استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه
0:25ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم فمن ملك ذا رحم من النسب عتق عليه عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد
0:48من اعتق شركا له في عبد فكان له مال فكان له مال يبلغ يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاء شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق ما عليه ما عتق
1:06وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث فعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ
1:28لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه
1:44والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم في دينهم وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته اوليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق ولا ولا يعتق المكاتب
2:09الا بالاداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا اي ما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه
2:29الله اعلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فباب العتق اتى به المصنف رحمه الله بعد المواريث
2:44لانه من جملة عقود التبرعات فهو من مما يتصل بالتبرع في الاصل وان كان قد يكون واجبا وقد يكون اه مستحقا بغير التبرع اه لكنه في الاصل هو مما يتعلق بالاحسان والتبرع
3:11فجاء به هنا وقد اه جرى عمل كثير من الفقهاء على تأخيره عن هذا الموضع وفي كل الاحوال اه المقصود اه اه او المسائل هذا الباب اه في هذا الموضع او في غيره
3:26العتق عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وبهذا يتبين ان العتق لا وجود له في حياته اكثر الناس اليوم وذلك ان ملك الرقاب اه انحسر
3:48آآ انتهى في حياة كثير من الناس بما جرى من منع للرق لما فيه من المفاسد التي آآ جرت على الناس سببه والشريعة تتشوف الى آآ الى رفع الرق والى تحرير الناس ولذلك
4:09وجاءت النصوص في بيان فضل الاعتاق وانما اقرت الشريعة ما كان سائدا موجودا اه مما اه جرى عليه عمل الناس اه من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد والا معلوم ان
4:26اه الرق يتضمن من المفاسد ما يتضمنه الا ان الشريعة بالنظر الى الموازنة بين مصالحه ومصالح الغاءه في وقت التشريع ومفاسد ذلك اقرته الشريعة لما فيه من المصالح الزائدة على المفاسد وان كانت الشريعة
4:46عقد حددت ذلك ونهت عن التوسع فيه ورتبت العقوبات على آآ استرقاق الاحرار وضيقت الاسباب الى سبب واحد وهو الكفر فليس كما ثم سبب في الشريعة على الرق الا الكفر
5:02وحثت على الاسباب التي يحصل بها التحرير رفع الرقوة يحصل بها ازالته آآ على كل حال لما كان هذا هو وظع هذا الباب في حياة الناس اليوم فلسنا بحاجة الى تشقيق المسائل فيه والتطويل والمصنف اختصر على اه ثلاثة امور في هذا في هذا الباب
5:28الامر الاول التعريف والامر الثاني بيان فضيلة العتق والامر الثالث بيان ما يحصل به العتق هذي ثلاثة امور تضمنها هذا الباب على اه اه الاجمال. الامر الاول التعريف عرفه بانه تحرير الرقبة وتخليصها
5:46من الرق اي تحرير الرقبة واضيف الرق الى الرقاب لانه الذي يقاد به الانسان فاذا تخلصت رقبته تحرر من القيد وانطلق في ما هو من مصالحه وشأنه فلا يملك احد آآ من امره شيء. آآ
6:10قوله وتخليصه من الرفق اي اخراجه وتنقيته من كل ما يتصل بالرق من الاحكام قال وهو من افضل العبادات هذا بيان لفضل العتق من الرق فقال وهو من افضل العبادات وذكر فيه الحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما سواء ذكرا او انثى سواء المعتق او المعتق
6:34آآ استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار وهذا فضل عظيم واجر كبير وجزاء آآ جزيل على هذا العمل وفيه بيان ما كانت عليه الشريعة من التشوف والحرص بتحرير الرقيق واعتاقهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل
7:01اه اي في العتق وفي طلب القربى من الله تعالى في التحرير فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها اغلاها ثمنا اه من حيث القيمة او الثمن فقول ثمنا يشمل اغلاها ثمنا اذا كان مشترى او اغلاها ثمنا لو اراد ان يبيع
7:23وانفسها عند اهلها يعني ارغبها ارغبها عند اهلها من حيث القيمة والمكانة وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله بعدها ذكر فضيلة العتق الى ذكر انتقل الى الى ذكر اسباب العتق
7:39قال ويحصل العتق بالقول هذا اول ما يحصل به العطر وهو لفظ العتق وما في معناه بان يقول اعتقتك حررتك اه لست برقيق او ما اشبه ذلك من الالفاظ التي يفهم منها العتق اما الصراحة
8:01المطابق او بما يفهم منه الرق ولو كان لفظا غير صريح قال وبالملك هذا ثاني ما يحصل به العتق التملك وضابط ذلك قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه
8:19من ملك ذا رحم صاحب رحم محرم اي لو قدر ان احد الطرفين آآ انثى لكان لا يحل له نكاحه بان يملك اخاه مثلا يملك امه يملك اباه فانه يعتق بمجرد الملك. هذا قوله فمن ملك ذا رحم محرم من النسب من هنا بيانية. ليخرج ما
8:48يكون من الرحم المحرم من الصهر فالعلاقات بين الناس على الصنفين كما ذكر الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. فالصلات بين الناس تنحصر في هذين
9:06قال فمن ملك ذا رحم محرم من نسب النسب عتق عليه. اي بمجرد الملك. بدخوله في ملكه يتحرر. فاذا اشترى الانسان اباه اشترى امه اجتربنا اشترى اخاه اشترى اخته هؤلاء يتحررون بمجرد
9:25الدخول في الملك والتحرر هو هو هنا الخروج من الملك قهري لا خيار له في ذلك قال وبالتمثيل بعبد بقطع عضو من اعضائه او تحريقه هذا مما يحصل به العتق لانه جناية
9:46لا تقرها الشريعة فاذا جنى عليه بهذا كان ذلك موجبا حريته السبب الرابع من الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله وبالسرايا والسراية المقصود بها المضي والنفاذ وذلك انه اذا كان العبد مملوكا لشركاء فاعتق احدهم نصيبه سرى العتق الى بقية
10:17انصفة الشركاء وقوم عليه اي وضمن قيمتها بقية الانصبة لبقية الشركاء في الرقيق هذا معنى قوله رحمه الله بالسرايا لحديث من اعتق شركا له في عبد اي نصيبا له. في عبد
10:36فكان له مال من اللي كان له مال المعتق يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. يعني ان كان له مال قوم العبد قيمة عدل لا زيادة ولا نقص وصرف آآ واعطي بقية الشركاء قيمة نصيبهم او حصصهم من الرقيق
10:58تعطي شركاؤه اي من من من ذلك التقييم فاعطي شركاؤه حصصهم. قال وعتق عليه العبد اي عتق على من حرر نصيبه ولو كان اقل من غيره والا يعني ان لم يكن له مال فقد عتق عليه ما عتق
11:18اي من من نصيبه اه يكون الباقي موقوفا على استكمال قيمة العدل للبقية لقوله والا قوم عليه واستسعي اي طلب سعيه هذا معنى السعي اي انه يطلب منه العمل والسعي ليكمل
11:42ثمن آآ ما بقي من نصيب الشركاء استسعي غير مشقوق عليه. يعني غير مكلف ما لا يطيقه ثم قال فان علق عتقه بموته فهو المدبر. طبعا هذا جابه استطراد وهو تابع للقول لان القول اما ان يكون ناجزا واما ان يكون
12:05معلقا فما كان ناجزا من القول مظى بقوله وهو لفظ العتق وما في معناه وان كان معلقا فهو آآ ما اشار اليه وانما اخره في الذكر لسببين السبب الاول لان العتق
12:22بالقول يكون في ما يملكه الانسان كاملا وفيما له فيه نصيب اخره الى ما بعد السراية ليستوفي الحالين حال ما اذا كان الانسان يملك كامل الرقيق وحال ما اذا كان يملكه نصيبا. فاذا علق اذا علق
12:46عتق عبده وهو منفرد بملكه كان مدبرا. واذا علق نصيبه علق عتق نصيبه من العبد كان هذا ايضا من العتق الذي يتعلق بجزئه يجري فيه ما يجري في الكل من من حيث السراية. قال فان
13:03كعتقه بموته فهو المدبر. المدبر يعني الذي اه جعل اه جعلت حريته معلقة بالموت من علق عتقه بالموت فهو المدبر. قال يعتق بموته اذا خرج من الثلث يعتق بموته اذا خرج من الثلث يعني اذا كان ثمن العبد
13:31الثلث فما دون عتق بموته هذي اه الحال الاولى آآ لم يذكر مصنف رحمه الله الحالة الثانية وهي ما اذا كان دون ان كانت قيمته اكثر من الثلث فيما اذا كان قيمته اكثر من الثلث هو كما لو كان له نصيب كما لو اعتق نصيبه من
14:00العبد وله فيه شركاء فانه يعتق بالقدر اذا كان مثلا هو يمثل كامل تركته ليس له الا عند الا هذا العبد فاعتقه قال المد فهو حر. الان كم يعتق من
14:14يعطيك الثلث والباقي يكون كحال من اعتق شركا له في عبد وليس عنده ثمن الشركاء يعتق ويستسعى يعتق الجزء ويستسحر رقيق لتكميل بقية آآ الثمن لبقية الشركاء قال رحمه الله
14:40فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن آآ دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تريهي مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه
15:01والكتابة آآ ان ان يشتري هذه السبب الخامس من اسباب العتق وهو الكتابة والكتابة بس فسرها المصنف هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فامر الله تعالى بمكاتبة الرقيق
15:27وقيد ذلك بما اذا علم فيهم خير ولذلك قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا اي وقدرة على التكسب لئلا يكون عادة على غيره فان خيف منه الفساد بعتقه
15:45منه الفساد على على على نفسه او على غيره بسبب عتقه او كتابته او او ليس له كسب فلا يخشى عتقه ولا كتابته لانه اذا اعتقه وهو كل لا يأتي بخير ولا يستطيع الكسب
16:04حقيقة انه تخلص من تبعة ملكه. لانه ما دام في ملكه فيجب عليه ان ينفق عليه. فاذا اخرجه من ملكه كان ذلك مسقطا لمؤونة هذا التملك قال رحمه الله ولا يعتق المكاتب الا بالاداء
16:23اي ان المكاتب لا يتم عتقه الا باداء اخر ما عليه في ذمته لسيده لحديث مكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. فلو كتبه على عشرة دراهم واوفاه تسعة فانه لا يزال رقيقا
16:40حتى يوفي الدرهم الاخير رواه ابو داوود قال وعن ابن وعن ابن عباس مرفوعا. طبعا هذا قد يقول قائل ان فيه بخسا آآ اه الرقيق والصواب انه لا بأس. لان اصل كسب الرقيق
17:01لسيد هذا الاصل ثمان هذا المقصود به تحفيز آآ اصحاب الرقيق على عتقهم ليش؟ لانه اذا علم انه لن لن يحصل له الرق الا اذا استكمل كان ذلك حافزا لهم على ان يقدموا على العتق ويستوفوا منهم. في حين انه اذا كان يعتق بقدر ما يدفع
17:26فسيقع في اشكال انه اذا دفع بعض ثمنه خرج من ملكه. فاذا تعثر السداد قال فات عليه لا اعتقته ولا استوفيت منه فقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فيه تحفيز
17:45اه وهو في مصلحة الرقيق في في كل الاحوال قال وعن اه وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا السبب السادس
18:00من اسباب العطر وهو الولادة وهو ما يسمى ام الولد اخرجه ابو داوود والراجح الموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه والله اعلم بهذا يكون قد اتهم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة
18:16بأدق وعادة الفقهاء نثر مسائل كثيرة في ابواب الفقه بما يتعلق بالرقيق واحكامه لكن نحن لسنا بحاجة الى تفصيل لما ذكرت من انه لا وجود له اليوم. نعم قال رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه
18:40اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك كتاب النكاح
18:59اه هذا كتاب النكاح كتاب خبر مبتدأ محذوف او مقدر والنكاح اه عقد الزوجية في الصحيح هذا في الاصل يطلق النكاح على في الشرع على عقد الزوجية الصحيح وقد يطلق على الوطن
19:22يطلق على هذا وذاك ومن اطلاقه على عقد الزوجية الصحيح قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فقوله آآ كتاب النكاح المقصود به عقد الزوجية وهذا من ادلته. قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء
19:43مثنى وثلاثة ورباع ويطلق اه ايضا على اه على على الوطء يطلق النكاح على الوطء ومنه قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره في الطلاق فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا
20:05غيره فقوله حتى تنكح زوجا غيره المقصود به الوطء وآآ اختلف العلماء رحمهم الله علماء اللغة في هذا اللفظ هل هو اه حقيقة في الوطء مجاز في النكاح ام هو حقيقة في
20:26بالنكاح مجاز في الوطء والذي يظهر الله تعالى اعلم انه من الالفاظ المشتركة فان النكاح لفظ يدل على الجمع والظم على اتم الوجوه ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فان كان اجتماعا
20:46بالابدان فهو الوطن الذي ليس بعده اجتماع اي ليس وراءه اجتماع فهو الغاية في اجتماع الابدان وان كان لاجتماع اه الاشخاص والدوام والصلة فهذا تطلق على العقد على عقد النكاح
21:15آآ الامر في هذا قريب لكن جرى استعمال هذا اللفظ لفظ النكاح في هذا وذاك جرى استعماله في المعنيين ولذلك قال بعض اهل العلم انهم من الالفاظ المشتركة واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يطلق على معنيين او اكثر
21:40يحدده السياق احدده السياق وعلى ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد يوحي ان اللفظ مشكك وليس مشتركا وهو اللفظ الذي يكون معناه واحدا لكن درجة المعنى مختلفة
22:00درجة المعنى مختلفة بخلاف اللفظ المشترك فهو اللفظ الواحد الذي يطلق على معان متعددة واضح الفرق بينهما اللفظ المشترك لفظ واحد يطلق على معاني متعددة مثل لفظ المشتري يطلق على من يأخذ الشيء بالثمن يطلق على الكوكب
22:20ومثل العين تطلق على الباصرة ويطلق على الماء التي منبع الماء ويطلق على الجاسوس يطلق على الذهب كل هذا يسمى عينا هذا يسميه العلماء لفظ ايش مشترك لماذا؟ لانه لفظ واحد استعمل في معاني متعددة. اما اللفظ الواحد الذي يستعمل في معنى واحد لكنه متفاوت
22:44ليس على درجة واحدة هذا يسمونه متواطئ ويسميه بعظهم المشكك اللفظة المشكك يعني الذي يشك في قدره مثل لفظ آآ النكاح الان يطلق هو هو في معنى الظم والاجتماع والظم والاجتماع على درجات
23:05قد يكون اجتماع بدنين وقد يكون اجتماع جمع بالعقد فكلاهما معنى الجمع موجود في هذا وهذا لكن درجة الجمع مختلفة ظاهر كلام الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية ان انهم من الالفاظ المشككة وعلى كل حال سواء قيل انه مشترك او قيل انه
23:28اه مشكك متواطئ اه المعنى اه معنى هذا اللفظ يطلق على هذين المعنيين على النكاح بمعنى العقد ومنه قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم. هذه الاية المراد بها العقد لان تحريم المرأة لم يشترط فيه اكثر من العقد
23:54زوجة الاب يكفي في تحريمها العقد عليه ولا تكح ما نكح اباؤكم فلا فالاية معناها لا تعقل زواجا على من عقد عليه اباؤكم ولو لم يحصل وطأ ولما كان النكاح في الاية الاخرى آآ مشترطا بالدخول ذكر ما رأيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتن
24:18ثم بهن ذكر شيئا زائدا على مجرد آآ العقد اه اذا هذا ما يتعلق بتعريف النكاح لغة واما اصطلاحا فهو يطلق على العقد عقد الزوجية الصحيح يطلق على عقد الزوجية الصحيحة والمراد به في تصانيف الفقهاء
24:43ذكر مصنف رحمه الله في اول الكتاب فظيلة النكاح وذكر في فضيلته آآ امرين الامر الاول انه من سنن المرسلين. نقف على هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.