الدرس (63) من منهج السالكين كتاب البيوع باب الجعالة والإجارة.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة
0:24او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوض. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمه من
0:43يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد
1:06جائز بخلاف الاجارة وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضررا لا باكثر منه ضررا. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف
1:25عرقه وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب الجعالة والاجارة
1:45اه تقدم الكلام على اول هذا الباب وان المصنف جمع هذين العقدين وذلك لاتفاقهما في كونهما عقدا على منفعة فالجعالة والاجارة كلاهما العقد فيه على منفعة والعقد على المنفعة اه
2:08اما اه ان يكون على اه عمل معين منفعة معينة وعمل معين معلوم واما ان يكون العمل مجهولا ولذلك ذكر المصنف هذين الصنفين لان احد هذين العقدين يقع على اه
2:35منفعة معلومة بثمن معلوم والاخر قد يقع على من فعل على عمل معلوم او مجهول لكنه بثمن معلوم والمقصود ان الجعال والاجارة معناهما واحد من حيث المقصود فهما عقد على منفعة وان كان كل واحد من هذين العقدين يختص
2:59بما يميزه قال رحمه الله وهو ما وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما هذا تعريف الجعالة او مجهولا هذا ابتدأ المؤلف بتعريف الجعالة لانها الاول ذكرا فقال وهما
3:17جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة. قوله رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ هذا تكلمنا عليه ايظا طيب نحتاج الرجوع الى هذا
3:34شيء من التفصيل ثم نمضي ان شاء الله تعالى يقول رحمه الله بعد ان عرف الجعالة والاجارة قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما؟ يعني في العقدين عقد الاجارة وعقد الجعالة استحق العوظ اي ثبت حقه في العوظ والعوظ هنا هو الجعل او الاجرة
3:53فاذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه وهذا شامل للاعمال والاعوام فالاجير على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل استحق الاجر لانه قد بذل ما عقد عليه
4:12والا اي ان لم يفعل ما جعل عليه بالاجارة او الجعالة فلا اي فلا يستحق العوظ لماذا لا يستحق العوظ؟ لانه لم يأتي بما عقد عليه فهو قد عقد على عمل فان جاء به
4:39استحق العوظ وان لم يأته به فلا حق له اذا فاذا كان العامل لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا لا في اجارة ولا في الجعالة وعلة ذلك ان الجعالة
4:57قد جعل فيها الجعل لمن يكمل العمل فمن لم يكمل فمن لم يكمل العمل لم يستحق شيئا هذا واضح واما الاجارة فالاجارة ايضا جعل العوظ مقابل منفعة فاذا لم تستوفى المنفعة
5:16فانه لا اجر له في هذا العقد الا ان المصنف رحمه الله اشار الى انه قد يستحق العامل الاجر دون اكمال العمل ولذلك قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة
5:37فانه يتقسط العوظ استثنى المصنف رحمه الله الاجارة فاثبت الاجر للعامل ولو لم يكمل العمل لكن قيد ذلك و اشترط فيه ان يكون ذلك التأخر في الاكمال بسبب التعذر ويقال اذا تعذر العمل في الاجارة
6:06فانه يتقسط ولم يذكر الجعالة بشيء فيفهم من كلامه انه رحمه الله يرى ان الشعالة ليس للعامل جعل اذا لم يقم بالعمل لكن الصحيح انه اذا كان العامل قد بذل نفسه
6:32في الجعالة وفسخ الجاعل كان له حصته من الجعل كان له حصته من الجعل هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض كتبه فقال اذا
6:57فسخ الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لان من لان من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل فله حصته من المسمى لا من اجرة المثل
7:13فدخل على هذا وصار شرطا شرط شرط له شرطه له الجاعل فان اتم العمل استحقه كله والا استحق قسط المسمى اذا هذا اه استدراك على الاطلاق الذي اطلقه المصنف حيث لم يذكر الجعالة بشيء فيقال ان الجعال اذا كان الفسخ فيها من الجاعل
7:38وقد بذل عامل عملا فله جزء المسمى طبعا من الفقهاء من يقول له اجرة المثل لكن الصواب ان له جزء مسمى كما كما ذكر كما رجح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله
7:55هذا فيما يتعلق بالجعالة فيما نص عليه المصنف نص على ايش على على الاجارة انه اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ قبل ما ندخل في التفصيل لان تعذر العمل له احوال. ما معنى يتقسط العوض؟ ان يأخذ قسطه
8:15من العوظ العامل يأخذ قسطه من العوظ الذي الذي جعل له في هذا العمل او جعل له في هذه المنفعة كالاجارة اذا لم يكمل الاجير العمل فانه لا يخلو من احوال. قل التعذر اما ان يكون من المؤجر
8:37واما ان يكون من العامل واما ان يكون من غيرهما. اذا كان من العامل فليس له حق في الاجرة. واذا كان من المؤجل فله كامل الحق في الاجرة واذا كان
8:49من خارج منهما فله قسطه من الاجرة فله قسطه من الاجرة قال المصنف رحمه الله بعد هذا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مرفوعا اي قال النبي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة
9:12هل هذا يفيد الحصر في هؤلاء الثلاثة الجواب لا لان العدد لا مفهوم له في قول جمهور الاصوليين فهذا لا يفيد الحصر انما هؤلاء ثلاثة وقد يكون غيرهم مما تفيده الادلة. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة
9:28اي الله جل وعلا خصمهم اي يخاصمهم فهم خصوم الله عز وجل يوم القيامة. ومن كان الله خصمه ومن كان الله خصمه فهو مقصور يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر
9:43هذا الاول ورجل باع حرا فاكل ثمنه هذا الثاني. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. هذا الثالث الشاهد من سياق الحديث يمكن ان يقال الشاهد من سياق الحديث
9:59الجملة الاخيرة روى رجل تاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. شاهد على ايش؟ المصنف ساق هذا لاجل ماذا للاستدلال على ان الاجرة لا يستحقها العامل الا بالاستيفاء وجه ذلك احمد
10:24فاستوفى منه اي فقبض منه المنفعة التي او العمل الذي استأجر من اجله رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه اي قبظ منه ما استأجره فيه ولم يعطه اجره فاستوفى منه فقوله صلى الله عليه وسلم فاستوفى منه يدل على ان الاجرة انما تستحق باستيفاء العمل
10:48وهذا وجه سياق الحديث بعد المسألة السابقة التي فيها اثبات الاستحقاق. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ ثم قال رحمه الله والجعلات اوسع من الاجارة. بعد ان فرغ من بيان المشتركات
11:09بين الجعالة والاجارة وما يفترقان فيه آآ فيما يتعلق بالاجرة عاد الى بيان الفروق على وجه التفصيل بين الاجارة والجعالة وهذا مبحث مهم لان الفروق اه تميز العقود المتشابهة فهما عقدان
11:33واردان على ايش على ما على امر واحد وهو ايش المنفعة لكنهما يختلفان بالاحكام ذكر المصنف جملة من الفروق ابتدأها اولا بالوصف العام قال الجعالة اوسع من الاجارة. هذا هو الفرق الذي ينتظم اكثر هذه الفروق
11:56ما وجه سعة الاجارة الجعل على الاجارة ما سيأتي بيانه في في الفروق. قال في الفروق رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة ثم ذكر ثلاثة فروق قال لانها تجوز على اعمال القرب هذا واحد
12:13ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا هذا اثنين ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة هذا ثلاثة فذكر ثلاثة فروق بين الاجارة والجعالة ومن خلال هذه الفروق يتبين ان الجعالة اوسع من الاجارة
12:33ومعنى اوسع اي ان القيود فيها اخف فلا يشترط لها ما يشترط للاجارة والفروق التي ذكرها ذكر اولا في المعقود عليه نوعه وفي نوعه وفي جنسه او في نوعه وفي وصفه
13:02بنوعه وفي وصفه اول في نوعه والثاني في وصفه والثالث في صفة العقد ذاته فهذه الفروق بين عقدي الجعالة والاجارة. الفرق الاول ان الجعالة تجوز في اعمال القرى اي اعمال الطاعات
13:25كالامامة والاذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية وما اشبه ذلك من الاعمال فالمصنف رحمه الله قال ان الجعالة تجوز على هذه الاعمال بخلاف الاجارة وهذا هو مذهب الجمهور قال الحنفية
13:48والشافعية هذا الفرق قال به جمهور العلماء فاجازوا الاجارة على على الجعالة على القرب ومنعوها الاجارة والفرق بينهما قالوا ان الجعالة اوسع والمعاوظة فيها ليست ظاهرة كالجعالة عفوا كالاجارة ليست ظاهرة كالجعالة
14:18وذكروا جملة من التعليلات والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا فرق بين الاجارة والجعالة لانهما عقد معاوضة كن هذا اخف قيود لا ينفي وصف المعاوظة الاشكالية في القرى بانها انهم قالوا لا تجوز المعارضة على القرب
14:39انهم قالوا لا تجوز المعاوضة على القرى والايجار عقده معه. طيب والجعالة كذلك وبالتالي الصحيح في هذه المسألة ان الجعالة لا فرق بينها وبين الاجارة في انها تجوز على القرب او لا تجوز. اما ان يقال تجوز
14:58الجعالة والاجارة واما ان يقال لا تجوز. لان الجعالة نوع اجارة وقد نص جماعة من الفقهاء على هذا حتى من القائلين التفريق بين الجعالة والاجارة في مسألة العقد على القرب
15:19قالوا بان الجعالة نوع من الاجارة وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو عدم التفريق بين الجعالة والاجارة في جواز ان تكون على القرب لان المعنى واحد وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم
15:43هذا الفرق الاول اللي ذكره المؤلف رحمه الله. الفرق الثاني الذي ذكره قال ولان العمل يكون فيها معلوما ومجهولا وهذا تقدم الاشارة اليه في التعريف الجعالة تصح عن العمل المعلوم كمن بنى لهذا البيت
16:03فله كذا وتصح على العمل المجهول كمن رد ضالتي او رد مال المسروق او رد ابن الظائع او ما اشبه ذلك من الاعمال التي لا تعلم حقيقتها فثمة جهالة في في حجم وحقيقة العمل المطلوب
16:24للانجاز لانجاز المقصود من من الجعالة فسواء كان العمل معلوما او مجهولا تصح الجعالة عليه والعلة في ذلك العلة في اجازته مع الجهالة قالوا الحاجة الحاجة داعية الى ذلك وبه يعلم
16:49ان الغرر الذي حرمته الشريعة ليس على اطلاقه في كل العقود بل ما كان من العقود تدعو اليه الحاجة العامة فانه يجوز فيه الغرر ولو كان الغرر كثيرا كما هو الشأن في الجعالة
17:18ومنه اخذ من اخذ جواز التأمين من اباحة عقد الجعالة لانه قد يعني من قال من من وجد ضالتي فله الف ريال وبذل جهدا قد يجد ما يريد قد لا يجد ما يريد
17:34فقالوا انه الشريعة لم تمنع هذا لدعاء الحاجة اليه. وكذلك عقود التأمين على كل حال لا لا نذهب بعيدا الى عقود التأمين لكن الشيب الشي يذكر وهو ان هذا العقد اصل في في اجازة واباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها
17:56الحاجة لانه لو قيل للفقهاء ما دليل اباحة الجعالة؟ لم يجدوا الا الحاجة. ومعلوم ان الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فاذا جاءت حاجة عامة للناس في عقد من العقود وفي غرض فانه نزل منزلة الظروف ما يظهر لي
18:17ان التأمين الطبي الذي آآ يعرض على الناس اليوم هو من من قبيل من هذا القبيل من الحاجة العامة التي تشبه ان تكون ظرورة لعموم الحاجة اليها لا سيما في الاماكن التي يكون العلاج فيها اه غير متيسر في الجهات
18:35او بعيد عن الناس لا ينالونه في وقت قريب اللي ساقنا لهذا هو انه الجعالة اصل اباحة العقود التي فيها غرظ اذا دعت اليها الحاجة العامة. واضح؟ طيب اذا الفرق الثاني بين الجعالة والاجارة ان الجعالة
19:00عقد يصح على عمل معلوم وعلى عمل مجهول. اما الاجارة فلابد ان يكون العمل فيها معلوما قال عوض معلوم القدر وبكل ما يكشفه ويبينه فدخول الجهالة فيه دخول الجهالة في العمل المعقود عليه في الاجارة يفسده
19:22الثالث من الفروق قال المصنف رحمه الله في ثالث الفروق قال ولانه عقد ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. عقد جائز بخلاف الاجارة اي انها عقد يجوز للطرفين فسخه بخلاف الاجارة فانه عقد
19:45لا يجوز فسخه الا بتراضي الطرفين اما الجعالة فيجوز فسخه من كل واحد منهما فلو تعاقد مع صاحب اه آآ عمل مثلا آآ ثم فسخ فله ذلك لكن فيما يتعلق بالفسخ
20:05في الجعالة يشترط ان يكون قبل ان يشرع العامل في العمل فان شرع في العمل وبدا له ان يفسخ هنا يأتي المسألة السابقة التي ذكرنا فيها تقسط العوظ في الجعالة بان يكون له جزء مسمى
20:27اللي ذكرناها قبل قليل ثم على اخوان اذا هذا القسم الفرق الثالث من الفروق بين الجعالة والاجارة هل ثمة فرق اخرى؟ نعم ثمة فرق لم يذكرها المؤلف. المؤلف آآ ذكر اه ثلاثة فروق
20:53واشار الى فرق رابع قبل قبل هذه الفروق وهو الفرق الذي ذكرناه فيما يتعلق بما اذا استحق اذا اذا تعذر العمل لامر آآ خارج عنهما فانه في الاجارة يستحق يتقسط العوظ وفي الجعالة لا شيء له على المذهب
21:15هذا الفرق الرابع وقد تقدم اما الفرق الخامس ان الجعالة تكون مع معين وغير معين يعني العامل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا واما الاجارة فان العامل لابد ان يكون معينا
21:34فهي عقد مع معين اما الجعالة فتقول من رد ضالتي فله الف ريال جابها زيد عبيد عمرو بكر خالد كله آآ يتحقق به المقصود فالعقد ليس مع معين قد يكون مع معين وقد يكون مع غير معين
21:54هذه خمسة فروقات ذكرها العلماء بين الاجارة والجعالة اشار المؤلف الى ثلاثة بالنص وواحد يستفاد من كلامه المتقدم واما الرابع الذي لم يذكره المصنف ولم يشر اليه كون الجعالة تكون مع معين وغير معين واما الاجارة فلا تكون الا
22:16مع معين ثم بعد ذلك قال وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا هذه مسألة تتعلق بالاجارة وهو انه اذا اذا استأجر الانسان عينا فانه يملك منفعتها
22:38وله ان يتصرف بالمنفعة بايجارتها لانه الان لما تستأجر هذه السيارة او هذا المكان فما الذي تملكه في هذه السيارة وفي هذا المكان تملك المنفعة ومقتضى الملك ان لك التصرف فيه كيفما شئت
22:58وهذا ما اشار اليه في قوله وتجوز اجارة العين يعني المستأجرة العين المؤجرة لما لمن يقوم مقامه يعني لمن ينزل منزلة المستأجر لكن شرط لا باكثر منه ظررا يعني اشترط في ان يكون المستأجر للعين
23:20يحصل منه في استهلاك العين بنظير ما يحصل من المستأجر الاول والعلة في هذا العلة في الجواز الذي نص عليه المؤلف قال لان العلة في ذلك نص الشيخ في موضع اخر قال لان المستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الاجارة فيتصرف فيما يملكه دون
23:43رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره لكن هذا مقيد بايش مقيد بما اذا يعني هو مقيد بقيد نص عليه ان لا يكون المستأجر الثاني اكثر ظرر فان كان اكثر ظرر فلا يصح
24:01وثمة قيد اخر لم يذكره المؤلف وهو ان يشترط المؤجر على المستأجر ان يستوفي المنفعة بنفسه وهذا الشرط سواء كان ملفوظا او كان معروفا لان لان الشرط لان المعروف عرفا كالمشروط
24:22شرطا وبالتالي فانه اذا كان من العرف انه لا يستوفي آآ المنفعة الا من استأجرها فانه ليس له آآ ان يقيم غيره مقامه وما حكم ان يشترط هذا الشرط هذي مسألة ايضا مما يتكلم عن الفقهاء ما حكم ان يشترط المؤجر على المستأجر
24:52الا يؤجرها المذهب ان لا يصح هذا الشرط ويعدونهم من الشروط الفاسدة التي لا يلزم الوفاء بها والقول الثاني انه يصح ان يشترط هذا الشرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون
25:12على شروطهم الا شرطنا حل حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والاصل في في شروط الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد ثم قال رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط
25:32لا ضمان فيهما الضمير يعود الى ايش الى الجعالة والاجارة لا ضمان فيهما على من في يده العين ان كانت العين مؤجرة او آآ من في يده ما يعمل فيه ان كان ان كانت الاجارة على عمل
25:51لا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط ووجه ذلك ان العامل في الجعالة وفي الاجارة امين ومن كانت يده يد امانة فانه لا يظمن الا به في حال التعدي والتفريط
26:11وتصرفه وعمله مأذون فيه من جهة المؤجر وهنا لا اشكال في هذا في موظوع الجهة جعالة. اما الاجارة فان الفقهاء ميزوا في هذا بين الاجير الخاص والاجير المشترك او الاجير العام
26:38والمصنف لم يفرق قال ولا ضمان فيهما يعني في عقد جعالة ولا في عقد الاجارة سواء كانت اجارة خاصة او اجارة مشتركة بدون تعدل ولا تفريط وهذا احد القولين في المسألة
26:53والذي عليه الجمهور وهو المذهب التفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك فالاجيل الخاص لا مان عليه واما الاجير المشترك فانه ضامن ولو لم يتعدى ولم يفرط والفرق بين الاجيل الخاص والاجيل المشترك
27:15ان الاجيل الخاص من استأجر زمانا لا يعمل فيه الا للمستأجر هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله واما التاريخ اللي ذكرته فهو الذي ذكره آآ الفقهاء الشيخ عرف الاجير الخاص ونحن نحرص في هذا
27:47ان نبين آآ كلام الشيخ بكلام الشيخ نفسه اذا الشيخ يقول في في تعريف الاجيل الخاص يقول هو من استأجر زمانا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغله وفي هذه المدة لغير من استوجئ لغير من استأجره
28:07هذا الذي عرف به آآ الاجير الخاص. واما التعريف المختصر فهو ما ذكره اخونا وهو من قدر عمله من قدر نفعه بالزمن بل قدر نفعه بالزمن هذا التعريف تعريف الاجير الخاص. اما الاجير المشترك فعرفه الشيخ رحمه الله
28:30بانه الذي آآ يكون عمله مبذولا لجماعة لا يختص به احدهم ولذلك قال في تعريفه قال الاجير المشترك هو من استأجر على عمل من استأجر على العمل بغض النظر عن الزمن
28:52انجزه في يوم انجزه في عشرة انجزه في في في قليل او في كثير لا لا دخل للزمن في العقد اما الاجير الخاص فالاجارة فيه مقيدة بزمن قدر نفعه بالزمن واما هنا قدر نفعه
29:11بالعمل قدر نفعه بالعمل الذي ينجزه. طيب كلام الشيخ كما ذكرت يفيد عدم التفريق بينهما وهو الذي رجحه رحمه الله لان الاجير الخاص آآ امين واذا كان امينا فانه لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط
29:36واذا حصل تلف فانه ينظر في حاله ان تعدى او فرط فانه يظمن. ولهذا حمل آآ كلام اهل العلم وما جاء عن علي بن ابي طالب في تضمين الصناع على ما اذا كان هناك
29:57آآ اهمال او تفريط واما اذا لم يكن اهمال او تفريط فانه لا ضمان عليهم بناء على الاصل يقول رحمه الله والاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن ما تلف مطلقا ان لم يتعدى او يفرط
30:16لانه تلا تلف ناشئ عن اذن في التصرف والاستعمال فكان غير مظمون واما تظمين علي الاجراء تظمين علي بن ابي طالب رظي الله تعالى ما هو الاصل في هذه المسألة التي يستند اليها الفقهاء محمول على انه رأى منهم
30:33نوعته اهمال او تفريط ولذلك قال لا يصلح الناس لا يصلح الناس الا ذلك فهو محمول على حال خاصة وليس على اصل عام واضح يا اخوان ثم قال في اخر الباب
30:50وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه اعطوا الاجير اجره هذا الحديث لم يذكر المصنف من رواه وهو من صحابي هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه
31:08وفي اسناده مقال رواه ابن ماجة وغالب ما ينفرد به ابن ماجة بين الكتب الستة انه حديث ضعيف لكن يدل عليه المتقدم ثلاثة انا خصمهم مفاده آآ وجوب المبادرة الى
31:25بذل آآ العوظ عند استيفاء العمل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خاف في الحديث الالهي انا خصم ثلاثة خصمهم ورجل استأجر اجيرا اه فاستوفى منه ولم يعطه اجره
31:45قال اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عرقه. اعطوا الاجير اي العامل اجره اي عوظ اه عمله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان آآ يذهب اثر العمل الذي عليه سواء كان عرقا او كان حبرا او كان ما كان فالعرق هو اثر من اثار العمل والمقصود قبل
32:07ان يزول عنه اثر الجهد لانه عندما ينال ذلك في هذا الوقت يكون ابرد لخاطره بخلاف ما اذا اجل واخر حتى يذهب فيكون طعم ما جاءه من اجر ليس كما لو قبضه بعد
32:26العمل مباشرة وهذا الحديث دليل على وجوب المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته اذا استوفى المستأجر ما عقد عليه المؤجر من منفعة او عمل ويستوي في هذا الاجير الخاص والاجير المشترك
32:45وكذلك آآ المجعول له وهنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله بما اذا تلفت العين بعد اكتمال العمل الايجار المشتركة هل يستحق العامل الاجرة او لا الاجارة المشتركة اذا تلفت العين
33:15بعد اكتمال العمل هل يستحق بذلك الاجرة او لا استحقاق العوظ تقدم بيانه وانه يستحق العوظ بتكميل العمل في الايجار الخاصة ياك تثبت الاجرة باكتمال العمل طبعا سلمه للمستأجر او لم يسلمه
33:43فاذا استأجرت احدا ايجارة خاصة ان ينسخ لك كتابا فنسخه ثم تلف هذا الكتاب بعد ان تم اتم نسخة نسخة والايجارة خاصة جبته عندك ثمان ساعات في اليوم يعمل لك هذا العمل
34:02في هذه الحال هل يستحق الاجرة او لا؟ نعم يستحق الاجرة لان الاجير الخاص يستحق الاجرة باتمام العمل لا بتسليمه اما الاجير المشترك فانه يستحق الاجر باتمام العمل وتسليمه بقول جماعة من الفقهاء
34:25فاذا اتم العمل ولم يسلمه وحصل يعني قبل ان يسلمه تلف من غير تعد ولا تفريط كرجل ذهبت اليه الخياط مثلا تذهب اليه تقول خيط الثوب يخيطه لك يضعه في موضع الحفظ
34:44المحل هل لك هل هل يستحق الاجرة على الخياطة او لا المذهب انه لا يستحق لانه يثبت حقه في اجرة اتمام العمل وبالتسليم واختار الشيخ رحمه الله انه يثبت حقه
35:07في الاجرة باتمام العمل ولو لم يسلمه ما لم يكن هناك تعد او تفريط ما لم يكن هناك تعد او تفريط ذكر في ذلك اه تبريرا وتعليلا وهو انه مؤتمن
35:38وان التسليم لا لا اثر له في في الاستحقاق لان الاسير المشترك انما عليه العمل فقط وبهذا يستوجب وبهذا يستحق الاجرة فلو تلف من غير تعد ولا تفريط لم تسقط اجرته. وهذه المسألة متصلة بالمسألة السابقة
36:02مسألة التلف اذا تلف آآ اذا هل هل الاجير المشترك ظامن او غير ظامن هل الجيل المشترك ظامن او غير ظامن؟ هناك تكلمنا في الظمان وقلنا ان الاجير مشترك المذهب انه ضامن
36:20آآ والصحيح انه ليس بضامن على رجحه الشيخ هنا مسألة اخرى يعني مثلا انت تاخذ الان قماش الى الخياط وتقول له خذ هذا ثوب وهو الان اجير خاص او اجير مشترك
36:36الاجير مشترك اذا تلف الثوب هل يظمن القماش على المذهب يضمن القماش وهل يستحق الاجرة على المذهب لا اجرة له وعلى ما رجحه الشيخ رحمه الله وهو القول الثاني انه لا يظمن القماش اذا لم يتعدى ولم يفرط وانه يستحق
36:54الاجرة فهذه المسألة متصلة بتلك من حيث التظمين فمن قال بالتظمين هناك قال بعدم استحقاق الاجرة هنا ومن قال بعدم التظمين هناك قال باستحقاق الاجرة هنا لان لان الاجير المشترك
37:15مطلوب منه ماذا مطلوب منه العمل واما التسليم فهذا امر زائد لانه انما يستحق الاجرة على على العمل لا على التسليم وقد اتم العمل والتسليم هو تتمة الاستيفاء وهذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم. ما لم يكن هناك ما يقتضي
37:40الالزام بالضمان وعدم استحقاق الاجرة نعم هذا ما يتصل بهذا الباب