شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (62-35) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا يا محمد قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر اكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
0:37على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا. ثم غدو الى المصلى مظهرين للتكبير فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم. فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يقرأ في كل ركعة منهما الحمدلله وسورة. ويجهر
1:07في القراءة ويكبر في الاولى بسه ويكبر في الاولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح. ويرفع يديه مع كل تكبير ويستفتح في اولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
1:32ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وان احب قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلوات الله على النبي عليه السلام. وان احب قال غير ذلك ويكبر الثانية خمس تكبيرات
2:02تنسى التكبيرة التي يقوم بها من السجود. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. واذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما. فان كان فطرا حضهم على الصدقة ويبين لهم ما وان كان اضحى رغبهم في الاضحية وبين لهم ما يضحى به. ولا يتنفل قبل صلاة
2:32العيدين ولا بعدها. واذا غدا من طريق رجع من غيره. ومن فاتته صلاة العيد صلى اأربع ركعات كصلاة التطوع ويسلم في اخرها. وان احب فصل بسلام بينكم كل ركعتين ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة
3:02صلاة مكتوبة دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة. وعن ابي عبدالله رواية اخرى انه يكبر لصلاة الفرض وان كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من اخر ايام التشريق ثم يقطع والله اعلم
3:29الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين باب فرع من الكتاب
3:48الذي هو كتاب الصلاة وصلاة العيدين صلاة مضاف اليه بالنسبة للباب وهو مضاف والايدين مضاف اليه من باب اضافة الشيء الى سببه فسبب هذه الصلاة العيد بعضهم يقول صلاة العيد ويريد بذلك الجنس
4:17لان عندنا نحن المسلمين عيدين الاظحى والفطر وجاء في الحديث شهر عيد لا ينقصان ولا ثالث لهما الا الجمعة قلنا عيد الاسبوع هذه اعيادنا نحن المسلمين وما يبتدع وما يسمى
4:46من المناسبات باعياد او ايام تعود وتتكرر نتعبد بها كل هذه بدع وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع غيرهم اعيادهم ومناسباتهم كثيرة لكن سرت هذه الاعياد او هذه البدع من غير المسلمين الى
5:16المسلمين في كثير من الاقطار بحيث يتعبدون باشياء ما انزل الله بها من سلطان والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الى المدينة ولهم اعياد لعلهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ابدلكم
5:40بهذه الاعياد بعيد الفطر وعيد الاضحى شهر عيد شهر عيد لا ينقصه لا شك ان شهر ذي الحجة فيه عيد يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان شهر ذي الحجة فيه عيد
6:05لكن شهر رمظان فيه عيد العيد في اول شهور العيد بعد خروج شهر رمضان في شوال لكن لملاصقته للشهر الحق به كما جاء في الحديث الا المغرب فانها وتر النهار
6:25وهي من صلاة الليل لملاصقتها للنهار ولقربها منه وظيفت اليه شهر عيد لا ينقصان وان نقص حسا صار رمظان تسعة وعشرين يوما او صار ذو الحجة تسعة وعشرين يوما فان
6:47فانهما كاملان حكما ولا يتطرق النقص اليهما في الحكم فلا يقال ان هذه السنة اجر رمظان فيها اقل من السنة الماضية لان الشهر تسعة وعشرون والعام الماظي كمل كثير من من عامة المسلمين يتمنى
7:11قال لو كمل الشهر ويرى ان هذا اكمل في الاجر لا شك ان هذا من مزيد الرغبة في الخير فان بعضهم من جهله اذا سمع الخبر في اثناء صلاة التراويح قالوا خل نكمل
7:32نكمل صلاة التراويح وش يضرنا نصلي زود ركعات اذا تفرقنا ضيعنا كما هو حال كثير من الناس يتشجع مع مع المصلين لكن اذا انفرد بنفسه حصل له من الغفلة ما يحصل
7:49في سائر الشهور سمعناها مرارا ايش يضرنا؟ جاء الخبر نكمل ايش يصير الاجر كامل ولله الحمد نحن امة متعبدة بدين تابع لنصوص لا نبتدع كفينا ولله الحمد واخبرنا ان اجر الشهر كامل ولو
8:13نقصت الايام شهر عيد لا ينقصان يريد بذلك رمضان وذي الحجة عيد الفطر وعيد الاضحى ولا عيد ثالث الا الجمعة وعيد الاسبوع ولذا لما قال اليهودي لو علينا نزلت هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم
8:42لاتخذناه عيدا فقال عمر رضي الله عنه اه نزلت في يوم عيد في يوم جمعة لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين فلا تصلى في صلاة عيد انما تصلى فيه صلاة
9:01الجمعة وعلى كل حال ابتداع الاعياد والتعبد بها من الامور التي سرت الى المسلمين بسبب اقتداء بغيرهم ومجاورتهم لغيرهم فابتلي المسلمون تقليد الكفار لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم
9:30وهذا هو الحاصل استغرب جدا ان يقلد الكافر في عادات ظارة يعني فيما يفعله فيما لا ينفع كله من اجل صدق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى
9:55فتجد المسلمين يتخذون اياما ثابتة اعياد باعياد الميلاد مثلا عيد الميلاد معروف انه عند النصارى عيدهم الاكبر يريدون به ميلاد المسيح عليه السلام ثم بعد ذلك اخذوا اعياد لانفسهم ميلاد الاب ميلاد الام ميلاد الابن الاكبر الثاني الثالث
10:28ومناسبة كثيرة تمر عليه وقلدهم كثير من المسلمين في هذا مع الاسف الشديد والمسألة مسألة دين لا يجوز ان يحدث شيء لم يرد به شرع والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين
10:53ومع الاسف ان بعض المسلمين يتخذ هذه العادات التي يسمونها اعياد قد يكون فيها حزن هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن وفيها اعمال سيئة وتوجد عند بعض من ينتسب الى الاسلام نسأل الله السلامة والعافية
11:27وهناك ايضا المولد عند بعض المسلمين هذا محدث القرون المفضلة التي التي قال فيها النبي عليه الصلاة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما عرف فيها انهم اقاموا
11:50احتفالا لمولده عليه الصلاة والسلام ابدا وانما وجد هذا في اواخر القرن الرابع بعد انقرضت ها شو على كل حال هناك اعياد يتدين بها ويتعبد بها هذه لا شك في تحريمها
12:16اذا في غير الاعياد المنصوص عليها هناك امور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالاعياد لكنها لا يزاول فيها عبادات كاصبع الشجرة مثلا من كل سنة في وقت معين الذي لا يتعبد بها
12:41لكن تشبيهها بالعيد لان العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة الى اخرى ارتفع المحظور اسبوع المساجد مثلا هذا لا شك انه يتعبد به
13:09المراد به خدمة المساجد تقربا الى الله جل وعلا فهذا يدخل في حيز ممنوع اذا اتخذ في وقت معين فهو عيد سميناه عيدا او اسبوع او غير ذلك اليك اذا سمي عيد مثل عيد الام وما شابه
13:26واذا سمي عيد اه المنع للتسمية المنع للتسمية فيومين على التسمية. اذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا امره اوسع. واخف ها الاجتماعي للتعبد فيه للتعبد فيه الى العبادة نعم
13:54اذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الاسابيع التي اتخذها الجهات هذا امره اخف ان سمي عيد فالامر اشد عيد الشجرة ولا عيد كذا هذا امرها اعظم نعم وش هي العيد الوطني ولا العيد
14:17هو اذا كان اذا كان القصد به مشابهة الكفار ما عرف طريق الكفار ثم سرى الى المسلمين فيمنع المشابهة لا لانه يعود ويتكرر ها يعني الجزء اللي ايه لا نقل عليه
14:41فما اعجب من كيف؟ هل لا لا ما هو العبرة بالحقائق والالفاظ والالفاظ ها ايه. من قبل وضع الناس على الحقيقة واللفظ اذا منعنا من اطلاق اللفظ على غير الاعياد الشرعية نمنع نمنع
15:13ايه لا لا لا لا نعم ايه علل اخرى مجتمعة يا اخي علل ليس من عمل المسلمين هذا محدث نعم طي هذا يوم لكن فعل فيه شيء من السنة القادمة فعل شيء
15:45فعل شيء ها لا الاثنين علق باليوم ما هم في مقابلهم من السنة ليس في الثاني عشر من ربيع الاول فرق بين هذا وهذا صامه يوم الاثنين علقه بيوم ترفع فيه الاعمال. العلة مركبة من امرين. لانه ولد فيه ولانه يرفع فيه العمل
16:15لامرين ولا تجتمع العلة اذا اجتمع الامران اذا اجتمع جزءا العلة من يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام او خلفاءه الراشدون او صحابته او القرون المفضلة احتفلوا في يوم الثاني عشر من ربيع الاول
16:34وقررنا وحررنا وحرر غيرنا ان ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد اخذا من كونه عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة ولا يمكن ان يكون الثاني عشر يوم الاثنين. ابدا
16:56وهذا اطلنا فيه يعني في شرح اه الالفية واحضرنا من ما يعتمد عليه اهل الحساب ما احضرنا ورأينا انهم عسفوا المسألة عسفا جعلوا الاشهر كلها كاملة ومع ذلك يزيد يوم
17:18الله المستعان قال باب صلاة العيدين قالوا يظهرون التكبير في ليالي العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى يظهرون اش معنى يظهرون يجهرون ويرفعون اصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل في الاسواق والمساجد
17:45وغيرها هذا معنى الاظهار التكبير قول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا المذهب ان تكبير شفع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ليكون مجموع الجمع اه الجمل وتر
18:15خمس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد شفى يكبر شفعا هذا المذهب. في رواية لمذهب يكبر وتر ويكبر ثلاثا في الموضعين ومن اهل العلم من يقول يكبر في الموضع الاول ثلاثا وفي الثاني اثنتين ليكون المجموع خمس
18:44ويقرأ التكبير على وتر على كل حال الامر في هذا واسع المقصود انهم يكبرون وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة بيانا لقوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
19:01في ليالي العيدين وهو في الفطر اكد لماذا لانه منصوص عليه لانه جاء النص عليه بل تكمل العدة عدة رمظان بصيام ثلاثين يوما او برؤية الهلال في ليالي العيدين وفي الفطر اوكد لقوله عز وجل
19:27ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللام هذه لام امر ولا لام تعليل وما الفرق بينهما ها ما الفرق بين لام التعليل ولام الامر هم التعليل تنصب احسن الله اليك ولام الامر تجزم. ايه لكنه ما يبين هنا
19:56هنا ما يبين سواء نصبنا ولا جزمنا ما في فرق ما يبين هنا الفارق لكن اللام كيف تنطق لام التعليل مكسورة ولام الامر ساكنة ولام الامر ساكنة لتكملوا العدة عدة
20:20رمظان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا يدل على استحباب التكبير ولو كانت لهم امر لكان الاصل في الامر الوجوب فاذا اصبحوا تطهروا اذا اصبحوا على هذا لو تطهروا وتطيب وتنظفوا واغتسل
20:50قبل طلوع الفجر فيكون مؤديا للسنة سواء كان في العيد او في الجمعة من بعظ الناس يخرج الى صلاة الفجر عادة مع الاذان ويقول الوقت ما يحتمل انا اجلس الى ان الى ان ترتفع الشمس
21:14سواء كان في يوم جمعة او في يوم عيد فاذا رجعت الى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر سواء كان في الجمعة او في العيد الجمعة المرغب في التبكير اليها
21:31والعيد معروف وقته لو رجع وتطيب وتنط بعد انتشار الشمس تفوت الصلاة فيقول انا اتجهز قبل طلوع الصبح نقول لا اذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح لتكون مغتسلا
21:56للجمعة وللعيد متنظفا متلبسا متطيبا متطهرا لصلاة الجمعة وصلاة العيد فاذا اصبحوا تطهروا دل على انه اذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة منهم من يقول لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح
22:24والمقصود من التطهر ازالة الروائح الكريهة من البدن البدن آآ ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال وان كان قبل الصبح هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح
22:48اما بالنسبة لصلاة الجمعة فيه وقت يقول بعضهم لا سيما وان صلاة العيد تفعل في اول النهار فمن كانت عادته انه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس واراد ان يتطيب ويتجهز قبل الصبح
23:11لا شك ان له وجه وليست هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبهه المسافة المدة قصيرة لكن يبقى انه احوط له ان ان يتنظف بعد طلوع الفجر
23:30ولو تأخر قليلا عن اول وقت صلاة الصبح لكن احسن الله اليك في مثل حال الحرم لو تأخر ما ما يجد مكان صحيح يعني في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح
23:47في المسجد الحرام ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لفاتته صلاة الصبح تفوته صلاة الصبح ولست هناك فرصة لان يرجع بعد صلاة الصبح ويترك عادته من الجلوس الى الى طلوع الشمس
24:14وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات مفاضلة بين عبادات فمن خشي ان اه ان تفوته صلاة الصبح لا شك انه يقدم وان اخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب الى ما بعد صلاة الصبح لا شك انه
24:37ينحرم من الجلوس بعد صلاة الصبح الى حتى ترتفع الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فاذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا اولا من الامور المتفق عليها ان الصيام
24:56يوم العيدين محرم محرم ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر قال فاذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا ليخالفوا ما كانوا عليه في ايام الصيام لانهم امروا بالفطر
25:20وحرم عليهم الصيام فيظهر امتثال هذا الامر وهذا المنع ان كان فطرا فيفطر يأكل تمرات ويسن قطعها على وتر تمرات وترا يرحمك الله واقلها ثلاث مع ان الوتر يطلق على الواحدة
25:46لكن قول ثمرات جمع واقل الجمع مع الوتر الثلاث وان زاد كالخمس او سبع والسبع يجتمع فيها الوتر وكونها تمر وكونها موافقة لما جاء من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر
26:12على القول بان ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص التمر العالية او عجوة تمر المدينة او ما جاء في الاطلاق واذا قلنا من العموم والخصوص ما اقتضى الامر التخصيص
26:35لانه تمثيل بفرد من الافراد يكون اولى من غيره فاذا لم يوجد غيره فانه هذا التخصيص لا يمنع من العموم لانه لا يقتضي تخصيص وهذا لا شك انه اوسع على الناس
26:54هذا فرض فرد ما هو بفاصل لا لا ما الوصف في الاطلاق والفرد في تخصيص تربة جعلت تربتها لنا طهورا يعني هل هذا من باب التخصيص او من باب التقييد
27:19هل التراب فرد من افراد ما على وجه الارض او وصف من اوصافها على كل حال مسألة بحثت مرارا لكن العجوة او تمر العالية او المدينة كل هذه افراد افراد فلا تقتضي تخصيص. فالمتجه ان الذي ليس عنده من تمر المدينة او من عجوة او من العالية ان يأكل من اي تمر
27:43تصبح بسبع تمرات ومعنى التصبح انه لا يقدم عليه شيئا. يأكله صباحا مقدما اياه على غيره نعم والله يظهر له تقديم ايه واكلوا ان كان فطرا اما اذا كان اظحى
28:05فانه لا يأكل شيئا حتى يصلي ويضحي ويأكل من اضحيته هذا اذا اراد ان يضحي كانت عنده اضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من اضحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان كان لا يريد ان يضحي
28:26فانه الامر في هذا واسع يأكل او ما يأكل الامر اليه ثم غدوا الى المصلى مظهرين التكبير ثم غدوا ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر الى المصلى ما يدل على ان صلاة العيد انما تصلى في المصلى لا في المساجد
28:58لا في المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الارض افضل من جميع مساجد الدنيا الا المسجد الحرام ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة صلى في المصلى
29:19عليه الصلاة والسلام. خرج بهم الى المصلى ودل على ان السنة ان ان تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد غدوا الى المصلى المصلى هل هو مسجد اوليس بمسجد
29:42بمعنى انه يأخذ احكام المسجد او لا يأخذ احكام المسجد ها ان كان صحرا غير محدود بشيء يأخذ احكام المسجد ها وان كان مسورا وفيه معالم المسجد فانه يأخذ احكام المسجد بلا ريب
30:09امر حديث ابن عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور الى صلاة العيد وامر حيظ ان يعتزلن المصلى اشهد ان الخير ودعوة المسلمين وامر الحيض ان يعتزلن المصلى ما يدل على ان له احكام المسجد
30:30لان الحائض لا تدخل المسجد منهم من يقول ان المراد بالمصلى مكان الصلاة يعني في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة لا في اطرافه وهذا قول من يقول ان المصلى لا يأخذ احكام المسجد
30:49امر النساء العواتق وذوات الخدور والحيض امرنا بالخروج الى صلاة العيد يستدل بهم ان يقول بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا بهذا قال ابو حنيفة ويرجحه شيخ الاسلام
31:18ابن تيمية رحمه الله الامر به فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر واذا امر الحيض هن ممنوعات من الصلاة وقربان المساجد دل على ان من كان من سواهن من سواهن من النساء
31:39المأمورات بالصلاة ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات يعني من باب اولى فالصلاة عند ابي حنيفة والذي يرجحه شيخ الاسلام انها واجبة وجوبا عينيا وليست بفرظ ليست بفرض عند الحنفية وانما واجب على العيان يأثم
32:03من يتخلف عنها لكنها ليست بفرض كالجمعة لان وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي ثم يستدلون بالاية فصل لربك وانحر ومن يقول بان الاية ظنية وليست قطعية نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية
32:28يعني من العجب ان يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع ان الصحابي يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مع ان الصحابي صرح وهو عربي قح
32:48يفهم مدلول اللفظ ويقولون ليس بفرض فانما هو يجب واجب اتباعا لاصطلاحهم تباعا لاصطلاحهم فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي فرظ ويقول ليست بفرظ ها يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي
33:17الذي هو اعرف بمدلولات الالفاظ الشرعية مم الصحابي يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما قالوا ان قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع يقولون
33:42انه يدل على الوجوب خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي ما ندري وش قال النبي عليه الصلاة والسلام اطبق العلماء على الرد عليهم
34:06قالوا ان قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام افعلوا من قال بانه لا يدل على الوجوب قال احتمال ان يكون الصحابي سمع كلام ظنه امره في الحقيقة ليس بامر
34:24رد عليهم بان الصحابي اذا لم يعرف مدلول الالفاظ الالفاظ الشرعية من يعرفها بعد هذا محل يعني اتفاق من الائمة الاربعة واتباعهم ان النبي ان الصحابي اذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الوجوب
34:45لماذا لا نقول ان قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا فرض الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرظ هذا امره ظاهر ولا اشكال فيه لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية
35:03في قوله قولهم في قول الصحابي امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يدل على الوجوب قالوا لا يدل على الوجوب لان الصحابي اعرف مدلول اللفظ الشرعي فكيف لا يقولون ان قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ان هذا يدل على ان زكاة الفطر فرظ
35:23والصحابي اعرف بمدلول الالفاظ الشرعية ان قعدوا قعدوا مشوا على قواعدهم ومشوها حتى على لفظ الصحابي كما هنا قالوا الفرظ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي
35:46لماذا لا يقال لهم انفرظ يدل على الفرض كما ان امر يدل على الوجوب هم اه كيف يعني هل نرد على الحنفية بان صلاة بان زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض
36:20كما رددنا على الظاهرية بان امرنا يدل على الوجوب لانه اعرف بمدلول اللفظ الشرعي فرض بمعنى قدر لكن لماذا يستدلون بحال الوجوب ها لا لا لماذا يستدلون به على الوجوب
36:52يعني مثل اول ما فرضت الصلاة ركعتين ها؟ قالوا يدل على وجوب القصر هم الحنفية على كل حال تنزيل الالفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يوقع في مثل هذا الخلل يوقع في مثل هذا الخلل
37:22تنزيل الالفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يعني الاصل ان يكون الاصطلاح موافق لللفظ الشرعي هذا الاصل لكن اذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد ان يحصل مثل هذا الخلل
37:41وكلما قربت الاصطلاحات من الالفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات حينما يقول الحنفية ان صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا لان النساء امرن بما في ذلك الحيض الخروج لصلاة العيد هل الحيض امرنا للخروج الصلاة؟ او امرنا للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين
38:09حنا لا يصلي يحرم عليهن ان يصلي لكن غيرهن من من اه العواتق وذوات الخدور اللواتي هن في الاصل بيوتهن خير لهن ويخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب
38:33ومع ذلك من اهل العلم من يرى ان الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السن دون الشابة قيل بي الشافعي قالوا بهذا الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد. مع انه جاء الامر الصحيح في الصحيحين
38:55وغيرهما امر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلا عن العجائز المذهب عند الحنابلة ان صلاة العيد فرض كفاية فرض كفاية وليست بواجب عليها يعني اذا قام بها من يكفي قالوا لانها شعار
39:21تسقط بقيام البعض به كالجهاد تسقط بقيام البعض به كالجهاد منهم من قال انها سنة مؤكدة سنة مؤكدة ويستدلون بادلة انه لا واجب غير الصلوات الخمسة هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع
39:51لا الا ان تتطوع لكن السائل مستوطن ولا اعرابي قال وافد من البادية نعم والاعرابي الوافد عليه جمعة وعيد ولا ما عليه عليه جمعة ولا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد
40:17لانه غير مستوطن فكونه يستدل بان بان صلاة العيد سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الا ان تتطوع يتم به الاستدلال او لا يتم يعني هل عليه هل عليه صلاة عيد وغير مستوطن
40:39الجمعة وهي اهم من صلاة العيد ها شلون لا هو اعرابي معروف طرابلس لكنه اعرابي اضافة الى انه اوجب صلوات بعد هذا السؤال ان يرد في هذا مثلا صلاة الوتر عند الحنفية
41:04صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها فاذا رأيتموهما فصلوا عندما نقول بوجوب صلوات اخرى ليس هذا محله. سيأتي بعضها ان شاء الله تعالى نعم هذا يقول استدل من قال بان صلاة العيد
41:24فرض كفاية بقوله تعالى فصل لربك وانحر وكذلك القائلون بانها واجبة وجوبا عينيا يستدلوا بهذه الاية فما توجيه كلا الفريقين للاية الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا اشكال فيه
41:41وكون الوجوب عينيا عند الحنفية لان النساء امرن وهن لسن من اهل الجمع ولا الجماعات فامرهن بالعيد يدل على ان شأن العيد متأكد متأكد حتى ممن لا يطالب بالصلاة بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد
42:04من هذه الحيثية قالوا بانها واجبة وجوبا عينيا فاذا كان هذا في حق النساء فمن باب هؤلاء الرجال الذين قالوا فرض كفاية قالوا صلاة العيد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة
42:22في موضع واحد وهل يتصور ان هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على ان الامر في حديث ام عطية لا على الوجوب وانما هو استحباب
42:42على كل حال المسألة هذه اقوال اهل العلم وهذه ادلتهم وعند الشافعية والمالكية انها متأكدة مستحبة مستحبة استحبابا متأكدا. ومن اقوى ادلتهم هل علي غيرها قال لا الا انت الطواع وعرفنا ما فيه
43:05وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرجح انها واجبة على الاعيان. من تركها مع القدرة على فعلها يأثم يأثم الا انه واجب على كل احد وليس معنى وجوبها انها مثل وجوب الجمعة
43:23كهد او مثل وجوب الخمس المفروضة لا الوجوب متفاوت الوجوب متفاوت. الركن الصلاة التي هي الركن من اركان الاسلام هل يقال انها صلاة العيد او صلاة كذا انما هي الصلوات الخمس هي الركن كما يفرق بين الاغسال
43:46وبين الشروط والواجبات يعني من يقول بوجوب الغسل صلاة الجمعة؟ هل يقول انه مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟ لا لا يأثم لكن ما ولا يحكم بكفره اذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر او العصر
44:06هذا محل اتفاق المقصود ان هذه الواجبات متفاوتة وان قلنا بوجوبها كما قال الحنبي قال شيخ الاسلام لا يعني انها مثل صلاة الجمعة او مثل الصلوات الخمس المفروضة لكن الاثم لازم
44:22من تركه لانه ترك مأمورا به بالكتاب والسنة الذين قالوا بانها مستحبة استحباب متأكدا يعني القول بانها واجبة على الكفاية واجب كفاية والتعليل بانها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد يتم القياس
44:44يتم القياس ها العيد اذا اذا لم يقم به احد اثم الجميع. ويقاتل اهل البلد الذين يصلون صلاة العيد مثل الاذان اذا قام به من يكفي سقم الاثم على الباقين
45:03بشيء الاصل في الامر الوجوب لكن العلماء اخذوا من امر النساء تأكده في حق الرجال اشد ما يدل على انهم يأثمون لانهم هم اهل الجمع والجماعات لا صلاة العيد باعتبار ان النساء النبي عليه الصلاة والسلام خصهن
45:33بخطبة نزل لما خطب الى النساء وعظهن وذكرهن وخوفهن المقصود ان النساء اذا حضرن هذا الاجتماع انا ما تصور انهم في السابق ما يسمعون الخير الا من من من مصدره من الخطبة
45:51هذه اذاعة قرآن ولا فيه وسائل لايصال الخير الى البيوت الا عن طريق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يقال عنه نعم هذا الاصل مم الان لما لما جاء التنصيص على النساء
46:22هل نقول ان صلاة العيد اكد في حق النساء من الرجال لا يقول بهذا احد لا يقول احد بهذا ولا سواء لكنهم اخذوا قياس الاولى من امر النساء بالنسبة للرجال. اذا ما هم اهل الجمعة والجماعات
46:43حتى لو قدر ان الحنفية ما قالوا بوجوبها على النساء واستدلوا بالحديث له وجه؟ بلا شك ولو لم يقولوا بوجوبه على النساء نعم نعم الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. اذا اجتمع عيد وجمعة
47:06وجاء في حق الجمعة من التشديد ما جاء فكونه يكتفى بالعيد عنها ولا يعني انهم لا يصلون الظهر لا كما سيأتي لا يعني انهم لا يصلونها ظهرا كما يفهم من صنيع ابن الزبير
47:26بل يصلون ظهر وهذا في حق غير الامام المقصود ان ان مثل هذا يدل على تأكدها والتشديد في امرها فاذا حلت الصلاة حلت فمعناها انها ابيحت بعد ان كانت ممنوعة
47:48لان الوقت في اول النهار وقت نهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا وقت نهي فاذا ارتفعت حلت الصلاة يعني ابيحت الاحتمال الثاني في معنى حلت
48:08ايش؟ حضرت حضرت وحضورها بدخول وقتها. حضورها بدخول وقتها فاذا حلت الصلاة مراد صلاة العيد تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام
48:32صلى بهم ركعتين ولم يثبت انه نودي لها واستحباب النداء لها بالصلاة جامعة كصلاة الكسوف هذا من باب القياس مع ان تكررت في عصره عليه الصلاة والسلام ولم يثبت ولا في نص واحد انه امر بالنداء له
48:55والكسوف مرة واحدة وامر بالنداء لها. فدل على المغايرة وان هذه لا تلحق من صلاة الكسوف تقدم الامام وهذا هو الافظل في حقه سواء كان في العيد او في الجمعة
49:13اذا دخل وقتها يأتي الامام ثم يصلي يبدأ بالصلاة في العيد ويبدأ بالخطبة في الجمعة فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة صلاة العيد ركعتان بالاتفاق يقرأ في كل ركعة منهما
49:39بالحمد لله بالفاتحة وهذه واجبة في كل صلاة بل ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فكل ما يسمى صلاة تقرأ فيه الفاتحة ولا يجزي غيرها عنه وتقدم الكلام
50:01في حكمها للمصلين من امام ومأموم ومنفرد ومسبوق تقدم هذا بالتفصيل وسورة كغيرها من الصلوات الفاتحة على سبيل الركنية والسورة على سبيل الاستحباب وان اوجبها بعض لكن عامة اهل العلم على ان السورة مستحبة
50:28يقرأ في الاولى يسبح ثانية بالغاشية وان قرأ بقاف اقتربت او بغيرها من السور اجزأه ذلك وكفى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح والغاشية ويجهر بالقراءة يجهر بالقراءة ان الذين ذكروا ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام
50:57لانهم سمعوه يقرأ ولو كانت سرية ما سمعوه نعم كيف لا واحيانا يقرأ بالاية يجهر بالاية احيانا بصلاة الظهر والعصر ما في اشكال. لكن اه اه سمعوه عليه الصلاة والسلام يجهر بهما ونقل عنه جهر عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه الجهر في صلاة الكسوف
51:22صلاة الكسوف وان كان بعضهم على ما سيأتي يستدل ان صلاة الكسوف سرية بقول ابن عباس نحوا من سورة البقرة لكن هذا لبعده رضي الله عنه وارضاه ويجهر بالقراءة والجهر
51:41سنة وليس بواجب كما ان الجهر والاصرار في الصلوات العادية سر آآ سنة ما لم يتخذ عادة وديدن فيكون بدعة العكس يعني يعني لو اصر في جهرية او جهرة في سرية
52:01كره عند اهل العلم لكن يبقى انه لو اتخذه ديدا في كل صلاة فجر يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر قلنا هذا مبتدع فعله محرم فرق بين هذا وهذا يسبح به
52:21نسبح اذا اسر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يقال سبحان الله ها لو رفع صوته المأموم ليتنبه الامام اه كان حسن ويجهر بالقراءة ويكبر في الاولى سبع تكبيرات كبروا في الاولى
52:43في الركعة الاولى سبع تكبيرات. منها تكبيرة الافتتاح ان نقف على هذا اللهم صل على محمد المقصود ان هذا افضل اذا اذا وجد واذا لم يوجد فاي تمر ان شاء الله يجزيه
53:05والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين