شرح مختصر الخرقي | كتاب قطاع الطريق (200-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى اه السادسة قال ابن خويزة من داد ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق. وقد قيل يراعى في
0:40تارك النصاب ربع دينار. قال ابن العربي قال الشافعي واصحاب الرأي. لا يقطع من الطريق الا من اخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق. وقال هذا هو المذهب الذي مشى عليه المؤلف
1:00يفرح ولابد ان يبلغ المسروق نصابا وهو المأخوذ قهرا نصابا كما تقطع فيه الا في السرقة وقال مالك يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح. فان الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة. في ربع دينار ولم يوقد في الحرابة شيئا
1:32بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة ثم ان هذا قياس اصل على اصل. وهو مختلف فيه وقياس الاعلى بالادنى والادنى بالاسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح ان يقاس المحارب على السارق وهو يطلب
2:02المال فان شعر به فر. حتى ان السارق اذا دخل بالسلاح يطلب المال. فان منع منه او عليه وحارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب قال القاضي ابن العربي كنت في ايام حكمي بين الناس اذا جاءني احد بسارق وقد دخل الدار
2:29وبسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم واصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من اصل الدين وارتفعوا الى يفاع العلم عن الجاهلين قلت الي يفع اعلى الجبل ومنه غلام يفعة اذا ارتفع الى البلوغ. والحضيض الحفرة في
3:03الوادي كذا قال اهل اللغة. السابعة وهذا بناء على ان حد الحرابة كما يكون في الصحاري يكون في البلدان. هذا للمشى عليه على هذا الاساس والمسألة مختلف فيها والمسألة مختلف فيها
3:23والمرجح والمفتى به عندنا انه لا فرق كما يقول في الصحاري يكون في البنيان والاحتجاج لما مشى عليه المؤلف بانه اذا كان في البنيان اذا صاحب الناس اسعفوه وانقذوه ما هو مضطرد ما يلزم
3:44قد يصيح بالناس ولا يجد من ينقذه سيما في بعض اذا كان في بيته مثلا ولا في مكان صاد عن الناس الزم لينعكس احسن الله يحتاط ويأخذ معه سلاح بينما المدينة يأمن فلا بلا شك يعطي نفسه. بلا شك
4:08والظاهر ان اما الفارق معدوم التأثير فاذا وجدت الاخافة ثبت الحكم وان كان في البلدان نعم السابعة ولا خلاف في ان الحراك لا ينقطع دابر المفسدين الا بهذا ولا خلاف في ان الحرابة يقتل فيها من قتل وان لم يكن المقتول مكافئا للقاتل
4:41وللشافعي قولان احدهما انها تعتبر المكافأة. لانه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصار وهذا ضعيف لان القتل هنا ليس على مجرد القتل وانما هو على الفساد العام من التخويف وسلب قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان
5:11قتلوا فامر تعالى باقامة الحدود على المحارب اذا جمع شيئين محاربة وسعيا في الارض بالفساد ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيع من دني والثامنة واذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين. ولم يقتل بعض قتل
5:38وقال الشافعي لا يقتل الا من قتل. وهذا ايضا ضعيف. فان من نظر الوقيعة شركاء في الغنيمة وان لم يقتل جميعهم. وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة فالمحارب اولى
6:03التاسعة واذا اخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الامام قتالهم من غير ان يدعوهم ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن اذى المسلمين. فان انهزموا لم يتبع لم يتبع
6:23منهم مدبرا الا ان يكون قد قتل واخذ مالا. فان كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليهما وجب لجنايته ولا ولا يدفف منهم على اجله. يدفف انا فاهم لكن بالدال ولا بالدال
6:49المثال واللي منها وبالذات كتبها هنا بالدال نعم. ولا يدفف منهم على جريح الا ان يكون قد قتل. فان فان اخذوا ووجد في في ايديهم مال لاحد بعينه رد اليه او الى ورثته. وان لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال
7:22وما اتلفوه من مال لاحد غرموه ولا دية لمن قتلوا اذا قدر عليهم قبل التوبة فان تابوا وجاؤوا تائبين وهي العاشرة لم يكن للامام عليهم سبيل وسقط عنهم ما كان حدا لله
7:42واخذوا بحقوق الادميين فاقتص منهم من النفس والجراح. وكان عليهم ما اتلفوه من مال ودم لاوليائه في ذلك. ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين هذا مذهب هذا بعد التوبة من قبل التوبة
8:06قبل ان تمكن منهم ما يجوز العفو بل يتحتم قتله نعم. هذا مذهب مالك والشافعي وابي ثور واصحاب الرأي. وانما اخذ ما من الاموال وضمنوا قيمة ما استهلكوا. لان ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم. ويصرف الى
8:35به او يوقفه الامام عنده حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين لا يطلب من المال الا بما وجد عنده. واما ما استهلكه فلا يطلب به. وذكر الطبري ذلك عن ما
8:55من رواية الوليد بن مسلم عنه وهو الظاهر من فعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بحارثة ابن بدر بحارثة بن بدر الغداني فانه كان محاربا. قدامي بالتشديد بحارثة ابن بدر الغداني فانه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه. فكتب له بسقوطه
9:24الاموال والدم عنه كتابا منشورا. قال ابن خويز من داد واختلفت الرواية عما لك في المحارب لا اقيم عليه الحد ولم يوجد له مال هل يتبع دينا بما اخذ او يسقط عنه؟ كما يسقط او يسقط عنه كما يسقط عن السارق
9:49وعن السارق والمسلم والمسلم والذمي في ذلك سواء. الحادية عشرة واجمع اهل العلم على ان السلطان ولي من حارب فان قتل محارب اخ امرئ او اباه في حال المحاربة. فليس الى
10:12بالدم من امر المحال بشيء ولا يجوز عفو ولي الدم ولا يجوز عفو ولي الدم والقائم بذلك الامام. جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى الا قلت فهذه جملة من احكام المحاربين جمعنا
10:37جمعنا غررها واجتنبنا دررها ومن اغرب ما قيل في تفسيرها وهي الثانية عشرة. تفسير مجاهد لها قال مجاهد المراد بالمحاربة في هذه الاية الزنا والسرقة. وليس بصحيح فان الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه ان السارق تقطع يده. وان الزاني يجلد
11:07وان الزاني يجلد ويغرب ان كان بكرا ويرجم ان كان ثيبا محصنا. واحكام المحارب في هذه اية مخالف لذلك اللهم الا ان يريد اخافة الطريق باظهار السلاح قصدا للغلبة على
11:27خروج فهذا افحش المحاربة واقبح من اخذ الاموال وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى ويسعون في الارض فسادا الثالثة عشرة. قال علماؤنا ويناشد اللص بالله تعالى فان كف تورك. فان كف ترك وان
11:48ابى قوتل فان انت قتلته فشر قتيل. ودمه ودمه هدر. روى النسائي عن ابي هريرة ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان عدي على مالي
12:08قال فانشد بالله قال فان ابوا علي قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي قال فقاتل فان قتلت ففي الجنة وان قتلت ففي النار واخرجه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر مناشدة
12:31عن ابي هريرة قال جاء رجل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال فقاتل. قال
12:51ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فان قتلته قال هو في النار. قال ابن المنذر وروينا عن جماعة من اهل العلم انهم رأوا قتالا اللصوص ودفعهم عن انفسهم واموالهم هذا مذهب ابن عمر
13:11والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة ومالك. وقتادة ومالك الشافعي واحمد واسحاق والنعمان. وبهذا يقول عوام اهل العلم. ان للرجل ان يقاتل عن نفسه واهله وماله اذا اريد ظلما للاخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتا دون
13:41ولا حالا دون حال الا السلطان. فان جماعة فان جماعة اهل الحديث كالمجتمعين على ان من لم يمكنه ان يمنع عن نفسه وماله الا بالخروج على السلطان ومحاربته انه لا
14:01اقاربهم ولا يخرج عليه للاخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الامر بالصبر على على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما اقاموا الصلاة. قلت وقد
14:21اختلف مذهبنا اذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه او يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على اصل وهو الامر هل الامر بقتالهم لانه تغيير منكر او هو من باب دفع الضرر وعلى هذا ايضا ينتهي الخلاف في دعوتهم قبل القتال والله اعلم
14:49الرابعة عشرة قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا لشناعة المحاربة وعظم ضررها وانما كانت محاربة عظيمة الضرر لان فيها سد سبيل الكسب على الناس لان اكثر المكاسب واعظمها تجارات وركنها وعمادها الضرب في الارض كما قال عز وجل. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل
15:21فاذا خيف الطريق فاذا اخيف الطريق انقطع الناس عن السفر. واحتاجوا الى لزوم البيوت فانسد والتجارة عليهم وانقطعت اكسابهم فشرع الله على قطاع الطريق. الحدود المغلظة ذلك الخزي وذلك الخزي وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم وفتحا لباب التجارة التي اباحها لعباده
15:53من ارادها منهم ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اصاب يرحمك الله. فمن اصاب من ذلك
16:13شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. والله اعلم. ويحتمل استثنى والحراب حد والحدود كفارات عند اهل العلم حدود كفارات كما جاء في الحديث حديث عبادة فهل هؤلاء اذا قدر عليهم ونفذت فيهم الحدود
16:42كفر عنهم ويكفر عنهم ما ارتكبوه من الجرم العظيم نعم اصابهم الخزي تطبيق الحد عليهم ولكن هل يحاسبون ويعاقبون عليه في الاخرة اما انهم لا يجمع عليهم بين حدين الدنيا والاخرة
17:08معروف كلام اهل العلم في الحدود المعروفة لله حقوق الله جل وعلا هذه لطبقت ما فيها اشكال وفيها النص لكن اذا تعدى ذلك الى حقوق العباد وما يترتب عليها من
17:32مضار ومفاسد عامة لا تخص شخصا بعينه مثلي خافت السبيل في هذه المسألة لا شك ان الامر عظيم و المفسر رحمه الله ذكر ان هذا الحد لا يدخل في الحدود التي يشملها العفو اذا اقيمت
18:01ها ايه لكن الحدود كفارات فاذا حصل الحاد كفرت ذنوبه او ذنبه الذي ارتكبه هذا محل النص اللي هو حديث عبادة لكن اذا ترتب مع حق الله جل وعلا حق المخلوق
18:31كالقتل هل القصاص يمحو اثر الذنب وان لا يبقى حق المخلوق ما استوفى منه شيئا ولو استوفى ورثته القصاص او الدية وما اشبه ذلك. المقتول ما وصله شيء ولذا يختلف ها
18:51برأسه انه يطالب لكن هل يرضى يرظيه الله جل وعلا عن ذلك المقتول الذي اقيم عليه حق احد القصاص ها يرضى لكن ماذا عن حق المقتول هذا ذكره ان الله جل وعلا يرضيه
19:33ولا شك ان ما فاته في الدنيا لا يعاتل ما يحصل له في الاخرة من رضا الله جل وعلا وارضائه على كل حال مسألة حقوق العباد شأنها عظيم والحقوق الخاصة
19:52وان كان لها شأن عند الله لانها حق من حقوق العباد تشد منها الامور العامة واخافة الناس وزعزعة الامن الى وقت قريب كانت السبل يعني قبل التوحيد المملكة وآآ الامن الذي نشره الله على هذه البلاد بسبب تحقيق التوحيد
20:24والسبل خوف ايستطيع الانسان ان يسافر وحده او بدون سلاح ومنذ عقود ولله الحمد والناس امنون في هذه البلاد يسافر رجل وحده وقد يساهل بزوجته وقد تكون الزوجة في كامل زينتها لانه يحصل انه ليلة الزواج
20:49بلباسها ينطلقون مسافرين والحمد لله ونسأل الله جل وعلا ان يديم هذه النعمة لانها من اعظم النعم لانه لا يتمكن من النعم الاخرى الا بها يعني العبادات اذا مع الخوف
21:10هاد تتخلف اذا كان الانسان لا يستطيع ان ان يخرج من بيته ليصلي ولا يستطيع ان يحج هذا من بابها ولا خافت السبل وامن الطريق شرط لوجوب الحج عند اهل العلم
21:30واذا وصل الخوف هذا شيء ذكرناه او كررناه في بلاد الاندلس في اخر دولة الاسلام استفتى اهل الاندلس علماء المغرب كيف يصلون وهم لا يتمكنون لا من الوضوء ولا من التيمم
21:54لان ابواب البيوت مخلوعة في اخر وقت شالوا الابواب النصارى لكي يتمكنوا من الدخول في اي لحظة يريدون فافتوا بانه يحتالون على التيمم فالواحد منهم كأنه يحك ظهره وهو يمسح الجدار
22:17هذا الحد الحياة لا قيمة لها اصلا وحصل منهم من من التعذيب ومن الجرائم والوقوع في الاعراض وهتك اعراظ بالنسبة النساء والصبيان وتعليق الناس بارجلهم وشي يعني ذكروا حتى في اه
22:47اه تيمور لما دخل دمشق واذل للعساكر ان يعبثوا بها صاروا يجيبون غبار غبار الناعم جدا ويضعونه في خرق ويلثمون به الناس نعم خرقة فيها غبار الحين الناس ما يتحملون الغبار اللي بالجو العام
23:18كيف اذا وضع تراب غبار ناعم جدا في خرقة ولسم بها وجعلوه يستلقي على الارض ومعهم اباريق فيها ما يصبونها في مناخرهم شي شي ما ما يطاق سماعه نسأل الله العافية
23:48انا بتكلم عليه المسألة لانهم نصوا على القتل والمال. نعم اللي عندنا في الكتاب ما في ذكر انتهاك الاعراض نعم مشاو ايه لكن لكن هي مسألة خلافية بين اهل العلم
24:10والاشكال فيها هي اعظم من من الاموال بلا شك هي اعظم من الاموال وعقوبتها لا بد ان تكون اشد من الاموال. لكن هل العقوبات المذكورة في اية الحرابة تنطبق عليها
24:27هل تنطبق عليها يقطع من من خلاف ولا يصلب ولا وش اسمه واذا كان ما هو محصن هو لا شك انه محارب اذا كان مغتصب نحارب ونسمع قصص اقشعر منها ابدان
24:50واستجد اشياء في عصرنا بسبب هذه الاجهزة ما كانت موجودة من قبل مسألة الابتزاز جعل المبتز يرظخ لما يريد والمبتز وهذه التصاوير في الجوالات احدثت مشاكل امرأة باعت جوالها بعد ان فرمتته على ما قالوا ومسحت جميع الصور
25:16على صاحب محل صاحب المحل استطاع ان يعيد هذه الصور المقصود انه اشتراه واحد يعرف هذه المرأة وصار يطلع على صوره امرأة جميلة جدا مصورة نفسه على اوظاع مشكلة ويعرف زوجها
25:47وهو جالس مطعم دخل زوجها وكأنه لا يعرف المرأة هذا اللي معه الجوال كانه لا يعرف ان هذا زوج المرأة فقال له هل تشاركني في هذه المرأة اقتنصتها اخيرا ولا زوجته
26:13خرج من المطعم وقتله يعني جرائم ظلمات بعظها فوق بعظ تحتاج الى حل حاسم والنساء والصبيان مساكين اذا هددوا صوروا على اوظاع او دبلج عليهم صور والنساء لا يحتطن في امورهن في في اماكن الزواج والحفلات يتزينن ويظهرن المحاسن
26:42الكاميرا بيد كل واحد الان فهذه مشكلة تحتاج الى حل جذري ومع ذلك لو حصل لا سمح الله لاحد او لامرأة بعينها لا يجوز لها ان تستسلم وسوف ينقذها الله جل وعلا يبرأها كما برأ عائشة
27:06بس تصدق مع الله لان بعضهم يستسلم خوفا من العار وخوف يد يعرف الزوج او يعرف الوالد ويعرف صحيح انها مشكلة كارثة اذا وقعت لكن هي اسهل من الاستسلام للفاحشة
27:28بس يضغطون بهذه الصور على على اصحابها بالفلوس. امرأة تدينت لشخص بالكويت. ستين الف دينار علشان مصور تدينت له ان البنك فاولا على ولي الامر ان يراقب ويشدد الرقابة وعلى المرأة وغيرها
27:52ان تحتاط لنفسها وعلى ولاة الامور ان يتتبعوا امثال هؤلاء يرضعوهم عن مثل هذه الافعال العقوبات الزاجرة والرادعة مسألة الاعتداء على العرض نعم يقول ما في بث ابراهيم لخارج المسجد ارسلوا رسائل يقولون ما في بث
28:29عدنان اهل العدنان الاسبوع الماضي واللي قبله اما باتن ضعيف او لا بث يوتيوب ايه انهم ذكروا في سبب نزولها عند ابي داوود وغيره قصة الارانيين نعم قصة العرانيين قال فنزلت اية المائدة
29:28على كل حال هي الحكم فيها واضح وكون الصحابي او الراوي عنه يجتهد ويرى انها نزلت بسبب كذا لمطابقة الواقع على لا يعني بالظرورة انه هو السبب الحقيقي لانه قد يجتهد
29:48لانه في مجال للاجتهاد في سبب النزول لانه قد يكون اجتهاد من الراوي ان الاية مطابقة لهذه لهذه الحادثة وانها نزلت بسببها ولذلك اه الجمهور على ان اسباب النزول ليس لها حكم الرفع
30:13وان وجهوا كلام ان وجه بعضهم كلام الحاكم ان تفسير الصحابي مرفوع فوجهوه بانه محمول على الاسباب لكن الاسباب نظرا لوجود اكثر من من قصة تنزل عليها الاية قد يكون بينهما نوع اختلاف
30:36مما يدل على انه قد يدخلها الاجتهاد نعم خلاص لعبت ما شاء الله ها لأ هو النص ما يدب على انك توبة مجرد تنفيذ الحد وان الله لا يجمع عليه حدين
31:04آآ ما هي كفارات كمل ويحتمل ان يكون الخزي لمن عوقب وعذاب الاخرة لمن سلم في الدنيا ويجري هذا الذنب مجرى غيره ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم
31:26ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب ثم يخرج اما بالشفاعة. او واما بالقبضة ثمان هذا الوعيد مشروط مشروط الانفاذ بالمشيئة. كقوله تعالى فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما ان الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر
31:55المعصية الخامسة عشرة قوله تعالى الا الذي نتابوا من قبل ان تقدروا عليهم استثنى وعز التائبين قبل ان يقدر عليهم. واخبر بسقوط حقه عنهم بقوله فاعلموا ان الله غفور الرحيم
32:18اما القصاص وحقوق الادميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر الاية ان التوبة لا انفع وتقام الحدود عليه كما تقدم. وللشافعي قول انه يسقط كل حد بالتوبة والصحيح من مذهبه ان ما تعلق به حق الآدمي قصاصا كان او غيره فانه لا يسقط
32:48وبالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل اراد بالاستثناء المشرك اذا تاب وامن قبل القدرة عليه فانه تسقط عنه الحدود وهذا ضعيف. لانه ان امن بعد القدرة عليه لم يقتل ايضا بالاجماع
33:08فقيل انما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم والله اعلم. لانهم في صحيح مسلم المشرك الذي قطع يد المسلم قطع يده فلما اراد ان يقتله المسلم شهد ان لا اله الا الله
33:30فقتله ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلته بعد من قال لا اله الا الله كما هي قصة اسامة قال انه قطع يدي قطع يد بقصة اسامة قتل جمع من المسلمين
33:50ومع ذلك لا يجوز قتله لانه اسلم ونطق بالشهادة والاسلام يهدم ما كان قبله نعم ها وقيل انما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم الله اعلم لانهم متهمون بالكذب في
34:14في توبتهم والتصنع فيها اذا نالتهم يد الامام او لانه لما قدر عليهم صاروا وبمعرض ان ينكل بهم فلم تقبل تئوبتهم. كالمتلبس بالعذاب من الامم قبلنا. او من طار الى حال الغرغرة فتاب
34:38فاما اذا تقدمت توبتهم فاما اذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس. فاما فاما الشراب والزناة واقوا اذا تابوا واصلحوا وعرف ذلك منهم. ثم رفعوا الى الامام فلا ينبغي له ان يحدهم
35:08وان رفعوا رفعوا اليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين اذا غلبوا الله اعلم انتهى نعم من بعد نهاية الابواب الثلاثة لان امرهم دائر بين قطاع الطريق
35:52وبين الطغاة وفيهم نوع من انواع الردة لا يقال كلهم لكن في بعضهم المقصود ان يقول فيغصبونهم المال مجاهرة المؤلف قصر الباب على القتل وسوء اخذ المال واما الانتهاك انتهاك الاعراظ
36:28والاغتصاب والخطف كانه لا يدخل في هذا الباب وهي مسألة خلافية جمع من اهل العلم قالوا يا من اشد انواع هذا الباب وشر انواع هذا الباب والمغني اه ذكر شيء من هذا ذكر الخلاف
36:55شوفوا عندك لكن والمشكل في كيفية العقوبة ها الاجتهاد الامام اي كنت وزير ما يكون حد اذا قلنا لاجتهاد الامام ما قلنا حد الحرابة نقول من باب التعزير يعني نترك الترتيب
37:49من هو الى كانوا من اي الاقسام المذكورة اه ان يقتلوا يعني يتحتم قتلهم والله لا سيما اذا كثر لا سيما اذا كثر يتعين القول بهذا ها ما فيش شك
38:24الا ما في شك ان العقوبة الاغلظ تقضي على ما دونه والرجم اشد منها نعم بس الاشكال في مسألة الزنا ان اثباته صبر اثباته صعب فيكون قتله اذا رأى الامام ذلك من باب التعسير
38:51ونسلم من من قضية انه وليذكر في ضعوا الطريق واي قسم يطبق عليه شوف شوف المغني ايه اذا اراد ان ياخذ المال به الامام اذا اراد ان يأخذ المال ما يقاتل
39:19ما يسمى من باب اه ايراد النص عليه في حال سعة ما بعد بدا لو بدأ وآآ عدم الاستسلام له يوقع في مصائب ومشاكل ترتب عليه مفاسد عظيمة محصنا ودنا نشوف كلام اهل العلم
40:16في اول الباب يعني انه فيغصبونهم المال مجاهرة نعم فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص للمحاربة كالزنا والقتل وشربه وان فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص لا يختص بمحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة
40:42فذكر القاضي انها تسقط بالتوبة لانها حدود لله تعالى فسقطت بالتوبة كهفد المحاربة الا حد القتل فانه لا يسقط لانه حق حق ادمي ولان في اسقاطها ولان في اسقاطها ترغيبا في التوبة. ويحتمل الا تسقط. لانها لانها لا تختص بالمحاربة
41:10فكانت في حقه كان فكان في حقه كهي في حق غيره وان وان اتى حق وان اتى حدا قبل قبل المحافظة ثم حارب وثاب قولا قبل القدرة عليه. لم يسقط الحد الاول. لان التوبة انما يسقط بها الذنب الذي
41:34تاب منه دون غيره لكن ما ما تتداخل هذه الحدود ما دام سقط الاعلى يسقط الادنى ها بهم الى كنها واحدة كما لو زنا مرارا ولم يقم عليه الحد او سرق مرارا
42:15من سرق فلم يقم عليه حد ثم حارب واخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه ايش صار الحكم بعض ادوية مختصة اما ذكرته يذكر فيها فلما ان صفوان عفا عن السارق قال
42:49مهما كان ذلك قبل ان ماذا عنها يعني بعد ان رفع الى الامام هذا ما رفع اصلا هذه الحدود لقيت شي احنا ما نبي نبيع دخول الاغتصاب لانه ذكر النفس والمال بقي العرض
43:22من قتل دونه. نعم ايه لكن اذا نعم قالت حتى نقاتله ولا ما هلو عقوبتهم مغلظة اشد مما لو زنى بطريقة عادية ما فيها اغتصاب ولا فيها شيء لا شك ان الامر يختلف
43:58ولذلك ادخل بعضهم الزنا او اغتصاب الاعراض في الحرابة لكن اللي يرد على ذلك في كيفية تطبيق احد الاقسام الموجودة لان او للتقسيم تنويع وليست للتخيير المحصن الرجم اعظم من القتل
44:33لكن المسألة مفترضة في غير محصن هل يتحتم قتله؟ لانه محارب او نقول انه يكتب فيه الحد وان عوقب بعقوبات زاجرة غير مسألة القتل ها ايوا انا قلنا مرارا اثبات الزنا فيه صعوبة
45:07وين من يعصوا القضايا مثلا شخص يختطف له بنت ويذهب بها لمدة شهر او شهرين ثم يرجع بها هذا وش حكمه ماذا عن اهلها ووالديها واسرتها ترى الجرم عظيم نسأل الله السلامة
45:55ما في شك ولا بد من الاخذ ما لا بد من الظرب يد من حديد عن امثال هؤلاء الله تعالى فصل اذا اجتمعت الحدود لم تخلف من ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون خالصة لله تعالى فهي نوعان
46:13احدهما ان يكون فيها قتل مثل ان يسرق ويزني وهو محصن ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة فهذا يقتل ويسقط سائرها وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي هذا اللي نبيه ها؟ هذا التداخل ما هو بهدلنا
46:41لقيت شي انت لا هذا ما في اشكال هذا. لا لا لا هذا غير المحصنة ان واتى بوصف زائد عليه. الاخافة اخافة السبيل. اخافة الامنين هذا له شأن عظيم في الشرع
47:02ليس بالسهل اي انا انا اقول ما في اشكال الا على اي الانواع تتنزل بس ايه وشو اغتصب وفعل الفاحشة وهو بكر وش تسوي به شو ثبت اعترف اعترف هيا ترى
47:41المسألة ثابتة لكن وهو غير محصن يقتل ولا لا لانهم محارب ومخيف للسبيل لا لا هو انا ما يرد انا عندي مسألة الاغتصاب اشد مسألة اغتصاب المال نعم لكن يبقى
48:11تحت اي الانواع تدخل في الاية عقوبته اه الامام اذا قلنا للامام قلنا تعزير والتعزير يصل الى القتل هل تخيير ولا تنويع كلام ابن عباس واضح انه تنويه ما هو بتقرير
48:45حسب نوع نوع الجريمة اللي معروفة الانواع الثلاثة في الجزاء على الانواع الثلاثة في اي نعم في الجريمة كل جريمة لها ما يناسبها ولا يقبل عفو الاوليا من باب اولى اذا اغتصب
49:14لا لا لا ما يكفي هذا هذا لا يكفي المهم والله مثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب ويدخل في التعزير وهو موكول الى الامام والقول المحرر المحقق ان الامام له التعزير وقد يصل الى القتل
50:03هذه امور تقدر بقدرها واذا كثرت الامر اعظم قتلوا قطع طريق اذا بعد حنا نذكر ابو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في عهد الملك فيصل نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع لكن هل
50:38ما يقال في انها تصاب زينة تقول انت؟ جميل غير محصنين ضاعف الظاهر انه من الطرق عقوبتهم زائدة لا بد انها يعاقبون اكثر من غيرهم نسأل الله العافية يعني تكييف الحق العام
51:07وش يصير لا شك ان الجناية يتنازعها اشياء يعني هل الزنا محض حق الله فقط او ان الطرف الثاني له حق نعم وايضا الاولياء لهم حق لان العار يلحقهم جميعا
51:35هذه امور تقدر بقدرها والقضاء كفيل بذلك اللهم صلي على محمد ابو عبد الله تحصل على القشرة على حسب اه متقن على اشياء معينة كلمة السر وهي ممكنة إبراهيم لانه صار
53:07لاجراء المنظم والمرتب سابقة الله يعوضنا بشر بشر قدرة ضعيفة عندنا صلاة الجمعة ابو عبد الرحمن عنده اربع ولازم ان المسجد هو اللي تولى امري من سنتين وهو يطلب لقاء معهم
54:17وانا اروح هناك بس علاش الله ييسر الامور الله يكون في الاول الاخيرة في ظاهرة انا ودنا نصلي بس ابو عبد الله ما بعد قضى ها ودنا نصلي بس انا ما قضيت نسولف