شرح مختصر الخرقي | كتاب الإيلاء (171-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ثالث لا الفعل الثالث اي هذا الرابعة اصفر واسمع صمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى السابعة واختلفوا ان من حلف الا
1:41امرأته اكثر من اربعة اشهر فانقضت الاربعة الاشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته الى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك واصحابه واكثر اهله للمدينة ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الاربعة الاشهر طلقة الرجعية. ومنهم ومن غيرهم من
2:09يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الاربعة الاشهر. والصحيح ما ذهب اليه مالك وذلك ان المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته لي في افيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه او يطلق
2:37ولا يتركه حتى يفيء او يطلق. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها؟ قال سليمان بن يسار كان تسعة رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الايلاء. قال مالك وذلك الامر عندنا وبه قال الليث
3:05شافعي واحمد واسحاق وابو ثور واختاره ابن المن واختاره ابن المنذر الثامنة المسألة التي سبقت اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يفئ ولم ترفعه زوجته الى الحاكم فانه لا يلزمه شيء لا يلزمه كفارة
3:31لانه لم يحنث ولا يلزمه طلاق لان صاحبة الشأن صاحبة الشأن لم ترفعه الى الحاكم والامر لا يعدوها وكون الطلاق يقع تلقائيا كما في القول الثاني هذا ليس بشيء هذا ليس بشيء
3:52وبين امرين ان ان ترفعه الى الحاكم وحينئذ يلزمه بالفيئة او الطلاق فاذا طلق والا طلق عليه الحاكم لانه حينئذ يضر بها واذا تركته من تلقاء نفسها ولم ترفعه الى الحاكم فالامر لا يعدوها
4:17ها وطلبت منه فالاصل انه لا يطلق الا الزوج او الحاكم على كل حال اذا لابد ان يطلق هو من تلقاء نفسه كان من يلزمه الا الحاكم طلبت منه ما في الا عن طريق القضاء
4:43كما لو قصر في النفقة كما نوافق. كم من واحد اغنيا ويقطرون على اولادهم وهم صابرون محتسبون لا يرفعون الحاكم لان لا يفتضحوا واذا رفع الحاكم الزمه بذلك لازم ويا آسف
5:07ما في شك انه اثم نعم الثامنة واجل المولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه الى الحاكم. فان ولم ترضى بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان اجل اربعة اشهر من يوم حلف
5:31فان وطئ فقد فاء الى حق الزوجة وكفر عن يمينه وان لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية قال مالك فان راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة قال الابهري وذلك ان الطلاق انما وقع لدفع الضرر. فمتى لم يطأ فالضرر باق فلا
5:59للرجعة الا ان يكون له عذر يمنعه من الوطء. فتصح رجعته لان الضرر قد زاد وامتناعه من الوطء ليس من اجل الضرر وانما هو من اجل العذر التاسع مثلا او الاحرام
6:22او ما اشبه ذلك من الموانع الشرعية نعم التاسعة لكن اذا زال العذر لزمه الوطأ نعم. واختلف العلماء في الايلاء في غير حال الغضب. فقال ابن عباس لايلاء الا غضب وروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه. وقاله الليث والشعبي والحسن
6:52عطاء كلهم يقولون الايلاء لا يكون الا على وجه مواضبة ومشارة وحرجت هذي حكاية واقع ما في احد يبي يقسم من لا يطأ وهو يضحك او يطلق او يظاهر او شيء كلها في حالة قظاء
7:15لكن حكاية واقع لكن لو حلف وهو يظحك غير هازل يعني حلف جاد وهو يتبسم ما في غضب ولا مثير ولا شيء الا يطأ اكثر من اربعة اشهر يختلف الحكم
7:32ما يختلف الحكم فقولهم الا في غضبه يعني حكاية واقع نعم كلهم يقولون الايلاء لا يكون الا على وجه مواضبة ومشارة وحرجة ومناكدة الا يجامعها في فرجها اضرارا بها وسواء كان في ضمن ذلك اصلاح ولد ام لم يكن. فان لم يكن عن غضب فليس بايلا
8:07قال ابن سيرين سواء كانت اليمين في غضب او غير غضب هو ايلاء. وقاله ابن مسعود والثوري ومالك واهل العراق والشافعي واصحابه واحمد. الا ان مالكا طالما لم يرد ولد قال ابن منذر وهذا اصح لانهم لما اجمعوا ان الظهار والطلاق وسائر الايمان
8:37سواء في حال الغضب والرضا. كان الايلاء كذلك قلت ويدل عليه عمر. العبرة بالاثر المترتب على ذلك الظرر موجود سواء كان غظبان او غير غظبان والاله انما شرع او شريعت احكامه من اجل رفع الظرر الواقع على المرأة
9:02ولا يختلف هذا من كان بقصد او من غير قصد او بغضب او رضا ما يختلف نعم هم كانت حامل الغيلة مع ان الغيرة جاء فيها كنت اردت ان انام الغيلة فاذا فارس الروم يغيلون ولا يتضررون
9:26نعم قلت ويدل عليه عموم القرآن للتأديب كان لتأديبها على الا يطأ حلفا لا يطأ اكثر من اربعة اشهر من اجل تأديب هذه المرأة كما حلف النبي عليه الصلاة والسلام
9:46على نساء شهر وكما هجر المتخلفين خمسين يوما اذا كان من اجل التأديب فما الحكم يعني له ما دون الاربعة اشهر له ان يؤدب بما دون اربعة اشهر شو اذا كان عنده غيره
10:22هذا هو اللي اختاره وهو الذي اختار انتظر اذا تضرر الرجاء تضرر اذا تضرر كفر عن يمينه ورجع اسأل ابو عبد الرحمن ايش تقول يا ابو عبد الرحمن؟ جاوب يا شيخ ها؟ جاوب لانه محروم
10:41هادي يا سلام قلت ويدل عليه عموم القرآن وتخصيص حالة الغضب يحتاج الى دليل ولا لا يؤخذ من وجه يلزم والله اعلم اجزم يكاد اجزم بان الذي قال لانه لابد ان يكون في غضب انه وصف واقع
11:09وصف للواقع كما روي عن بعضهم انه في حال الغضب هذا وصف الواقع والا فالحكم لا لا يختلف والظرر الواقع في حال الرظا وفي حال الغظب ما يختلف لا يؤثر
11:28نعم العاشرة قال علماؤنا ومن امتنع من امرأته بغير يمين حلفها اضرارا بها امر بوطئها فان ابى واقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب اجل وقد قيل يضرب اجل الايلا وقد قيل لا يدخل على لا يدخل على الرجل الايمان
12:01في في هجرته من زوجته وان اقام سنين لا يغشاها. ولكن الاصل في الايلاء انه الحلف معنى الايلاء الحلف ما لم يوجد الحلف لا يوجد الى واذا تضررت بترك وطئها
12:23واصر على ذلك من غير حلف هذا له احكام اخرى نعم انه لا انه يأمر بوطئها ولا يحوجهها الى ان تلتفت الى غيره. ولا يعرضها لفتنة لا يجوز له ذلك
12:37ولو قلت المدة نعم انه مبيت ليلة من اربع ليالي تلزم وقد قيل لا يدخل على الرجل الايلاء في هجرته من زوجته وان اقام سنين لا يغشاها. ولا لكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في الا يمسكها ضرارا
13:12الحادية عشرة واختلفوا فيمن حلف الا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل لئلا يمغل ولدها ولم يرد اضرارا بها حتى ينقضي امد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك من مطالبة لقصد اصلاح الولد. قال ما لك وقد بلغني ان علي ابن ابي طالب رضي الله
13:42عنه سئل عن ذلك فلم يره ايلائا. وبه قال الشافعي في احد قوليه. والقول الاخر يكون موليا ولا اعتبار برضاع الولد وبه قال ابو حنيفة والثانية عشرة الان الان الرضاعة
14:06من الحجر الصناعي والام يمكن ان يستغنى عنها وان كان حليبها اولى امر وانفع لكن اه لو منعها من الارظاع ولو ال منها حتى تفطم ولدها الزم بالفئة لان هناك بديل
14:31اذا اعتل بانه يخشى على الولد ها عندنا في نجد الاثر ظاهر وقوله عليه الصلاة والسلام كنت اردت ان انهى عن الغيلة فاذا فارس والروم واظن الحجاز ايضا يتضررون اه فاذا فارس يغيلون ولا يتضررون
14:58وذلكم لان الاحكام مبنية على الغالب مبنية على الغالب والشاذ والقليل لا يلتفت اليه في الاحكام الشرعية واهل الجزيرة في ذلك الوقت قلة بالنسبة لفارس والروم فارس والروم السواد الاعظم من سكان الارض
15:16في ذلك الوقت فاذا كانوا لا يتضررون وهم الغالب والاحكام مبنية على الغالب فالذي يتضرر يتوقف مثل من يقال من يتضرر من اللبن في ناس يتضررون لشرب اللبن لكن يمنع اللبن من اجلهم من يتضررون من التمر
15:34يمنع التمر من اجلهم؟ لا الذي يتضرر ويمتنع نعم الثانية عشرة وذهب ما لك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم والاوزاعي واحمد بن حنبل الى انه لا يكون موليا من حلف الا يطأ زوجته في هذا البيت او في هذه الدار. لانه
16:02يجد السبيل الى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن ابي ليلى واسحاق ان تركها اشهر بانت بالايلاء الا ترى انه يوقف عند الاشهر الاربعة فان حلف الا يطأها في
16:22في مصره او بلده فهو مول عندمالك. وهذا انما يكون في سفر يتكلف والكلفة دون دون جنته او مزرعته القريبة الثالثة عشرة قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذميات واذا حلف ان لا يطأ في هذا البيت
16:52او في بيته له ممدوحا يطغى في مكان اخر والان حلت كثير من الاشكالات البدائل موجودة نعم الثالثة عشر. هذا حنف لا يطأ في هذا البلد. الاشكال انه كل ما اراد ان يجامع لازم يسافر
17:14حجر واسع نعم الثالثة عشرة قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذميات والاماء اذا تزوجنا والعبد يلزمه الايلاء من زوجته قال الشافعي واحمد وابو ثور ايلاف وعلى هذا فلا يلزم
17:41من ملك اليمين اذا الم ملك يمينها الا يطأها لا يلزمه له ذلك نعم والعبد يلزمه الايلاء من زوجته قال الشافعي واحمد وابو ثور ايلاؤه مثل الحر وحجتهم ظاهر قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم فكان ذلك لجميع
18:11الازواج قال ابن المنذر وبه اقول وقال مالك والزهري وعطاء ابن ابي رباح واسحاق اجله شهران وقال الحسن والنخاعي ايلاؤه من زوجته الامة شهران. ومن الحر ومن الحرة اربعة اشهر وبه قال ابو حنيفة. وقال الشعبي الحكم مرتبط
18:41الزوج او بالزوجة اذا قلنا بالزوج وهو حر اربعة اشهر واذا قلنا بالزوجة وهي امة فشهران طيب كون عدتها قرآن وطلاقه طلاقه طلقتان اذا كان عبد راه امور بعضها غير معقول المعنى
19:21لان الرحم بالنسبة للامة والحرة واحد النفقة بقدر قدر بقدر حال الزوج وبالنظر لحال المرأة يعني اذا كانت من بيت يسار وغناء يعني يكفيها ما يكفي امرأة عادية ولا من باب اولى
20:03فهذه الامور تقدر بقدرها نعم وقال الشعبي ايلاء الامة نصف ايلاء الحرة الرابعة عشرة قال مالك واصحابه وابو حنيفة واصحابه والاوزاعي والنخعي وغيرهم المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الايلاء فيهما. وقال الزهري عطاء والثوري
20:33يلائي الا بعد الدخول. وقال مالك ولا الى من صغيرة لا لم تبلغ. فان منها فبلغت لزم الايلاء من يوم بلوغها الخامسة عشرة واما الذمي فلا يصح ايداؤه كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه. وذلك
20:59كأن نكاح اهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح. وانما لهم شبهة يد ولانهم لا يكلفون من الشرائع فتلزمهم كفارات الايمان. فلو ترافعوا الينا في حكم الايلاء لم ينبغي لحاكم ان يحكم بينهم
21:21ويذهبون الى حكامهم. فان جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم الاسلام. كما لو ترك المسلم وطأ زوجته ضرارا من غير يمين السادسة الحاكم المسلم ان يحكم بينهم او يعرض عنهم
21:42فاذا حكم بينهم فليحكم بينهم بحكم الاسلام نعم لماذا؟ ما تتضرر لكن الا تتضرر بترك هذه المدة وهي ما تزوجت الا من اجل شو الفرق يعني ما تتوق الى هذا الا بالدخول
22:16يعني وش متزوجة له باتفاق بينهما باتفاق لكن لو رفظت قال ماني بداخل له بعد سنة؟ قالت لا بعد شهر ولا لا يملك لحما تزوجت الا انها تتوق نعم السادسة عشرة قوله تعالى تربص اربعة اشهر التربص مثل ما
22:51قال عرض وطلب فان كانوا حريصين على هذا الزوج وقال لن ادخل الا بعد سنة ورأوا ان المصلحة في الانتظار بانتظاره لانه يمكن ما يوجد مثله في في تقديرهم فالامر لا يعدهم
23:09وان كان مثله كثير وهذه المرأة قد ينظر اليها الزوج آآ الرجل الى انها فرصة العمر بالنسبة له مثل ما قيل في الامور الدنيا كلها ارض وطلب اذا ان الزوجة ظعفت
23:28او اه تغيرت حاله. واراد الزوج ان يتزوج. وقد اشترطت عليه الا يتزوج عليها من هذا الباب يمكن تقول انا وين اروح تنازل عن شرطها وهو ايضا اذا ضعف ضعفت قدرته وامكانه
23:45امكاناته والزمته بما اشترطت عليه ان يخسر نعم السادسة عشرة قوله تعالى تربص اربعة اشهر التربص التأني والتأخر مقلوب قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها
24:15واما فائدة توقيت الاربعة الاشهر فيما ذكر ابن عباس عن اهل الجاهلية كما تقدم فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة اربعة اشهر في تأديب المرأة بالهجر. لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه شهرا تأديبا لهن
24:45وقد قيل الاربعة الاشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج ان تصبر عنه اكثر منها يعني في في المتوسط في الغالب ولا هناك من يستطيع ان يصبر اكثر وهناك ايضا بالمقابل من لا يستطيع ولا ربع هذه المدة
25:07لكن الغالب نعم شوف امرأة يريدها اتباع اذا الزوج يقول اصبر لين يموت او يجيه شي ولا او يطلقه او يطلق تنتظر ادنى الاجلين تربى صدم الرجلين نعم لا تماما
25:53لا اضافة الى الظرف نعم تربص هذه المدة نعم وقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد الا طال هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه. حاليا سم
26:21حبيب ولا حليب؟ حبيب فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء ويكفني واكرام بعلي ان تنال مراكبه. فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال
26:45قال لها اين زوجك؟ فقالت بعثت به الى العراق. فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم من كم مقدار ما تصبر عن زوجها وقلن شهرين ويقل صبرها في ثلاثة اشهر وينفد صبرها في اربعة اشهر
27:10قال عمر مدة غزو الرجل اربعة اشهر فاذا مضت اربعة اشهر استرد الغازين ووجه بقوم اخرين. وهذا والله اعلم يقوي اختصاص مدة الايلاء باربعة اشهر السابعة عشرة قوله تعالى فان فائوا معناه رجعوا ومنه حتى تفيء الى امر الله
27:41ومنه قيل للظل بعد الزوال شيء لانه رجع من جانب المشرق الى جانب المغرب يقال فاء يفيئة وانه لسريع الفئة يعني الرجوع من جانب المشرق الى جانب المغرب وبالعكس قال لانه رجع من جانب المشرق الى جانب المغرب وهو العكس. العكس
28:12العكس لعله لانه رجع الى جانب المشرق من جانب المغرب انقلبت الى ومن ايه المقصود انها العكس كان قبل الزوال الظل في جهة المغرب جهة الغرب وبعد الزوال الفي بجهات
28:36تمشق نعم وانه لسريع الفئة يعني الرجوع. قال ففائت ولم تقض الذي اقبلت له ومن حاجة الانسان ما اليس قاضيا الثامنة عشرة قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان الفيء الجماع
29:00على ان الجماع لمن لا عذر له فان كان له عذر مرض او سجن او شبه ذلك فان ارتجاعه صحيح وهي امرأته. فاذا زال العذر بقدومه من سفره او من مرضه او انطلاقه من سجنه فابى الوطأ فرق بينهما ان كانت المدة قد
29:31قاله مالك في المدونة والمبسوط وقال عبد الملك وتكون بائنا منه يوما قضت المدة فان صدق عذره بالفئة فان صدق عذره بالفئة اذا امكنته حكم بصدقه فيما مضى. فان اكذب ما ادعاه
29:55من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها حمل امره على الكذب فيها واللدد وامضيت الاحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت. وقالت طائفة اذا شهدت بينة في حال العذر اجزاءه. قاله الحسن وعكرمة والنخعي وبه قال الاوزاعي وقال النخعي ايضا
30:24يصح الفيء بالقول والاشهاد فقط ويسقط حكم الايلاء. ارأيت ان لم ينتشر للوطء؟ قال ابن عطية ويرجع هذا القول ان لم يطأ بالضرر. وقال احمد بن حنبل اذا كان له عذر يفيء بقلبه وبه قال ابوه
30:49قلابة وقال ابو حنيفة ان لم يقدر على الجماع فيقول قد فئت اليها. قال لك يا الطبري ابو حنيفة يقول في وحينئذ يحنث في يمينه ويكفره اما بالفعل او بالقول
31:13المقصود انه ينطق ينطق بانه فاء ورجاء لو اخبرها بذلك ولرفعت كفى لو اخبرها بذلك لصاحبة الشام قال رجعت عن يميني واقتنعت بذلك يكفي هم. لا يكفر ولو رجعت لا اذا اذا قال لها رجعت
31:41عن يميني وصدقته خلاص تلزمه الكفار ما له ما دون فعل قبل الفعل قبل الفجر قبلت ذلك الامر المهم كفارة الايلاء الأصل انها محل الاتفاق انه إذا وقع الحنث نعم ويجوز قبله
32:15اني لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير رواية اخرى الا اتيت الذي هو خير كفرت عنه لا يجوز يجوز ذلك
32:27لانه على القاعدة اذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فانها تصح بعيدهم بين بعدهما بالاتفاق وبينهما في قول الجمهور وقبلهما لا تصح بالاجماع يعني ما تقول روحك اخرج كفارة يمين علشاني بحلف بعدين لا
32:49نعم قال لكيا الطبري ابو حنيفة يقول في من وهو مريض وبينه وبينها مدة اربعة لاشهر وهي رتقى او صغيرة او هو مجبوب انه اذا فاء اليها بلسانه ومضت المدة
33:14قائم فذلك شيء صحيح. والشافعي يخالفه على احد مذهبيه. وقال الطائفة لا الا بالجماع في حال العذر وغيره. وكذلك قال سعيد بن جبير قال وكذلك كان في سفر او سجن
33:37التاسعة عشرة اوجب مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه. سم اية اية الدين ستون مسألة اية الدين ستون مسألة اربعة وعشرين مسألة. جماعة فاوعى يا ايها النبي المتحرم اذا قال هي عليه حرام ذكر فيها ثمانية عشر قولا
34:18اذا كملناهم ما شاء الله اثنين وعشرين سنة ما شاء الله والنفس تتوق الى اعادته لكن العمر لو قراءة يا شيخ لو قراءة امرأة يا شيخ لا في مجموعة خمسة او ستة من المشايخ من مكة
34:45مروني عن طريقتهم بدأوا في العام الماضي يجتمعون عصر كل جمعة مثل ما كان الدرس عندنا عصر الجمعة ويقررون على مدى الاسبوع كل واحد يقرأ بنفسه مئة صفحة مئة صفحة
35:03يقرأها الخمسة او الستة وكل يدون الفوائد اللي استفادها ويناقشونها في العصر عصر الجمعة ثم في الجمعة الجمعة الثانية كن قرأوا مئة ثانية وهكذا كل مجلد يحتاج الى شهر يعني بقدر عشرين شهر ينتهي الكتاب
35:24من هو الظاهر المنتهي منه. ما شاء الله ابو كتاب عظيم لا يمس شيء سبحان الله توفيق اثنى عليه الائمة ثناء كبير فتح من الله عز وجل ها والله ما ادري لان هو منذ سنة اه
35:56واحد وستين لا هو توفي سنة واحد وستين واحد وسبعين وست مئة واحد وسبعين وستمية توفي عمر شيخ الاسلام عشر سنوات امر شيخ الاسلام عشر سنوات وفي نكتة ذكرناها كثيرا واحد ينقل اختيارات شيخ الاسلام
36:28من تفسير القرآن قال ابن عباس لذلك مثل يقول اه كثيرا ما يقول القرطبي مثل ما يقول ابن القيم ولقد سألت شيخنا ابا العباس مرارا ولقد سألت ابا العباس وافتى شيخنا ابو العباس
36:45هذا رقم كم لا لا لا اقل صحيح حولوه الى القبلة سبحان الله الدار كما هو الجهة هنا شوف المعراب يا اخوان بعضهم احيانا يحرج ثم يطلع يحرج ثم يطلع
37:10تعظمها عكس يصير يصير بعض الناس يصاب بذهول حينما يدخل مكان وعتاده نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله الا التاسعة عشرة اوجب مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على
37:52اذا فاء بجماع امرأته. وقال الحسن لا كفارة عليه وبه. قال النخعي. قال النخعي كانوا يقولون اذا فالا كفارة عليه. وقال اسحاق. قال بعض اهل التأويل في قوله تعالى انفاق يعني لليمين التي حنثوا فيها. وهو مذهب في الايمان لبعض التابعين في من حلف على بر او
38:22او باب من الخير الا يفعله. فانه يفعله ولا كفارة عليه. والحجة له قوله الاف ان فائوا فان الله غفور رحيم. ولم يذكر كفارة وايضا فان هذا المغفرة تشمل المغفرة تشمل
38:46ها لانه في المقابل اذا كان الحلف على الترك نعم اسم فتركه نعم وايضا فان هذا يترتب على ان نغو اليمين ما حلف على معصية وترك وطأ الزوجة معصية قلت وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
39:29من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها. فان تركها كفارتها. خرجه ابن خرجه ابن ماجة في سننه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في اية الايمان اني لا احلف وعلى يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
39:55نعم وسيأتي لهذا مزيد بيان في اية الايمان ان شاء الله تعالى لكن انه يكفر لكفرته عن يميني نعم وحجة ثم اتيت الذي هو خير وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي
40:30هو خير وليكفر عن يمينه الموفية عشرين اذا كفر عن يمينه سقط عنه الايلاء قاله علماؤنا وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب وذلك اجماع في مسألة الايلاء ودليل على ابي حنيفة في مسألة
40:57الايمان اذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث. قاله ابن العربي الحادية والعشرون قلت بهذه الاية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال لما حكم الله تعالى للمولي باحد الحكمين من شيء او عزيمة الطلاق. فلو جاز تقديم
41:27الكفارة على الحنث لبطل الايلاء بغير شيء او عزيمة الطلاق. لانه ان لانه ان لا يلزمه بالحنت شيء ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليا وفي جواز تقديم الكفارة اسقاط حكم الايلاء بغير ما ذكر الله وذلك خلاف بناء على
41:55لولا ايلاء الا بحلف لانه لو ال ستة اشهر مضى ثلاثة كفر عن يمينه واستمر لا يطأ نقول ارتفع الايلاء بدون الوطئ هذه حجة محمد ابن الحسن وعلى هذا بامكانه ان ان يستمر ليطأ
42:31ولكن لكن هي ترفعه للظرر ترفع عمره للحاكم للظرر لا للايلاء نعم الثانية والعشرون قال الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. العزيمة تتميم العقد على الشيء يقال عزم عليه يعزم
42:57عزما وعزما وعزيمة وعزيما وعزمانا واعتزم اعتزاما وعزمت عليك لتفعلن اي اقسمت وعليك قال شمر العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من امر انك فاعله والطلاق من طلقت المرأة اخر مراتب القصد العجيب
43:26العزم قبله الهم قبله حديث النفس وقبله الهاجس وقبله الخاطر كلها ما فيها مؤاخذة الا العزم ولما قرره اهل العلم كان حريصا على قتل صاحبه نعم والطلاق منطلقت المرأة تطلق على وزن نصر ينصر طلاقا فهي طالق وطالقة ايضا قال
43:54الاعشاب ايا جارتا بيني فانك طالقة ويجوز طلقت بضم اللام مثل عظم يعظم وانكره الاخفش والطلاق حل عقدة النكاح قافش ثلاثة عشر الخفش ثلاثة عشر عليهم الاوسط نعم الاوسط سعيد بن مسعدة اذا اطلق فهو الاوسط
44:25نعم والطلاق حل عقدة النكاح واصله الانطلاق والمطلقات المخليات والطلاق التخلية يقال نعجة طارق وناقة طارق اي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي طلق بضم وبعير طلق بضم الطاء واللام
44:51طرق بضم الطاء واللام غير مقيد والجمع اطلاق وحبس فلان في السجن طرقا اي بغير قيد والطارق من الابل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء يقال استطلق راعينا ناقة لنفسه حبس طلق
45:19كون حبوس بين الجدران قال انه لم يقيد يقيد اه سبحان الله نعم يقال استطلق الراعين ناقة لنفسه فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة بما سميت به النعجة او الناقة المهمل امرها. وقيل انه مأخوذ
45:56من ومأخوذ منطلق الفرس وهو من طلق الفرس وهو ذهابه شوطا لا يمنع فسميت المرأة المخلات طالقا لا تمنع من نفسها بعد ان كانت ممنوعة الثالثة ممنوعة بحقوق زوجها ممنوعة بحقوق زوجها له سلطة عليها يمنعها
46:22وان كانت الانظمة الان خلاف ذلك الله المستعان حقوق الانسان كل هذي ليس له عليها سلطان المقصود من ذلك كله رفع الولاية نعم والله اذا خشي منه ان ان يهرب
46:50مثل ما نسمع الان بعض السجون في بعض البلدان دائما نسمع هرب كانوا في السجن طرقا اي بغير قيد. لا هو يقصد ان ان هل الحبس نوع او هل هو قيد ولا ليس بالقيد؟ مجرد الحبس
47:21ونقيد من التصرف خارج هذا الاطار لكنه مطلق في حدود هذا الاطار العقيد النسبي. نعم سجان سمعنا الباب هو امين قريب من الامين اذا لم يفرط اذا لم يفرط فانه لا يأمر
48:01نعم الثالثة والعشرون في قوله تعالى وان عزموا الطلاق دليل على ان اوضح من من السجان فيه الحراس حراس محل اماكن الاموال والتجارات وكذا لو قدر انه نام ناعس وهو حارس
48:24فصطع للمحل وسرق منه ما سرق واحنا نقول فرط فرط لانه ما نام النوم الكافي في وقته نعم الثالثة والعشرون في قوله تعالى وان عزموا الطلاق دليل على ان لا تطلق بمضي مدة اربعة اشهر
48:46كما قال مالك ما لم يقع انشاء تطليق بعد المدة وايضا فانه قال الهمة من الزوج واما من من الحاكم نعم وايضا فانه قال سميع. وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي. وقال ابو حنيفة
49:08لايلاءه عليم بعزمه الذي دل عليه مضي اربعة اشهر وروى سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي اربعة اشهر
49:35وقف فان فاء والا طلق. قال القاضي ابن العربي وتحقيق الامر ان تقدير الاية لنا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا بعد انقضائها. فان الله غفور وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم
50:05اربعة اشهر فان فائوا فيها. فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق بترك الفئة فيها يريد مدة القولين نعم. فان الله سميع عليم قال ابن العربي وهذا احتمال متساو ولاجل تساويه توقفت الصحابة فيه
50:33قلت واذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين اقوى قياسا على المعتدة بالشهور والاقراع اذ كل ذلك اجل ضربه الله تعالى. فبانقضائه انقطعت العصمة. وابينت من غير خلاف ولم يكن لزوجها عليها سبيل الا باذنها. فكذلك الايلاء حتى لو نسي
51:03لو انقضت المدة لوقع الطلاق والله اعلم. الرابعة والعشرون. قوله تعالى ثم منهم هم منهم منهم من الكوفيين فلعندما مات الا بانقطاعها لا شك ان الانقضاء هو الاحوط الانقضاض هو الاحوط
51:35لان لان ما قبل المدة وان كان طرف وان كان وان كان لان الغاية اللي داخله ولا غير داخله لمسألة خلافية بين اهل العلم ولكنها هي مشمولة هذه الغاية باليمين ولا غير مشمولة
51:55ايه لا شك انها مشغولة ولا يكون الحكم الا بعدها بعد انقظائها نعم الرابعة والعشرون. قوله تعالى وان عزموا الطلاق دليل على ان الامة بملك اليمين لا يكون فيها ايلاء اذ لا يقع عليها طلاق والله اعلم
52:18انتهت اللهم صلي على محمد اسبوع اسبوع الاجازة؟ ايه نعم ها ها؟ فيها دروس ولا ما فيها دروس هم باقين ولا هم مسافرين ها ما فيه دروس ما في بيسافرون الاخوان الدروس لهم جزاك الله خير
52:57لان انت الشيخ وش ادركت من التفسير كم سنة سنة وابو عبد الله ما في غيره الظاهر اللي يدرك الجميع نهار اسود اتحاد ادرك اكثر اثنعشر سنة عشر سنين عشر سنين من التفسير
53:29ما شاء الله ها الشكوى ما في شي ما ينقطع فذلك قريب باشراف ابو عمر من سنة خمسطعش. الله يجزاك خير ما شاء الله من سنة خمسطعش. ما شا الله. ما شا الله. يا الله مسامحه
54:00صلاة ولا في مستقبل نقلت عن المطالبة