شرح مختصر الخرقي | كتاب الحوالة والضمان (125-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حول قول المصنف رحمه الله والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ظمن في احدى الروايتين والرواية الاخرى لا يظمن
0:21كان البحث حول المذهب من الروايتين قال واما جواز البيع نسأ فاطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركش واطلقهما الخرق في ظمان مال المضاربة
0:44احدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره قال في يعني له ان يضارب فلا يظمن نعم قال في الفائق ويملك البيع نساء في اصح الروايتين. قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي. وصححه في التصحيح. قال الناظم هذا اقوى
1:03اين من اين اخذ كونه مقتضاه لا والرواية ضمن في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى والرواية الاخرى لا يظمن الظاهر انه اخذها من من التنصيص على الرواية الاخرى
1:21والا فالاصل ان الكتاب على رواية واحدة وكونه ذكر الرواية الثانية ها كانه يشعر نعم استشف من هذا وصححه في التصحيح قال الناظم هذا اقوى. قال في الفروع ويصح في الاصح
1:40ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نسأ وقدمه في المحرر هناك واختاره ابن عقيل وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نسأ للمضارب مم هذا الكلام
1:58طيب المصنف من قدامى. اي نعم نعم سم وش عندك بالروض ما في شي؟ لا ما في شي حتى الروض ما وجدته في شي حول الموضوع ايه اه بالله وشلون في اثناء المضاربة
2:52اذا عرف ان في يده فضلا في اثناء المضاربة تجري عليه القسمة كبقية المال هذا ما مثل هذا ما يصير فظل يصير من من اصل المضارب هذا ما يتبين في يده فضل الفضل يكون بعد القسمة
3:19واضح ولا موب واظح نعم شو لا هو اللي يظهر انه ما يظهر في اثناء المضاربة اذا ظهر من قبل القسمة من ثمن مال المضارب هذا ما في اشكال لابد ان يستأذن
3:45الا بطيب نفس المصاحب فالاصل ان المال ليس له المال لصاحبه اصل المال والربح بينهما فلا يجوز ان يستأثر بشيء عن صاحبه الا باذنه بطيب نفس منه ياخذ ثلاثين بالمئة لكن لابد من اطلاع صاحبه عليها
4:14لان لا يتهم هو امين لكن مع ذلك ما الذي يجعله يأخذ من غير علم صاحبه قد يقول ان القسمة تتأخر وانا محتاج الان الى المبلغ يعني بعد وقف المضاربة
4:34ايقاف المضاربة اما في اثناء عمل المضاربة لا يجوز له لانه يمكن تخسر بعد ايقاف المضاربة يستحق النصيب لكن لو اتت جائحة على بقية الربح ها بهذا الكلام نقول قبل
5:01بعد ما هو الكلام الفظل لا يبين الا بعد القسمة اما قبل القسمة فهو من اصل المضاربة ايه ما يأخذ الا باذن صاحب المال بنفس سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه
5:34الله تعالى كتاب الوكالة. ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل او غائبا. موكل موكل موكل نعم ما يجوز ان تكون موكل يا شيخ لا لا
5:54هل يلزم حضوره ما يجوز ان يوكل غائب يا شيخ يرسل له الوكالة يرسل له وكالة لكن الموكل هل يحتاج الى وكالة وهو حاظر في البلد او خاص بنفسه؟ يطالب بنفسه
6:09قد يحتاج الى هو قال لك الان ما كله واحد غائب ولا حاضر هو اللي يحتاج الى تنصيص حاضرا كان الموكل او غائبا وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه
6:28واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه. فان اتهم حلف ولو امر وكيله ان يدفع الى كل رجل مالا. الى رجل عندنا زيادة ما في
6:49ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا فادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على على الامر الاخر الا ببينة. بدون اخر على الامر الا ببينة اجيب فيها خير وش الداعي لها؟ ما ادري. الاخر. ما له داعي
7:13فادعى متن المغني اسفين ما ما في امر اول وامر اخر هو امر واحد نعم ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا فادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا
7:38بينة وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من ماله بولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل او فباطل واذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ او يطأ. ومن
8:08وكل في شراء شيء فاشتراه غيره. كان الامر مخيرا في قبول الشراء. فان لم يقبل لزم الوكيل الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله اعلم. الحمد لله رب
8:28وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة وهي الانابة الوكالة الانابة في الحقوق واستيفاءها قال ويجوز التوكيل
9:03قال من القائل في كل باب وفي كل كتاب والقالع ما عندكم قال؟ لا هم قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع من القائل هو نفسه. في المصنف لها داعي ولا ما هي ما لها داعي
9:38يروون الكتب ها؟ كانوا يرون الكتب الرواية يا شيخ لعل هذا تلميذه يقول قال هذي طريقة المتقدمين. نعم الراوي راوي الكتاب هو الذي يكتب الكتاب يقول الراوي عن الخراط قال يعني الخرقي ويجوز
9:57طريقة المتقدمين هكذا حتى انهم يذكرون اسم الراوي في الكتاب تكرون مسند الامام احمد كله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي والمؤلف احمد رحمه الله الموطأ ها حدثنا قال اخبرنا مالك
10:22من هو مؤلف ام لا او كتب هذا الواقع كل كتب المتقدمين هكذا قال الربيع حدثنا الشافعي او قال الشافعي كل كتبهم هكذا المتقدمين ثم يأتي من يحذف هذا احمد شاكر حدث
10:47قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي يقول ما له داعي لا عبد الله ولا ابوه يذكرون. على طول شيخ الاسلام شيخ الامام احمد مثل ما فعل البخاري وغيره يلزمون المتقدمين بطرائق المتأخرين وهذا خطأ
11:03كان تصرف في الكتب حتى يأتي من يأتي من لا علاقة له في العلم يقول المسند المبتدئ في احمد ما قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي له تأليف من دون عبد الله
11:18ويكتب في اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي الام ليست للامام الشافعي وملأ ما له علاقة بالعلم بس جهله اداه الى هذا قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق
11:54التوكيل في في الشراء والبيع النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء اللهم صلي وسلم وكة العروة بارق في شراء شاة وتصرف تصرفا سيأتي ذكره ويسميه اهل العلم فضولي فان اشترى شاتين
12:27دينار قال استرشعت فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكان لو اشترى ترابا لربح فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء
12:50وهل وكل في البيع على كل حال ما صاح في الشراء صح في البيع وبمطالبة الحقوق وليس كل شخص يتسنى له ويتيسر له ان يباشر اعماله بنفسه الوكالة مجمع عليها
13:11وتقتضيها الحاجة والضرورة في الشراء والبيع لك ان تقول اشتر لي بيت اشتر لي سيارة اشتر لي كذا وبالبيع ابي ايظا تبيع سيارتي تبيع وهذه طريقة السماسرة قال لا يا بحاظر اللباد قال لا يكون له سمسارا
13:42فمثل هذه متفق عليها والحاجة داعية اليها ومطالبة الحقوق اذا ثبت الحق على زيد من الناس وصاحبه لا يتمكن من المطالبة فان له ان ينيب من يطالب المدين بدفع هذا الحق
14:03والعتق والطلاق كذلك يوكل زيد من الناس من الناس ان يعتق عبده او يطلق زوجته حاظرا كان الموكل او غائبا خشية ان يقال ما دام الاصيل حاضر وش الداعي للوكالة
14:33يعني مثل ما يقال في الصلاة على الميت اذا كان المصلي حاظر في البلد هل له من يصلي صلاة غائب ما له داعي لانه بامكانه ان يصل الى موقع الجنازة ويصلي عليه
14:52هذا ايضا الموكل اذا كان حاضر قد يقول قائل ولو كان في المجلس مجلس القضاء. افترض ان الموكل كاتب عند القاضي يقول ما تصح الوكالة لانك حاضر ما تصح تصحي ولو كان حاضر في مجلس القضاء
15:14لانه قد يكون خصمه الحن بالحجة فيخشى على حقه ان يضيء فيوكل واحد مثله او الحن منه فيخشى ان يضيع حقه لعدم قدرته على البيان فيوكل ولو كان حاضرا في المجلس
15:36او غائبا يعني من باب اولى لا يكلف الحضور وبامكانه ان يوكل من ينوب عنه قال وليس وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه صاحب الحق صاحب السلعة انما قصد هذا الشخص بعينه
16:00لما يرى فيه من الكفاءة فقصده له اياه له معنى فكون الموكل يوكل غيره قد لا يكون فيه هذا المعنى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه
16:27واذنت للوكيل ان يوكل من شاء يقوله الموكل اذا اذن له فالامر لا يعدوه فله ان يوكل ونظير هذا نعم قال لفظي لفظي لان الاصل عدم واش ليش يقبل الوكالة
16:55ليش يقبل وكالة ها لا افترض المسألة في وكيل وجد من هو ابرع منه في المحاماة وقال نقتسم الجعل وتتوكل عني هل يتضرر صاحب الحق ومستفيد فهل يصحح مثل هذا التوكيل ولو لم يؤذن له
17:24لان الاحظ له قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه اقول نظير ذلك الاجارة استأجر بيت هل له ان يؤجره بغير اذن مالكه هو ملك المنفعة هل له ان يؤجره بغير اذن مالكه
17:53ها ان كان نعم مثله الاستعمال ولا ظرر على العين المؤجرة من الثاني فلا بأس تفترض ان هذا البيت استأجره شخص عنده عشرة اطفال كسرون ويشوهون الجدران ثم جاء المستأجر
18:19واجره شخصا اخر ما عنده اطفال ولا يأتي الى هذا البلد الا في الاجازات يعني شهر في السنة ولا شيء نقول لا يجوز ان تؤجره ذا اقل ضرر من كل وجه
18:37ومثله ما معنا اذا كان الاحظ للموكل توكل شخصا يتوسم فيه البراعة في المحاماة ثم جاء هذا الشخص ووجد من هو ابرع منه فوكله من غير اجرة زائدة من غير جهد زادك الاجرة كافية لينا واياك انصرف
19:00او الاجرة كلها لك مقتضى الاطلاق ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه مقتضاه انه ولو كان احظ للموكل من الوكيل الاول وفي نفس البيع والشراء هذا هو نفس
19:35هو الاصل الا يتصرف الا باذن مالك لكن اذا كان ظرر الثاني على المحل اقل من ظرر الاول فالمعنى يقتضي الجواز في المدة المحددة استأجروا خمس سنوات استعمله سنة قال ابجر الباقي
20:05وملك المنافع لا حل ونص المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم لما يخشى ان يكون اشد ضرر المقصود انه اذا تحقق النفع للعين فلا يمنع منهم ان شاء الله قال واذا باع الوكيل
20:46باع الوكيل السيارة قال خذ السيارة وبعها باعها والثمن في جيبه فسرق من جيبه سرق قال واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه يعني ولا تفريط
21:13في فرق بين التعدي والتفريط شو الفرق بينهم طيب طيب يقول واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه لأنه امين لان الوكيل امين
21:46ولو كان باجرة ولو كان هذا الوكيل باجرة عدم تفصيلهم يدل على انه امين مطلقا. طيب شخص اودع ماله عند شخص امانة لا يتصرف فيها باجرة يظمن ولا ما يظمن
22:25بغير اجرة لا يظمن اتفاقا اذا لم يتعدى او يفرط. لكن باجرة هم شو مشاو وهذا اجير هذا هو في حقيقته اذا حفظ المال باجرة فهو اجير اما الامين كونه لا يظمن لانه محسن
23:20محسن ولذلك يختلفوا في العارية بل هي مضمونة وغير مضمونة نعم لان المستعير مستفيد ما هم مثل الامين المودع هذا غير مستفيد عندنا اذا باع الوكيل ثم ادعى طلب الثمن من غير تعد منه
23:47فلا ضمان عليه وهذا اللي جرى عليه المؤلف فان اتهم حلف اذا ادعى التلف قبل قوله نعم والقاعدة ان من يقبل قوله انه يكون مع يمينه فكيف قال هنا فان اتهم حلف
24:13الاصل انه اذا ادعى التلف يقبل قول لكن هل يلزم يمينه ولا لا بدون تهمة لكن قال انا والله بيتك السيارة بخمسين الف وسرقت بس مع السلامة ما في شي
24:42القاعدة عند اهل العلم ان كل من يقبل قوله انه بيمينه فكيف قال فان اتهم حلف لانه قد يثق صاحب المال التالي بيد الوكيل قد يثق بثقة مطلقة ولا يحتاج الى يمينه
25:07لكن ان اتهمه بالتضييع حلف وهل هذا يخرم قولهم كل من قبل قوله لابد ان يكون مع يمينه لان اليمين من حق صاحب الحق من حق صاحب الحق فاذا لم يطلبه
25:27مع وجود الثقة فانه اسقط. لا يلزم اسقطه نعم يضمن المفرط المفرط يضمن الموكل قبل الوكيل الثاني ولا ما قبله ما قبلها يقبل طالب الخير الاول ها لانه تعدى ولو امر وكيله
26:04ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا ببينة الامرا وكيله باع السيارة بخمسين الف وقال اعطه فلاني فلان من الناس عندي له مبلغ خمسين الف
26:27اذا بعت السيارة اعطت دراهم فلان جا قلبت السيارة بخمسين ودفعتها لفلان ثم جاء فلان يطلب حقه قال اعطاك اياه هو الوكيل؟ قال له ما اعطاني شيء ولو امر وكيل ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه
26:58لم يقبل قوله على الامر الا ببينة لم يقبل قوله على الامر انه امره ان يدفعه الى فلان لانه مدعي مدعي انه امر ان يدفع المال والبينة على المدعي البينة على المدعي
27:29والامر وش عليه الان من المدعي انه دافعه والموكل والمأمور بدفع المال اليه ينفق ما جاه شيء ما جاني شي ها الموكل امر الموكل ان يدفع المال قيمة السيارة الى فلان من الناس
28:08طيب واظح ما دفعوا اليه لم يقبل قوله الا ببينة لانهم مدعيين طيب الموكل قال ادفع المال الى فلان ووصف له هالمحل ما ظبط الوصف هذا وراح ودفع له شخص اخر
28:32ما ظبط الوصف. قصر شارع ولا قدم شارع. وعطاهن بنفس اي نعم او ضغط المصعد وطلع غلط زهد دور ولا نقص دور ونفس نفس التقسيم ونفس الوصف طلع من المصعد وعلى اليمين ثالث شقة على اليمين طق عليه واعطوه المبلغ
28:55ها ما اخذ وصل ولا شي المسألة الثقة ثم جاء صاحب الماء قال والله ما اعطيتني شيء قال لا وكيلي قال له يوديك قال ما جاني شيء قال الا انا معطيه وانت معطيه من يقبل قوله في هذه الصورة
29:17وين الوكيل ما يعرفه ها يعني الذي اخطأ مفرط الذي اخطأ بعدم ظبط الوصف مفرط فيتحمل قوله على الامر هي الامر الذي امره الموكل امره ان يدفع المال الى الى غريمه
30:02المهم ما دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا ببينة لم يدفع لان امر قال قال انت ما دفعت ويقول لا انا دفعت الامر يقول انت ما دفعت للرجل
30:31مشاو الموكل الامر ما في اشكال. الامر الموكل لم يقبل قول الوكيل على الامر الا ببينة او لم يقبل قوله المأمور بالدفع اليه انه ما وصله شيء هذا ما يحتاج الى بينة يحتاج الى يمين
30:55لانه منكر والاصل معه شغل مغني قال احسن الله اليك وجملته ان رجل اذا وكل فعليهما ليدفعهم اليه دعا الوكيل دفعة لم يقبل قوله على الغني الا بميت لانه ليس باعينه
31:17لم يقبل قوله عليه بالدفع اليك كما لو ادعى شلون امر؟ دخلنا امر شلون يصير الامر هو الغريم لا ولو امر وكيله وكيلاه في بيع السيارة ان يدفع الى رجل مالا يعني قيمة هذه السيارة
31:50وادعى هذا الوكيل انه دفع المال الى من امر بالدفع اليه فالامر هو صاحب المال واظح هذا لكن عندكم يقول في مغني الغريم الامر شلون صار الغريم امر الممكن لم يقبل قول الوكيل
32:13شوف لما نجعل بدل الامر ويقبل قوله في البيع وانه باع وسوف الثمن كذا لانه امين لكن القدر الزائد على ذلك توفيق باي نعم الوكيل اصبح غريما مسلا قلنا انها
32:48اذ اصبح غنيما؟ ايه لكن تبيه هو الامر ما يصير لا الوكيل ما يصير امر على اي احتمال. على هو لم يقبل قوله يعني الوكيل هذا معروف على الامر يعني على صاحب المال الاصلي الذي امره بدفعه الى
33:15غريمه الا ببينة شو على الاخر ليست مشاك تتمة كلام المغني؟ شيقول؟ كم ولم يكمل قوله على الغنيم الا انه ليس قوله عليه ما لو ادعى ان فاذا حلف الغريب فله مطالبة
33:49لان ذمته لا تبرأ دفع فاذا دفعه الى موصله من بطنه وقف وانتهى ايه ادعى انه قضى الدين بغير بينة فللموكل ركوع عليه اذا قضاه في غيبة الموكل قال قاضي سواء صدقه انه
34:13الحق وكذبه وهذا قول الشافعي لانه اذن له في قضاء يبرئه ولم يوجد وعن احمد رواية اخرى لا يرجع عليه بشيء الا ان يكون امره فلم يفعل على هذه الرواية يصدقه الموكل فيها
34:30يرجع عليه بشيء اي كذبه فالقول قول وكيل مع يمينه واراد قول ابي حنيفة وجه لانه ادعى فعل ما امر به موكله كان القول كما كما لو امره ببيع ثوبه فادعى انه باع
34:49الوجه الاول انه يفرط بترك الاشهاد فظنه كما لو فرط في البيع بدون ثمن المتر فلم يأمره ان اطلاق الامر بالقضاء يقتضي ذلك لانه لا يثبت الا به يصير كامره بالبيع والشراء
35:07اقتضي ذلك العرف للعموم كذا ما قلنا القول الاخر يمكن القول بموجب وان قوله مقبول في القضاء لكن لزمه الضمان نادرا بقوله وعلى هذا لو كان القضاء بحضرة الموكل من يضمن
35:25شيئا لانه تركه بان تركه الاشهاد رضا منه بما فعل وكيله وكذا لو اذن له في القضاء بغير اشهاد فلا ضمان على الوكيل لان صريح قومه يقدم على ما فيه دلالة الحال
35:42وكذلك ان اشهد على القضاء عدولا فماتوا ابغاهم فلا ضمان عليه لعدم تفريغه وان اشهد من يختلف في ثبوت بشهادته شاهد واحد او رجل او ضعيف فهل يبرأ من الضمان يخرج على روايتين؟ وان اختلف الوكيل والموكل فقال قضيت الدين
36:03حضرتك قال بل في غيبتي او قال اذنت له في قضائه بغير بيننا فانكر الابن او قال اشهدت على القضاء شهودا فماتوا فانكره الموكل فالقول قول الموكل ان الاصل ما زالت
36:38لا تصحفت ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على يعني على قريب غريم يمشي مع كلام صاحب الاغنية يصير الاخر. واللي بالمغني الامر ولا الاخر
37:00امر الاخر اذا تحذف الان. اذا تحذف الامر فيبقى الاخر. ايه. فتستقيم العبارة شغل دعا انه بدفعه فان قول الوكيل لا يقبل يشهد على الدفع في صالة محط الكلام كله على التفريط في عدم الاشهاد
37:48تفريط في عدم الارشاد الغريم الآمر هو الغريم كلام المغني ايه الامر بلا اشكال هو الموكل غريم ليس بامر والوكيل ليس بامر ايه واضح كلام الموفق انه يقصد الغريب وكلمة الاخر
38:46او الاخر به اليق وكلام الزركشي متجه الى الموكل وكلمة الامر به اليق اه الوكيل اخويا لا هو ما في ذكر للشهود ما في ذكر للشهود الان كلها ادعاء الدفع وانكاره
39:26ادعاء دافع كاره ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا باع السيارة بخمسين باعها بخمسين انتهى الاشكال قال هالخمسين بدل ما تجيبها لي عطاه فلان راح لفلان ثم جاء فلان بعد اسبوع يبي الخمسين
39:41كان مطيب مرسل لك الدراهم قال ما جاه شي هل نقول انه يظمن لانه لم يشهد لهذا السبب انه فرط في ترك الاشهاد بحال الناس عملهم على هذا يقضون ويقتضون من غير اشهاد
40:11وراه الغريم شاف هذا باع السيارة بخمسين قال انا اطلبه عطني اياهن شدى مرة وكيلة ضمير ينصرف الى الموكل لا الى غيره يشكل على المصنف ولو امر وكيلا راه مكلف واضح واضح ما تحتمل
41:00ما تحتمل نعم شوف لكن افتر افترظ انه دفعوا اليهم من غير بينة كما يفعله الناس كلهم الا ان تكون تجارة حاضرة بينكم نعم تجارات تدار ويفعلون في الاسواق العاطفة الان خذ من فلان وخلاص انتهى لي
41:38لان التجارة تدور لو افترضنا المسألة بغض النظر عن كلام المؤلف قال لو بع هذه السيارة فباعه بالمبلغ المرضي عند الموكل ثم قال له بدلا من ان تأتي لي بالقيمة ادفعها الى فلان
42:01انا مدين الا هو فادفع اليه راح وقال دفعت عليه دفعتها اليه ثم انكر المدفوع اليه المالك من ظمان من هم من ظمان الوكيل لماذا واستلمه نعم اعترف باستلامه فهو في حوزته
42:32وهو يدعي انه دفعه الى الغريم لابد من البينة انه دفع او يمين الغريم الذي ينكر بل بين على المدعي واليمين على من انكر وهو في النهاية يلام يلام هو ما يلام اذا مشت الامور
42:56الان العلماء يقولون الكتاب سنة اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه سنة هالكتابة يعني ما يأثم بتركها لكن عند مقاطع الحقوق عند القضاء يلتزم بلوازمها قال وشراء الوكيل من نفسه غير جائز
43:21لانه يتولى بذلك طرفي العقد صر بائع ومشتري بلا شك كومن لهذا السبب كونه قرأت المنع من تولي طرفي العقد للتهمة وكذلك الوصي وصي على وصايا وعلى اوقاف اقتضى النظر ان يباع هذا القسم من هذه
43:50الوصية او من هذا الوقف الوصي لا يشتكي لانه هو البائع وهو الشاري وهو متولي الطرفين فلا يقبل للتهمة. يستلم النفس. لنفسه. ما يجوز ما يشتغل ها المقصود انه يمنع حسما للمادة
44:14طويل يوكيل يوكيل وكيل في البيع ما يشتري لنفسه. يعني ما يزيد ما يشتريه لنفسه لكن لو وقفت السلعة وبيبيع على اي شخص وخمسين الف واشتراه بهذي القيمة لابد من
44:34علم صاحب السلعة لابد ان يخبره يبيع من يزيد السعر مع معلوم للناس كلهم وقفت السلعة على هذا السعر تشترى هاظا ايوه وقفت لكن وما يدريك ان البائع ما هو ببايع بهالسعر يمكن تأتي من من تعاد من الغداء ومن بعده
44:56قال له اذا بلغت هذا السعر في من يزيد فبلغت هذا السعر بلغت السعر ويمكن تستحقه اكثر تهمة لازمة على كل حال التهمة واردة وشراء الرجل من لنفسه من مال ولده الطفل جائز
45:22طيب تولى طرفي العقد مالك لابيك نعم فهو لا يتهم بما يضر بولده من جهة الامر الثاني لو اظر به عموم انت ومالك لابيك يخفف وكذلك شراؤه له من نفسه
45:45الطفل احتاج ما يحفظ به ماله من عقار مثلا وقال ابوه هل هالارض عندي؟ ابى ابيعها عليه. وهو وكيله وصية ومن تحت ولاية وكفالته فيبيع ويشتري ويوجب او اه ويقبل
46:12لانه غير متهم وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل او موته فباطل الان الوكيل ينعزل بفسخ الوكالة والعلماء ولو لم يعلم بذلك وهذه يتخذها الناس حيلة وذريعة يوكل ثم يفسخ الوكالة ويخليه ما يعلمه
46:41يبيع ويشتري ويضارب ويشوف يصبر الحال لاعجبته الاسعار ولا قال انا والله عازله او ارتفعت السلع؟ قال والله انا عازلنا الوكيل وهذا يفعلونه اليوم موجود بكثرة وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل
47:03او موته فباطل لانه يتصرف من غير اذن في مال غيره من غير اذن واذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده يستمر واذا وكله بطلاق زوجته فهو في يده يعني يستمر ما ينفسخ
47:27حتى يفسخ او يطأ الزوج مما يدل على ان له رغبة في المرأة ولا يريد طلاقا يريد طلاقها ما ما هو اطيع واذا وكله بطلاق زوجته فهو في يدي حتى يفسخ
47:47او يطأ لان التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء يدل على الرغبة فيها ما شاء الله دون الوصف تنفسخ به الوجه وما في شك ان هذا يدل على الرغبة
48:11يدل على الرغبة فهو عدول عن الطلاق والوطء من باب التمثيل هنا احسن اه نعم ايه الحصر؟ لا نعم عدم جواز لا لا اذا وطأ خلاص دل على عدوله عن رغبته في الطلاق
48:38اذا وطأ الزوج التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء على رغبته فيها وهذه رغبتان متعارضتان والاصل بقاء النكاح لا شك ان التصرف الاصلي مقدم على تصرح في الفراغ
49:19التصرف الاصل مقدم على التصرف الفرعي كما لو عزله بغير علمه الان الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا هي عند اهل العلم زوجة اذا وطئها فهي مراجعة تواطئها فقد راجعها وهذا بعد حصول الطلاق حتى ان من اهل العلم
49:46من يقول ان الرجعية يقسم لها لها قسم مع الزوجات ومثل ما تفضل الشيخ بالنسبة المباشرة ما وطئ هو مطلقها ويقسم لها وهي عنده في بيته تزين له فباشرها هل هذه رجعة ولا ليست رجعة
50:10رجع ها رجعة الزوجات ايه هذا عدولا عن عن التوكيل فيها فيها بخصوصه ومن وكل ومن وكل بشراء شيء فاشترى غيره تنتهي الوكالة بعد هذا رجوعنا للوكالة مثل ما نفس الشيء
50:41وهذا وطأ وطأ قبل ووطئ قبل فسخ الوكالة وهو لا يعلم ها لا واذا اذا فاذا وقعت الطلاق قبل ان يطأ وقع الطلاق يعني وكل وواطئ وجهل السابق منهما الاصل بقاء النكاح
51:24الاصل بقاء النكاح والطلاق مشكوك فيه ولا يرفع هذا الاصل ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شاة ووجد بقرة تباع بنفس القيمة
51:51او ناقة والاحظ في هذا للموكل كما اشترى عروة شاتين بدال شاة ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره اما اذا كان اقل مما وكل فيه او مماثل له قال له اشتر لي
52:18السيارة الفلانية فاشترى غيرها اشترى السيارة من نوع ثاني هذا فضولي فاشترى غيره كان الامر مخيرا في قبول الشراء لان هذا من التصرف الفضولي يرجع الى اجازة الامر فان لم يقبل لزم الوكيل
52:47فان لم يقبل لزم الوكيل لانه تصرف بغير اذن موكله الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء قال خذ هذا الدينار هذا الدينار بعينه. اشتر لي به شاة فاشترى بهذا بهذا الدينار شاة
53:13قالوا يبطل الشراء لان هذا الدينار المعين لا ينصرف الا الى هذا السلعة المعينة لكن وش المانع ان يندرج في المسألة الاولى ها الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء
53:34هم طيب ايش ذنب البائع على مكلف وشروط البيع تامة وفي في في المسألة الاولى يلزم الوكيل في هذه المسألة لا يلزم الوكيل. وش ذنب البائع الا اني ساكون اشتراه بعين المال الذي اعطيه
54:08طيب شوف ايش دخل المال؟ انا وش يدريني انه اشترى بعين المال وبغيره وانا بايع انا اخذت الدينار واشتريت به سلعة ووكلته ها بدون علم اه المشتري لكن تعيين الدراهم
54:34او يتصرف بعقد ساري انتهى هذا العقد هذا له وجه لكن اشترى بهالدينار او اشترى بدينار غيره شو الفرق؟ شوف ايش قال عن المسألة على خير على خير كاملة فقالوا له واضحة يعني وجهها بين
54:54تصرف فضولي يلزمه اذا ما وافق صاحب الاصل ايه يقرا ان يوكله في فراج عبد لم يخرج من ان يكون اشتراه في ذمته او بعين المال فان كان اشتراه في ذمته
55:17ثم نقد ثمنه الشراء صحيح لانه انما اشترى بثمن في ذمته وليس ذلك ملكا لغيره. وقال اصحاب الشافعي لا يصح لانه عقده على انه الموكل ولم يأذن فيه فلم يصح
55:32فما لو اشترى بعين مالك ولنا انه لم يتصرف في ملك غيره فصح كما لو لم ينذر لغيره اذا ثبت هذا فعن احمد روايتان احداهما لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي
55:50لانه اشترى في ذمته بغير اذن غيره فكان الشراء له. كما لو لم يكن ينوي غيره والرواية الثانية يقف على اجازة الموكل فان اجازه لزما لانه اشترى له وقد اجازه فلزمه
56:03كما لو اشترى باذنه وان لم وان لم ننجزه لزم الوكيل لانه لا يجوز لا يجوز يلزم الموكل لانه لم يأذن في شرائه ولزم الوكيل لان الشراء صدر منه ولم يثبت لغيره. فيثبت في
56:19حقه كما لو احترام لنفسه وهذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير اذن سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له او لم يكن وكيلا له فاما ان اشترى بعين المال
56:34من يقول بعني الجارية بهذه الدنانير او باع مال غيره بغير اذنه الصحيح في المذهب ان البيع باطل وهو مذهب الشافعي. وفي رواية اخرى انه صحيح ويقف على اجازة المال فانجزه بطل. يعني كالمسألة الاولى
56:52وان اجازه صح لحديث عروة ابن ابن الجعد انه باع ما لم يؤذن له في له في بيعه فاقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد. ولانه تصرف له بخير فصح
57:06وقف على الاجازة فالوصية بالزائد على الثلث وجه الرواية الاولى انه عقد على مال من لم يأذن له في العقد ولم يصح كما لو باع مال الصبي المراهق ثم بلغ فاجازه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك
57:26يعني ما لا تملك واما حديث عروة فانه يحتمل انه كان وكيلا مطلقا بدليل انه باع واستلم المبيع واخذ ثمنه وليس ذلك جائز لمن لم يؤذن له فيه اتفاقا ومتى حكمنا ببطلان البيع فاعترف له العاقل معه بطلان البيع او ثبت ذلك بالبينة فعليه رد ما اخذه
57:49وان لم يعترف بذلك ولا قامت به بينة حلف العاقل ولم يلزمه رد شيء لان الاصل ان تصرف الانسان نفسه فلا يصدق على غيره فيما يبطل عقده وان ادعى البائع انه باع مال غيره بغير اذنه
58:06والقول قول المشتري بما ذكرناه ولو قال المشتري انك بعت مال غيرك بغير اذنه فانكر البائع ذلك وقال بل بعت منك او قال بعت ما لموك لي باذنه فالقول قوله ايضا وان اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع
58:24قال الموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع يمينه ولا يلزم رد ما اخذه من المسألة الاخيرة اما الاولى واظحة كان بعين المال وشلون جا الاستدلال ها الم يؤذن ما هم مأذونين له يشتري بنفسه بعين المال
59:44لكن حدد له ها لا تشتري ما لم لا بعيد بعيد يتخالف الحديث بعيد ها فما له ما لو اذن في رواية لا يسمي الان لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة
1:01:19كلاه في شراء مثل هذه السيارة فاشترى السيارة نفسه شو الحكم اه قلت اشترى هالسيارة انا اشوف السيارة لو ونبي هالسيارة اشتريتها انا قلت لك اشتر لي مثله شو قال رجل للشرايح او قال رجل لاخر
1:02:01اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى الثوب نفسه ولما جاء قال انا ما قلت اشتر لي الثوب نفسه ابي مثله انا فتخاصم عند شريح القاضي فالزمه باخذ الثوب
1:02:22وقال لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه يعني يمكن يجيب لك مطابق بنسبة تسعين بالمئة مثله لكن اذا جاب الشيء نفسه مطابق مئة في المئة اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:02:41سيارته مو يبطل الاذاعة الموكل يفطر السيارة الان مثل الناقة هذي