شرح مختصر الخرقي | كتاب الرضاع (178-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الرضاع في الاصل هو مص الثدي
0:31المص الثدي والمقصود والمراد اللبن الذي في في الثدي يدخل هذا هو الاصل في الرظاع ويلحق به في الحكم وصاب اللبن بالفم او الانف على ما سيأتي بكلام المؤلف لكن الاصل فيه
0:59اه المص الذي هو الرضاعة والراء تفتح الاكثر وقد تكسر رظاعة ورظاعة ورظاع ورظاع قال رحمه الله والرضاع الذي لا يشك في تحريمه الرسول عليه الصلاة والسلام قربة من قبل
1:34حليمة السعدية و على هذا درج الناس كلهم على انه على ان الاصل في الرظاعة الام وقد يحتاج الى غيرها فتتبرع او تستأجر والاجرة حينئذ على ابي ولا شك ان الرضاع له اثره
2:05في المرتظع واذا جاء النهي عن ارتظاع حمقى ومن في خلقها شيء او في عقلها شيء لانه مؤثر لان اللبن سوف الجسد سوف ينبني على هذا اللبن ويؤثر فيه ولذلك سرت فيه المحرمية
2:33كما كانت في النسب والحديث الصحيح من الرضاعة ما يحرم من النسب لان الرضاعة لها اثر في الخلق المرتظع ولها ايظا اثر في نمو جسده قال والرضاع الذي لا يشك في تحريمه
2:58ان يكون خمس رضعات فصاعدا ان يكون خمس رضعات فصاعدا والحديث المخرج الصحيح حديث عائشة كان مما انزل عشر رضعات يحرمن فنوسيقنا بخمس فنسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:35وهن مما يتلى من القرآن اما العشر فهي منسوخة الحكم والتلاوة والقمص منسوخة التلاوة دون الحكم حكمها باقي تدل بها الجمهور الذين يقولون بالعدد الخمس كونها تتلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والنصح لابد ان يكون في حياته
4:09هذا انما يتلوها ممن لا من لم يعلم بالنسخ ها لانه متأخر جدا النصف متأخر يعني في اخر عرظة ونسخة اللي ما يعلم بالمنسوخ ويعمل به لا يؤاخذ لان العمل بالناسخ
4:39من بلوغه انما يبدأ من بلوغه والذين صلوا الى بيت المقدس بعد نسخ الاستقبال الى بيت المقدس الى الكعبة ما امروا بالاعادة لكن لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة استداروا كما هم
5:05اما الوقت ان او الثلاثة التي كانت قبل بلوغهم الخبر هذا هذه لا يؤمرون بالاعادة لانهم ادوا ما عليهم وقد يقول قائل كيف بقبا ولا يعلمون بالناس بالمدينة والان عندنا الاخبار بالثانية
5:29يعني العلم بها على مستوى واحد في جميع اقطار الارض يعني قبل وقت قريب يعني ليس بالبعيد اربعين او خمسين سنة القرى المجاورة ما تعلم بخروج الشهر او دخوله الا بعد مدة
5:47يجلسون العصر يقرأون القرآن على انه من رمظان ثم يأتيهم الخبر من بلد مجابر بلد مجاور انه عيد ولذلك كانوا يستغربون حديث بلوغ خبر الدجال في ساعة يبلغ ساعة يعني وقت من الزمان ما هي بمسألة ساعة ستين دقيقة
6:15اقل اعقل يمكن في ثانية مثل ما نرى ونسمع والله المستعان خمس رضعات فصاعدا ومنهم من يقول ثلاث ومنهم من يقول بالاطلاق مجرد ما يحصل الرظاع ولو رظعة واحدة تحرم
6:53لكن المذهب على الخمس وهو قول الاكثر اكثر اهل العلم وهو اصح دليلا حديث القول بالثلاث حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجة والاملاجتان مفهومه ان الثلاث يحرمنا ولا شك ان دلالة المفهوم
7:23معمول بها اذا لم تعارظ بمنطوق ثلاثة منطوق اقوى من دلالة المفهوم ولذا كان المرجح الخمس لا الثلاث ولا الاطلاق لان الاطلاق يقيد الذي في القرآن مطلق يقيده ما في السنة
7:51خمس رضعات الرضعة الواحدة اولا هذا الرضع الرضاعة ما حددت بزمن او بمنصة معينة انما اطلقت والتحديد فيها للعرف للعرف ولذا يختلفون في مقدارها كني ارى ان العرف على انه لو مسه
8:15وتركه ثم رجع اليه هذه رضعة او ترك ثديه وانتقل الى اخر هذه رظعة هذا المعروف المذهب وهو المعتمد عندهم لكن الروعة كأن العرف يقصد بها المشبعة ما هي بالمصة
8:47اذا ترك الثدي راغبا عنه وهذه رغبة اما اذا تركه ليتنفس او ينتقل الى سد اخر هذه ليست بالوضع فتركه راغبا عنه ودليل رغبته عنه انه لا يعود اليه في الوقت
9:07الا اذا جاء وهذه اقرب الى العرف في الرضعة مثل الوجبة وجبة الطعام رضعه مثل الوجبة بالنسبة للكبير يعني اذا اكل وفي اثناء الطعام قام ليغسل شيء او ليحضر قدر زائد ولا يحظر ماء ولا شيء يدفع به الطعام قال هذه وجبة
9:40لا علاش قال والصعوط ها ما تعتبر مثل الوجبة نعم ولا المصة ولا المصة ما يحر من هذولي لو في في الاثبات ما يخالف وضع كامل علشان تؤثر تؤثر في الجسد
10:27الرظاع ما انشز العظم مم الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء اخر يعني كون الاحتياط لمثل هذه الرضعات المعتبرة في عرف دون عرف نعم من باب الاحتياط واتقاء الشبهة يجتنب التزاوج لكن ايضا عندك لابد من احتياط اخر
11:09مسألة المحرمية والسفر وغير ذلك لابد ان الخلاف المعتبر يعني لو رضعت ثلاث رضعات نقول وجودها مثل عدمها ها نحتاط من الجهتين لا يزوج ولا يكشفن لهم مثل ما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لسودة
11:38ولك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سعود قال رحمه الله والسعوط كالرضاع الصعود ايصال اللبن الى الجوف عن طريق الانف والانف منفذ الانف منفذ الى الجوف ولذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
12:16مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وايضا الان التغذية عن طريق الانف معروفة في المستشفيات فهو يصل الى الجوف والوجور الذي هو صب اللبن في الفم كذلك له حكم الرضاعة
12:38واللبن المشوب كالمحض يعني المخلوط بغيره كالماء كالماء كالمحض الذي لم يشب لكن لو كانت النسبة نسبة اللبن اقل من نسبة الماء او اقل بكثير مم هل لهذا القليل شيء
13:14لونه هل رأيت الذئب قط ها لا لا يصير اللبن بس انه ما هو حتى اذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ يعني ازرق ما هو يميل الى الزرقاء
13:43هم هو اذا شفته معروف انه اصل اللبن لكن كوثر بالماء صار مشوب ها لكن انتقل من حكم الماء لكن هل يصل الى ان يكون لبن جدا خفيفة لو النسبة النصف ممكن
14:26او اكثر جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط يعني في زرقة ايه لابد لابد ان يكون له اثر في الجسد لابد ان يكون الرظا له اثر لذلك نص على العدلة في حديث ما انجز العظم
15:02النصارى اما اذا كان ما له اثر شو الفايدة واللبن المشوب كالمحض. منهم من يقول المشوب ليس بلبن واثره في الجسد ضعيف فلا يؤثر لكنه مثل ما قلنا في باب الاحتياط
15:26احتياط شيء والحكم الشرعي شرع شيء اخر واذا وجدت خصائص اللبن وما يتركب منهم من مواد نافعة للطفل اخذ الحكم واذا سلبت هذه الخصائص انتفى مم شلون استقرص في مواد
16:05ايه يعني اقط مثلا يعني حول الى وجف وصار اقط ولا جبن يوم ما يصير جبن الا الا ان يضاف اليه يصفى من الماء وثم ييبس هذا هذا العقد على
16:34ها ايه هنا قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن قد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء هم على كل حال اذا كان ينفع نفع اللبن هذا ما في اشكال
17:08غلبا باقي اذا كان الشوب يسير نعم شلون سبعة اظعاف ماء مع بعض الناس له خصائص لبن هذا ما تصير الخصائص سبعة اضعاف مم الان تفترض انها رضعة واحدة فرغت في اناء
17:57ثم قالوا هنا بدال ما هي برضعة واحدة نخليها خمس. نضيف اليها اربعة اضعاف عشان تصير خمس يجزي هذا ولا رضعة واحدة لابد من ملاحظة المعنى قال ويحرم لبن الميتة
18:24كما يحرم لبن الحية يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الميتة لان ابن ادم لا ينجس بالموت فالوعاء طاهر واللبن لا يلحقه موت وخصائصه باقية الا اذا تغير بطول مكثه مثلا آآ
18:52تأخروا عليها وصار لبن متغير هذا ضار صام لا لنا نجسة غيرها ادمية ها مما ينجس بالموت لكنهم شيخ الاسلام يرى انها طاهرة لماذا؟ لانه استدل بان الجبن الذي يأتي من العراق والسواد
19:24انما يصنع بانفحة الميتة نعم بانفحة ميتة واستعمله الصحابة ويستدل على على طهارته ولا الجمهور على النجاسة فهمت ها وجدت حل بالنسبة ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لان اللبن لا يموت
20:02يختلفون فيما تحله الحياة وما لا تحله الحياة اوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية شيخ الاسلام يوفقهم في كثير من الصور الذي لا تحله الحياة قال والعظم والشعر الشعر باعتبارا له حكم منفصل هذا شيء
20:30لكن العظم ما ينجز عند الحنفية هو قول شيخ الاسلام لا تحله الحياة لكن قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام سبحان من يحيي العظام وهي رميم يدل على انها
20:52تحله الحياة يعني اذا انكسر العظم اه ليس له الم مم شوف ما هو من العظم منين الاصاب والعظم يمكن تخليصه من الاعصاب يعني في السن ممكن يشيلون الاعصاب لكن اه
21:27لا شك ان الكسر في العظم يؤلم شدة فهل هذا الالم منه او من اللحم المجاور له او مما اختلط فيه من مخ واعصاب وغيرها الله جل وعلا يقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم
21:48ولذا تجد هذا الالم يتفاوت عند تجبير العظم من طبيب الى اخر تفاوت اذا طبق العظم على العظم بدقة قل الالم جدا لكن اذا حصل فيه تفاوت او اختلال زاد الالم
22:12مما يدل على ان الالم ليس من العظم لكن النص قاطع بانه يحيي العظام ويرى منه نعم طيب طيب كسال لحم يبقى العظم اسمه ودلالة النص عليه العظم رأينا النمو قالوا انه مثل نمو النبات
22:53هم مع الوقت ومع المواد الاكل والشرب يزيد مثل النبات يقول واذا حبلت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به ممن يلحق نسب ولدها به بان كان النكاح صحيح او شبهة
23:25لا زنا كان الزنا لا يلحق به الولد انما يلحق بالنكاح الصحيح والشبهة فثاب لها لبن فارضعت يعني اجتمع لبن كون لبن من هذا الحمل فثاب لها لبن فارضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات
23:52في حولين حرمت عليه مذهب انه لابد ان يثوب اللبن عن حمل لو وجد في بكر لبن او امرأة كبيرة السن ومطلقة قديما او مات عنها زوجها قديما ولا تاب عن حمل
24:13هذا لا يأخذ الحكم ولو وجد اللبن عندهم فثاب لها لبن يعني من اثر الوطء والحمل فارضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه لابد ان يكون ايضا في الحولين
24:39ولابد ان يكون للبن تاب عن حمل وان يكون خمس رضعات متفرقات وان يكون في الحولين مسألة المسألة الاولى وهي كونه ثاب عن حمل هذا هو المعتمد المذهب ولكن لو وجد لبن في بكر
25:03او في مرأة كبيرة السن وقد حصل وجد وجد في امرأة كبيرة السن جدا انقطعت عن الحمل والولادة اكثر من عشرين سنة اخذت طفلا اه تسكته من صياحه ومثل ما يوضع على
25:33المصاصات او ضرته وارضعته اذا كانت اذا كان لبن بالفعل وش اللي يمنع ان يكون محرم اذا كان لبن امهاتكم اللاتي ارضعنكم هذي ارضعته لبن فالقول بانه لا بد ان يثوب عن حمل
25:59هذا فيه ما فيه وان كان هو الاصل الاصل الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل ولادة واذا ثاب اللبن عن الوطء والحمل ولو كان قبل الولادة هم ايه
26:24اللي بدون حمل انا اقول ما وش اللي يمنع انا اقول ما في ما يمنع اذا كانت فيه خصائص اللبن ما في ما يمنع ابدا لانه صح ان هذه امه التي ارضعته. ارضعته ايش؟ لبن
26:42هم لارضعتهم سلام صحيح المقصود ان قولهم ان اشتراطهم جاء على الغالب كونه ثاب عن حمل هذا هو الغالب في حولين حرمت عليه والوالدات يورظون اولادهن حولين كاملا وحمله فصاله
27:24ثلاثون شهرا فارظى حولين فما بعدها لا يسمى رضاعة والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين بهذا اقل ها؟ لمن اراد ان يتم الرضاعة ان اراد ان يتم يعني الكمالها في الحولين
27:43فما بعدها لا يسمى رضاعة بهذا اخذ الجمهور على ان ما بعد الحولين لا يحرم وجاء في قصة سهيلة بنت سهيل ابن عمرو انها ارضعت اه شو سالم مولى ابي حذيفة نعم
28:16سالم مولى ابي حذيفة وهو رجل كبير ويدخل عليهم واحتاجوا الى رضاعة وشكت الى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة دخول او حاجتهم اليه قال ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه
28:37اخذت عائشة رضي الله عنها من هذا ان رظاع الكبير يحرم مطلقا وشيخ الاسلام رحمه الله قصر هذا التحريم على الحاجة للمطابقة مع قصة سالم مولى ابي حذيفة انما هو احتاجوا
29:01والاصل ان الرضاعة من اراد ان يتم الرضاعة في الحولين وايضا لا اثر لهذا الرضاع في المرتظع اذا كان كبيرا ويأكل ما يأكله الرجال فلا شك ان الرضاعة الكبير لولا قصة سالم مولى ابي حذيفة ما ما التفت اليه
29:26انما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة طيب قال انا جائع او في سنين مجاعة وهتبير فارتظع ومن المجاعة هذي مجاعة هل المقصود به صينية الجوع او انه الطفل ان لم يرتظع جاع. لانه ليس له مصدر اخر
29:54هذا الاصل فالجمهور على ان الرضاعة الكبير لا اثر له ولا يحرم وعائشة تقول يحرم باطلاق وشيخ الاسلام يقول عند الحاجة يحرم لي الحاجة؟ نعم ايه شو منوي وش فيها عائشة؟ ما لها علاقة
30:36الان انت تبي تقول قصة سالم اولى ابي حذيفة اللي استدلت به عائشة على جواز رضاع الكبير واللعب بالاية بعد بعد سنتين طيب ما هي بعائشة سهلة سهلة بن سليم
31:21هذا اللي يقوله الجمهور احنا قلنا كلام من غير هذا هذا الذي يقوله الجمهور لكن عائشة تقول لكم في رسول الله حسن اجاز رظاعة بل وجه الى ارظعيه تحرمي عليه
31:38وما دام ثبت الحكم ولا بدليل واحد لكن شيخ الاسلام كان كلامه اخص لانه زاد وصف مؤثر وهو الحاجة وهذا يحتاج اليه كثيرا ويسأل عنه كثيرا مع وجود السائقين والخدم
31:58مما يحتاجه الناس في بيوتهم يسألون عنه كثيرا على رأي شيخ الاسلام هذي حاجة قائمة في ارض ايه تحرم العلم لكن الجمهور ما يرون شيئا من هذا خلاص في الحولين وبس
32:14وشيخ الاسلام الاصل في قوله بالاطلاق يرى انه يربط بالفطام يربط بالفطام فما كان قبل الفطام محرم وما كان بعده يعني ما كان قبل الفطام ولو دون الحولين يحرم وما بعد الفطام لا يحرم ولو كان دون الحولين
32:39ولو امتد الرضاع الى ما بعد الحولين يحرم عند شيخ الاسلام بعض الاطفال ما يفطم الا متأخر وبعضهم يعافى الثدي ويلجأ الى غيره وهو صغير والوظع عند الناس اليوم اختلف اختلافا كبيرا
32:57يعني الرضاع من اللبن المحرم نادر جدا بين الناس هم يقول رحمه الله في حولين حرمت عليه وبناتها من ابي هذا الحمل ومن غيره بناتنا صارت امه فبناتها من هذا الرجل الذي ثاب اللبن من من وطئه
33:34والحمل منه او من غيره. اما ان يكون اخ شقيق من الرضاعة لهم او اخ من الام اذا كان بناتها من غيرهم وبنات ابي هذا الحمل منها لانه صار اب
33:52من الرضاعة من هذه المرأة المرضعة ومن غيرها ممن يكونوا اولاد هذه المرأة يكون الاشقاء من الرضاعة ومن غيرها يكونون اخوة لاب من الرضاعة لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم
34:16من النسب قال رحمه الله فان ارضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها مثل الابن لان اللبن من الحمل الذي هو منه لان اللبن من الحمل الذي هو منه يقول ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا
34:50وهي ترضع من لبن ولده الذي من اللبن الذي سهب من وطئه وحمله او حملها منه فتزوجت بصبي مرضع وهي ترضع من ولد من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع صغير دون السنتين
35:25فارضعته فحرمت عليه ثم تزوجت باخر اه نفترض انه سواء كان كبير ولا صغير تزوجت باخر ودخل بها الثاني هذا الكبير دخل بها وطلقها او مات عنها لم يجز ان يتزوجها الاول
35:56طلقها ثلاثا فبانت منه ونكحت زوجا غيره كيف يقول لم يجوز ان تزوجها الاول قال بانها صارت من حلائل الابد هم ايه لان الصغير الذي تزوجته وولده وامور تضع ولدا لا لا
36:18صارت حليلة لولده لان الولد الصغير ارتظع من لبنه صارت زوجة وحلائل ابنائكم لانها صارت من حلائل الابناء وين ايه انا مطلقة ثلاثا مطلقة ثلاثا لا بد ان تتزوج بغيره
36:49نعام لابد ان يتزوجها شخص يحللها هم لأ هو بس مبين لك ان الثاني له اثر هو التحليل ثم جاء المانع من وين من الصغير المرتظع الذي صار ولدا لها وولدا لزوجها
37:16وصارت حليلة لابنه زوجة لابنه هذا الصغير الذي رفع منها لانه ولد المطلق ثلاثا الذي بانت منه واضحة المسألة ولا لانها صارت من حلائل الابناء لما ارضعت الصبي الذي تزوجت به
37:40ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين فلم يدخل بالكبير لم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة
38:08لماذا ام زوجته الصغيرة ام زوجته والصغيرة لا تحرم عليه لماذا؟ لانه لم يدخل بامها لانه لم يدخل بامها يقول ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة
38:35لانها صارت ام زوجته وثبت نكاح الصغيرة ما يوجد ما يمنع لان الام غير مدخول بها وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن بس الكبيرة ارظعت الصغيرة صارت اما لها متزوج انت بنت مرتظعة صغيرة
39:14يجوز ولا ما يجوز ها وشو الصغير هم دون في سن الرضاعة يجوز تزويجه ولا ما يجوز وين حقوق الانسان عنك يعني حملة ما في الا ثمنطعشر وما فوق ها
39:37يعني عائشة كم عمرها هي معقد عليها ست ست ست سنوات وبنى بها وعمرها تسع تسع سنوات اللهم لك الحمد آآ وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا حرمتا عليه جميعا
40:09لان الصغيرة صارت بنتا له والكبيرة ام زوجته وقد دخل بها نعم وان كان وكان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا. ربيب ها؟ تصير ربيبة اربط زوجته وين امام ما له علاقة لا هو ولا المرأة ولا ما له علاقة بالرضاعة
40:39قال وان كان دخل بالكبيرة حرمت عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة الكبيرة لها مهر ولا لا هي التي جاءت الفرقة من من قبلها فلا مهر لها. الصغيرة لها نصف المهر
41:03لانها مطلقة قبل الدخول يعني في حكم المطلق قبل الدخول ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة الان نصف المهر يؤخذ من من من الزوج من الزوج ثم بعد ذلك يرجع به على من غرته
41:28وصارت سببا للفرقة وهي الكبيرة التي ارضعت الصغيرة وين لكن ما اذا صارت سبب الفرقة لها مهر مدخول بها لكن سبب الفرقة هم ولا مهر للكبيرة بيجي ما لمهر الكبير
42:04شوف طيب بعد الدخول وهي التي افسدت النكاح هي التي افسدته جاءت الفرقة من قبلي هم وان تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فارضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين لماذا حرمت الكبيرة
42:42ام لزوجتيه امال لزوجتيه وانفسخ نكاح الصغيرتين لانهن اولا الجمع بين اختين ولا مهر للكبيرة لكن الثنتين وله ان ينكح ما شاء منهما اذا اختار احداهما كم من تزوج اختين
43:06يختار احداهما ويفارقه الاخرى وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة لان الفرقة جاءت من قبلها قد التقصد تو وين وان تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فارضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة
43:37وانفسخ لانها صارت كبيرة ليش اما لزوجته ام لزوجته وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنه لا يجوز الجمع بين وقتين ها كتير من الرضاعة هم رضعوا من الكبيرة هما اختان من الرضاعة
44:03ارظعتهم الكبيرة واضح ولا مو واضح طيب ولا مهر للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لانها هي السبب وله ان ينكح من شاء منهما وله ان ينكح من شاء منهما لان الممنوع في هذه الصورة هو جمع بينهما
44:27لانهما اختان من الرضاعة وان كنا الاصاغر ثلاثا وين ايه لكن له ان ينكر من شاء منهم هذا اختياره لو رفظناه او رفضه وليهما وانفسخ الذكاء ايه ما في فرق بينهما
45:13وراه ارتظعتا من آآ صارتا اختين على كل حال هما ارتظعتا من امرأة واحدة سواء تقدم الرضاعة الاولى او الثانية ما هو مثل العقد يبطل الثاني لا المقصود انهما رضعا من ثدي واحد
45:32فصارتا اختين وله ان ينكح من شاء منهما يعني بعقد جديد او بالاول بعقد جديد لان الاول انفسخ وان كنا الاصاغر ثلاثا كنا الاصاغر عندكم كنا ولا كانوا؟ كنا او كانت الاصاغر ثلاثا
45:56ان كنا انما هو على لغة نعم وان كنا الاصاغر ثلاثا بدل ما هم ثنتين صاروا ثلاث فارضعتهن منفردات فارضعتهن منفردات حرمت الكبيرة لماذا ام اللي لانها كانت صارت اما لزوجاته
46:26وانفسخ نكاح المرتظعتين اولا من فسخ نكاح المرتضعتين اولا لانهما صارا صارا او صارتا اختين من الرضاعة من فسخين وثبت نكاح اخرهن رضاعا لان ما في ما يمنع من ثبوت النكاح
46:54ما صارن الاخوات في وقت واحد نعم صارت اختا لهن بعد انفساخ نكاحهم فان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك يعني عكس المسألة السابقة فان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا
47:18حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الاصاغر لان حرمت الكبيرة لانها صارت ام لزوجاتها والصغيرة التي ارظعت اولا التي ارضعت منفردة المهم من كل صان الخوات كل خسارة سمحوها الاولى صارت بعد رظاع الثنتين
47:58ها صارت اختا لهن صار المجموع كله ننحري منه واخوات في الوقت نفسه يا فسخ نكاح الجميع الاصاغر كلها حرمت الكبيرة من فسخ نكاح الاصاغر وتزوج من شاء من الاصاغر
48:17يعني كما لو كن اخوات من النسب يعني شخص اسلم وتحته ثلاث اخوات من النسب ها؟ يتخيرون يتخير واحد منهم وتزوج من شاء من الاصاغر ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الابد
48:42نعم صار الربايب له او بنات زوجته وهي امهن ايه وهي زوجته دخل بها اما اذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فرق بين ان يدخل في الكبيرة او لا
49:05لانه ان لم يكن دخل تلف الحكم له ان ينكح ما شاء من صاغر وان كان دخل بها حرم الجميع شو تختار مثل ما جاء في من اسلم على اكثر من اربع نسوة
49:33على تسع اختر اربعا تفارق سائرهن يختار يختار ما ينفصل ايه هين اللي مسألتنا مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك يعني في الخطبة له اختار واحدا من ها على من تحته
50:08على من تحته اختان من النسب واسلم وهو لا يعرف الحكم اسلم وتحت واقتع هذه اختار هادي يختار احداؤنا مثل ما لو اسلم عن تسع نسوة او اقل ثم نكملها شوي بس لانه سهل ذا
50:32قال واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح اذا كانت مرضية لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضعة الواحدة فرق بينهما وقال كيف وقد قيل والحديث الصحيح وقد قال ابو عبدالله رحمه الله
50:53في موضع اخر اذا كانت مرضية استحلفت وهذه القاعدة ان كل من قبل قوله كل من قبل قوله فهو مع يمينه يعني وقد قال ابو عبد الله رحمه الله احمد بن حنبل
51:11في موضع اخر ان كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته استحلفت فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيظ ثديها قالوا وش نروح عن هذا
51:42وذهب في ذلك الى قول ابن عباس رضي الله عنه ها يعني بابونه مثل المباهلة مثل المباهلة انه لا يحول الحول ها يعني مثل المباهلة في باب المباهلة قالوا انه لا يمضي سنة الا وقد مات الكاذب منهما
52:10هنا يقول لم يحل الحول حتى تبيضت ثدياها وذهب في ذلك الى قول ابن عباس رضي الله عنه ان كانت يعني مصيبة ايه ما يقتضيه مثل المباحة يعني قياس على المباهلة
52:53ها اي نعم ولا الزركشي ما قال شيء هم ايه لكن المستند ابن عباس في هذا هل لكل شخص ان يقول مثل هذا الكلام يعني مرفوع يسكن له حكم الرفض
53:15ها؟ لا هو ذكر وخرج عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابي داوود في مسائل الامام احمد خرج لكن انا اقول انه شأنه شأن ها لا لا انا اقول هذا يمكن ان يؤخذ من المباهلة. وذكر المفسرون في تفسير سورة
53:46عمران انه لن يحول عليه الحول الا وقد مات الكاذب وفي قصص حدثت واذا تزوج امرأة شوف هذي لعند ابن عباس ها قالت ان مصر وش فيها وما استحلفها لكن القاعدة عند اهل العلم
54:18ان كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد ان يكون مع يمينه واليمين عند الشكل عند الشك والا اذا دلت القرائن على صدقها ما اعطتها اليمين واذا تزوج امرأة
54:37ثم قال قبل الدخول هي اختي من الرضاعة انفسخ النكاح لماذا لانها اخته والفراق بيده ينفسخ النكاح فان صدقته قال الصحيح صحيح لانها قبلت قوله لا لانه صحيح لان الواقع كذلك
55:04لانه لا يجوز ان تقبلها اصلا لو كان اذا كان قولها تصديقا له بناء على ما تقدم من علمها قبل ان تكون زوجة له اذا كان علمه هذا صر زانية
55:19لكن ان صدقته بمعنى وثقت بكلامه وقبلت ذلك فلا مهر له لانها صدقته وصارت الفرقة من قبل الطرفين وان كذبته فلها نصف المهر لان الفرقة صارت من طرف من قبله هو
55:41دون ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصف على ما وصفت فهي زوجته في الحكم والا صار المسألة سبيل الى التخلص
56:01من كل زوج لا يعجبه تأتي المرأة وتقول ها اذا كانت تعتقد صدق نفسها فلها ان تختلع فلها ان تخترع واما الحكم ولو قبل قول هذه المرأة لقبلت قول جميع النساء
56:23فالحكم لانه يقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها لان الفرقة لا تأتي من قبلها تلقى اختيارية ما تأتي من قبله كما لو كانت من قبله هو
56:41ولم توفاك فكما لو فسخ النكاح بسبب قوله ان الله ان يدفع نصف المهر لكذبته لكن اذا كان من قبلها فهي تدفع في مقابل ذلك الخلع لكن هل تدفع خلع او تدفع ما اخذت منه
57:08ها شو نقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم لكن اذا كانت صادقة في نفس الامر
57:35هل يجوز ان تمكنه من نفسها وهي صادقة في انه اخو لها من الرضاعة لا يجوز لكن الحكم انها زوجته يبقى انها تفتدي منه او تدفع له ما دفع والله اعلم
57:52صلي على محمد وشو مكة ان شاء الله والله عامة اهل العلم شيخنا في شخص يدرس في المدينة. ايه. وهل هو في مكة وبيروح اليوم الى جدة وين الحج