استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(7) من شرح بلوغ المرام- بالمسجد النبوي: ولا يغتسل فيه من الجنابة

0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله صلى الله عليه وسلم في في رواية ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة هو بيان
0:20للغسل المقصود بقوله ثم يغتسل فيه وانما ذكر غسل الجنابة لانه الذي يقصد به التطهير واستباحة الصلاة وهذا اعلى ما يكون من المقاصد بالاغتسال والنفوس تشمئز من استعمال ماء لوثته
0:43النجاسة في تحقيق مقصود شرعي من الطهارة للعبادة في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان النفوس تأنف عن استعمال مثل هذا الماء في مثل هذه الحال. هذا ما يتعلق اه الفاظ هذا الحديث وما فيه
1:01من المعاني. اما فوائد هذا الحديث فالحديث فيه جملة من فوائد الفائدة الاولى النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة بخلاف الماء الجاري كمياه الانهار ومياه البحار وكذلك المياه التي لا تسكن تتحول وتتغير كمياه البرك التي يصرف منها الماء للمزارع
1:27او يغير فيها الماء لنوع من انواع الاستعمال فانها لا يصدق عليها انها دائمة وفيه من الفوائد نعم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي قال وللتحريم او للكراهات
1:47بمعنى اختلف العلماء هل يحرم ان ان يغتسل الانسان في الماء الدائم وهو جنب ام انه يكره فذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاصل في النهي انه للتحريم وقال جماعة من اهل العلم
2:08انه للتنزيه وليس للتحريم وهذا قول كثير من اهل العلم بناء على ان النهي هنا يتعلق بامر من امور الاداب وما يتعلق بالنفوس. اما الذين قالوا بان النهي للتحريم قالوا انه يتعلق
2:30امر عبادي وهو رفع الحدث حيث قال وهو جنب فليس امرا يتعلق بالاداب واما الجمهور فقالوا وان كان يتعلق بالاداب لكنه على نحو الادب في تحقيق المقصود الشرعي والعبادة المأمور بها وهي
2:48الاغتسال لرفع الجنابة فمنهم من قال انها آآ ان النهي للتحريم ومنهم من قال ان النهي النهي للكراهة. والاقرب والله تعالى اعلم اعمال النهي على وجهه وانه تحريم حتى يدل الدليل على انه للكراهة. واما هذه القاعدة فهي وان كان الجمهور يقولون بها ان النهي اذا كان
3:14الاداب فانه يفيد الكراهة واذا كان واذا كان للعبادات والمقاصد آآ الشرعية التي تكون اه في في في ما بين العبد وربه فانها اه محمولة على التحريم هذي القاعدة وان كانت تجري في مواضع عديدة ومستقيمة في مواضع عديدة لكنها غير مستقيمة فيما يظهر لي في هذا الموضع لانها تتعلق
3:44تحقيق عبادة شرعية وهي رفع الجنابة الله تعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. فما نهي عنه فلا بد ان يحمل على اصله وهو انه للتحريم آآ في الحديث من الفوائد
4:02ان الجنابة مؤثرة ان الجنابة مؤثرة على الماء وان كان الانسان قد يسأل ما هو نوع التأثير اقول قد لا يظهر لنا نوع التأثير لكن ثمة تأثيرا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. ولو لم يكن له تأثير لمنها
4:30ولذلك ينبغي ان يعرف ان حال الجنابة حال يحتاج فيها الانسان الى المبادرة الى الاخذ بالاسباب الشرعية لان الجنابة اذا كانت تؤثر في الماء الدائم فتأثيرها على الانسان الذي هو
4:47الذي قام فيه الوصف من باب اولى ولهذا يطلب من الانسان ان يخفف اثر الجنابة بالوضوء اذا كان يريد النوم وان يبادر الى ازالة الجنابة ورفعها لان الجنابة تحول بينه وبين مصاحبة من يصاحبه من ملائكة الرحمة كما ذكر ذلك بعض اهل العلم وان كنت لا اعلم دليلا
5:10لهذا المعنى لكن الذي اعلمه وهو بين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الانسان ان ينام عن جنابة حتى يتطهر كما حتى يتوظأ كما سيأتي بيانه في ابواب في باب الغسل
5:27فيما يتصل بفوائد هذا الحديث من فوائده ان الماء الدائم اذا اغتسل فيه الانسان فانه يبقى على طهوريته ويجوز استعماله في الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن عن استعمال هذا الماء وانما نهى عن الاغتسال فيه حال الجنابة
5:56ولم يثبت لهذا الماء حكما غير الاصل الذي تقدم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولهذا الذي عليه المحققون من اهل العلم ان الماء الدائم الذي استعمله جنب في رفع جنابة لا يزول عنه وصف الطهورية
6:17لا يزول عنه وصف الطهورية وقال جماعة من اهل العلم انه ينتقل من الطهورية الى ان يكون طاهرا وهذا مبني على ايش على ان الماء ثلاثة اقسام كما ذكر ذلك جماعات من الفقهاء
6:33وقال اخرون بل ان الماء في هذه الحال ينجس وهذا مذهب ابي حنيفة والصواب من هذه الاقوال هو القول الاول وهو ان الماء باق على طهوريته ما لم تتغير صفاته بنجاسة فيه والجنابة ليست نجاسة
6:53الجنابة ليست نجاسة حتى لو قيل انه اثر على الماء فانه اثر عليه بما ليس بنجاسة الجنابة وصف معنوي وليست عين نجاسة حتى يقال انه ينجس ان الماء ينجس وهذا مما استدل به القائلون على ان الماء المستعمل في الطهارة
7:18نجس كما قالت الحنفية او طاهر كما قال الحنابلة والشافعية والصواب انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ولو كان الماء ينجس
7:36لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي له ذكر في الحديث لم يأتي حديثه لم يأتي في الحديث ذكر لحكم الماء انما الحكم منصبون على ماذا يا اخوان على النهي عن الاغتسال في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب
7:57من فوائد الحديث النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ويلحق به ان يلحق به البول في الماء في الماء الجاري اذا كان يحصل به عذاب الماء الجاري اذا كان يحصل به اذى مثل ان يكون الانسان في بقعة من النهر ومجرى النهر
8:22من من يمين الى يسار وفي يساره قوم جلسوا على ضفة النهر فبال بوله يؤذي من هذا ماء جاري وليس دائما لكنه يؤذي جيرانه ومعلوم ان اذى الجار محرم وهذا مما يندرج في
8:42النهي لانه يحصل به الاذى وهو لمعنى اخر غير المعنى المنصوص عليه لكن حتى لا يتوهم ان مفهوم المخالفة هنا ان الماء الداء الجاري يجوز البو فيه مطلقا انما يجوز البول فيه ما لم يترتب عليه اذى او تقدير. فان كان يترتب عليه اذى او تقدير فانه ينهى عنه
9:05كما هو الحال كالبلدان التي فيها انهار احيانا يجعل ماء الصرف الصحي يصب على مجرى الماء ويقذر الماء على ان الناس مع كونه جاريا فيأنفون عن استعماله وقد يكون سبب لحصول امراض وانتشار اوبئة
9:24فهؤلاء يقال لهم لا يجوز في هذه الحال لا لكونه آآ دائما لكن لكونه يترتب عليه اذى وظرر والشريعة جاءت بنفي الظرر لا ظرر ولا ظرار فيه من الفوائد ان
9:46كلما يستقبح من الافعال وتأنف عنه النفوس فان الشريعة تنهى عنه اما نهي تحريم واما نهي كراهة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لقبح هذه الصورة
10:03لقبح هذه الصورة فانها صورة مستقبحة تألف منها النفوس وفيه من الفوائد ان الاغتسال في الماء الدائم وتناول والتناول منه كلاهما مما يندرج في النهي لورود اللفظ لورود الحديث باللفظين ولان اللفظين متلازمين. فاحدهما يدل على المعنى
10:33بالمطابقة والاخر يدل عليه باللزوم او بالتضمن باللزوم او بالتظمن او بالاولوية وفيه من الفوائد ان اعظم الاغسال تأثيرا على الماء غسل جنابة فانه يؤثر على الماء اذ انه مستعمل في رفع حدك
11:01وفيه من الفوائد ان الماء الذي الذي قيل فيه لا ينتقل عن الطهورية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى لم ينه عن الاغتسال فيه وانما ذكر ذلك على سورة الاستقباح ولم يذكر حكم الماء بناء على
11:26ما تقدم من ان الماء لا ينجسه شيء. واذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فما دام ان اوصافه لم تتغير فان عدم تغير الاوصاف دليل على ايش؟ على انه
11:41لم يحمل لم يحمل الخبث فاذا تغيرت احدى صفاته كان ذلك دليلا على ايش على انه حمل الخبث فيه من الفوائد ايضا ان من فيه من الفوائد جواز الرواية بالمعنى وان الرواة رحمهم الله اختلفوا في الرواية ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه
12:07لكن لما كان هذا متقاربا ولا يؤثر على المعنى الذي آآ يراد بقوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليل على جواز الرواية بالمعنى وفيه من الفوائد ان الروايات يبين بعضها بعضا
12:27فاذا طلب الانسان حكم مسألة ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على جمع جميع ما يتصل بهذه الرواية من بهذا الحديث من روايات لانه يفسر بعضه بعضا
12:41فرواية ابي داوود كشفت وبينت الغسل المقصود في قوله ثم يغتسل فيه وانه غسل الجنابة لقوله ولا يغتسل فيه من الجنابة فالروايات تبين ما استغلق وتفتح آآ معاني ما ابهم
13:01وتكشف المجمل فلذلك من المهم لطالب العلم ان يعتني بجمع الروايات في مقام الوصول لفهم مقصود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المهنة مسألة ايها الاخوة من اهم المسائل التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم
13:20ان يبذل جهده في فهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه وهذا هو الذروة في العلم. اعلى مراتب العلم التي اذا بلغها الانسان حاز فضلا كبيرا وعلما غزيرا ان يفهم عن الله وعن رسوله
13:40لذلك ابن القيم وابن تيمية رحمه الله يقول وانما وانما سبق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم من القرون وسبقوا وتقدموا على سائر طبقات الامة انهم كانوا اعظم طبقات الامة فهما لكلام النبي لكلام الله عز وجل
14:01قال ولمقاصد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا هو العلم الحقيقي هذا هو الحلم العلم الحقيقي. كل العلوم توصلك الى هذه الغاية علم المصطلح علم الاصول علم الرجال علم الاسانيد علم اللغة علم آآ البيان والايضاح لمعاني
14:22الاقوال كل ذلك غايته وغرظه هو الوصول الى ايش الى فهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الى فهم كلام الله وكلام رسوله ولذلك من يرد الله به خيرا ايش
14:37يفقهه في الدين ما قال يحفظه الدين انما يفقه والفقه هو ذروة العلم. لا يعني هذا التقليل من شأن الحفظ. ولا يعني هذا التقليل من شأن علوم الالات. لا علوم الالات ظرورية في هذا اليوم. لان بيننا وبين
14:54فهم الكلام بول شاسع بسبب فساد اللسان. لا يمكن ان يستقيم هذا الفساد في السنتنا ولا يبعد سوء الفهم في اذهاننا الا بان نسلك هذا الطريق في معرفة علوم الالة
15:12لنصل الى فهم كلام الله وكلام رسوله لكن من الناس من يشتغل بالالة عن المقصود مثل الذي تعطيه جوالا ليتصل بمن يريد ان يجري المكالمة معه فيشتغل بنوع الجوال وصورته وكم سعره وما هي
15:29مواصفاته طيب انت اخذته عشان تتصل موب عشان تسألني عنه هذا اشتغل بايش؟ بالالة عن المقصود فينبغي لطالب العلم ان يأخذ من علوم الالات ما يعينه على فهم المقاصد ولذلك كل ما يكون من علوم الالات مثقلة مثقلا لك مانعا لك من ان تصل الى
15:48ما تريد اتركه واذكر في هذا المثل كنا نقرأ على شيخنا رحمه الله محمد العثيمين الله يجعله في الجنة كنا نقرأ عليه في النحو فلما جاء الصرف وهو من العلوم المهمة لكن يشق على الاذهان في كثير من الاحيان ونفعه قد يكون يعني
16:07محدود في بدايات طلب العلم لطلبة العلم كان يتجاوز الصرف ويتركه لا لعدم اهميته لكن لان ثمة ما هو اهم منه. فاذا اشتغل بالصرف انصرف عن ما هو اهم منه في مرحلة البدايات
16:23فتوى اوائل طلب العلم. فينبغي لطالب العلم في دراسته لعلوم اللغة وفي دراسته لعلوم الاصول وفي دراسته لسائر الفنون ان يفهم ان علوم الالة هي مراكب الذي يوصلك الى مقصودك
16:36كافي فلا تطلب اكثر مما يوصلك الى مقصودك ووذلك ان من الناس من يغرق في علوم الالة حتى ينسى المقصود وحتى يغفل عن الغاية والهدف نعود الى ما نحن نقرأ هذين الحادثين على عجل حديث آآ
16:54الوضوء بفضل الرجل ثم بعد ذلك نسمع الا الاسئلة ان شاء الله احسن الله اليكم وارجو ان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي الرجل
17:14المرأة وان نختلفها جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بقوم ميمونة رضي الله عنها. اخرجه مسلم والى اصحاب السنن
17:32اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه. فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء وصححه الترمذي وابن خزيمة هذه الاحاديث الثلاثة موضوعها واحد وهو تأثير استعمال الرجل للماء
17:53منفردا وتأثير استعمال المرأة للماء منفردة وهذا من حيث السياق متصل بما تقدم من الطوارئ التي تطرأ على الماء وتؤثر فيه من حيث الطهورية فهذا صلة هذا الحديث بما سبق بما سبق
18:15اثره اثر الجنابة على الماء اثر البول على الماء. الان اثر اثر انفراد الرجل في استعمال الماء على استعمال على طهور على طهوريته بالنسبة للمرأة. واثر انفراد المرأة في استعمال الماء على طهورية الماء بالنسبة للرجل
18:37وهذا هذان هاتان المسألتان كما ذكرت قد لا يكون لها حضور في حال الناس اليوم لان الناس الان الصنابير التي تدفع الماء اليهم دون ان يستعملوا انية اه واوعية للوضوء في غالب استعمالاتهم
18:57جاء فيها ثلاثة احاديث اما الحديث الاول فقد قال فيه المصنف عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الصحابي مبهم لم يسمى وقد قال المصنف رحمه الله اخرجه ابو داوود النسائي واسناده صحيح
19:17وقد اخرجه ابو داوود والنسائي من طريق داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نهى ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل
19:34المرأة وليغترفا جميعا هذا الحديث ابهم صحابي وابهام الصحابي جهالة الصحابي غير مؤثرة وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. وذلك ان ابهام الصحابي جهالة الصحابي لا تؤثر في عدالة الاسناد اذ ان
19:55الصحابة عدول بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدول. فهم الذين رضي الله تعالى عنهم وزكاهم واثنى في كتابه ولذلك لا يبحث عن عدالتهم في ما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل الصحابة في النقل عدول
20:15رضي الله تعالى عنهم لما نقول عدول لا يعني انهم معصومون فكل ابن ادم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيما يتعلق بما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم
20:25الادلة واجمعت الامة على قبول روايتهم ما داموا ما دام سواء كان سواء كانوا اه قد صرح باسمائهم اذا عرفت صحبتهم او انها ابهمت في قول في قول عامة العلماء ثمة من يقول ان جهالة الصحابي عدم ابهام الصحابي عدم العلم به مؤثر ويكون في حكم المرسل لكن هذا قول
20:49قول ضعيف بالنظر الى قول عامة اهل الاختصاص من ان عدم ذكر الصحابي لا يؤثر لان الصحابة عدول فلو اولا نعلم من هو؟ وعرفنا ان له صحبة كفى ذلك في اثبات صحة الحديث فمثله ما لو كان الصحابي لم يذكر
21:09وابهم فكونه لم يسمي الصحابي لا يعد هذا مؤثرا في ثبوت الحديث اه ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله رجال وثقات ولم اقف لمن اعله على حجة قوية ودعوى البيهقي انه في معنى المرسل
21:30لكون الصحابي لم يسمى مردود لان ابهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بانه لقيه ودعوى ابن حزم. هذا علة اخرى آآ ظعف تكلم في الحديث فيها بان داوود ابن
21:47عبد الله الازدي قال عنه ابن حزم انه داود ابن يزيد الازدي وهو ضعيف خلاف الذي عليه الائمة من انه داوود ابن عبد الله الازدي وقد جاءت تصريح باسمه وقد وثق صرح آآ وقد صرح ابو داوود باسم ابيه
22:07في في روايته فينقطع ما ذكره ابن حزم في تعليل هذا الحديث. والخلاصة ان هذا الحديث صحيح وقد صححه آآ الائمة صححه النووي وابو داوود والنسائي والبيهقي وجماعات من اهل العلم ولذلك
22:27هو حديث ثابت دلالة هذا الحديث ما ما يفيد هذا الحديث؟ قال الصحابي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. نهى النهي
22:40في الاصل طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء هذا معناه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم اي طلب من اهل الاسلام الكف
22:55عن ان تغتسل المرأة بفضل الرجل اي تستعمل المرأة الماء الذي ابقاه الرجل في الغسل وان يغتسل الرجل بفضل المرأة نهى الرجل والمرأة عن استعمال المتبقي من ماء احدهما فاذا استعملت المرأة ماء
23:19طهارة فانه لا يستعمل الرجل هذا الماء في رفع طهارة سواء كان اغتسالا او او وضوءا. وكذلك العكس لقوله لقوله لقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
23:38يغتسل ان ان تغتسل المرأة بفضل الرجل فضل يعني ما ابقاه الرجل من الماء او الرجل بفضل المرأة ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. فنهى المرأة عن الاغتسال بفضل الرجل يعني ما ابقاه الرجل. ونهى الرجل ان ان يغتسل بفضل
23:56ترى يعني ما ابقته المرأة ثم قال وليغترفا جميعا اي ليستعمل الماء جميعا وهذا في حال ما اذا كان ممن يجوز لهم استعمال الماء في غسل واحد وذلك او في وضوء واحد اذا كان
24:14اذا كان من المحارم وعليه يحمل ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله ابن عمر ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ان يتوضأ الرجل مع من تحل له من النساء جميعا فلا ينفرد
24:31الرجل عن المرأة بالوضوء ولا تنفرد المرأة عن الرجل بالوضوء وقوله وليغترف جميعا اي ليتناول الماء جميعا وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غسله معا عائشة رضي الله تعالى عنها فكان يغتسلان
24:47جميعا حتى انه تقول له دع لي دع لي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه ما يفيد هذا الحديث هذا الحديث يعني لو اردنا ان نأخذ فوائده مستقلا عما سيأتي مع ان ما سيأتي سيبين فيه نهي الرجل ان يغتسل
25:07بما ابقى بما ابقت الماء من بما ابقت المرأة من الماء وفيه نهي المرأة عن ان تغتسل بفضل طهور الرجل وفيه الامر لهما اذا اراد ان يستعمل الماء ان يستعمله جميعا
25:26ويغترف منه جميعا قوله ليغترفا جميعا مقيد كما ذكرت بما اذا لن يكون اجانب فان كان اجانب فانه لا يجوز ان ان ان يجتمع بالاستعمال لما يترتب على ذلك من الفتنة اذا ان المرأة تحتاج الى ان تكشف من بدنها ما لا يجوز ان يطلع عليه الرجال الاجانب
25:55والله تعالى قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر من ذكر الله تعالى ممن يجوز له ابدأوا الزينة هذي بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث آآ وفيه من الفوائد ان الشريعة اذا نهت عن شيء بينت المخرج منه
26:13النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة ونهى المرأة ان تغتسل بفظل الرجل. بين المخرج الذي يحصل به مقصود الرجل والمرأة في الاغتسال بان قال وليغترف جميعا. وهذا فيما اذا كان ثمة مخرج
26:31لانه ليس في كل ما نهى الله تعالى عنه يوجد بديل حلال لان بعض الناس يقول في كل ما يذكر من المحرمات اذكر للناس بديلا حلالا ليس ثمة بديل حلال في كل ما حرم على الناس مثلا الخمر
26:48حرمها الله تعالى والنصف فيها ظاهر صريح لكن لم يذكر لذلك بديلا بل قال من شربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة فذكر البديل الاخروي وهو ما يمتع به اهل الجنة اهل اهل الجنة مما اعده الله تعالى لعباده الصالحين. مما لا عين رأت
27:08الا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وليس فيه اه ماء في هذه الدنيا من الاقذار اه الاثار فثمة فرق بين بين ما له بديل يذكر وما لا بديل له يسكت عنه ويذكر للناس ما يعينهم
27:26على ما ما يبين لهم سوء العمل السيء الذي نهى عنه الشارع وعاقبة الالتزام له في الاخرة. ولهذا لما حرم الله الخمر ماذا قال قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
27:42تفلحون ذكر لهم فائدة وهو ادراك الفلاح في الدنيا وفي الاخرة. انما يريد الشيطان المساوئ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الصبر والميسر واصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون بعد هذا العلم الذي بين لكم ان الفلاح منوط بالترك لهذه القاذورات وهذه
28:02من الكبائر والآثام وان التورط فيها سبب للعداوة والبغضاء والصد عن سبيل الله هل انتم منتهون؟ لا يمكن ان يدرك الإنسان هذه المعاني الا تحمله نفسه على الانتهاء ثمة بديل ذكر الله بديل للخمر والميسر والانصاب والازنام لا ما ذكر لكنه ذكر العواقب
28:21في آآ في آآ في تركها الفوائد من تركها والعواقب في التورط فيها. وذكر ايضا في الحديث انه من شربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة فهذه القاعدة وهو انه عندما تغلق عندما تذكر ما يمنع اذكر بديلا ليست مضطردة في كل
28:44ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ثمة امور يكون النهي عنها ببيان مفاسدها وجميل عواقب تركها لكن ليس ثمة بديل لها ليس ثمة بديل لها طيب اما الحديث الاخر حديث عبد الله بن عباس فهو في نفس السياق قالوا علي عبد الله بن عباس
29:07رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث اه رواه الامام مسلم قال اخرجه مسلم وقد اخرجه من طريق ابن جوريج عن عمرو ابن عن عمرو ابن عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء
29:26عن عن آآ عبد الله بن عباس انه قال كان يغتسل بفضل ميمونة هي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يبيت عندها ويعلم من حالها ويتحدث عنها في احاديث عديدة
29:46قربه منها وصلته بها فهي خالته رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفظل ميمونة يعني بما ابقت ميمونة من الماء بعد استعماله في طهارة هذا معنى قولي بفضل ميمونة اي ما ابقته
30:06من الماء بعد استعماله في طهارة. طيب لواء لقائل ان يقول لماذا قلت بعد استعماله في طهارة يبين هذه الرواية الثانية ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة
30:20في جفنة اي في اناء ووعاء وهو قصعة كبيرة فجاء اي النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت اني كنت جنبا اي قد استعملته في رفع جنابة. هذا الماء المتبقي في الجفلة هو بقية ما كانت قد استعملته
30:38استعملته رضي الله تعالى عنه في رفع جنابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة وفي رواية ان الماء لا ينجس يكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.