استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (61-34) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة
0:28واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وان صلوا اعادوها ظهرا يعني ان لم يكن في القرية اربعون رجلا اخرج النساء وعقلاء يخرج المجانين وكذلك الصبيان غير المميزين
0:53ومن شرط لزوم الجمعة كما يقول اهل العلم الحرية ولا تجب الجمعة الا على ذكر حر مكلف اذا لم يكن العدد اربعون وجاء فيه حديث ضعيف واعتمده الحنابلة ب نصاب الجمعة
1:22بحيث لو نقصوا واحدا لم تنعقد الجمعة ولا تلزم واذا صلوا لم تصح ومنهم من يقول خمسون ومنهم من يقول ثلاثون منهم من يقول اثنى عشر ومنهم من يقول اربعة ومنهم من يقول ثلاثة ومنهم من يقول اثنان ومنهم من يقول تلزم جمعة
1:50ولو واحد في اقوال كثيرة لاهل العلم وليس على شيء منها اثارة من علم ملزمة المسلم بل المجموع مأمورون بالسعي لصلاة الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ومقتضى الاية اسعوا جمع
2:21اسعوا الى ذكر الله فيكون الخطيب الذي يذكر الله غير داخل في العدة فمن يقول ان اقل الجمع اثنان يقول تلزم الجمعة ثلاثة امام خطيب واثنان يؤمران بالسعي اليه ومن يقول ان اقل الجمع ثلاثة
2:49يقول تلزم الجمعة اربعة امام يسعى اليه وثلاث يسعون اليه ابن حزم ذكر وجوب الجمعة على الواحد لان ما يلزم الجماعة يلزم الواحد كالصلاة الصلوات الخمس تلزم الجماعة والجماعة واجبة لها
3:14ومع ذلك اذا لم يوجد الا واحد صلى الفريضة نعم فاسعوا اذا نودي نعم اذا نودي نزيد واحد وهو المنادي من الذين قالوا رأي شيخ الاسلام ان الثلاثة تلزمهم جمعة
3:41ثلاثة يلزمهم جمعة امام واثنان هؤلاء اعتبروا كيف يخرجون الاية على اعتبار ان هناك من يذكر الله يجب ان يسعى اليه وهناك منادي ينادي لهذا الذي يذكر الله وجماعة مأمورون بالسعي
4:07يمكن ان يكون الامام هو المنادي نفسه نعم احتمال ان يكون الامام هو المنادي ولذلك لم يفردوه وما في احد تعرض للمنادي الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ترجم
4:26بقوله باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقي جائزة ثم ذكر باسناده حديث جابر ابن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
4:45اذ اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا فنزلت هذه الاية واذا رأوا او تجارة او له ان يفضوا اليها وتركوك قائما
5:02هذا حجة من يقول ان الجمعة تلزم الاثني عشر وحددوا العدة ان حددوا النصاب اثنى عشر قالوا انه ما بقي الا اثنى عشر وصحت بهم الخطبة والخطبة جزء من الصلاة
5:19لا تصح الا بما يصح بهم اه الصلاة على كل حال هذا مجرد آآ خبر ورد هكذا ليس بملزم وليس فيه ما ينفي ما زاد او نقص يقول الحافظ ابن حجر قوله باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة
5:38الى اخره ظاهر الترجمة ان استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة الى تمامها ليس بشرط في صحتها ليس بشرط في صحتها بل الشرط ان تبقى منهم بقية ما ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم
6:04الجمعة لانهم لانه لم يثبت منه شيء على شرطه وجملة مال العلماء فيه خمسة عشر قولا احدها تصح من الواحد نقل ابن حزم والثاني تصح اثنان كالجماعة وقول النخعي واهل الظاهر
6:26والحسن ابن حي الثالث اثنان مع الامام عند ابي يوسف ومحمد وهذا الذي يرجحه اه شيخ الاسلام رحمه الله آآ اثنان مع الامام عند ابي يوسف ومحمد والرابع ثلاثة معه عند ابي حنيفة والخامس سبعة عند عكرمة والسادس
6:48تسعة عند ربيعة والسابع اثنى عشر في رواية عنه في رواية عن ربيعة في رواية الثامن الثامن مثله غير الامام عند اسحاق التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك
7:08العاشر ثلاثون الحادي عشر اربعون بالامام عند الشافعي واحمد اربعون بالامام عند الشافعي واحمد الثاني عشر غير الامام وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة ثالث عشر خمسون عند احمد
7:25في رواية وحكي عن عمر ابن عبد العزيز الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر جمع كثير بغير قيد جمع كثير بغير قيد ولعل هذا الاخير ارجحها من حيث الدليل
7:44ويمكن ان يزاد العدد يعني عدد الاقوال المذكورة خمسطعشر انك تصل الى عشرين ويمكن ان ان يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والاقامة والاستيطان فيكمن بذلك عشرون مولى
8:03نعم وين الاخير ولعل الاخرة ارجحه من حيث الدليل هذا من حجر باه الخامس عشر جمع كثير بغير قيد ولعل هذا الاخير ارجحه من حيث الدليل. في كتب المذاهب مسائل وتفريعات وتفصيلات
8:33ونشأت عن اشتراط عدد معين يعني لو يشاء شخص من الاربعين الحاضرين ان اذا انتهت الخطبة خرج ماذا يصلي الناس سلام ظهر واذا اراد ان ان يكبر دخل فاذا كبر خرج
9:02صارت الصلاة ملعبة الواحد يعني هل مثل هذا يتصور ان يرد به شرع؟ يعني لو ان انسان قبل ان تكمل الركعة الاولى حصل له عذر وخرج تبت صلاتهم تبطل صلاته
9:21ها الاشتراط الاربعين تبطل صلاته ولم يرد به حديث صحيح تقوم به حجة ما في عدد ملزم بدليل صحيح صريح يبقى الفهم من الاية يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ويبقى الخلاف في اقل جمع
9:44اقل الجمع فاسعوا الذين امنوا كم نعم قد لا يتصور الانسان ان ان جماعة يصلون جمعة في كل في روضة المسجد انه ما اخذ على هذا لكن الزام الناس بغير لازم وابطاء تعريض صلاتهم للبطلان
10:08بامر لم يقم عليه دليل هذا يحتاج الى خمسين ثمانين قال بعظهم طيب حتى على القول الاخير الذي رجحه ابن حجر جمع كثير بغير قيد طب ظابط الكثرة ما لها ظابط
10:26ليس لها ظابط يعني جمع الكثرة عند اهل العلم كم ضابطه يعني ما زاد على العشرة وجمع القلة ما نقص عن عدد هذا على كل حال ليس هناك ما يضبط وهذه صلاة
10:44من من اكثر الصلوات دورانا الصلوات الخاصة غير الصلوات الخمس وعمت بها البلوى ولو احتيج لمثل هذه الامور لبينت بيانا كافيا شافيا التفتوا اليها في الخبر فالتفتوا اليه حتى ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام اثنى عشر رجلا. هل يضر الالتفات في الخطبة؟ لا يرد. الالتفات هنا الانصراف احسنت. الانصراف جاء في رواية
11:14في رواية ابن فضيل في البيوع فانفض الناس وهو موافق للفظ القرآن ودال على ان ودال على ان المراد بالالتفات الانصراف وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها
11:37وانما يفهم منه التفاتهم بوجوههم او بقلوبهم واما هيئة الصلاة المجزئة فباقية كما قال وقد تقدم ان ظاهر ترجمة البخاري تقتضي ان لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الامام بعدد معين وتقدم ترجيح كون الانفظاظ
11:58وقف وقع في الخطبة لا في الصلاة وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم ولا تقدير ان يكون في الصلاة حمل على ان ذلك وقع قبل النهي كايات لا تبطل اعمالكم
12:11وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة وقول المصنف في الترجمة فصلاة الامام ومن بقي جائزة يؤخذ منه انه يرى ان الجميع لو انفضوا في الركعة الاولى لم يبقى الا الامام وحده انه لا تصلح له الجمعة
12:30وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبا وقيل تصحوا ان بقي واحد وقيل ان بقي اثنان وقيل ثلاثة وقيل ان كان صلى بهم الركعة الاولى صحت لمن بقي وقيل يتمها ظهرا مطلقا وهذا الخلاف كله
12:46اقوال مخرجون من المذهب الشافعي الا الاخير فهو في قول في قوله في الجديد على كل حال مثل ما اه سمعنا انه لا يوجد عدد ملزم الا ما يفهم من الاية
13:02واما دليل صحيح صريح بعدد ملزم لا يوجد. نعم نستعي وش معنى اقامتها الا وجوب السعي اليها ايه ايه يقول ان الاية مشروطة بالنداء وليس فيها ما يدل على الوجوب المطلق الادلة والنصوص المتظافرة المتكاثرة تدل على وجوب الجمعة
13:34نعم ومن ترك ثلاث جمع ومن فعل الجمعة لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اصل وجوب الجمعة معروف مستقر مثل ايش الاهين لقاء الجمعة لابد منها بادلة اخرى ايه لكن العدد الاية ناخذ منها العدد
13:56تدل ليه لانها جماعة امروا بالذهاب الى الجمعة. واقل الجماعة اثنين على قول او ثلاثة على قول ما في اقل من هذا وفي شخص يذكر الله نؤمر ان نذهب اليه
14:13فاسعوا الى ذكر الله نعم ام هل يقال انه كل ثلاثة المستوطنين مستوطنين مبسوطين تلزمهم الجمعة لكن غير مستوطنين بوادي وغير بوادي ما ما عرف ان الصحابة اقاموا الجمعة في في ما حول المدينة
14:37ما عرف هذا يعني الان يثار ان بعض من ينتسب الى العلم من من لا يتقيد بمذهب معين يعني يذهبون الى البراري والرحلات ويقيمون جمعة ايه او لا المهم استيطان مستوطنين
15:04الاهم من من اهل العلم من يقول ان ان الجمعة لا لا تلزم الا بعدد يكتمل منه مسمى القرية يسمى القرية وما عدا ذلك ملازم ثلاثة وش هم ذولا كم بقالة ثلاثة جالسين
15:23ايش تنبق لكن ما يسمى مثل هذا الشيطان ما لو لو افترضنا انه في محطة عمال خمسة ستة عشرة عمال وفي محطة وعندهم سكنهم وعندهم مسجد نقول هذا المستوطنين ليس وطن
15:45نعمل هذا ليس انصرف الى اسم البلد والقرية ولا مصر ولا ولا الاقليم ولا شيء. بناء عليه يا شيخ يقال لا يتصور استيطان الا من جماعة يا شيخ ايه من جماله لكن اقل الجماعة لا قصدي قول من قال انها تصح من الواحد يا شيخ
16:04لا يتصور استيطان الا لا لا ما الحظ من النظر؟ الخطيب يخطب لمن هذا قول ضعيف جدا ليس له حظ من النظر ايجاب الجمعة على الواحد ثم هل يتصور استيطان اثنان
16:21استيطان اثنين او ثلاثة يا شيخ لا شك ان ابن القيم رحمه الله قبل ابن خلدون قرر ويمكن قبله ولكن ما ندري ان الانسان مدني بالطبع يعني ولا تقوم حاجة الاثنين مع بعض او الثلاثة او حتى الخمسة او العشرة
16:38ما يمكن تقوم حاجة بعضهم ببعض لابد ان يحتاجوا الى جمع اخر من حيث التقرير النظري ودلالة النصوص يمكن ان يتصور لكن ما يمكن ان نتصور بلد قائم بذاته لا يحتاجون الى غيرهم ومع ذلك
16:58هم ثلاثة او اربعة او عشرة كيف وش يسوون يكتفون بانفسهم ما احتاجوا الى غيرهم على كل حال لا لا يوجد يعني ما يدل على حد معين الا ما يفهم من الاية. يعني صحيح ولا فيه اثر وفيه حديث ظعيفة
17:16لا ما يلزم ما دام مسافر الا ان يسمع النداء يجيب النداء لا تفريعات الفقهاء على مثل هذا المسافر المسافر المقيم غير المستوطن هذا امره مشكل عندهم لا يعتبر في العدد ولا يصح امام ولا
17:38كمخاطبة هو مأمور اذا سمع النداء من سمع النبي ولا لا يجمع على مسافر هذا الاصل صلي عليه وسلم اذا تم بمقيم يعني المقيم غير المستوطن هذا مضى بحث خلونا نكمل ترى ما في درس الا اليوم وبعدين يجينا انقطاع
18:01يقول واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وان صلوا اعادوها ظهرا يعني اذا صلى تسعة وثلاثين صلى تسعة وثلاثون رجلا عقلاء هؤلاء يعيدونها ظهر
18:18لكن لو جاء واحد يعيدونها ظهر ولا جن وين لا ما انعقدت الصلاة اصلا تسعة وثلاثين ما انعقدت ولو جاء واحد في اثناء الصلاة ما ينفع على كل حال هذا مبني على على ما تقرر بمذهب من اشتراط العدد الاربعين
18:44قال واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة الاصل ان الجمعة ان في انما هي في مكان واحد في مسجد واحد. كما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام
18:59وبهذا الاجتماع يتحقق او تتحقق العلة والحكمة من مشروعية الجمعة اما تفتيت الناس في جوامع كثيرة بعضها له داعي وبعضها لا داعي له مثل اه التساهل الموجود في عصرنا يعني البلد الواحد تجد فيه عشرين ثلاثين خمسين مئة جامع
19:27الان في عصر الائمة قالوا بغداد تحتاج الى جامعين لوجود المشقة الشديدة للعبور بين النهرين بغداد يعني في عصر الائمة بغداد سكانها اكثر من مليونين نعم يقولون بغدادي لانها لان الحدود تقام في مكانين
19:52فيصلى في مكانه والان لادنى سبب ولادنى شيء يعني بينهما شارع والله في الخطورة في خطورة لازم نقيم جامع ولو كان قريبا جدا من الجامع الان ما بين الجامعين اللي بجوارنا ذولي ولا
20:10ولا مئة متر ولا بينها شوارع ولا شي غرب جامع وشرق جامع وشمال جامع او اكثر من جامع يعني في مربع واحد خمسة ستة جوامع نقول لا داعي لمثل هذا التوسع
20:25ورأينا من الجوامع من لا يصلي فيه الا صف وصفين فعلى المسؤولين عن هذه من ولوا على هذه الاعمال ان يتقوا الله جل وعلا والعلما يشددون في هذا يبطلون الصلاة
20:43يبطلون الصلاة ولذا يقولون للجمعة شروط ليس منها اذن الامام يعني في الجمعة الاولى بالجمعة الاولى ليس منها اذن الامام لان من فروظ الاعيان التي يجب على كل مسلم ان يقيمها
21:01فلا تحتاج الى اذن امام لكن الجمعة الثانية والثالثة حينما يقولون نصلي في اكثر من جمعة فالصحيحة التي فيها الامام لان ما عداها افتيات عليه هل معنى هذا انه ليس منها شرط الايمان
21:17لابد من من اذن الامام ولابد وعلى الامام ان ينظر في المصلحة في مثل هذه الامور ولا يتساهل في مثل هذه الاشياء لان الاجتماع ملحظ شرعي في هذه الصلاة لكن احسن الله اليك مع التساهل هل الاحتياط ان يقصد الانسان المسجد الاول
21:40ويترك ما بعده لا هو اذا صدر الامر بها من الغناء التشكيك في صحتها لا شك انه لا حظ له من النظر ها ما ينشأ الا بفتوى لكن هذه الفتوى تحتاج الى اعادة نظر
22:00يعني مسجدين ما يمتن ما ما بينهن ولا ولا مئة. حتى لو لو قدر انها تمتلئ هذه المساجد الحكمة يعني تزول بمثل هذا التفتيت يعني يعمد في كل حي فيجعل فيه جامع مساحته اقل شيء عشرة الاف متر
22:18يستوعب الحي كامل ولا شك ان مثل هذا افضل بكثير من التفتيت الموجود من جهات كثيرة اولا اجتماع الكلمة. الامر الثاني انه يتيسر انتقاء ائمة ينفعون الناس ويحصل ايضا ظبط
22:33دقيق لما يحصل من بعظ الخطباء من شيء مما يلاحظ لانه كل ما قل العدد امكن ضبطه قال واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة
22:50مفهومه انه اذا كان لا يحتاج الى جوامع في الصلاة في الاول وما عداه لا تصح ولا تجب الجمعة على مسافر لان النبي عليه الصلاة والسلام في جميع اسفاره ما حفظ عنه انه صلى جمعة
23:09وفي عرفة صلى الظهر والعصر فلم يصلي جمعة فلا تجب على المسافر لكن مسافر وجالس في بلد ايام ويسمع المؤذن يؤذن للجمعة ويقول انا المسافر لا تلزمني جمعة يعني هل العذر
23:31الذي لحقه بسبب السفر كالعذر اللاحق للمرأة نعم المرأة معذورة من من عدم الحضور عذر لازم وليس بطارئ فرق بين العذر اللازم والطارئ المرأة اذا حضرت اجزأتها الجمعة عن الظهر. وهذا المسافر اذا حضر اجزاءته الجمعة عن الظهر لكن كونه يسمع النداء ويسمع الخطيب
24:00ومع ذلك لا يحضر الجمعة لا شك ان مثل هذا حرمان حرمان ولا امرأة لانها ليست من اهل الجمع والجماعات وهذا معلوم من الدين بنصوص لا يمكن حصرها وان حضروها اجزأتهم
24:19ان حضروها اجزأتهم لماذا؟ لان عدم الايجاب لرفع المشقة اللاحقة بهم وما كان هذا شأنه اذا كان التخفيف من اجل المكلف فكون المكلف يختار ما اذن له فيه لا شك انه
24:42حينئذ تجزئ وتصح منه لا لعلة لان عدم الوجوب لا لعلة اه تخرم الاهلية لا لعلة تخرم الاهلية وانما هي من اجل التخفيف على المكلف ها الوجوب نعم ايه لان يقولون حضروها اجزأتهم
25:09وعن ابي عبدالله رحمه الله في العبد روايتان احدى احدى الروايتين ان الجمعة واجبة عليه والاخرى ليست عليه بواجب العبد معروف ان ان منافعه مستحقة لسيده منافعهم مستحقة لسيده وما دام الامر كذلك وامره ليس بيده
25:33فكيف يلزم بترك العمل عمل سيدي ويحضر الجمعة هذه الرواية الاولى ان الجمعة ان الجمعة المعروف انها ليست بواجبة عليه وجاء استثناؤه في حديث ضعيف جمعة واجبة الا اربعة المرأة والمسافر والمريض والرقيب. المقصود ان الحديث ظعيف لا نلتفت اليه
26:04يبقى ان هل ملك السيد لمنافع العبد هل ملك السيد لمنافع العبد يعفيه من من الواجبات هناك امور مستثناة شرعا يعني لو ان شخصا استأجر اجيرا من الظهر الى العشاء
26:29هل نحتاج ان ننص على انه لابد ان يصلي العصر والمغرب والعشاء او لا نحتاج نقول هذا مستثنى شرعا هذا مستثنى شرعا هذا مستثنى شرعا الرقيق لا شك انه امره ليس بيده
26:49ويختلف عن الحر في مثل هذا عن حر الاجير يختلف عن الرقيق لان الرقيق بقدر ما حمل من تكاليف غير تكاليف الدين الواجب على المكلفين هي تكاليف ايضا لسيده والا يشاركه
27:11في كون المنافع ليست له يشاركه الاجير يشاركه الولد اذا امره ابوه عليه ان يطيعه لكن هناك طاعة لله جل وعلا مقدمة على طاعة كل احد فيدخل فيها الولد يدخل فيها الاجير لكنه يدخل الرقيق او لا يدخل
27:33اذا قلنا انه مثل الاجير قلنا صلاة الجمعة ومثلها الجماعة امور مستثناة شرعا فتلزم العبد وهذا وجه الرواية الاولى واذا قلنا ان منافعه ليست له ولا بيده ولا يستطيع ان يتصرف بنفسه
27:54بل هو كالسلعة يباع ويشترى قلنا ان الجمعة ليست بواجبة عليه نرى نفر كثير يتساهلون في الجمع والجماعات بناء على انهم استأجروا انا حارس عمارة مثلا العمارة فيها شقق وكل واحد قافل على شقته
28:18وليس هناك ما يدعو الى ان تحرص في اوقات الصلاة واوقات الجمعة لابد فيها من مكتب يتعامل مع الزبائن لكن مع ذلك يستثنى وقت الصلاة كغيرها من المحلات قد يحتاج الانسان الى
28:35الى صيدلية مثلا لعلاج جرح اه يصعب دما كون الصيدلية ايظا هذا حاجة مثل حاجة حارس العمارة الناس يتساهلون في مثل هذا وقد يوجد اكثر من حارس موجودين في بوابة العمارة وكلهم ما يصلون لا جمعة ولا جماعة
28:59باعتبار ان منافعهم ليست لهم لا شك ان هذا تفريط هذا ليس الامر الى هذا الحد نعم هناك امور حساسة وحيوية ومرافق هامة تحتاج الى عناية وتحتاج الى كذا هذه الامور تقدر بقدرها
29:16لكن عند ادنى سبب يقال والله هذا حارس المدرسة لها حارس ويوم الجمعة ما في ما في دراسة نكون نخشى على ممتلكات المدرسة ان تسرق بيوت احق منها بهذه الحراسة من غيره
29:34مع هذا لا تقام جمعة على هذا الاساس. فانا فان نرى في كثير من من البلدان هذه العمارات التي تؤجر تجد عليها حراس ويترخصون ولا يصلون جمع ولا جماعات باعتبار انهم معذورون
29:52نعم اذا كانت العادة حاجة داعية والزمن زمن خوف الامور تقدر بقدره انا ارى ايضا من يقوم على رؤوس الائمة من الشرط وغيرهم ولا يصلون اذا كان الزمن زمن امن
30:13ولا نحتاج الى مثل هذا فلا يجوز ان ان يتركوا الصلاة واذا كان الزمن زمن خوف فيخشى على هؤلاء الائمة الحراسة مطلوبة الفقهاء عذروا باقل من هذا عند الحاجة اليه
30:34لكن يبقى ان الامور لابد ان تدرس بعناية لان بعض الناس يكون عنده من التساهل ما يجعله يترخص في ترك الجمعة والجماعات لادنى سبب يعني نجد من يجلس في الصف
30:51بامكانه ان يصلي قائما لكن يقول والله تعبان طيب لكن لو هناك امر من امور دنياه ما صار تعبان ومن الناس من يسقط مرارا يغمى عليه ومع ذلك يقوم في الصف
31:09ويحضر الجمعة والجماعات ودين الله وسط بين الغالي والجافي لا هذا ولا هذا وعن ابي عبدالله رحمه الله في العبد روايتان احداهما احدى الروايتين ان الجمعة واجبة عليه والرواية الاخرى ليست عليه بواجبه
31:28وعرفنا مأخذ الروايتين ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اعادها اعادها بعد صلاته ظهرا. الذي تجب عليه الجمعة مكتمل الشروط ثم لما دخل الوقت
31:48وقت صلاة الظهر صلى ظهر والخطيب ما دخل لكن ان صلاها بعد الصلاة نعم اجزأ الظهر لكن يحرم عليه ان يصليها ظهر بامكانه ان يصلي جمعة ان لم يكن معذورا
32:07قال رحمه الله ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اعادها بعد صلاته ظهرا وعلى هذا لو ان امرأة مما زالت الشمس صلت الظهر وتأخر الامام في صلاة الجمعة
32:28يلزمها ان تعيد ولا ما يلزم ما يلزمها لانها فعلت ما اوجب الله عليها وكذلك لو ان غيرها من المعذورين مسافر مثلا لا تلزمه الجمعة صلى ظهر لكن مقيم مستوطن
32:46حر مكلف صلاها ظهرا قبل صلاة الامام فعليه ان يعيدها بعد صلاة الامام ظهرا لماذا لا يعيدها مع صلاة الامام انه يلزمه السعي يلزمه سعيد ولا يفهم من هذا انه يعيدها ولا يأثم لا يأثم
33:07لانه ترك الجمعة لانه ترك الجمعة والجمعة مما تلزمه عينا نعم ايه القاعدة المعروفة ان العبادة اذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فانه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا
33:32ويجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب ويمثلون بالجمعة من الجمعة من امثلتها على المذهب شو القواعد بالرجل ابو عبد الله ذكروا من امثلة القاعدة هذه صلاة الجمعة او وقت صلاة الجمعة صلاة الجمعة كما ذكروا
33:53الكفارة لا تجوز قبل انعقاد اليمين وتجوز بعد الانعقاد وقبل الحنت نعم يقول القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمه على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك
34:22مسائل ومن من المسائل قال صلاة الجمعة فان سببها اليوم لانها تظاف اليه فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من اول اليوم وان كان الزوال هو وقت الوجوب ها ليه
34:45واش عندك لا يقول صلاة الجمعة سببها اليوم لانها تضاف اليه فيجوز فعلها بعد الزوال بعد زوال وقت النهي من اول اليوم وان كان الزوال هو وقت الوجوب معروف يعني هذا جار على
35:05المذهب ان اول وقت صلاة الجمعة اول وقت صلاة العيد اه انقظاء وقت النهي واخرها اخر وقت صلاة الظهر وعلى ما يسعى ياتي بكلام المؤلف انها يجوز ان تصلي في الساعة السادسة
35:23ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية يعني لا يجوز تقديمه على اليمين اللي هو سبب الوجوب يجوز تقديمها على الحنث الذي هو وقت الوجوب
35:40اعادها بعد قبل صلاة الامام عاد بعد صلاته ظهرا لانه لا يجوز ان يعيدها ان يعيدها اه بعد ما اثناء صلاة الامام لانه يجب عليه السعي الى صلاة الامام لكن اذا فرط
35:56وترك صلاة الجمعة اثم لكنها اذا صلى لكنه اذا صلى الامام فانه يصليها ظهرا يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل احاديث كثيرة في الاغتسال جاء الامر اذا احدكم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل
36:20وجاء غسل الجمعة واجب على كل محتلم وجاء ايضا ادلة اخرى من غسل واغتسل وبكر وابتكر الى اخره عامة اهل العلم على ان غسل الجمعة مسنون وليس بواجب واوجبه بعضهم لهذه الاوامر
36:42غسل الجمعة واجب وينزل هذا الامر على الوجوب والاصطلاحي من الاصل ان الفاظ الشرع تحمل على مراده لا على الاصطلاحات الحادثة كما ان المكروه في النصوص لا يحمل على المكروه
37:02الاصطلاحي والا لجعلنا العظائم التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الاسراء وختمها بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لقلن مكروهات هذه بمعنى انه لا يأثم مرتكبه وفيها العظائم
37:22فيها الكبائر فيها الموبقات فهذه الاصطلاحات الحادثة قد ترد النصوص بخلافها ولذا عامة اهل العلم على ان غسل الجمعة ليس بواجب وانما هو مستحب سنة متأكدة في حق كل محتلم
37:46قد يقول قائل المحتلم عليه غسل الجنابة هذا كلام صحيح لا المراد به البالغ نظير لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الحيض لا تقبل صلاتها لا بخمار ولا بغير خمار
38:11لكن المراد بذلك من بلغت سن المحيض يلزمها ان تختمر زمان تغطي رأسها فعامة اهل العلم على ان غسل الجمعة مستحب من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وعثمان رضي الله عنه دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب
38:36فلامه فقال والله ما زدت على ان توظأت وحضرت فقال والوضوء ايضا وما امره ولا عنف عليه ولا ثرب عليه بمحظر الصحابة كلهم وعلى كل حال من يقول بالوجوب يلزم عليه تأثيم
38:57من لا يغتسل مع انه لا يلزم منه عدم تصحيح الصلاة لان الوجوب غير الاشتراط ها المقصود ان الواجب لا يلزم منه بطلان البطلان مع تركه ونظيره ستر المنكب في الصلاة يجب
39:20لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يجب ستره لكن ليس من شروط الصلاة غسل الجمعة واجب على هذا القول لكنه ليس ليس بشرط لصحة الصلاة كغسل الجنابة
39:35وعامة اهل العلم والمرجح انه ليس بواجب انما هو مستحب ومتأكد في هذا اليوم وبعضهم يوجبه على من تنبعث منه الروائح الكريهة المؤذية دون غيره لا لا ما ما هو بالانكار الى حد يعني عثمان خليفة راشد ويتأخر ويجي والخطيب يخطب يعني
40:00هذا بحد ذاته يستحق اكثر من هذا الانكار قال والوضوء ايضا يعني اضافة الى كونك متأخر الامر سهل يعني ما هو مو بلا حد ملزم مباشرة كان من غسل واغتسل يعني تسبب في غسل زوجته واغتسل بنفسه
40:31منهم من يكون غسل رأسه واغتسل في بدنه اقوال كثيرة المقصود انه اذا اغتسل وان غسل او تسبب في غسل كان لديه من يتسبب في غسله لا شك انه اكمل
40:48وله اجره واغتسل مبكر وابتكر ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الانسان يجاهد ينازع نفسه ليدخل قبل الامام
41:14وينجح مرة ويخفق اخرى الذنوب تقيد اصحابه مثل ما ذكرنا سابقا في مسألة من لا يستطيع القيام في اخر الليل يوتر من اول الليل بعض الناس اذا نام لا يستطيع ان يحده الا شيء ملزم
41:36مثل الصلاة لكن ما قبل ذلك لا لا يحد من القيام فهل نقول لمثل هذا الذي لا يستطيع ان يبكر ان يأخذ نصيبه من التعبد قبل النوم مثل من يؤمر بالوتر قبل النوم
41:53او نقول انه عليه ان يبذل السبب وينام مبكر ويحرص ويجتهد في الاستيقاظ هذه مسألة طرحناها سابقا لانه بالامكان ان يصلي الفجر ويجلس ساعتين ثلاث لانه ما دام ما بعد نام ما عنده مشكلة
42:10المشكلة اذا نام نعم المشكلة اذا نام بعظ الناس ما في ما ما يقوم الا بشيء اه يعني اه حد شرعي يعني صلاته وشبهة يقول ما الصارف للامر في الحديث من الوجوب
42:28الى الاستحباب الصارف اه المراد بالوجوب غسل الجمعة واجب يعني متحتم مثل ما تقول حقك علي واجب وهذا اسلوب مستعمل في اه اه لغة العرب واما تنزيل الالفاظ الشرعية على المعاني الاصطلاحية هذا يوقع في حرج عظيم في كثير من النصوص
42:52وقلنا من الامثلة انك تجعل الشرك مكروه تجعل الشرك تجعل الزنا مكروه نعم اه على كل حال مسألة هذه عامة اهل العلم على عدم الايجاب من قال بالوجوب له سلف يعني قيل به. احسن الله اليك
43:13لا يقال من الصواريخ الا يقال من الصوارف انه جاء في الحديث الاخر انه لما قال حق على كل مسلم ان يغتسل جمعته ويتطيب. يستاك ونعم ويتطيب ليس بواجب اجماعا. ها
43:29المهم انه تتعلق بالوجوب كلهم متألق وكانت باستحباب وقلنا نستدل بالاستحباب وقلنا دلالة الاقتران لان الوجوب له ادلة اخرى لكن كلها تدل على حكمها واحد نعم الا لزام الا كذلك لا ومتفاوت قوة الالزام الذي لا يترتب عليه اثم
43:56يعني مثل حقك عليه واجب اصبرك عن ظاهرتك كيف؟ لا ما صرف عن ظاهره قلنا مرارا ان الاصطلاحات الشرعية لها مدلولات غير المصطلحات العرفية قل لهم راه مثلنا قلنا لو لو ان شخصا من اهل البادية من رعاة الابل عمره مئة سنة واقسم بالله انه منذ خلق ما رأى جمل اصفر
44:19نقول ان المكذب لله نقول انت مكذب لله عليك التوبة والاقلاع فورا وان تعترف بان هناك جمال الصفر على حد اصطلاحه هو في جمل مثل هذا اللون؟ مثل هذا اللون فيه جمل. هذا اللون الاصفر
44:41نعم هذا عرف عرف بين اهل العرف لو اقسم ما يحنث ولا يؤثم لان قسمه منصب الى جهة منفكة عن الجهة التي ورد فيها النص الغسل مضاف الى الجمعة وحكمته
45:05الاجتماع نعم لرفع ما ما ما يعلق بالبدن مما يؤثر على المجتمعين فهو للجمعة يعني لصلاة الجمعة وان حمله اهل الظاهر على عمومه وانه ليوم الجمعة فيغتسل ولو العصر ويكون امتثل
45:30هو الجمعة يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر ومنهم من يقول يبدأ من وقت الرواح اليها يبدأ من وقت الرواح اليها. نعم لما يغتسل الا بعد طلوع الفجر قبل ما يخالف
45:52يعني بعته للفجر يغتسل ولو لم يصلي قبل صلاة الفجر ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب لان النبي عليه الصلاة والسلام عرف انه يتجمل للاعياد والجمع والوفود
46:12فهذا محل اجتماعي ينبغي ان يعتنى به واذا كان من عرف البلد او ان ان يلبس شيء معين للجمعة فمن عدم المرورة الاخلال بما يعتاده الناس وجاء ما ان يمس من طيب اهله
46:34ويمس من طيب اهله لا شك ان هناك طيب للرجال وطيب للنساء وطيب الرجال رائحته اشد ولا لون له وطيب النساء رائحته اقل وله لون بل للنساء ما يخصهن وللرجال ما يخصهم
47:00فقال بعضهم ان التطيب الرجل من طيب النساء تشبه والعكس شب النساء وتلك تتشبه بالرجال. لكن ان يمس من طيب اهله نعم كيف من بيته من طيب اهله انهم اهل وزوجته
47:21ما قال من طيبه فهل نقول ان هناك تشبه اذا تطيب الرجل من عطور النساء او نقول انه تطيب من طيب اهله ونقول مثل هذا التشبه لا يظر ها قلنا ان النساء طيب وللرجال طيب
47:39واذا تطيب رجل قال بعضهم من طيب النساء قال هذا تشبه او العكس تطيبت المرأة من طيب الرجال قالوا هذا الشاب لكن مفهوم قوله وان يمس من طيب اهله ان له ان يتطيب من طيب زوجته ولا يعاد تشبه
47:56اشهد ان والله العظيم وش المقصود يصعب التمييز فيها انه هذا امر باطل فلو وضع احد لا لا معروف عطر النسا معروف من عطر الرجال معروف لا معروف بعض الرجال من قبل النساء
48:15هذا الذي جعل بعظهم يقول ان هذا تشبه يعني كأن ما جاء في الخبر يعني مسألة الجاء لاهمية الطيب انه لا يترك بحال ولو لم يجد الانسان الا من طيب اهله
48:32وان صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة اجزأتهم تقدم الخلاف في وقت الجمعة وانه عند جمهور اهل العلم هو وقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل شيء مثله
48:49وتقدم الكلام فيه وقول الحنابلة انه اول وقتها اول وقت صلاة العيد من ارتفاع وقت النهي الى خروج وقت الظهر وهذا امر تقدم لكن المؤلف كانه هنا لا يرى القول بان وقت صلاة الجمعة تبدأ من
49:09خروج وقت النهي انما تبدأ قبل الزوال ما في اشكال لكن في الساعة السادسة بعد نهاية الساعات الخمس الاولى والثانية والثالثة والرابعة الرابعة في الساعة الاولى من راح في الساعة الثانية الى قال الخامسة
49:24السادسة يدخل الامام لكن يلزم عليه ان تكون هذه الساعات معلومة المقدار وعامة اهل العلم على ان الساعات التي جاءت بها النصوص ليست محددة المقدار انما هي مقدار من الزمان غير محدد بوقت لا يزيد ولا ينقص
49:45على كل حال وقال في الساعة السادسة لان انتهت الساعات الخمس التي فيها التبكير فالتي يليها السادسة. اضافة الى انه الثابت في النصوص ان النبي عليه الصلاة والسلام يعجلها حتى حصل الاضطراب في بعض النصوص هل هل للحيطان ظل
50:06وما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة الا بعد الصلاة والقيلولة معروف انها قبل الزوال الغداء ما يسمى غدا الا اذا كان في الغداة لكن جاءت جاء ما يدل على ان الحيطان فيء لكنه لا يستظل به
50:25يعني لا يستوعب الناس مما يدل على انه يبادر بها ويبكر بها وان صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة اجزأتهم وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ تجب الجمعة على ما بينه وبين الجامع فارسخ
50:42دليل هذا الايجاب والالزام هل نقول ان الفرسخ يمكن معه سماع النداء ها ثلاثة اميال يعني خمسة كيلو يعني خمسة كيلو الفرسخ هل نقول انه يمكن معه سماع النداء ها؟ ما يمكن
51:03سمعوا النداء ما يمكن او نقول ان الصحابة الذين يفدون الى المدينة في عصره عليه الصلاة والسلام كانت هذه مسافاتهم ها فيه لا الكلام على من من يرد اليها من العوالي لكن داخل البلد لو عشرة فراسخ وما فيه الا جامع يلزمهم الورود اليه
51:28داخل البلد. الكلام في من كان خارج البلد وبينه وبين جامع فارسخ اما من كان داخل البلد فيلزمه ولو كان فراسخ وين معروفا ان من كان في البلد يلزمه يا زلمة تتصور شخص مقيم مستوطن في بلد لا تجب عليه جمعة
51:51ولو كان بينهم عشرة فراسخ المسجد وقرر ان البلد لا يحتاج الى جامع ثاني يلزمه لا لا الكيلو والكيلو وين؟ الكيلو وين ممكن يعني يسمع النداء النداء العادي بدون اسباب
52:11معينة على السماع وبدون موانع تمنع السماء. يعني بدون سيارات وبدون مكيفات بدون مصانع وبدون مكبرات يعني كيلو وين يسمع؟ لكن خمسة كيلو الفرسخ الله فيه فيه فيه بعد نعم
52:29عشرين كيلو من بلد ثاني اسمها والله وراه وراه ما تكذب عليهم وراه ما تكذب عليهم لماذا لا تجب عليهم هم مستوطنين بيوت بيوت بس انه في فاصل بينهم وبين القرية لو ميل او ميلين اما البادية اما البادية العوائل تبع المدينة
52:53ما هم رحل هذا المستوطنون مقيمون. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.