شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (153-7) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحل من النساء وما يحرم
1:31وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما فقال انس هو المحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام
1:54الا ما ملكت ايمانكم ومحصنات من النساء ذوات الازواج الحرام. الا ما ملكت ايمانكم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده هو مستثنى من المحصنات ذوات الازواج لكن
2:20خرج الاماء بقولهم الحرائر المحصنات الحرائر من ذوات الازواج الا من ملكت ايمانكم لا يرى بأسنا ينزع الرجل جاريته من عبده حينئذ هل الاستثناء متصل او منقطع من خطاياي منقطع باعتبار
2:52انما ملكت اليمين لا تبخل المحصنات الاماء لما ملكت اليمين اذا نظرنا الى المحصنات باعتبارهن حرائر قلنا الاستثناء منقطع واذا نظرنا الى المحصنات انهن ذوات الازواج واستثنينا ما ملكت اليمين
3:36فلا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده ها الزواج يعني وتركها ينزع لا بأس لا يرى بأس ان ينزع الرجل جاريته من عبده وش ينزع اهله؟ من اجل ايش
3:58من اجل يطأه بهذا الاعتبار يكون منقطع ولا متصل ها هو في الاصل منقطع لكن فيه شوب واتصال من هذه الحيثية وقال ولا تنكحوا مشركاتي حتى يؤمنن وقال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته
4:29وقال وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم
4:47امهاتكم الاية وجمع عبدالله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي بين ابنة علي وامرأة علي لانه سيأتينا في الباب الذي عندنا لا بأس ان يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها
5:10هذا نفسه وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة وكرهه الحسن مرة باعتبار انها زوجة ابيها بمنزلة امها يعني هذا وجه الكراهة
5:36واما كونها تسمى خاله او عمه فلا اثر له في التحريم ناس يسمونه خالة بعض الجهات يسمونها عامة هذا لا اثر له في التحريم ولا تدخل في النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها
5:54والمرأة وعمتها وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر ابن زيد للقطيعة يعني زيد وعمرو اخوان هذا له بنت
6:20زوجها شخص والثاني له بنت زوجها نفس الشخص هذا ما في شيء جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم
6:38لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما يصير في شيء بين علي زيد وعمرو في هذه الصورة يعني يزوج زوج ابنته وهو اخوه لا شك ان الناس واقعهم
6:58قد يكون فيه شيء من القطيعة لكن مثل هذه القطيعة بحق او بغير حق بغير حق لان الشرائع ضع ذلك فلا يلتفت اليها وان كره الانسان او تركه الانسان دفعا لما يترتب عليه من مفاسد
7:14فالامر لا يعدوه وقد يؤجر على ذلك بليلة زواج هذي وطلع منها ودخل على هذي هو حصل حصل وقائع كثيرة لا عندنا في القصيم كثير تزوج ثنتين لا واحد تزوج ثلاث في ليلة ما شاء الله
7:38لكن عاد نادر اما الثنتين ما هي بنادرة يعني وجدت الشرعية ما فيها يقسم لها وشلون يتزوج عندك؟ وش الحيلة ان يخرج من هذه الى هذه وش الحيلة عندكم ان يخرج تدري السنة الاولى انه متزوج ثانية
8:01شلون ليلة العرس الثانية بنت خالك. وكلهم عرفوا الزواج بالثنتين؟ في ليلة العرس ودخل شلون مصمودات؟ يوم العرس في الحفل ما شاء الله. زفوهم جميل ولهذا عاد هذي سلمية على ما قال لا لا حيلة عندنا ومزارع
8:28مزارع تزوج الاولى دخل بها بعد صلاة العشاء مباشرة. وكان قد قال العامل في في المزرعة اذا صار نصف الليل تعال طق علينا وقلنا المكينة طاحت بالبير ها هكذا ما في عادة مشكلة عاد لازم يطلع
8:51وخرج منهم وراح للثانية لا احيانا يصير احراج يصير خاطب بنت فلان الذي له منزلة في قلبه وكذا وتأخر في الرد عليه ثم تركه ذهب الى ناس اخرين بمنزلته عنده
9:15فبادروا القبول ثم رجع الاول وقبل صعب يعتذر منه ها هو المسألة بيحطهم امام الامر الواقع لانهم لو تكشفت الامور فيما بعد مشكلة لا وكانوا في السابق ما في اشكال يتزوج واحدة ثنتين ثلاث اربع كل مستفيد. الزوج يستفيد لانهن يعملن في مزرعته
9:42واهلهن يستفيدون لان بناتهم ارتفعا عنهم. لان المعيشة صعبة كانت صعبة جدا ما في اشكال ها يخلصون يا رجال المسألة ظرورة يخلصون وليس فيه تحريم لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم
10:08وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته لان الحرام لا يحرم ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر
10:29في من يلعب بالصبي في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه نسأل الله العافية ويحيى هذا غير معروف يحيى الكندي ولم يتابع عليه لانها لانه قيل بالتحريم ان الزنا ان ان الحرام يحرم
10:57ذكروا هذا وشيخ الاسلام في الاختيارات اشار الى شيء من هذا ونقله بعض السلف وعن عكرمة عن ابن عباس اذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه
11:21وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران ابن حصين وجابر ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه وقال ابو هريرة لا تحرم عليه
11:40حتى يلزق بالارض يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروته الزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل قوله وجمع عبد الله بن جعفر بن ابي طالب بين بنت علي وامرأة علي
12:18انه اشار بذلك الى ان الى دفع من يتخيل ان العلة في منع الجمع الى ان العلة بمنع الجمع بين الاختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده في كل قريبتين ولو بالصهارة
12:42بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها والاثر مذكور وصله البغاوي في الجهاديات الى وكلام طويل ولا مهم والله فيه تفاصيل وتفاريع يحتاج اليها فقه مبني على اثر اخرجه ابو داوود ابن ابي شيب من مرسل عيسى ابن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة
13:28واخرج الخلال من طريق اسحاق بن عبدالله ابن ابي طلحة عن ابيه عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن وقد نقل العمل بذلك عن ابن ابي ليلى وعن زفرة ايضا ولكن انعقد الاجماع على خلافه. وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما
13:53انا اللي براجع في الجزء التاسع صفحة مئة وثلاثة وخمسين الى مئة وسبعة وخمسين اثار مع شرحها امام ايه اذا فسخ وهادي بغير رضاه بغير رضا الزوج من غير رضا العبد
14:35طيب طلاق المكرهة يقع ولا ما يقع طلاق المكره يقع ولا ما يقع؟ وجود مثل عدم لو كان حر من هذه الحيثيات وتعويض النساء يأخذه الزوج وش وش والبدل كلهم ملكوه. كلهم ملكه فما فيه مانع
14:57يوقف المرأة الان اخذ الزوجة بغير رضا زوجها يفترض انها حرة تحت حرة واخذت من زوجها بغير رضاه ها؟ هو اللي يرفع مثل هذا الاشكال من مسألة كراهة شرعية بقدر ما هي درء للمفاسد
15:26لانه ان اظهر الرضا بالحكم الشرعي هو من هذه الحيثية ممدوح لكن قد يكون الرضا واظهاره فيه اغاظة للبنت ولامها ولاهلها وهذا ايظا فيه نوع كراهة اي شك ان الباب كله الظاهر
16:04اي باب نكاح للشرك وين ما زلنا في باب ما يحرم النكاح والجمع بيننا وبين قريناه كله مئتين وخمسة وثلاثين مئتين وخمسة وثلاثين قرن قرئ كله قال رحمه الله تعالى واذا اشترى اختين
16:27فاصاب احداهما لم يصب الاخرى عرفنا ان الجمع بين الاختين بالنكاح محرم بالنص وان تجمعوا بين الاختين ومجمع عليه لكن اشترى اختين بملك اليمين له ان يجمع بينهما في الشراء
16:57يشري ختان ولا ما يشري؟ يشري لكن يطأ اختين ها حلتهما اية وحرمتهما اية ها وان تجمعوا بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين وقال احرار ها اما الاية وان تجمعوا بين الاختين ما هم بختان؟ اليستا اختين
17:33ما يدخل في النص الشافعي يقول احلتهما اية وحرمتهما اية واحل لكم ما وراء ذلكم ولا تنكحوا نكاح المقصود به في الاصل الزواج وهذه امة توطأ بملك يمين لا بنكاح
17:59فلا تدخل من هذه الحيثية ويشملها قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلك هذه هي التي احلتها واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى
18:20يحرم عليه الاولى وتحريمها اما ان يكون ببيع يخرجها من ملكه او نكاح ينكحها من شاء من حر او عبد او هبة يهبوا علي لاحد او ما اشبهه ويعلم انها ليست بحامل يعني بالاستبراء
18:43لابد من استبرائها لتحل له اختها فان عادت الى ملكه فان عادت الى ملكه بان اشتراها وهبت له او مات الموهوب فعادت اليه بارث مثلا فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما
19:18حتى يحرم عليه الاخرى مثل ما تقدم في الاصل في اصل المسألة ها حتى يحرم الاخرى معروفة وعمة الامة وخالتها في ذلك كاختها يعني جعل ملك اليمين بمنزلة النكاح ولا بأس
19:53ان يجمع بين من كانت ها وعمة الامة وخالتها في ذلك كاختها. عمت المرأة تقدمت لا لا القمة لان عمة الزوجة تقدمت في الحرائر الكلام في الامام ها وعمت الامة وخالتها في ذلك كاختها
20:23لشمول النصوص التي تقدمت لمثل هذه الصور ولا بأس ان يجمع بيننا من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها بقصة عبدالله بن جعفر ابن ابي طالب حينما جمع بين ابنة علي وزوجته
20:52ابنة علي وزوجته وذكرنا من هي زوجة علي ها وش اللي عندك الزركشي ليلى امرأة ليلى كانه شعر بذلك وامرأة علي ليلى بنت مسعود واخرجه سعيد المنصور من وجه اخر وقال ليلى بنت مسعود النهشلية
22:11وام كلثوم بنت علي آآ لفاطمة فكانتا امرأتيه وقوله لفاطمة اي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعارض بين الروايتين في زينب وام كلثوم لانه تزوجهما واحدة بعد اخرى مع بقاء ليلى في عصمته
22:30وقد وقع ذلك مبين عند ابن ساعد وهذا اللي كات طال عمره ولا بأس ان يجمع بين من كان الزوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر نساء اهل الكتاب وحرائر نساء اهل الكتاب
23:06وذبائحهم حلال للمسلمين والمقصود باهل الكتاب اليهود والنصارى ولا يلحق بهم المجوس لانهم مشركون فيشملهم النهي عن النكاح المشركات حتى يمنا فهم مشركون ولا يلحقون باهل الكتاب في باب النكاح
23:36واما ما جاء من قوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا بايش في الجزية وابقائهم عليها وذبائحهم حلال للمسلمين واذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكح مسلم لتغليب
24:12جهة الحظر والمنع لتغليب جهة الحظر كالبغي كالبغل البغل حلال ولا حرام الخيل حلال والحمار حلال حرام فاذا نزع هذا على هذا وخرج البغل يغلب جانب الحظر وهنا اذا نتجت البنت
24:49من وثني وكتابي ها نعم غلب جانب حظفظ تحرم ها لا لانه ما تسمى كتابية منتقلة مذهب الى مذهب وعندهم في القاعدة انه يتبع يتبع خيري ابويه دينا خير ابويه دينا
25:22الصغير يعني يعامل على هذا الاساس لكن اذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا قال لما ينكح مسلم واذا تزوج كتابية واذا تزوج كتابية فانتقلت الى دين اخر ويتزوج كتابية وانتقلت الى دين اخر من الكفر
25:55غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام يعني مثل ما يقولون ان تهود نصراني او تنصر يهودي لم يقبل منه غير الاسلام صلى اليك يا شيخ وهنا اذا تزوج كتابيا ما انتقلت الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب
26:26اجبرت على الاسلام يعني صارت يهودية صارت مجوسية او نصرانية صارت وثنية ما منها الا الاسلام لكن لو نصرانية صارت يهودية او العكس بالنسبة للنكاح ها ما يؤثر لانها كتابية سواء كانت يهودية او نصرانية. لكن مقتضى قولهم
26:52وان تهود وان تنصر يهودي وتهود نصراني لم يقبل غير دينه او الاسلام. يعني ممن يرجع الى دينه واما ان يرجع الى الاسلام ومنهم من يقول لم يقبل الاسلام خلاص لانه ترك دينه وخرج منه صار مرتدا بالنسبة اليه ولا يقبل منه ان يدخل في دين
27:13ونبغى الجملة ذي عندنا بالمتن لا يؤخذ والله اني نسيت في اي باب وان تهود يهودي نصراني او تنصر يهودي لم يقبل منه يعني يغير دينها والاسلام هذا احفظ من المتن القديم هذا يمكن بالزاد
27:46من بيطلعه لنا بجهاز ولا بشيء ها اليهودية باقية يعني مثل النصرانية سواء بسواء الى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ها المبتدعة من بدعته مكفرة له حكم ومن بدعته مفسقة له حكم
28:22نعم ولم يغفر اي باب ايه ها شوف موديل معتبر دين معتبر في وقت من الاوقات وعليهم نزل كتاب سمعت واحد يقول وعدني ابو عبد الله ان ابكي كل من سمع كلامي
29:31يعني بيصير مؤثر وعدني ابو عبد الله عن الحسين ان ابكي كل من سمع كلامي وبالحسين يقسم نسأل الله العافية قال لو نزل الجبار لبكيته. اعوذ بالله. نسأل الله العافية
29:46سبحان الله اليهود يقولون مثل هذا الكلام قالوا يد الله مغلولة وقال نصارى ذلك ثلاثة وقالوا لكن كلام قبله. اعوذ بالله. قالوا ان الله فقير كلام قبيح جدا لو نزل الجبار لبكيته اعوذ بالله اعوذ بالله
30:03اعوذ بالله وبهالتس المكابر مغيره مرارا الذي يقول يا ابا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك نسأل الله العافية اي مسألة لم ينكحها مسلم يعني من تنصرت او تهودت من ابناء الوثنيين كلهم وثنيين هذا
31:05وصارت نصرانية هذي نبي نشوف المغنية الحين خير كل خير شلون في البيت واذا كان احد ابي لانها آآ لانها مخضرمة من كتابي وثني واذا تزوج كتابية وانتقلت الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام
31:42فان لم تسلم حتى انقضت عدتها فان لم تسلم حتى انقضت عدتها ان فسخ نكاحها يعني ما ينفسخ النكاح بمجرد انتقالها من دينها الى ديانة كافرة انما ينتظر فيها انقظاء العدة
32:10فكمن اسلمت تحت كافر وسيأتي هذا اذا اسلمت وزوجها لم يسلم ينتظر فيها الى انقظاء العدة على خلاف بذلك وسيأتي ان شاء الله تعالى يعني هل تعتد كما تعتد المسلمة بالقروء او بالاشهر او بوضع الحمل او بالاستبراء بحيضة
32:49فسحة فسخ فاسخ على كل حال اختلاف الدين يقتضي الفرقة هي فرقة فان لم تسلم حتى انقضت عدتها ان فسخ نكاحها وامته الكتابية حلال له دون امته المجوسية كن اما ويتملكها على اي ديانة كانت
33:28لكن لا يطأها حتى ان لم تكن كتابية حتى تسلم ايه بيجي ترى باب مستقل بيجي بباب مستقيم نقرأ بالشرح ولا نكمل الباب الاسبوع الجاي اخر درس الاحد الجاية اخذ الدروس
34:15ها والله ودنا نشوف بعض المسائل اللي مرت بنا ها شلون ايه لك اسبوع الجاي وش تبي تسوي اه نبدأ بالباب الجديد ولا؟ ما يمدي ما يمدي خليه ان شاء الله بعدين
34:36طويل يحتاج الى ثلاثة دروس او درسين على الاقل ولا يحتاج الى ثلاثة وامته الكتابية حلال له يعني كالمسلمة قمة كتابية كالمسلمة وكالحرة الكتاب الكتابية كالمسلمة والامة كالحرة في هذا الباب. دون امته المجوسية
35:30لانه لانها لا تلحق باهل الكتاب وان جاء فيها سنوا بهم سنة اهل الكتاب انما هو في اخذ الجزية على خلاف بين اهل العلم ايه وشو ايه وش صار مثل المشتكي
36:17السبب في غيرها هل تحل بمجرد السبي وملك اليمين فاولى سيأتي العلوم الذي يليه كل هذا سيأتي ما في شرح نخسر من المغنيين والزركشي ما فيهش ماكو شروح شغل اي شي
36:51اي مسا ان شاء الله هي المسائل هم اذا كان احد ابواب الكتابية كافرا ابو الكافرة كتابيا واخر وثنيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
37:10قال المؤلف رحمه الله تعالى وجملته انه اذا كان احد ابوي الكتابي غير كتابي لم يحل نكاحها سواء كان وثنيا او او مجوسيا او مرتدا. وبهذا قال الشافعي فيما اذا كان الاب غير كتابي. لان الولد ينسب الى ابيه ويشرف بشرف
37:30وينسب الى قبيلته وان كانت الام غير كتابية فله فيها قولان. ولنا انها غير اب كتابي ولا ام غير كتابية يعني اذا كان الاب غير كتابي هذا واضح في كلام الشافعي
37:48لكن اذا كان الاب كتابيا والام غير كتابية هل الحكم مطلقا للاب او لمجموعهما نعم ولنا انها غير متمحضة من اهل الكتاب. فلم يجز للمسلم نكاحها كما لو كان ابوها وثنيا
38:09ولانها متولدة بين من يحل بين من لا يحل فلم يحل كالسمع والبغل ويحتمل ان تحل بكل حال. لدخولها في عموم الاية المبيحة. ولانها كتابيا تقر على دينها فاشبهت من ابواها كتاب
38:25والحكم في من ابواها غير كتابيين كالحكم كالحكم في من احد ابويها كذلك لانها اذا حرمت لكون احد ابويها وثنيا فلا تحرم اذا كانا وثنيين اولى. والاحتمال الذي ذكرناه ثم
38:43ها هنا اعتبارا بحال نفسها دون ابويها انتهى وذكر احتمال اخر طيب الجمع بين الاختين لكن الارجح الكلام الاول هو الاحتمال الثاني ذكره فيه. والله هو المسألة ان ان الصريح في اباحة نساء اهل الكتاب
39:09نعم. نعم النص صحيح صريح قطعي في اباحة نساء اهل الكتاب لكن الاثار المترتبة عليه فاذا وجدنا اشدنا شبهة تؤثر على هذا النكاح مع علمنا بالاثار المترتبة عليه وتردد بعض الصحابة في ذلك
39:35يجد الانسان في نفسه ريبة اذن يا ابو عبد الله اي مسألة بين اختين ملك اليمين واذا اشترقتين وين اشترى؟ قال رحمه الله واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى تحرم الاولى ببيع او نكاح او هبة. وما اشبهه
40:15ويعلم انها ليست بحامل فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى تحرم عليه الاولى. الكلام في هذه المسألة في فصول الفصل الاول انه يجوز الجمع بين الاختين في الملك بغير خلاف بين اهل العلم. وكذلك بينها وبين الملك دون الوطء
40:35وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها. ويشترى جارية فوطئها حل له شراء اختها وعمتها وخالتها لان الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع. وكذلك حلله شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضاعة
40:55وبالمصاهرة الفصل الثاني انه لا يجوز الجمع بين الاختين من امائه في الوطء. نص عليه احمد في رواية الجماعة وكرهه عمر وعثمان وعلي عمار وابن عمر وابن مسعود من قالب تحريمه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس الجماعة تقدم ذكر الجماعة. هم
41:19بقى نعم ومالك الاوزاعي وابو حنيفة والشافعي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال احلتهما اية وحرمتهما ابن عباس؟ ابن عباس ولم اكن لافعله ويروى ذلك عن علي ايضا. يريد بالمحرمة قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وبالمحللة قوله تعالى الا على
41:46ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وقد روى ابن منصور عن احمد وسأله عن الجمع بين الاختين المملوكتين احرام هو؟ قال لا. قال لا اقول حرام ولكن ننهى عنه. وظاهر وهذا انه مكروه غير محرم. وقال داوود واهل الظاهر لا يحرم
42:04وقال داود واهل الظاهر لا يحرم. استدلالا بالاية المحللة لان حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الايماء. ولهذا تحرم الزيادة على اربع في الحرائر وتباح في الايماء بغير حصى. والمذهب تحريمه للاية محرمة. فانه يريد بها الوطء فانه يريد بها
42:24بالوطأة والعقد جميعا. بدليل ان سائر المذكورات في الاية يحر بدليل ان سائر المذكورات. وما في عقد الوطء بملك اليمين فقط والجمع بين الوقتين انما جاء النهي عنه في النكاح ولا تنكحوا
42:45نعم حرمت عليكم نعم بدليل ان سائر المذكورات في الاية يحرم وقوفهن والعقد عليهن. واية الحل مخصوصة في المحرمات جميعهن. وهذه منهن ولانها امرأة صارت فراشا فحرمت اختها كالزوجة الفصل الثالث انه اذا كان في ملكه اختان فله وطؤ احداهما في قول اكثر اهل العلم. وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدة
43:15فمنهما روي ذلك عن النخاعي وذكره ابو الخطاب مذهبا لاحمد ولنا انه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو كان كما لو كان في ملكه احداهما فقط الفصل الرابع انه اذا وطئ احداهما فليس له وطأ الاخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه باخراج عن ملكه او تزويج. هذا قول
43:40علي وابن عمر والحسن والاوزاعي واسحاق الشافعي. فان فان رهنها لم تحل له اختها. لان منعه من وطئها حق المرتهن لا لتحريمها. ولهذا ما اخرجها عن ملكه ما زالت باقية في الملك
43:58وان منع منها بالرهن بدليل انه لو تمكن منها وهي مرهونة يمنع ولا ما يمنع؟ ملك يمينه. نعم نعم نعم وما دام كلام العباس حلتهما اية وحرمتهما اية بعض الناس يتورع في مثل هذا
44:31عن اطلاق القول بالحل وعن اطلاق القول بالتحريم لانه ان اطلق الحل وقع في مخالفة الاية التي حرمتهما وان اطلق القول بالتحريم وقع في مخالفة الاية التي احلتهما فيطلق الكراهة بس خروجا من هذا التعارض
44:52والله انا التحريم ما تقدر تقول اه تحريم وقد احلتهما اية نعم ولهذا يحل له باذن المرتهن في وطئها. ولانه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها اليه وقال قتادة ان استبرأها حلت له اختها لانه قد زال ايش؟ استبرأها. مم
45:26حلت له اختها لانه في ملكه. ولو لم يخرجها من ملكه نعم نعم لانه قد زال فراشه. ولهذا لو اتت بولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى. فاشبه ما لو زوجها. ولنا
45:42قول علي وابن عمر ولانه لم يزل ملكه عنها ولا حلها له فاشبهت ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطأ ولان ذلك لا يمنعه وطأها. فلم يأمن عوده اليها فيكون ذلك ذريعة الى الجمع بينهما
46:01وان حرما احداهما على نفسه لم تبح الاخرى. لان هذا لا يحرمها. انما هو يمين يكفر. ولو كان يحرمه الا انه لعارض متى شاء ازاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والاحرام والصيام. وان كاتب احداهما فظاهر كلام
46:21انه لا تحل له الاخرى. وقال اصحاب الشافعي تحل له الاخرى. لانها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه بعد تزويج ولنا انه بسبيل ولنا انه بسبيل من من استباحتها بما لا يقف على غيرهما
46:41فلم تبح له سبيل من استباحتها بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما. فلم تبح له اختها كالمرهونة تنمشيو ايه ما هي ما بقي عليها درهم فهي في حكم
47:05الامة مكاتب رق ما بقي عليه درهم ما ما تضحك هذي الطريقة مكاتبة لا لا لا لا المكاتب ما تكفي ما تنقل ملك لمكان نعم. الفصل الخامس انه اذا اخرجها من ملكه لم تحل له اختها حتى تستبرئ المخرج. ويعلم براءتها من الحمل ومتى
47:42كانت حاملة منه لم تحل له اختها حتى تضع حملها لانه يكون جامعا ماءه في رحم قطين بمنزلة نكاح الاخت في عدة اختها شو على خلاف المعروف قد تقدم نعم
48:06اصل فان وطئ امتيه الاختين معا المرجح انه اعتقها ولدها الا تباع نعم قال فان وطئ امتيه الاختين معا فوطأ الثانية محرم ولا حد فيه لان وطأه الشبهة نعم ولانه مختلف في حكمها وله سبيل الى استباحتها. بخلاف اخته من الرضاع المملوكة له. ولا يحل له وطؤ احداهما
48:36حتى يحرم الاخرى ويستبرئها وقال القاضي واصحاب الشافعي الاولى باقية على الحل. لان الوطء الحرام لا يحرم الحلال. الا ان القاضي قال لا يطغه احد حتى يستبرئ الثانية. ولنا ان الثانية قد صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه اختها. كما
48:58فلو وطئها ابتداء وقولهم ان الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح وهو متروك بما لو وطئ الاولى في حيض او نفاس او احرام حرمت عليه اختها وتحرم عليه امها وابنتها على التأبيد. وكذلك لو وطأ امرأة بشبهة في هذه الحال
49:18ولو وطئ امرأة حرمت عليه ابنتها سواء وطئها حراما او حلالا الفصل السادس انه متى زال اذا زنا بامرأة ثم اراد ان يتزوج امها او ابنتها من يقول ان الحرام لا يحرم
49:39ما لها اثر والذي يقول انه الوطء يطلق عليه نكاح حقيقة يعني على ما تقدم في حقيقة النكاح هل هو العقد او الوطء او هما معا يقول يحرم الجمع بينهم
50:00نعم الفصل السادس انه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا احل له اختها فوطئها ثم عادت الاولى الى ملكه فليس اهبط احداهما حتى تحرم الاخرى. باخراج عن ملكه او تزويج. نص عليه احمد. وقال اصحاب الشافعي لا يحرم عليه واحدة
50:23ومنهما لان الاولى لم تبقى فراشا فاشبه ما لو وطئ امة ثم اشترى اختها. ولنا ان هذه صارت فراشا وقد رجع اليه التي كانت فراشا فحرمت عليه كل واحدة منهما تكون اختها فراسة كما لو انفردت به. فاما ان استفرش
50:43امة ثم اشترى اختها فان المشتراه لم تكن فراشا له. لكن هي محرمة عليه باستفراش اختها. ولو الموطوءة عن ملكه ثم عادت اليه قبل وطئ اختها فهي حلال له. واختها محرمة عليه. لان اختها فراش
51:03فصل وحكم مباشرة من الايماء فيما دون الفرج والنظر الى الفرج بشهوة فيما يرجع الى تحريم الاخت كحكمه في تحريم الربيع والصحيح انه لا يحرم لان الحل ثابت بقوله او ما ملكت ايمانكم. ومخالفة ذلك انما ثبتت بقوله وان تجمعوا
51:23وبين الاختين والمراد به الجمع في العقد او الوطء. ولم يوجد واحدة منهما ولا في معناهما فصل وان وطأ امته هو على الخلاف في الدخول على الخلاف في المراد بالدخول
51:40من يقول المراد بالدخول الوطئ ما دون الوطء لا يحرم ومن قال دخول الخلوة واسدال الستر كما هو القول المعروف عند الحنابلة وغيرهم تدخل في هذا. نعم قال وان وطأ امته ثم اراد نكاح اختها فقد سئل احمد عن هذا فقال لا يجمع بين الاختين الامتين
52:08فيحتمل انه اراد ان النكاح لا يصح. وهي احدى الروايات عن ما لك قال القاضي هو ظاهر كلام احمد. لان النكاح تصير به المرأة في فلم يجز ان ترد على فراش الاخت كالوطء. ولانه فعل في الاخت ينافي اباحة اختها المفترشة. فلم
52:28يجز كالوطي ويحتمل ان يصح النكاح ولا تباح المنكوحة حتى تحرم اختها. وهو مذهب ابي حنيفة. قال ابو الخطاب وهو ظاهر كلام احمد لانه سبب يستباح به الوطء. فجاز ان يرد على وطئ الاخت ولا يبيح كالشراء
52:47ولا يبيحك الشراء. وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له منكوحة وتحرم اختها لان النكاح اقوى من الوطء بملك اليمين فاذا اجتمع وجب تقديم الاقوى وجه الاول ما ذكرنا ولان وطأ مملوكته معا ولان الحكم للسابق على ما تقدم. نعم
53:10ثم لو عقد على اختين بعقد واحد او بعقدين نعم الاولى زوجته وهنا الاولى موطوءة نعم قال ولان وطأ مملوكته ولان وطأ مملوكته معنى يحرم اختها لعلة الجمع. فمنع صحة نكاحها كالزوجية
53:35فادق الشراء فانه لا يقصد به الوطء. ولهذا صح شراء الاختين ومن لا يحل له. وقولهم النكاح اقوى من الوطء بملك اليمين ممنوع وان سلم فالوطو اسبق فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليهم ما ينافيه. كالعدة السابق
53:55نعم كالعدة تمنع ابتداء نكاح الاخت. وكذلك وطأ الامة يحرم نكاح ابنتها وامها. ولان هذه المنزلة نكاح الاخت في عدة لاختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة فصل فان زوج الامة الموطوءة او اخرجها عن ملكه فله نكاح
54:17احسن الله اليك ايه العباسي هذا قال ان ما يدل على ان العلم تمام حمل ابو العبد على انهم من لم يثبت خير كتابه مم ان يهدينا هو محل لكن اذا تزوج صغيرة
55:02قالوا الصغير يتبع خير ابويه دينا ويتبع امه حرية ورقة يدفع امه في الحرية والرق ويتبع خير ابويه دينا يقول اذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها هل تحسب من الطلقات الثلاث
55:30التي اذا استوفاها لا تحل له حتى تنكح تحسب ولا ما تحسب شوف الطلقات كلها هذي هذه اوضحهن ها بلا شك وينظر ها وبالكم ايه يعني لو طلقها رجعية ثم بانت
56:06بانتهاء عدتها هل ترجع بالطلقة السابقة او من جديد؟ كما لو طلقها ثلاثا طلاقا البتة ثم بعد ذلك نكحت زوجا ان تفترض انه طلقها واحدة وبانت خرجت من عدة ثم تزوجت ثم رجعت اليه
56:32ترجع مصفرة ولا بطلقتها الاولى ها ها لكن لو طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت من جديد من جديد يقال ان هذه المسألة هي التي اختبر فيها
57:05عمر رضي الله عنه فقه ابي هريرة وشهد له بالفقه بسبب اه جوابه مثل هذا الجواب يقول العلمانيون والليبراليون من اهل الكتاب هل يأخذون احكامهم كونهم ينتسبون لهم اسما او هوية
57:28اهل الكتاب الذين اباح الله نساءهم وذبائحهم هم في وقت التنزيل فيهم شرك لماذا لا نقول انهم يدخلون في تحريم المشركات ها ايه لكن فيهم شرك وش اللي اخرجهم من المشركات
57:59حتى يؤمن المحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا الذي اخرجه وهل نحتاج الى اخراج من نص التحريم لاهل المشركات او لا نحتاج هذا ينبني على تسمية اهل الكتاب هل هم مشركون
58:31او لا او فيهم شرك اذا قلنا مشركون لابد من نص يخرجهم من نكاح المشركات حتى يؤمنوا واذا قلنا فيهم شرك ما نحتاج فرق بين من فيه شرك وبينه مشرك
58:52كأن الحافظ ابن رجب يميل الى انه فيه مشاركة كما ان هناك فرقا بين المنافق ومن فيه نفاق وبين الجاهل ومن فيه جاهلية اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه لا لا الكفار بالاجماع. كفار بالاجماع
59:18قالوا ومن شك في كفر كفر اجماعا. يعني ما هو بيهون من شأنهم بهذا لكن الكلام التعامل مع لصوص يعني اذا اتينا الى روسيا مثلا نصلي نأكل يعني في لكن اصلهم
59:42تبي تدقق شفت بالمسلمين الله المستعان رجل والده مصاب بالزهايمر واحيانا اضطريت لمصلحة الطلاب او حتى كم واحد من هذا النوع؟ طلعوا هو متأثم من هذا يغلق عليه الباب