الدرس (41) من شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري بالمسجد الحرام
0:00نعم الاية التي تليها باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرا الى قوله بما تعملون خبير قال حدثني امية بن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن ابن ابي مليكة. قال
0:42قال ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال فقد نسختها الاية الاخرى فلما تكتبها او تدعها؟ قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. قال
1:06اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد هذه الاية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن لهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
1:34المرأة المفارقة تختلف عدتها باختلاف نوع المفارقة العدة اما ان تكون من مفارقة في الحياة او مفارقة بالموت عدة المرأة اما ان تكون بمفارقة بسبب مفارقة في الحياة واما بسبب مفارقة بالموت
2:03وبينهما اتفاق واختلاف. قد بين الله تعالى في الايات السابقة على هذه الاية عدة المرأة المطلقة فقال وللمطلقات متاع فقال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الى اخر الاية في ذكر عدة المطلقة
2:32هذا النوع الاول وهو ما يتعلق بالعدة بسبب المفارقة في الحياة. وهي مختلفة نوع العدة مختلف باختلاف حال المرأة. وايضا مختلف باختلاف نوع الفرقة. الفرقة قد تكون بطلاق وقد تكون بخلع
2:55وقد تكون بفسخ مفارقة الرجل للمرأة قد يكون بالطلاق. وهذا مبادرة من الزوج. وقد يكون بخلع وهذا بطلب المرأة ان وافتدائها لنفسها وقد يكون بفسخ وهذا قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة. ففسخ النكاح لعيب مثلا قد يكون الفسخ لعيب في الرجل
3:20تطلبه المرأة وقد يكون الفسخ لعيب في المرأة فيطلبه الرجل. وقد يكون الفسخ بغير سبب العيب للاخلال بشرط سواء الذي اخل الرجل او التي او التي اخلت المرأة تختلف العدة باختلاف نوع الفرقة وباختلاف حال المرأة. فالمرأة قد تكون حاملا فعدتها وضع الحمل قد تكون
3:50ايسا فعدتها ثلاث حيض قد تكون لا تحيض اصلا فعدتها عفوا قد تكون انسة فعدتها ثلاثة اشهر قد تكون لا تحيض اصلا فعدتها ثلاثة اشهر قد تكون تحيض فعدتها ثلاثة اقراض
4:07فثمة تفاصيل في احوال العدة باختلاف نوع الفرقة في الحياة وباختلاف حال المرأة. اما فيما يتعلق بعدة الوفاة فهي واحدة لكل النساء على اختلاف احوالهن من حيث انهن كنا حيض او لا يحضن الا
4:33الحامل فعدتها مختلفة. فعدة المتوفى عنها زوجها نوعان. عدة حمل عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل وعدة غير الحامل ما ذكره الله تعالى في هذه الاية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اي يخلفون وراءهم ازواجا
4:57ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان يتربصن اي يمهلن هذا معنى التربص يمهلنا وينتظرن اربعة اشهر وعشرة اي وعشرة ايام هذه المدة هي مدة العدة. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها
5:24وهذه هذه المدة تمتنع فيها المرأة عن جملة من الامور وهي ما يسمى بالاحداد فتمتنع المرأة عن الزينة في اللباس وعن الحلي وعن الخطاب وعن الكحل وما يلحق به وعن لبس وعن آآ وعن الانتقال من البيت
5:54الى غيره هذه اصول ما تمتنع منه المرأة في مدة احدادها. وهو وهي مدة عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة ايام هذه الاية قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن
6:15لهن اي اكملن العدة التي ذكر الله عز وجل فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله عز وجل انه لا جناح عليها بعد هذه
6:33مدة ان تفعل ما تشاء بنفسها اذا كان معروفا جاءت اية اخرى في شأن المتوفى عنها زوجها بعد ايات من هذه الاية وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
6:53هنا قال في الاولى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وفي الثانية قال وصية لازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج متاعا الى الحول فذكر الله تعالى ان هؤلاء الذين اللواتي اللواتي مات عنهن ازواجهن لهن متعة الى الحول لا يخرجن من البيت وفي الاولى
7:26ذكر اربعة اشهر وعشرة. لما اختلف الحكم بين الايتين التي الاية الاولى التي قال فيها يتربصن بانفسهن اربعة وعشرا والاية الثانية التي قال وصية لازواجهم متاع عن الى الحول هذه الاية الثانية
7:48مدت المتعة للمرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي تسكنه مدة عام يعني زادت سبعة اشهر وثلاثين يوما وعشرين يوما سبعة اشهر وعشرين يوما على ما في الاتي السابقة الاية الاولى نسخت الاية الثانية
8:14الذي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هي الاية الناسخة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن آآ وصية متاعا الى الى الحول غير اخراج
8:34ولذلك ذكر الامام البخاري رحمه الله هنا ما جرى بين عبد الله بن الزبير وبين عثمان رضي الله تعالى عنهما. فعبدالله بن من صغار الصحابة قلت لعثمان يحكي ما قاله لعثمان رضي الله تعالى عنه في شأن هذه الاية قال والذين
8:54منكم ويذرون ازواجا. قال قد نسختها الاية الاخرى التي فيها الوصية للازواج بالبقاء متاعا الى الحول غير اخراج فقول والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا قال قد نسختها الاية الاخرى وهي السابقة
9:17عليها في الذكر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فلم تكتبها؟ يعني لماذا كتبت في المصحف وهي منسوخة او تدعها يعني لماذا تكتبها او تدعها وقد نسخت نسخ الحكم الذي تضمنته. قال
9:42عثمان رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه. لا اغير شيئا منه يعني من القرآن من مكانه اي من المكان الذي حفظته وحفظته الامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
10:02هذا جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وهو جواب مسدد يبين ان الايات في ترتيبها توقيفي وانها ليست محل للاجتهاد في التقديم او التأخير وانما ذكر وانما ذكر من الايات التي نسخ حكمها وبقيت في المصحف
10:29هو مما ابتلى الله تعالى به هذه الامة فان من الايات ما نسخ حكمه ولفظه هذا النوع الاول من الايات التي نسخت ما نسخ فيه اللفظ والحكم ومن الايات ما نسخ فيه الحكم دون اللفظ
10:55نسخ فيه الحكم مع بقاء اللفظ ومنه هذه الاية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فانه قد قد ارتفع حكم هذه الاية بالاية السابقة المتقدمة. لكن لفظها باق
11:20والنوع الثالث من انواع من انواع النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه نسخ لفظ الاية وبقي حكمه ومثاله اية الرجم فان اية الرجل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:42وقرأها المسلمون وحفظوها ثم رفع لفظها من المصحف وبقي حكمها في الامة كما ذكر ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فانه قد خطب الناس واخبرهم بهذا قائلا
12:05ان قد قرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه فدل ذلك على بقاء الحكم وان كانت وان الاية التي قرأت قد ارتفعت ومنه ايضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها
12:28في الرضاعة كان في كتاب الله تعالى عشر رضعات يحرم وليس في القرآن شيء من ذلك فهذا مما ارتفع لفظه نسخ لفظه وبقي حكمه مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وبهذا يتبين فظل هذه الامة على سائر الامم
12:53حيث انها تعمل بحكم ارتفع لفظه وبقي حكمه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل اصحابه بخلاف اولئك الذين الحكم واللفظ باق في صحفهم وكتبهم لكنهم طمسوا الحكم فلم يعملوا به
13:20وحرفوه ولم يعملوا به مع كونه في صحائفهم وبين ايديهم ومثال ذلك ما جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجم اليهودي فان اليهود اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم
13:35في زنا حصل بينهم فقال لاقظين فيها بحكم الله. فدعا بالتوراة. فقال له عبد الله بن سلام انها في كتابهم وانهم قوم بهت فلما جاءوا بالمصحف فلما جاءوا بالتوراة الصحيفة التي بها التوراة
13:57قرأ قرأ من قرأ ما قبل الموظع الذي فيه حكم الرجم وما بعده وقد وضع يده على الموضع الذي فيه حكم التوراة حكم الزنا في التوراة فامره عبدالله بن سلام ان يزيل يده ان يرفع يده فلاحت اية الرجل
14:23فكان ذلك حجة عليهم بخلاف هذه الامة فانها امة تسليم وانقياد فالحكم ليس موجودا في القرآن فقد نسخ ورفع حكم الرجم لفظا من القرآن لكن بقي الحكم معنى في الامة فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم
14:47اصحابه هذي هذي انواع الرجم هذي انواع النسخ في القرآن وما ذكره في هذه الاية في هاتين الايتين هو من النوع الذي نسخ فيه الحكم وبقي فيه اللفظ. لقائل ان يقول لماذا يبقى اللفظ ما دام ان الحكم قد ارتفع؟ الحكمة من
15:12هذا هو بيان فظل الامة في في انها تعمل بالكتاب امتثالا وتركا ايضا فيه بيان نعمة الله على الامة فسخ والتخفيف لان غالب ما يجري من النسخ تخفيف رفع من الاشد الى الاخف في الغالب
15:39والامر الثالث انه اجر وثواب للامة في تلاوتها كلام الله عز وجل قراءتها للفظه فكل حرفا من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف
16:03وفي قوله رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي تلطف في الجواب وان كان السؤال عظيما فانه تلطف له بهذا اللفظ يا ابن اخي كما انه بين له انه فيما عمله من جمع المصحف ليس مجتهدا خارجا عما كان عليه عمل من قبله. بل كان موافقا
16:30لمن قبله فالذين يدعون ان القرآن ناقص وان ثمة ما اخفاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتاب الله كاذبون متهمون لكلام الله عز وجل بالنقص فان الله تعالى قد قال انا نحن نزلنا الذكر
16:48وانا له لحافظون ولو لم يكون القرآن محفوظا كاملا فما انزله الله لكان هذا تكذيبا هذه الاية التي ذكرها الله تعالى في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
17:10قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهدا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا. فانزل الله تعالى يعني سنة متاعا الى الحول. هذا هذا اول الامر. فانزل الله
17:40اهو فانزل الله هو الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية. ان شاءت سكنت في
18:11وان شاءت خرجت. وهو قول الله تعالى غير اخراجه. فان خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد
18:38حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج. قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
19:07وعن محمد بن يوسف قال حدثنا وارقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الاية عدتها في
19:26اهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير اخراج نحوه هو في هذا الموضع ذكر رحمه الله قولين للعلماء في هاتين الايتين القول الاول ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان الله تعالى نسخ
19:48الاية الثانية بترتيب المصحف وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية
20:07يقول ابن عباس نسخت بقوله تعالى والذين يتنفهون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وهذا الذي عليه اكثر اهل التفسير القول الثاني ما ذكره مجاهد من ان الله تعالى
20:23ذكر العدة الواجبة في قوله والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ثم مد ذلك في الاية الثانية على وجه التخيير فكان ذلك مدا للمدة التي تتربص فيها المرأة باختيارها
20:49الا ان ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه اقرب والله تعالى اعلم وهو الذي عليه جمهور العلماء من ان الاية الاولى ناسخة للاية الثانية فالمدة التي تبقى ها المرأة
21:07في بيتها اذا توفي زوجها دون ان تنتقل عنه اربعة اشهر وعشرا. والمقصود الانتقال وليس المقصود الا تخرج لمصالحها وحوائجها فيجوز لها الخروج للحاجة والمصلحة. هذا ما يتصل بما في هذه الايات من معاني
21:29آآ ها الثانية ناسخة للاولى وهذا من القليل في القرآن الذي يذكر فيه الناسخ قبل المنسوخ وقد تعد بعض اهل العلم جملة من الايات فيها تقدم ناسخ ذكرا على المنسوخ
21:49نعم قال حدثنا حبان وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عضو من الانصار وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى. فذكرت حديث
22:09ابن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث. فقال عبدالرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت
22:29مالك بن عامر او مالك بن عوف. قلت كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها وهي حامل فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة
22:51لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى هذا الخبر في ما يتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. محمد ابن سيرين من اعلام التابعين رحمه الله. قال جلست الى مجلس فيه
23:10عظم من الانصار يعني اما كبراء الانصار او اكثرهم من الانصار. وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبدالله بن عتبة ابن مسعود في شأن سبيعة بنت الحارث وهي زوجة سعد بن خولة. وكان قد توفي رضي الله تعالى عنه في مكة
23:34وكانت حاملا فبقيت بعده مدة قريبة نفست ثم تجملت الخطاب فقال لها ابو السنابل من بعكك وهو من الصحابة لا حتى تنقضي العدة حتى تبلغ الاجل وهو اربعة اشهر وعشرة ايام. وكانت قد وضعت في برهة قريبة بعد موت سعد
24:01فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل يعني اخطأ كذب في كلام العرب تطلق على المخطئ وليس الذي قال قولا مخالفا للواقع عمدا انما تطلق على على من اخطأ. كذب ابو السنابل
24:20انت حين شئتي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج قص محمد بن سيرين هذا الخبر وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فقال عبدالرحمن بن ابي ليلى ولكن عمه يعني عبدالله بن مسعود عم عبدالله بن عتبة كان
24:40يقول بذلك اي لا يقول بهذا القول الذي ذكرته من ان المرء اذا نفست انقضى اذا ولدت انقضت عدتها ولو كانت في عدة وفاة فقلت اي القائل محمد ابن سيرين اني اني لجريء يعني
24:58متقدم في امر لا احمد فيه. ان كذبت على رجل في جانب الكفر. يعني موجود تقدرون تتحققون من صدق قولي ونسبة الامر اليه ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت ما لك بن عامر او ما لك بن عوف على وجه الخطأ؟ قلت كيف كان
25:21قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل يعني كيف تعتد قال قال ابن مسعود اتجعلون عليها التغليب؟ ولا تجعلون لها الرخصة التغليظ هو اذا زاد وقت حملها اذا زاد وقت حمله على اربعة اشهر رجل توفي ثم تبين ان امرأته حامل فهنا تمكث مدة الحمل وهي تسعة اشهر
25:52وتتجاوز بذلك المدة التي ذكر الله تعالى في قوله والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فقال تجعلون عليها التغليظ وهو الزيادة على اربعة اشهر وعشرة ايام ولا تجعلون لها الرخصة وهي انها اذا وضعت قبل ذلك
26:11انت قضت عدتها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فنزل يقول يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نزلت سورة النساء القصرى المقصود بذلك سورة الطلاق سورة النساء القصرى هي الطلاق
26:32بعد الطول يعني بعد سورة النساء الطولى ويقصد بذلك سورة البقرة وسمي سورة النساء الطولى لان الله تعالى ذكر فيها احكام الطلاق. وسورة النساء القصوى سميت بذلك ان الله ذكر فيها احكام الطلاق يا ايها النبي اذا
26:49النساء فطلقوهن لعدتهن والمقصود ان قول ابن مسعود كان موافقا لما نقله عبدالله او لما نقله محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عتبة