شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (152-6) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد لله على السلامة اللهم صل ابو عبد الله عبد الله شوف الفتاوى تاب النكاح واحد وثلاثين واحد وثلاثين او ثلاثين معك معلم عليه. المحرمات
2:44ها من محرمات النكاح عنده لا مو بهذا ثلاثة وثلاثين اثنين والاختيارات بتعرف موجود؟ تيارات كلام الشيخ طويل لو فيه الاختيارات مختصر زين قال موجود هنا فيك الكلام في آآ
6:00نكهة الخامسة في عدة رابعة اللي اشرنا اليه في الدرس الماظي اذا طلق الرابعة فهل له ان ينكح خامسة في عدة رابعة او لا قلنا انه بالنسبة للطلاق الرجعي هذا محل اجماع
6:23والبائن فيه اختلاف ذكرناه فيما مضى كل وتحريم الجامع يقول رحمه الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول شيخ الاسلام رحمه الله
7:02وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح فاذا ماتت احدى الاربع او الاختين او طلقها او ان فسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له ان يتزوج رابعة ويتزوج الاخت الاخرى باتفاق العلماء وان طلقها طلاق الرجعيا لم يكن له تزوج الاخرى
7:26عند عامة العلماء الائمة الائمة الاربعة وغيرهم وقد روى عبيدة السلماني قال لم يتفق اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاقهم على ان الخامسة لا تنكح في عدة رابعة
7:45ولا تنكح الاخت في عدة اختها وذلك لان الرجعية في منزلة الزوجة فان كل من فان كل منهما يرث الاخر لكنها صائرة الى البينونة وذلك لا يمنع كونها زوجة كما لو احل كما لو احالها الى اجل مثل ان يقول ان اعطيتني الفا في رأس الحول فانت
8:07فان هذه صائرة الى البينونة الى بينونة صغرى ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء واذا قيل لا يمكن ان تعطيه العوظ المعلق به فيدوم النكاح. قيل والرجعية يمكن ان يراجعها فيدوم
8:24نكاح ولو وكذا لو قال ان لم تلدي في هذا الشهر فانت طالق وكانت قد بقيت على واحدة فها هنا هي زوجة لا يزول نكاحه الا اذا انقضى الشهر ولم تلد
8:40وان كانت صائرة الى بينونة وانما تنازع العلماء هل يجوز له وطؤها كما تنازعوا في وطأ الرجعية واما اذا كان الطلاق بائنا فهل يتزوج الخامسة بعدة الرابعة والاخت في عدة اختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف
8:58جواز مذهب مالك والشافعي والتحريم مذهب ابي حنيفة واحمد والله اعلم خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماظي الشنقيطي ايظا له كلام حول نكاح زوجة الاب قوله تعالى تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء
9:27قال رحمه الله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الاية نهى الله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الاب ولم يبين ما المراد بنكاح الاب هل هو العقد او الوطء
9:57لكنه بين في موضع اخر ان ان اسم النكاح يطلق على العقد وحده وان لم يحصل مسيس وذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
10:13وصرح بانه نكاح وانه لامسيس وفي الاية الاخرى اطلق النكاح على العقد على على الواط على الوطن في ايات نعم حتى تنكح زوجا غيره والمراد بذلك الوطء فلا يكفي العقد
10:46وقد اجمع العلماء على ان من عقد عليها الاب حرمت على ابنه وان لم يمسها الاب وكذلك عقد الابن محرم على الاب اجماعا وان لم يمسها وقد اطلق الله تعالى النكاح في اية اخرى مريدا به الجماع
11:03بعد العقد وهذا لا يتصور جماع بدون عقد لا يتصور جماعة بدون عقد ويتصور عقد بدون جماع وذلك بقوله فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيرها لان المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد
11:25بل لا بد معه من الوطء يعني هل هذا مأخوذ من الاية او من الحديث نعم كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الجماع
11:44ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد ابن المسيب لوظوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد
12:02لانه سببه قال بعضهم بالعكس ثم قال بعد كلام قال مقيدها عبد الله النكاح زوجات الاباء كان معروفا عند العرب وممن فعل ذلك ابو قيس ابن ابو قيس ابن الاسلت المذكور
12:31يعني في كلام سبق ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ذكر ابن ابيه ايضا نقل ابن كثير عن ابن ابي حاتم ان سبب نزولها انه لما توفي ابو قيس
12:51ابن الاسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ارجعي الى بيتك فنزلت ولا تنكح ما نكح اباؤكم كانت النساء تورث من ظمن التركة ومن سبق الى المرأة ورثها
13:10مجرد ما يموت الشخص ينطلق احد ورثته بثوب يضعه عليه يجللها عليه خلاص انتقلت اليه ثم قال قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الاية يوفى منه ان ان حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرموا عليه وهذا المفهوم
13:49صرح به تعالى في قوله فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطنا وكان امر الله مفعولا اما تحريم منكحة الابن من الرضاعة فهو مأخوذ من دليل خارج وتصريحه صلى الله عليه وسلم بانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
14:13والعلم عند الله تعالى التصريح او التخصيص منكوحة الابن من الرضاعة لانه يشكل قوله من اصلابكم قد يفهم منه ان الابن من الرضاعة ليس من الصلب فزوجته لا تحرم على ابيه من الرضاعة
14:39لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضا عن ما يحرم من النسب يقتضي تحريمه في كلام لشيخ الاسلام لكن ممسوس هنا وهو في الاختيارات مجموع محصور يقول اه المؤلف رحمه الله تعالى الخرقي
15:10واذا عقد على المرأة وان لم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه لان قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء يراد به العقد فقد حرمت على ابيه وابنه
15:34وحرمت عليه وحلائل ابنائكم حرمت عليكم امهاتكم الى ان قالوا وحلائل ابنائكم ان يحرم عليكم نكاحها والمراد بالنكاح هنا العقد وان لم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها
15:56حرمت عليه امها وامهات نسائكم لقوله جل وعلا امهات نسائكم والجد وان علا فيما قلت بمنزلة الاب جد مثل الاب في تحريم زوجة حفيده او سبطه مثل الاب لانه لا يصح ان ان تسمى زوجة ابنه
16:24لان الجد اب وابن لابن وان سفل بمنزلة الابن تحرم عليه زوجة جده لانه بمنزلة الابل وكل من ذكرنا يقول رحمه الله وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع
16:49ابو ابن الابل وابن الولد قال له يعني اشمل ابن الولد لانه بالنسبة لولد بنته اصبته جده مثل مثل منزلة ابيه وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع
17:24فبناتهن بالتحريم كهن وبناتهن في التحريم كهن يعني مثلهن وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضائف بناتهن في التحريم كونهن بنت الام بنت البنت بنت الاخت الى اخره من محرمات المذكورات سابقا السبع
18:05الا بنات العمات عن بنت العمة ومثلها بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال وبنات من نكحن من نكح من نكحهن الاباء والابناء وبنات من نكحهن الاباء والابناء لان من ها
18:34ما يفرق بس بدل ما تصير الاباء تصير مفعول ها وبنات من نكحهن الاباء تصير ربيبة والابناء حليلة او الابن نعم وبنات من نكحهن الاباء والابناء فانهن محللات يعني بنت العمة وبنت الخالة حلال ليس حكمها كحكم امها
19:18فلا تدخل في قوله كهن بنات من نكحهن الاباء بنت زوجة ابيك بنت زوجة الاب لا تحرم على الوالد لا تحرم على الولد يعني فلا يستغرب ان يوجد في بيت
19:42رجل وابنه وامرأة وبنتها الام زوجة الاب والبنت زوجة الابن والابناء يعني يصير العكس البنت مع الاب والام مع الابن فانهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها بنات الزوجة التي لم يدخل بها
20:20قناة الزوجة التي الربائب اذا لم يدخل بامهاتهم الربيبة اذا لم يدخل بامها فانها لا تحرم عليه لا تحرم عليه الا بعد الدخول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ووطء الحرام محرم
20:42كما يحرم وطأ الحلال والشبهة حرام امرأة زنا بها نسأل الله العافية تحرم عليه امها وبنتها كده كوطء الحلال خزوا كالنكاح ووطء الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة الحرام الذي هو الزنا
21:12ووطء الحلال ما نشأ ان عقد صحيح ووطء الشبهة بين في الوطئين لا هو بزنا وليس بحلال يأتي اعمى فينادي زوجته يا فلانة ثم تأتي فيطأها ما يدري او تزف اليه ليل مظلم
21:48يقال هذه زوجتك فيطواد النكاح شبهة ان كانت تعلم فهي زانية وهو باعتباره لا يعلم نكاح شبهة يجب ان يفرق بينهما وان حصل ولد بينهما ثبت نسبه لانه نكاح شبهة
22:14وفي الزنا لا يثبت النسب الولد للفراش وللعاهل الحجر لا لا لا لا لا اللي حرمت عليه لا يكون محرما له لان هي تحرم عليه يعني ما تترتب جميع الاحكام عليه
22:49حتى البنت الناشئة من مائة ليس بمحرم لها ليس بمحرم لها ولو نشأت من ماءه ولا يجوز له نكاحها لانها في حقيقة الامر من ماءه فهي بنته لكن في لحوق النسب؟ لا
23:13الولد للفراش وهذا والله اعلم انه من باب الاحتياط من الطرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كوى لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة طيب ما دام العبد بن زمعة
23:40والعبد بن زمن حكما لانه ولد على فراشه وسودة بنت زمعة او ولده لانه ولد على فراشه وسودة بنت زمعة تصير ايش اخته لكن لما رأى شبها بينا بعتبة هذا حكما ذا وقد تكون حقيقة الحال
24:06انه ولد للعتبة لانه من مائه لكن العبرة بالحكم الشرعي الولد حتى لو لو عرف انه من زناه وبولده والزوج او السيد في هذه القصة ولد على فراشه وما نفاه ولا طعن بها ولا قذفها
24:30وولده والزاني ليس بولده وان خلق من مائه طيب لما رأى الشبه وجد شبهة فقال احتجبي منه يا سودا ولك يا عبد بن زمعة يعني اخوك ويكون اخو آآ ويكون اخا لسودة
24:57لكن نظرا للشبه الموجود بينه وبين عتبة الذي وقع على امه بالحرام قال احتجبي منه يا ستة لوجود هذه الشبهة واحيانا يمكن الاحتياط للطرفين واحيانا لا يمكن الاحتياط الطرفي الان لو ادعى شخص انه
25:28من ال البيت بدعواه وليست هناك بينة ولا عرف بهذا النسب ولا استفاض نقول لا بأس انت من ال البيت بالنسبة للزكاة بالنسبة للزكاة من اهل البيت لا تحل لك الزكاة باقرارك
25:54وليس لك نصيب من الخمس حتى تحضر البينة ها ايه لان ما يعطى بدعواه تقبل دعواه على نفسه فيحرم من الزكاة لكن ما تقبل دعواه في انه يستحق ما يستحقه اهل البيت من
26:18من الخمس وهذا حكما هو لك يا عبد بن زمعة ولما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي منه يا سودة فالاحتياط من الطرفين شخص رضع من امرأة اربع رضعات اربعة مي بخمس
26:42فخطبها ولد لهذه المرأة المرضعة هل نقول ان هذا النكاح غير محرم؟ فتزوجها على بركة الله ها رضاعة نقول اجتنبها ومع ذلك لا تكشف له لان الرضاعة غير محرم لا يصل الى خمس
27:09فالاحتياط للطرفين في مثل هذا متصور لكن مسائل لا يمكن احتياط الطرفين وقد يؤدي الاحتياط الى ارتكاب محظور وحينئذ يكون الاحتياط كما قال شيخ الاسلام في ترك هذا الاحتياط اذا ادى الى ارتكاب محظور او ارتكاب محظور او في ترك مأمور
27:40فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط هناك امور جزما يعني اما ان تقول لفلان او لفلان ما ما يمكن تنقسم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة اه في كلام كثير لاهل العلم وكلام طويل لشيخ الاسلام في هذه المسألة
28:00في وطأ الحرام ثم قال رحمه الله وان تزوج اختين من نسب او رضاع وان تزوج اختين من نسب او رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما في عقد واحد زوجتك فلانة وفلانة
28:41فالنكاح فاسد وان تزوجهما في عقدين فالعقد الاول صحيح والثاني فاسد وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته كأنه ما يوجد ما يمنع من من هذا النكاح لكن الثانية يوجد المانع
29:09وان اخت زوجته تجمع بين الاختين وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيهما فيهما القول في المرأة وعمتها مثل ما تقدم يتزوجهما في عقد واحد نعم كلام شيخ الاسلام
29:48ونقله عن الامام احمد ان انه ملحق به وان الموطوء تثبت الحرمة بينه وبين مراته والله العظيم كلام ما ما يحتمل لكن عطش عليها واقعي ما هو بمفترض يعني لكن الكلام على مسألة الرجحان
30:17ودنا لو حررنا هذه المسألة يا شيخ كلام شيخ الاسلام وكلام غيره. الرأي الشافعي يظلهم رأي. نعم. نعم من ماء واحد؟ لا لا شف ووطء الحرام محرم وهم من ماء واحد من رجل واحد
30:49هذا في حقيقة الامر والواقع وان لم يكن يثبت لهما النسب الا انها من ماء انواع اخوة والمحرمية ما تثبت مثل ما ذكرنا ها ايه ما سمعت اللي حنا قلناه تو وشرحناه
31:10ايه والاخ هذا ما هو بمحرم الا البنت. لكن لا يجوز ان يتزوجها لانهما من ماء واحد فهما في حقيقة الامر اخوان وليست محرما له لان النكاح هذا باطل فالاحتياط من الجهتين
31:35ها؟ احسن الله اليك كانوا ينسبان الى الام هم منسوبان الى الام كيف يكون الاخوة من الام نعم لكن بالنسبة للاب وعلاقتهما به وما يتصل به من اولاد له من غير هذه المرأة
31:59نعم لا يتزوج ولده البنت من غير هذه المرأة ولا بنته هذا الولد من غير هذه المرأة مثل ما آآ قلنا في وطأ الحرام محرم حصل بينهم جميعا شلون تحط البنزين على النار ولا ولا تشتعل؟ ها؟ يعني انت تصور مسألة ولا ما تنفي يعني
32:47هم انت يعني متصورة المسألة يعني وجودها متصور انه يوجد اصدقاء وليس بينهما زنا هنا البلدية ترضى انك تحط برميل الغاز بجنب الدينمو ولا تفصل بينهم جدار ها هذا اشد
33:16كثير واصدقاء وروحات وجيات الله الله المستعان ها واذا ما حصل الوطء لانه يقول وطأ الحرام محرم انا ما في وطأ لكن قد يقال ان التحريم يحصل بالخلوة قد يقال وهذا قول لاهل العلم قوي منصور والمذهب اذا اسدل الستار
33:49حصل الدخول الله يرحمه الله يرحمه الثانية قبل الاولى الاولى هي زوجته والثانية زنا الاولى هي زوجته العقد الثاني لم يصادف محل لم يصادف محلا ها ايه هادي عاد مسألة ثانية
34:26بطء الحرام يحرم لانه ها يعني مثل لو تزوج اخت ثم طلقها ثم تزوج الثانية اذا استبرأت الموطوءة حلت اختها شوف وش ذنبه ها كما لو خدعت البنت الصغيرة رضعت من الزوجة الاولى
35:39اين الذي تحرم تحرم الاولى لانها ام زوجته او تحرم الثانية لانها ربيبته ها شو لا واذا كان المسألة حيلة من الاولى فتعامل بنقيض قصدها اللهم صلي وسلم المغني يقول الشيخ
36:14الغطو الحرامي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى مسألة قال ووطأ الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة يعني انه يثبت به تحريم المصاهرة فاذا زنا بامرأة
36:35حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها وابنتها كما لو وطأها بشبهة او حلالا ولو وطئ ام امرأته او بنتها حرمت عليه امرأته نص احمد على هذا في رواية جماعة. وروي نحو ذلك عن عمران ابن
36:54صين وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واسحاق واصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس ان ان الوطء الحرام لا يحرم وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن ويحيى بن يعمر وعروة
37:14والزهري ومالك والشافعي وابو ثور وابن المنذر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم الحرام الحلال يقول تعليقا عليها اخرجه ابن ماجة في باب لا يحرم الحرام من كتاب النكاح والدار قطني باب المهر من كتاب النكاح والبيهقي في باب الزنا لا
37:37يحرم الحلال من كتاب النكاح ولانه نسأل الله الضعف الظاهر. هم ها لفظه اللفظ لا يحرم الحرام الحلال والله بعيد ولانه كلام الفقهاء اشبه نعم. ولانه وطؤه ان تسأل ولا تقرر انت تقول ضعيف تستمتع الحين انت
38:13اوردناه مع الاخوان بحث ما هو جزم لان لفظه لا يناسب النصر النبوي وهو بلفظ الفقهاء يا شباب لا سيما وانه تفرد به ابن ماجة ولانه وطأ لا تصير به الموطوءة فراشا
38:35فلا يحرم كوطأ الصغيرة ولنا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء والوطء يسمى فلا يحرم كوطأ الصغيرة كيف انهم لا يعدونها امرأة يعني لا يوطأ مثلها. نعم
38:57لكن لو اغتصب بنت عمرها ثلاث سنوات ولا يوطأ مثله يرون انه لا يوجب عليه ها؟ يرون انه لا يوجب عليه الحد والله لغة وشرعا وعرفا هو وطن وكذلك في قبول اصلي وش اللي يمناه
39:24تشترطون ان يكون مما يشتهى عادة يقولون فرد الصغيرة لا يشتهى يا شيخ هناك وحوش تشتهي الحيوانات لا حول نعم ولانه اذكاره عن رأس الفتنة الخميني انه تمتع ببنت ست
39:44نسأل الله السلامة نعم فطر ممسوخة نسأل الله. نعم. وعندنا عاد بعد هالقنوات وبعد الالات الله المستعان ملي يقولوه ما ذكر شي ايه عاد يمكن يجي الرد عليهم. يجي في الرد عليهم احنا استعجلنا
40:22نعم ولانه وطأ لا تصير به الموطوءة فراشا فلا يحرمك وطأ الصغيرة ولنا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء والوضع يسمى نكاحا قال الشاعر اذا زنيت فاجد نكاحا
40:41فيدخل في عموم الاية وفي الاية قرينة تصرفه الى الوطء. وهو قوله سبحانه وهو قوله سبحانه وتعالى انه كان فاحشة ومقتوا وساء سبيلا. وهذا التغليظ انما يكون في الوطء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي عقدوا مجرد عقد
41:06حكم بردة خميس ما له واريق دمه لانه عقد واذا عقد فانه مستحل نعم ولابد شنو العقد اللي بيزني موب عاقد اللي راح يزني يعرف ان هذا حرام ما هو رايح يدور عقد
41:36مو بفاضح نفسه بنازل يدورهم يحقدون ويشهدون وكذا الا انه ما عنده مشكلة الله العافية قد يكون جاهل في التحريم وفي كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لانه حديث عهد الاسلام
41:59في سبب نزول ولا تنكح ما نكح اباؤكم معناه يقول ان عمر معنى بيت ذكره معناه ان ان عمر ابن الخطاب حلفه خمسين يمينا بعد العصر في المسجد انه لم يبلغه نسخ ما كان عليه اهل الجاهلية
43:00من نكاح ازواج الاباء وذكر السهيل وغيره ان كنانة ابن خزيمة الى اخره تزوج زوجة ابيه خزيم في ولده له النظر الى اخر ما قال لكن اذا كان في بلاد
43:14بلاد كفر وكان حديث عهد باسلام يعني ما يدري ان هذا محرم والا معروف الحكومة نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها وروى الجوز
43:34باسناده عن وهب ابن منبه قال ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها فذكرته سم اخرجها النعمة قال اخرجه ابن ابي شيبة في باب الرجل يكون تحته الامة المملوكة وابنتها فيريد ان يطأ امها من كتاب
43:56هذا حديث ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها. والحديث الاول لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها قال اخرجه الدار قطني موقوفا في باب المهر من كتاب النكاح
44:13لا تزال لا ينظر الله الى رشد قال ليس الله عز وجل نظر الى رواه عن يعني ما يقع ذاك الصحة ولا ضعف الصحة من حيث الصحة والله تركي الشي هذا
45:41كمل نكمل يا شيخ؟ ايه كمل وروى الجوزجان باسناد عوة بابن منبه قال ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها فذكرته لسعيد ابن المسيب فاعجبه ولان ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطأ الحائظ
46:02ولان النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالاحرام وحديثهم لا نعرف صحته وانما هو من كلام ابن اشوع بعض قضاة العراق علق عليه قال قال ابن الاثير في جامع الاصول اسمه سعيد ابن عمر ابن اشوع بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الواو بالعين المهملة الهمداني
46:28كوفي قاضي الكوفة سمع الشعبية وروى عنه الثوري ويحيى وزكريا بن ابي زائدة قال يحيى بعد شرح الحديث يعرفه الناس مات ثم بياض خالد بن عبد الله هو من كلام ابن اشوع بعض قضاة الكوفة كذلك قال الامام احمد وقيل انه ظفر العراق. عفوا بعظ قظاة العراق
46:54كذلك قال الامام احمد وقيل انه من قول ابن عباس ووطء الصغيرة ممنوع ثم يبطل بوطء الشبهة فصل شنطه الصغيرة ممنوع ممنوع يعني الاستدلال به الاستدلال به ممنوع لانه وطئ
47:16في فرج اصلي ما في شك انه اه تترتب عليها اثار واحكام نعم فصل والوطء على ثلاثة اضرب مباح وهو الوطء في نكاح صحيح. او ملكي يميل فيتعلق به تحريم المصاهرة بالاجماع
47:37ويصير محرما لمن حرمت عليه. ويصير محرما عفوا. ويصير محرما لمن حرمت عليه لانها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح اشبه النسب الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد او شراء فاسد
47:57وهو الوطء في نكاح فاسد او شراء فاسد او وطأ امرأة ظنها امرأته او امته قوطوا الامة المشتركة بينه وبين غيره واشباه هذا. فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح اجماعا. قال ابن
48:15المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من علماء الانصار على ان الرجل اذا وطأ امرأة بنكاح فاسد او شراء فاسد انها انها تحرم على ابيه وابنه واجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك والاوزاعي والثوري
48:36واحمد واسحاق وابي ثور واصحاب الرأي. ولانه وطؤ يلحق به النسب فاثبت التحريم الشبهة مثل النكاح لكن يبقى الوطن محرم لما فيه الشبهة للزنا ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر اليها لان الوطأ ليس بمباح ولان المحرمية
49:05تتعلق بكمال حرمة الوطئ لانها اباحة ولان الموطوءة لم يستبح النظر اليها فلأن لا يستبيح النظر الى غيرها به اولى الثالث الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور
49:26ولا تثبت به المحرمية ولا اباحة النظر لانه اذا لم يثبت بوطأ الشبهة فبالحرام المحض اولى ولا يثبت به نسب ولا يجب به المهر اذا طاوعته فيه فاصل في هذا الوقت نسأل الله العافية
49:45اقرأ فصل ولا فرق فيما ذكرنا بين الزنا في القبل والدبر لانه يتعلق به التحريم فيما اذا وجد في الزوجة كذلك في الزنا فان تلوط بغلام فقال بعض اصحابنا يتعلق به التحريم ايضا فيحرم على اللائق ام الغلام وابنته وعلى الغلام ام
50:09اللائق وابنة قال ونص عليه احمد وهو قول الاوزاعي لانه وطؤ في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة ولانها ابنت من وطأه وامه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة انثى. وقال ابو الخطاب يكون ذلك الزنا
50:31في الزنا ومن يقول ان الزنا محرم يقول ايضا بمثل هذا الوطئ يحرم نعم. وقال ابو الخطاب يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج يكون فيه روايتان. والصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة
50:51فان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء داركم ولانهن غير منصوص عليهن ولا في معنى المنصوص عليه. فوجب الا يثبت حكم التحريم فيهن فان المنصوص عليهن في هذا حلال
51:11الابناء ومن نكح ومن نكحهن الاباء وامهات النساء وبناتهن وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن لان الوطء في المرأة يكون سببا للبعضية ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة
51:33بعظي يعني ليش قال في نسخة اخرى للبضعية وش الفرق بينهم بعض منها ولا بضعة منه؟ نعم ها اذا تكون معنى واحد لكن النص بضعة مني قطعة من في القطعة. القطعة
52:08نعم ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة فراشا ويثبت احكام لا يثبتها اللواط. فلا يجوز الحاقه بهن لعدم العلة وانقطاع الشبه ولذلك لو ارضع الرجل طفلا لم يثبت به حكم التحريم فها هنا اولى وان قدر
52:32بينهما شبه من وجه ضعيف فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به. واضطراح النص بمثله فصل ويحرم يكفي الله المستعان الله المستعان وهنود لنا بكلام شيخ الاسلام يقول فالاولى زوجته والقول فيهما
52:59القول في المرأة وعمتها القول القول ولك القول عندنا القول القول القول كذلك. اي نعم والمرأة وعمتها يعني اذا تزوجهما بعقل واحد اما جميع عقد فاسد وان كانت واحدة تلو الاخرى فالاولى زوجته
53:24وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبية تزوج اخته من الرضاعة يعني تتزوج من يسوغ له نكاحه ومن لا يسوغ فنكاح من يسوغ سائغ ونكاح من لا يسوء مردود
53:46كما عبد الله مثل البرق لا ما يبدي اللهم اذا اذا استبرئت اذا استبرئت كما نص على بس يبقى ان المسائل اذا نظرنا الى المقاصد لانها قد تكون البنت لها مقصد
55:25هي لا تريد هذا الرجل لامها او تريد مقاربتها وما اشبه ذلك فتتجمل له وتعرض له وتفتنه من اجل يفارقهم وينفسهم الله العافية ان المرأة نسأل الله المطلقة وصول مسمى
55:55طب ازا كان طلبنا اذا اشترط عليهم وعليكم السلام. اذا كان اشترط عليه واما اذا طلقها بمجرد طلبها وما قال شي لكن اذا اشترى طلبة ما عليه شيء من المهر
56:18والا فلا يسخرونهم ويزوجونه ايوه لابد من الاستمرار لا بد من يستمر ايه حياك الله حياكم الله باستمرار لابد من التوبة لابد من التوبة. باب ابوه هو يحرم علينا ياخذ امه ولا بنته
56:53وابي ما قلنا انه يمكن يصير بالبيت ام وبنته وولد وابوه هذا زوج وحده وهذا زوج لوحده ما يضر بالنسبة ام الزوجة لكنه رظى بمثابة ام الزوجة بالمصاصة كيف اعادة شيخ الاسلام له كلام في هذا
57:43شيخ محمد هذي كتبك بس حتى لا تنساها