شرح مختصر الخرقي | كتاب الحوالة والضمان (124-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الشركة وشركة الابدان جائزة. وان اشترك بدنان بمال احدهما او
0:36بدنان بمال غيرهما او بدن ومال او مالان وبدن. بدن او ما لا وبدون صاحب وبدن صاحبي عندنا وبدون يا شيخ او ما سم وبدن صاحب احدهم. او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماله
1:03ما تساوى المال او اختلف. فكل ذلك جائز. والربح على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ضمن في احدى الروايتين. والرواية الاخرى لا
1:31واذا ضارب لرجل واذا ضارب لرجل في احدى الروايتين عن ابي عبد الله؟ لا بس في احدى الروايتين والروايات الاخرى على هذا في معلومة لا شك انه عنه لكن عندكما احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى احسنت
1:53واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ضرر على الاول. فان فعل ربح رده في شركة الاول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وان اشترى سلعتين فربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح. واذا تبين
2:21المضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. وان اتفق رب ما لي والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على
2:41المال ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك. فان كان في يده بوديعة جاز ان فان كان ما هو بعد تقدير فان كان المال في يده وديعة احسن الله اليك
3:01هذا لا يحتاج الى تقدير وان وجدت وديعة في يده فان كان في يده وديعة جاز ان يقال له ضارب بها والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
3:24نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشركة كتاب الشركة وجرت عادته بالتراجم لابواب الكتاب في الكتب وابواب المعاملات عمة اهل العلم على انها ابواب ضمن كتاب البيوع او كتاب
3:56المعاملات عند المتأخرين يسمونها كتاب المعاملات والمتقدمون كتاب البيوع يدرجون تحتها هذه الابواب والمؤلف جعلها كتب ولا مشاحة بالاصطلاح لانه يترتب عليه لبس والشركة الاختلاط والاجتماع الاختلاط والاجتماع والمقصود بها هنا الشركة
4:27بالاموال او ما يؤول اليها وهي جائزة باجماع اهل العلم ودل عليها الكتاب والسنة فهم شركاء في الثلث وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم اما بعد والسنة ايضا دلت عليه
4:52والنبي عليه الصلاة والسلام اهلا باخي وشريكي والاجماع قام على ذلك يعني في الجملة وان اختلفوا في بعض الصور لكن في الجملة الاجماع قائم على جواز الاشتراك في الاموال قال رحمه الله وشركة الابدان جائزة
5:19شركة الابدان ان ببدنيهما شركة الابنان يأتي شخص لاخر يقر نريد ان نشترك فيما نحصل عليه مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتطاب هذي يسمونها شركة ابدان وان اشترك بدنان بمال احدهما. هذي الاولى ابدان بدون اموال
6:00ابدان بدون اموال هناك اموال مع الابدان المال من الطرفين والعمل من الطرفين او المال من احد الطرفين والعمل من الطرف الاخر او المال من احد الطرفين والعمل منهما او المال منهما والعمل على على احدهما
6:31كم تكون القسمة ها خمسة ها خمس هذه شركة الابدان يشترك زيد مع عمر يتفقان على ان ما ما اكتسباه وما وجداه من المباح او توصلا اليه باعمالهم البدنية يكون بينهما
7:04مثل هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الناس بأبدانهما بأبدانهم لو اتفق احدهما مع الاخر سباك وانا كهربائي اللي تحصله بيننا واياك واللي احصله انا بيني انا واياك ولا منهما شيء هذه شركات
7:28ابدا لو قال احدهما للاخر نبي نشتغل بدراهم انت بطريقتك تحصل الدراهم وانا كذلك تسعى في تحصيل دراهم اما باقتراظ او باستدانة وما اشبه ذلك ما عندهم دراهم لكن بيحصلوا
7:59واشتركا فيه ترك بما حصل هذا يسمونه شركة وجوه يقول وان اشترك بدنان بمال احدهما المال من واحد والعمل عليهما المال من احدهما والعمل عليهما قال انا عندي مئة الف
8:23بنفتح دكان وانتاجر انا وياك كلنا بنشتغل بهالمحل لانه اذا اشتغل الثاني صارت مضاربة غير صاحب المال لكن قال صاحب المال ابي اشتغل انا واياك نصير محل جميع والمال علي
8:47هذه ايضا وش تسمى فدناني بمال احدهما الابدان الصورة الاولى مجردة عن الاموال ما فيها نعم الا انه بعد كسبه هذا الحطب بيصير مال والحشيش يصير مال وان اشتركا بدنان بمال احدهما
9:13قال عندي مئة الف نفتح محل بهالمئة الف اشتري بظايع ونبيع انا واياك ونتحاسب على رأس السنة فالربح على ما يتفقان عليه ان جعل مثلا لصاحب المال النصف ثم الربح بينهما
9:40لان كل منهما عمل ببدنه بخلاف المضاربة فانه لو قال هذي مئة الف اشتغل بها. ظارب بها والماء والربح بيني وبينك نصفين هذا في مقابل العمل وهذا مقابل المال الذي تسمى مضاربة
9:56او بدنان بمال احدهما الصورة الثانية ترك بدنان بمال احدهما شركة ابدان ومضاربة معا يعني فيها شريط شوب من من القسم الاول والقسم الثاني اللي هو المضاربة او بدنان بمال غيرهما
10:20فدنان بمال غيرهما هذه شركات الوجوه فدناني بمال غيرهما ها شو وش تصير تبي تجي المقصود ان المؤلف حصر الصور ولا سماها ما سمى هذه الصور ان حصلت التسمية عند المتأخرين
10:54او بدنان بمال غيرهما او بدن ومال بدن ومال هذا يشتغل بدني وهذا يشتغل بماله هذه هي ايش؟ مضاربة. المضاربة او مالان وبدن وبدن صاحب احدهما زيد وعمرو كل واحد يدفع مئة الف واللي يشتغل واحد
11:19في الصورة الاولى العكس صارت سابقة او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماليهما او بدنان بما عليهما تساوى المال او اختلف قال انا عندي خمسين الف وهذا قال عندي مئة الف
11:40بحال التساوي هذا قال عندي مئة وانا عندي مئة سواء اشتركا بابدانهما او عمل به احدهما تساوى المال او اختلف كل ذلك جائز كل ذلك جائز ليكون الربح لصاحب المال
12:04بسبب ماله ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه والربح على ما اصطلح عليه لان الامر لا يعدهم لو قال صاحب المال انا لي سبعين بالمئة من الربح وانت ايها المضارب ما لك الا ثلاثين او العكس
12:31الامر لا يعدهم دفع مئة الف زيد وعمر دفع مئة الف قال زيد عليك العمل في المحل ست ساعات وانا علي ست ساعات ولك سبعين بالمئة ولي ثلاثين بالمئة وش اللي خلى هذا ياخذ سبعين دقيقة ثلاثين
12:50في فرق بينهما نعم قد يكون مرد ذلك الى الحزق اللي اخذ السبعين معروف بالتجارة وعنده فهم وخبرة هذا ما عنده خبرة جديد كثيرا ما آآ يتنازل الانسان ويهضم نفسه حتى
13:13يتمكن ويتعلم ثم بعد ذلك ينفصل ولذا كثير من اصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين لماذا؟ لانه بس يشتغل عندهم مدة يسيرة نعرف المهنة يطلع ويخليه فدامه ما يعرف بيتنازل اذا عرف
13:34تركه مستعد يدفع سبعين بالمية وياخذ ثلاثين حتى يتعلم لانه يقول قد يقول قائل ما يمكن توجد هذه الصورة اصلا لا موجودة والربح على ما اصطلح عليه حتى لو ما كان هناك ميزة ولا خبرة وقال انت لك سبعين وانا لي ثلاثين
13:56فالامر لا يعلوهم. لا يعدوهم والوضيعة على قدر المال لان عمل البدن لا يلحقه وضيعة الخسارة خاصة بالمال لان الذي يعمل بدنه خسران العمل ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال
14:21والوضيعة على قدر المال عن الخسارة في حال المضاربة دفع مئة الف الى زيد الى عمرو وقال ظارب. يوم تمت السنة الاولى سبعين سبعين الف الربح بينهما بالسوية هل يمكن صاحب المالك يقول يدفع خمسطعش يصير خمسة وثمانين يخسر خمسطعش يوم خمسطعش؟ لا. لا على صاحب المال فقط لان ذاك
14:45كان مسكين سنة يكدح وذهب عمله سدى فلا يجمع له بين الخسارتين والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم فضل دراهم محددة معلومة
15:10محددة وصاحب المال هذي مئة الف لمئة وعشرة صافية والزود الزائد من الربح يعني انا واياك هذه العشرة لا تجوز لان التجارة مبنية على الربح والخسارة مبنية على الربح والخسارة
15:38فاحتمال ما يربح الا هالعشرة مثل نظير ذلك ما قيل في المزارعة نظير ما قيل في المزارعة الصورة التي نزلت عليها احاديث النهي ان يقال لك هذه البقعة من من الارظ
16:01نتاج هذه البقعة اللي على الجداول اقبال الماذينات كما جاء كما جاء في الحديث الجهة اليمنى الجهة اليسرى الشمالية الجنوبية والباجيليك نقول لا ما تجوز هذي لانه يمكن ما يطلع الا هذا او يطلع الثاني ولا ينتج هذا
16:21فيتضرأ والتجارة كلها مبنية على الغنم والغرم ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم اما تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان او يخسر الطرفان لكن لو جعل
16:52يفسد العقد او يلتقي الشرط لأ الشرط باطل الشرط باطل والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امن امر ظمن في احدى الروايتين المظارب اذا اعطاه صاحب المال المال قال له ظارب بهذا المال
17:23وتسمى عند العامة يسمونها عامة ها شو لا حين تاجر بهم تعبرت من عندك ها لا هي الفاظ توقيفية يعني اللي ما يدري ما يمكن يجيبها اطلاقا ها صحيح استعملها العامة كيف ينحتونها؟ الله اعلم
17:54يعني مثل ما قالوا في السلم يعني اذا تبت اللي تفكر ما جبته هنا ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها ما يمكن وهي موجودة عند العامة المضاربة موجودة
18:18وتسمى عند اهل الحجاز اسم علمي القيراط القيراط لكن عند العامة يسمونها بضاعة عطيناه فلان بضاعة يعني يتبظع بها ويبيع ويشتري والربح على ما يتفقان عليه قال والمضارب اذا باع بنسيئة
18:52اعطاه مئة الف اشترى بضاعة بخمسين واشترى بخمسين لسيارة وباع هالسيارة اقساط على واحد لمدة سنة والخمسين اشترى بهم بضاعة وباع واشترى الين تمت السنة تمت الاقساط وتبنى له ان يتصرف
19:18بالدين بالنسيئة هما روايتان في المذهب قال ضمن في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى والرواية الاخرى لا يظمن ظمن في الرواية الاخرى لانه لم يؤذن له وفي ذلك يعرض المال للتلف
19:44يعرض المال للتلف يمكن ان يقع هذا المال في يد مماطل او مفلس هو لم المسألة المفترضة في انه لم يؤذن له لكن اذا اذن له صاحب المال انتهى الاشكال
20:03الرواية الثانية الرواية الاخرى لا يظمن لانه مؤتمن لانه مؤتمن على هذا المال فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط يعني عرف شخص من الناس يأخذ الاموال ويماطل وقد يجحد
20:26واشتهر بينهم دين هذا يظن في هذه الحالة اما ما عدا ذلك فلا يظمن وهذه الرواية الثانية ايهما المذهب الاولى ولا الثانية ما هنا قاعدة عند المؤلف ما هي قاعدة
20:52نص على شي وش قال لبيع نسي روايتان احداهما ليس له ذلك هو قول مالك والشافعية لانه نائم في البيت ذلك لان النائب لا يجوز له التصرف الا على الا على وجه الحظ والاحتياط
21:28بالمشيئة تغير بالمال قرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصلك انه قال بعه حالا نساء هو قول ابي حنيفة واختيار ابن عقيل بان امرأة مضاربة تنصرف الى التجارة المعتادة وهذه وهذا عادة
21:47لانه يقصد به الربح الربح في النساء في النسب اكثر يفارق الوكالة المطلقة فانها لا تختص بقصد الربح بينما المقصود فاذا امكن تقصيره من غير خطر كان اولى ولان الوكالة المطلقة في البيع تدل على ان حادث الموكل الى الثمن ناجزا
22:09بخلاف المبارك وان قال له اعمل برأيك فله البيع وكذلك اذا قال افضل صبر كيف شئت اذا اذن له يصنع شيء لانه مخرج على انه امين لا يظمن الذي فرط
22:42عن الرواية الثانية الزرقشي موجود فين الموبايل يا ولاد ان يبيع بالحال وهل يجوز ان يبيع بالمشيئة فيه الجواز مختاره ابن عقيل اذ ذلك عادة ذلك كان معدونا له عرضا
23:10كان على وجه الحب ومع النسيئة لاحظ بما في ذلك من تغريد بالمال فكأنه من عنه ربه على الاول لا ضمان عليه ما لم ينفرد ببيع من لم يوثق به او من لم يعرفه
23:25وعلى الثاني يلزمه ضمان الثمن قلت وينبغي ان يكون حالا والبيع صحيح على مقتضى كلام الفرقي وجعله ابو محمد من تصرف الخضوري فيقتل على الصحيح والله اعلم في من كتبه متأخرين
23:48فيه من شرح المتأخرين عندكم شيء تبي احد يجيب الشرح الممتع واحد من اخوانه نحضرها ان شاء الله لا نبي الان كان موجود ويحل الاشكال انا ما اذكر المذهب ايام
24:08انصاف قريب يا شيخ تحرم بس نحررها ان شاء الله بعدين ما تجيبون لا لا نحرر رجل عام الخلال. ما يخالف ان شاء الله نحضره ونحرره ان شاء الله. طيب
24:33قال رحمه الله واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر فاذا ظارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ظرر على الاول فاذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله
25:00يستغرق الوقت كله اما اذا كان وقت مضارب محدد بنصف النهار مثلا او كذا ساعة ثم استقل الثاني في باقي الوقت اللهم الا اذا كان يترتب عليه ينهاك بدنه بحيث يحتاج الى راحة
25:20فيستغل الوقت الثاني للراحة هذي محل نظر بلا شك والا لو كان مظارب وفتح محل دكان وجاء بالبضاعة بقدر الدراهم المضارب الاول وجعلها يوم جاء واحد قال ابا احط لك
25:40الوظع على الرصيف لا تدخلها الدكة حط اهلك على الرصيف واذا جاك احد ما عليه هذا لا يتضرر صاحب المحل الا اذا كانت البضاعة نفسها اذا كان نفس البضاعة لكن اذا كانت البضاعة مواد غذائية
26:01ثم جاب له مجموعة كتب حطي معاه الرصيف وقالوا جاكم طلاب العلم ما عليهم فليتضرر صاحب المحل يتضرر في صورة ما اذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالع عند ذولا يبيع عليهم
26:17او يترتب عليه تأخير الزبائن او شيء وعلى كل حال القيد بغض النظر عن التصوير ان كان فيه ظرر على الاول ان كان فيه ظرر على الاول طيب اذا كان في ظرر على الاخرين
26:35غير الاول على اخرين مثل ما يمنع الموظف من ان يتاجر ومنع من اجل مصلحة غيره ولا يقول انا طلعت من الوظيفة الساعة ثنتين بعد العصر وش عليهم؟ ابشتغل هو ممنوع من اجل الثانيين تتاح لهم فرص
27:00نعم شلون ضرر الاخرين الان المنع من جهة المسؤولين من جهة اه الدولة منع الموظف من ان يعمل بتاجر كان له حظ من النظر ولا ما له حظ من النظر
27:24نعم هم من اجل مصلحة بقية الناس. انت ما دام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل ولي الامر الذي وظفك واعطاك هذه الاجرة ما يملك ان يقول لك لا تشتغل علشان هالناس العاطلين يشتغلون
27:44ها لأ هو هو امر من ولي الامر مرتب على مصلحة وليس فيه معارضة لشيء ها تعاقد عليه هو معروف متعارف هذا يبالغ في لا هو قدامه الليل وبيشتغل العصر والمغرب وبالليل بينام ويستأنف عنه منه لكن مثل هؤلاء لا ينفك
28:24عملهم الاظافي من التأثير على العمل الاصلي انه يمكن يبيع ويشري وقت الدوام هالتلفونات ويشتغل ايه تشوفون ايام الاسهم كلن بدا يشتغل بهالاجهزة ومخلين عملهم فلا شك ان مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد
28:48هو الاصل لكن يبقى ان بعض الناس يضطر هل نقول ان مثل هذا البيع الممنوع وفي اصله مباح انما منع لعارض اسهل من من مسألة الناس او اشد انا راتبي ثلاثة الاف واسرتي بخمسة. احتاج الى الفين اروح اتكفف الناس ولا اشتغل
29:15نعم هذا اسهل بلا شك ها شرط عام عام ودخل ومخصصات لان في ناس يستثنون دخل مخصصات ها نعم دخلوا مخصصات كثيرة والعموم في نصوص الشرع اذا دخلها تخصيص تضعف
29:41ونفس الشيء مثل ما لو ضرب لغيره كان يتضرر اذا كان في ضرع الاول مثل ما قال المؤلف لا يجوز فان فعل وربح اشتغل العصر وباع واشترى تظارب لاخر يقول هذا الربح يرد
30:21رده في شركة الاول رده في شركة الاول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال حتى يستوفي رأس المال بعد احد عشر شهرا قبل ما تصفى الشركة قال اتوقع ان يكون الربح
30:49خمسين بالمئة انا باخذ عشرة في المئة تبدأ بها انا محتاج تقول هالمضارب اللي ما دفع شي واذا صفينا المال تقاسمنا على ما اتفقا عليه لابد ان تستوفى يستوفى رأس المال
31:08اذا ام الرأس المال لصاحبه فله ان يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفق عليها وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وان اشترى سلعتين ربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح
31:32اشترى سلعتين مثل ما قلنا اشترى خمسين الف مواد غذائية وبخمسين الف سيارة السيارة خسرت والمواد الغذائية ربحت هذه خسرت عشرة بالمئة والمواد الغذائية كسبت عشرين بالمئة هل نعطيه على اساس انه كسب عشرين بالمئة
32:01او نرد من العشرين بالمئة العشرة التي خسرها في التجارة الاخرى السلعة الاخرى المؤلف يقول ترد رأس المال يرجع كامل لصاحبه يعني مثل ما لوحيت مصلحة المضارب نلاحظ ايضا مصلحة صاحب المال
32:21وان اشترى سلعتين ربح في احداهما يعني قلت له ربحنا عشرين بالمية من المواد الغذائية انا بعشرة بالمئة واترك عشرة. السيارة خسرانة قال هذي تجارة ثانية ما العلاقة ان كان بعقدين
32:37فلا بأس ان كانت التجارة بعقد واحد المنظور اليه الربح بالمجموع وان اشترى سلعتين ربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الاخرى
33:02واذا تبين للمضارب ان في يده فضلا اذا تبين للمضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال لما تحاسبوا وانتهت الشركة ربحوا عشرين بالمئة وكل واحد اخذ عشرة بالمئة
33:30تبين للمضارب ما للناس اودعه في حسابه نسيه ما حطوا في عندهم بالشركة نسيوا ووضعوا في حسابه يقول تحاسبنا وقظينا وخلاص انتهت ورضي صاحب المال وانصرف لا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. اذا اذن رب المال
33:59فالامر لا يعدوه اذا طابت به نفسه والا فالاصل ان هذه الزيادة تظاف الى الربح وتقسم بينهما المقصود ان كل النصيب لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال
34:22الاصل اني اتي به كاملا ثم قال هذا ايضا وجدته عندي ونقسمه يمكن اذا كان ثقة ووثق به صاحب المال وقال هذا نصيبي وهذا نصيبك والمسألة مفترضة على الثقة المفترضة مبنية على الثقة لانه امين
34:37في زمن تجارة له ربح نسأله ان يأخذ له ان يأخذ معه ويكتب اخره على كل حال الامر سهل يعني اذا ليس له ان يأخذ منه الا بطيب نفس من صاحبه
35:12اه نعم على الرواية الاولى في تظمين المضارب اذا باع نسيئه طيب بقى ناسيه او جاته جاء المال بربحه الربح لمن الاصل انه على الشرط لكن يقول ما دام ظمناه
35:49وصاحبه ما رضي ان يباع نسيئه ما رضي ان يباع نسيئه فهل يكون له نصيب من الربح ومرضي في هذه في هذه الصورة قال انا ما فوظتك تبيع دين يستحق ربح ويقول تسذا
36:10ها هل يستحق باعتبار ان المال له او لا يستحقه باعتبار انه ما اقر الصورة المال ماعليهاش لو ما جاء المرظى منه المضارع لكن ربحوا معليش لكن لو ما جاء ضمنه نعم
36:41وين ماج المال ثم جاء ما جاء في وقته وضمنه قال هذي قيمة السيارة خذه حنا يخلف الله الرجل مفلس لا يبقى انه الربح مال الاول ربح مع صاحب المال
37:04الا ينزل على تصرف الفضول احسن الله اليك ابيض من المال بدون هو لما اعتراض صاحب المال يدل على عدم اقراره هذا العقد والله هذا اللي يظهر ما دام ما رضي
37:31ها لما رضي الظلم بالغرور. نعم وايضا انت لو جاء واحد واخذ كتابك هذا هو باعه قلت لا ما ما احللك انت شاريه بعشرين وباعه بثلاثين قلت له ما ابيعك تبيعه
37:46يضمن لك ثلاثين ولا عشرين يجيب لك نفس الكتاب عشرين تقول لا انت بعته انت بعته بذا يوم جا يوم جت القيمة تقول لا انت بايعه بثلاثين بثلاثين ما رضي ما رضي بالعقد اصلا
38:05مضاربة هذا شنو لا انا اقول لك هذا تصوير ما هو باصل المسألة. تفضل يا ابو عبد الله صاحب المال لن يعترض الا اذا غلب على ظنه انه تصرف خاطر
38:25وانه تعرض المال للتلف لو خرجناها على التصرف الفضولي تصرف الفضولي متى يجوز؟ اذا اذن الاصيل صاحب المال اذا ما اذن قال شريت لك السيارة؟ قال والله ما ابيها ولزمته
38:50مم ولزمت المشتري يستحق صاحب المال شيء ما يستحق شيء ما يستحق شيء نعم اعتراض في اصل العرش ما عقد العبد الا بالتجارة كما قال ما عقد العبد الا الاتجاه وهذا من التجارة
39:14واعتراضه على اساس العقد ما هو بواضح صاحب المال. ايه تراب ينقض اعترض اعترض صاحب المال على هذه الصورة لانه يعرضها للتلف ينقض العقد من اساسه؟ لا هذا التصرف باطل وعليه يلزمه
39:41آآ بدله طمانة يقول فان اتفق رب المال والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعة على ان الربح بينهما انكم رظعتوا عليهما على ان الربح والوضيعة عليهما ها قل والوضيعة بينهما عليهما
40:27واذا استوفت ان خبر جاز العطف بالرفع هم وان استوفت ولا ما استوفت؟ على ان الربح بينهما استوفت وجائز رفعك معطوفا على معمول ان بعد ان تستكمل استكملت الجملة المبتدأ والخبر يجوز الرفع
40:55وتكون حينئذ استئنافية والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال كما تقدم كان الربح بينهما والوضيعة على المال يعني الخسارة على المال واما المظارب فلا يلحقه شيء من الوظيعة
41:21على ما تقدم لانه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن هذا وجه كلام مؤلف ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك ضارب بالمال الذي عليك
41:48فان كان في يده وديعة جاز ان يقال له ظارب بها عليه دين الدين اما ان يكون مؤجل واما ان يكون حال يدخل في الصورة الاولى التي ذكرها المؤلف التي هي الدين
42:09ضارب بالمال الذي عليك ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك اذا كان مؤجل هذا واضح وان كان حال مو بحكم حكم الوديعة في يده وديعة
42:30الضمان هي الظمان مم ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك طيب اذا كان الدين حال اذا كان الدين حال في ذمته بحال واراد ان يعطيه بدل الدنانير
43:09دراهم مقاصة يجوز ولا ما يجوز لانه في حكم بحكم المقبوض طيب هذا مثل وديع ها يا اخوان ها ما في قرض خلاص دين حال دعنا من الدين المؤجل هذا ما في اشكال
43:48مشان بياكلوا عليه طيب الان الحدين الحال وهو في يده موجود حاضر رصيده لكنه ليس وديع مو باهل العلم يقولون في الحكم المقبوظ بمعنى انه لو كان دراهم بداله دنانير جاز الصرف
44:17على الا يفترقا وبينهما شيء يحفظه لنفسه لانه كانه في هذه الصورة يتولى الطرفين كأنهم عللوا بهذا لتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك على كل عندي نشوفه بالشرح وان كان في يده وديعة
44:45وديعة جاز ان يقال له ضارب بها فرق بين الدين والوديعة هو دين في الذمة وما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود والوديعة لانها باقية بعينها باقية بعينها ما تصرف فيها
45:17ما يقال ولا يجوز ان يقال الى اخره ايه هات ولا يجوز النقاش ولا نعلم فيه مخالفا قال ابن منذر اجمع كل من نحفظه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مبارك
45:41من حفظنا ذلك عنه عطاء الحكم وحماد ومالك واصحاب الرأي بايطان الشافعي قال بعض اصحابنا يحتمل ان تصح النظر مباركا لانه اذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه باذن رب المال
45:58ودفع الدين الى من اذن له في دفعه اليه تبرأ ذمته منه ويسير كما لو دفع اليه عرضا وقال بعه وضارب بثمنه وجعل اصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال ان الشراء لرب المال
46:13وللمضارب اجر مثله لانه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق الكرام بشرط. والمذهب هو الاول لان المال الذي في يدي من عليه الدين له. وانما يصير لغريمه بفضله ولم يوجد الفضل هنا
46:29وين قال اعزل المال الذي لي عليك قد فرضتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال المضاربة وقع الصراط المستقيم لانه افترى لغيره بمال نفسه فحصد الشراء له وان اشترى في ذمتي فكذلك
46:48لانه عقد انقراض على ما لا يملكه. وعلقه على شرط لا يملك بهما الصورة الثانية في فرق وديعة قال وان كان في يده وديعة يقول ضارب فيها وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الرأي
47:06قال الحسن لا يجوز حتى يقبضها منه. يعني مثل الدين يصنع الدين. مم. ولنا ان الوديعة ملك رب المال. فجاز ان يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة وقال قارنتك على هذه على هذا الالف
47:21واشار اليه في زاوية البيت وفارق الدين فانه لا يصير عين المال منك للغريم الا بقبره ولو كانت الوديعة قد ترفت بتفريغه وصارت في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها لانها صارت دينه
47:38الجملة الاخيرة ولو قال ولو كانت الوديعة قد ترثت بتفريطه وصار في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها. صار الدين. نعم. لانها صارت دين. ايه بتفريطه يضمن ويظمن في ذمته
48:02هذا اجماع عن من يحفظ عنه ان الدين لا يوضع ربي لان المال ما دام في يد المدين لا يطير بغريمه الا بفضله. ولن يوجد القبض هنا وفرجه بركات الصحة من صحة مباركة بالعروق. لانه اذا
48:28المضاربة ودفع الدين فقد وقع الشراء. والدفع باذن الغريم ويصير كما لو دفع اليه عرضا وقال ضارب به الله اعلم ان يضارب به بعد ان تبيعه يعني انت بعد ان تبيعه صار بقيمته
48:48نعم لان الوديعة ملك لصاحب كما لو كانت حاضرة مراد الكرقي رحمه الله هذه الوديعة بالدراهم ضربه بهذه المسألة بيان ان الوديعة يجوز بيده مباركة قد يقال ان ان اغلاقه يشمل ما اذا
49:11بيض دراهم والدنانير فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض في الرواية المرجوة ان المسألة السابقة الله سبحانه في المسألة السابقة التي مسألة الدين كيف تأبى ذلك نعم عندهم الحال في حكم المقبوض
49:40الحال في حكم مقبول. لكن احسن الله اليك. قوله ظارب به الا يكون نوع وكالة فكأنه قبضه وكالة عنه في القبض سيتولى الطرفين. اي نعم يجوز ان يتولى الطرفين كان حالا
49:59يصير قابض ونائب عن المقبوظ له. نعم تولى الطرفين يجوز طرفي العقد ها وشو النكاح مسألة خلافية الخلافية من مسألة عبد الرحمن بن عوف اللي وكلته في نكاحها فتزوجها التاسع من فتح الباري ابو عبد الله
50:36والفراشدر فوضت امرها اليه بنت عمه النوار زوجها نفسه يقول رحمه الله تعالى باب اذا كان الولي هو الخاطب فخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه
52:15وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم انت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك وقال عطاء يشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها وقال ساهر قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي
52:36فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يقول الشارع قوله باباوي اذا كان الولي اي في النكاح والخاطب اي هل هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر
52:54قال ابن المنير ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الامر في ذلك الى نظر مجتهد كذا قال وكأنه اخذه من تركه الجزم والحكم لكن الذي ينظر من من صنيعه انه يرى الجواز
53:12فان الاثار التي فيها امر الولي غيره التي فان الاثار التي فيها امر الولي غيره ان يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه وقد اورد في الترجمة اثر عطاء الدال على الجواز
53:31وان كان الاولى عنده الا يتولى احد طرفي العقد وقد اختلف السلف بذلك فقال الاوزاعي وربيعته الثوري ومالك وابو حنيفة واكثر اصحابه والليث تزوج الولي نفسه ووافقهم ابو ثور وعن مالك لو قالت الثيب لوليه زوجني ممن رأيت فزوجها من نفسه او ممن اختارها لزمها ذلك
53:57ولو لتعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهما السلطان او ولي اخر مثله او اقعد منه ووافقه زفر وداود وحجتهم ان الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه
54:17كما لا يبيع من نفسه اذا حدد له الثمن قال بعها بخمسين الف واشتراها بخمسين اللي تقف عليه اذا وقفت معها متهم هو متهم مستعجل في بيعه استغفر الله استغفر الله لكن اذا باعها بسعر السوق احسن الله اليك
55:17اشتراها بقلتها ها ومن توليت رفيع العقد ومن تولي طرفي العقد تبقى التهمة قائمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله فيه مم ان شاء الله ايه العمل كله من لا تنقطع فيها
56:08خذ اجرة خذ اجرة تمام مبارك ما فيها عمل هذي والله مركبة من من شركة الوجوه والمال شو به لا مهوب على الاصطلاح قبل الاصطلاح المؤلف قبل ولا للصلاة عند المتأخرين
57:01ان للخلاف لا في عندك حتى للمتوسط واذا للقوي ام للضعيف لو والشيخ علي هندي عكس في المصطلحات اي نعم لا هذي جائزة غير جائزة والجازمة من حيث العمل غير جائزة من حيث المعنى
57:37وغير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث المعنى بالمال واحدهما بالعمل من خسر التجارة وقال احد الشركاء قال انا بتحمل من نفس اذا تبرع اللي تبرع ما احد يمنع. امس اه في انواع
58:20للمأموم ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقطع المهم اني اقرأ هذا في وقتها وقتها بعد ما يشرع في في اي ركن في الصلاة ما يهزون تقول سبحان ربي العظيم وهذا شارع بالقيام
58:45بحرس من يقول القراءة ركن على اي حال افضل من ان يقرأ والامام يقرأ ولو لم يتيسر له الا والامام يقرأ لا تفعلوا الا بام الكتاب. اي انا اقصد ان مع وجود هذا النقطة دي في وقت الصحابة القراءة
59:09على عدم ولا ولما ذكر