الدرس (81) من شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري بالمسجد الحرام
0:00باب قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم قال حدثنا محمد ابن يوسف عن وارقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل
0:28الذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع. وللزوج الشطر والربع هذا في بيان ما ذكره الله تعالى في قسمة المواريث من من تعيين الوارثين ونصيبهم
0:55فقد ذكر الله تعالى في ايات المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في بعد ان ذكر الاجمال في استحقاق الرجال والنساء لكل ميراث على حد سواء من حيث اصل الاستحقاق في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون
1:19مما قل منه او كثر؟ قال نصيبا مفروضا. فرظه الله عز وجل والزم به ثم بين ذلك في قوله جل في علاه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فالاولاد ذكورا واناثا. وهم الابناء
1:39والبنات وابناء الابناء. وان نزلوا هؤلاء كلهم ممن يرث دون اولاد البنات فانهم لا يرثون طريقة ميراث هؤلاء فيها تفاصيل وفيها آآ مسائل عديدة لكن الان المقصود هو بيان بل من يرث مما دلت عليه الايات. فالاية دلت على ان الابناء والبنات يرثون
2:11والابناء هم المباشرون وكذلك البنات هم المباشرون وهم الذين للصلب وابناء واولاد واولاد الابناء ذكورا واناثا من ابناء الابناء وبنات الابناء على نحو ما يأتي او ما ذكر العلماء تفصيله في طريقة ميراث هؤلاء. ثم ذكر الله تعالى فيما يتعلق
2:42من يرث في هذه الايات الوالد ذكر الوالدين فالوالدان وهم الاب والام يرثون وبين نصيب كل واحد منهما. وليعلم ان الوالدين المباشرين الاباء والام يرثون بلا اشكال ونص الاية يشملهما. واما الجد والجدة فقد اختلف العلماء هل هم داخلون في دلالة الاية او لا؟ والصواب ان الاية
3:14تدل على ميراث الجد والجدة على وجه الاجمال. وان كان بعض اهل العلم قالوا ان ميراث الجدة لم يثبت بالقرآن انما ثبت بالسنة. واستدلوا لذلك بقول ابي بكر لما جاءت الجدة تطلب ميراثا قال اني لا اعلم لك في كتاب الله شيئا
3:36فحتى سأل الصحابة فاجابوه رضي الله تعالى عنهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس هذه الاية دلت على ان من الوارثين الاب والام وكذلك الجدود في الجملة هي من من اسباب الميراث لان لان الجد يسمى ابا وكذلك
4:05الجدة تسمى اما ثم بعد ان ذكر ما ذكر من ميراث الذرية الفروع وميراث الاصول انتقل الى بيان ميراث الحواشي وهم الاخوة ولذلك اشار اليهم في قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. وهذا يشير ان للاخوة مدخلا في الميراث. والاخوة يشمل الذكور والاناث
4:39على نحو من التفصيل لم تذكره الاية لكن يأتي بيانه في بقية ايات المواريث وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاية شملت ذكرى ثلاثة ذكرى ثلاثة ذكرى ثلاثة ممن يرثون
4:58الفروع والاصول والحواشي وهم الاخوة قال بعد ذلك ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهذه علاقة ناشئة عن عقد الزوجية تبين الله تعالى ان ان الزوجية سبب للتوارث بين الزوجين فقال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ان لم يكن لهن ولد
5:28سواء منكم او من غيركم فالمرأة ترث نصف ما ترك فالرجل يرث نصف ما تركت المرأة ان لم يكن لها ولد منه او من غيره فان كان لها ولد منه او من غيره فان نصيبه من ميراثه ينقص من النصف الى الربع ولذلك قال فان كان لهن ولد
5:53يعني منكم او من غيركم فلكم الربع مما تركن. ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية بالوصايا والديون قال من بعد وصية يوصين بها او دين لان الميراث كما تقدم هو من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو الحق الرابع
6:13فابتداء الحقوق تجهيز الميت ثم بعد ذلك ايش بالدين ثم بعد ذلك بالوصية ثم بعد ذلك بالميراث. وانما قدم الوصية ذكرا مع ان الدين مقدم عليها حكما لماذا هذا لان الوصية قد يغفل عنها وانه قد لا يعلم الموصى له بالحق وقد يعلم و
6:39آآ يدرك ذلك لكن ليس له من القوة في المطالبة كما لمن؟ ها يا اخوان؟ كما لصاحب الدين ولذلك قدمه ذكرا مع انه لا خلاف بين العلماء ان الدين مقدم على الوصية فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة
6:59ثم قال الله تعالى بعد ان فرغ من ذكر ميراث الزوج انتقل الى بيان ميراث الزوجة فقال تعالى في ميراث الزوجة ولهن الربع مما تركتم. ولهن اي وللزوجات سواء كانت واحدة او اكثر. الربع اي
7:21من التركة ولذلك قال الربع مما تركتم سواء كان مالا نقديا او عقارا او غير ذلك من الاموال التي تركها كل ذلك مشمول بقوله جل وعلا فلكم الربع مما تركن
7:36من بعد وصية يوصين بها او نعم آآ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد هذا قيد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد سواء منهن او من غيرهن. فان كان للرج للرجل الزوج
7:55كان له ولد من المرأة نفسها او من غيرها ففي هذه الحال يقول فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الثمن والثمن هو نصف الربع وهكذا يتدرج الميراث بالنسبة للرجل يبتدأ بالنصف فان كان للزوجة ولد فله الربع وبالنسبة للزوجات لهن
8:22فان كان له ولد فلهن نصف الربع وهو الثمن قال بعد ذلك من بعد وصية يوصى بها او دين هذا بيان لمن يرث من الزوجات عاد الى بيان ميراث الاخوة
8:40لبيان ميراث الاخوة وانما قدم ذكر ميراث الزوجات والازواج على الاخوة لانه لان الازواج والزوجات الصق بالشخص لان عقد الزوجية الصق بالشخص من الاخوة. ولهذا قدم بيان احكام ميراث الميراث الثابتة الميراث الثابت بالزوجية على الميراث الثابت بالاخوة. وان كان قد تقدم في الاية السابقة للاشارة اجمالا الى استحقاق
9:15اخوة كما تقدم في قوله فان كان له اخوة فلامه السدس. لكن هنا جاء التفصيل فقال تعالى وان كان رجل يورث كلالة وان كان رجل يعني ان وجد رجل كان بمعنى وجد. وان كان رجل اي وجد رجل
9:36يورث كلالة اي يورث وحاله انه كلالة ومعنى الكلالة هو من لا والد له ولا ولد الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. زيد من الناس مات وليس له والد ولا ولد
9:57ففي هذا ففي هذه الحال يسمى هذا كلالة. يقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة يعني لا والد ولا ولد او امرأة ولها وله اخت فلكل واحد منهما السدس. ذكر الله تعالى الكلالة في القرآن في موضعين
10:17في هذه الاية وفي اخر اية من ايات سورة النساء حيث قال يستفتونك في كلالة ايش يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم بين من الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وورثه
10:39اخوة نعم يستتونك في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نمر هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فهنا لم يذكر قال ليس له ولد ولم يذكر ليس له والد لكن علم انه ليس له والد من اين؟ من انه
11:03ذكر نصيب الاخت ومعلوم انه اذا وجد الوالد فان الوالد يحجب الاخوة فليس لهم نصيب. فعلم بهذا ان الكلالة هو من لا والد له ولا ولد لا والد له ولا ولد. هذا اذا مات كيف يصنع به؟ يقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني او
11:28امرأة تورث كلالة بان كانت امرأة ليس لها والد توفيت وقد مات والدها قبلها وليس لها اولاد اما انها لم تنجب او انها انجبت وماتوا قبلها وكذلك الرجل اما ان يكون
11:44قد حصل له ولد ومات قبله او انه لا ولد له من الاصل. يقول جل يقول سبحانه وبحمده وان كان رجل يورث كلالة او امرأة قال وله اخت وله اخ او اخت. له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. الاجماع منعقد على
12:05ان المقصود بالاخ والاخت هنا الاخوة لام الاخوة اليوم لا خلاف بين العلماء ان المقصود الاخوة في هذه الاية هم الاخوة لام خلافا لمن ذكر الله تعالى في اخر سورة
12:26النساء في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فالاخت هناك هي الشقيقة فاخر اية ذكر الله تعالى فيها ميراث الاشقاء والشقيقات
12:42واما في هذه الاية فقد ذكر الله تعالى فيها ميراث الاخوة لام واما الاية الاخيرة فذكر الله تعالى في فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة الاب. وبهذا يكون قد استوعب استوعبت
13:00كل من يرث من الاخوة ودل هذا على ان جميع الاخوة في كل احوالهم سواء كانوا اشقاء وهم من يشترك معك في الام والاب او كانوا لاب وهم من يشاركونك في الاب
13:18في الاب دون الام او لام وهم من يشاركونك في الام دون الاب كل هؤلاء يرثون لكن ميراثهم مختلف ولذلك فاوت الله تعالى بين الميراث. وفارق بين ميراث هؤلاء وهؤلاء. والمقصود انه
13:35في هذه الاية دلت الاية الكريمة على ان الاخوة لام يرثون ودل ما تقدم ان مجمل الاخوة سواء كانوا سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او كانوا او كانوا لام جميع هؤلاء لهم مدخل في الميراث لان الله تعالى قال
13:58فان كان له اخوة فلامه السدس. فذكر الله تعالى الاخوة وتأثيرهم ونقص الام الام من الثلث الى السدس يشترك فيه جميع اصناف الاخوة سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او كانوا لام. فقوله تعالى في هذه الاية
14:24وان كان رجل ورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. يعني من الاخوة والاخوات اذا انفردوا ثم قال فان كانوا اكثر من ذلك يعني له اكثر من اخ واخت
14:40لا يعني له اكثر من واحد سواء اخ او اخت بان كانوا بان كانوا اخا او اختا او كانوا اخوين او كانوا اختين او كانوا اكثر من ذلك. المهم انهم اكثر من واحد
14:54فهؤلاء يزيد نصيبهم. اما اذا كان واحد سواء كان ذكرا او انثى فلكل واحد منهما السدس. لقوله تعالى في هذه الاية فان كانوا اه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس في حال الانفراد. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى
15:14بها او دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. يعني هذا الحكم هو وصية من الله جل في علاه. هذه اية ذكر فيها اه الامام البخاري رحمه الله قول ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه كان
15:38كان المال اي مال الميراث كان المال للولد كان يعني فيما كان عليه عمل الناس في الجاهلية. كان المال الولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب يعني رفع الله تعالى الحكم الذي نسخه فاثبت نصيبا للاولاد
16:02ونصيبا للوالدين ونصيبا للاخوة ونصيبا للازواج. يقول الله يقول رحمه الله فنسخ الله من ذلك ما يحب. فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث هذا بالنسبة للام اما الاب فانه يرث
16:25ما بقي بعد الثلث لانه اذا مات الرجل عن اب وام فان الثلث للام والباقي لمن للارض لان الله تعالى قال فوارثها ابواها فلامه الثلث ولم يذكر نصيب الاب كما تقدم فدل ذلك على ان الاب يأخذ ما بقي وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس
16:54في الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. يقول بعد ذلك رحمه الله يقول آآ وجعل للمرأة الثمن يعني للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطراء الشطر والربع. وذلك على نحو ما تقدم بيانه
17:20في الايات السابقة ولله حكمة بالغة في ما قسمه من مواريث ولهذا عقب الله تعالى على ذكر ذلك بقوله جل وعلا والله عليم حليم. فلا اعتراض هو الاعلم جل في علاه
17:43بما يستحقه كل احد. وفي الاية التي قبلها قال جل وعلا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله يعني هذه القسمة ان الله كان عليما حكيما
18:01فهذا هذه القسمة ناشئة عن علم وكمال علم ومعرفة وكمال علم واحاطة وعن حكمة وعن حلم ولذلك قال جل في علاه والله عليم حليم. نعم باب قول الله تعالى ولا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن
18:30اذ تذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا اسباط ابن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوائي ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس رضي الله عنهما
18:58يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن اذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته. ان شاء بعضهم تزوجها وان
19:24شاؤوا زوجوها وان شاؤوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الاية في ذلك هذه الاية الكريمة جاءت بعد ذكر ايات التوبة وما يتعلق بحكم الفاحشة ووقوع ووقوعها من الرجل او المرأة
19:53والامر ببيان من من الذي يتاب عليه بعد ذلك عاد الخطاب الى بيان ما يرتفع به الظلم عن النساء فقال تعالى سميت السورة هذه سورة النساء. لكثرة ما فيها من الاحكام المتعلقة بالنساء. يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا
20:15هذا خطاب لاهل الايمان وكما تقدم ان نداءات القرآن متنوعة فاول نداء في هذه السورة ما هو اول نداء في هذه السورة يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واول نداء في القرآن اول نداء في القرآن يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ها
20:40يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة. فهذا اول نداء في القرآن نداء لكافة الناس وعامتهم. سورة النساء افتتح الله بنداء الناس كلهم لان هذه الاحكام يصلح بها حال الناس على اختلاف. احوالهم
21:00وازمانهم شؤونهم واجناسهم والسنتهم فهي منظمة مصلحة لحال الناس ثم جاء الخطاب لاهل الايمان لماذا؟ لان اهل الايمان هم الممتثلون للاحكام والا فخطاب القرآن ليس خطابا لفئة دون دون فئة بل هو خطاب للناس جميعا قل يا ايها الناس اني رسول
21:27اليكم جميعا ومقتضى الرسالة ان يكون الخطاب عاما لكل احد لكن لما يأتي الخطاب بوصف الايمان فيه التشجيع فيه الحث فيه الترغيب للاستماع والامتثال. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا
21:53سامعك يعني اعطيها اذنك واستمع اليها فهي اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. يقول الله تعالى هنا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها
22:10وفي قراءة كرهة اي لا يحل لكم ان تجعلوا النساء والمقصود بالنساء الزوجات اذا مات الزوج فلا يحل ان تورث زوجته وهذا ما كان في الجاهلية وقد ورد فيه سبب النزول الذي ذكره عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال رضي الله تعالى
22:36الان في هذه الاية كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه يعني اهله ومن لهم الولاية من اقربائه وانصاره ذوي قرابته سواء من اخوانه او من ابيه او من ابنائه او من ابناء عمومته اوليائه يشمل كل هؤلاء. سواء كان كانوا اولياء كان اولياؤه
23:07احق بامرأته يعني لا يسبقهم احد اليها فهي محجورة عليهم. لذلك قال ان شاء بعضهم ان يتزوجها اي ان ان ينكحها فله ذلك دون رضاها ودون قبولها ان شاء تزوجها وان شاء ان لم يردها لنفسه له ان يزوجها من شاء. وان شاء زوجوها وان
23:40شاءوا لم يزوجوها يعني لهم الخير اما ان يزوجوها احدهم واما ان يزوجها من يشاء من الناس واما ان يحجروها ولا يتزوجوها لا يتزوجوها ولا يزوجوها بل يبقوها من غير زواج
23:57هذا كان في السابق فيما كان عليه اهل الجاهلية وهو من صور الظلم التي كانت تمارس على النساء ثم بعد ذلك رفع الله تعالى هذا بما بينه من العدل في شأن النساء فقال يا ايها الذين
24:15امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اي ترثوهن على نحو ما كان عليه عمل اهل الجاهلية من حجر المرأة عن الزواج وعذرها عن ان تتزوج ومنعها من من ان تتزوج من تشاء بل لا تتزوج الا واحدا منهم باختياره او هم الذين يختارون لها او او هم في الخيار الاخير يلقون
24:40محجورة دون زواج. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى الاية في قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. يعني ولا تحبسوهن عن الزواج
24:58بمن يرظيك بمن يرظين عن الزواج بالكفء الذي يتقدم لهن من غير اذنكم. ولهذا قال ولا تعضلهن يعني لا يجوز لكم منعهن. لا ان ترثوهن فتتزوجوهن باكراه ولا ان تمنعوهن من الزواج فكله ليس حقا لاولياء الميت حتى يرثوا المرأة ولذلك
25:24قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ترثوا النساء كرها فتتزوجوهن من غير رضاهن او تزوجوهن من تشاء ممن تختارون وكذلك لا حق لكم في منعهن من النكاح. ثم قال تعالى لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اي هذا الفعل
25:49لاجل ماذا؟ لاجل ان يذهب الرجل ببعض ما تركت ببعض ما ما ورثته هذه المرأة الا اتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف اخر ما ذكر جل في علاه مما يتعلق بهذه هذه المسألة. وقيل في سبب نزول هذه الاية
26:09ان انه كان من عادة العرب اذا مات الرجل يلقى يلقي ابنه من غير هذه المرأة على زوجة ابيه توبا وبهذا يمنعها من ان تتصرف في نفسها بنكاح ولا يحق لاهلها ان يزوجوها
26:34فيكون هو الوارث لشأن هذه المرأة في تزويجها او عظلها ومنعها من النكاح. هذا ما ذكره الله تعالى في في هذه الاية فلا يحل لاحد ان يعظل يعظل امرأة عن النكاح بل ليس لاولياء
26:54الميت ولاية على المرأة بعد موت زوجها انما ولايتها ترجع لابيها او من يتولاها من اهلها على نحو ما بينت النصوص وقوله جل وعلا في هذه الاية لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن بيان ان الحامل لهم على ما كانوا يفعلونه انما هو الجشع
27:22انما هو الجشع وطلب المال وليس النصح ولا الرغبة في آآ اختيار الانسب للمرأة بل المقصود من ذلك كل هو اخذ المال بغير حق. وقد قال الله جل وعلا في
27:38ما للمرأة فان طرن في في مهرها ومالها فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم باب قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون
27:58والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. ان الله كان على كل شيء شهيد. اما قوله تعالى الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهذا ايضا حكم منسوخ فان الله استثنى من عضل النساء
28:17ومنعهن من الزواج ان يأتين بفاحشة يعني بزنا. لكن هذا منسوخ بما بينه الله تعالى في قوله قد جعل الله لهن سبيلا بين الحكم المتعلق بما يفعل فيما اذا زانت المرأة وكانت محصنا
28:36وكانت محصنة نعم باب قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم كن فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا وقال معمر موالي اولياء ورثة عقدت ايمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف
29:06والمولى ايضا ابن العم. والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. قال حدثني الصمت ابن محمد قال حدثني ابو اسامة عن ادريس. هل هذا ان شاء الله تعالى في قراءة يوم غد