شرح مختصر الخرقي | كتاب الظهار (172-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار واذا قال لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر امرأة اجنبية
1:04او انت علي حرام او حرم عضوا من اعضائها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة فان مات او ماتت او طلقها لم تلزمه الكفارة فان عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر. فلماذا
1:27فان عاد فتزوجه فان تزوجها لم بدون فعل في المغني؟ العاد هو الواط عود الوطن نعم هم لا لا نعطيها انعاد يعني وطي. العود هو الواط وبيفسروا انه قلبي هم
2:18لم تلزمك فان تزوجها المراد العادل عد الى الزواج يا شيخ عد الى النكاح لا الى الوضوء العود والوضع والوطن لعلهم مرادفون عدوا الى النكاح يا سلام فان عاد يعني فان وطئ فازروا ما تجي
2:43فان عاد اليها فتزوجها لا بس الفاظ يفسروا يعني في باب واحد تشكي الكثير ترى. نعم لان العود ولازم يفسر فان عاد بما فسره به المؤلف ان العود هو الوطء
3:03واذا فسرناه بالوطء وقلنا فان عاد يعني فان وطئ فتزوجها ما تجي هم نداء كنا نحتاجها اصلا فانت ما هي ما تحتاجها لكن لما وجدت نقول لا هي ما وجدت
3:22ما وجدت نعم فان تزوجها لم يطأها حتى يكفر لان الحنث بالعود وهو الوطء. لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة
3:52في الظهار ولو قال انت علي حرام واراد في ذلك الحال لم يكن تلك تلك عندنا ذلك للمؤنث عالحال مؤنث لم يكن عليه شيء وان تزوجها لانه صادق وان اراد في كل حال لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة
4:22ولو تظاهر من زوجته وهي امة فلم يكفر حتى ملكها ام فسخ النكاح. ولم يطأها حتى يكفر ولو تظاهر من اربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه اكثر من كفارة
4:43والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان افطر فيهما من عذر بنى. وان افطر من غير عذر ابتدى. وان اصابها في ليالي
5:06عن الصوم افسد ما مضى من صومه وابتدأ الشرايين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد مسلما حرا تمام فاطعام ستين مسكينا مسلما حرا. ليست عندنا يا شيخ
5:30ما ادري والله موجودة مغني ها يعني ما في مسلما عندك مسلم حر ايضا القيود هذه ليست عندنا. هم. ليست عندنا قيود موجودة حرا نبه على انه في بعض النسك ننبه على انها في مصاب
6:02لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او شعير ولو اعطى لكل مسكين ود من حنطة او دقيق او نصف صاع من تمر او شعير عندنا مد برد
6:20عندك يا شيخ محمود هم يعني مثل ما عندي ما عندك دقيق من حنطة او دقيق الى حكم الدقيق حكم الاصل. نعم او نصف صاع من تمر او شعير ولو اعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد
6:54اذ اجزأ في احدى الروايتين. لحظة لحظة تم ما في ما عندك هذا ومن ابتدأ صوم الظهار من اول شعبان عندي داخل لي قبله موب عندك يا شيخ لا ولو اعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد اجزأ في احدى الروايتين
7:21اقرأ من الابتدأ. ومن ابتدأ صوم الظهار من اول شعبان افطر يوم الفطر وبنى. وكذلك فان ابتدأ في اول ذي الحجة افطر يوم النحر وايام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه
7:44واذا كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصوم واذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان ومن وطأ قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة واذا قالت امرأة لزوجها انت علي كظهر ابي لم تكن مظاهرة ولزمت وانت عليها
8:14وانت علي حرام لم تكن مظاهرا ليست عند انت علي كظهر ابي وانت علي حرام لم تكن مظاهرة لانه حكم واحد عند المؤلف كما تقدم نعم. لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لانها قد اتت بالمنكر من القول والزور
8:38وان ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة والله اعلم هذا السقط عليك يا شيخ او نصف صاع من تمر او شعير ولو اعطى مسكينا مسكينا مدين من كفارتين
9:09كارثين في يوم واحد نعم. اجزأ في احدى الروايتين ناقص خلاص الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
9:43فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار كتاب ازدهار وتشبه الزوجة بالام او بمن تحرم عليه على التأبيد وظاهر كلام المؤلف ان التأبيد ليس بشرط من تحرم عليه مطلقا والظهار
10:16الاصل فيه قول الزوج لزوجته اي عليه كظهر امه ومعلوم ان المركوب في الاصل هو الظهر لكنه بالنسبة للزوجة ظهر المركوب ولا البطن ها شو الاصل الاصل في المسألة بطن
10:53نعم الاصل في الزوجة ان المركوب منها البطن ليس الظاهر لكن عموما بجملة ما يركب هو الظهر ولذا جاء في الحديث من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له
11:19الأصل ظهر الدابة يعني يركبه دابته لكن يأتي هذا في السيارات وفي غيرها من وسائل النقل وان كان المركوب الجوف البطن وليس الظهر ركوب بل ظهر كل شيء بحسبه يعني ما يركب منه
11:48بحسبه قال رحمه الله واذا قال لزوجته ظهار الاصل فيه الكتاب سنة والاجماع لان الاصل في احكامه ان كان منكر لا يجوز النطق به منكر من القول وزور بهذا نعرف
12:23خطأ من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلق والى وظاهر كلام ليس بصحيح طلق صحيح الا صحيح لكن ظاهر منكر من القول وزور لا يمكن ان يصدر منه عليه الصلاة والسلام
12:45فانهم ليقولون منكرا من القول وزورا اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي هذا الاصل في لفظ الصريح في الظهار او كظهر امرأة اجنبية يعني تحريمها
13:13لا على التأبيد هو يستوي عند المؤلف المؤبد وغير المؤبد او انت علي حرام قد تقدم الكلام في هذا اللفظ والخلاف فيه بين اهل العلم والاصل فيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
13:39والعلماء يختلفون في من قال هذه الجملة بل يعد طلاق او يعد ظهار او يمين تكفره كفارة اليمين في ثمانية عشر قولا لاهل العلم ذكرها القرطبي في تفسيره نعم الحرة
14:13وعوتب على ذلك. عوتب على ذلك لكن ما يمكن ان يأتي بمنكر من القول يأتي بما بخلاف الاولى ويعاتب عليه ولا يقر عليه نعم ايه يعني اتى بما يشبهه في الجملة
14:37ويترتب عليه حكمه فلا يكون حكمه حكمه لا يكون حكم انت علي حرام حكم الظهار لان الظهار منكر من القول وزور والنبي عليه الصلاة والسلام حرم اذا التحريم يختلف عن الظهار
14:54هذا الاصل لكن اذا نوى به الظهار المذهب ماشي على ان الاصل فيه اظهار الا اذا نوى فيه الطلاق او نوى به اليمين والمرجح في مثل هذا ما نصت عليه اية التحريم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم
15:18قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم انه اذا خلا مما نوى لا ظهار ولا طلاق فانه الاصل فيه انه يمين تكفره كفارة اليمين او حرم عضوا من اعضائها تقدم عن الطلاق لا يتجزأ
15:42الطلاق لا يتجزأ والمطلقة لا تتجزأ فكذلك المظاهر منها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة من قبل ان يتماسى وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فصيام شهرين متتابعين من قبل اتماس
16:09فلا يجوز له ان يطأ وهو العود الا بعد ان يكفر كفارة الظهار كفارة الظهار صارت اصل يطلق على ما يوافقها مثل كفارة الوطئ في نهار رمضان فالمجامع في نهار رمضان يقال له يلزمك
16:39كفارة ظهار ما يقال يلزمك كفارة مجامع في نهار رمضان انما يقال له كفارة الظياع لانها صارت اصل الباب بما يتفق معها في خصالها ولا يقال للقاتل عليك كفارة ظهار
17:01لان القتل ما فيه اطعام انما يقال لما يوافقها في خصالها الثلاث لماذا ما نقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان لان كفارة الظهار مدونة في القرآن الذي يحفظه عموم المسلمين
17:29بالجملة حفظهم له اكثر من حفظهم للسنة هي السنة قد تخفى على الخواص خلاف القرآن ونظير ذلك بالبيعة يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء
17:52ومعلوما ان بيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء لكن بيعة النسا مظبوطة بالقرآن مزبوطة في القرآن وبيعة الرجال بالسنة فما كان في القرآن يكون اصلا يرجع اليه لانه يكون مظبوط عند الناس حفظ؟ نعم
18:23ما يلزم ما هو بشرط ها ليس بشرطك سائر الكفارات تبقى في ذمته لا لا لا بدون القيد بدون القيد كفارة الظهار عتق رقبة ان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا هذه الكفارة
18:49اما القيد قبل ولا بعد هذا ما له علاقة قدر زائد على خصال الكفارة مذكورة في الاية لكن ليست من خصالها ليس ذو من خصاله ما قال هذا اه قيد او خيار رابع ما هو بخيار
19:17حتى يأتي بالكفارة والكفارة عتق رقبة سيأتي كما سيأتي مؤمنة مع انها في اية الظهار مطلقة ليست مقيدة بالايمان بينما في اية كفارة القتل مقيدة بالايمان والايمان مكرر اكثر من مرة
19:46والجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد تنام للاتحاد في الحكم وان اختلف السبب سبب مختلف هذا قاتل وهذا الظهار لكن الحكم وجوب العتق في فيهم فيحمل المطلق المقيد عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية
20:21من لم يجد كما في وقتنا هذا ليعسر العتق على كثير من الناس هذا ان وجد او وجد العتق الصحيح قد يكون هناك غش ولذلك يوجد في بعض البلدان لكن يفرقون بين
20:44من يبيع عليك للعتق وبين من يبيع عليك للاستعمال مما يدل على ان في النفس شيئا وفي الموظوع ما يحتف به من يوجب الربا فاذا كانت العتق اعطوك اياه بثمن
21:03قليل من خلال ما لو كانت الاستعمال يعني اذا كان الملك صحيح للشخص يختلف عنده ما يختلف عن لان العين تبي يفقدها سواء كانت العتق او المهنة فهذا يوجد بالنفس ريبة من
21:31هذا العتق اذا كانت للعتق بعشرة الاف واذا كانت الاستعمال مئة الف لماذا لن نعرف اذا اعتقته رجعت لمه ولا يبعد ان تكون من اولادهم اما اذا كانت الامتيان تقفل عليها في البيت
21:55تاج الى شيء يعني هذا يوجد في النفس غيبة والله المستعان نعم يعطيهم ثمنه ويأخذه يشفيه من الاثنين المقصود هالعين تعتق ها بعض المهم لا يصير نصف حر ونصفه رقيم
22:31كل رقيق يعتق من الرق من الرق قتل من غير حق لا لا ما يدخل هذا ليس برقم هذا ليس برقيق الرقيق الذي يباع هم شو لأ لازم عتق رقبة كاملة
23:05من قال عتق رقبتين او عتق بعظين او نصفين لا تحرير رقبة مؤمنة فان مات المظاهر او ماتت المظاهر منها او طلقها هل يتوارثان اذا مات او ماتت هم شوف
23:44شو فان مات او ماتت او طلقها لم تلزمه فهو حرمها اعظم من الطلاق ظهار اعظم من الطلاق لكن هل تقع الفرقة بمجرد النطق بالظهار شو اي فرقة حتى يكفر
24:17لكنها ليست الدنيا باقية الزوج ولذلك ولذلك ليس عليها عدة طيب لو لو ابقاها في عصمته ورضيت ولا كفار ولا وطئ ما عليهم شي؟ في المؤلية يا شيخ ها؟ مثل المولي
24:44لو رضيت المرأة شو يعني الكفارة تبيح الوطئ فقط الظهار لا يحرم الا الوطء فان مات او ماتت او طلقها يعني قوله او طلقها دليل على انها كانت في عصمته
25:13قبل ذلك لم تلزمه الكفارة فان تزوجها يعني بعد ان يطلق يبقى اندأ ان يطلقها تزوجها لم يطأها حتى يكفر من قبل ان يتماسى لان الحنث بالعود حنف يكون بالعود
25:38وليس كالرجعة بالاشهاد لان الحنث بالعود وهو الوطء لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر كما في سورة المجادلة او المجادلة قبل الحنث من قبل ان يتماسى ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي
26:10لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار حتى يأتي بكفارة الظهار طيب لو قال لنساء البلد كلهن هن عليه كظهر امه لانه تقدم في الطلاق واذا طلق امرأة قال ان تزوجت فلانة فهي طالق معروف حكمها
26:35ولا بكلام ما لو قال كل امرأة اتزوجها فيا طالق هل نلزمه بكفارة الظهار؟ قال لو كل امرأة يتزوجها فهي عليك ظهر امي او نقول مثل ما ما قلنا سابقا في الطلاق
26:53ها لو قال ان تزوجت فلانة فعلي كظهر امي هم غير ما لو قال شوف هي اجنبية اذا قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي. مثل ما قال لو تزوجت ان تزوجت فلانة فهي طويلة. هذه يقع
27:21تقدم لكن التعميم التعميم فيه حرمانهم من من من النكاح من جميع النساء وهذا ليس من مقاصد الشريعة لكن هذه المرأة لو حرم على نفسه يجد غيره فهل نقول ان الظهار مثل الطلاق في هذا
27:41ترى تقدمت المسألة ها طلاق اللألعون وفي فرق من جهة فرق باعتبار ان الطلاق يحرم عليه جميع النساء كل امرأة يتزوجها تطلق منه وهذا تحله الكفارة هذا تحله الكفارة فرق بين ذا وذاك
28:09فان تزوجها لم يطأها حتى يكفر بالعتق لم اجد بالصيام ان لم يجد بالاطعام. لكن احسن الله اليك. ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي الحق عليه وهي لم
28:28ظهار لم يصادف لان حين قال لها انت علي كظهري مثل ما تقدم في الطلاق ولم يعلقه يا شيخ علقه قال ان تزوجتك فانت علي هذا التعليق لكن لما نعم
28:46لا يبي يجي التفصيل يبي يجي التفصيل هنا لان كان قصده في هذه الحال هي محرمة عليه مثل لو قال انت عليها حرام وقصد في هذا الوقت لان الحنث بالعود وهو الوطء لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر
29:07لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار انت علي كظهر امي لم يطأها اذا ان تزوجها احد. مثل ما لو قال
29:29آآ ان علق الطلاق بالزواج بها هم اه نعم ولو قال الصيغة مختلفة. الصيغة مختلفة لان ما في تعليق هنا يا شيخ ما في تعليق انت علي كظهر امي يعني الان لا
29:50على حسب نيته يدين حتى لو لو كانت نيته انه اذا تزوجها شيء وان كان نيته في الحال هذا شيء اخر ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظيار
30:10ولو قيل ان كان قصده في الوقت الحاضر هي محرمة عليه كما لو قال انت علي حرام على ما سيأتي له حكم وان قصد انها عليه كظهر امه لو تزوجها كان كمن علق الظهار على الزواج
30:27شو عنده ما في ما في حرب او انت علي حرام في صدر الباب ما عنده حل لان انت علي حرام ظهار في المذهب من مذهب ظهار ما لم ينوي طلاقا
30:53منجيب التفسير تشوف شو بيقول لك بس الاشكال انه يبي وقت طويل ولا ولا جا من كل ما كل ما يدور في خواطره سبحان الله العظيم. على خير يا شيخ
31:13ولو قال لها انت علي حرام واراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء لان هذا كلام صحيح ليست في عصمته فهي عليه حرام وان تزوجها لانه صادق وان اراد في كل حال لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة
31:37كفارة ايش؟ عنده كفارة الظهار لان انت علي حرام ظهار عندهم ولو تظاهر من زوجته تظاهر ولا ظاهر المتظاهر ولو ظاهر من زوجته وهي امة فلم يكفر حتى ملكها من فسخ النكاح
32:20ولو ظاهر من زوجته وهي امة فلم يكفر حتى ملكها من فسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر لماذا لان ملك اليمين اقوى اقوى من من نكاح الاعمى من الكاميين اقوى من نكاح الامن
32:43بانفسخ النكاح لان النكاح مشروط ملك اليمين اقوى منه بلا شك فلم يكفر حتى ملكها ان فسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر لانه ظاهر ولا يحل له العود وهو الوطء حتى يكفر
33:06ولو تظاهر كذلك بعد يعني ولو ظاهر من نسائه الاربع او من اربع نسائه ولو ظهر من اربع نساء بكلمة واحدة لم يكن عليه اكثر من كفارة قال لي انا بكلمة واحدة ما علي الا ظهار واحد
33:34فلا يلزمه الا كفارة واحدة والكفارة عتق رقبة مؤمنة عند عامة اهل العلم مثل الطلاق حكم واحد والكفارة ذكرت لكم آآ اه قضية حصلت العسكري في جهة من الجهات واخذ اجازة وجاء لزوجته في بلده الاصلي
34:12واخبرها بمجيئه قبل اسبوع واكد عليه كل يوم متصل انا يوم كذا العصر عندكم ويتصل يوميا يوم جاء العصر على الموعد اذا البيت مليان ظيوف قالت رح بس الى المغرب وكن خير
34:34جاء المغرب ولا الظيوف ما طلعوا قال صلى العشا ان شاء الله ويطلعون صلى العشاء جلس ساعة ساعتين ثلاث مطلع قال هي حرام عليه كما حرمت مكة على الكلاب قلت احمد ربك ان مكة ما حرمت على الكلاب
35:01من ينظر الي من زاوية ثانية يكون قصده التحريم هو لكن جهل الحكم ها ما نغوتش ازود منها الغضب. المقصود انه علق على شيء ما حرم اصلا وفي ظنها انه
35:26هو قاصده لكن عاد اذا وجد له مخرج صحيح مسكين جاي من وهنا مخرجا صحيح يعني مكة ما حرمت على الكلاب والله ذاك الوقت قلت له ما عليك لا ما ابصر
35:54لا لو قيل عليك كفارة يمين لان قصده منع نفسه او شيء من هذا بعيد لان تشبيهه بالكلاب على مكة ما هي تفضل قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة
36:17يعني قياسا او عملا بالقيد المذكور بكفارة القتل للاتفاق في الحكم وان اختلف السبب وذكرنا في السابق الصور التي تكون بين المطلق والمقيد اختلفا في الحكم والسبب هذا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق
36:51يعني كاليد في اية السرقة مع اليد في اية الوضوء واذا اختلف في الحكم دون السبب فكذلك عند الجمهور لا يحمل الموت قال ابن مقيد كاليد في اية الوضوء واية التيمم
37:15سبب واحد كله حادث لكن الحكم مختلف والعكس كما هنا يحمل المترقم ويقيد عند الجمهور للاتحاد في الحكم وان اختلف السبق واذا اتحد الحكم والسبب هذا محل اتفاق كالدم جاء
37:38مقيدا بكونه مسفوحا وجاء مطلقا. فحمل المطلق المقيد الاتفاق في الحكم والسبب والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. المضرة بالعمل لانه كونه عن رقيق افضل له من ان يعتق
37:59اذا كان لا يستطيع ان يعمل فكان لا يستطيع العمل فكونه رقيقا افظل من كونه حرا لانه سوف يعتنى به ويطعم ويكسى ويشرب من قبل سيدي. واذا اعتق قد يضيع
38:21من العيوب المضرة بالعمل والسن ماذا عن السن بل يشترط ان يكون مكلف ويكفي صبي او يكفي مميز او غير مميز لا شك ان الصبي او الصبا مانع مضر بالعمل
38:44نعم مظر بالعمل فكأنه عيب فلا يعتق الا من يستطيع العمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين يعني ان بدأ من غرة الشهر رؤيا الهلال فصام من تلك الليل من ذلك اليوم من اول يوم
39:14فلا يلزم ان يكون عدد الايام ستين انما يمشي مع الهلال شهرين وان بدأ من اثنائه لابد ان يصوم ستين يوما مم لا ما صام شهرين صام نصف شهر ثم نصف شهر ثم نصف هكذا
39:47فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين فان افطر فيهما من عذر بنى والعذر الذي يعذر به في الفطر في رمضان العذر الذي يعذر به في الفطر من رمظان يعذر به
40:11بصيام الشهرين المسافر للنزهة الا يترخص عند اهل العلم ترخص ولا ما يترخص ها يترخص ويفطر في رمضان فيسافر للنزهة ويطفر بالشهرين المتتابعين ايه لا يحملها يا شيخ بالاسفار لا هو اذا كان قصده قطع الاعاقة بنقيض قصد
40:57ها لا هو يعاقب بنقيض قصده لكن اذا صبر سافر سفر آآ لا يقصد منه ان يقطع التتابع فان افطر فيهما من عذر بنى وان افطر من غير عذر ابتدى. نعم
41:27هذا بيجي وان افطر من غير عذر ابتدأ فان اصابها في ليالي الصوم افسد ما مضى من صومه لانه لم يتحقق فيه القيد من قبل ان يتماسى ما صام شهرين قبل ان يتماسى انما تماسى قبل ان يكمل الشهران
41:53وابتدأ الشهرين فان لم يستطع صيام الشهرين وكثير من الناس الان يتذرعون انهم لا يستطيعون ولادنى سبب يجيب تقرير طبي انه لا يستطيع كأنه يضحك على مخلوق فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مسلما حرا
42:19العذر في هذا يعذر ولا ما يعذر الذي وطئ في نهار رمضان هنا هو يعرف انه حرام لانه يقول هلكت واهلكت لكن ما يعرف ما يترتب عليه لكن ان افطر جاهلا او ناسيا
42:49يعذر ولا ما يعذر هم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا في الليل في الليل جاهل جاهل يظن ان الليل ما يظر ومأمور بصيام النهار ما امر بصيام الليل لكن غفل عن قوله
43:14من قبله يتماسى كل على مذهبه منهم من يتوسع في مسألة العذر بالجهل والنسيان ومنهم من يضيق فكلنا على مذهبه هذه حقوق عباد القات الحق من حقوق العباد ما يتداخل لكن الكفارات
43:54حق الله تتداخل فاطعام ستين مسكينا مسلما حرا مم وانت ما عندك الا مسلم ما عندي طيب الرقيق اليست نفقته على سيده؟ حتى قيد الاسلام لا المسلم ما في اشكال
44:21لم يستطع فيطعام لا لا مثل الصدقات مثل الزكاة تصرف لغير مسلم مثل الزكاة لكن حرا العبد فليست نفقة نفقته على سيده فالنفع هنا للسيد لا لا له فهو قائد معتبر
44:43لكل مسكين مد من حنطة هي البر او نصف صاع من تمر او شعير وسبب التفريق ما جاء في حديث ابي سعيد في زمن معاوية جيء بالحنطة من الشام عدلوا الصاع بصاعين من من
45:06التمر وغيره والشعير لكن المرجح ان الحنطة مثل التمر والشعير فاذا قلنا نصف صاع من تمر او شعير قلنا نصف صاع من حنطة وكذلك الارص كذلك الارز قال ولو اعطى مسكينا
45:35ولو اعطى مسكينا المدين من كفارتين في يوم واحد اجزأ في احدى الروايتين نقول اطعام المساكين الستين هل يلزم ان يكون العدد ستين ولو اطعم اليوم عشرة في هذا البيت
46:00ثم بعد مدة اطعمهم ثانية وثالثة ورابعة ها نعم ستة ايام في عشرة ستين او نقول ان العدد مقصود لذاته لا يجوز ان يتعدى ولذلك قال ولو اعطى مسكينا مدين من كفارتين لكن لو اعطاهم من كفارة واحدة مودين
46:26ما ينفع لا انما يتحقق انه اعطاه ستين مسكينا لكن لو اعطوه اليوم واعطوه بكرة اليوم ود وبكرة مد على ريحانة فيها ماشي على ورايهم لانه اطعم مسكين وبكرة اطعم مسكين وان كان واحدا فهو مسكين
46:47غيرهم لا ما يعطى الا واحد ما هو بمثل زكاة الفطر يعطى الواحد زكاة الجماعة والعكس ماذا يختلف؟ لان العدد منصوص عليه ومقصود ستين مسكينا مما كان فيه الا مسكين واحد
47:13شسوي تردد عليه كل يوم اعطيه بلد ها ايه فرق اعطوه الفرق كامل اه لكن هل هذا الفرق صار كفارة الله الله ما ياكل ويصير كفارة المعتمد ان الكفارة بقيت في ذمته
47:53حتى الكفارة بقيت في ذمتي لا لا لا لان هذا منصوص على العدد الحنفية يقولون ما في فرق وين لا هو قال كفو من كفارتين شخص عليه كفارة قتل وكفارة ظهار يعطيه طعام يومين
48:32من هذه ومن هذه معطي اثنين من كفارة واحدة ايه لا في مساكين ثانيين ما هم بهالبلد الا هالولد لا ما اعتبرنا العدد واذا اعطيناهم اه كفارة يوم واحد ما اظن ما اظعنا الوصف
48:59من كفارتين في يوم واحد اجزأ في احدى الروايتين. الرواية الثانية ايش يقول ايش اللي في احدى الروايتين. مم. الرواية المنصوص عليها هنا شوف الكلام عند ابي حنيفة معروف عند الحنفية
49:49خلاف زلك ها لا معروف عند الحنفية انه يجوز يعطيه اكثر من من نكمل علشان نشوف القرطبي الدرس الجاي قالوا من ابتدأ صوم الظهار من اول شعبان افطر يوم الفطر
50:28لانه مستثنى شرعا هذا لا يجوز صيامه وبنى لانه افطر بعذر وكذلك ان ابتدأ في اول ذي الحجة افطر يوم الاضحى وايام التشريق لانه لا يجوز صيامها الاضحى مطلقا صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي
50:49فيصوم ثلاثة ايام التي هي ايام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه لان فطره كان بعذر يبيح له الفطر ولا يقطع التتابع وان كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصوم لان العتق
51:09والاطعام مستلزم كسب المال وهو لا يملك واذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان اذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان لان الصيام يستوي فيه الحر والعبد يعني بعد ان كفر بالصيام
51:49يلزمه لا هو الاشكال لو كفر بالاطعام ثم استطاع ما فوقه هل يلزم ولا لا لانه لا يجوز لا هو ما في اشكال تجزئه فاما كون لا يجد شيئا لا يقرب الزوجة من يبيح له الزوجة الا اذا كفار
52:10اذا عدم الجميع خلاص ما ما يطلع لا يمسها حتى يكفر في ايه مم على كل حال هي دين ودين الله حق بالوفاء ايه لكن مثل هذا ما ما له مفر لابد ان يكفر قبل ان يمس ما هو مثل الكفارات الاخرى تبقى في ذمته
52:46اه تبقى في ذمتي ويمنع من اتيان المرأة الى ما لا يمسه حتى يطعم حتى يكفر وين طالت عليهم قلت لها انت نفسها ها الكفارات ديون تبقى في ذمته هذا خلاف سيأتي ان شاء الله
53:32هو اذا افطر يوم الفطر يلزمه الافطار لا يجوز له صيامه بحال وكذلك الفطر ايام الاظحى وايام التشريق هذه مستثناة شرعا يعني انت لو اتفقت مع صاحب عمل تعمل له من من من اول النهار الى
53:53اخره ومرت بك صلاة الظهر وصلت العصر يقول لا العقد يستوعب الوقت قل لا هذا مستثنى شرعا وكذلك ان ابتدأ وكذلك ان ابتدأ في اول ذي الحجة افطر يوم الاضحى وايام التشريق وبنى على ما مضى من صيام
54:15فهذا الفطر لا يؤثر في التتابع وان كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصوم ان عرفنا انه لا يملك وغير الصوم يترتب عليه مترتب على الملك وهو لا يملك واذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان لان الصيام لا يفترق
54:35بين الحر والعبد ومواطئة قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا وموطئ قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا انه لا يجوز له ان يطأ حتى يكف لكن هل هذا التحريم مثل تحريم المرأة الاجنبية
55:00اه لا اشبه بتحريم هو ممنوع منها. اي نعم هي زوجته لكن ممنوع منها عندنا اشياء عندنا زوجة مظاهر منها وامرأة اجنبية و الخيار الثالث تمنع واشتدت به الشهوة اشتدت به الشهوة ولا خيار امرأة اجنبية ولا زوجة مظاهر منها والا
55:32الاستمناء ها شو لا ارسم ما اسهل ها لانه بيقدر ينقطع تتابعه ده او قبل ان يبدأ بالتكفير لا نعم هي محرمة عليه لكن هيك المرأة اجنبية زنا محض هي في عصمته لكن لا يجوز له ان يطأها
56:02يعني هل هل يحد من وطأ امرأته وهي في زمن في في زمن الحيض هو ممنوع منها وهل يحد مثل هذا اذا وطأ قبل ان يكفر هو ممنوع منها ويحرم عليه
56:19لكن ما يترتب على ذلك من من حد وغيره لا ليحكم عليه طيب لا لا ما يعاقب لان لان هذا التحريم وان كان يأثم بسببه لكن ليس مثل المتفق عليه الشرع كله الزنا
56:47فالمحرمات درجات ها العود هو الوطء العود هو الواط وموطئة قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا من وطئ قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وذكرنا انه اذا كان
57:17فكان مكفرا بالصيام ووطئ ينقطع التتابع ويبدأ من جديد وان قال واذا قالت المرأة لزوجها انت خلنا نقف على هذا احسن او منذرا اللهم صلي على محمد خلو هالدرسة الجاي ان شاء الله
58:02قرأت في آآ تحذير السعادة الاحباط ما يكون الا من علم ويرفع منها