شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (31-4) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى
0:28ولا يستحب ابو عبد الله ان يؤذن الا طاهرا. فان اذن جنبا اعاد ولا يستحب ابو عبد الله المراد به الامام احمد ابن محمد ابن حنبل صاحب المذهب الذي الكتاب المدروس في فقهه. ولا يستحب ابو عبد الله ان يؤذن الا طاهرا
0:57لانه يلزم على عدم الطهارة الخروج من المسجد بعد الاذان وآآ يخشى ان يتناوله حديث عمار خرج بعد الاذان فقد عصى ابا القاسم اما هذا فقد عصى ابا القاسم وجاء ايضا في الموطأ عن بعض التابعين وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الاذان
1:27الا منافق الكلام شديد نرى الناس يتساهلون في هذا. ولذا لا يستحب للمؤذن ان يؤذن الا على طهارة لئلا يحتاج الى الخروج من المسجد لكن لو اذن من غير طهارة صح الاذان
1:48وان كان له عذر بان جاء متأخرا من مكان بعيد لو دخل بيته وتوضأ تأخر على الاذان مثل هذا يؤذن ثم يتوضأ هذا بالنسبة للطهارة الصغرى من الحديث الاصغر اما اذا كان
2:14جنبا فالمسألة اشد فالمسألة اشد لا سيما اذا كان الاذان في المسجد لانه لا يجوز للجنوب ان يدخل المسجد الا عابر سبيل يقول فان اذن جنبا اعاد فان اذن جنبا اعاد
2:37اعتمد المؤلف هذه الرواية التي جماهير اهل العلم على خلافها الرواية الاخرى الموافقة لقول اكثر اهل العلم ان اذانه صحيح ولا يلزمه الاعادة ولو كان جنبا الا ان الجنب اسوأ من المحدث
3:02وامره اشد فاذا كان اذان المحدث حدثا اصغر الذي يصوغ له الدخول في المسجد والبقاء فيه مفظولا عند اهل العلم لما يترتب عليه من الخروج للطهارة فلا شك ان الجنب الذي لم يؤذن له بدخول المسجد الا عابر سبيل
3:39اشد لكن الاذان صحيح لماذا؟ لان الجهة منفكة هذا اذا كان الاذان في المسجد لكن لو كان بيته مجاورا للمسجد وبيته مرتفع وجرت عادته ان يؤذن في سطح بيته يؤذن
4:07سواء كان محدثا او جنبا والامر في هذا اسهل الا انه جرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يذكر الله الا طاهرا ولذا تيمم لما سلم عليه المسلم فرد عليه السلام
4:25عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الطهارة من الحدثين بالنسبة للاذان اكمل وفرق بينما ان يكون الاذان في المسجد وبين ان يكون خارج المسجد والاثر المترتب على اذان المحدث خارج المسجد اخف من الاثر المترتب عليه داخل المسجد
4:49مسألة يحتاجها طلاب العلم بكثرة لا سيما من له ارتباط بمسجد اخر امام او مؤذن ويحظر درس كهذا الدرس ماذا يصنع الى اذن المؤذن هل يخرج ليصلي بالناس من المسجد بعد الاذان
5:15او يقال له اذا رأيت المؤذن فاخرج قبل ان يؤذن او يقال له لا تخرج ان كان هناك من ينوب عنه في اذانه او صلاته ممن يرتضيه الجماعة وهو على مستواه
5:35بحيث لا يفظل الجماعة الامام الاصلي عليه لا شك ان مثل هذا يقوم مقامه وقد تخلف عن الامام بعذر وطلب العلم لا شك انه عذر لكن لا يكون ديدن اذا كان يعوقه عن
5:52اه صلوات كثيرة يترك المسجد كان طلب العلم يعوقه عن صلوات كثيرة. اما الشيء اليسير فهو معفون عنه هذا معروف كما استثني وقت الظهر من اجل الدوام فيستثنى مثل هذا على الا يكون ديدنا وعادة حيث يخل او ينيب من لا ترضاه الجماعة
6:18هذا لا يكفي لابد ان ترضى الجماعة النائب كرضاهم به اذا لم يجد من ينوب عنه او الجماعة ما يرظون فانه حينئذ يلزمه الخروج ليصلي بالناس لا سيما اذا كان يأخذ على ذلك اجرا
6:42فيلزمه الخروج لكن عليه ان يحقق المصالح الشرعية في هذا فيخرج قبيل الاذان قبيل الاذان لكن احيانا الدرس ما يبدأ الا قبيل الاذان. يعني ينشغل المعلم باشياء هي نافعة في الجملة اما اجابة اسئلة او شيء من هذا ثم قبل الاذان يشرع بالدرس
7:14يكون حضوره للدرس قليل الجدوى بالنسبة له الذي حضر من اجله يسمع له شرح جملة ولا حكم واحد ثم بعد ذلك نقول له اخرج من اجل ان لا تقع في الحرج
7:30والمعصية لا شك ان المطلوب من الجميع التسديد والمقاربة فعلى المعلم ان يلاحظ اه احوال المتعلمين وعلى المتعلم ايضا ان اه يتسع صدره لمثل هذه التصرفات لا سيما وان العادة جرت بها يعني اخذ الاسئلة لكن من من اهل العلم من هو مستقل ومنهم
7:56من هو مستكثر؟ وجاءت الطلبات من كثير من الاخوان يرون ان الاسئلة تترك بين الاذان والاقامة تترك بين الاذان والاقامة وهذا ما سيكون ان شاء الله تعالى يبدأ بالدرس مباشرة وبين الاذان والاقامة يجاب على الاسئلة
8:18لكن احسن الله اليك واخر الخروج لاجل الدرس الى ما بعد الاذان وهو يعني يغلب على ظنه طالبة ان تصل الى حد الجسم انه سيصلي في مسجده المقصود من لا شك ان ان خروج لا شك ان خروجه
8:36بعد الاذان لعذر شرعي لعذر شرعي وبقاؤه الى ما بعد الاذان لعذر شرعي. لكن اذا امكن العمل بالنصوص كلها تعين واذا لم يمكن اقول اذا لم يمكن لا شك ان
8:55النظر في بعض النصوص دون بعض ايضا له وجه. والترجيح معروف عند اهل العلم ترجيح المصالح والمفاسد والمفاضلة بين آآ العبادات والفظائل لا شك انه امر مقرر عند اهل العلم
9:17نعم ايه لك لماذا يشبه طالب العلم امثال هؤلاء وقد يقتدي به من لا يفعل فعله الاقوى من ذلك كله مشابهة الشيطان لانه اذا نودي بالصلاة ولى فيخشى من المشابهة
9:48يشمل حديث ابي هريرة لا شك انه بعد الاذان. انا سبق لساني في الكلام قلت عمار الظاهر ايه لا لا مو معروف من حديث ابي هريرة هناك مفاضلة بين العبادات
10:07وهذا امر قد يحتار فيه كثير من طلبة العلم يرد عليه اكثر من تتزاحم لديه العبادات بحيث يضطر الى تفويت بعضها فما الذي يفعله وما الذي يفوته؟ لا شك انه يسعى الى تحصيل الافضل. والاكثر اجر
10:30وان لزم عليه فوات الاقل وان امكن الجمع بينها هو الاصل اذا لم يمكن يفاضل فهل بقاؤه في المسجد وسماع الدرس بحيث لا يترتب عليه تفويت واجب لان لا واجب بسنة ولا نفاضل بين واجب وسنة انما المفاضلة بين السنن هنا
10:56فاذا كان يدرك الصلاة كاملة وانتظر لان لا يشبه الشيطان الى قرب الاقامة بقدر يكفيه للذهاب الى مسجده لا شك ان مثل هذا آآ قد يتجاوز عنه ويبقى بعد ايضا هيبة النص والخروج من المسجد ومع الاسف انه يوجد من طلاب العلم من يدخل
11:25بل يقصد ان يدخل المسجد للاذان يعني من المؤذنين غير متوضئ ليكون مبررا له في الخروج مبرر له في الخروج لكن اذا قصد ذلك وقع في المحظور كما انه اذا دخل المسجد من غير وضوء من اجل اسقاط تحية المسجد
11:52اذا قصد دخول المسجد من غير وضوء من اجل ان تسقط عنه تحية المسجد لا شك انه آآ كمن دخل متوضئا ولم يصلي لان الوسائل لها احكام الغايات والوظوء من اجل التحية حكمها حكم التحية
12:16والله المستعان نعم شو الايش الخروج هذا هو الموافق لفعل الشيطان. اذا سوبل الصلاة ادبر ها شغل اي حديث قد عصى ابا القاسم؟ لا لا ما في اشكال ان شاء الله
12:44يقولون كمن يحضر الدرس ويتحجر مكانا له في الصف الاول من بعد صلاة المغرب ليصلي فيه العشاء فلعلكم توجهون هؤلاء بالحكم الشرعي في هذه المسألة. مسألة حجز الاماكن حجز الاماكن
13:01هذا الذي حجز المكان لا يخلو اما ان يحجزه ويخرج من المسجد او يحجزه ويبقى في المسجد او يحجزه ليعود اليه قريبا فان حجزه بقي في المسجد هذا لا شك ان انه سبق اليه ولم يخرج من المسجد
13:24فله ذلك وكذا اذا سبق اليه ثم خرج وعاد اليه قريبا له ذلك لكن الاشكال في من يحجز المكان ويخرج صلي المغرب ويخرج. ولا يأتي الا لاقامة العشاء من اجل ان يصلي في الصف الاول
13:45ويدرك اجر الصف الاول هذا ليس له ان يحجز بل غيره احق ممن جاء قبله واحق به منه فان اذن جنبا اعاد عرفنا ان قول الجمهور انه لا يعيد ويصح اذانه
14:01والجهة مفكة النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فاقام بلال. دخل المسجد فاقام بلال فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه جنب. والناس في الصف بعد اقامة الصلاة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام
14:24واغتسل ورجع ولم يحتاجوا الى اعادة الاقامة الاولى تكفي مثل هذه التصرفات لابد من احتمالها من المأمومين لا يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الامامة لها شأن في الشرع
14:43ما دام رضيوا الجماعة في صلاتهم عليهم ان يتحملوا ولا يفتاتون على الامام بعض الائمة المسكين من كثر ما يسمع من الجماعة من الاهانات قد يصلي وهو جنب لان الضغوط
15:05من كثرة تكرار الكلام في الامام. احيانا الامام جاء يصلي الراتبة وتحية المسجد خلف المؤذن وخيار الناس الذين جاؤوا وبادروا من آآ من الاذان مباشرة تجدهم يتكلمون في الامام تأخر وين راح وينجى
15:29هذا لا شك انه يعني ان الانسان في مثل هذه الحالة يجلس في بيته الى ان تقام الصلاة افضل من ان يتقدم ويتكلم في الناس بل زادت الفظول من بعظ الناس الذين يتقدمون الى الصلاة
15:46شخص من طلاب العلم دخل وكبر تحية المسجد او الراتبة ان كان هناك راتبة به شخص كبير السن متقدم مع الاذان فصار يتأمل في ثوبه ويحسه بيده ويقول يمكن هالمسكين مقلوب بهالثوب
16:12عنده انه زين وهو كل هذا والله ما ادري وش انا صليت انا اضحك ولا وش وش دخله في الثوب هذا؟ صحيح الناس عندهم فضول كثير فضول كثير لكن هذا
16:24اسهل من اللي تكلم في الامام ويسبه ويذمه ويشتمه واحد من طلاب العلم معروف انه يتأخر في الاتيان الى الصلاة وقد يفوته شيء منها لكنه اذا صلى جالس في المسجد
16:40وقد يطيل المكث في المسجد فواحد من الجماعة يكلم الثاني يقول والله ان فلان ما شاء الله عليه يجلس بعد الصلاة لكن ما ادري وش اللي يأخره عن الصلاة؟ يسولفون وهو يسمع يعني وراهم
16:53قال واحد واذا اطلقته المرة يبي يجي له مسجد لكن متى ينطر ذا المسكين؟ هذا كل هذا وهم جايين من اجل الرباط وحضور المسجد يصلي عليهم الملائكة وتدعوا لهم. لكن اه
17:10يأتون بما يناقض هذه الفضائل فالتنبيه على مثل هذه الامور لابد منه. لا سيما بحضرتهم لانهم مساكين تجشموا وحظروا وتركوا اعمالهم واشغالهم وجاءوا الى المسجد ثم يأتون يخرجون بدون فائدة
17:30بل قد يأثم بعضهم اذا وقع في الغيبة قد يأثم بعضهم والله المستعان يقول رحمه الله ومن صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد كرهنا له ذلك
17:51ولا يعيد حكم الاذان والاقامة من اهل العلم من يرى انهما سنة ومنهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بانه فرض كفاية ومن قال بالوجوب واطلق نعم فمراده فرض الكفاية لانه لا يلزم كل احد ان يؤذن ويقيم
18:19لكن في بعض الصور يتناولها الوجوب الذي اطلق ولا يتناولها فرض الكفاية. كالمنفرد مثلا المسبوق منفرد من اهل العلم من قال انه يؤذن ويقيم واذا قلنا فرض كفاية اكتفينا بالمساجد ولا اي شيء
18:41نعم الوجوب فيما يتحقق به الامر الفرض كفاية فيما يتحقق به الامر. يعني اذا افترضنا ان في حي من الاحياء عشرة مساجد. واذن خمسة او ستة وسمع اهل الحي كلهم سمعوا الاذان بقي في حق الباقيين سنة
19:15وهذا يستفاد منه انه اذا تأخر عن الاذان اذا تأخر نام عن اذان الصبح الى ما بعد ربع ساعة من اذان الناس نقول لا تؤذن تشوش على الناس خلاص المقصود حصل
19:38وعرف الناس ان الوقت قد دخل باذان غيرك لانه فرض كفاية من صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك وهذا يمشي ويجري على قول من يقول بان الاذان والاقامة سنة
19:55سنة من هذه من صيغ العموم تتناول الجماعة وتناول المنفرد لان من اذا اعيد عليها الظمير مفردا صارت مفرد واذا اعيد عليها الظمير جمعا صارت الجمع وقد يعاد عليه عدة ظمائر بعظها مفردة وبعظها
20:31ايش جمع فيعاد الظمير مفرد نظرا الى اللفظ ويعاد الظمير مجموعة نظرا الى الجماعة. من صلى صلاة بلا اذن ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد يعني هل الكراهة هذه في صلاته؟ من صلى شوف الحديث عن الصلاة
20:56من صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. بمعنى انه هل مثل هذا الفعل اعني الاذان والاقامة من مكروهات الصلاة نعم مم نقول هل هذا من مكروهات الصلاة
21:20من صلى لانه يقول من صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. يعني هل الكراهة متجهة الى الصلاة او والى ترك الاذان والصلاة كاملة اذا اديت بشروطها واركانها وواجباتها وسننها لا يخدش في الصلاة
21:44ذاتها ترك الاذان والاقامة وانما باعتبار لان الاذان والاقامة ليس بجزء من اجزاء الصلاة نتأمل في العبارة مرة ثانية لنقول من صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد
22:06كرهنا قلنا انه جار على قول من يقول بسنية الاذان والاقامة وهل يلزم من ترك السنة الكراهة او لا يلزم نعم ليس بلازم ليس بلازم وقد يلزم لان الحدود حد المكروه وحد السنة
22:39متظادان فيلزم من ارتفاع احدهما وجود الاخر اذا لم يكن له الا ظد واحد اما اذا كان له اضداد فلا يلزم وهذا فرع من مسألة معروفة في الاصول الامر بالشيء هل هو نهي عن ظده
23:08او لا وعرف انه اذا لم يكن له الا ظد واحد نهي عن ظده. واذا كان له اظداد فلا من صلى صلاة بلا اذان ولا ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. يعني هل الكراهة دخلت في الصلاة او دخلت فيما تركه من عمل
23:27صلاة كاملة اذا اديت بشروطها واركانها وواجباتها وسننها ولذا لا يذكر مثل هذا في مكروهات الصلاة لا يذكر مثل هذا في مكروهات الصلاة كما انه لا يذكر تمام المدة في نواقض الوضوء
23:49مدة المسح لان هذا امر خارج كرهنا له ذلك ولا يعيد. طيب من اوجب الاذان والاقامة؟ يعيد ولا ما يعيد نعم لا يعيد على مذهب جماهير اهل العلم في مسألة
24:11النهي اذا عاد الى امر الخارج فانه لا يؤثر مع ارتكاب المحظور في ترك المأمور. وهذا معروف. لا يعيد لكن من اهل العلم من يرى انه يعيد مطلقا ومنهم من يرى انه يعيد في الوقت
24:31لكن عامة اهل العلم على انه لا يعيد نعم ايه لا ترى لا يعيد ليس خاصا بالصلاة. لا يعيد احتمل انه لا يعيد الاذان مع الصلاة او لا يعيد الصلاة فقط
24:50ومن لازم اعادة الاذان اعادة الصلاة لان ها؟ هو ما يلزم اذا قلنا بالانفكاك وان الاذان لغير صلاة ممكن؟ ليش يؤذن ها اذا قلنا كرهنا له ذلك ولا يعيد. من قال يعيد؟ ما مراده؟ يعيد الاذان ولا يعيد الصلاة
25:22يعيد الاذان يعيد الصلاة بالاذان يعيد الصلاة بالاذان اذ لا يمكن اعادة الاذان فقط لان الاذان انما شرع للصلاة فاذا لم يطلب الغاية والمقصود لا تطلب الوسيلة يعني كمن جزم يقينا ان الناس قد صلوا. هل نقول اذهب الى باب المسجد وارجع. كما لو ادركت الصلاة
25:51نقول الذهاب الى المسجد انما شرع للصلاة مع الجماعة. فاذا فاتت الغاية فاتت الوسيلة مم نعم يعني هل يلزم من هذا الذكر؟ ذكر آآ ضمن مكروهات الصلاة ترك الاذان والاقامة
26:19لا لا هذا امر خارج نعم. كيف ما ما اسمع ايه يعني هل الجماعة يعني هل الجماعة على القول بوجوبها او القول باشتراطها او القول باستحبابها هل لها اثر في الصلاة او لا اثر لها
26:46ها؟ قال لها اثر الى القلب اشتراط ما فيها ادنى اشكالا لها اثر لانه اذا عاد النهي الى الشرط بطلت العبادة. معروف نعم الشرط نعم مؤثر اما ما عداه فالصلاة بحد ذاتها
27:04نعم صحيحة ومجزئة وكاملة. الا انه ترك واجبا يعاقب عليه مثله مثله قريب منه لا لا مع الجماعة ايه لكن لكن هذا امر خارج امن خارج رتب عليه اجر صلاة الجماعة تفظل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة
27:35صلاة الرجل وحده لها لها اجر. صلاته مع الواحد لها اجر مع الاثنين مع الجماعة كل شي له اجره لكن هذا امر ينظر فيه الى امر الخارج. لا لذات الصلاة
27:51لا لذاتها على كل حال هذه المسألة معروفة عند اهل العلم والامر الخارج هل له اثر او ما له اثر من اهل العلم من يقول كل نهي يبطل العبادة وهذا معروف عند الظاهرية
28:06كل نهي ولو لم يعد الى الشرط ولا الى الجزء الذي هو الركن كرهنا له ذلك ولا يعيد في شيء المسبوق منفرد هل يؤذن او لا يؤذن من اهل العلم من يستحب له ذلك
28:25من ادلتهم انه ما من صاحب غنم نعم في شعب من الشعاب يؤذن نعم فيسمع اذانه حجر وما در الا شهد له وهذا معروف فيستحب للمسبوغ منفرد ان يؤذن هذا لا سيما اذا كان بعيدا عن المساجد التي اذنت واسقطت الواجب
29:03اما الاقامة فهي مشروعة في حق كل احد. الخلاف في المرأة المرأة يقول اهل العلم ليس عليها اذان ولا اقامة ليس عليه اذان ولا اقامة. وهل حكمها حكم منفرد تقيم فقط
29:24او لا اهل العلم يطلقون انها ليس عليها اذان ولا اقامة ومنهم من يقول انها قامت فحسن لعموم الادلة. قال رحمه الله ويجعل اصابعه مضمومة على اذنيه ويجعل اصابعه مضمومة على اذنيه
29:46المطلوب الاصابع او يجعل السبابتين في الاذنين نعم جاء الخبر بهذا وهذا لكن خبر آآ جعل الاصبعين في الاذنين اصح نعم اصح لانه في الصحيح واما جعلوا الاصابع مضمومة على اذنيه هكذا فجاء به خبر لا يقوى على معارضة ما في الصحيح
30:19نعم كيف يعني قل هكذا يعني هو لا شك انه اقول وظع اليد او الاصبع في السبابة او عليها اجمع للصوت اجمع للصوت وابعد عن التشويش ولذا آآ ترون كثير من القراء يفعل هذا
30:50يضع يديه على اذنيه لكن مثل هذا لا اعرف فيه مستند وهم يضعون ايديهم على على اذانهم يضعونه يجعل اصابعه مضمومة على اذنيه ويدير وجهه على يمينه اذا قال حي على الصلاة
31:12وعلى يساره او على يسرته اذا قال حي على الفلاح ويدير وجهه عن على يمينه اذا قال حي على الصلاة ليسمع من على يمينه الذين امامه يسمعون بقية الجمل واظحة
31:34والذين على يمينه يسمعون الصوت اقوى اذا قال حي على الصلاة يدير وجهه على يمينه. والذين على يساره يسمعون الصوت اقوى اذا قال حي على الفلاح وماذا عن الخلف اللي هي من الخلف
31:59صوت ضعيف بالنسبة لهم نقول هكذا ورد هكذا ورد لكن يوجد ما يحقق المصلحة في الجهات كلها من غير استدارة وهي المكبرات التي تجعل على الجهات الاربع فيسمع الصوت من امامه ومن خلفه وان من عن يساره ومن شماله وعن يمينه على حد سواء
32:35ووجود مثل هذه المكبرات هل يلغي مشروعية الاستدارة هل يلغي مشروعية الاستدارة لا سيما وان الاذان في السابق كان على مكان مرتفع. ويسمع الناس اكثر اذا استدار اما الان فالعلة قد ارتفعت
33:00بل قد وجد ضدها ضد العلة. لانه اذا استدار على المكبر ظعف الصوت فهل نربط الحكم بعلته؟ ويرتفع معها يعني يقترن بها وجودا وعدما اذا كان يزيد الصوت اذا التفت
33:25يثبت الحكم كما هو الشأن في ما كان قبل المكبرات واذا ارتفعت العلة وحل محلها الظد يضعف الصوت او ينقطع فهل نقول انه يرتفع الحكم بحيث لا يشرع الاستدارة او نقول ان الحكم ثابت
33:56وقد يشرع الحكم لعلة وترتفع العلة ويبقى الحكم ويبقى الحكم كالرمل في الطواف والخوف للقصر ارتفعت هذه العلل وبقية الاحكام لكن الحكم ما تأثر بعد ارتفاع العلة اما في مسألتنا لا شك ان
34:26الحكم يتأثر ضعفا او مفاده يضعف فالاستدارة الى جهة اليمين والشمال لا شك انها مظعفة للصوت. فهل نقول للمؤذن لا تلتفت لا يمين ولا شمال او قل عليك بما ورد وقد احسن من انتهى الى ما سمع
34:49وليس عليك من وراء ذلك شيء. لكن ان امكن تحقيق العلة مع اتباع ما ورد فهو الاصل بان يكون المكبر متحرك يديره معه اذا امكن تحقيق هذه العلة مع المحافظة على اصل الحكم تعين
35:15فاذا كان المكبر يدوي يلتفت به يمينا وشمالا هذا لا ينازع فيه احد واما اذا ارتفعت العلة فهل نستمسك بالحكم ونقول يشرع للمؤذن ان يستدير يمينه وشمالا ولو ضعف الصوت او نقول ان العلة معقولة ومعروفة والحكم يدور مع علته
35:43وهل العلة مستنبطة او منصوصة ها منصوصة ولا مستنبطة ها كيف لفظها اتتبع فاه ها هنا وها هنا لكن ما في غيره. هل قال ذلك لانه ارفع للصوت؟ الحكم ها؟ نصا الحكم ليس نصا ليس نصا على الاسلام
36:11والحكم الذي يدور مع علته وجودا عدما اذا كانت العلة منصوصة. اما اذا كانت مستنبطة فتبقى يعني مؤثرة لها اثرها في الالحاق والقياس وغير ذلك لكن لا يدور الحكم معها عدما. ليس هذا من باب الوسائل
36:31ايوه اللي هو الاستدارة له حكم مربوط بعلة حكم مربوط بعلة والعلة معقولة ولذا تجده كثير من اهل العلم يفتي بانه لا يستدير بانه لا واحيانا وهذا يستعمل يستعمل بعض الحذاق ممن يريد
36:54الفات النظر يرفع الصوت احيانا ويخفضه احيانا وخفظه يثير الانتباه بحيث ينتبه لهذا المؤذن. فانت اذا سمعت المؤذن بصوت على مستوى واحد والفت هذا صوت احيانا لا يثير انتباهك وقد تغفل عن اجابته. لكن اذا كان قوي مرة ثم يضعف احيانا تساءل الناس. انتهى الاذان وقبل الاذان انقطع الاذان
37:26ضعف الاذان ثم يتجه وهذه من وسائل آآ الدعاية للاستماع يستعمل في اه امور الدين والدنيا يعني ما في اشكال ولعل هذا المأخذ الدقيق الغامض يلوح لبعض الاخوان مثل ما لا احلف ما ادري والله هذا
37:51الله اليك كما قال القه على بلال فانه لا صوت اهي لا يكون في هذا نوعا اعرض مع هذا الفعل ارتفاع الصوت هو المقصود تبليغ من يدعى الى هذه الصلاة
38:10لكن الا يحصل التبليغ ثلاث عشرة جملة يحصل وتبقى السنة المنصوصة نحافظ عليها ولو ضعف الصوت. شو المعنى؟ عملية رفع الصوت وخفضك بعض المؤذنين ان يرفع صوته لا لا هو بينخفض تلقائيا من غير تعمد اذا استدار. لا دعني بالاستدارة يا شيخ لكن ما اشرت اليه لا لا هذا في غير الاذان
38:39في غير الاذان يفعل يعني حتى بعض كبار الدعاة وكبار كبار المعلمين وغيرهم تجدوه نعم يثير الحاضرين بمثل هذا يرفع صوته احيانا واحيانا يخبظ. لكن هل يشرع هذا للمؤذن؟ لا لا المؤذن لا. لان المقصود
38:59التبليغ لكن اذا ترتب اقول اذا كان اثرا للمشروع اذا كان اثرا للمشروع فمقبول ما في اشكال نعم لا يجوز. ما يرفع صوت مستواه واحد لكن هذا اثر مترتب على حكم شرعي. هذا مسألة تقرير المسألة في اصلها يعني كونه يستفاد من منخفض الصوت احيانا. لا اقول هذا في
39:26الاذان لا لكن من من اثر الحكم الشرعي انخفاض الصوت. تلقائيا اذا التفت. الحكم الشرعي يلتفت لا لا لا يتقصد لا الاصل رفع الصوت وابلاغ الناس نعم آآ قالوا ولا يزيل قدميه نعم
39:46كونه آآ كون الصوت ندي ندي مؤثر في السامع هذا مطلوب. ولذا قال القه على بلال فانه اندى منك صوتا يعني اجمل صوت لكن لا يزم من هذا ان يخرجه عن عن آآ اصله وسمته ويدخل عليه بعض الامور التي لا تجوز
40:08من تلحينه بلحون اهل الفسق احيانا يؤدى بامور آآ معروف عند اهل العلم حكمها منع اذا مده مدودا اكثر مما آآ هو عليه او مد حرفا في الاصل لا يمد
40:35كالباء مثلا في اكبر هذا يحيل المعنى كن اكبر هادي موجود يعني ما احتاج ان نمثل له وهذا موجود اكبر الاكبار هذه جمع كبرها الطبل نعم هذه حالة حقيقة آآ غير مقبولة لا سيما وان
41:03الطبل يكون خبرا عن الله جل وعلا هذا لا يجوز بحال وهناك امور كثيرة يعني مثل ما قلنا في محمدا رسول الله وعلى كل حال المؤذن عليه ان يتقي الله جل وعلا لان هذه عبادة
41:23واذا كان آآ لا يعرفها بدقة عليه ان يتعلمها ما في مانع من من ان يتعلم من جديد والامر الثالث انه اذا لم يستطع ولسانه لا يطاوعه عليه حينئذ يعتزل لان ادخال شيء في العبادة مما لم يشرعه الله جل وعلا يعرضها للبطلان. قال ولا يزيل قدميه بمعنى انه
41:52لا يستدير لا يستدير قدماه ثابتتان في مكانهما حقيقة او حكما. يعني ليس معنى هذا انه لا يرفع رجله ثم يعيدها قد يرفع رجله وقد يحتاج الى حك احدى رجليه بالاخرى وقد احتاج مثل المصلي
42:13على كل حال لا يزيل قدميه بمعنى انه لا يتحرك ومع ذلك قالوا في الاذان والمشي فيه. اذا اذن وهو يمشي او احتاج الى شيء امامه قالوا آآ هو خلاف الاولى والاذان صحيح
42:36الاذان صحيح وهو خلاف الاولى. وجاء سؤال عن الاذان ماشيا هذا هو يقول يوجد مؤذن مشهور يقيم الصلاة وهو يمشي وقد نصحته ويقول هذا ليس فيه شيء. آآ الاذان والاقامة صحيح ان
42:54ولا يحتاج الى ان يمشي خطوات آآ لا مانع اذا دعت الى ذلك الحاجة مع انه خلاف الاولى. الكلام اثناء الاذان الكلام وقد يحتاج الى الكلام حاجة اولا قد يضطر اليه
43:15وهذا لا شك انه اه يجوز له ان يتكلم اذا اضطر الى الاذان كما انه اذا احتاج اليه يخفف اهل العلم في الشيء اليسير. اما مع عدم الحاجة فلا لانه يفرق بين الجمل
43:35بكلام اجنبي عنها وقد يسمعه السامع فيظنه من الاذان فيكون قد زاد على ما شرع الله جل وعلا المؤذن يقولون يشترط ان يكون ذكرا بالغا صيتا امينا عدلا لماذا؟ لانه يرتبط به
44:01عبادات بل اركان يرتبط بالصلاة ترتبط به آآ الصيام فالمرأة لا لا يجوز ان تكون مؤذنة ولا يصح اذانها يختلفون في الصبي المميز وجاء ما يدل عليه لكن لا يجوز الاعتماد عليه بمفرده
44:26اذا كان في البلد او في الحي اكثر من مؤذن يقوم بهم الواجب فاذن صبي لا بأس حينئذ وعلى هذا يحمل ما جاء مما يدل على جوازه وكذلك منها يعني ما يلتفت بجسمه كله من من او من اعلاه الى اسفله اذا التفت حي على
44:53والصلاح حي على الفلاح لا يزيل قدميه انما يلتفت اه بوجهه ها وش فيها لا لا لا حي على الصلاة الجملتين كلاهما على اليمين. حي على الفلاح الجملتين كلاهما على الشمال
45:14نعم لكن هذا اذى هذا الاصل هذا الاصح. يقول يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول وجاء الامر بذلك وجاء الحث عليه
45:40الامر به وهو امر ارشاد لا ايجاب وجاء الحث عليه وان من اجاب المؤذن فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر الى اخره ثم سأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
46:00محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جاء في بعض الروايات الدرجة العالية الرفيعة آآ لكنها شاذة جاء ايضا انك لا تخلف الميعاد وهذه ايضا حكم عليها جمع من اهل العلم بالشذوذ واثبتها آآ بعضهم
46:26يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول وعموم الحديث يقتضي ان يقال كما يقول المؤذن في جمل الاذان كلها حتى في الحيعلتين لكن جاء التخصيص بان حي على الصلاة يقال لا حول ولا قوة الا بالله وحي على الفلاح كذلك
46:55والسبب في ذلك ان جمل الاذان اذكار يثاب الانسان على قولها عدا الحيعلتين ليست من الاذكار وانما انما هي دعاء للصلاة ونداء والاتيان الى هذه الصلاة واداء هذه الصلاة على الوجه المطلوب
47:18لا يمكن ان يتم الا باعانة الله جل وعلا فيقول المصلي او المجيب لا حول ولا قوة الا بالله اه التثويب لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين جاء اه ما يدل عليه
47:43وذكرنا سابقا انه يكون في الاذان الثاني لان الفجر يؤذن لها مرتين اولاهما قبل الوقت والثانية مع الوقت. فاذا دخل الوقت قال الصلاة خير من النوم وجاء ما يدل على انه في الاذان الاول لكنه محمول على الاذان الثاني وهو اول
48:10اولية نسبية بالنسبة للاقامة اذا سمع المؤذن ان يقول كما يقول التشبيه هنا كما يقول يدل على انه عليه ان يحرص ان يؤدي الاذان كما اداه مؤذنه لان التشبيه مطابقة مطابقته التامة تكون بالكيفية
48:43احيانا المؤذن يمد مدا زائدا فلا يلزم المجيب ان يمد لان مد المؤذن فائدته ان يبلغ صوته لاكبر قدر ممكن واما بالنسبة للمجيب فانما هو يذكر الله لنفسه فلا يلزم منه رفع الصوت كالمؤذن ولا يلزم منه مده كالمؤذن. احيانا المؤذن يستغرق اذانه خمس دقائق
49:17اهل العلم يقولون اذا كان يذكر الله او يتلو القرآن او يقرأ في كتب علم يقطع هذا كله ويجيب المؤذن لان الاذان اجابته تفوت. وهذه الامور لا تفوت. لكن اذا كان يصلي
49:34فلا يجيب المؤذن فلا يجيب المؤذن وان استروح بعضهم الى ان هذه اذكار لا تبطل الصلاة فيجيب المؤذن. لكن الارجح عدم اجابة المؤذن اثناء الصلاة لو كان في طواف احسن الله اليك. نعم؟ في طواف. هم. او سعي. ما في اشكال. يجيبك. يجيب لانه اباح الله فيه الكلام
49:59لان الكلام مباح في الطواف. اذا كان يقرأ القرآن واهل العلم يقولون يقطع آآ القراءة. او يذكر الله الان هو في وقت الورد اذان المغرب مثلا يقطع الذكر اذا كان يقرأ في كتاب علم والقراءة في كتب العلم لها حكمها وفضلها والمؤذن
50:26يستغرق في اذانه خمس دقائق واجابته تتأدى بنصف دقيقة هل نقول يقطع القراءة ويتابع المؤذن من اول اذانه الى اخره او نقول يستفيد من الوقت يتابع اذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم عاد الى قراءته
50:51ثم بعد ذلك يكون من الاذان لان بعض المؤذنين في الحرمين يستغرق خمس دقائق الاذان فمثل هذا هل نقول ينتظر حتى ينتهي المؤذن وهذا هو الاصل لكن انت بحاجة الى اكمال سورة مثلا وتحتاج الى هذه الدقائق الخمس من اجل اكمالها فهل نقول تابع
51:17او اقبل على الاذان واترك القراءة لان وقتها آآ غير محدود ولا يفوت وهذا هو هو الاصل هو الاولى. بل لو قال قائل ان القراءة او الذكر اثناء اجابة مؤذن فيه ادخال هذه الاذكار في اذان محدد شرعا متعبد بالفاظه
51:49كما منع اهل العلم المؤذن ان يتحدث اثناء اذانه او يذكر الله اثناء اذانه بغير جمل الاذان او يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا يمنع منه المؤذن نعم
52:08هل يمنع غيره من مثل هذا نعم يعني هو يقرأ مثلا وباقي عليه يكمل السورة خمس دقائق وهو في مسجد يؤذن ويقيم والاذان يستغرق خمس دقائق هل نقول لك من القراءة؟ يجيب الله اكبر الله اكبر ثم يلتفت الى مصحفه او قراءته فيتابع
52:35اه بعضهم وهذا اه قد نفعله احيانا وهو خلاف خلاف امتثال الامر باجابة المؤذن وان يقول كما يقول احيانا تترك الاجابة الى اخر شيء يترك المؤذن يؤذن حتى اذا ما بقي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وبالامكان ان تفرغ معه. سردها جميل. من سردها جميعا هذا لا
53:00يتأدى به آآ الحكم نعم في التثويب في صلاة الفجر يشمله عموم نعم فقولوا كما يقول. نعم. يشمله العموم. والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون اذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت
53:36كسر الراء وبررت لكن ليس عليه دليل ليس عليه دليل والبقى على عموم اللفظ هو الاصل. الامر الثاني وهو ان من اهل العلم من يرى ان المجيب يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله
54:00ام بالنص العامي والخاص ولا تعارض بينهما مع امكان الاتيان بهما لكن قوله فاذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله فاذا قال قال يدل على انه لا فاصل
54:17بينهما كما في حديث فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيدل على انه لا فاصل بين قول الامام والمأموم ولا بين قول المؤذن والمجيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
54:37وصحبه اجمعين. عموم اذا سمع احدكم المؤذن مع ان الاقامة اذان كما دل عليه عليه قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة يدل على اجابة المؤذن في الاقامة وقال به جمع من اهل العلم ومنهم من خص ذلك بالاذان المعروف فلا يجاب مع الاقامة مع انه اذا قال قد
55:07الصلاة قالوا يقول اقامها الله وادامه في المسألة حديث في سنن ابي داوود وغيره والله اعلم وصلى الله على محمد متابعة الاذان في وسائل الاعلام ان كان الاذان حيا يتابع. نعم اذا كان حيا يؤذن اما اذا كان تسجيل فلا