استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الديات في النفس (192-7) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي واذا اتفق المسلمون على امام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا
0:36وعن ذلك باسهل ما يعلم ان يندفعوا به. فان الما دفعوا الى نفوسهم فلا شيء على دافع وان وان قتل الدافع فهو شهيد. واذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على
0:57ريح ولم يقتل لهم اسير ولم يغنم لهم مال ولم تسبى لهم ذرية. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه وما اخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج لم يعد عليهم
1:17ولم ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
1:38فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال اهل البقي البغي هو العدوان وحقيقة البغاة قوم يخرجون على الامام المعتبر بتأويل بتأويل ينقمون عليه اشياء ثم يخرجون عليه فمثل هؤلاء يبعث لهم الامام من يناقشهم
2:19وينظر في مطالبهم ان كانت حق آآ يستجيب من غير مناكفة ولا معارضة لو حتى لو رفض ان يستجيب لهم لا يجوز لهم ان يخرجوا عليه لكن الاصل ان يستجيب
2:42ومع ذلك اذا رفظوا ان يستجيبوا ورفضوا الدخول في الطاعة فانهم حينئذ يقاتلون حتى يفيء واذا قوتلوا وحصل ما حصل من قتل سواء منهم او من اهل الحق فتفصيل هذه المسائل يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
3:15واية الحجرات صريحة وواضحة في انهم لا يخرجون من الاسلام وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الصلح قبل كل شيء فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
3:41الى امر الله التي ترفض الصلح تقاتل قال رحمه الله وسوف نقرأ ما جاء في تفسير القرطبي تفسير ابن كثير باية الحجرات لان كلام المؤلف مختصر وصاحب المغني اطال المسألة
4:09و ننظر فيما بعد في الفروق بين اهل البغي وبين الخوارج وبين قطاع الطريق لان كل واحدة من هذه الفئات لها احكام تخصها قال رحمه الله واذا اتفق المسلمون على امام
4:34يعني على خليفة على امير على ولي امر واذا اتفق المسلمون على امام فمن خرج عليه من المسلمين من المسلمين خلاف ما لو كان الخارج كافر فله احكام اخرى يطلب موضعه
5:04يطلب مكانه يطلب الامامة بدله حوربوا فمن خرج عليهم المسلمين يطلب موضعه حوربه من معروف ان انها تطلق على الواحد وعلى الجماعة والمراد هنا الجماعة بدليل حوربوا طيب الواحد ليس له شعور
5:44ها؟ ليس له شوط. ليس له شوكة ولا منع اه يلجأ ويلزم بالرجوع عن قوله والا يقتل لانه يشق عصا المسلمين حوربوا ودفعوا عن ذلك باسهل ما يعلم انه يندفع
6:08انه يندفع يعني المطاع العموم من خرج سواء كان واحد او جماعة فهو يندفع باعتبار معنى من ويندفع باعتبار لفظ من فان الما دفعوا به الى نفوسهم يعني الى قتلهم
6:34لم يندفعوا الا بالقتل فلا شيء على الدافع من يقتلهم لا شيء عليه القتال هم واجب قتالهم واجب يعني لو كل واحد تورع وقال ان دماء المسلمين وهؤلاء المسلمون واتورع لك ظاعت الامور
6:55تضيع امور الدين والدنيا ويستحل القتل في في المسلمين فلا بد من فقاتلوا التي تبغي حتى تفي يعني ترجع فان ال ما دفعوا به الى نفوسهم فلا شيء على الدافع لانه قتال مأمور به
7:20ومن يمتثل المأمور لا شيء عليه وان قتل الدافع فهو شهيد لانه قتال مشروع قتال مشروع واذا دفعوا هزموا وفروا وهربوا لم يتبع لهم مدبر لماذا لانهم مسلمون لم يتبع لهم مدبر
8:00وان طائفتان من المؤمنين مع القتال والاقتتال ما خرجوا من الايمان وبهذا يستدل هذا وبغيره يستدل اهل السنة والجماعة ان مرتكب الكبيرة لا يكفر وان كانت بهذه المثابة التي قتل المسلمين وقتالهم
8:25لا يكفر بهذا خلافا للخوارج الذين يرون كفر مرتكب الكبيرة والقتل من اعظم الكبائر والمعتزلة لا يكفرونه في الدنيا ولكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار في احكام الدنيا يختلفون عن الخوارج ويجعلونه في المنزلة بين المنزلتين
8:53واما في الاخرة فيتفقون معهم على على خلوده في النار واذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ليس له شوكة ولا ما يحتاج الى مقاتلة ولا شيء هم يقتله لانه شق عصدتها
9:21المهم لا خروج شأنه عظيم وهذا يدفع بالاسفل بالاسهل يناقش ويناصح الرجعة ولا ان جاءكم احد وامركم جميل نعم لقد جاء الامر بالقتل الابد مثل لا لا مثل هذا يقطع دابره اذا لم يرجع
9:53لانه لا يؤمن شره مصر مصر على شق عصا الطاعة وش يدور ذا مم طيب وفي النهاية قتلوا بالنهاية قتلوه ما يؤمنون في النهاية قتلوا عثمان. احسن الله اليك لما ناقشهم رجعوا
10:28رجعوا فلما رجعوا الى الكوفة عادوا من يرجع؟ مثل ما قلنا في اول الامر كما جاء في النص قاتل الفئة الباغية حتى تفي حتى ترجع واذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على جريح
10:57ولم يجهز على جريح قلنا انهم لماذا لانهم مسلمون خلاص اندفع شرهم القتال من اجل دفع شرهم ولم يقتل لهم اسير ولم يقتل ولم يقتل لهم اسير قد يقول قائل قائل هذا الاسير
11:21مم شو قد يصر لا هذه في مسألة ما اذا دفعوا بالقتال والرجوع ايضا اذا كان الفكر ما زال قائم ما دفع ولم يقتل لهم اسير ولم يغنم لهم مال
11:47ولم يغنم لهم مال والعلة بذلك كسابقتها. لانهم مسلمون ولم تصب لهم ذرية كذلك لانه لا يجوز سبي المسلم ومن قتل منهم لانه مسلم وحكمه حكم المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه
12:14وما اخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج لم يعد عليهم. يعني تغلبوا على بلد واخذوا الزكاة من الاغنياء واخذوا العشور ثم غلبوا ودفعوا يقول وما وما اخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج لم يعد عليها
12:49لا يقال للتجار انتم دفعتوا زكاتكم لبغاة فلابد من دفعها لاهل الحق لا يؤذى ولا ينقذ من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره ولا ينقذ من حكم حاكمهم
13:13لانه مسلم وفي وقت غلبة لهم الا ما ينقض من حكم غيره يعني من قضاة اهل العدل بان يخالف النص الصحيح الصريح او الاجماع فانه ينقض واما اذا كان مبني على اجتهاد
13:40فلا ينقض باجتهاد مثله نعم قلنا له ابو حنيفة اقول ينقذ حكمه ينقذ حكمه ولو كان اجتهاديا ولو كان باجتهاد نشوف ما ذكره المفسرون في اية الحجرات مكانه في من الحكم والولاية
14:22ايه يطلع موضع امكانه في الولاية في الحكم يجب عليهم اعانة الحاكم وين؟ لانه هو نهاهم. عثمان مع عثمان هو اللي اذنك ما تبين له فتنة ايه يعني هذا في عهد علي ما هو في عهد عثمان عثمان هو الذي نهاها
15:00عن مدافعة لا قد يقول قائل اذا كان البغاة اكثر من اهل الحق مثلا هم مترتب على ذلك سفك دماء باعداد كبيرة وهائلة هذه لها احكام تدري ابن كثير الشيخ
15:24انت اللي حاطه معي اول السورة تحطها تم الصفحة اليمنى. اي نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وان قال الله تعالى وان طائفتان قال رحمه الله تعالى في قوله
16:20بتقرا كلام المؤلف. نعم قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم ما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
16:44فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة. فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول تعالى امرا بالاصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهما على بعض. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
17:15اصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على انه لا ايخرج عن الايمان بالمعصية؟ وان عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال
17:45رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما فجعل ينظر اليه مرة والى الناس اخرى يقول ان ابني هذا سيد. ولعل الله تعالى ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من
18:11المسلمين فكان كما قال صلى الله عليه وسلم اصلح الله تعالى به بين اهل الشام واهل للعراق بعد الحروب الطويلة والوقعات المهولة وقوله تعالى فان بغت احداهما على اخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اي حتى ترجع الى امر الله ورسوله وتسمع
18:41بحق وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان واخاك ظالما او مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما
19:01قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه. وقال الامام احمد دفنا عالم حدثنا معتمر قال سمعت ابي محدث ان انس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم
19:21لو اتيت عبد الله ابن ابي فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلم يمشون وهي ارض سبخة. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال اليك عني فوالله لقد
19:41قد اذاني ريح حمارك. فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك قال فغضب لعبدالله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما اصحابه قال
20:01فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال. فبلغنا انه انزلت فيهم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن محمد ابن عبد
20:21الاعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن ابيه به نحوه. وذكر سعيد بن جبير ان الاوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فانزل الله تعالى هذه الاية فامر بالصلح بينهما
20:41وقال السدي كان رجل من الانصار يقال له عمران كانت له امرأة تدعى ام تدعى ام زيد وان المرأة ارادت ان تزور اهلها فحبسها زوجها. وجعلها في علية له لا يدخل لا يدخل
21:01عليها احد من اهلها وان المرأة بعثت الى اهلها فجاء قومها وانزلوها لينطلقوا بها. وان الرجل فكان قد خرج فاستعان اهل الرجل فجاء بنو عمه فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين اهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال. فنزلت فيهم هذه الاية
21:28فبعث اليهم رسول فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلح بينهم وفاءوا الى امر الله تعالى. وقوله عز وجل فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ان الله يحب المقسطين. اي اعدلوا بينهما فيما كان اصاب بعضهم
21:53لبعض بالقسط وهو العدل ان الله يحب المقسطين. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا محمد بن ابي بكر من المقدمين. حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان
22:13الله صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما اقسطوا قد يقول قائل ان ما جاء في الاية وما يذكر في باب قتال اهل البغي
22:33يعني مناسب يعني في خفة الحكم. مناسب لما حصل من سبب النزول ولد جريد ونعال وايدي وما اشبه ذلك. لكن المسألة الان قنابل وصواريخ وعتاد ثقيل يأتي ما يخص اولئك الخوارج
23:03للاسلحة على الامم الامنة المطمئنة يختلف عن هذا. نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز
23:25جل بما اقسطوا في الدنيا. ورواه النسائي عن محمد ابن المثنى عن عبد الاعلى به وهذا اسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح. وحدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن
23:45ابو سنان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش
24:02الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به وقوله تعالى انما المؤمنون اخوة اي الجميع اخوة تقسطون على منابر من نور واما القاسطون
24:22فكانوا لجهنم حقبا والله العظيم مقسطون غير القاسطين وقوله تعالى انما المؤمنون اخوة. اي الجميع اخوة في الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وفي الصحيح
24:51اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثله. والاحاديث في هذا كثيرة وفي الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له
25:11وسائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح ايضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين صلى الله عليه وسلم. وقال احمد حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا عبد الله اخبر مصعب بن ثابت حدثني
25:31ابو حازم قال سمعت سهيل بن سعد سهل ابن سعد كاتب يا سهيل سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ابن دينار
25:49نعم يروي عن ابي هريرة وحازم اسمه ها ابو حازم وش اسمه ليروى انسان قلنا سلامة النيران والذي يروى عن ابي هريرة قالوا سلمان مولى عزة وشوف التقريب تأكد المعلومات
26:17افا عليه الدهر. الله المستعان قال سمعت سهل بن سعد الساعدي سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما ان المؤمن من اهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لاهل الايمان
26:41كما يألم الجسد لما في الرأس تفرد به احمد ولا بأس باسناده. وقوله تعالى فاصلحوا بين اخويكم عن هاتين المقتتلتين واتقوا الله اي في جميع اموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقى
27:01اه يا ايها الذين امنوا لا يسخر نكمل يا شيخ ولا بس خلاص سم خلاص انتهت القرطبي واللي عنده الاحكام رحمه الله مرحبا بكم رحم الله الجميع ابن كثير يفسر بالاثر رحمه الله
27:31يذكر بعض الاحكام لكن ما هو مثل القرطبي بالاحكام والقرطبي ليس مثل بن كثير في تحقيق الاثار والاحاديث فهما متكاملان ذلك بعضهم يقول ان قد قيل لو نوقف ابن كثير ونستمر على اضواء البيان
27:58لانه اكثر فائدة من ابن كثير قاله بعض الطلاب لان اوقفنا اضواء البيان واستمر ابن كثير وايقاف مؤقت بعاد ان شاء الله فبعضهم يلوم كيف تقول هذا افضل وهذا تفسير اثري مبني على الاثر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
28:18والصحابة والتابعين وذاك معدود في التفسير بالرأي وعلى كل حال كلاهما ان شاء الله فيه خير. نعم قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
28:39فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ان الله يحب المقسطين. فيه عشر مسائل. الاولى. قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. روى المعتمر بن سليمان عن انس بن تجاوز سبب النزول مر به
29:09تجاوز روى المعتمر بن سليمان عن انس بن مالك اذن اذن اذن يا ابو عبد الله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر
29:30اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة
29:58طيب على الصلاة. لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح. لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله
30:34قال رحمه الله تعالى فيه عشر مسائل الاولى قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. روى المعتمر بن سليمان عن انس بن مالك قال قلت يا نبي الله لو اتيت عبد الله ابن ابي
31:52فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون. وهي ارض سبخة فلما ما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني. فوالله لقد اذاني نتن حمارك
32:11فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول والله والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما اصحابه. فكان بينهما حرب بالجريد والايدي والنعال. فبلغنا ان
32:37انه انزل فيهم هذه الاية. وقال مجاهد نزلت في الاوس والخزرج. قال مجاهد تقاتل فحيان من الانصار بالعصي والنعال فنزلت الاية ومثله عن سعيد ابن جبير ان الاوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف
33:02نعال ونحوه فأنزل الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارا مدارئة في حق بينهما. فقال احدهما لاخذن حقي عنوة. لكثرة عشيرته ودعاه الاخر الى ان يحاكمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى ان يتبعه فلم يزل الامر بينهما
33:32حتى تواقع وتناول بعضهما بعضا بالايدي والنعال والسيوف. فنزلت هذه الاية. وقال الكلبي نزلت في حرب سمير وحاطب وكان سمير قتل حاطبا فاقتتل والخزرج حتى اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ان يصلحوه بينهما
34:01وقال السدي كانت امرأة من الانصار يقال لها ام زيد تحت رجل من غير الانصار فتخاصمت مع زوجها ارادت ان تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها احد من اهلها
34:21ان المرأة بعثت الى قومها فجاء قومها فانزلوها لينطلقوا بها. فخرج الرجل فاستغاث اهله خرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة واهلها فتدافعوا وتجالدوا بالنعال فنزلت الاية. والطائفة تتناول الواحد والجمع والاثنين فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ. لان الطائفتين في معنى القوم والناس
34:51وفيه قراءة عبدالله حتى يفيئوا الى امر الله. فان فائوا فخذوا بينهم بالقسط. وقرأ ابن ابي عبلة اقتتلتا على لفظ الطائفتين وقد مضى في اخر براءة القول فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه
35:11في قوله عز وجل تمام اية نعم هناك؟ اي نعم ايه في اخر براءة لا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقد مضى في اخر براءة القول فيه وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة
35:40من المؤمنين. قال الواحد فما فوقه. والطائفة من قيل في صلاة الخوف يصلي بالطائفة الاولى يصلي بالطائفة الثانية قالوا الطائفة تطلق على الواحة نعم والطائفة من الشيء القطعة منه فاصلحوا بينهما بالدعاء الى كتاب الله لهما او عليهما فان بغت احداهما على الاخرى
36:14تعدت ولم تجب الى حكم الله وكتابه والبغي التطاول والفساد. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اي ترجع الى كتابه فان فائت رجعت. فاصلحوا بينهما بالعدل. اي احملوهما على الانصاف واقسطوا ايها
36:35الناس فلا تقتتلوا. وقيل اقسطوا اي اعدلوا ان الله يحب المقسطين اي العادلين المحقين. الثانية قال لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما اما ان يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا او لا. فان كان الاول
36:55فالواجب في ذلك ان يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة. فان لم يتحاجزا ولم يصطلحا واقامتا على البغي. سير الى قاتلتهما. واما ان كان الثاني وهو ان تكون احداهما باغية على الاخرى. فالواجب ان تقاتل فئة البغي
37:21الى ان تكف وتتوب. فان فعلت اصلح بينهما اصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل فان التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند انفسهما محقة. فالواجب ازالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فان ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة
37:51فيما هديتا اليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين والله الله اعلم. الثالثة يقاتلون يدفعون بالاسهل حتى يفيئوا الثالثة في هذه الاية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الامام او على
38:32كاحد من المسلمين وعلى فساد قول من منع قتال المؤمنين واحتج بقوله عليه السلام قتال المؤمن كفر ولو وكان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد امر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد قولي فقاتلوا
38:53وقاتلوا للثوب مع وصفهم بالايمان نعم وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالاسلام وامتنع من الزكاة وامر الا يتبع مول. ولا جهز على جريح ولم ولم تحل اموالهم
39:17بخلاف الواجب ولم تحل اموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابطل باطل. ولوجد اهل النفاق
39:37فجور سبيلا الى استحلال كل ما حرم الله عليهم من اموال المسلمين وسبيل نسائهم وسفك دمائهم بان يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون ايديهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه السلام. خذوا على ايدي سفهائكم
39:56الرابعة قال القاضي ابو بكر ابن من ذلك الامر بالكتاب فقاتلوا التي تبكي كل انسان تورع عن هذا القتال وقال اكف يدي عن قتال المسلمين لاثموا جميعا الامر بالقتال فقاتلوا التي تبغي
40:17والنتيجة معلومة لو لو اه تورع الناس كل لزم بيته قال هذه فتنة او آآ اتى القتل على على الاخضر واليابس نعم الرابعة قال القاضي ابو بكر بن العربي هذه الاية اصل في قتال المسلمين. والعمدة في حرب
40:42وعليها عول الصحابة واليها لجأ الاعيان من اهل الملة. واياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قلت له عما رني الفئة الباغية وقوله عليه السلام في شأن الخوارج يخرجون على خير فرقة او
41:04احيني فرقة والرواية الاولى اصح. لقوله عليه السلام تقتلهم اولى الطائفتين الى الحق من الذي قتلهم علي بن ابي طالب ومن كان معه فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين ان علي رضي الله عنه
41:24كان اماما وان كل من خرج عليه باغ وان قتاله واجب حتى يفيء الى الحق وينقاد الى لان عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة برآء من دمه. لانه منع لحظة
41:49قالوا الواقع صححه برواية اخرى من حيث المعنى كلامه صحيح لكن الكلام على الدراسة دراسة السند نعم لان عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة برآء من دمه. لانه منع من قتال من ثار عليه. وقال لا
42:18كونوا اول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته بالقتل. فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الامة رضي الله عنه وارضاه ثم لم يمكن ترك الناس سدى. فعرضت على باقي الصحابة الذين فعرضت على باقي الصحابة
42:41ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها. وكان علي رضي الله عنه احق بها واهلها. فقبلها حوطة على الامة ان تسفك دماؤها بالتهارج والباطل او يخترق امرها الى ما لا او يتخرق امرها الى ما
43:01الا يتحصل؟ فربما تغير الدين وانقض عمود الاسلام فلما بويع له طلب اهل الشام في طلب اهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان واخذ القوض منهم فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا اليه. فقالوا لا تستحقوا بيعة
43:27وقتلت عثمان معك تراهم صباحا ومساء. فكان علي في ذلك اشد رأيا واصاب قيلا. لان عليا لو تنلقا ود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة فانتظر كيف يتعاطى القود
43:45بغير وصف مش وصفة علشان يتعاطى القبض قبل ان يبايع بالخلافة نعم؟ نعم فالطلب طلب في غير محله نعم ها لا الامامة ما ثبتت عشان يطبق الحد او ينفذ او يطالب
44:11نعم لان عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة فانتظر بهم ان يستوثق الامر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الاولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الامة انه يجوز للامام تأخير
44:31قصاصي اذا ادى ذلك الى اثارة الفتنة او تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير. رضي الله عنهما فانهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة وانما رأيا ان البداءة بقتل اصحاب عثمان اولى. قلت فهذا قول في سبب
44:55بالحرب الواقع بينهم وقال جلة من اهل العلم ان الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن انفسهم. لظنه ان الفريق الاخر قد غدر به لان الامر كان قد
45:15وما بينهما تم الصلح والتفرق على الرضا فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والاحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ثم اتفقت ارائهم على ان يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة وهذا ما يخاف
45:35منه عند نشأت الفتنة لانه في وقتها كل واحد من الطرفين يظن انه يبادره صاحبه بالقتل فيقتله ولو تأخر عن قتله احتمال يقتل ولو تقدم يقتل وهكذا تنشأ الفتن لو انه كل واحد من الطرفين
46:01تأخر لبادره الطرف الاخر واذا تقدم خشيته ان يبادره تحق القتل من جهة اخرى فاذا نشأت وبدأت الفتن فالعواقب وخيمة الخروج منها صعب نعم اذا لم يكن ثم امام فعظ على رأس الشجرة
46:38ما في شي الا برأيه وامامة نعم يبقى بدر بمبايعة امام يقود الناس لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرعت الى جهالهم سادوا نعم. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والاحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا
47:04ثم اتفقت اراؤهم على ان يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين وتختلف السهام بينهم ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي
47:24فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الاشاطة بدمه وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى اذ وقع القتال والامتناع منهما
47:44على هذه السبيل وهذا هو الصحيح المشهور والله اعلم. الخامسة قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي في اي لا امر الله امر بالقتال وهو فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك تخلف
48:04هم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات كسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم وصوب ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عنه لهم. واعتذر اليه كل واحد منهم بعذر قبله منه. ويروى
48:24ان معاوية رضي الله عنه لما افضى اليه الامر عاتب سعدا على ما فعل. وقال له لم تكن ممن اصلح بين الفئتين حين اقتتلا ولا ممن قاتل الفئة الباغية فقال له سعد ندمت على تركه قتال الفئة الباغية. فتبين فبين ان
48:47انه ليس على الكل درك فيما فعل. وانما فروظ الكفايات اذا قام بهم من يكفي سقط الاثم على الباقين نعم. فتبين انه ليس على الكل درك فيما فعل. وانما كان تصرفا بحكم الاجتهاد واعمالا بمقتضى الشرع والله
49:07واعلم السادسة قوله تعالى فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل ومن العدل في صلحهم الا يطالبوا بما جرى ما بينهم من دم ولا مال فان تلف على فانه تلف على تأويل وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في
49:27وفيها وهذا اصل في المصلحة. وقد قال لسان الامة ان حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لاحكام قتال اهل التأويل. اذ كان احكام اذ كان احكام قتال اهل الشرك قد عرفت
49:47على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله السابعة اذا خرجت على الامام العدل خارجة باغية ولا حجة لها. قاتلهم الامام بالمسلمين كافة او فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك الى الطاعة والدخول في الجماعة. فان ابوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يقتل اسيرهم ولا
50:12يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم. ولا تشبه ذراريهم ولا اموالهم. واذا قتل العادل واذا قتل العادل الباغي او الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا ولا يرث قاتل عمدا على ولا يرث
50:32قاتل عمدا على حال وقيل ان العادل لان القتل من موانع الارث هذا هذا سبب لكونه لا يرث القاتل المقتول والعكس سواء كان عادل او باغيا لكن القول الثاني وهو ان العادل يرث الباغي
50:54بانه قتله بحق كما لو قتله بقصاص نعم. وقيل ان العادل يرث الباغي قياسا على القصاص الثامنة وما استهلكه البغات والخوارج من دم او مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به. وقال ابو حنيفة يضمنون وللشافعي
51:13قولان وجه قول ابي حنيفة انه اتلاف بعدوان فيلزم الضمان. والمعول في ذلك عندنا ان حابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا جففوا ولا جريح ولا قتلوا اسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا ما
51:33وهم القدوة. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اتدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم فقال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها
51:53فاما ما كان قائما رد بعينه هذا كله فيمن خرج بتأويل يصوغ له وذكر الزمخشري في تفسيره ان كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ظمنت بعد ظمنت بعد الفيئة ما جنت. وان كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تظمن الا عند محمد
52:19لابن الحسن رحمه الله فانه كان يفتي بان الظمان يلزمها اذا فاءت واما قبل التجمع والتجند او حين تتفرق عند وضع الحرب اوزارها او تتفرق عند وضع الحرب اوزارها فما جنته ضمنته عند الجميع. فحمل الاصلاح بالعدل في قوله
52:44اصلحوا بينهما بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجه ان يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد. والذي ذكروا ان الغرض اماتة الضغائن سلوا الاحقاد دون ظمان الجنايات ليس ليس بحسن الطباق المأمور به من اعمال العدل ومراعاة
53:14ليس بحسن كذا ليس بحسب ليس بحسن الطباق المأمور به من اعمال العدل ومراعاة القسط بانطباق المؤكدة الموجودة يا شيخ قال الزمخشري فان قلت لم قرن بالاصلاح الثاني العدل دون الاول. قلت لان المراد بالاقتتال في اول
53:55ان يقتتل باغيتين او راكبتي شبهة. وايتهما كانت فالذي يجب على المسلمين ان يأخذوا به في شأنهم ما اصلاح ذات البين وتسكين الدهماء بارادة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة لا الا اذا اصرتا فحينئذ تجب المقاتلة. واما الضمان فلا يتجه وليس كذلك اذا بغت احداهما فان
54:29الظمان متجه على الوجهين المذكورين التاسعة ولو تغلبوا على بلد فاخذوا الصدقات واقاموا الحدود وحكموا فيهم بالاحكام لم لم تثنى عليهم الصدقات والحدود. يعني ما تؤخذ ثانية مادام دفعوها لمن له شوكة وقوة ومنعة وخذها منهم قهرا
54:55تونسي نعم. ولا ينقض من احكامهم الا ما كان خلافهم. الاخلا ظلم لهم نعم ولا ينقض من احكامهم الا ما كان خلافا للكتاب او السنة او الاجماع. كما تنقض احكام اهل العدل والسنة. قاله
55:15هو ابن ماجشون وقال ابن القاسم لا تجوز بحال وروي عن اصبغ انه جائز وروي عنه ايضا ان انه لا يجوز كقول ابن القاسم المسألة مفترضة في قاض تنطبق عليه شروط القاضي
55:34اما اذا ولوا قاضيا لا تنطبق عليه الشروط فهذا احكامه باطلة كما لو الله اهل الحق والعدل ها نشوف بيجي ان شاء الله نعم. وروي عنه ايضا انه لا يجوز كقول ابن القاسم وبه قال ابو حنيفة. لانه عمل بغير حق ممن لا تجوز
56:05وتوليته فلم يجز كما لو كما لو لم يكونوا بغواة. والعمدة لنا ما قدمناه من ان الصحابة رضي الله عنهم لما انجلت فتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح لم يعرضوا لاحد منهم في حكم قال ابن العربي الذي عندي ان ذلك لا يصلح
56:25لان الفتنة لما انجلت كان الامام هو الباغي ولم يكن هناك من يعترضه والله اعلم العاشرة لا يقصد معاوية رضي الله عنه طويل الباقي اللهم باقي والله باقي والله حازم الاثنين
56:59فتش قبل الوقت سلمان سلمان مولى عزة هذا يروي عن ابي هريرة وهذا يروي عن سهل وصعب واذا قال لهم الامام كفؤوا ولم يكفوا ما خرجوا عن الطاعة ها خرجوا عن الطاعة
58:07بسم الله ما شاء ما يلزم ان يكون موضعه لكن اذا خرجوا عن طاعته وعسى الطاعة كفو اللهم صلي وسلم اللهم صلي ما انت مصلي انت قاموا الصلاة تبي تبي انت
58:40احيانا نسبق قوي الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.