استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (150-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ ما جاد ما جاء ابراهيم ديمقراط لكن كانهم المشايخ فهموا انه الاسبوع الثاني على العادة المدرسة ما فرقوا نقول الدروس عادة تبدأ من الاسبوع الثاني من اول كل فصل دراسي
0:58وهذا ما هو باول فاصل العام الماضي بدأنا مباشرة واللي قبله لكن كان فهمها كل ما يجي بكرة ما كلمنا ما كلمنا الشيخ يعتذر على ما شغل ولا شيء حصل مانع يعتذر عادي
1:37الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من المقنع والشرح المبدع يقول وان تزوج بغير اذنه تزوج العبد بغير اذنه يعني بغير اذن سيده
3:18لم يصح النكاح فان دخل بها وجب في رقبته مهر المثل وعنه يجب خمساء المسمى اختارها الخراقي اللي قضى عثمان ذكرناه في درس مضى المبدع يقول ان تزوج بغير اذنه
3:39لم يصح النكاح نقله الجماعة من هم الجماعة وفي حنابلة عندنا ها هذا صاحب مقنع يقول نقله الجماعة ما في يعني هذا مثل قول آآ ابن حجر رواه الجماعة وشو
4:33الجماعة منهم معدودين افراد فلان وفلان وفلان وفلان لا لا لا لا يلعن الامام احمد ما قاله جماعة من الرواة عن الامام احمد يطلق عليهم هذا الاصطلاح ما في حنابلة
5:00هؤلاء ذكرهم ابن مفلح في حواشيه على المحرر وانا بعيد العهد جدا نجيبهم ان شاء الله يقول وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
5:34ايما عبد ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه اسناده جيد لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام يعني من قبل حفظه
5:51وتكلموا فيه من قبل حفظه والا عدالتهما في اشكال ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وانكره احمد ورواه ابو داوود وابن ماجة عن ابن عمر موقوفا ولانه نكاح فقد شرطه فكان باطلا
6:10كما لو تزوج بغير شهود. ونقع ونقل حنبل هو كفظولي يعني ان اجازه السيد نفذ والا فلا. وقاله الاصحاب ولانه عقد يقف على الفسخ فوقف على الاجازة كالوصية فان دخل بها وطئها وجب في رقبته مهر المثل
6:34في قول اكثرهم كسائر الانكحة الفاسدة فعلى هذا يباع فيه الا ان يفديه السيد وقيل يتعلق بذمة العبد والاول واظهر لان الوطأ اجري مجرى الجناية الموجبة للظمان بغير ابن الولي
6:55وعنه يجب خمس المسمى نقله الجماعة يعني ايظا اختاره الخرقي والقاضي واصحابه لما روى خلاس بن عمرو ان غلاما لابي موسى تزوج بغير اذنه فكتب في ذلك الى عثمان فكتب اليه ان فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها
7:18وكان صداقها خمسة ابعرة رواه رواه احمد ولان المهر احد موجبي الوطء فجاز ان ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. لماذا لا يصير النصف لماذا لا يكون النصف اذا قلنا بهذا
7:41قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة اشياء عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول وبطل ثلاثة من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول
8:05ايه يعني من هذه الحيثية اه كلام الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة اشياء
8:24عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول لكن هل هي متآلفة ينتظمها عقد واحد وشو عقد الصداق واذن السيد في النكاح واذن في الصداق والدخول فبطل ثلاثة اشياء
8:53من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول وعنه ان علمت انه عبد فلا يقوم ساء المهر والا فلها المهر في رقبة العبد. وقيل يجب خمسا مهر المثل وعنه المسمى. قدمه في الرعاية
9:13ونقل المروذي يعطي شيئا قلت تذهب الى حديث عثمان قال اذهب ان يعطي شيئا؟ قال ابو بكر هو القياس شيئا يعني اقل شي يسمى مهر يسمى مهر تنبيه السيد مخير بين ان يفديه باقل الامرين من قيمته او مهل واجب كارش جنايته ونقل حنبل لا مهر. لانه منزلة
9:47العاهر ويروى عن ابن عمر وفي رواية في المحرر ان علمنا التحريم وظاهر كلام جماعة او علمته هي ماذا يقول زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب وهي مصرة للبسه
10:36لو حصل فراق وانا في شد الخجل الى اخر ما قالوا انا مستقيم وطالب علم وقد ابتلاني الله بها فما توجيهك في مثل هذه الامور صحيح ان عدم بالامتثال لامر الزوج
10:55مشكل في في الحياة الزوجية هذا من جهة وايضا النقاب الذي يشتمل على شيء من السفور نقاب العرف الذي يسميه الناس نقاب وهو في الحقيقة سفور لان النقاب اذا كان
11:17يظهر من العين بقدر السواد فقط فتكون سواد في سواد هذا ما في شي ومنع المحرم من لبسه يدل على ان غير المحرمة تلبسه لكن الذي يسميه الناس نقاب ويلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن به الرجال هذا سفور ليس بنقاب
11:43ومحرم يبقى ان المسألة يحتاج الى علاج بحكمة وبموعظة حسنة علها ان تستجيب ويستعمل معها اسلوب الترغيب احيانا والهدايا والاكرام واحيانا بالترهيب اذا ما اجلى الترغيب ولا يستعمل الطلاق الذي هو اخر الحلول الا اذا كانت مسألة معظلة او شيء من
12:19تطاولت عليه بلسانها وادى ذلك الى عدم احترامه والنيل من حقه وعجز ان يصبر عليها الحل بيده لكن يبدأ بالارفق علها ان تستجيب ها اه الامام ابراهيم يسمعونه الاخوان تسذا وياصل ان شاء الله. خلاص يصل
13:18اني في حاشية المنتهى. اي نعم في حاشية الايرادات ها يقول في حاشية المنتهى وحيث اطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الامام واخوه صالح وحنبل ابن عم الامام وابو بكر المرودي وابراهيم الحربي
13:43وابو طالب والميموني سبعة لا ابن الخطاب اسمه ابو طالب المشكداني ولا شسمه يا حنابل ها احمد شو؟ احمد وش احمد؟ مسكني؟ مش كذا يعني مشكاني ولا مش كذاني ايه
14:21المهم معروف يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح يعني لتكون زوجة
14:59تكون زوجة لا امة لا سرية النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صداقة فاذا قال قد جعلت عتق امتي صداقة يعني في جملة واحدة ثبت العتق والنكاح في جملة واحدة
15:28واذا جعله في جملتين لا فاصل بينهما كذلك واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقا كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فصل
15:56والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صبية وجعل عتقها صداقة واورد على الحديث اشكال اعتق صبية وجعل الحديث في الصحيحين لكن بعظ اهل العلم قال اذا اعتقها
16:25صارت حرة هي املك بنفسها فكيف يتزوجها كيف يتزوجها بعد ان اعتقها تكون كغيره تكون كغيرها ها هو ليه الناس فيها معتقة ولا الناس بها لكن يبقى انها تحتاج الى مهر
16:55وتحتاج الى ولي غيره باعتبار انه لا يتولى طرفي العقد على الخلاف السابق وان كان عثمان رضي الله عنه ما هو بعثمان عبدالرحمن بن عوف نعم عبد الرحمن مسألة تقدمت
17:16وصدر وشهود وجميع ما يطلب للحرة لانها صارت حرة لانه عتقاء وحول هذا مناقشات كثيرة ومداولات لاهل العلم لكن الحكم والفصل في ذلك للنص الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام انه اعتق صبية
17:37وجعل عتقها صداقاها في البخاري باب من جعل عتق الامة صداقها قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقة
18:32قوله باب من جعل كلام ابن حجر. باب من جعل عتق الامة صداقها كذا اورده غير جازم بالحكم وقد اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم وطاووس الزهري ومن فقهاء الامصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق
18:56قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقها صح العقد والماء والعتق والمهر صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث طيب المخالفين كيف يعملون بهذا الحديث يكون هذا من الخصائص
19:18وخصائصه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح كثيرة فليكن هذا منها طيب واجاب الباقون عن ظاهر الحديث باجوبة اقربها الى لفظ الحديث انه اعتقها بشرط ان يتزوجها ووجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها
19:42يعني كأنه كاتبها وجعل قيمة المكاتبة او نجوم المكاتبة هو الصداق وتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت انسا قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها
20:12قال ثابت لانس ما اصدقها؟ قال نفسه فاعتق هكذا اخرجه المصنف المغازي او يمكن رد هذه الرواية الى رواية الباب جعل عتقها صدقة اعتقها جعل صدقها نفسها ما في فرق
20:32فقال امهرها نفسها فتبسم فهو ظاهر جدا في ان المجعول مهرا ونفس العتق فالتأويل الاول لا بأس به فانه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة فان في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية
20:57وقال اخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وممن جزم بذلك الماوردي وقال اخرون قوله اعتقها وتزوجها كلام طويل. معناه اعتقها ثم تزوجها. فلما لم يعلم
21:16انه ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها او لما لم يعلم يعني الراوي انه ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها اي لم يصدقها شيئا فيما اعلم ولم ينفي اصل الصداق
21:34ومن ثم قال ابو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما انه قول انس قال وظنا من قبل نفسه ولم يرفعه وربما تأيد ذلك عندهم بما اخرجه الباهقي من حديث
21:50اميمة ويقال امة الله بنت رزينة عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وخطبها وتزوجها وامر نرى رزينة وكان اتى بها مسبية من قريظة والنظير وهذا لا يقوم به حجة لضعف اسناده ويعارضه مخرجه الطبراني او بالشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي
22:17صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي وهذا موافق لحديث انس وفيه رد على من قال ان انس قال ذلك بناء على ما ظنه وقد خالف هذا الحديث ايظا ما عليه كافة اهل السير
22:33ان صبية من سبي خيبر ويحتمل ان يكون اعتقها بشرط ان ينكحها بغير مهر فلزم الوفاء بذلك وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ولذلكم الواهبة لا تحل لاحد غيره لانها تنكح بغير صداقة
22:58وقيل يحتمل انه اعتقى بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل قال ابن الصلاح معناه ان العتق يحل محل الصداق وان لم يكن صداقا قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له
23:20الجوع زادوا منا زادنا او اليأس قالوا هذا الوجه اصح الاوجه واقربها الى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة ومن المستغربات قول الترمذي بعد ان اخرج الحديث وهو قول الشافعي
23:45احمد واسحاق يعني العمل بمقتضى الحديث قال وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقة حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الاول اصح وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعي ان ذلك لا يصح
24:05لكن لعل مرادا من نقله من نقله عنه صورة الاحتمال الاول لكن لعل مرادا من نقله عن صورة الاحتمال الاول يعني جعل قيمتها صداقة ولا سيما نص الشافعي على ان من اعتق امته على ان يتزوجها فقبلت عتقته
24:31ولم يلزمها ان تتزوج به لماذا؟ لانها لما صارت حرة صارت املك بنفسها لكن يلزمها له قيمتها. لانه لم يرظى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة فان رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كانا ذلك ذلك المسمى وعليها له قيمتها
24:58فاذا اتحدا تقاصا وممن قال بقول احمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه قال ابن دقيق العيد الظاهر مع احمد وموافقة والقياس مع الاخرين بان يكون هذا الحكم
25:17على خلاف القياس والسبب انه اذا اعتقها قبل اذا اعتقها قبل صارت املك بنفسه صارت حرة كالحرائر وان تزوجها قبل ان يعتقها طارت سرية ما صارت زوجة هذا مقتضى القياس والقياس مع الاخرين. فيتردد الحال بين ظن
25:45نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمل الواقع من الخصوصية وهي وان كانت على خلاف الاصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في
25:59كانت على خلاف الاصل الاصل ان الخصائص لابد لها من دليل يقتضي التخصيص وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية ومنجزا بذلك ومن جزم بان ذلك كان من الخصائص يحيى ابن اكثم
26:24فيما اخرجه البيهقي وكذا نقله المزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصية انه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود وهذا بخلاف غيره وقد اخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين
26:42ومن طريق إبراهيم النخعي كانوا قال كانوا يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها كيف يكرهونه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقها يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها
27:07لماذا؟ لانه تزوجها بغير صداق حرة تزوجها بغير صدام ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقة يعني في جملة واحدة وقال القرطبي منع من ذلك مالك وابو حنيفة لاستحالته وتقرر استحالته بوجهين احدهما ان عقده على نفسها اما ان يقع قبل عتقها
27:31ومحال لتناقض الحكمين الحرية والرق فان الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده. واما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم فيجوز الا ترضى وحينئذ لا تنكح الا بدواها
27:50الوجه الثاني انه اذا جعلنا العتق صداقا فاما ان يتكرر العتق وحالة الرق ومحال لتناقضهما او حالة الحرية ليلزم اسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرظ عدمه وهو لان الصداقة يأخذ الحديث
28:13على ظاهره ويمشي من غير ان يورد مثل هذه الاشكالات ويتوغل في معنى الحديث وكذا يسلم من هذه الامور ومن يريد ان يطبق القواعد بدقة ويمشي عليها القواعد مع ان القواعد
28:35قد لا تكون كلية قد تكون اغلبية ويخرج عنها بعض الصور ولتكن هذه منها طيب ما يترتب على الاثار المترتبة على على فعله عليه الصلاة والسلام لكن تزوجها تزوجها يعني حرة
29:02ما فعله عليه الصلاة اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صدقة في لحظة يتصور ايه وش اللي مشى عليه المؤلف يقول واذا قال جعلت عتق امتي صداقة بحظر شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح
29:37واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح ايضا ثابتين. سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فاصل هذا المقرر في مذهب وراي احمد لكن الائمة الاخرون
29:56هم الذين اوردوا هذه الاشكالات ما تصح مثل هذه الصورة يعتقها وتصير حرة ويدفع لها مهر مثل غيرها يلزمه من ما في ما يدل على انه ما يشهد كونه ما نقل لا يعني انه ما حصل
30:33ها نعم لان الصداقة لا بد ان يتقدم تقرره على الزوج اما نصا واما حكما حتى تملك حتى تملك الزوجة طلبه فان اعتل فان اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما
31:04يعني اذا فوضت ونكح من غير تعيين صداق لها مهر مثل كما هو معلوم فانها وان لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت انه يثبت لا حالة العقد
31:21شيء تطالب به الزوج ولا يتأتى مثل ذلك بالعتق فاستحال ان يكون صداقا وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط اذا وجد اذا وجد استحقته المرأة كأن يقول كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان
31:50تزوجتك على ما يستحق لي عند فلان وهو كذا يعني غير معلوم مجهول لكنه يؤول يؤول الى العلم فاذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته وقد اخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث
32:15ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها وهما يتأيد به حديث انس لكن اخرج ابو داوود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت
32:32نستعين به في كتابتها هل لك ان اقضي عنك كتابتك واتزوجك قالت قد فعلت وقد استشكله ابن حزم بانه يلزم منه ان كان ادى عنها كتابتها ان يصير ولاؤها لمكاتبها
32:49واجيب لانه ليس في الحديث التصريح بذلك لان معنى قولها قد فعلت رضيت ويحتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت ابن قيس عنها فصارت له فاعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية
33:11او يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهب له. وفي الحديث وفي الحديث للسيد تزويج امتي اذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج الى ولي ولا حاكم. وفيه اختلاف يأتي في باب اذا
33:29كان الولي والخاطب بعد نيف وعشرين بابا. قال ابن الجوزي فان قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا ثواب العتق عظيم فكيف ثوته حيث جعله مهرا الذي يعتق
33:55الرجل اذا اعتق رجلا ذكر اذا اعتق ذكرا اعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتقل واذا اعتق امرأة لا بد ان يعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار كون الانسان يعتق من النار
34:21بسبب عتقه عبده او امتيه يرضى بدلا من ذلك بالصداق ومن حطام الدنيا اذا نظرنا اليها بمسألة الحساب الدقيق خسران والربح عند اللسان في دقيقتين بركعتي الصبح راتبة خير من الدنيا وفي وما فيها يعني اذا بغينا ان ننظر ونحسب بهذا الحساب
35:05وقد يفوتهما الانسان بدون عذر فليفوت مثل هذه الفضائل يعني لكن اذا نظرنا اليها من ناحية ثانية ان من له امة فادبها واعتقها وجعل عتقها صداقها كان له كفلان من الاجر
35:29هذا يقضي على الاشكال الموجود انت لو بنيت مسجد بمليون كلفكم اليوم وقال واحد هذي مليونين وتنازل عنه ابيها ابي اجره ولا يصح التنازل كان واقف خرج من يدك قال ابن الجوزي فان قيل ثواب العتق عظيم. فكيف فوته حيث جعله مارا
36:22وكان يمكن جعل المهر غيره فالجواب ان صفية بنت ملك ومثلها لا يقنع الا بالمهر الكثير او بصحيح المرأة اذا ارادت تتزوج وجاء الخاطب الكفر ما هي بمسألة معاوظة الدنيا متاع وخير متاع هي المرأة الصالحة
36:47الان المرأة يبذل لها خمسين قل مائة الف الهيدي معاوضة اذا حصل على المرأة التي ترضيه وتعجبه من كل وجه حطام الدنيا كله ما يقوم خير متاعها المرأة الصالحة مصعب ابن الزبير اصدق
37:15عائشة بنت طلحة الف الف الف الف. يعني مليون وموسى عليه السلام اشتغل عامل يرعى الغنم عشر سنين ادنى عامل ارخص العمالة تجيبه يشتغل عندك عشر سنين كم يحصل؟ اكثر من المهور التي تبذل الان
37:45فمسألة ما هي بمسألة حساب الربح والخسران لا ما ينظر الى من هذه الناحية لانه وان كان كسبان من جرائها ومن ورائها فهي ايضا قد تكون اكسب منه قال فالجواب ان الصفية
38:05بنت ملك الخبر ان وليس وصفا لها ومثلها لا يقنع الا بالمهل الكثير ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ما يرضيها به. ولم يرى ان يقتصر فجعل صداقها نفسها وذلك عندها اشرف من المال الكثير
38:26اذا نظرنا للموضوع من حيث الحسابات التي والجمع والطرح حسابات الدنيا تختلف ليست سلعة تباع وتشترى وتزايد واذا جاء الخاطب قال دفع فلان كذا اما ان تزيد والا فلا اما يجي ثاني تصير مزايدة
38:50يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تأديبها في الباب الذي قبله ثم اعتقها وتزوجها فله اجران كيف نقول انه رضي
39:09عن ثواب العتق بالمهر نعم ثم اعتقها وتزوجها يعني بمعنى جديد ما يلزم فعله عليه الصلاة والسلام محقق لهذا الوعد اتفضل لكن اذا ثبت له ولغيره عليه الصلاة والسلام ان من فعل هذا الفعل له اجران
40:04مو باجر واحد ها ليش نجعلها مقابلة الله اكبر فان طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها لان الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر فنصف ما فررتم
40:39لان الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر هنا ما في مهر به قيمة هي امة تباع رجع عليها بنصف قيمتها واذا قال الخاطب للولي المسألة في العقد لابد من الايجاب والقبول
41:04بان يقول الولي زوجت فلانا ابنتي فلانة او زوجتك ايها الحاضر ابنتي فلانة ويقول الخاطب قبلت لابد من الاجابة والقبول لكن هل يلزم بهذا اللفظ لو قال واذا قال الخاطب للولي ازوجت
41:25قال نعم. وقال المتزوج اقبلت قال الخاطب الولي قال الخاطب للولي ان نفترض انه العاقد نعم فالمأذون قال للولي ازوجت ومعلوم انه زوج هذا الموجود نعم قبل ولو كان اذا كان قبل الدخول له النصف
42:07واذا قال الخاطب للولي ازوجت يعني هذا الحاضر المعروف فقال نعم وقال للمتزوج اقبلت قبلت هذا النكاح ورضيت به فقال نعم فقد انعقد النكاح ولو كان يعني بصيغة الخبر لكنه في حقيقته ان شاء
42:34فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة الشاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس الحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين
42:52وله ان يتسرى باذن سيده ليس له ان يجمع بين غيلان الثقفي اسلم عن عشرين سواه وقال النبي عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق سائرهن وامر من اسلم عن خمس
43:15ان يفارق واحدة منهن واحدة لكن هذا الرجل شوف قصته يقول له فنظرت فاذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها المسكينة هذي ستين سنة وياها عشرة رحمة الله عليه تقاعد تاخذ الراتب كامل هذا معناه الشيخ
43:50هذي ما نعرف بن يطلع لنا حديث حدث الذي اسلم عن خمس يقول فنظرت فاذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها نعم والقدم مشكلة صرف غير صالح للاستعمال رجل طلق امرأته قال اه
44:28قالت بعد اربعين سنة قال والله ما في شعيب الا هالاربعين ليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الاثنتين لانه على النصف في الاحكام من الحر
44:51والعدة حيضتان لان الحيضة لا تنقسم لكانت عدة الحرة ثلاث حيض ثلاث قروء فعدة الائمة قرآن لان القرء لا ينقسم والا فالاصل انها على النصف وله ان يتسرى باذن سيده
45:15باذن سيده هذا على القول بانه يملك او لا يملك ها شو طيب المذهب انه ما يملك كيف يقول لو ان تسرب لسيده لا سيده اعطاه المال هل يملكه المثل ما يملكه
45:50قالوا انه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق يعني مثل ما قالوا في التيمم انه مبيح يا رافع يبيح له التسري ولا يملك ملكا مطلقا قال وما تطلق الحر او العبد ثلاثا يملك الرجعة؟ او لا يملك
46:19وتطلق الحر او العبد طلاقا يملك الرجعة او لا يملك. يعني سواء كانت رجعية او بائن لم يكن له ان يتزوج اخته حتى تنقضي عدتها لانها لان اختها محبوسة من اجلي في عدتها ولو كانت باينة
46:44وكذلك ها ما يجوز ان تتزوج اختها لان الاخت المطلقة محبوسة من اجله بانت لك محبوسة من اجله ويتصرف وهي ما تصرف المسكينة من العدل هذا حتى تنتهي عدتها وكذلك اذا لو كانت رابعة
47:10والمسألة خلافية بنذكرها ذاك لم يكن مضاعف مين رأى ايه عندي اللفظ الاخر هو نفسه نفس الحالة وكذلك ان طلق واحدة من اربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وهذه المسألة التي يعاني بها
47:58متى يعتد الزوج متى يعتد الزوج وكذا ان طلق واحدة من اربعة لم يتزوج حتى تنقضي عدتها يعني سواء كان يملك الرجعة او لا يملك سواء كانت رجعية او بائنة
48:16هذا الذي اصبر يا ابن الحلال. ما انتهت المسألة. هذا الذي قرره المؤلف وكذلك العبد ان طلق احدى زوجتيه لانها نصاب بالنسبة له. ثنتين مطلق سواء كان طلاق رجعي او بائن
48:35ينتظر حتى تنقضي العدة في كلام لاهل العلم بمنطلق الرابعة طلاقا بائنا قال ابو الوليد الباجي في الملتقى شرح الموطأ ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير
49:09كانا يقولان بالرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها هذا اللي يصلح لك انت عندك نية ها المقصود انك من من بدينا وانت اه تنازع
49:39قال كانا يقولان القاسم وعروة من الفقهاء السبعة كانا يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها هذا في الموطأ
50:01الشرح وهذا كما قال لان المطلق زوجته لا يخلو ان يكون طلاقه بائنا او رجعيا. فان كان بائنا فهو على ما قال يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها
50:17وليس عليه ان ينتظر انقضاء عدتها وبهذا قال الشافعي قال الحطاب بمواهب الجليل اما تسمية مدة منع الزوج من النكاح اذا طلق الرابعة او طلق اخت زوجته او من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك انه مجاز
50:47لان العدد على النساء تسمية الرجل معتد لانه ممنوع من الزواج وقت هذا مجازر فلا شك انه مجاز فلا ينبغي ادخاله في حقيقة العدة الشرعية والله اعلم وهذي من فتوى للشيخ ابن باز
51:15دخول اذا كان طلاقك للرابعة طلاقا بائنا بان كانت الطلقة الثالثة فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة فذهب الحنابلة والحنفية الى المنع منه
51:41يقرر المؤلف فذهب الحنابلة والحنفية الى المنع منه وهو الذي يرجحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب فتاوى الطلاق الجزء الصفح. وعليه فيكون الحكم كحكم المطلقة طلاقا رجعيا. فاذا انتهت عدة المطلقة ثلاثا جاز له ان يعقد عليها والله
52:03واعلم اما في حالة وفاة الرابعة ينتظر ولا ما ينتظر يعني اذا كان رجعي هذا اجماع واذا كانت وفاة كذلك اما في حالة وفاة رابعة فان له ان يتزوج بعد وفاتها لان الزوجة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة
52:30انبساط منع الزواج المرأة محبوسة من اجله ما تتزوج من باب العدل ان يمنع بعد وعنده ثلاث مهوب على الفصيف نعم لا بعضهم آآ يتحايل على اه سرعة انقضاء العدة بالخلع
53:26يبي يتزوج ويخالع الرابعة لتكون عدتها حيضة استبرأ بحيضه شيخ الاسلام قطع الطريق عليهم يقول اذا كان الخلع حيلة لاسقاط العدة فيجب ان تعتد ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
53:59واذا تزوجها خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح لانه في حال القبول ما قبل هذه قبل تلك ها نعم هو ما قبل القبول الذي هو احد اركان العقد ما وقع على هذه التي زوجها انما زوج انما وقع القبول على من عين
54:29واذا تزوجها وشرط لها الا يخرجها من دارها او بلدها فله شرطها فلها شرطها واذا تزوجها وشرطها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها او بلدها فلها شرطها والمسلمون على شروطهم
54:52يعني او شرطا لا يتزوج عليها كما سيأتي فله شرط فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق ما اكفيتم به به من الشروط ما استحللتم به الفروج والحديث
55:08الصحيحين ويقول لما روي هذه الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح والظعيف بالصيغ وهذا لا شك انه خلل لما روي تضعيف وهو في الصحيحين واذا نكح على ان لا يتزوج عليها
55:25فلها فراقه ان تزوج عليها هذا المذهب وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وخالف جمع من اهل العلم من الائمة المتبوعين وغيرهم فقالوا الشرط ليس بصحيح
55:44لانه ينافي مقتضى العقد يحرم ما احل الله له الا شرطا محلها حراما او حرم حلالا نعم شو اه شو ايه كان حلالا متضررة هي تتضرر بالخلل بهذا الشرط لكن يبقى الاخوان مسألة ما يعرف بالعرض والطلب
56:28شرطت عليه ان لا يتزوج عليها فجاءت بولد ولدين ثلاثة ومتزوج بعد ان نزلت قيمتها تقدر تروح يلزمه الوفاء ولا يتزوج او يكون هذا بينهما اذا رضيت فله ذلك حلال له ان يتزوج
57:04فمنعت منه ها تعب عليها وبذل ماله على كل حال الكلام وجيه الذي في الكتاب الذي اختاره المؤلف وجهي لا يلتزم بهذا الشرط من الاصل اما اذا نزلت قيمتها بانصار الثيب وذات اولاد ولا يلتفت اليها
57:28من كان يلتفت اليها ثم بعد ذلك يرجؤها ويكرهها وش الحل اذا اضطر مثلا للنكاح او اضطر الى السفر يعني اما اني يقنع بفراقها اذا طلبت والا يستجيب لشرطها واذا نكح على الان لا يتزوج عليها فلها فراقه ان تزوج عليها
58:03لكن اذا اشترطت طلاق ذرتها عنده زوجة انا ما اقبلك الا اذا طلقت ها هذا فيه النص هذا فيه النص المحرم لهذا الشرط واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلو بها
58:25خلوة حرام لانه اجنبي منها والنظر مطلوب وجاء الامر به في حديث جابر اذهب فانظر اليها والامر هنا للوجوب او للاستحباب او للاباحة اذهب وانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا
58:53يعني اقل احوال الاستحباب ولا نقول امر بعد حظر ومنع فيكون للاباحة ها احرى ان يودم بينهم هم هل نقول انه امر بعد حظر؟ هو ممنوع من رؤيتها. محظور عليه ان يراها. ثم امر بذلك
59:27فيكون مقتضى قولهم الاباحة. او يعود الى ما كان عليه القوم قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك ها شو انه يستحب ولا مباح فيه امر اذهب فانظر اليها. انظرت اليها؟ قال اذهب فانظر اليها. وكان يتخبأ لها
1:00:03والعلة قائمة بانه احرى ان يؤدم بينكما يعني اقل احوال الاستحباب على كل حال اقل احوال الاستحباب ولا كل احد يصلح لمثل هذا الامر لانه ليس الرجال على منزلة واحدة
1:00:30من ان يواجهوا بمثل هذا الامر لان بعض الناس لئيم ينظر الى كرائم الناس ومع ذلك اذا خرجوا تحدث بنت فلان فيها وبنت فلان هذا ما يمكن هذا ويحرم عليه ذلك
1:00:53ينظر الى ما يدعو الى نكاحها ينظر الى ما يدعو الى نكاحه. قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة وشيء يعني يدعوه الى النكاح ما تظن ان حريم الاولين مثل حريم الوقت
1:01:20ابن حزم يقول ينظر اليها عارية واذا زوج امته واذا زوج امته وشرط عليه يعني على الزوج وعلى من تزوجها ان تكون عندهم بالنهار تكون عندهم بالنهار للخدمة عند السيد بالنهار
1:01:45ويبعث بها اليه بالليل فالعقد والشرط جائزان لان فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة باي وجه من الوجوه. وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده على الزوج عليه نفقتها بالليل واما نفقتها بالنهار فعلى
1:02:09السيد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين علينا الزواج اذا في وقت في الظرف الذي يعيشه في وقته ايلا كان مضطر للزوج اذا وصلت الى حد المحرم وجب منه
1:03:26كأنها مرتكبة اي محرمة من المحرمات تسمع اغاني ما يلزمه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.