شرح المقنع(25)-كتاب الطهارة(18) باب السواك(2) -الثلاثاء 23-2-1441هـ
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وسنن الوضوء عشر
1:04سنن جمع سنة في الترجمة يقول باب السواك وسنة الوضوء باب السواك وسنة الوضوء وعطف سنة الوضوء. والمراد بها جميع السنن لان المفرد مضاعف فيعم. وعطف السواك على السنة على او سنن الوضوء على السواك
1:50من باب عطف العام على الخاص. وافراد الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه والا فهو من سنن الوضوء. كما انه من سنن الصلاة قال وسنن الوضوء عشر. سنن الوضوء وهي سنة الوضوء. لان سنة الوضوء تعم جميع السنن. والاصل ان السنن
2:30تأتي بعد ذكر الواجبات والاركان تأتي السنن لانها مكملة ولكن الفقهاء والعلماء عموما يقدمون السواك مع سنن الفطرة. مع سنن الفطرة قال وسنن الوضوء عشر. السواك. وتقدم الكلام وفيه وانه متأكد الاستحباب. لقوله عليه الصلاة والسلام لولا
3:20ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث الاخر مع كل صلاة لكن الذي يهمنا الان مع كل وضوء وذكرنا فيما تقدم عند قوله والسواك مسموم في جميع الاوقات ان الحديث يدل على
3:50استحباب المؤكد. وانه لولا المشقة لالحق بالواجبات لامرتهم الامر المتخلف المعدوم لوجود المشقة لان لولا حرف امتناع لوجود امتنع الامر لوجود المشقة هذا الامر المراد به امر الوجوب. واما امر الاستحباب فجاءت به نصوص اخرى
4:30وباق على ذلك بل مؤكد. من السنن المؤكدة وسنن الوضوء عشر السواك هذا رقم واحد وتقدم ما يتعلق به في اول الباب والتسمية قول بسم الله عند ابتداء الوضوء. وجاء فيها احاديث
5:10وجاء فيها احاديث وفي كل منها مقال لا تثبت للوجوب. والا الفاظها في بعضها ما يقتضي الشرطية. انه قال لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والوضوء وصلاة الا بوضوء. حكم الوضوء
5:50شرط صحة الصلاة. ومقتضى النص لو ثبت ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ايه ان يكون مثل سابقه انه شرط. ولكن الكلام في التسمية وما جاء فيها طويل
6:10لاهل العلم حتى جزم بعضهم بانه لا يثبت منها شيء. وان حسن بعضهم بعض الاحاديث والتسمية وعنه انها واجبة رواية عن الامام احمد انها واجبة لانه يستروح الى اثبات بعض
6:40ورد فيها. ومثل ما قلنا لو ثبت الخبر نقول لا لا توجه القول شرطيتي مع انه قد يقال ولا وضوء كامل كما قيل في نصوص ها؟ ما في كمال. وعنه انها واجبة مع الذكر
7:10يعني وتسقط بالنسيان. التسمية عند الذبح تسمية عند الذبح شرط ولا واجبة شو؟ يعني على قول ها تسمية في الوضوء عنه انها واجبة وان الاصل المقدم انها سنة. لانها ذكرت في السنن. والتسمية على الذبح شرط لصحته
8:00وهل تسقط مع النسيان؟ تجمع الذكر وتسقط مع النسيان كما هنا. واجبة مع الذكر قيل بذلك. قيل بذلك. ها؟ شو بعض الشروط ولا بعض الواجبات؟ مثل ايش؟ الاكل والشرب والاشياء
8:30هذا شرط ها انت تقصد الاكل ولا تركه؟ ترك الاكل اكل شرط. هم. لو اكلته متعمدا. صح يعني افطرت قالوا من شرط الصيام ان ترك الاكل والشرب من ظروف صاحبة الاكل والشرب. اسألك انا وانت ها
9:20الاكل والشرب ذكروهم من مفسدات الصيام. هل تستطيع ان تقول ان الاكل ترك الكلام شرط لصحة الصلاة الصيام ها؟ ترك الاكل والشرب في الصلاة شرط الصلاة؟ هم. الكلام في الصلاة. هم
9:50الكلام او النوافل يعني ترك المفسد شرط صح شرطة سقة. اقول هل يعني هل الشرط والمفسد متقابلان؟ اذا اللي تقوله مو بصحيح مفسد الاكل مفسد. فهل تركه شرط؟ الامتناع عن
10:20الاكل في الصلاة الاكل في الصلاة مفسد. فهل الامتناع عنه شرط؟ وهل يذكر في شروط الصلاة ها؟ لا لا لا هذا خارج المعية هم؟ مفسدات مفسدات ها الصلاة الطهارة. الطهارة ومن ايذاء من شرطها او من فروعها
11:11رفع الحدث وازالة النج الخبث. عكس المحكومات هو تفصيلها شيء ومقابلتها مع الشروط شيء اخر من القاعدة العامة التي يبحثها اهل العلم هل الامر بالشيء نهي عن ظده ولا لا؟ ها
11:51ها تكلم ايه السكري معناه اني ثقلت القم معناه لا تقعد. ولم تسهر. هل اذا قيل لك قم معناه انك لا تجلس ولو اضطجعت ها الدنيا خرا. وعنه انها واجبة مع الذكر
12:31يعني تسقط مع النسيان على القول بانها سنة يصح. اذا كانت واجبة؟ حتى لو كانت واجبة وليست بشرط. لان قوله لا لمن لم يذكر اسم الله عليه لو قيل به لقيل انها شرط. وحين اذ لا تسقط. كما لو صلى
13:01بدون طهارة. الوجوب الوجوب مع الانسان شرقية اللفظ ويورد على على ان على احتمال او على قول او على فرض صحة الخبر. مثل لا صلاة لمن له لا صلاة بغير طهور
13:31وغسل الكفين غسل الكفين. الكف من اطراف اصابع الى المفصل. هذا الكف. وهو الواجب قطع وهو في السرقة. ويرى الروافض املأ اليد المذكورة باية السرقة الى الاصابع فقط. هم. الاصابع فقط
14:11ذكر ذلك جمع منه الشريف المرتضى في اماليه. امال الشريف ويتفرع على هذا لو سجد شخص على اصابعه دون باطن راحته صح سجوده ولا ما يصح؟ ها؟ حلال ما علينا منهم حنا
14:51لا يعتد بخلافهم. نعم لان اليدين في باب هذا الاطلاق السجود على اليدين والاعضاء السبعة ومنها اليدان والقطع في السرقة كله منصب على اليد من اطراف الاصابع الى المفصل. الذي هو الكف
15:21ولذلك قال غسل الكفين. غسل الكفين. هم. بشرط عندك سنن سنن الوضوء. فيكون ذلك سنة. ها؟ تقول ما اكثر ما اكثرهم؟ كبار وصغار ها؟ لا يصح السجود على هذا ما يصح ما سجد على الاعضاء. هل هل المطلوب؟ كما
16:01لا لا لا صح. من الاصابع جزء من الكهف. جزء ساجد على ما سجد على الكهف. الكف والاصل فيه الراحة. والاصابع فروع منه وغسل الكفين يعني هذا من السنن. الا ان يكون
16:21قائما من من نوم الليل ففي وجوبه روايتان. لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. لا بد ان يغسلها ثلاثا قبل ان اسامة الامام لكن قد يقول قائل والعلة مظنونة فانه لا يدري اين باتت يده انه
16:51لو كان الماء ما يحتاج الى غمس ما يحتاج الى غمس كفين الصنابير البزابيز هذه اللي هاه البزابيز هذي اللي عندنا تيسرت ولله الحمد. له اثر على الوضوء ولا مع من الاثر
17:21وضع يده تحت البزبوز وغسلها مرة واحدة. او اخذ مباشرة من الماء وغسل وجهه ما غسلها ابدا ها؟ التعبد المتجه انها تعبد ها؟ يلا امس ادخل ايه لا يفرعون على الغمس لو اكلت شيء
18:01وطب وانت ما غسلت ايديك وانت قايم من نوم الليل وش الحكم على حسب الحكم ها من الماء انت قمت من نوم الليل وقدامك شيء رطب واكلت منه اخذت منه بيدك وانت ما غسلته واكلت
18:31وش الحكم؟ ها؟ كيف يؤثر على الماء ولا يؤثر الاكل ها؟ وحتى ممكن تكون هذا الكلام بالنسبة لنا ها؟ هذا سائل اذا قيل تعبدية ما صار الحكم الى غير الى غير الماء وفي الوضوء خاصة
19:11الا ان يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان الاصح انه واجب. وانه وان العلة تعبدية لان العلة المنصوصة لا تقتضي الوجوب. فانه لا يدري اين باتت يده؟ لو قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس. وقلنا الحكم يدور مع علته
19:51يغسل ولا ما يغسل؟ ها؟ اذا قلنا تعبديه يلزمه ينسوا ينسوا. وبالمناسبة مما قيل في عقوبة معاند السنة ما ذكر عن بعضهم ذكر ابن كثير وابن العماد غيره التواريخ قالوا انه قال انا ادري اين باتت يدي. فربطها فلما استيقظ
20:31قد وجدها في دبره. ومثله الذي استاك في دبره وذكر هذا ابن كثير وغيره من المؤرخين. حصل له ما حصل نسأل الله العافية. والذي قال اوظع المسامير في خفيه وقال انه يريد ان يطأ اجنحة الملائكة ودخل المسجد في درس
21:01ساخت قدماه في الارض نسأل الله العافية. قصص كثيرة من هذا النوع كل هذا من اجل فرضت السنة ها؟ لو سجد احد السجودين لرفع احد هل هذا يطالب هذا على الخلاف
21:41في امرت ان اسجد على سبعة اعظم امرت ان اسجد على سبعة اعظم. الوجه والكفان يعني مع الانف الوجه اليداني الركبتان والقدمان لا يتحقق السجود المأمور به الا بتوافر الاعضاء السبعة. فالسجود على
22:21الاعضاء السبعة ظمن المأمور به. ومقتضاه انه لو سدد على ستة مثلا لم يخسر. يختلفون في الانف. هل هو مستقل او تابع للوجه فلا يلزم ولو سجد على انفه فقط هل يجزئ ولا لا
22:51سجد على الجبهة فقط هل يجزئ ولا لا؟ الاصل ان يسجد على الجبهة مع الانف ها؟ ايه وين؟ والله ان كان جاهل يعذر بجهله وحنا نرى من يصلون امامنا في الصفوف يرفعون رجليهم. مثل هؤلاء الجهال ما تقدر تقول له اعيد الصلاة
23:31لكن ترشده الى الواجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر المسيء بالاعانة ما امره باعادة صلوات ماضية. ها والله الاصل ان الرجل كلها تكون هذا لا شك انه خلل ولا يفي بالمقصود لان لانه لا يطلق على القدم انها الاصبع
24:11الجميع الاصابع ويجعلها متجهة الى القبلة وهذا سنة. لكن لو سجد على اصبع واحدة الجهل الناس يحصل منه العجائب كثير من من الصور التي نراها نشاهدها بالمصلين لا شك انها مخلة بالصلاة. لكن مع الجاهل يعذرون
24:41نسأل الله وش دليله لانه هو الرجال الاصبع الكبير هو الرجل ما نقول يبطل لكن احيانا بعض الناس اه من لازم تركيبة قدمه انه يترك بعض الاصابع لان بعضها طويل وبعضها قصير. هم
25:21الا اذا قلنا يستقبل بها القبلة ويسجد على مقدمة قدمه. فيما دون الاصابع والبداءة هذا مقتضى الحديث امرت ان اسجد والامر هو الله جل وعلا والمأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو الاسوة. صلوا كما رأيتموني اصلي
26:01والبداءة بالمضمضة والاستنشاق. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق. كل ما وصف وضوء النبي عليه الصلاة كلام منهم عثمان يقول انه اخذ كفا ادخل يده في الاناء فاخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق. فعل ذلك ثلاثا. فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل
26:51الوجه. وان كان الانف والفم من الوجه. لكن البداءة بهما كما جاءت في الاحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والسنة. فعل ذلك ثلاثا. يعني بثلاثة اكف في كل كف يتمضمض ويستنشق. وحقيقة المضمضة
27:21الله ادارة الماء في الفم ادارته يعني حقيقة المظمظة ادخال الماء في الفم وادارته فيه ثم مجه وعلى هذا لو ابتلعه شو؟ لا لا تكمن المضمضة وان قيل لان المضمضة اصلها التحريك. كالخضخضة وغيرها. فاذا تم تحريك الماء في الفم تمت المضمضة
28:01ومن كمالها لا سيما وان المضمضة آآ ادارة الماء في الفم لا بد ان يتلوث هذا الماء بما في الفم من بقايا. فالاصل ان يمج ولا يشرب. ما يبتلع لكن لو فعل حصلت المظمظة. والذي يقول من مسمى المظمظة مج الماء يقول ما تمت المضمضة
28:31طبق ايه؟ لو ادخل النار او حولي من غير من غير ادارة ما تمضمض هذا مضى ادارته والصيغة تقتضي التحريك. والاستنشاق مم صلى الله عليه وسلم اخراج كف واحد ايه
29:11يستنفر الصفات الصور ذكرها لكن اكملها ان يأخذ كفا فيدخل جزءا منه في الفم ويدير وفيه فيخرجه وجزءا منه في الانف يجذبه بالنفس الى اقصاه ثم اذ ينثر يعني يستنثر
29:41يخرج الماء من الانف بالنفس. هذه مرة واحدة ثم يفعله ثانية وثالثة. ومنهم من يقول يتمضمض بكف ويستنشق بكف فيكون تكون تكون المضمضة ثلاثة ثلاثة بستة اكف. ومنهم من يقول يتمضمض ثلاثا
30:01بكف واحدة ويستنشق ثلاثا بكف واحدة. فيكون مجموع الاكف اثنان. او اثنين وعلى هذا الامر يعني الا ان الاكمل ان يطبق ما جاء في حديث من وصف وضوء النبي عليه الصلاة
30:21والسلام واحد يمضمض ويستنشق اي نعم السؤال عن التريب في المقبرة والاستكشاف الكف الاول. اي نعم. ثم بعد ذلك يستنشق. ايه. يسحب والله على يفعل الايسر لان هذا التفصيل ما
30:51ما نعرف فيه شيء. والاستنشاق استنشاق جذب الماء الى داخل الانف او الى اقصاه بالنفس ثم اخراجه منه ايضا بالنفس. والمبالغة فيهما والمبالغة فيهما الا ان يكون صائما. الاستثناء في حديث لقيط
31:21ابن صبرة في الاستنشاق. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الا ان تكون صائما. فهل يبالغ في المظمظة وهو صائم او هي مثل الاستنشاق. ها؟ تختلف الاستنشاق ما يمكن التحكم فيه. لان المجرى مفتوح. قوة السحب تدخلنا على
32:01ويمكن يدخل الجوف. لانه منفذ. منفذ بلا بلا خلاف ويحصل تغذية المبالغة لكن المضمضة وادارته فيه. ولذلك ما جاء في حديث لقيت بالغ فيه الا ان تكون صائما. ها؟ لان الفم التحكم فيه اسهل من التحكم في الانف
32:31او يقال ان الفم هو المجرى الاصلي للطعام والوصول الى الجو والتنصيص على الاستنشاق يكون المبالغة في المظمظة من باب اولى لانها هي الاصل ولذلك قال والمبالغة فيهما الا ان يكون صائما
33:01وانه لا شك ان المبالغة في الاستنشاق والتحكم في الانف ما هو مثل التحكم في في الفم الانف المجرى مفتوح. والفم يمكن التحكم فيه. ولكن الذي مشى عليه المؤلف ان حكمهما واحد. ها؟ يتأمل بقى
33:31شلون؟ من الواجبات ولا من السنن ها اللي عندنا من السنن البداءة بالمضمضة والاستنشاق. بدأ اه من السنن لكن اصل المضمضة والاستنشاق واجبة داخلة في الوجه سيأتي الوضوء الا ان يكون صائما وتخليل اللحية
34:11بكرة شو؟ الامر بالاستنكار ايه لان من لازم الاستنشاق الاستنثار. مين لازم وين بيوديه لازم يطلعه. لا يا شيخ ما يقصد. ها؟ ما يقصد. يقصد ان الشيطان يبيت في خيش وحديث ان الشيطان يبيت
34:41استنشاق ثلاث مرات. هذا الاستنشاق استنثار. يستنثر يستنشق لكن يقول الفقهاء ذكروا غسل الكفين. وهذا ذكروا الاستنشاق عند القيام من النوم. يا ابن الحلال هذا هذا البداءة بغسل اليدين للحديث فلا يغمس يده في حتى يغسلها. ثم بعد ذلك اذا شرع في الوضوء الان ما بعد شرع في
35:11الشروع في الوضوء من المضمضة والاستنشاق. لان غسل اليدين غسل فين ثلاثا اذا قام ليس من من فروظ الوضوء. ما هو من اجل الوظوء ولذا يجب غسلهما بعد غسل الوجه. هي سنة سواء كانت
35:31تفضلوا صلي وسلم الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد اشهد ان محمدا رسول الله
36:21اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله
37:01اكبر اللهم صلي وسلم تخليل اللحية وهم ينصون على الكثيفة. التي لا ترى البشر من ورائها. وحينئذ يأخذ مكفن مما ويدخله في ثنايا اللحية من جهة الحلق ويخلل ذلك باصابعه
38:01ليدخل الماء في ثنايا اللحية. هذا ابن بالنسبة للحية الكثيفة. واما اللحية الخفيفة التي ترى البشر من ورائها فهذه يجب غسلها هذي يجب غسلها. وما استرسل من اللحية ها؟ بعد غسل الوجه. ها؟ ماء الوجه
38:31لا خذ كف من اجل التقليل ما استرسل من اللحية محل خلاف بين اهل العلم ومن يقول بان الوجه ما تحصل به المواجهة فالمواجهة ايضا تحصل بجميع اللحية. وعلى هذا يغسل ما استرسل منه
39:01ها؟ المقصود انهم جعلوها من السنن من السنن. وتخليل الاصابع الاصابع يشمل اصابع اليد دين واصابع الرجلين. واصابع الرجلين اولى بالتخليل. لماذا؟ لان بعظ بعظهم مباشرة للارظ فيبالغ في تنظيفها. لما
39:41قد يحصل من الاوساخ والاتربة واحيانا القاذورات يبالغ في تخليل اصابع الرجلين وقالوا بخنصر يده اليسرى. واما اصابع اليدين فيجب ادخال الماء بينها وقالوا انه يخلل الاصابع بعضها ببعض اصابع اليدين. وتخليل الاصابع والتيامن. والتيامن عن
40:21باليمين في الفرظ الواحد. فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. هذا سنة ولا واجب؟ لو اليد اليسرى قبل اليمنى. ها؟ يجزى صحيح. لكن السنة ان يبدأ باليمين. ما له اكثر من جزء كاليدين والرجلين يبدأ باليمين
41:01وما كان مكونا من شيء واحد كالوجه والرأس يلزم ان يبدأ بالشق الايمن ها لانه يمسح الجميع دفعة واحدة او يغسل الوجه دفعة واحدة التيامن مقصود به تقديم اليمنى قبل اليسرى في اليدين والرجلين. وهذا هو
41:31حروف ولا ذكروا؟ في رواية ولا في شيء؟ في الوجوب. الرازي في تفسيره يقول المسألة الثانية تقديم اليمنى على اليسرى منجوب. تقديم اليمنى على اليسرى مندوب معروف انه من فقهاء الشافعية. يطلقون عليه لفظ الامام. قالوا في كتبه قال الامام يقصدون به الراسي
42:31وايضا من كبار علماء الاصول ومن علماء الكلام ومعروف انه على طريق الاشاعرة ومتعصب لهذا المذهب وذكر عنه توبة. المقصود اللي يهمنا من تفسيره المسألة الثانية يجوز ثلاثين الثلاثون تقديم اليمنى على اليسرى مندوب وليس بواجب
43:01قال احمد هو واجب. هو واجب وهذا لا يعرف عند الاصحاب. وما نقل عن احمد انه قال واجب. لكن لعله جرى على ما هو مشاع ومنتشر من ان الحنابلة اهل تشدد
43:31واذا عرف شخص بانه قالوا حنبلي كان من هذا الباب ولا ما هو منين جاب القوي؟ ها الحنابلة ما يعرفون هذا القول. ها؟ هو مجمع على عدم الوجوب لكن نقله عن احمد انه واجب من اين جاء به؟ لنا انه تعالى يعني
44:01على عدم الوجوب انه تعالى ذكر الايدي والارجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على اليسرى. وذلك يدل على ان الواجب هو غسل اليدين باي صفة كان. والله اعلم مسائل كثيرة جدا تتعلق باية المائدة
44:31واجوبة واعتراضات واشياء شيء من التفاصيل شف مسألة المسألة الحادية والاربعون ذكر فيها كم مسألة الرازي له مختصرات والا لو جردوا نقح الكتاب فيه فوائد قد لا توجد عند غيره
45:40الرجل عبقري ويستنبط استنباطات قد لا توجد عند غيره لكنه مع ذلك اظر على طالب العلم من السم فلهم براءة له نابه من الطلاب او من العلما لا يتأثر بما يقوله في مسائل الاعتقاد
46:06من من هذه الاشكالات واختصر الكلام لان الان اكثر من اربعين مسألة او واحد واربعين مسألة واحدة منها ادخل فيها ثنتين وعشرين مسألة كلام لا ينتهي تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان
46:35النيسابوري القمي هو مختصر من الرازي ومختصر منه وقالوا انه في تشيع واللي يقرأ الكتاب ما يلحظ هذا تمام؟ غرائب القرآن ورغائب الفرقان اللي سابوني مطبوع وطبع على هامش تفسير ابن جرير طبعة طبعة الميمنية والطبعة وطبعة بولاق
47:19طب على هامشهما. وطبع مفردا او في جملته مختصرا لهذا التفسير ورمي بالتشيع وقالوا انه نص في تفسيره وصلى الله على نبينا محمد واله ووصيه انا ما وقفت على شيء من هذا لكن وهو مقم هو قمي
47:49انا قرأت المجلد الاول ما وجد شيء يذكر اكثر مما في الرأسي الفقهاء ينصون على هذا كما ثم يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر ولكن النص ثم افاض الماء على سائر جسده. ثم سيأتي ان شاء الله
48:28في احد يختصروه بس يكون حذر كل الحذر واعلم انه يجب ايصاله الى ما تحت الشعر الكثيف في خمسة مواضع العنفقة والحاجبان شاربان شو في شاربان والعذران واداب العينين يقول لو اخذ الثلج وامره على وجهه
49:24فان كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيله جاز وان كان بخلافه لم يجز خلافا لمالك والاوزاعي لنا قوله فاغسلوا اقتضي كونه مأمورا بالغسل وهذا لا يسمى غسلا فوجب الا يجزئ
49:45وفي اشياء كثيرة من هذا النوع ان في تفاسير مطولة فيها فوائد لكن النظر يكون فيها بحذر عندك تفسير الطبري ما في اشكال وفي فوائد لغوية وفي فنون كثيرة فقهية. اضافة الى الاثر. والاسانيد
50:12وعندك تفسير القرطبي في الناحية في ناحية الاحكام والتوسع فيها وعندك تفسير لو ما شاء لولا ما شانه من ادخال علم الكلام التوسع فيه ونبزه لاهل السنة ووقوعه في اعراضهم
50:34وفيه تفسير الالوسي فيه فوائد كثيرة بس مثل غيره ويمتاز بالاغراب في النقول حيث لا تجد بعظ النقول التي يذكرها متيسرة في جميع اه ولجميع طلاب العلم وفيه التفسير وتفسير الصوفية
51:01اللي يسمونه التفسير الاشاري يعتمده الرازي اعتماد قوي في كل اية يذكر التفسير الاشهاري وسخرابيط ما ما تفهم منه شيء وهم يقولون احنا عرب بصنعتنا انتم لا تفهمون لا تلوموننا. والله المستعان. والتيامن واخذ ماء جديد
51:23للاذنين واخذ ماء جديد للاذنين. وجاء فيه حديث واصح منه ومسح اذنيه بما فضل من رأسه لان الاذنين من الرأس فيمسحان بما مسح الرأس والغسلة الثانية والثالثة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرة مرة
52:01وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين وثبت عنه انه توضأ ثلاثا ثلاثا وثبت عنه انه خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة مرة والعكس انه الواجبة الغسلة الاولى والثانية اكمل منها والثالثة اكمل منهما
52:33ولا ولا يجوز ان يزيد على الثلاث لا يجوز ان يزيد على الثلاث. لان هذا يدخله في حيز البدعة. وتجاوز السنة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
52:59فيها كل كل يوم ثلاث ساعات ثلاث ساعات واجلس في الصالون لا اولا الانتقاد ان ان بعض ما اقول الله المستعان. ان قلت اشبع رجال مشكلة يجلسون اوقاتهم جل اوقاتهم ويصرفونها لهذه الامة. وينتقد ان الامام احمد الصليبي في اليوم ثلاث مئة
53:51مئة ركعة. عبدالرحمن بن ابي بكر سنية يذكر سم يبي يذكر اللي جنبه اللي ترى لا مهوب اللي جنبه. الذي اعتاد تعود على السنة وصحبها في جميع حياته ما ينساه. هم. الامام احمد
54:31في في النزع اشار باشارة فهمها عبدالله ولده انه يريد الوضوء فلما وظؤوه اشار الى الاصابع. التقليل نعم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه الحالة طلب الوضوء فالبس النعل اليسرى فخلعها
55:03اللي يعيش على السنة يموت عليها. الله المستعان اهلا وسهلا الان في السجود شيخنا لو سجد على الاعضاء السبعة ثم رفع يده ما في حديث مستقلة شكرا ما اقبل منهم طبعا