استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب النفقة على الأقارب (179-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب النفقة على الاقارب وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه
0:56وكسوتها فان منعها ما يجب لها او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه مقدار بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح
1:18وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فان منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه. فرق الحاكم بينهما ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث اذا كانوا فقراء. وكان له
1:47ما ينفق عليهم. وكذلك الصبي اذا لم يكن له اب اجبر ورثته على نفقته على آآ قد ميراثهم منه فان كان للصبي ام وجد كان على الام ثلث النفقة. وعلى الجد الثلثان. وان كان
2:10جدة واخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الاخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقه اذا كان فقيرا. لانه وارثه والامة اذا تزوجت لزم زوجها لزم زوجها او سيده ان كان مملوكا نفقتها
2:40فان كانت امة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى انفق كل واحد منهم مدة مقامها عنده فان كان لها ولد لم يلزم لم يلزم الزوج نفقة ولده حرا كان او عبدا
3:04ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة ام حرة كانت الزوجة او امة وعلى المكاء على المكاتبة وعلى المكاتبة وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون اب به المكاتب وعلى المكاتب نفقة وعلى المكاتب نفقة ولده من امته وصلى الله
3:40الله وسلم على نبينا محمد على المكاتب مكاتب لان ما يملك ما يكون له امان نعم مدام مكاتب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
4:24اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقة على الاقارب النفقة الاصل فيها الذهب والفضة لانه بهما يتوصل الى كل ما يحتاج اليه من الحوائج الاصلية وغيرها ولانها اعني النقدين
4:56تنفق وتنفق لان معنى انها تذهب وتتلف فيما في مقابل ما يحتاج اليه على الاقارب من الزوجة والاولاد والوالدين وغير ذلك مما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى قال وعلى الزوج نفقة امرأته
5:32وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء بها عنه في بعض النسخ لها ما لا غناء بها عنه وهذا ما يعبر عنه بالحوائج الاصلية بالحوائج الاصلية التي لا يمكن ان تستغني عنها
5:58ولا تقوم حياتها بدونها ها الحاجات الظرورية الاصلية يعبرونها الفقهاء النجاة الاصلية من الاكل والشرب والسكنى شو كل واحد والله لها كأنها اوضح في العلاج احسن ان كلام الفقهاء في ان عقد النكاح معاوظة
6:33فان كان تستطيع في حال مرضها ان يستمتع بها لزمه علاجها واذا لا يمكن الاستمتاع بها فانه حينئذ لا يلزمه علاجها ولا كفنها اذا ماتت لانها معاوضة انتهت لكن هذا الكلام
6:56هذا فيه نسيان للمعروف والفظل واضح في مخالفة الاية لا تنسوا الفضل بينكم هذا فيه نسيان للفضل وليس من اخلاق المسلمين ولا مما جاءت به الشريعة وان قال به بعض الفقهاء يقول هي معارضة
7:22المهر في مقابل البظع النفقة في مقابل الاستمتاع بس ولذلك الناشز لا يلزم زوجها لا نفقة ولا سكنة ولا ولا كسوة ولا شيء حتى تسلم نفسها لكن من من من عاند
7:47اذا بدأت هي بنسيان الفضل تكافى وتجازى بمثله اما ان يقال انها واحد ناقص واحد اثنين ناقص واحد يساوي اثنين او العكس ما يأتي به شرع فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام
8:16سيدة نساء العالمين جاءت تشكي من تشكو من الخدمة يعني هؤلاء الذين يقولون لا يلزم هكذا ايضا لا يلزمها خدمة وهذا في مقابل هذا عندهم لكن كيف تصفو الحياة ويقول لها افعلي كذا وتقول لا هذا لا يلزمني
8:40وتقول اعطني ويقول لا هذا لا يلزمني ما يمكن تقوم اسرة على مثل هذا ولا يمكن ان يربى او ينشأ الاولاد تنشئة صالحة حسنة على الاخلاق الكريمة الفاضلة في مثل هذا الجو
8:59عاد فظلا عن كونه يدخل اشياء مثل ما يوجد في زماننا هذا من من ايذاء وظرب للاطفال وللنساء وقد يوجد العكس. اذا للاب من الاولاد وامهم كل هذا حله في القضاء
9:22ومع الاسف انه يوجد نساء تحت اغنياء لا ينفقون عليه كثيرا ما يأتي النساء وتقول زوجها غني ولا تستطيع ان تأخذ من ماله بغير علم مجود النمور ضابط النمور ما يحط عندها شي
9:49ان تأخذ من الزكاة او لا تأخذ الاصل ان تتقدم الى القضاء ويفرظ لها من ماله قهرا عليه خير رضاه يؤخذ من ماله ما يلزم الزوجة والا والفسخ ولا الفسخ
10:16لكن الاشكال ان كثير من النساء اذا منها تورطت باطفال تقول وين اروح خلاص لو ما لو ما هو موت جوع ما اقدر اروح فعلى مثل هؤلاء الازواج ان يتقوا الله جل وعلا
10:31في وصية النبي عليه الصلاة والسلام وصيته في حجة الوداع في النسا فانهن عوان عندكم اخواني اسيرات عندك وعلى الزوج ان يتصور مثل هذا الكلام وعلى الزوجة ان تتصور ايضا هذا الكلام
11:02كثير من النساء وهذه صفة تكاد تكون عامة في نساء اليوم خرجه اللهجة العباة ما تسقط من رأسها وش معنى عواني؟ اسيرة هذي ما صارت تصير طليقة هذي وليس تزيرا. فالامور تغيرت والفطر نسأل الله العافية انتكست
11:27كثير من المسلمين هذا هذا وصفه فعلى كل حال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب لينفق ذو سعة من سعته والسنة خذي من ماله لما سيأتي في الحديث
11:58بحديث اه عائشة في قصة هند امرأة ابي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وعليه اجماع اهل العلم وعليه اجماع اهل العلم. نعود الى مسألتنا في الزوج الشحيح
12:22الذي لا يمكن من الاخذ من ماله بغير علمه ان البنوك يفتح رصيد ولا يشوفون شي والجيب فاضي مثل هذه تأخذ من الزكاة ولا تأخذ ها خير من الخصوم ايه لكن معنى هذا اننا وفرنا الزوج
12:51لا هو مو مشكلة الخصومة لو لو كانت آآ في بعض الاحوال تدرى من قبل المخاصم لانه يخشى مفسدة اعظم كانت شابة عند اهلها بكرا كل يطلبها ويتشوف اليها ثم جاءت باربعة اطفال خمسة ستة
13:18وقال والله ما عندي الا هذا تبن ولا اطلعي هل هذا التغيير يجوز لا يجوز كفى بالمرء اثما ان يضيع ان يعول او يمون او يقوت فهيضيع زوجته واولاده ويتركهم عالة يتكففون الناس
13:37وهو قادر لا يجوز ذلك بحال وهذا من من اسوأ الاخلاق نسأل الله العافية. نعم الحاجة القائمة بين الناس المتعارف عليه بين الناس يعني لا تأخذ اكثر من حاجتها في عرفها ووسطها ومجتمعها
14:06ولا تأخذ اقل تأخذ بقدره بالمتعارف عليه وهذا يتفاوت كانت النفقة يسيرة جدا يعني قبل خمسين وستين سنة بربع الريال ونصف الريال هو الان بالالوف الان بالالوف وهذا يتفاوت ايضا باختلاف
14:33حال الازواج من اليسار وعدمه على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. يعني من ضيق عليه عيشه هذا هذا النظر فيه الى القضاء كأن هذه امور تتفاوت ولا يمكن ظبطها لكن قد يظعون
15:01للطفل مثلا المحظون عند امه المطلقة قدر معين ثم بعد ذلك اذا جاءت القضايا زادوا ونقصوا بحسب الحاجة ومن قدر عليه رزقه ايه ما يخالف حال الزوج اذا قالت لا انا لا ارضى ان ابقى عنده
15:24وليس لها فاس افسخ قالوا على الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه او بها على النسخ اللي مشى عليها وكسوتها نفقة والكسوة والسكنى كلها واجبة اسكنوهن من حيث سكنت
15:56فان منعها منعه النفقة او نفق او منعها السكنة او منعها كسوة او بعظه بعض ما يجب عليه وقذرت له على مال قدرت على له على مال يعني من غير علمه
16:21اخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف يعني ما يكفيه ما يكفيها ويكفي ولدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح والشح اشد من البخل
16:42الشح اشد من البخل فانه بخل مع حرص نسأل الله العافية ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي
17:16يعني اختلفت الاحوال والظروف والاوظاع بين ماظ قريب وبين يومنا هذا تجد الرجال عندهم زيادة حرص وظبط للامور ولا يعطون ولا يؤتون النساء والسفهاء ولا يمكنونهم من اللعب بمال الله بخلاف يومنا هذا
17:43تجد شاب وشابة ليس عندهم اطفال هذا موظف خمسة الاف ستة الاف والمرأة مثله ولا يجي نصف الشهر بأي شيء فضلا عن من هم اكبر من ذلك لكن هذا الحاصل
18:01فردة فعل مما كان في الزمان السابق الان التبذير والاسراف وعدم الاكتراث وتجد الشاب يحمل نفسه الديون مئات الالوف وهو يجزم انه لن يستطيع سداده ويبقى معوز ذليل بقية عمره
18:24على اساس ان هذه السيارة احسن وهذي مدري ايش بيتنا اوسع وغدا الان بعظ الناس اللي يطلبون من الزكاة لشراء بعض الحوائج الاصلية مثل بيت او مثل سيارة او غير ذلك
18:44تجده لا يقول انا والله اخذت من الزكاة اخذ سيارة تنقل رجلي على اي وضع كانت او اسكن بيت بقدر الحاجة كان من الزكاة لا يجوز له ان يأخذ اكثر من قدر الحاجة
18:58وعلى الباذل ان يراعي ذلك لا يجوز ان يمكنه من من من مال الله من زكاة على حساب غيره من الفقراء باكثر مما يحتاج قال والله فلان الامير فلان او الغني فلان شرى لاسرة محتاجة فلة بمليون ونصف
19:20وين؟ هذي زكاة هذا تضييق على اخوانه من من المحتاجين يعني يشترى له بقدر الحاجة كم عدد اسرتهم؟ وكم يكفيهم من الغرف ولا حصل عليهم شيء من الضيق لان هذه زكاة
19:36الاصل فيها الاحتياط لكن الحاصل ما ما فيه رقيب ولا حسيب اسرة تحتاج الى منزل يشترى لهم مليون مليونين هذا هذا تضييع لما لله وعلى الباذل ان يتقي الله جل وعلا
19:58ويدرس الحاجة ويعطي بقدرها لا يساعد مثل هذا المتلاعب لكن اذا اراد هذا الغني ان آآ يوفر هذا الايجار مثل ما يوفره لنفسه من بعض الناس يكفيها جار مثلا سنوي
20:23آآ ثلاثين الف اربعين الف ويقول بدل ما ادفع اربعين الف سواء كان لاولادي او لهذه الاسرة الفقيرة ادفعه مرة واحدة وهذا حصيلة عشر سنين وهذا اوفر ويعود في النهاية للملك. لان السكن حاجة اصلية
20:41لكن يجب ان يراعى انه بقدر الحاجة يجب ان يراعى انه بقدر الحاجة انا اعرف شخص ما تزوج كبير سن لكنه ما تزوج مشترى لهم مليون ونصف اه لحاله ما تصور
21:02وبيت الان يمكن سؤاله ثلاثة او اربعة كبير وفخم مرة مسابح وصارونات وما ادري ويش ها المهم نعطيه من الزكاة شو بيعطيه رحمة والدين لا على الانسان ان ان يهتم بمثل هذه الامور
21:24هذي على حساب المحتاجين المعوزين ناس لا يجدون لقمة العيش قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني
21:45وولدي يعني يكفي ولدي فقال خذي من خذي ما يكفيك الصح في الحديث خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا الحديث معروف في الصحيحين وغيرهما ها يكفيك وولدك ايه
22:11هي العبرة بانه لابد من ملاحظة الطرفين لابد من ملاحظة الطرفين. نعم لابد فاذا منعها ولم تجد ما تأخذه كما هو الحال الان الاموال ليست في البيوت ولم تجد ما تأخذه فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما
22:42فرق الحاكم بينهما ولا تحصل الفرقة الا بحكم وقال ويجبر الرجل على نفقة والديه وشو والله انا في نفسي شي تعطي الصدقات تعطى شيء يبات اعطيت ولا الزكاة ما دام فيه
23:14طرف يمكن ان يلزم مفرط بما اوجب الله عليه قال في النفس شيء المشكلة انه اذا اذا ما ادركت شيء منها نزيد عليها المطالبات وزد عليها مم ذمته ذمته هو له
23:55هم باذن الحاكم لا بأس اذا حكم الحاكم بالاقتصاديين او تقترض هذا ما في اشكال لكن ما في شيء الا باذن حاكم والله تصير المسألة فوظى الاصل يجبر على النفقة لكن اذا كان بعظ بعظ الناس ما انت متلاحزة كل يوم
24:25هو الاجبار هذا من واجبات واجب عليه ويجبر عليه لكن اذا اذى ماطل النفقة آآ في الاصل يومية في الاصل يوميا يحكم القضاة في السابق على هذا الاساس فاذا كان هناك ولد
24:52عند ام مطلقة يفرض له كل يوم كذا كل يوم كذا تقوم تأتي الام او وكيلها لهذا الاب يوميا وكانت النفقة يسيرة جزء جدا ربع ريال ونصف ريال ترددون يوميا علشان
25:13يوما يلقونه يوم يلقونه ويماطل ويتعبهم ويؤذيهم كونها يومية فيها مشقة نعم هم يقولون ان النفقة تسقط اما اكل وشرب خلاص انتهى الزوجة؟ لا الزوج حق الزوجة حق بالنسبة للزوجة دين في ذمته
25:49لكن الاقارب على من سيأتي تسقط من الان لو ان لو عندك ولد مسافر ثم جاء سافر لمدة شهر ورجع قال ابي هاللي انفقته على اخواني من الاكل والشرب ابي مثله
26:08تقول والامور لا شك ان العادات والاعراف والاحوال مراعاة قبل ثلاثين واربعين سنة الثلاجة والمكيف والسيارة هذه ليست اصلية ما يؤخذ لا زكاة مضى الزمن بالناس الى انصاره لا يستطيعون
27:04العيش بدونها ثم جاءت مواد الترف مثل وسائل الاتصال ومثل ما في حكمها يقولون الان من يعيش بدون جوال بعدين هل يكفي الاسرة جوال واحد كان يكفيهم بالبيت تليفون واحد ما يخالف
27:28لكن كل واحد من افراد الاسرة من نساء واطفال وكبار وصغار كل واحد معه جواله. وبعضهم معه اثنين ولا تقول هؤلاء اولاد غني ولا اولاد فقير كلهم واحد وتجد الاب
27:44يتكفف الناس يسأل الزكاة ويسدد فواتير لهؤلاء هذا لا شك ان هذا خلل هذا خلل ولا جز يد على قدر الحاجة كما قلنا ولكن يبقى انه ويخلق ما لا تعلمون بعد ما ادري وش بيجينا بعد
28:06ها والله ما ندري شلون تفريط الغالب ان الفقير لا يحسن التصرف هذا هو الغالب وذكرت لكم مرة واحد مسافر من اقارب ومعارف ولا معه ولا ريال ولا ولا واحدة من اه اولاد اخته اعطوه خمس مئة ريال
28:39اقل الاحوال ياكله يقول وهم على البحر مرت سيارة فاذا فيها تحف شرى بالخمس مئة تحف حطهم بالسيارة اكلت مطب وتكسرن اخواني لا شيء يعني مزعج في الغالب ان الفقير لا يحسن التصرف
29:06ومع ذلك يوجد في المدارس من يأتي بالماء قواريز زجاجية الملونة يعبيها ماء فاذا جاء مع زملائه واقرانه ما يعرفون انهم ما قدروش على انه مشروب عصير ولا غازي ولا غيره
29:30يوجد هذا وهذا والله المستعان نعم شو لا لا المهر ثابت ما والفرقة بطلبها وليس هذا خلع لا لا هم قالوا على حسب في السنة مرة في اول السنة نفقة اليوم في اوله وفي السنة في اولها لكنه ما يمشي هذا
30:16لا لا هي حاجة آآ آآ سترعورة ثم انتظري ان تجسد فلان قالوا هذا في بداية السنة الزوجة الزوجة نفقتها فرض وحكم شرعي وهي اجنبية منك ها معاوظة انما الولد
30:47لكن لو ان الولد استدان لنفقته وبقيت في ذمته قال للوالد ان يسددها هم ايوا استديم بنية الرجوع الوالد يسدد والله بقدر الحاجة بقدر الضرورة بقدر الحاجة مهوب مع التبذير الموجود الان
31:13وان لم يبي يمشي بالجوال اليوم ويطلع الولد ما تدري وين راح ولا وين جا ولا او يطرأ له ما يطرأ من من امر خطير ولا حادث ولا شيء شو بيسوي
31:37وين والله النص بالمعروف. والمعروف كفاية وقال ما يكفيك هم الكفاية بالمعروف وبالكفاية والكفاية بالمعروف ايش القدر اللي يكفي ما تعارف عليه الناس قال ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده
32:05الذكور والاناث يعني ان نفقة والديه الاب والام وان علوا وولده جنس يشمل الذكر والانثى الابن والبنت الذكور والاناث اذا كانوا فقراء اذا كان الاب غني تلزم نفقته او الام غنية تلزمنا لها
32:35وكذلك الولد والبنت وشو لأ لأ عكس عند الفقهاء لا الذكور والاناث اذا كانوا فقراء بهذا القيد طيب بنت زوجها ابوها برجل فقير تلزمه نفقتها ولا لا ها تلزم الزوج
33:10لكن وصف الفقر ملازم لها ويقول اذا كانوا فقراء والا فالاصل ان الابن والبنت ما دانوا ما داموا في حضانة والدهم ما يوصفون لا بفقر ولا بغنى تبعا لابيهم هم
33:30شو لا تلزم نفقتها مالها ما له اهله ويأتي مسألة التصرف في مالها هل عليها ان تستأذنه فيه او لا ها بسنن ابي داوود حديث حسن ليس لها ان تنفق ولا تتصرف الا باذنه
34:00وحديث ما جاء في خطبة العيد تصدقن ولو من حليكن وتصدقن من القرار يطول ذهب بدون اذن ها قالوا بهذا لكن بعضهم قال انه اذا كان التصرف فيما كبير من المال يجب الاستئذان
34:27لان النساء في الغالب تصرف اه غير سوي في الاموال يعطي زوج ابنته الامور بمقاصدها فكان بيعطيه دين ولا شي ولا اما اذا كان سيعود مع انه قد يستدل له بحديث بريرة
34:56وله صدقة وله هدية وقل مثل هذا آآ اهل الزوجة فقراء هل يعطيهم من زكاته ويعرف ان اولاده وامهم يترددون على هذا البيت ويأكلون من هذه الصدقة مثل ما جاء في حديث
35:18بريرة من حيث النظر له وجه لكن فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم عن كل الرجال والنساء في الذكور والاناث نعم هذي اذا كانت في حضانة والديها نعم لا هو اللي هو يتبين الفقر اذا عرفنا الغنى
36:01لو كانت بنت في كفالة والدها او مدرسة ما تلزم نفقاتها اللي التي لم تتصف بهذا وليس لها دخل يقال لها فقيرة هو اذا اذا تزوجت انتقلت ولايتها وكفالتها على زوجها
36:37النفقة الى الزواج او الى الكفاية عموما اذا اكتفت توظفت بعد ها اذا اكتفى قال رحمه الله يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث اذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم
37:16وكان له ما ينفق عليهم لكن اذا كان فقير ما عنده شي هل يلزمه ان يسأل الناس من اجل ان ينفق عليهم ما يلزمه ان يسأل الناس ينفق عليهم اما لانه يقول وكان له ما ينفق عليه
37:48انا اسأل لانه قال وكان له ما ينفق عليه وش مفهوم الكلام انه اذا لم لم يجد ما ينفق عليه ما يلزمه شيء ها ما يخاف تجب في هذا المال لكنه
38:13لكن ما نقول كما انه يسأل لنفسه يسأل اللي من تحت يده يلزم يلزم لاننا فقهاء واجبة شو لا لا لا ما في خارجين ولا شي لا لا وولده الذكور والاناث اذا كانوا فقراء
38:56هذا الكلام ما دامت النفقة واجبة عليه فكما يسأل لنفسه يسأل لمن تحته يده وين يتعفف وتورع وقال انا والله ما سألت نفسي اسأل لغيري مشكلة عنده اولاد ذكور واناث
39:35طيب الزوج لا يرجع للزوجة ها الم يكن لا اذا كان لهم طريق اكتفى كانوا كانوا اذا اذا كانوا فقراء انتهى هذا الكلام بقوله اذا كانوا فقراء الان وكان له ما ينفق عليهم
40:07طيب ليس له ما ينفق عليه قال انا اتعفف عن عن المسألة انا يكفيني تمر وماء وهؤلاء عيال وبنات ذكور واناث من الاولاد البيت فيه عشرة مثلا يقول والله لا ناكل تمر
40:27ولا يكفينا ولا ولا تمرض تاكل تمرة حنا ما ناكل نبي مثل غيرنا ها يعني طلع بزارين للشوارع يسأل هون عليهم خطر لا هذا قام بنفسه. هذا لو يكلفه ابوه يسأل له
40:56كان اولى لا لا انا اقصد لان النص شامل النص ما يخرج الصغار كان الشيخ؟ نعم. ايه ما يخرجوا الصغار ويقول انا والله انا عايش متعفف ويكفيني بلغة انا مصروفي ما يكلف
41:20ريالين ثلاثة باليوم سبع تمرات وعلبة زبادي بريال وما ادري ويش وخلاص انتهينا والماء يعني يلزمه السؤال من لا يقدر على السؤال من ولده هل من يقدر على السؤال هذا مستقل
41:40ها هو المعروف الذي اوجه اليه النبي عليه الصلاة والسلام مم لا يستطيع لا يستطيع ان ينفق فلا يكلف ويخليهم مصر كلها لا يستطيعون يسألون الناس ها ما في شك
42:12لكن هؤلاء الاطفال وش يظيعون نسأل محنا بنحرم عليه السؤال يقول انا ماني بسائل انا يكفيني اللي عنده قلط تمر وهالماء البزبوز اللي يصب اشربوه منه وخلص هذا الهجوم الثلاثاء
42:51الجواز متفق عليه الجواز متفق عليه وكان له ما ينفق عليهم نعم حاجة حاجة كفاية. نعم يعني العدل فيما زاد والاولاد في اكل وشرب اما بالنسبة للعطية لابد من التعديل فيها
43:34عطية لا بد من التعديل فيها لكن النفقة بعد عندك زوجتين بينهم خمسين سنة وحدة يكفيها ما تلوثه من الطعام تروح تبي طلبيات وتبي تقولها اه المعروف الذي وجه اليه النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل مثل هذه التصرفات
44:04يقول وكذلك الصبي اذا لم يكن له اب وجبر وارثه اجبر وارثه الذكور والاناث على نفقته على قدر ميراثهم منه الصبي اذا لم يكن له اب اجبر وارثه ان الله جل وعلا يقول وعلى الوارث
44:33مثل ذلك الذكور والاناث على نفقته على قدر ميراثهم منه المثال يقول فان كان للصبي ام وجد كان على الام الثلث ثلث النفقة لان لها من ميراثها منه الثلث وعلى الجد الثلثان لانه الباقي. نعم
44:57له الباقي وهو الثلثان المهم بهذه الصورة يعني اللي ما يرث ما عليه نفقة ايه معروف ولا ما ما ليس بعاصب لا لا نفقة عليه لكن المشلح عندنا انه بقدر
45:36ودليله وعلى الوارث مثل ذلك الام وارثة يلزمها من النفقة بقدر ارثها وان كانت جدة واخا فعلى الجدة السدس. سدس النفقة لماذا لان نصيبها من الارث السدس والباقي على الاخ لانه من الارث الباقي
46:06وعلى هذا المعنى حساب النفقات يعني على هذا قسم وعلى المعتق نفقة معتقه وعلى معتق نفقة معتقه اذا كان فقيرا لانه وارثه يعني على المعتق نفقة معتقه يعني اذا لم يوجد
46:31ها اذا لم يكن له عصبة نسب وعلى المعتق نفقة معتقه لانه يرث والمعتق يرث اذا كان فقيرا الظمير يعود اذا كان المعتقل. على المعتق اذا كان المعتق نعم اما اذا كان غنيا عليه نفقته على نفسه او في ماله
47:00لانه وارثه توفي شخص معتق عن ام واب واخ وعم ومعتق بان توفي عن ورثه معتق الارث بالعتق هو مقدم ولا مؤخر اذا لم يوجد من النسب وارث اسفل يعني المعتق يرث من معتقه
47:35هذا قول جاذ لكن اذا وجدنا معتق غني ومعتق فقير هل تقصد معتق غني ومعتق فقير هل نلزمه بالنفقة عليه ها شوف ما هو بوارث وليس بوارث اذا قلنا على القول الشاذ خل هذا هذا ما هو معتبر
48:12هم قد يوجد في بني ادم مثل مثل هذا معتق ها اغتنى وافتقر المعتق شي ثاني لكن لو قال له انا والله ما عاد له الا مثل الناس اقل بعد
48:40ويحفظ له مواقف لما كان تحت يده ويستصحب هذه المواقف وينسى العتق فيرفض ان ينفق عليه او يعطيه شيئا هو لهو ان يعطيه من الزكاة ان الزكاة كغيره لكن نسيان المعروف والفضل بهذه بهذه الصورة
49:06والا في الاصل لا يلزمك. صحيح شو والديها ولا ولديها تلزم اذا كانت غنية ما تلزمها في مال زوجها تلزمها في مالها هي والامة اذا تزوجت لزم زوجها او سيده
49:48ان كان مملوكا لزم زوجها ان كان حرا لزم ونفقته لانها زوجة او سيده ان كان مملوكا سيد هذا الزوج اذا كان مملوكا تلزم نفقته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته
50:18نفقتها فان كانت امة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى انفق كل واحد منهما مدة مقامه عنده فعند الزوج على الزوج نفقة النهار آآ على على الزوج نفقة الليل
50:41وعلى المولى نفقة النهار ها بغياب الشمس الها كل شيء في اوله ما تقول لي والله لو بغيت تغاب الشمس راحت المستودع واكلت ما يكفيها الى الغد لتوفر الزوج ها والعكس
51:05فقبل طلوع الفجر او قبل شروق الشمس على حسب الاتفاق اه تروح وتاكل عند المولى وتوفر محاصة الى ها بهذا الاصل كل عليه ما يخص عند زوج سيدي واضحك واضح كلامهم ابو سعد
51:49يدخل فيه التحايل وان كان لا يجوز لكن امور الناس اضطربت وقت الاكل اليوم ما هو بمثل وقت الاكل في السابق معتقي معتقي وعلى المعتق نفقة معتقه ليه هذا ضبطه
52:20يعني لو صار المعتق هو الفقير والمعتق هو الغني لا لا هذا مقتضى كلامه انه يصير مثل مثل غيره المعتق اجره على الله وثبت اجره عند الله ان كان مخلصا
52:37واجره عليه هم اما تقله وعليه النفقة اذا افتقر الكلام في العكس اعتق العبد فاغتنى العبد افتقر المعتق لا تجب علينا فقط سيد بما كان ايهم المعتق يرث بالولاء وينفق بقدر هذا الارث
53:20بسبب هذا الارث يجب عليه النفقة فان كان لها ولد فان كان لها ولد لم يلزم الزوج لم يلزم فان كان لها ولد لم يلزم الزوج لم يلزم الزوج نفقة نفقة ولدها حرا كان او عبدا. لان الزوج
53:47ما له علاقة بالولد هي امة ولدها تبعا لها فهو لسيدها الزوج مال ما له عيال ولا عليه نفقة هم اشترط الحديث تبع الازمة لكن بهذه الصفة والولد يتبع امه حرية ورقا
54:14فنقف نفقة ولدها على السيد ولدها من الزوج ولدها يتبعها في هي مملوكة هو مملوك للسنة هل تلزم النفق الزوج باعتباره ابا او ما هو باب بينسبونه لغيره وخلاص يبيعون وينشرون
54:42قبل ذلك دام عنده مقتضى كلامهم انه ما دام آآ هو هو لسيده فنفقته عليه ايام فان كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها ولدها ولد المرأة حرا كان او عبدا يعني الولد
55:25لم يلزم الزوج نفقة ولدها ها الولد تبع امه وعبد الزوج الزوج نعم. الولد قلنا انه يتبع امه حرية ورقة ما دامت رقيقة الا اذا اشترط الزوج ان الولد له
55:50ولذلك لا يجوز نكاح الامال الا بشرط الزواج من الامة لا يجوز من الحر الا بشرط الا يجد طول الحرة والسبب في ذلك ان الاولاد ما هم له عيال لمهم
56:08يتبعون امهم حرية ورقة فلذلك نفقتهم على السيد لا على الاب ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة اوأمة لانه مملوك
56:39وولده مثله فالنفقة على المالك الذي هو السيد وين لكن على كل حال هو مملوك لسيد وولده مملوك لذلك السيء. فكما ينفق على العبد على الاب ينفق على الابن وعلى المكاتبة
57:04نفقة ولدها ما زالت ها الان مكاتبة هي الاصل فيها ان امة ما بقي عليها درهم عليها نفقة ولدها دون ابيه المكاتب وعلى المكاتب نفقة ولده من امته تعمل المسألة
57:47وعلى المكاتبة نفقة ولدها يعني كما تسعى لتحصيل نجوم الكتابة تسعى لنفقة لنفقتها ونفقة ولدها ها هم يعني كما يتبعها في الرق يتبعها في الكتابة اللي بيتحرى بحريته يا شيخ
58:16ها؟ لانه يتحرى بحرية نعم نعم اذا تحرر تحرر لانه تبع امه وليس على العبد لانه هو ما يملك وشلون ينفق وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت وليس على العبد نفقة معروف هذا مفروغ مقرر بغض النظر عن عن ما تحته من المسائل عبد العال ليس عليه نفقة لا ينفق على نفسه فلا ينفق
59:02على غيره اوأمة احرار على ابيه على ابيه ما دام حر والزوجة من نفق على الامة؟ على الامة مثل ما تقدم في اول الباب نعم وشو وليس على العبد نفقة ولده
59:36حرة كانت الزوجة الولد شو ما في شك انه حر لكن هي نفقتها على من ها على سيد الزوج وكذلك ولدها وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون ابيه المكاتب لشخص عنده عبد وامة
1:00:13زوج احدهما من الاخر ثم كاتبهما معا جاءوا بولد من الذي ينفق على هذا الولد الام ولا الاب هم جيد ما له الا اقساط بس ما له علاقة بهما الان
1:00:39اقساط يقول على المكاتبة نفقة ولدها دون ابيه المكاتب لماذا؟ لانه يتبعها فان تحررت تحرر معها وان عادت الى الرق عاد معها وهي في وقت الكتابة مكتسبة تتجه اليها المطالبة بالنفقة
1:01:03فكما تنفق على نفسها تنفق على ولدها وعلى المكاتب نفقة ولده من امته وطئ امته فجاءت بولد سيد وطيء امته فجاءت بولد ثم كاتبها النفق على من على على ابيه
1:01:32على ابي لانه حر لان الولد جاء الفرق بين ان يأتي الولد قبل الكتابة وبعد الكتابة لانه ان جاء قبل الكتاب وهو حر قال على اي الاحوال ها هي امة ما دام فالنفقة على كل حال على المكاتب
1:02:00دون الام والله اعلم. اللهم ايه مسألة الظفر التي يستدل لها اهل العلم بحديث هند هذه مسألة معروفة عند اهل العلم ومنهم من يستدل بالحديث ويجوزها ويتوسع فيها ومنهم من يمنع
1:02:32بحديث لا تخن من خانك وبعضهم يقول فيما لا يمكن اقامة البينة عليه يجوز وفيما يمكن اقامة البينة عليه لا يجوز وهذا ظاهر بس الذين يمكنهم الشهادة على هذا الدين لا يدرون هل الوفا ولا من وفى
1:03:10يعني ما يدرون انه اخذ الاكل ما يدرون انه وفى ولا ما وفى وصار بينهم اللي سبيله ظاهر فيه القضاء لن يضيع ولذلك قالوا اذا كان سببه ظاهر ما يجوز
1:03:27تكلف زوجة كل يوم تبي تروح للقضاء وكل يوم انه المسألة الاصل بينهما السر وبينهم الستر لا هذا غير ايه يلزم وجودك كيف يا شيخنا؟ دلوقتي البنت فقيرة المتزوجة زوجة مش قادر يبقى
1:04:06قرايب زوكا نفقته نفقة زوجها وهي يعني هل هل هؤلاء يبقى طبعا مهو مسألة ابوة وحنا قالوا لا لا مسألة واجبات شرعية ما يجب عليك على الزوج واقول يعني من تجب علينا فقط الزوج ايه وعلى زوجته
1:04:46هذه امور لابد بالفضل كيف تطيب نفسك شخص غني يشوف ابنته زوجة واولاده يكففون الناس ويخرجون من بيت الى بيت لا يجدون ما يدفعون وموجود وجود

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.