استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب المرتد (194-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ومن اسلم من الابوين
0:25كان اولاده الاصاغر تبعا له لانهم تبعا لخير الابوين دينا الصغير يتبع امه حرية ورقة ويتبع خير ابويه دينا وكذلك من مات من الابوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلما
1:02بموت من مات منهم كلام في خرابة. اي نعم وعامة جمهور اهل العلم يخالفون في هذا وانه لا يحكم باسناد الصبي بمجرد موت احد ابويه ما العلة في هذا الكلام
1:33وما وجهه وما دليله ان كان له دليل نعم ها على الفطرة طيب ما دام ما دام حيين فلهما تاثر عليه واذا ماتا او مات احدهما انتهى ذلك التأثير فرجع الى الفطرة. هذا وجه اختيار المؤلف. ما دام على قيد الحياة
2:09لهما اثر على الصغير فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه لهما تأثير عليه فاذا ماتا ذهب ذلك التأثير او مات احدهما كذلك فرجع الى فطرته التي هي الاسلام وكذلك من مات من الابوين على كفره قسم له الميراث. قسم الصغير
2:46هم يفرقون يفرق بعظهم يفرق بينما اذا كان في دار الحرب نعم او في دار وعلى كل حال المسألة الاولى واظحة واظحة اما المسألة الثانية هي التي فيها الخفاء ومع ان استدلالهم بالحديث
3:20اه ما هو بظاهر يعني. ويفرقون بين في هذه المسألة بين دار الاسلام ودار الكفر نعم اي نعم فابواه طيب تأثير الحي ما له اعتبار ها؟ لعله نظر ما قل تأثيره؟ يا قل تأثيره لكنه موجود اكثر من تأثير الميت
3:49ها؟ لا لكن يرجع الى فطرة اقل التأثير يبقى يبقى المؤثر ضعيف تنمو الفطرة يعني تأثير الفطرة اقوى من تأثير الحي من الاب على كلامهم بناء على كلامه شو ايه؟ شلون؟ يعني اذا كان وش وجهك
4:19تعرف الدلالة ان ان الموجود من الابوين له من التأثير ما فيه قوة ويبقى انه تبعا له والثاني مات ما له حكم ينتهي الحكم. يبقى الحكم للمؤثر الموجود ها؟ ولا قصة انه حكم باسلام اولاده
4:45وعلى كل حال هذا ما هو بقول الاكثر هذا قول آآ قلة. الاكثر على خلافه قسم له من الميراث. طيب ابوه مات على الكفر انت حكمت عليه بالاسلام. نعم؟ ما اختلف معه في
5:05جيم الا بعد الوفاة. وقت الوفاة الموجب للميراث مثله. كان موافق. يتواتر لان كلهم كفار. انتقل الاسلام بموته طاهر وكان مسلما بموت من مات منهما ما اسلم الا بعد ان مات. واستحق الميراث لاتفاقهما في الدين الذي هو الكفر
5:41يعني ما حكم باسلامه الا بعد ان استحق الميراث بموت مورثه يقول من شهد عليه بالردة يعني ثبتت ردته بالشهادة. بشهادة اثنين. وهذا قول اكثر. قال اعظم بشهادة اربعة لان فيها قتل كالزان المحصن لابد من شهادة اربعة ولكن
6:19عامة اهل العلم باثنين كالقصاص. القصاص يثبت باثنين شهادة اثنين. ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت. قال ما كفرت؟ يقبل قوله في مقابل الشهادة. مجرد قوله لا يقبل فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء خلاص امرت ان اقاتل الناس
6:49حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا اتى بالشهادة يكفي ولذا المذهب عند الحنابلة انه اذا صلى كان مسلما حكما لان الصلاة متظمنة للشهادة كان فيها الشهادة فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء
7:18طيب اذا شهد عليه بالردة والانتقال الى مذهب معين ما يضاف الى الشهادة البراءة من هذا المذهب الذي انتقل اليه نعم يقول لم يكشف عن شيء خلاص تكفي الشهادة ها
7:41اذا كان جاحدا للشيء لابد ان يقر به اذا كان المنتقل الى ملة اخرى لابد ان يتبرأ منها والمؤلف شو يقول لم يكشف عن شيء خلاص شهد ان لا اله الا الله والحديث امرت نفيه الكفر عن نفسه الا يعني هذا
8:04الله يتبرأ منه نفيه الكفر كفر اجمالي لكن هو انتقل الى مذهب بعينه. قيل له انك تنصرت فقال ما تنصر قال ما كفرت الاحتمال انه يعتقد صحة مذهب اليه يعتقد صحة ما ذهب اليه
8:29وهناك من يقول كالجاحظ والعنبري يقولون اذا اجتهد في الملل واداه اجتهاده الى صحة ملة من الملل عذر في اجتهاد الكلام باطل ومخالف لجميع الائمة والقائل به لا يعتد به
8:53الجاحظ والعنبري مثله على كل حال اذا عرف عنه شيء لا بد ان يتبرأ منه وليس بالامر الصعب والمكلف انتقل الى اليهودية او انتقل للنصرانية لو انتقل اليهودية وقال هو موحد
9:21هل انا موحد نعم لو قال اشهد ان لا اله الا الله ها؟ لا يأتي حتى يشهد ان محمد بخلاف النصرانية لانهم يقولون بالتثليث فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله انت في التثليث
9:41فلا بد ان يظيف وان محمدا عبده ورسوله فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء وعلى كل حال الكشف عن الشيء لا يكلف شيئا
9:58والاستفصال مطلوب الاحتمال ان يرى صحة ما ذهب اليه وانه توحيد وانه اجتهد في ذلك على حد زعم الجاحظ والعنبري فلا بد من الاستفصال لان التوريات والكنايات امور مستعملة في الكلام العادي. فبمثل هذا لابد ان يكشف ويذكر ويذكر ما
10:28البراءة مما انتسب اليه ايش قال له وش تبي قال له وش تبي نقول له؟ يعني في قضية انه يكفي انه يعني اعتقد بدعة مكفرة هكذا اعتقاد بدعة مكفرة هي البتاع المذهب كله بدعة. يعني انتقل الى ان اكون جهمي مثلا او
11:07من الخوارج او لابد ان يتبرأ من هذا المأساة. مع انه اذا لم يدعو الى مذهبه هو اذا دخلوا في الاصل على مذهب اهل السنة شيء. لكن اذا اذا كان في بيئة منذ ان ولدهم على هذا المذهب شيء اخر
11:27على كل حال البدع المكفرة ليست من مثل الردة لان ان المبتدأ له نوع شبهة له نوع شبهة لا يقتل بها. لكن ان دعا الى بدعته يكف لابد ما يرجع الى الاسلام الا بالشهادة. يبي يجي الكلام هذا
12:12القيد فيمت وهو كافر. هل هو معتبر او غير معتبر؟ نعم الشاذين لابد منه. هي علامة الاسلام. هي علامة الدخول في الاسلام ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق. يعني هل تصح ردة السكران
12:49جزاك الله خير. نعم؟ اذا كان السكر مغطي عقله مئة بالمئة كالمجنون. يعني في الجملة هل هل السكران مكلف او ارتفع عنه التكليف كالجنون؟ وهل وهل يصح اقراره وطلاقه ورجعته هذا مع الخلاف بين اهل العلم معروف تقدم في الطلاق الطلاق
13:19سكران لكن ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يضيق يعني ما يقتل اثناء سكره. لانه كيف يستتاب؟ نعم شو اوقعها لكنه لا حتى يفيق اذا افاقوا قال انا ما قلت شي
13:42ما ارتدت نعم؟ حتى يفيق ويتم له ثلاثة ايام من وقت ردته من وقت ردته يفترض ان السكر استغرق يوم كامل. يبقى له من ايام الاستتابة يوم ان وان استمر في سكره يومين يبقى له رموح
14:15ومن افاق في اخر لحظة من الثلاثة افترض انه بعد ان انتهت الثلاثة يستتاب فورا من افاقته لانه ما يستتاب هو حال سكره يستتاب فان تاب ثمن تاب والا قتل في الحال. وين؟ لا هو يقول من ردته هذا كلام مؤلف
14:42ويتم له ثلاثة ايام من وقت ردته. يعني صححناها صححنا الردة وقت السكر على كلام المؤلف فان مات في سكره مات كافرا. لماذا؟ لان السكران على اختياره مكلف مكلف ما هو مثل المجنون او مثل النائم
15:10لان الحمد لله لان ارتفاع عقل وزوال العقل كان باختياره بخلاف النائم وبخلاف المجنون طيب من زال تكليفه بفعل فاعل لمصلحته. لمصلحته. كالمريض مثلا يبنج لمصلحته فارتد اثناء البنج. هل يقال مثل المجنون؟ تصح ردته ولا ولا مثل السكران
16:04ها لانه بغير اختياره ولذا ينبني على ذلك هل يقضي الصلوات كالنائم او لا يقضي كالمجنون في قصة عمار انه اغمي عليه ثلاثة ايام فلما افاق فقالوا لا يقضي لانه ما يصير نوم ثلاثة ايام وجعلوا ذلك حدا
16:44في القضاء فقالوا اذا اغمي عليها قبل ثلاثة ايام كان حكمه حكم النائم يقضي اذا كانت اكثر من ثلاث ثلاث ايام فاكثر قالوا حكم حكم مجنون لا يقضي لا هذا مو متواصل مثل جنون متقطع
17:11في الجنون متقطع هو في حال افاقته مكلف. ها؟ شكرا اسلامه في السنة وشلون؟ ايه يقبل مثل ما قابلنا ردة ونقبل نقبل اسلامه فاذا افاق فاذا ان رجع عن هذا الاسلام
17:36فهو مرتد. نعم الردة من السكران ايش فيه ها حمزة. حمزة هل حمزة هل انتم من لاعبين عبيد لابي عبيد لابي وبقر بطون النوق التي اعدها علي لوليمة في عرسه
18:19ايه لانه صححناه. الله اعلم بالباطن عند الله لكن في الظاهر معامل معاملة الكفار في اه تفسير القرطبي شوف الثالث يا ابو عبد الله لانه ازال عقله باختياره فزال عقله باختيار. فيؤاخذ. احسن الله اليك بالنسبة لقصة حمزة الا يقال انه حين
18:57كانت الخمر مباحة كان مأذونا فيها شرعا يا ابو عقلي كان بمأذون فيه شر. شف صفحة سبعة واربعين. ايه لا لا لا صلى الله عليه وسلم انت عبد لابي هو يقول
19:20النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه وراك؟ ها موفق انت يا ابو عبد الله. لا لا موب كلهن يا ابو عبد الله. الصفحة اللي تالية ما هي ببياض
19:40صفحة كم ذي؟ ستة واربعين سبعة واربعين ريال ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم خلها قريبة لو الله حطه معك عليك في هالنسوان اللي يدرك هذا مكلف ايه حتى تعلموا ما تقولون
20:04القرطبي رحمه الله تعالى في سورة البقرة ومن يرتد منكم في قوله جل وعلا ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر واولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
20:28يعني القيد فيمت وهو كافر هل هو معتبر وغير معتبر اقرأ يا شيخ من المسألة الثامنة سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا يا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى الثامنة قوله تعالى ومن
21:10نرتدد ان يرجع عن الاسلام الى الكفر فاولئك حبطت اي بطلت وفسدت ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة اكلها الكلأ. فتنتفخ اجوافها وربما تموت من
21:32ذلك فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. التاسعة واختلف العلماء في المرتد يستتاب ام لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة ام لا؟ الا على الموافاة على الكفر. والموت الموت الموافاة الموت
21:52على الكفر وهو كافر. وهل يورث املاف هذه ثلاث مسائل؟ الاولى. قال طائفة يستتاب فان تاب والا قتل وقال بعضهم ساعة واحدة. وقال اخرون يستتاب شهرا وقال اخرون ثلاثة على ما روي عن عمر وعثمان وهو قول مالك رواه عنه ابن
22:22قاسم يقال الحسن يستتاب مائة مرة. وقد روي عنه انه يقتل دون استتابة. وبه قال الشافعي في احد قوليه وهو احد قولي طاووس وعبيد ابن عمير وذكر سحنون ان عبدالعزيز
22:42ان عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب واحتج بحديث معاذ وابي موسى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا موسى الى اليمن
23:01معاذ ابن جبل فلما قدم عليه قال انزل والقى اليه وسادة. واذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا اجلس
23:21حتى يقتل قضاء قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال اجلس قال نعم لا اجلس حتى قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فامر به فقتل بالحديث الصحيح
23:41بدل دينه فاقتلوه نعم. خرجه مسلم وغيره. وذكر ابو يوسف عن ابي حنيفة ان المرتد يعرض عليه الاسلام. فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل. فان طلب ذلك اجل ثلاثة ايام. والمشهور عنه
24:04هو عن اصحابه ان المرتد لا يقتل حتى يستتاب. والزنديق عندهم والمرتد سواء. وقال مالك وتقتل الزنديق الزنديق هو المنافق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر الاسلام ويبطل الكفر
24:22وقال مالك وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا اول البقرة. واختلفوا فيمن خرج من كفر الى كفر فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يتعرض له. لانه انتقل الى ما لو كان عليه في الابتداء لاقر عليه
24:43وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي انه يقتل لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك الحنابلة ان تهود نصراني او عكسه صار يهودي لم يقبل منه الا الاسلام. لا يقبل لا دينه ولا الذي انتقل اليه
25:13لانه لان دينه تركه. والدين الذي انتقل اليه آآ باطل نكمل يا شيخ خله يأذن سم بيأذن زماننا هذا وبعد انتشار الاقوال و والافعال واشاعة هذه الاقوال والافعال وسرعة انتشارها وبلوغها
25:58الاقطار كثر من يغير ويبدل والتغيير سريع وتجد الانسان على الجادة ثم تفاجأ بانه لا حول ولا قوة تغير وهذا في الاقوال افعال حتى المظاهر ما اسرع ما يتغير من كان على جادة
26:28وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المقصود ان هذا شيء كثير سمعنا الكلام المخرج من الملة من سب الله وسب رسوله وسب كتابه وشريعته وسب ما او انكار ما
27:04ثبت من شرع الله بالدلائل القطعية وتعرضوا لكتاب الله بالعبث وللمساجد بالكتابات وسمعنا من ذلك نماذج صورت وانتشرت كل هذا تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام او مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام
27:31يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المقصود ان هؤلاء كثروا لا كثرهم الله والله المستعان وكثر من ينعق ويقول بابطال حد الردة الله المستعان ليأخذ راحته قلوب ما يشاؤون ويفعلون ما يريدون ولا يتعرض لهم
27:59الله المستعان من بدل دينه فاقتلوه. عند الجمهور انه لا فرق بين الرجل والمرأة وان المرأة اذا ارتدت تقتل لعموم هذا الحديث وسبقت الاشارة الى الاشارة الى هذه المسألة في اول الباب. نعم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي انه
28:29لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك معنى الحديث من خرج من اسلامي الى الكفر. واما من خرج من كفر الى كفر فلم يعنى بهذا الحديث. وهو وهو قول جماعة من الفقهاء
28:49والمشهو وهو قول جماعة من الفقهاء والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع ان لدينه من اهل الذمة يلحقه الامام بارض الحرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع اموال الحربيين ان غلب على الدار لانه انما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في
29:19حين في حين عقد العهد واختلفوا في هذا مثل ارتكاب الجرائم والجرائم مثلا ناقض للعهد يقولون لو زنى بمسلمة انتقض عهده فكيف اذا ارتد عن دينه الذي اقر واتفق عليه معه. نعم. واختلفوا في المرتدة فقال ما لك والاوزاعي والشافعي والليث ابن سعد
29:49يقتل كما يقتل المرتد سواء وحجتهم ظاهر الحديث. من بدل دينه فاقتلوه. ومن يصلح للذكر والانثى وقال الثوري وابو حنيفة واصحابه لا تقتل المرتدة. وهو قول ابن شبرمة اليه ذهب ابن علية وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
30:19انه قال من بدل دينه فاقتلوه. ثم ان ابن عباس لم يقتل المرتدة. ومن روى حديثا كان اعلم بتأويله وروي عن علي مثله. ونهى صلى والاكثر على انه اذا خالف رأي الراوي
30:39فالعبرة بما روى. بما روى لا بما رأى. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. واحتج الاولون بقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحداث
30:59اثم كفر بعد ايمان. فعم كل من كفر بعد ايمانه وهو اصح. العاشرة قال الشافعي ان من ارتد ثم عاد الى الاسلام لم يحبط عمله ولا حج ولا حجه الذي فرغ منه. بل
31:19ان بل ان مات على الردة فحين اذ تحبط اعماله. وقال مالك تحبط بنفس الردة على الاية مقيدة القول الاول والثاني على الاية المطلقة. نعم. ويظهر الخلاف في المسلم اذا حج ثم ارتد ثم اسلم
31:39فقال مالك يلزمه الحج لان الاول قد حبط بالردة. وقال الشافعي لا اعادة عليه ان عمله باق واستظهر علماؤنا بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. قال وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد امته لانه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا
32:09قال اصحاب الشافعي بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الامة. وبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو اشرك لحبط عمله. فكيف انتم لكنه لا
32:29لفضل مرتبته كما قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وذلك لشرف منزلتهن والا فلا يتصور اتيان منهن لزوجهن المكرم المعظم ابن العربي. وقال علماؤنا انما ذكر الله الموافاة شرطا
32:59ها هنا لانه علق عليها الخلود في النار جزاء. فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه اية ومن اشرك حبط عمله بالاية الاخرى فهما ايتان مفيدتان لمعنيين حكمين متغايرين وما خوطب به عليه السلام فهو لامته حتى يثبت اختصاصه. وما ورد في
33:29فانما قيل ذلك فيهن ليبين انه لو تصور لكان لكان هتك لكان هتكان احد لكان هتكان احدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي الله عليه وسلم ولكل هتك حرمة وعقاب. وينزل ذلك منزلة
33:59من عصى في الشهر الحرام او في البلد الحرام او في المسجد الحرام. يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من والله اعلم كما ان الواحد منهن اذا احسنت تؤتى اجرها مرتين. نعم
34:20نقول ان العذاب مرتين اللي اصل المعصية ولما يتعلق به عليه الصلاة والسلام نعم الحادية عشرة وهي اختلاف العلماء في ميراث مرتد. فقال علي ابن ابي طالب والحسن والشعبي والحكم
34:49وليت ابو حنيفة واسحاق بن راهويه ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن ابي ليلى شافعي وابو ثور ميراثه في بيت المال. وقال لانه لا يرث المسلم الكافر
35:12نعم. وقال ابن شبرمة وابو يوسف ومحمد والاوزاعي في احدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. وقال ابو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيئ
35:32وما كان مكتسبا في حالة الاسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. واما ابن وابو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الامرين. ومطلق قوله عليه السلام لا وراثة بينهم اهلي ملتين يدل على بطلان قولهم واجمعوا على ان ورثته من الكفار لا يرثونه
36:02سوى عمر بن عبدالعزيز فانه قال يرثونه انتهى كلامه على لان على الخلاف بين اهل العلم هل الكفر ملة واحدة او من الشتى فاذا قيل الكور ملة واحدة قيل الكفار يتوارثون
36:30واذا قيل بانهم ملل شتى وجاء الخبر لا يتوارث اهل الملتين شتى المختلفتين وعلى كل حال العبرة بالمسلم في ارثه وتوريثه والكفار التي الذين هم تحت السيطرة والحكم تطبق عليه احكام الاسلام
37:00انتهى كلامه على انتهى كلامه كلها. سم. الاية كلها انتهت. سم سلمك الله القول الثاني بالعكس شو القول الثاني عكس هذا الذي يختاره اكثر اهل العلم قدمعك وبروح الدورة السلام
37:31توضأ هذولا امثل اللي اقرأ والله اقرب بارك الله فيك وشو على الخير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.