استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(10) كتاب بلوغ المرام- الطهارة - حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر

0:00رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جهود الميتة قبورها. صححه
0:40وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة وقال صلى الله عليه وسلم من اخذتم نهابها فقالوا انها ميتة قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقهوة. اخرجه للنساء
1:10هذه الاحاديث الثلاثة موظوعها واحد وهو بيان اثر الدباغة في الجلود. وهذه المسألة مسألة ذات اهمية لان الجنود حاضرة في حياة الناس. سواء كان ذلك في البستهم. او في مقتنياتهم
1:30او كان ذلك في محافظ نقودهم او كان ذلك في فرشهم ومجالسهم فمن ان يعرف المؤمن احكام الجلود من حيث طهارتها. فما اكثر ما يسأل الانسان عن حكم المحافظ او الشنط المصنوعة من جلد السباع مثلا هل يجوز استعمالها او لا؟ ما حكم استعمال
2:00المحافظ المصنوعة من من جنود الثعابين. ما حكم استعمال بعض احذية التي تكون قاعدتها من جلود الخنازير. كل هذه مسائل يسأل عنها الناس. وترد عليهم. جواب ذلك كله في معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجلود. وقد جمع المصنف رحمه الله في ذلك ثلاثة احاديث. حديث ابن
2:30وحديث سلمة بن المحبق وحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجموعها سنستخلص الجواب عن هذه الاسئلة التي ذكرتها قبل قليل. اما الحديث الاول حديث عبد الله بن عباس رضي الله
2:50قال عنه قال نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد اهو. اخرجه مسلم. وعند الاربعة اي عند اصحاب السنن الاربعة وهم ابو
3:10داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ايما ايهاب دبغ فقد طهر اما بالنسبة رواية مسلم لهذا الحديث فقد اخرجه الامام مسلم من حديث زيد ابن ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعلا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:40اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم وعليه فان الحكم الابتدائي له انه حديث صحيح. ذلك ان الامة تلقت ما في صحيح الامام مسلم بالقبول لكن هذا لا يعني ان الامة مجمعة على صحة كل حديث في صحيح الامام مسلم. ولهذا
4:10انتقد بعض اهل العلم هذا الحديث ومن ذلك الامام احمد رحمه الله لتضعيف زيد ابن اسلم. فقد ضعف هذا الحديث الا ان الحديث من حيث ثبوته ثابت بمجموع ما جاء من طرق ولذلك صححه الامام مسلم رحمه الله
4:30اخرجه في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر جملة مختصرة في بيان اثر الدباغة على الجلود. الدباغة ايها الاخوان هي عمل في الجلود يفيد تطييبها وتطهيرها. اذ ان الجلد وهو الغشاء الذي يغطي الجسد
5:00اعلق به من الجسد ما يعلق. وهذا بالتأكيد انه يؤثر على طيبه فيكون من وسائل تطييبه وازالة ما علق به ان يطهر بالدباغة وان يجرى عليه ما يزيل عنه ما علق به من اوظار ومن اوساخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
5:30اذا دبغ الايهاب الدباغة هي تطييب الجلد بازالة ما علق به من النتن وبما علق وما علق به من الملحقات التي تكون في بدن الحيوان. وقوله صلى الله عليه وسلم الايهاب
5:50الايهاب هو الجلد. وقال اهل العلم الايهاب اسم للجلد قبل ان يدبغ. فاذا دبغ لا يسمى ايهابا. هكذا قال بعض اهل للعلم وقال بعضهم بل الايهام اسم للجلد سواء كان قد دبغ او لا وهذا اقرب فيما يظهر لانه قال اذا
6:10الايهاب فقد طهر فبقي الاسم حتى بعد الدباغة. فالاقرب في الايهاب انه اسم للجلد وقد يطلق على الجلد قبل دماغته وقد يطلق عليه بعد الدباغ. وقوله صلى الله عليه وسلم
6:30طهر فيه وجهان طهورا بضم الهاء وطهر بفتح الهاء وكلاهما لغة في هذا الحديث وقد رجح باب اهل العلم الفتح على الظم قالوا لغة الفتح ابلغ فقوله صلى الله عليه وسلم طهر بالفتح هو الافصح من الظن طه
7:00وعلى كل حال هما لغتان وكلاهما مستعمل ومسألة ايهما افصح قد تكون نسبيا واجتهادية. والمقصود انه اذا دبغ فقد طهر اي زال عنهما يكون سببا بتقديره وتنجيسه. وليعلم ان الطهارة نوعان. فيما يتعلق بالجلود
7:30قال العلماء الطهارة نوعان طهارة تنقل العين المستقذرة من النجاسة الى النقاء هذا النوع الاول. وهو ان تنتقل العين المطهرة من نجاسة الى نقاء ومثال ذلك ما اذا سقطت ميتة في مملحة فانها تتحول مع الوقت الى ملح فتكون قد
8:00طولت عينها او على سبيل المثال اذا كان ثمة ماء نجس وتبخر. فانه تحول من عين الى عين في هذه الحال هذا تحول ينتقل تنتقل به العين من من عين الى عين تكون قد طهرت تماما
8:20ومثل ايضا النجاسات التي تصيب النجاسات الطارئة التي تصيب الابدان او الثياب فيزيلها الانسان بالتنظيف بالماء ونحوه فتزول بالتمام فيعود الثوب طاهرا بعد ان ان تنجس. ثمة تطهير اخر وهو ما تخفف به النجاسة وتزول احكامها في الجملة وان كان قد يبقى اثر
8:50وهذا ما حمل عليه جماعة من اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقد طهر. حيث قالوا ان الجلود لا تطهر بالدباغة الطهارة كاملة. انما يزول عنها الاذى
9:10والقذر الذي يمنع الانتفاع بها لكن تبقى غير طاهرة هكذا قالوا قيل لهم كيف تقولون انه تبقى غير طاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد طهر قالوا المقصود بالطهارة هنا طهارة تخفيف وليست طهارة تحويل التي تتحول فيها العين
9:30من من كونها نجسة الى طاهرة. والصواب من هذين القولين ان الطهارة هنا المقصود بها الطهارة الكاملة فان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد انها طهارة نسبية او طهارة جزئية او طهارة
9:50تخفيف للنجاسة الاساسية الاصلية لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما اطلق القول بقوله اذا الايهاب فقد طهر فانه لا يمكن ان يفهم في مثل هذا السياق الا على تحول الجلد بدماغته من كونه نجسا
10:10الى كونه طاهرا. والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وان كان الاكثر على المعنى الاول. ولكن هذا هو الذي يظهر من دلالة النص. وسيأتي بعض التفصيل في هذا بعد قليل. اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد
10:30ما معنى طهر؟ اي زال عنه النجس. طيب سؤال ما النجس الذي في الجلد يقال اذا دبغ فقد طهر المقصود بهذا يتبين من الروايات الاخرى وهو ان المقصود بالجلد هنا جلد الميتة وليس مطلق الجلود. فجلد الحيوان المذكى كشاة تذبح
11:00او بعير ينحر او بقرة تنحر. هذا طاهر وانما المقصود جلود الميتة من بهيمة الانعام وغيرها. من بهيمة الانعام وغيرها. اما الجنود الطاهرة كجنود بهيمة الانعام التي ذكيت زكاة شرعية فانها في الاصل طاهرة. فالدباغة هي تطييب وليست تطهير. وانما التطهير في
11:30النجسة والجنود النجسة ما هي؟ الجنود النجسة هي جنود الميتة. سواء كانت من بهيمة الانعام. او من غيرها مما يؤكل لحمه او من غير ما يؤكل لحمه. كل هذا يندرج في كونه ميتة لان قوله صلى الله عليه وسلم فيما
11:50سيأتي دماغ جنود الميتة زكاتها يشمل كل الميتة. سواء كانت مما يؤكل لحمه او لا كما سيأتي في التفصيل عند الحديث عن هذا الحديث. وعن هذه الرواية انما المقصود الان
12:10ان يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب الالف واللام هنا للعهد الذهني وهو الايهاب الذي تثبت له النجاسة ما هو ايهاب الذي تثبت له النجاسة؟ هي جلود الميتة وليست كل جلود
12:30صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب اي الجلد جلد الميتة فقد طهر وبيان لحكم جلود الميتة اذا اجري عليها التطهير بالدباغة. الرواية الثانية التي نبه اليه المصنف رحمه الله وهي قوله وللاربعة ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايما
13:00اي ما من الفاظ العموم يا من الفاظ العموم بمعنى كل كل ايهاب دبغ فقد طهر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب وهنا يصدق هذا على كل جلد نجس سواء كان من
13:20من جنود بهيمة الانعام او من غيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلد الذي يطهر بالدماغ بناء على خلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب. من اهل العلم من قال
13:40هو جلد البقر والغنم والابل التي لم تذكى. فقصر ذلك على ايش؟ على جلود ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام. وبهذا يخرج جلد غير هذه الانواع الثلاثة كجلد النمر وجلد
14:00آآ سائر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وللعلماء في هذا عدة اقوال منهم من قال كل جلد يدبغ فانه يطهر. ولو كان جلد كلب او خنزير. لعموم قوله ايما ايهاب دبغ فقد طهر. وايما من الفاظ العموم. ولقوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهنا جملة شرطية
14:30فيها كل ايهاب على اي نحو كان. ومن اي اصل كان؟ ومن اهل العلم من قال ان الحديث بعمومه يشمل كل الجلود الا ما دل على ان الا ما دلت النصوص على انه نجس نجاسة عينية. فاستثنوا من
14:50ذلك الكلب والخنزير للنص على نجاستهما. ومنهم من استثنى فقط الخنزير فثمة اقوال عديدة في هذه المسألة اوصلها بعض اهل العلم الى سبعة اقوال والراجح من هذه الاقوال ان لص الشرع على انه نجس فانه لا يطهر بالدباغة. لان نجاسته نجاسة عين. فكانت نجاسته نجاسة عينية فان
15:20انه لا يطهر ولو صب عليه ماء البحر كله. لذلك النجاسة تنقسم الى قسمين. نجاسة طارئة حكمية ونجاسة عينية. اذا اصاب ثوبك قطرة من نجاسة. هذا ما النجاسة التي اصابت الثوب عينية او حكمية حكمية لانه يمكن تطهير الثوب بصب الماء عليه
15:50ما عليه حتى تزول النجاسة فاذا زالت النجاسة زال حكمها واصبح الثوب طاهرا. هذي تسمى نجاسة ايش؟ حكمية. لو كان الثوب نجسا نجاسة عينية لا يمكن ان يطهر. اذ النجاسة العينية لا يمكن ان ان تطهر. لو جئت الان
16:10او بميتة. الميتة نجسة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او نحماق الخنزير فانه رجس. رجس يعني نجس. لو جبت ميتة لا يمكن ان تطهر هذه الميتة ولو
16:30صببت على الميتة شاة عندك ماتت وجئت بمياه البحار لتطهرها هل تطهر او ما تطهر؟ ليش ليش ما تطهر؟ لان نجاستها عين نجسة هذه عين نجسة. النجاسة عينية وليست النجاسة حكمية. اما الجلد فنجاسة
16:50نجاسة حكمية ولذلك يطهر بالدباغة. لذلك يطهر الجلد بالدباغة. فدل ذلك على ان جسده نجاة عيني النجاسة حكمية وليست نجاسة عينية. قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر
17:10اخذ منه جمهور العلماء ان الجنود جميعها تطهر بالدماغ الا جاء النص على انه نجاسة انه نجس نجاسة عينية. ما جاء النص على انه نجس نجاسة عينية بل في الاصل هو الخنزير. فقد قال الله تعالى في الخنزير
17:40قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. فانه رجس. لقائلا يقول قال لحم فلماذا تقولون جلد الخنزير نجس؟ الجواب على هذا ان الله ذكر في الخنزير اطيب ما فيه. وجعله نجس
18:00فما عداه نجاسته من باب اولى؟ فيكون كل اجزائه نجسة لانه انما نص على على لحمه لانه المقصود بالاكل في الاصل اذ يقصد من الحيوان لحمه في الاصل لكن جميع اجزائه تتبعه في الحكم من حيث الطهارة وعدمها
18:20فنص الله عز وجل على نجاسة الخنزير فلذلك يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ومن قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اما الكلف نجاسته استفيدت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في
18:40في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولهن بالتراب. فهذا دليل على ان الكلب نجس لماذا؟ لان اطيب ما في وهو صقره ثبتت نجاسته وتنديسه للاناء اذا ولغ فيه فما عداه من باب اولى. هكذا قالوا
19:00وبالتالي لا يطهر جلد كلب ولا جلد خنزير بالدباغة. بقي جلود ما عدا الكلاب والخنازير كجلد السبع وجلد الحيات جلد ما لا يؤكل لحمه جلد ما لا يؤكل لحمه ذكرت ان من
19:20علماء من يرى عدم طهارته. لماذا؟ قالوا لانه نجس في الاصل فلا يطيق فلا تطيبه الدباغة. والذين قالوا بطهارته قالوا عموم قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر يشمل كل ايهاب لم
19:40نص الشارع على نجاسته نجاسة عينية. وعلى هذين القولين يعرف خلاف العلماء في مسألة والمحافظ والشنط التي من من جلود من جلود النمور ومن جلود الذئاب ومن جلود الحية وما اشبه ذلك مبني على ذلك على خلافهم في هذه الاعيان هل هي هل هل
20:10تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم كل ايهاب دبغ فقد طهر او لا؟ فمن قال انها تطهر للعموم؟ قال بجواز استعمالها. ومن قال انها لا تطهر لانها نجسة العين وهي ميتة لا ينتفع الانسان منها بشيء. قيل
20:30قال انه لا لا يصلح استعمالها. فالخلاف في هذه الاشياء من حيث جواز استعمالها مبني على هذا خلاف اما الحديث الثاني فهو حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم
20:50جنود الميتة طهورها. دماغ اي معالجتها بالدباغة. وقول الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت مما تبيحه الذكاة او لا تبيحه الذكاة. لانه يجتمع في الوصف. في انها ميتة وقوله طهورها اي طريق تطييبها فالطهور هنا بالظن اي الفعل الذي تطهر به جنود الميت
21:20هو ان تدبغ. اما قوله طهورها بالفتح كما ذكر ذلك بعض اهل اهل العلم فالمقصود به ما يطهرها ويطيبها هو ان تدبغ. هو دماغها فثمة وجهان في قوله صلى الله عليه وسلم طهورها بظم الطاء وفتحها. والاقرب هو الظم. لانه بيان للفعل
21:50الذي تطهر به هذه الجلود. وهذا الحديث يعبد الحديث السابق في كون كل الجلود ما عدا ما جاء النص على نجاسته بعينه يطهر. فجلود ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه عدا الكلب والخنزير فانه طاهر. عدا الكلب الخنزير فانه
22:20دبغ لا يطهر. اما ما عدا ذلك من الجلود فانه يطهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها اي طريق تطهيرها. اما الحديث الثالث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فقد
22:40قال فيه المصنف رحمه الله عن ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مر بقوم معهم شاة يجرونها وهذي يدل على انها ميتة
23:00يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها لو اخذتم جلدها فانتفعتم به وذلك ان كثير من الانية التي كان يستعملها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصنوعة من جلود فقال لو اخذت
23:20ايهاب اي لو اخذتم جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة والميتة كما الله تعالى كما في قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
23:40ولحم خنزير فانه يريد سن. والايات في تحريم الميتة متوافرة وكثيرة. والادلة عديدة في تحريم الميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ. هذا الحديث غرضه وغايته هو بيان
24:00معنى الدباغة التي تقدمت في حديث ابن عباس وفي حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنهما. حيث قال هناك دماغ الميتة طهورهم وهنا بين بماذا تحصل الدباغة ولذلك ساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان ما الذي تطيب به
24:20جنود جنود الميتة تطهيرها. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء فذكر شيئين الماء والقرض. الماء معروف وهو مادة الحياة. واما القرظ فالقرظ حب يستعمل في التطهير والتطييب. وهو من النبات حب ينبت حب يأتي
24:50غلف كالعدس يستعمل للتطهير. فقوله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرظ. هل هذا تخصيص لما تحصل به دباغة ام هو ذكر مثال او لما شاع استعماله في تطهير الجلود في زمنه صلى الله عليه وسلم. فاذا استعمل الناس شيئا اخر اجزأ
25:20للعلماء في ذلك قولان والذي عليه الجمهور ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ذكر المادة المستعملة غالبا في زمانه وليس قصرا للدماغ على هذه الصورة. فاذا جد وسائل عند الناس
25:40يستعملونها لدباغة الجنود وتطهيرها ويتحقق بها تطييب الجلد وتطهيره من النتن والعوالق فانه يأخذ الحكم وهذا هو الصحيح فان الحكم لا يقتصر على القيراط ولهذا نص العلماء على ان الاشنان الاوشنان
26:00وسائر انواع المنظفات والمطيبات تأخذ حكم القرظ في تطهير الجلود. اذا الذي اضافه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه على ما تقدم من الاحاديث هو بيان معنى الدباغة. وان الدباغة
26:20تحصل بالماء والقرظ وبما يشبههما مما تطيب به الجلود وتنظف. هذه الاحاديث فيها جملة من من فوائد الحديث ان جلد الميتة نجس ان جلد الميتة سواء كان مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه نجس. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. واذا كان نجسا
26:50فانه لا يحل بيعه فلا يحل بيع جلود الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه من حديث الجابر امر مناد ان ينادي ان الله حرم بيع الخمر الاصنام والميتة
27:10والميتة هنا يشمل جميع اجزائها. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ادهانها. قال فانه تتلى به السفن. ويستصبح به الناس اي يستعملونه في المصابيح. فقال لا اي لا يحل بيعها فلا يحل بيع جلود الميتة قبل تطهيرها بالدباغة. وفيه من الفوائد
27:40ان جميع الجنود اذا دبغت طهرت للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم اذا دوبغ الايهاب فقد طهور. وهذا يشمل كل الجلود الا ما جاء النص على نجاسته نجاسة عينية. كجلد
28:00الخنزير والكلب فيما استثناه اهل العلم. وفيه من الفوائد انه اذا دبغ الايهاب جاز استعماله في كل اوجه الاستعمال جاز استعماله في كل اوجه الاستعمال سواء كان ذلك في اواني
28:20الطعام او في اواني الوضوء والطهارة او كان ذلك في الالبسة او كان ذلك في المحافظ او كان ذلك في الفرش فجميع اوجه الاستعمال جائزة اذا طهرت الجلود بالدباغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا يدل على ان الطهارة تثبت
28:50واذا ثبتت طهارته جاز استعماله الانتفاع به. وفيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما يحتاجون اليه فانه صلى الله عليه وسلم كرر البيان في هذه الاحاديث تقريرا لهذا المعنى لحاجة الناس الى الجنود في ذلك الزمان فان
29:20اوعيتهم لحفظ الماء ونحوه وشبه من الجلود. وفيه من الفوائد ان الصحابة كانوا يعملون العموم. فما دل عليه النص عامة من اخذ به ولم يتوقف في فهمه على عمومه وشموله. فانهم لما حرم الله تعالى الميتة لم يقصروا ذلك على بعض اجزاء
29:50بل شمل ذلك جميعها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون العموم في النصوص دون استثناء لا يخرج عن العموم شيء الا بدليل. فهم رضي الله تعالى عنهم فهموا من تحريم الميتة تحريم جنودها. ولذلك كانوا يجرون هذه
30:10ليتخلصوا منها مع ما فيها من جلد الذي يمكن الانتفاع به. لكنهم شملوه بالمعنى حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بايهابها؟ قال صلى الله عليه وسلم قالوا له ان
30:30اميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يطهرها الماء والقرب. وفيه من من الفوائد ان التخصيص ان النص العام قد يأتي تخصيصه لحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين استثناء الجنود من عموم تحريم الميتة لما رأى
31:00منهم ما رأى من اهدارهم للانتفاع به. وهذا اما لعدم علمهم بالاحاديث السابقة او لانه لم يكن قد جاء بيان فهذا يحتمل هذا محتمل وهذا محتمل. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم
31:20بين بماذا يحصل التطهير؟ وانه امر يسير لا يحتاج الى عناء وعمل كثير. قال يطهرها الماء والغرض ان يطهرها ان تنظف بما يزيل عنها نتنها. بالماء والقرظ دون مشقة ومن فوائد الحديث جواز استعمال الجلود جلود
31:50بهيمة الانعام وغيرها مما تطهره الدماغة. لكن اختلف العلماء في جلود السباع هل يجوز استعماله حتى لو قيل بطهارتها بعد الدماغ؟ بان يلبس الانسان فروة من جلد نمر مثلا او يلبس حذاء من جلد ثعبان؟ هل يجوز ذلك او لا؟ حتى على القول بان الدباغة
32:20تطهرها للعلماء في ذلك قولان. منهم من قال انه ينهى عن استعمال جلود السباع وما اشبه ذلك من الحيوان لما فيه من صفة في الاعتداء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جنود النمور
32:50مع قوله اي ما ايهاب اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. فنهى عن لبسها لما في ملابستها او مخالطة مخالطتها من التأثير على طباع الانسان. فان ما يخالطه الانسان يؤثر عليه في طبعه وسلوكه
33:10ولذلك نهي عن اشياء كثيرة لما تؤثر على الانسان نهي عن بعض الالبسة بعض المآكل بعض الملابسة للحيوان في في صفات معينة لما في في احوال معينة لما فيهم ما له من التأثير على الانسان. وقد جاء جملة من الاحاديث في النهي عن جلود النمور لكن لم يثبت منها حديث مستقيم
33:40من حيث اسناده. ولهذا يبقى القول الثاني الذي قال بجواز استعمال هذه بعد دماغتها قالوا انه لم يأتي نص والاصل الطهارة فتبقى على عموم الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع. وهذا القول له قوة
34:00وحظ من النظر لعدم ورود الدليل البين في تحريم الانتفاع من جلود السباع. هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث الشاهد من ذكر هذا هو ان من اوعية الماء ما يكون من الجلود. فهل تؤثر هذه الاوعية في طهارة الماء الذي فيها؟ الجواب لا تؤثر. وسيأتي مزيد
34:30في الحديث التالي ان شاء الله تعالى. وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض القوم من اهل كتابه. اما ندخل في الهتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. فاغسلوها واغفروا فيها
35:00الاواني قد تتأثر كونها من جنس معين يتأثر حكم استعمالها بكونها من جنس معين كاواني الذهب والفضة. او بكونها جلود. فهنا التأثير هو بالنظر الى اصل الوعاء وجنسه. لكن ايضا
35:30قد تتأثر بمن يستعملها. وهذا ما اشار اليه حديث ابي ثعلبة. ولذلك جاء به رضي الله تعالى عنه بعد ذكر انية الذهب والفضة وبعد ذكر الجلود وهي وسيلة من وسائل حفظ الماء واثر الدباغة فيها. انتقل
35:50الى بيان تأثير استعمال الانسان على الاناء. فاتى بحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. وهو حديث في الصحيحين كما افاد المصنف رحمه الله وقد رواه البخاري ومسلم من طريق حيوها بن شريح
36:10سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع ابا ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بارض قوم اهل كتاب
36:30بارض قوم اهل كتاب. وهذا توصيف للحال. افنأكل في انيتهم ايؤذن لنا ان نأكل في اوانيهم؟ واوانيهم هي التي يملكونها ويستعملونها في مطاعمهم ومشاربهم. قال لا تأكلوا فيها هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اثر في الاناء؟ الذي اثر في
37:00من يستعمله قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. هذا الحديث هو خلاف الاصل هذا الحديث جار على خلاف الاصل ولذلك بحث العلماء في سبب هذا السؤال لان الاصل في انية
37:20الكفار الاباحة والحل. دليل ذلك ان الله اباح طعامهم. قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فاذا حل الطعام فما الذي يجعل الاناء؟ محظور
37:40فالاصل في انية الكفار انها مباحة. لذلك طلب العلماء جوابا على استشكال ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ وقد جاء بيان ذلك في بعض روايات الحديث انه رضي الله تعالى
38:00قال انا بارض قوم من اهل الكتاب. يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. افنأكل في انيتهم فدل ذلك على ان السؤال ليس على وليس واردا على انية الكفار في الاصل وفي العموم انما على
38:20قضية كفار كانوا يستعملون الانية في النجاسات. يستعملون الانية في النجاسات كأكل لحم الخنزير والميتة وما اشبه ذلك. فبهذه ينحل الاشكال في مسألة كيف يكون قوله الله عليه وسلم كيف يجيب صلى الله عليه وسلم؟ لا تأكلوا في انيتهم الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وبين ما ذكر الله تعالى في كتابه
38:50من حل اطعمة الكفار في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فالجواب ان هذا سؤال وارد على كفار كانوا يستعملون هذي الانية في نجاسات. فخشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يكون
39:10اثر ان يكون لذلك اثر في طيب الانية وطهارتها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجابهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا
39:30هذا ما وجه ما وجه به الحديث وما ورد عليه. وقوله رضي الله تعالى عنه ان بارض قوم اهلك ابو ثعلب الخشني اختلف العلماء في اسمه رظي الله تعالى عنه وهو ممن ورد الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ثم رجع الى قومه
39:50وكان قد نزل بعض العرب في جهة الشام وكان فيها نصارى وهم الغالبون فيها فسأل الصحابة فسأل رضي الله تعالى عنه عن اولئك القوم وما يتعلق مسائل يحتاجها في الصيد ونحوه. فكان من
40:10قال عن الانية هذا السؤال الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا بارض قوم اهل كتاب والمراد بالارض هنا تام والمراد باهل الكتاب النصارى. وانما سمي النصارى اهل كتاب. لانهم يرجعون الى كتاب وان كان هذا الكتاب
40:30بدل وحرف وطرأ عليه من التغيير والتحريف ما طرى وهم مكذبون بالكتاب الذي نزل عليهم لانهم لو امنوا الكتاب الذي انزل عليهم لصدقوا بشارة بشارة عيسى ابن مريم لكنهم لم يؤمنوا به. فاضافة فاضافتهم
40:50الى الكتاب هي باعتبار الاصل الذي كانوا عليه انهم اهل كتاب يختلفون عن مجوس الذين لا كتاب لهم ويختلفون عن المشركين يعبدون الاوثان ولم يكن لهم دين يأوون اليه هذا الذي ميزهم اما من حيث الحكم فاهل الكتاب في الكفر كغيرهم
41:10كثير من الناس يظن ان الكتاب لهم ميزة انهم ليسوا بكفار وانهم على شيء ليسوا على شيء. الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فعد في الكفار صنفين. لم يكن الذين كفروا ثم جاء البيان من اهل الكتاب والمشركين
41:30من هنا بيانية. فاهل الكتاب لا ينفعهم كتابهم بعدما كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من عبد الله ابن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال صلى الله عليه وسلم
41:50لا يسمع باحد من هذه الامة. لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني. ويقصد بالامة الامة التي بعثت فيها وهم كل من كان في الارض بعد مبعث النبي ممن بلغته الرسالة. لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي او نصراني
42:10ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار الا كان من اهل النار لانه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم
42:20فانه من اهل النار اذا بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه تقوم به الحجة. هذا بيان قوله صلى الله عليه وسلم ان بارض قوم اهل كتاب فهم النصارى افنأكل من انيتهم؟ هذا سؤال
42:40النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاكل في الانية. وهو سؤال عن صورة تشمل كل السور. وهذا احتمال بل انه اراد الاكل دون الشرب لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه انما ذكر الاكل لانه صورة منصور الاستعمال افنأكل في انيتهم
43:00ويشمل هذا افنشرب في انيتهم؟ افننتفع من انيتهم؟ فيشمل كل اوجه الاستعمال للانية من اكل وشرب؟ طبعا وضوء وطهارة لان الاكل صورة من صور الاستعمال فلو وضع الماء في انيتهم واراد ان يتطهر بها هل يجوز ان يستعملها
43:20في الطهارة او لا؟ فالسؤال عن صورة يشمل بقية الصور التي لم تذكر. وليس تخصيصا لهذه الصورة دون بقية الصور. افنأكل في انيتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها. نهاهم عن الاكل فيها. وعلة النهي لا بد ان تكون بين
43:40ظاهرة حتى تتسق يتسق الخبر هنا مع قوله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فاذا كان يحل له طعام فان ذلك دليل على ايش؟ طهارة انيتهم. لان ما يمكن تأكل لو كان هذا الاناء
44:00فهل يجوز ان اشرب من الماء الذي فيه؟ الجواب لا لان النجاسة ستصل الى الماء بكون بكون الوعاء والظرف والاناء نجسا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا ليس لنجاستها
44:20ولو كانت نجسة لما قال صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. والغسل في قوله الا الا تجدوا فاغسلوها وكلوا ليس لاجل ازالة النجاسة. هذا الغسل ليس لاجل ازالة النجاسة انما هو
44:40تطييب الاستعمال وازالة ما في النفس من كراهية واستقدار انيتهم. اذ انيتهم في من النجاسات ما تستقذره النفوس. حتى ولو كانت طاهرة. ومثل العلماء ومثل لذلك بمثال قالوا لو ان احدا اراد ان ان يشرب من محجم والمحجم تعرفون ما هو؟ وهو ما يجمع
45:10فيه الدم عند الحجامة. آآ اتطيب نفسه مع انه طاهر لو ازيل ما فيه اتطيب نفسه من من الشرب منه؟ الجواب ما تطيب النفس غالبا ان يشرب الانسان منه. ومثله لو بال اكرمكم الله ونزه المكان. لو بال في قارورة ثم احتاج الى ان
45:30ليشرب فيها اتطيب نفسه ان يشرب فيها؟ بعد طهارتها وعلمه بانها طاهرة قد زال عنها اثر النجاسة لا تطيب النفس بمثل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرة فاغسلوها الغسل هنا ليس للتطهير انما هو للتطهير
45:50لتطييب ما يمكن ان ما يمكن ان يكون في النفس من استقدارها وعدم الاطمئنان لها هذا ما في هذا الحديث من معاني ونستكمل ان شاء الله الوقوف على فوائده بعد فجر يوم غد ان شاء الله تعالى ونسمع الى ما جاء من اسئلة
46:10غدا الفجر والمغرب الفجر والعصر والمغرب ان شاء الله نستكمل القراءة في بلوغ المرام نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.