شرح مختصر الخرقي | كتاب قطاع الطريق (197-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا
0:26الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قطاع الطريق والمحاربون هم مم نعم والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء. فينصبونهم المال مجاهرة فمن قتل منهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل. وان عفا صاحب المال
1:01فمن فمن قتل منهم واخذ المال قتل وان عفا صاحب المال. وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يدهن
1:25يمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسم وخلي. ولا يقع يد ورجل. نعم ثم حسمتا وخلي. ولا يقطع منهم الا من اخذ ما يقطع السارق في مثله ونفيهم ان يشردوا. ولا يتركون يؤوون في بلد. فان تابوا من قبل ان
1:59عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى واخذوا بحقوق الادميين من الانفس والجراح والاموال. الا ان يعفى لهم عنها الله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
2:23نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب قطاع الطريق وقلنا مثل مرارا ان مثل هذا على الاصطلاح المأثور عند اهل العلم والجادة التي مشوا عليها انه باب وليس بكتاب لانه فرع
2:55من كتاب من كتاب الحدود وقطاع الطريق هم المحاربون ولذا درج كثير من اهل العلم ان يسموا هذا الباب باب حد الحرابة والاصل في ذلك الاية انما جزاء الذين يحاربون الله
3:19في حرابة ومحاربة وهم قطاع الطريق وهذا اصطلاح كثير من اهل العلم ايضا و هذا الباب ظمه الى اهل البغي الذي تقدم وايضا الردة فيه الحد المرتد وقتال اهل البغي وقطاع الطريق
3:56بينوم وتشابه ولذا درج المتأخرون من مصنفي الحنابلة ان يجعلوها متتالية وراء بعض انظرن الى الزاد مثلا واصول الزاد التي اختصر منها وجدناهم يجعلونها وراء بعض يقول رحمه الله تعالى
4:25قال والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة لا خفية وخلسة وانما هو بالسلاح وان يكونوا في الصحراء يعرضون للقوم يتعرضون لهم في طريقهم و يأخذون اموالهم وقد يقتلونهم
5:01وهذا الامر عظيم جدا وهو اخافة السبيل قطع الطريق كان الناس لا يأمنون على انفسهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم بسبب القطاع كم سمعنا في الرحلات الى الحج سواء كانت من المشرق او من المغرب
5:28يختطف منهم الكثير وكثير من الناس لم يحج بسبب عدم امن الطريق وامن الطريق شرط في وجوب الحج ولا شك انه تعاقب على بلاد المسلمين دول متفاوتة في الامن والعدل
5:56وظبط السبل فمنهم المفرط منهم المظيع وقد يعتري بعظ الجهات اختلال في الامن وعدم انضباط في الحكم وذكروا في كتب الرحلات بلدان بعينها من بلاد المسلمين لا يأمن فيها الانسان
6:31ولا في طريقها منها واليها وذكروا رحالة ابن بطوطة وغيره ذكر وفي مصر بلد يقال له عذاب وعددهم مندرس ولا موجود ها شو المقصود انه ذكروا انه كسبه يعذب فيها الناس
7:01ويسلبون وقد اقتلون واما انواع العذاب وصنوف العذاب التي ذكرها الرحالة شيء لا يخطر على البال اسألها مسألة اذا كان القصد المال ايه لماذا يتعدى على الانفس والاعراض و وذكروا في جهات اخرى لكن ذكروا عن هذه البلدة شيء
7:29لا يطيق عقل نقول لعله في كل في نوع مبالغة لكن اكثر من مصنف في الرحلات ذكروا ذلك عن هذه البلدة على وجه الخصوص واظن على البحر الاحمر من بلدان مصر
7:52والحمد لله الذي بدل الخوف بالامن على مدة طويلة جدا تزيد على ثمانين عاما في الدولة السعودية الثالثة ولله الحمد يعني الشخص يمشي معه اهله وامواله بالطريق وحده نسأل الله جل وعلا ان يديم هذه النعمة
8:21وهي من اعظم النعم التي يمتن بها الله جل وعلا على عباده لانها بسببها او بوجودها يتمكن الناس من عبادة الله جل وعلا. قد لا يتمكنون من من اداء عباداتهم مع
8:37او يعني وصل الخوف في بلاد الاندلس في اخر الحكم الاسلامي انهم استفتوا عن الصلاة بغير تيمم ما يستطيعون ولا اتهم حتى قالوا في كتب تواريخ الاندلس ان منهم من يتذرع بحق ظهره فيمسح الجدار
9:08نسأل الله العافية لانه في اخر الوقت خلعوا الابواب من البيوت ليدخلوا في اي وقت شاءوا النصارى امور مهولة لا تخطر يعني عقول لا نحتملها لاننا ما ادركنا شيء من هذا ولا
9:34الطبقة التي قبلنا ادركوا شيء من الجوع والذين قبلهم ادركوا شيء من الخوف واما طبقة هو لله الحمد ما ادركنا شيئا ونسأل الله جل وعلا ان يديم هذه النعم. امين
9:51وذكرت في مناسبات ان الحج من شرق المملكة والحجاج لا يستطيعون ان يحجوا عن طريق البر لعدم امن الطريق فيضطرون ان يحجوا عن طريق البحر يذهبون الى البحرين ويحج عن طريق البحر
10:17مع حجاج البحرين لانه عن طريق البحر البر مستحيل قوبل شخص من كبار السن توفي قبل سنين من اهل الاحساء وسئل عن حجته الاولى شي يعني ما تتصورونه انتم ولا انا ولا
10:37لان ما ادركنا شيء من هذا يقول ذهبنا الى البحرين لنحج معهم فقالوا ان ما في حجاج هالسنة ما هنا الا عن طريق بومباي بالهند يقول رحنا لنحج عن طريق البحر
10:59يعني كلام مكرر قلته في اكثر من مناسبة لكن التذكير به في غاية الاهمية وفي الرياظ صايم يوم عرفة مع اولاده في الرياض فلما انصرف الناس من عرفة بكى شيخ كبير السن
11:20فقال له ابنه ما يبكيك؟ قال الناس يحجون وانا جالس بالرياض. ما حجيت قال ودك تحج ظنه ما يظن ما انه ما يمكن على المحج ووصف له مكان بالمرتبة الثانية بالجيب
11:39ورحب على طول من الرياض يمر بها المحرم واحرم ومر عرفه وهو ماشي ومزدلفة وحج مع الناس لا شك اننا نتفيأ هذا الامن ونعيشه وكثير من الطبقة بعد اللي اللي اصغر منه ومن بعدهم قد لا يقدرون هذه النعم قدره
12:08ولذلك تشوف ترون التصرفات من بعضهم ما كان الامر الا ملك واستحقاق لهم فعلى الجميع من جميع الطبقات حكام ومحكومين السعي بكل ما يستطاع وما يقدر عليه لتثبيت هذا الامر واستمرار هذا الامر
12:35بتطبيق شرع الله والاخذ على يد السفهاء والمفسدين بقوة وبحزم من اجل ان يستمر هذا هذه تستمر هذه النعمة وفي اية البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قرر العلماء ان الامن اهم من الاكل والشرب
13:00نعم الرازي ذكر مثال يقول لو اتيت شاة كسيرة ووضعتها عندها الطعام اكلته لكن لو اتيت بشاة ربطت قدام هذيب ما تاكل ما يمكن تاكله والله المستعان. والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء
13:40وبعضهم لا يرى هذا القيد ويرى انهم محاربون لو كان لو كانوا في القرى والبلدان ما دام ما داموا يخيفون الناس وينشرون الرعب في قلوبهم والذعر فهم محاربون ويغصبونهم المال مجاهرة يعني لا خفية ولا خلسة
14:14ومن قتل منهم واخذ المال مؤلف جرى على المذهب وهي ان او في اية المائدة للتقسيم وليست للتخيير ومن اهل العلم من قال انها قد تلوع وصلبوا وتقطع ايديهم من يرى انها للتأخير
14:42الامر في ذلك راجع الى الامام فينفذ فيهم ما هو الاصلح من الاحكام المذكورة والمؤلف وغيره من فقهاء المذهب والقول المعروف عند اهل العلم انه او هنا للتقسيم فتكون اقسام
15:08ابن مالك يقول خير ابح قسم باوأب همي قير ابح قسم او وابهمي فهي ترد التقسيم كما ترد التخيير لكن هنا مشى على انها للتقسيم قال من قتل منهم واخذ المال
15:32قتل وان عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر طيب من قتل واخذ المال قتل وان عفا صاحب المال طيب عفا صاحب المال ما يعفيه عن القتل نعم وصلب حتى يشتهر يعني هنا
16:05وصلب حتى يشتهر لان الصلب في مقابل اخذ المال والقتل في مقابل القتل لكنه الفرق بينه وبين القتل في الظروف العادية انه القتل لا يتحتم بل يمكن العفو هنا يتحتم قتله وصلبه ايضا
16:32قتل وان عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر. قد يقال القائل الى متى ينزل من من مكان الصلب لعرف الناس اشتهر امره وعرف ان هذا قطع الطريق ونفذ فيه حكم الله القتل والصلب
16:57انتهى المقصود لان قالوا حتى يصيد صديده بحيث استبشع ويعرف الناس في اطراف البلد ان هذا مقتول لكذا وان عفا صاحب المال لان الحق لله جل وعلا كالسارق اذا رفع امره
17:32الى ولي الامر وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله يعني بعد ان ينتهى من صلبه يدفع الى اهله يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه لانه مسلم ومن قتل ولم يأخذ المال قتل
17:58ولم يسلب هذا القسم الثاني ولم يصلبوا من اخذ المال ولم يقتل ومن اخذ المال ولم يقتل على امره اعظم من السارق ودون القاتل قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف
18:30ثم رجله اليسرى وهذا معنى قوله جل وعلا من خلاف وتقدم هذا في حد السرقة حينما يسرق المرة الثانية ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي في مقام واحد
18:58تقطع اليد اليمنى ثم تحسم بالزيت على ما تقدم ثم الرجل اليسرى ثم تحسم في المقام نفسه ما يقال تقطع يده حتى يندمل جرحه ثم يؤتى به لتقطع رجله. لا
19:16انما هو في مقام واحد ثم حسمتا وخلي ولا يقطع منهم الا من اخذ ما يقطع في مثله السارق يعني نصاب ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما قيمته ثلاث دراهم على ما تقدم
19:40ما يقطع في مثله السارق ونفيهم او ينفى من الارض متى الحكم هذا متى اذا لم اذا لم يقتلوا ولم يسرقوا وانما اخاف السبيل ونفيهم ان يشردوا فلا يتركون يأوون في بلد
20:13فان تابوا ولكن هل الانفع ان يشردوا في مثل ظروفنا ولا يزال يعني تخويفهم للناس قائم او يسجنون ويكف شرهم بذلك وان كان السجن في غير بلدهم نعم فهو تم الحكم الشرعي
20:47وامنت المفسدة التي ترتبت على ما غيره الناس قبل الناس متعاونون كل واحد يعرف الثاني لا انا والله ما ما يدروا وش مشرد ما مشرد نعم نعم لا ما يكفي هذا رأي الحنفية
21:15لكن اذا ابعد عن عن اهله وعشيرته وسجن ترتبت المصالح وانتفت المفاسد فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم فان تابوا من قبل ان يقدر عليه. جاءوا وسلموا انفسهم تائبين
21:39سقطت عنهم حدود الله عز وجل واخذوا بحقوق الادميين يعني من قتل وسرقة واما حق الله جل وعلا يسقط النص تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عز وجل واخذوا بحقوق الادميين
22:14من الانفس والجراح والاموال الا ان يعفى لهم عنها في الاول قال ولو عفا صاحب المال ولو عافى صاحب الدم يتحتم قتلهم صلبهم لكن الان اذا تابوا من قبل ان يقدر عليهم
22:36اذا عفا صاحب الدم او صاحب المال لا يتحتم الحد نعم ايه في يتحتم عليهم اضافة الى لو ما فعلوا الا انتهاك الاعراض مثلا هذا هذا اللي تقصده في اي صورة
23:20لتقييم لعل القرطبي يجيب شي ها تصير فيه اشارات المبارك الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال القرطبي القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم
24:12وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا فاعلموا ان الله غفور رحيم. فيه خمس عشرة مسألة
24:35الاولى اختلف الناس في سبب نزول هذه الاية. فالذي عليه الجمهور انها نزلت في العريين روى الائمة واللفظ لابي داوود عن انس ابن مالك ان قوما من عكل او قال من عرينة قدموا على رسول الله
24:55صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم مستوخم يعني تغير عليهم الجو فمرضوا بسبب ذلك نعم فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا. فلما صحوا
25:25راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واستاقوا واستاقوا النعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من اول النهار. خبرهم فبلغ النبي النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من اول النهار فارسل في اثارهم. فما ارتفع النهار
25:52حتى جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم. وسمر وسمر اعينهم. واوى القوا في التي يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم حاربه الله ورسوله. وفي رواية فامر هم قتلوا الراعي
26:21سمر سمر عيونه يعني مات حتم قتلهم مع انهم قاتلوه مم ايه حتى ماتوا لكن هذا اشد من القتل مع المبادرة اشد لان مآلهم بهذه الطريقة الى الموت وهو القتل
27:00ما يقول قائل انه لا يتحتم قتلهم لان بما قتل العرانيين هم في حكم المقتولين لكنه اشد نعم وفي رواية فامر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع ايديهم وارجلهم وما حسمهم وفي رواية ما حسمهم لماذا
27:23لان الهدف ان يموت نعم. احسن الله اليك. هل يؤخذ منه جواز التعديل لكن هل هذه مثلى ولا مماثلة لا هل هذه مثله ولا مماثلة مصر انفعالوا بالرأي هكذا نعم
27:55ما حرم ايه من فعلوا هذا وفعل بهم لا هذا مو تحريق هذا بنفس الالة التي اللي فعلوا بها نعم. وفي رواية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فاتى بهم
28:16فاوتي بهم قال فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. الاية. وفي رواية قال انس فلقد رأيت احدهم يكدم الارض بفيه عطشا حتى مات
28:36وفي البخاري قال جليل ابن عبد الله في حديثه فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى ادركناهم وقد اشرفوا على بلادهم فجئنا بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرير فكانوا
28:56يقولون الماء ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فقد حكى اهل التواريخ والسير انهم قطعوا يدي الراعي ورجليه. وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات وادخل المدينة ميتا وكان اسمه يسارا وكان وكان نوبيا. وكان هذا الفعل من المرتدين سنة ست
29:22من الهجرة وفي بعض الروايات عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احرقهم بالنار بعد ما قتلهم وروي عن ابن عباس والضحاك انها نزلت بسبب قوم من اهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد
29:42فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وافسدوا في الارض. وفي مصنف ابي داوود عن ابن عباس قال انما جزاء الذي حين يحاربون الله ورسوله الى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الاية في المشركين فمن اخذ منهم قبل ان
30:02عليه لم يمنعه ذلك ان يقام عليه الحد الذي اصابه وممن قال ان الاية نزلت في المشركين عكرمة والحسن. وهذا ضعيف يرده قوله تعالى قل للذي كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله عليه الصلاة والسلام الاسلام يهدم ما قبله
30:29اخرجه مسلم والصحيح الاول لنصوص الاحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي الاية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الارض بالفساد. قال ابن المنذر
30:49قول مالك صحيح قال ابو ثور محتجا لهذا القول وفي الاية دليل على انها نزلت في غير اهل الشرك وهو قوله جل ثناؤه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وقد اجمعوا على ان اهل الشرك اذا وقعوا في
31:09ايدينا فاسلموا وان دماءهم تحرم. فدل ذلك على ان الاية نزلت في اهل الاسلام. وحكى الطبري عن بعض اهل العلم ان هذه الاية نسخت اية تاء ان هذه الاية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم
31:29وفي العرانيين فوقف الامر على هذه الحدود وروى محمد ابن ابن سيرين قال كان هذا قبل ان تنزل الحدود يعني حديث انس ذكره ابو داوود وقال قوم منهم الليث ابن سعد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عرينة لوفد عرينة
31:56متى نسخ اذ لا يجوز التمثيل بالمرتد قال ابو الزناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل اعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك. فانزل الله تعالى في ذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
32:21ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. الاية اخرجه ابو داوود. قال ابو الزناد اما وعظ ونهي عن المثلى لم يعد وحكي عن جماعتنا ان هذه ان هذه الاية ليست بناسخة لذلك الفعل. لان ذلك وقع في
32:46الدين لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم. وكتاب النسائي وغيره ما قال انما سمن النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاة. فكان هذا قصاصا وهذه الاية في المحارب المؤمن
33:10قلت وهذا قول حسن. وهو معنى ما ذهب اليه مالك الشافعي ولذلك قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ومعلوم ان الكفار لا تختلف احكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة. كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفسه
33:37في الردة دون الحرابة. ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله. بل يقتل ان لم ولا يسلب ايضا فدل ان ما اشتملت عليه في الصحيح ان المشرك
33:57المقاتل الذي قطع يد الصحابي فلما رفع السقف عليه قال اشهد ان لا اله الا الله وحينئذ اذا قال لا اله الا الله بعد ان قطع يده في حديث اسامة قالها متعوذا
34:20خايف من السيف وقد قتل في المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه وقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله فماذا تصنع بلا اله الا الله؟ فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام
34:35يدل على انه لو كان كافرا ثم اسلم الاسلام يهدم ما كان قبل ولو قطع يده نعم فدل ان ما اشتملت عليه الآية ما ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار قل للذين كفروا
34:53ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في المحاربين الا الذين تابوا الاية وهذا بين وعلى ما قررناه في هذا قبل ان تقدروا عليه مفهومها انه انهم لو تابوا بعد القدرة
35:12فانه لا يعفى عنه المهم اذا جاء مستسلم وقال تائب نعم وش تبي يسوي بيلجأ لغيره هو وبس ما يؤمن ما سلم نفسه ما يؤمن نعم سمع وجاء في بعض الروايات عند ابي داود وغيره فنزلت اية
35:52المائدة وكون الاية تنزل عقب حدث لا يلزم انه انت ان يكون هو السبب قد يتزامن معه مع الحدث نزول اية فلا يلزم ان يكون هو الباحث الا ان الترتيب بالفاء
36:19عند اهل العلم يعتبرونه سبب من الاسباب قد يتعدد السبب ولكن كن هذا السبب ما في شك ان ان التشابه موجود لكن التطابق وموجود تأمر نعم وعلى ما قررناه في اول الباب لا اشكال ولا لوم ولا عتاب اذ هو مقتضى الكتاب. قال الله تعالى فمن
36:58اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمثلوا فمثل بهم الا انه يحتمل ان يكون العتاب ان صح على الزيادة في القتل وذلك تكحيلهم بمسامير محماة. وتركهم عطى شاة حتى ماتوا. والله اعلم
37:22بالراعي او الرعاة وقتلوهم نعم وحكى الطبري عن السدي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمو الاعين العريين وانما اراد ذلك. فنزلت ناهية عن ذلك وهذا ضعيف جدا. فان الاخبار الثابتة وردت بالسمن في صحيح البخاري
37:50بمسامير فاحميت فكحلهم. ولا خلاف بين اهل العلم الا ان حكم هذه الاية مترتب في مترتب في المحاربين من اهل الاسلام. وان كانت نزلت في المرتدين او اليهود وفي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. استعارة ومجاز اذ الله
38:19سبحانه وتعالى يا يحارب لا يحارب لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن الاضداد والانداد. والمعنى يحاربون اولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن اوليائه اكبارا اكبارا اكبارا لاذا
38:49كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا على الاستعطاف عليهم. ومثله في في صحيح السنة. استطعمتك فلم تطعمني. الحديث واخرجه مسلم وقد احسن اليك. الحديث اخرجه مسلم. وقد تقدم في البقرة
39:19الثانية في ايات الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله محارب لله ورسوله كم وان كان السبب اكل الربا والسبب نغط الطريق فلا يعني ان الحرب المقصود بها مع يحصل بين
39:47خلق انما شأنها عظيم مثل شأن الحرب. نعم الثانية واختلف العلماء في من يستحق اسم الحرابة فقال مالك. المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر او في برية وكابرهم على انفسهم او برية. هم. خلافا مما شى عليه المؤلف انه في الصحراء
40:12الى واللوم على على انه ها؟ لا لا في الاخبار في بعظ الاخبار ما هو في الاية ببعض الروايات في قبر العورانيين ثم نزلت الاية من اجل ما حصل من الزيادة على الاية
40:38نعم وكابرهم على انفسهم واموالهم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة. قال ابن المنذر اختلف عن ما لي عن مالك في هذه المسألة دخل والدغل معنى واحد الحقد نعم فاثبت المحاربة في مصر مرة ونفى ذلك مرة. وقالت الطائفة حكم ذلك في مصر او في المنازل والطرق
41:11والطرق وديار اهل البادية والقرى سواء. وحدودهم واحدة. وهذا قول الشافعي وابي ثور. قال ابن المنذر كذلك هو لان كلا يقع عليه اسم المحاربة. والكتاب على العموم وليس لاحد ان يخرج من جملة
41:31اية قوما بغير حجة. وقال الطائفة لا تكون المحاربة في المصري انما تكون خارجا عن مصر هذا قول سفيان الثوري واسحاق والنعمان والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل انسان
41:51على اخذ ما له وان لم يشهر وان لم يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته او صحبه وفي سفر فاطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قردا. يسمى عيلة نعم الثالثة واختلفوا في حكم المحارب. فقالت طائفة يقام عليه بقدر فعله. فمن اخاف السبيل واخذ
42:22المال قطعت يده ورجله من خلاف. وان اخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب. واذ لقتل ولم يأخذ المال قتل. وان هو لم يأخذ المال ولم يقتله في. قال قاله ابن عباس
42:42روي عن ابي مجلز والنخعي وعطاء وعطاء. وعطاء وعطاء الخراسان. ابو مجلى زيت تذكر وبسم الله حق ابن حميد ها ثم تدري كلها سنين بهالربع ولا تدري كلها سنين ولا تدري
43:15وين لاحق الالف واللام وين تصير وين تصير في ترتيبها بمنتهى اللاحق لان لاحق في اخر الحروف لام الف واللي قبل الياء ولا في الاصل عندهم اللام قبل الميم والنون والواو والهاء
43:43لكن عندهم لام الف بعدها كلها وقبل اليوم لام الف يعني بعد الواو قبل الياء. ايه اخر شيء هذا هو ما شاء الله وروي عن ابي مجنز والنخاعي. يا ابو عبد الله
44:15اليوم اه واحد ارسل رسالة مبحوث باحد الملتقيات هو مسؤول سؤال عن حفظ القاموس وجاءت للردود احد يقول اه من اهم المهمات وشفت شماقد يحفظونها بالمدينة هم يذكر في معرض الكلام واحد يحفظ لسانه
44:46بمصر شنقيطي وواحد يقول لا ابدا الحفظ هذا كله لا يوجد انما تديم النظر في كتب اللغة تقيم النظر في كتب اللغة وتنظر الى الظبط لان كذا حفظت القاموس خفي عليك ما في تهذيب اللغة او الصحاح او غيره من الظبط الذي قد يكون القاموس فيه مخطئ
45:12فانت اذا احتجت شيء تديم النظر في كتب اللغة وتظبط ونقول هنا مثله حفظ التقريب مثلا او معرفة الرجال من خلال الشروح وهذا مهم جدا من خلال الشروح وروي عن ابي مجنز والنخاعي وعطاء الخرساني وغيرهم. وقال ابو يوسف اذا اخذ المال وقتل صلب وقتل
45:44على الخشبة. قال الليث بالحربة مصلوبا وقال ابو حنيفة اذا قتل قتل واذا اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. واذا اخذ المال ائتلاف السلطان مخير فيه. ان شاء قطع يده ورجله وان شاء لم يقطع وقتله وصلبه
46:10قال ابو يوسف القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول اوزاعي فقال الشافعي اذا يعني يكتفى بالقتل عن غيره لانه يأتي على كل شيء كما قيل في الرجم وانه لا يجلد الزاني المحصن
46:28يصلب ثم يقتل مصلوب رأيهم بهذا هو بعده يصلب ثم يقتل نعم. وقال الشافعي واذا اخذ المال قطعت يده اليمنى وحسبت. ثم قطعت لجه اليسرى وحسمت وخلي. لانها هذه الجناية زادت على السرقة بانحرابة. واذا قتل قتل واذا اخذ المال وقتل قتل وصلب. وروي
47:02عنه انه قال يسلب ثلاثة ايام. قال وان حضر وكثر وان حضر وكثر و وكان ردءا وكان ردءا للعدو حبس وقال احمد ان قتل قتل وان اخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي. وقال قوم لا ينبغي ان يصلب
47:30قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والاكل والشرب وحكي عن الشافعي اكره ان يقتل مصلوبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلاة وقال ابو ثور الامام مخير على ظاهر الاية. وكذلك قال ايضا اتخاذه غرظ
47:54وجاء النهي عن اتخاذ ما فيه روح غرضا نعم وكذلك قال مالك وهو مروي عن ابن عباس وهو قول سعيد ابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد وانضح والضحاك والضحاك والنخاعي كلهم قال الامام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم
48:19الاحكام التي اوجبها الله تعالى من القتل والصلب. او القطع او النفي بظاهر الاية. قال ابن عباس ما كان في القرآن او او فصاحبه بالخيار. وهذا القول اشعر اشعر بظاهر الاية
48:38فان اهل القول اشعر واحصن عليك. وهذا القول اشعر بظاهر الاية. فان اهل القول الاول الذين قالوا ان او للترتيب وان اختلفوا فانك تجد اقوالهم انهم يجمعون عليه اجمعون عليه حدين فيقولون
49:02يقتل ويصلب ويقول بعضهم يسلب ويقتل. ويقول بعضهم تقطع يده ورجله وينفى. وليس كذلك ذلك الاية ولا معنى او في اللغة قاله النحاس. واحتجنا ولا معنى او في اللغة تقسيم معروف من معاني او
49:28نعم واحتج الاولون بما ذكره الطبري عن انس ابن مالك انه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال من اخاف السبيل واخذ المال فاقطع يدا يده للاخذ ورجله للاخافة
49:52من قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه. قال ابن عطية وبقي النفي للمخيف فقط. والمخيف في حكم القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه الاخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا الرابعة قوله تعالى او ينفع من الارض. اختلف في معناه فقال السدي هو ان يطلب ابدا
50:21بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله. او يخرج من دار الاسلام هربا ممن ممن يطلبه عن عن ابن عباس وانس ابن مالك ومالك ابن انس والحسن والحسن والسدي والضحاك. وقتادة وسعيد
50:42ابن جبير والربيع ابن انس والزهري. حكاه الرماني في كتابه. وحكى عن الشافعي انهم يخرجون من الى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وقاله الليث ابن سعد والزهري ايضا وقال مالك ايضا ينفى من البلد الذي احدث فيه هذا الى غيره ويحبس فيه كالزاني
51:11وقال مالك ايضا والكوفيون نفيهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا الى ضيقها. وصار كأنه اذا سجن فقد نفي من الارض الا من موضع استقراره واحتجوا بقول بعض اهل السجون في ذلك. خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الاموات في
51:36ولا الاحياء اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا حكامك نعم حكى مكحول ان عمر ابن ابن الخطاب رضي الله عنه اول اول من حبس جسمه
52:01اول من حبس في السجون وقال احبسه حتى اعلم منه التوبة. ولا ان فيه من بلد الى بلد فيؤذيهم والظاهر ان الارض في الاية هي ارض نازلة. وقد تجنب الناس قديما الارض التي اصابوا
52:21فيها الذنوب ومنه الحديث الذين ابصدره نحو الارض المقدسة وينبغي للاماطة المئة نعم. وينبغي للامام ان كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن انه يعود الى حرابة. او او ان يسجنه في البلد الذي يقرب اليه. وان كان غير مخوف الجانب فظن انه لا يعود الى
52:53جناية الى جناية سرح قال ابن عطية وهذا صريح مذهب مالك. ان يغرب ويسجن حيث يغرب. وعلى هذا على الاغلب في انه مخوف ورجحه الطبري وهو الواضح. لان نفيه من ارض النازلة هو نص
53:17وسجنه بعده بحبس الخوف منه وسجنه بعده بحسب الخوف منه. فان تاب فان تاب. وفهمت حاله سرح الخامسة قوله تعالى او ينفع من الارض النفي اصله الاهلاك ومنه الاثبات والنفي
53:44الخامسة القصيرة الخامسة قوله تعالى او ينفوا من الارض النفي اصله الاهلاك ومنه الاثبات والنفي. فالنفي والاهلاك بالاعدام ومنه النفاية لردي المتاع ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو
54:13قال الراجس كأن متينة كأن متينه من النفي كانه كان متنيه فاهمني متنيه كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصوفي ما ذكر قال جاء في اللسان مادة نفى ان الصحيح
54:58كأن كأن متى لان بعده من طول اشرافي على الطواء ويعطى اللي بعدها. مهوب واضح شو اللي بعده السادسة طويلة ساعة نصف صفحة والباقي خمسطعشر مسألة؟ خمسطعش بالنسبة ها؟ حتى تظهر التوبة
55:40في حتى تحسن حاله ويشهد له بذلك. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن يكثر من الصلاة والوقت يستوعب مدري شلون شجر ولا الله المستعان يقولون من تجاوز الاربعين
56:13احد مثل ما انتشر نوعية ماء واتم الصلب الله ايه وشلون يأجرونه؟ ايه. يتسترون عليهم. رؤساءهم اجل يقتل يريد يسمونه الردي يعني المعين يا شيخ طريقة القتل شوية حد حد
57:41واحد خمس يعني ما يقتلون وهذا منصوص على قتل يقتل ويصلي ولكن لا يتنسخ يا شيخ لا اله الا الله يقال كنت مصلي ابو عبد الله اللهم صلي على محمد
58:25اه بالتخييم وفيها يقوم بالترتيب او يلتزم او هذا اما التقسيم او يعني في قضية لو اخذت التغيير القضية اخذت