استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (149-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام في فتاوى شيخ الاسلام رحمه الله يقول سئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم باع نفسه لشخص مسلم
0:29وقبظ الثمن واوفى به دينه وباع ابنته ايضا ورضوا بالرقة وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسل والكسوة حتى وصلوا الى بلاد الاسلام فهل يجوز بيعهم وشرائهم وفي الاصل
0:53احرار الرق سببه الكفر وهم كفار لكن الوسيلة والطريقة الجهاد بسبب الجهاد الاسترقاق انما يكون مما جرت به العادة في الجهاد في سبيل الله فمن يؤسر من الكفار يسترق او يمن عليها ويفدى
1:29غير ذلك شيخ الاسلام يقول فاجاب اذا دخل المسلم الى دار الحرب بغير امان فاشترى منهم اولادهم طيب لو دخل بامان ها مشاو طيب فاشترى منهم اولادهم وخرج بهم الى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الائمة
1:55كان كانوا ملكا له باتفاق الائمة وله ان يبيعهم للمسلمين ويجوز ان يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن وكذلك اذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فانه يكون ملكه بطريق الاولى والاحرى
2:20بل لو اعطوه اولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف اذا باعوه ذلك كلام غريب ولا وكذلك وكذلك لو سرق انفسهم اي نعم او اولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه
2:50من سرقه ايه سرقوا انفسهم ها شو اختطفه وهرب شرد به او اولادهم او قهرهم بوجه من بوجه من الوجوه فانا نفوس الكفار المحاربين واموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها
3:20وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشتري منهم اولادهم على قولين في مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية انه يجوز الشراء منهم حتى قال ابو حنيفة واحمد في رواية منصوصة عنه
3:39انه اذا اهان انه اذا هادن المسلمون اهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منهم في هدنة عهد وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الاخرى وكذلك لو قهر اهل الحرب بعضهم بعضا او وهب بعضهم بعضا او اشترى بعض
4:13بعضا او سرقهم وباعهم او وهبهم للمسلمين تملكوهم اه كما يملكهم المسلمون اذا ملكوهم هم وين حقوق الانسان وين المتاجرة بالبشر وين اللي في غرب افريقيا يذكر بعض الشيء من هذا
4:51والرق الذي القي قبل خمسين سنة اه بعضهم يشكك في ملك من من جلبه للبيع بعضهم يقول انه سرقهم وبعضهم يقول كذا اذا هادن المسلمون اهل بلد وسبأهم من بائهم للمسلمين
5:25يعني من غير المسلمين سبأهم غير المعاهدين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك شيء الى اخره كثير من الشعوب المساكين تضايقين بانفسهم متضايقين بعيالهم ودهم يطلعون باي وسيلة ولو مجان
5:48ولو بالهبة بس يخرجون من بلدانهم لكن هل المنع من قبل الامم المتحدة وحقوق الانسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر ها فاحنا عندنا من الاصلاحات في اول ما ملك الملك فيصل
6:19ومن اصلاحاته الغاء الرق وتحرير جميع الارقة حيث دفعوا اثمانهم لاهليهم واعتقوهم ها دفع ودفع حنا عندنا خمس وراحن خذوهن عطونا ثمانهن عاد ما ندري عن غيرنا اه نعم اه
6:59على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ظاهر لا صرف ولا عدل ها بل ولي منعتك بيت المال الولاء لمن اعتق فاتى الشخص فقط تصديق الطعام يعمل عنده بطعامه
7:34يأتينا احيانا كان هذا موجود كان هذا موجود عندنا في بلادنا انتظر اذا كان العمل معلوم والاكل من الطعام معلوم لا بأس لان هذا بدل وهذا ثمن وهذا مثمن هذا عمل وهذه اجرة
7:56اذا كانت الاجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في اشكال كان على الشبع هادشي معانا بانه تفاوتوا ما احد ياكل ثلاثة اظعاف والثاني ايه بس كل اللي انت تشبعه
8:15لوث زرف مجاعة ولا شيء تراهم ياكلون اي من فعل كذا فله كذا تعالى من بنى لهذا الحائط فله ان يأكل عندي كذا يوم مثلا ايه لكن شو كتار الاكل
8:39بانه تعالى لا يوسع من جاء به معروف محمد البعيد وشو معروف متفق عليه حمل علم من الطعام الذي عندهم اللي يرجون الناس من الاقطار ياخذون يعني يقدم له طعام اوساط الناس شبع ولا ما شبع
9:19ها المهم انه قدم له ما يكفي اوساط الناس ما يخالف اذا تعرف على هذا لكن عامل اشتغل من من طلوع الشمس الى غروبها وقدم له طعام خمسة اشخاص ما كفاهم في اليوم الثاني اطعام عشرة ما كفاهم يشتغل
9:42كالعادة صاحب البيت خلاص خذ على هالوزن لانك لو تبي تبثلون تحطون ما كفى اليوم في هذا العمال معين شلون اعطيني هذا العمال يعملون يعني لا يعمرون الا الطعام اعطيني اه
10:09مالك انا اعطيك بثمن مثلا يعني في مقابل الطعام فلوس العمال لا لا يتكلم مع العمال بس يأتي اخي مثلا انا صاحب كفيلهم كفيلهم يأتيني ويقول اعطيني عمالك انا اطعامه وهو يعمل عندي
10:33بنفس بنفس العمل ونفس الطعام. هذا ما في ضرر على احد ها اجرة مثل اجرة مثل يأتيني اخي ويقول لي اعطيني هذا عمال وما في شك ان اخاك انك انت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت لهم
10:56او اخوه اللي تعب عليهم واستقدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم له اجرة مثل الطعام والله ما عنده ها فرع البلد سلام عليكم ايه لا يقول ابا اطعمهم واعطيك انت لك نصيبك. ابدخل مدخلك على ما قالوا العوام وانت نصيبك علي
11:25هو ماشي شك انه تعب على اتفاق معهم والبحث عنهم وكذا يأخذ اجرة المثل ما في اللهم هي المشايخ يقولون انت بس في الشرع يتشوه في العتق افسر بكثير افضل بكثير
12:24افضل بكثير لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الان يسعون الى منع الزواج ممن يسمونهن القاصرات الى سن الاخت اللي هو سطعشر ولا ثمنطعشر قبل ذلك شوف المشاكل قبل هذا السن
12:52مشاكل لا تحصى وهي مكلفة اذا فعلت ما فعلت يقام عليها الحد وتمنع من الزواج لانها قاصرة كل هذا لهث وراء العدو ثابت لتتبعن سنن من كان قبلكم هما عندهم مشكلة ان هم بعد الكفر ذنبهم
13:15لكن الله المستعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا زوج الرجل
13:44ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت بمعنى انه لا يشترط اذنها اذا كانت بكر والولي هو الاب فلا اذن وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة وهذا هو المذهب كما هو معلوم
14:10وهو مصادم لحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن المخرج في الصحيحين وغيرهما لا تنكح البكر حتى تستأذن وعلى هذا فما قرره كالمؤلف هو المعتمد في المذهب والمعروف عند الحنابلة قول مرجوح
14:36وكان العمل عليه الى وقت قريب كان الاجبار والاكراه من قبل الاب لكن الان والحمد لله زالت مثل هذه الامور فصار الاستئذان الا من بعض الناس اللي ما زالوا متمسكين بعاداتهم
14:57وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح. فلا بد من اذنها واذنها سمعتها وين استئذان اللي ما لها اذن الصغير استأذن ليس لها اذن لانها صغيرة ما ما تدرك مصلحتها كبيرة كانت او صغيرة وليس هذا لغير الاب
15:34تزوج ولي من الاولياء غير الاب فلا بد ان يستأذن الذكر ويستأمر الثيب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا يعني عملا بالحديث ودرءا للمفاسد كان حسنا وعرفنا انه لا بد منه
15:58ولو زوجها بغير اذنها وهي بكر بالغة فالنكاح باطل كان حسن وان زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل وان رضيت بعد لانه اذا كان باطل ما يمكن تصحيحه وخلاص ما ما في نكاح
16:29ما في نكاح لكن الذي زوج ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت رفعت امرها الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت ان اباها زوجها من ابن اخيه ليرفع بها خسيسته
16:52فاخبرها النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يحق له ذلك وان نكاحها غير صحيح ثم بعد ذلك رضيت مما اختاره ابوها وارادت اخبار النساء انه ليس للاولياء عليهن سلطان يعني في الاكراه
17:15واما الولاية في النكاح لابد منها والله ما ذكروا شي عاد انتهت القصة عند هذا قولها قد اجزت ما فعل ابي الا يدل على استمرار اول لكن مقتضى قول فالنكاح باطل
17:41وان رضيت بعد معاك هي المسألة الاخيرة رحمه الله كبيرة وصغيرة اما الكبير فلا يجوز للاب ولا بغيره عامة اهل العلم قال له التزويد وهو ان كرهت قال يزود بنته اذا كانت
18:11فان كانت فائدة في عيالها استأبرهم قال اسماعيل ابن اسماعيل يعني اذا كانت عنده فهي ارتحت ولايتي وتحت نظري فله اكراه لكن هذا القول غير غير صحيح نعم. قال اسماعيل بن اسحاق لا اعلم احدا قال في الهند
18:29قول الحسن وهو قول سالم. قال مشي اهل العلم والسنة الثابتة ان الخنساء ابنة خدام الانصارية روت ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد اللهم صلي وسلم فرد نكاحا ورواه البخاري والائمة كلهم
18:49قال ابن عبد البر هذا حديث هذا الحديث على صحته والقول به لا نعلم انه الى الحزن الخنساء من اهل قباء وكان تحت فحكي عنها يوم احد زوجها ابوها رجلا من بين عمر ابن عوف
19:06فكذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونتحدث ذبابة ابناء عبد وروى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح الايهم حتى هذه غير اللي
19:22قبل اجاز ما اختاره ابوها مم وقال الاي هو احق بنفسه من وليها رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي مع السيد امر. رواه النسائي وابو داود
19:41لانها رشيدة عالية بالمقصود النكاح مقتضى فلم يجز اجبارها عليه كالرجل القسم الثاني صغيرة بتزويدها ودهان احدهما لا يجوز تزويدها وهو ظرف قول الفرقي واختيار ابن حامد وابن بطلة والقاضي ومذهب الشافعي
19:59لعموم الاخطاء ولأن الاجبار يقترب من ذكارة الثيوب وهذه وهو ان تبلغ كتار لنفسها ويعتبر ابنها ووجب التأخير بخلاف الذكر الوجه الثاني الذي ابيها تزويدها ولا يستثمرها ولا يستعمرها اختاره ابو بكر عبد العزيز
20:21وقول مالك وابي حنيفة لانها صغيرة فجاز اجبارها كالبكر والغلام ذلك انها لا تزيد على ما حصل لغلام ابن والغلام يجبر اذا كان صغيرا فكذا هذه والاخبار محمودة عن الكبيرة فانه جعلها احق بنفسها من وليها. والصغيرة لا حق لها. ويتخرج وجه ثالث هو ان ابنة تسع
20:47يزوجها وليها باذنها دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في الذكر والله اعلم شو المسألة التي قبلها بالنسبة للبكر قال اما البنت الصغيرة فلا خلاف فيها قال بالمنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل
21:12نكاح الاب ابنته البكر الصغير الجاهز تزوجها من ام ويجوز له تزويدها مع كراهيتها وامتناعها شوفوا الاجماع على تزويج الصغيرة من الكفر يدار الان منع زواج الصغيرة والاشكال ان الصغير في عرفهم
21:41من دون الثامنة عشرة نعم شلون على كل حال يمكن بعد عندنا بعد خففوا شوي الى ستطعش على كل حال هي مكلفة مكلفة لو زنت اقيم عليها الحد واذا ارادت الحلال قل لها لا
22:10مصيبة نعم قد دل على على جواد تزويد الصغيرة قول الله تعالى واللائي اسماعيل المحيض من نسائكم ثلاثة اشهر واللائي لم يحضنوا هذا استدلال البخاري رحمه الله الذي لم يحضن ليصلي الصغر
22:30نعم فجعل لله لم يحتضن عدة ثلاثة اشهر ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق في دلالة ذلك على انها تزوج وتطلق ولكن لها فيعتبر قالت عائشة رضي الله عنها
22:45زوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا وبنى بي وانا ابنة متفق عليه معلوم انها لم تكن في تلك من يعتبر ابنها وروى الاثرم ان خدامة بن مفعول تزوج ابنة
23:00فقال ابنة الزبير ولتكنيس وان عشت كانت امرأتي تزوج علي ابنته ام كلثوم وهي صغيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما واما الذكر البالغة العاقلة عن احمد الوالدان لهم اجباره على النكاح
23:20تزويجها بغير اذنها كالصغيرة. وهذا مذهب ما لك وابن لدينا والشافعي واسحاق والثاني ليس له ذلك ابو بكر وهو مذهب الاوزاعي والثوري وابي وابي عبيد وابي ثور واصحاب الرأي منذر لما روى ابو هريرة عن النبي
23:37صلى الله عليه وسلم لا تنكح البين حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف اذا وما قال ان تسكت متفق عليه وروى ابو داوود وابن ماجة عن النعم
23:51رضي الله عنهما جارية اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي الله عليه وسلم ولانها جادة التصرف في مالها فلم يجلس اجبارها كالسيء
24:05كالسيد والرجل وجه الرواية الاولى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والفكر وتستأذن رواه مسلم وابو داود
24:21هذا هو الدليل لايش وفي الرواية الاولى في له اجراء ايه في دليل على الجماعة؟ لعله لما فرق بينه وبين الايم فجعل الايام احق بنفسه. كأن البكر ليست احق بنفسها
24:42لك النص انها تستأذن لكن النص انها تستأذن لكن لما جعل من خوائص العين انها حق بنفسها مفهوم ذلك لزوجته. عنده استدلال بمفهومه عندنا منطوق نعم قال فلما قسم النساء قسمين واثبت الحق
25:01احدهما دل على نفيه عن الاخرة وان فيكون وليها احق منها بها الحديث على ان الاستئمار ها هنا والاستهداف في حديث روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
25:20رواه ابو داوود وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ويأتمن انها التي زوجها ابوها من ابن يرفع بها خسيسته فتطيرها لذلك ولان ما لا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح كبيرة النطق
25:38خلقي وضعها في كفاءة مش اختياره مغني على كل حال احاديث صحيحة وصريحة ولا احد كلام واحد اتكتب في الصحف قبل سنتين يقول اللي عمرها ستة وثلاثين هذي احق بنفسها
26:08ها شوف ستة وثلاثين ما له احد عليها كلام ها ستة سبعة وثمانية وثلاثين قال هذا هالرقمين والتي دون ذلك عمره واحد وعشرين. هم. والتي دون ذلك ليست بنفسها. لا لا
26:31لا سبحان الله فيه دليل على دليل على اجبار لكن شريطة ان تتزوج من كفر يعني لو الذين يطالبون بمنع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته
27:03لانه وجد ظلم لكنه نادر جدا يعني يوجد آآ رجل فقير مدين وعنده بنت صغير يزوجها لغير كفر لشخص متعطلة منافعه على اساس انه يسدد الديون الله لكن هذا ما هو مبرر يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع واذا كان هناك ممارسات تعالج
27:29من اجل ايش نعم بالنسبة للشرح اه بالنسبة للاجوان والبنت اذا كانت قبل البلوغ اذا بلغت لتستأذن مم المستقبل هو ما في ذكر للبلوغ في بكر اثيب. ما ذكر الصغيرة ما تستأذن اللي ما له ما له رأي
28:08التي ليس لها رأي وعندهم ان انها اذا بلغت تسعا فهي امرأة كلام عائشة ثمانية وثلاثين ما هو بصحيح ترى الكلام هذا الكلام ليس باطل هذا قومك باطل هذا الكلام يعني لا لا تأخذ انه مقرر ولا لا
28:35لا لا والان كنا نتكلم مع لحد ولا رقابة ولا شي يهزون باشياء لا خطام لها ولا زمام ايه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين
28:52متاحة للجميع ما احد يعترظ ولا شي لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وهو ولده احب الناس اليه يبي يعالجه بشي وهو ما يعرفه الطب تأمل تثور عليها الدنيا كلها
29:15ها عليه يمنع حال بينه وبينه لا يؤخذ منه خلاص ترفع الولاية عنه الله المستعان تزوجت المرأة اربعين يوم من هي النفاس النفاس ها على كل حال هم يقولون ان الصغيرة التي لم تكلف
29:47ما بلغت لم تكلف عائشة رضي الله عنها كنا اذا بلغت الجارية تسعا عددناها امرأة ايه هذا كلامتش عائشة وذكرت وانا تو قال رحمه الله من زوج غلاما غير بالغ
30:16او معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده او وصي ناظر له في التزويج غلاما يفهم منه انه حر العبد ها شو عبد اه صبيا مقصود صابعي المقصود حر نعم
30:50ومن زوج غلاما غير بالغ او معتوها يعني صغير لم يصل الى حد البلوغ او معتوها يعني مجنونا لكنه لا يتعدى لا يتعدى على غيره لم يجز الا ان يزوجه والده
31:15او وصي ناظر له في التزويج ومعلوم انه لا بد ان يبين امره للمخطوبة ووليها والا صار غش كثير من الناس يذهب بابنه اللي عليه شيء من النقص ولا يبين
31:42ويكتم عنه هذا العيب لا شك ان هذا غش في البداية والنهاية معلومة النهاية معلومة الفسخ لكن اذا كان في البيع والشراء فيه سلع لا تعادل شيئا فان كتم محقت بركة بيعهما
32:08وان بين بورك لهما فلابد من البيان الغريب في مختصر خليل في مختصر خليل من المالكية يقول ويجوز كتم العمى عن الخاطب ما يبين هم ايه الا ان تكون عذيته
32:45ويا المالكية يشتغلون ها لا وينتهى العجوز في احد منهم ها عظية ها ايه صحيح بس ما هو باي حدث بعد ها لا سهل خرج هذا ها يعني والله غريب
33:35يعني كيفي ها شلون الواضح لا لهم تشوفه تقول ما شاء الله وش هالعيون وبعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية. شوف الملائكة يمشي هم واحد جاني بهالمكان ذا كما دخلت وشفت لي وحدة
34:01لكني ما غمضت عيني فاتحا من جلست لين نمت وفي بياض بعيون من الاجفان يعني برص ها ايه من هنا قلت لها لازم توريهم اياهم لازم يشوفوه هذا عيب لابد يطلعون عليه
34:32المقرر عندكم مختصر خليل ولا عند الشنائع والمغاربة ثم زوج غلاما غير بالغ او معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده. يعني العم والاخ ما يزوجوه طيب الوصي بمنزلة الاب لانه وكيله
35:03ولهم من النفوذ اكثر مما للاخ او العم واذا زوج امته بغير اذنها يعني عطف الامع على الغلام ها لكن قطعا المقصود به الحر واذا زوج امته بغير اذنها لزمها النكاح
35:39لان له ان يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء ملكه لزمها النكاح وان كرهت لانه ليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطا في صحة النكاح كبيرة كانت او صغيرة
36:04لانها سلعة وان زوج عبده وهو كاره وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا وش الفرق بين الامة والعبد اما تكره والعبد لا يكره ها شوف وين زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا
36:41نعم منفعة المنفعة في النكاح مسألة الواطئ والانجاب والمرأة رضيت او كرهت يحصل المقصود لكن اذا كره العبد قد يضرب ها يضربه ويطلقه والمقصود انه ما تتم اه مقاصد النكاح
37:13ولذلك يقولون انه لا يتصور اكراه الرجل على الزنا بينما المرأة واضح لا يتصور اكراه الرجل على الزنا لماذا لانه اذا اكره الامر بيده لا ينتشر بينما المرأة امرها سهلة
37:37واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما لها اخوان في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحهم نكاحهم وبمنزلة واحدة فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر
38:14والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الاول لانه ان علم صار زاني ما هو بزوج واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما لانها بذمة زوج نكاح حسان باطل فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم
38:39فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم انه مزوجة لانه كان يعلم كما قلنا ووزعني من دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد وعليه شهود فيه ولي حاقد من غير علمه ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما
39:06هم ولا تعلم لكن الحكم يتعلق بالزوج وين جاء سأله زيد واخوها زيد او اخوها عمرو وقال له جاتس واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذي صفته قلت خلاص توكلنا على الله
39:29وغاب اخوها مدة وعقد له ومشى سافر ثم جاء الثاني ومثل يحصل مثل هذا وان كان نادر انها ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل
39:49يعني بمستحلة من فرجها مهر المثل بما استحل من فرجها لكن وش ذنبه يدفع مهر ومجلس الا ليلة ها الثاني ما غره يقول انا والله اختي ومشاورة عليه وقابله ما نرجع بين
40:25ايهما الاولى الاخوة توأم اخوان موكلتهم قالوا يجيب الله رزق على ايده جزاه الله خير فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثل ولم يصبها زوجها يعني عقد عليه الاول حتى تحيض ثلاث حيض
40:56بعد اخر وقت وطئها الثاني بعد اخر وقت وطأها الثاني او اطأها الثاني اه وان جهل لحظة حتى تحيض ثلاث حيض ما في قول انها تستبرأ بحيضة مغلي تعيد ثلاث حيض
41:20ما في قول انها تستبرأ بحيضة كالزانية ما ذكر شي ها والله هذا كلامهم كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني
41:49ايه ما في شك لكن في الخلع مثلا لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له فقد يكون له نصيب في في الانتظار وعلى كل حال مسألة قابلة ما ذكر شي
42:18ابد ايه والزرقاء شي ما ذكر شي ايه لا نعطي شبهة فوطة شبهة وراه لا عندهم الخلع ثلاث حيض. ايه عندهم الخلع ثلاث حياض ايه طيب آآ شخصان تزوج على اختين في ليلة واحدة
42:56وفي ليلة الدخول وهم الولي ويدخل هذا على هذي وهذا على زوجة الثاني مشى الحال ها هذا اذا ما حصل وطأ الامر سهل لانه ما يحتاج الى عدة او كله يطلع هذا دخل على اذا ما حصل وقت لكن اذا حصل وقت
43:23مثل هذي تطلقان وتعتد كل واحد منهم بثلاث حيض وين العالم هو دافع مهر ها شتيهم مهرين مخصوص. ها؟ شو؟ دخل عليها المهر والمهر الآخر طيبين هالمساكين ينخسرون على مهرين
43:59على كل حال محل نظر ها مثل مسألة الاولى يعني اذا قسناه على المسألة الاولى ها قلنا وش ذنب اه آآ الزوج الثاني ومعقود له وما جلس الا ليل ويدفع مهر
44:18لكن هذا كلام اهل العلم وما اشوف في اشكال عندهم ماشيين عليه له اه العرش هم؟ العرش بين بكر والسيد من هذا اللي اخذ منه ومنها لا ياخذ ارش اولا الاول ياخذ عرش
44:55لانه مزوج ام بكر صار الثيب يعني دخل بالخطأ له عليه مهر المثل لا لا لا الزوجة الثانية ياخذ منها. منها هي ومن وليها لانه بدل ما يدفع اه خمسين الف مثلا ولو كان الثيب بثلاثين ياخذ الهرج
45:18لو حمى شلون حمله تنتظر حتى تخرج تضع الحق يلحق بالواقع لانه شبهة ما هو بزنا وان جهل من الاول منهما ما يدرى اقعد لهم بوقت واحد هم وان جهل من الاول منهما فسخ النكاحان
45:56فسخ النكاحان لانه ما تدري من الاحق احدهما باطل لا بعينه وجهل هذا الباطل فيفسخ النكاح واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل وفيه نص ها وهو عاهد فهو عاهري
46:34ويتزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل وش قال عليه الشيخ المسألة هذي الاخيرة قال اجمع اهل العلم على انه ليس للعبد ان غير من سيدك لان منافعه مستحقة لسيده والنكاح لا شك انه
46:59يترتب عليه خلل في هذه المنافع مم ونفقة والزموا لوازم نعم فانك لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا قال ابن منذر اجمع على ان نكاحه باطل. والصلاة بما قلنا ان شاء الله فانهم اختلفوا في صحبته
47:20عن احل في ذلك روايتان وبعضهما انه باطل وهو قول عثمان وابن عمر قال شريح وهو المذهب الشافعي عن احمد انه على فان اجازه الجاد وان رده بطل وهو قول اصحاب الرأي
47:37لانه عقد يقف على الفسق فوقف على الاجازة الوصية ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عالم رواه الاكرم ابو داود
47:51وهو الخلاب باسناده عن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو زان قال حنبل ذكرت هذا الحديث
48:05قال هذا حديث منكر وروي ايضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله ولانه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها تعجب من من الفقهاء لتخفى عليهم بداهيات علم التخريج
48:31اخرجه رواه الاثرم وابو داود وكذا وكذا وقد يخرجون من من الاسرم والحديث في البخاري عجب ها هذا البخاري معلوم زيادة علم لا لا لا مسألة احتجاج مسألة احتجاج بل العكس
48:59اذا عزاه الى غير البخاري اظعفه وهو في البخاري ويبدأ يحتج به ويعتمد عليه ينسب الاثرمة والنجاد او فلان او علان لا لا خلل قصور وان شئت فقل جهل في هذا الباب
49:19واحتجوا باحاديث واهية بل ذكروا احاديث موضوعة وهم في تخصصهم ائمة فنكاحه باطل شو اعجاز بالاولى طيب لا بباطل لابد من عقد جديد وذاك موقوف على اجازته فان كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير اذن سيده
49:58فان كان دخل بها فعلى سيده خمساء المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته المثل الجناية مثل ارش الجناية يدفعها السيد الا ان تتجاوز قيمته
50:25او تكون مماثلة لقيمته فيخير بين ان يدفعها ويدفع العبد فان دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته او يسلمه
50:52شارع عثمان الا اي نعم وين كما قال عثمان رضي الله عنه وصل الثالث اربع مئة وثمانية وثلاثين واجبة من النهي وقول عثمان رضي الله عنه احمد اننا علمت انه عقلها الموت
51:28وان لم تعلم فلها المكر وعنه ان الواجب مروء وقوله لانه يعني كالجناية اذا كانت اضعاف قيمة العبد ودفع له العبد نعم لانه الوطن يوجب المهر فاوجب مهر المثل جماله كالوطء في النكاح بلا ويل. لكن مأخذ الخمسين
51:53ما وجهه ها ها؟ خبر عثمان رضي الله عنه دينك عثمان كيف اخذ من اي تعليل او دليل اخذ الالزام بالخمسين ها هات القصة كمل كمل ما روى الامام احمد
52:23ان غلاما لابي فتزود مولاتي بغير اذن ابي موسى فقد كتب في ذلك الى عثمان بن عفان فكتب اليه عثمان بينهما وخذ لها ولها وكان صداقها خمسة اميرة ولان النصر خيرين
52:46ها بعيرين نرجع بثلاثة نعم منين هالمهر الخمسة ذي ها من اين له ولا يملك ها نلتزم بها مم آآ صاحب حرفة ولو كان ما يملك حرفة سيدة هو متضرر لكن عثمان وش نقول
53:22عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم قال ولان المرء احد فجاز ان يأخذ والعدل فيها احد العوضين في النكاح فكان القصة يسمى لانه صار فيه الى حصة رضي الله عنه وظاهرها انه اوجب
53:49لهذا قال وكان صداقها خمسة اميرة ولانهم لو اعتذروا اوجب جميعا كسائد قيم المكلفات ولا اوجب القيمة وهي الاثمان دون الافعرة ويحتمل انه يجب نهر المتري لانه عوض عن جناية
54:09فكان المرجع فيه الى قيمة عن الوسائل المحلي هم المقصود ان مأخذ الخمسين لا يزال ما في شيء الا ان يجاوز الخمسان قيمته هذا ظاهر فلا يلزم سيده اكثر من قيمته. اكثر من قيمته او يسلمه
54:53اش عندك قليلا لانه عوض عن جناية ها وشو ايه لكن بينقص بهذه النسبة تحديد بالخمسين لا ولو قيل ان الصحابة وافقوه ولخالفوه لا يعرف له مخالف على طريقة الفقهاء لا يعرف لهم مخالفة يكون اجماعا
55:43لكن المأخذ خفي ونخرج هذا الرسم من ابي شيبة المصنف وعبد الرزاق وغيرهم حاشي حاشي عبد الرزاق واذا تزوج الامة على انها حرة فاصابها وولدت منه فالولد حر لان الاصل ان الولد يتبع امه
56:28فيكون رقيقا اذا اقدم على الزواج وهو عارف انها امة فالولد رقيق كامه فهو يتبع امه حرية ورقا لكنه دلس عليه خفي عليه وتزوجها على انها حرة فاولاده احرار. فالولد حر وعليه ان يفديهم
56:59وعليه ان يفديهم لمن يفديهم لسيدها لكن اذا كان السيد هو الذي غشه غره بذلك فيرجع عليه والمهر المسمى وعليه ان يفتيهم اضافة الى المهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره
57:32نعم نخرج نفسنا تمضي على انها ايه ايه لكن ان تفترض انه حرة وقبل من ذلك بالشيء بالشيء اليسير مثل بعض الناس تزوج خمسين الف اربعين الف ثلاثين الف كما يكفيني عشرة
57:56بس بيمشي هالمسألة على كل حال ويرجع بذلك كله على من غره ان كان السيد وان كان وسيط وان كان الامة نفسها ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الامام
58:18بمعنى انه لا يجد طول حرة لانه اذا وجد طول حرة لا يجوز له ان ينكح الامل اذا كان يجد قول الحرة يعني مهر الحرة ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الامام
58:38وان كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لانه حكم بحرية ولده لانه اقدم على انها حرة وغر بذلك لكن اذا علم انها امة ورضي بذلك
59:03فالولد يتبع امه وان كان المغرور عبدا فولدت فولده احرار وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره ان كان المغرور عبدا في السورة الاولى الزوج
59:38حر في الصورة الثانية الزوج الزوج الاول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبالت امة وتقدمت احكامها في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة وان كان المغرور عبدا فولده احرار. كيف يغر بحرة
1:00:08ها لا وعبد وتزوج حرة. قيل له هذي حرة وبانت امة وان كان المغرور عبدا فولده احرار يعني من هذه الامة هم ويفديهم اذا عتق ايه لانه تزوج على انها حرة
1:00:37واولاد الحرة احرار وليسوا عبيد والامل على انها على انها حرة فولده احرار تبعا لامهم وتبينت اماه ولدوا احرار لانه اقدم على انها حرة ليكون اولاده احرار وبالفعل يكون اولاده احرار
1:01:03ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره يرجع به ايضا على من غره. ليش نحتاج الى ان يفديهم اذا عتق وبيرجع على من غروا في نكاح الامة في النكاح
1:01:23نعم في يرجع الى من غره لانه دفع مهر اكثر. باعتبار انها حرة يرجع على من غره بالنسبة للصداق واما بالنسبة للاولاد يفتيهم اه اذا عتق ويرجع به يعني بالفدية ولا بالصداق
1:01:49جميعا هناك قال ويرجع بذلك كله على من غره اجل شلون يفتيهم اذا عاتق لا في الاولى بذلك كله ما في اشكال هين جمع ما تقدم ها ها وين ايضا؟ وينفع به ايضا
1:02:30اي نعم ويرجعوا به ايضا على من غره لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الاولاد او في الصداق ها هناك يرجع بذلك كله وهنا قال وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق
1:02:56اذا عتق وهو بيرجع على من غره ليش نعلقه بالعتق لا هم بيفدي يبي يفدي ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره يحتاج انه ينتظر مال مربوط بسبب
1:03:34مال مربوط بسبب لن يرجع اليه نفسه انما يرجع لتحرير الاولاد وين الان ما هو مال ملكه ملك تام مستقر انما ملكه بهذا السبب فلن يملكه ملكا مستقرا ليرجع الى السيد. ملكه ليفدي هؤلاء الاولاد
1:04:08لماذا ننتظر الا ان يعتق لا ما يلزم نفسه لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا وش يقولوا الشارع ايه قالوا ملة ذلك ان المغفور اذا كان ولده احرام ابو حنيفة يقول الله
1:04:38لان ابويه صغير وليس ذلك بصحيح فانه بطيئها معتقدا حريتها كان ولده حرا فان هذا هو العلة المبطية للحرية ولولا ذلك لكان رقيقا فان علة رق الولد يقول الخاصة ولا عبرة لحال الاب
1:04:59دليل ولدي حبي من الامل وولد الحرة من العبد وعلى العبد فداؤهم لانه فوت ذكرهم باعتقاده وفعله ولا مال له من حال في ذلك احدهما يتعلق برقبته والثاني بذمته منزلتي عوض الخلع من الامة اذا بذلته بغير ام سيئة. الاستدانة والجناية. لانه اذا استدان فتلة مال الغنيم
1:05:30فكانت جناية منه وها هنا لم يكن في الاولاد جناية وانما عتق من طريق الحكم وما حصل له منهم عوض فيكون ذلك في ذمته به بعد العلم ويرجع به فانه لا ينبغي ان يجد له ما لم يخف عليه
1:05:50واما الحرية فتتعجل في الحال وان قلنا ان الفداء يتعلق برقبته وجبل الحال ويرجع به ويسكت للعبد الخيار اذا علي. كما ثبت للحر يحل له نكاح الايمان لان عليه ضررا في رزق ولده ونقص الجسم
1:06:09انها لا تبيت معهم ليلا ولا ونهارا ولم يغضب ويحتمل ان الا يثبتوا لانه فقد صفة لا ينقص بها عن رشده واشبه ما لو شرط نسب امرأة فباني خلافه لانها مساوية لنسبه بخلاف تغرير الحب
1:06:29وقال بعض الشافعية لا خيار لهم قوما واحدا قال بعضهم فيه مولان والابناء ما ذكرناه واذا اختار الاقامة فالمرء واجب لا يرجع به على احد وان اختار الفسق قبل الدخول
1:06:42كلامها وان كان بعده والنكاح باذن سيده فالمهر واجب عليه بالرجوع به خلاف ما ذكرنا خلاف فيما مضى وان كان بغير اذني فالنكاح فاسد فان دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان احدهما مهر المثل
1:07:00والثاني ابن موسى وهو يرجع به على وجهين انتهى انحل الاشكال حذر من ان يجب لهما نعم علق الفداء رجع الكرسي لان الكل يؤجل حتى يعتق الكل يعني فداء الاولاد
1:07:49و نعم المهر الذي غر به او المال الذي غر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.