استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (15-15) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما ينقض الطهارة
0:23يقول المؤلف رحمه الله تعالى والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل او دبر خروج الغاية والبول من غير مخرجهما وزوال العقل الا ان يكون النوم اليسير جالسا او قاعدا والارتداد عن الاسلام
0:40ومس الفرج ومس الفرج وعرفنا ان في مس الفرج حديث بشرى مس ذكره فليتوضأ بعض الروايات من مس فرجه فيدخل فيه القبل والدبر وعبارة المؤلف رحمه الله مس الفرج يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره
1:03الصغير والكبير مقتضى عبارة المؤلف وهم يقولون اذا كان ينتقض وضوءه بمس فرجه فلا ينتقض بمس فرجه بفضل مس فرج غيره من باب اولى وعلى هذا الامهات عند ارادة تنظيف الاولاد
1:24الصغار ومست الفرج من غير حائل على كلامه ينقض الوضوء تنتقض الطهارة وعرفنا ان في المسألة قولا اخر وانه لا ينقض مطلقا وفيه حديث طلق ابن علي لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرج ومن مسه فقال انما هو بضعة منك
1:52يعني قطعة منك من اي كاي قطعة من سائر الجسد واصحاب القول الاول يقولون ان حديث طالق متقدم لانه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل في المسجد ببناء المسجد مع صحابته رضوان الله عليهم
2:11والمتأخر ينسخ المتقدم ومنهم من صرف الامر في حديث بسرى من الوجوب الى الاستحباب. قال والصارف حديث طلق كان شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى هذا يميل الى ان اعادة الوضوء من مس الفرج
2:30على سبيل الاستحباب والامر صريح في حديث بشرى لكن حديث طلق صارف وان نظرنا الى الترجيح فحديث بشرى ارجح من حديث طلقة من حيث القوة وايضا هو المتأخر ان قلنا بالترجيح حديث بشرى ان قلنا بالنسخ فحديث بشرى
2:53وان قلنا بالجمع بحمل حديث طلق على بيان الجواز وحديث مسرعة على استحباب اتفق الحديثان وعلى كل حال المسألة في النظر للقولين المعتمدين على الحديثين مسألة اجتهادية فمن ترجح له احدهما فليعمل به
3:17وقول شيخ الاسلام وجيه لانهم لا يلجأون الى الترجيح او النسخ الا اذا تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن فيحمل حديث البصرة على الاستحباب والصالح وحديث طلق ثم بعد هذا قال والقيء الفاحش والدم الفاحش
3:38والقير الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش نعم ايوه اي نعم قالوا اسأل العلة في نقض الوضوء من مس الفرج اثارة الشهوة اثارة الشهوة فعلى هذا لو وجد ما يثير الشهوة غير الفرج
4:01بمنطقة من مناطق الجسم وهذا موجود مسه ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الفرج فيه حديث فيه الخلاف القوي فكيف بغيره هو القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح
4:20من الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني من غير اه المخرجين من غير المخرجين يخرج قيء فاحش مثلا والقايم معروف وخروج الطعام من المعدة عن طريق الفم وقدموا الفاحش سواء كان
4:47بسبب جرح او كان ايضا طريق التقيؤ او بالحجامة لانه كثير والدود الفاحشة الذي يخرج من الجروح والقروح كل هذه اذا كثرت وصامعي الى ان وصلت الى حد الفحش والكثرة
5:18فانها تنقظ الوظوء على المذهب تنقض الوضوء على المذهب ومثل هذا التقدير للفاحش تقدير الفحش هذا مرده الى العرف مرده الى العرف فما عد في العرف فاحشا يعني كثيرا فانه ينقض الوضوء
5:41وما عد قليلا لا ينقض الوضوء وهذا ايضا لا ينضبط عند كثير من الناس منهم من يقول ان هذا مرده الى اوساط الناس لا اصحاب الابتذال كالجزارين ولا ارباب الوسوسة
6:02لان الموسوس يعتبر الشيء اليسير فاحش والجزار لملابسته الدماء لا يعتبر يعتبر الشيء الكثير قليل وعلى كل حال اذا قيل بمثل هذا فمرده الى اوساط الناس والى اعرافهم القيء الفاحش
6:30من قرأ او رأف فليتوضأ فليتوضأ والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه قاء فتوضأ القيء من مبطلات الطهارة والمسألة خلافية بين اهل العلم منهم من يرى ان القيء لا ينقض الوضوء
7:00لانه على طهارة بيقين فلا ترتفع بمشكوك فيه وكونه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يحتمل امور كثيرة الوضوء تعقب القيء ولم يكن بسببي لكن مثل هذا يبطل مفاد الحديث يبطل مفاد الحديث ومنهم من يقول قاء فتوضأ وضوءا لغويا ان يتمضمض
7:33وغسل ان كان اصابه شيء تطهر التأويلات لاهل العلم لكن من قرأ او رأى فليتوضأ وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف صحيح ولا ظعيف ها كيف الكلام فيه معروف تكلم في مراجعة
7:59هو مظعف عند اهل العلم ولو صح لزم القول به القيء الفاحش الدم الفاحش الدم الفاحش الذي يخرج من غير مخرج البول والغائط وهو ايظا محل خلاف بين اهل العلم
8:22مبني على القول بطهارته ونجاسته فالجمهور على نجاسة الدم جماهير اهل العلم على نجاسته وقال بعضهم وينصره كثير من المتأخرين انه طاهر وليس بنجس ولا يوجد ما يدل على نجاسته
8:43وان كان بعضهم ينقل اجماع على انه نجس ينقل الاجماع على انه نجس من حصل له او جرح مثلا او طعن او اصيب باصابة وهو في الصلاة كعمر رضي الله تعالى عنه
9:02جاء في الخبر انه صلى وجرحه يصعب صلى وجرحه يثعب فدل على ان الدم وان كان فاحشا كثيرا لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة وعلى هذا استدلال بهذا الحديث انه ليس بنجس
9:23لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث لانه لا يمكن ايقافه اثر جرح لا يمكن ايقافه فحكمه حكم من حدثه دائم يصلي على حسب حاله فلا يسلم الا يتم الاستدلال بمثل هذا
9:43والمرجح عند جماهير اهل العلم ان الدم نجس اما بالنسبة للدم المسفوح فنجاسته اجماع الدم المسفوح اجمع وغير المسفوح هو محل خلاف حرمت عليكم الميتة والدم وفي قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا
10:19عامة اهل العلم على تقييد الاية المطلقة حرمت عليكم ميتة الدم بالاية المقيدة الا ان يكون دم مسفوحا للاتحاد في الحكم والسبب فمثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا
10:41يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ولا يقال في غير المسفوح انه في حكم المسفوح فالمحرم حرمت عليكم الميتة والدم محمول على المسفوح. اما غير المسفوح كالذي يبقى في اللحم بعد الذبح
11:08فانه لا يؤثر لا يؤثر فاذا وضع اللحم في القدر وعلى هذا الدم على القدر على الماء لا يؤثر عند اهل العلم ولا يلزم غسل اللحم من هذا الدم لان
11:27التحريم مقتصر على المسفوح لاننا حملنا المطلق على المقيد وعرفنا ان هذا اتفاق للاتفاق بحكم السبب فعلى هذا الدم غير المسفوح وغير المسفوح الاصل فيه انه قليل ولا كثير قليل
11:51وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة للقليل اليسير ولذا يقول الدم الفاحش في الكتاب فالقيد معتبر جاء عنهم من عصر البثرة خارج من الدم ولم يتوضأ ومنهم من حرك انفه
12:12فخرج منه الدم ولم يتوضأ ومنهم من حرك لثته باللسان خرج منها الدم ولم يتوضأ فدل على ان اليسير لا يتوضأ منه وليس بنجس وليس بنجس. والدم الفاحش والدود الفاحش
12:31نعم الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبح وهذا كثير نعم موجودة في فخاده ما وقع على شخص نعم الحجامة مثلا ويؤخذ من البدن التبرع بالدم لتر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض
12:55على كلامه والدم الفاحش ينتقم وهل يدخل في المسفوح او غير المسفوح نعم على القول بنجاسة ما في اشكال يعني سواء كان مسفوح او غير مسفوح نجلس عند الجمهور لكن ها
13:17ايه يعني التبرع بالدم على هذا يقفل بابه تداول تداول حرام وهو نجس كيف حديث عمر لا شك انه في حكم من حدث تائب لا يمكن ايقافه لا يمكن ايقافه بحال
13:37فهو في حكم من حدثه دائم اما التبرع ما يحمل على هذا التبرع لا يحمل على هذا مر عمره يسير متى ما بغيت وقف اسحب الابرة ويقف فليس في حكمه من حكم الحدث دائم بل هو مقدور على ايقافه
13:57نعم عليه يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداء مثل حكمه استمرارا؟ طيب مثل هذا الذي طعم مثل عمر رضي الله تعالى عنه طعن ونبي نقول له انتقض الحدث رح توظ والجرح مستمر
14:21يتجه ولا ما يتجه اولا الوضع يختلف عن وضع مستحاضة ولا سلس ولا شيء منها يختلف على كل حال مثل قصة عمر ما فيها اشكال ان شاء الله تعالى لكن من
14:35جاء بطوعه واختياره وتمدد على السرير وسحبوا منه اللتر او اكثر على القول بان الدم الفاحش ينقض هذا ناقص بلا شك وعلى القول بحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور
14:50فهو حرام الاتحاد في الحكم والسبب والسبب هو النجاسة التي ينشأ عنها الظرر فحملوا المطلق على المقيد وعند من يقول بطهارته وانه لا يجد ما يدل على نجاسته عندما نقول بطهارته
15:15يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمله كيف الحكم واحد كل تحريم الحكم واحد والسبب مختلف يعني كون نحرم الدم المسفوح ظاهر وغير المسفوح قلنا مو كلاهما محرم حرمت عليكم الميتة والدم حرام
15:43والثاني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا الحكم واحد. وحينئذ يحمل المطلق على المتقيد بالجمهور يعني عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد في التحريم
16:02لكن السبب مختلف حكم واحد والسبب مختلف فالجمهور علينا يحمل مطلقا فيحرم كلاهما سواء كان مسفوحا او غير مسفوح تحريم ظاهر ولو قلنا ان السبب اختلف لان السبب اذا قلنا انه في المسفوح سببه النجاسة
16:25وغير المسفوح طاهر قلنا اختلف الحكم لكن ما الدليل على ان المسفوح نجس يعني هل من لازم التحريم النجاسة او من لازم النجاسة التحريم نعمل لازم من الجلسة التحريم لكن من ليس من لازم التحريم النجاسة
16:48يعني يظل ذلك الخمر الخلاف معروف عند اهل العلم في امور محرمة مقطوع بتحريمها وهي طاهرة الاصنام مثلا او الحشيش او ما شابه ذلك من الامور اليابسة فهي طاهرة وان كانت محرمة
17:10والدم الفاحش والدود الفاحش نعم هذه حاجة يعني تتصور انه خرج الغزو في سبيل الله وبامكانه ان يكون معه ثياب كثيرة يغير هذا ويلبس هذا او يتيسر له الماء بان يغسل الدم حالة ظرورة هذه
17:33والله ما يحصل ما يلزمكم باستطاعته مو مثل حظر ما يلزم على كل حال الفقهاء الدم الفاحش نجس في المذهب وناقض للوضوء والخلاف مثل ما سمعنا الدود الدود الذي يخرج من القروح
17:59والجروح وروح المتعفنة يخرج منها دود والدود طاهر ولا نجس ما تولد من نجس فهو نجس ما تولد من طاهر ووضع كاسوس التمر مثلا طاهر لكن سوس ان ما تولد عن النجاسة فهو نجس وهو عندهم متولد عن
18:26الدم والقيح والصديد فهو نجس عندهم فاذا كثر وصار فاحشا فانه ينقض الوضوء يخرج من من الجروح آآ يخرج من الجروح هل هذا له مفهوم في دود يخرج من غير الجروح
18:49المخرج انتهى والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل انه دبر انتهى هذا يتقيؤه يعني قد نعم لا لا خلى القيء الكثير يعني يمكن دسعه او قال سوء شيء من هذا يخرج معه دود
19:10اما ان خرج من المخرج هذا ان منتهي الموظوع ويمكن يمكن يتقيأ شيئا يسيرا لان القيء اذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء فاذا صاحبه دود يسير ايضا هاه اذا خرجوا عدود يسير
19:28الو هل كلامه لكن اذا اجتمع قيء يسير مع دود يسير يعني مقتضى كلام المؤلف انه لا يؤثر كمسائل مبني بعظها على بعظهم نجسوا الدم وفرغوا عليه هذه المسائل نعم
19:47اذا تولد من طاهر فوق طاح مثل الصراصير وغيره مثل الحشرات اذا تولد من طاهر فهي طاهر وان تولد من نجس هي نجسة نعمة واكل لحم الجزور الجزور هو الجمل الابل
20:09وفيه حديثان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة ونتوظأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم في رواية توضأوا بالامر والحديثان صحيحان الحديث ان صحيحان
20:32والوضوء من اكل لحم الابل من المفردات يعني ما قال بها الا الحنابلة اول مذهب عندهم واما عند غيرهم كثير من محققي الشافعية قالوا به وخالفوا امامهم في هذا خالفوا الامام الشافعي في هذا
20:53لصحة الحديثين في الباب وعدم المعارض الصريح لانه جاء في حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار كان اخر الامرين ترك الوضوء من ممست النار
21:16وقالوا هذا متأخر فهو ناسخ للامر بالوضوء من لحم الابل ناسخ لهم لانه متأخر اخر الامرين معروف لكن اذا قلنا بان لحم الابل نيء ما مسته النار ينقض ولا ما ينقض
21:41ينقص ولحم الابل الجزور يشمل كل ما حواه الجلد فيدخل في ذلك الكبد والمصران والكرش وما اشبه ذلك فهي داخلة لانها يشملها جلده يطلق اللحم على ما هو اعم من اللحم الاحمر
22:07بدليل قوله جل وعلا ولحم الخنزير ولا يستثنى مما حواه جلده شيء لكن قد يحوي جلد الخنزير ما هو نجس اجماعا ويحوي جلد الابل الجزور ما هو طاهر اجماعا والمسألة كما هو معلوم ليست في الطهارة والنجاسة
22:33المسألة ليست في الطهارة والنجاسة لكن اهل العلم حينما يريدون لحم الخنزير من اجل ان يقرروا ان اللحم يطلق على ما حواه الجلد فكذلك في الجزور فالوضوء متجه لمن اكل شيئا
22:55مما حواه الجلد آآ الجزور سواء كان ذلك من اللحم او من المصران او الكرش والكبد كله يقال له لحم الله عنك. نعم. اذا لو حلف ان لا يأكل لحما. فاكل من هؤلاء. نعم حلف الاقسم الا يأكل لحما
23:18فاكل كبدا يحنث ولا ما يحنث نعم اه هذا على رأي المالكية يحمل على قصده لكن الجمهور على انه مرده الى العرف. مرد مثل هذا الى العرف فان كان في العرف يسمى لحم حنث والا فلا
23:40وهو في العرف لا يسمى لحم فلا يحنث نعم عند المالكية قلنا ان القصد له اثر في الايمان والنذور عند المالكية. اما عند غيرهم فمرد ذلك الى العرف عندنا الامر بالوضوء من اكل لحم الجزور
24:03لا شك انه خاص بلحم الجزور خاص بلحم الجزور لكنه عام فيما مسته النار وما لم تمسه النار واخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء وممسته النار
24:23عمومه في الجزور وغيره وخصوصه فيما مسته النار دلالته على لحم الجزور بالمنطوق ولا بالمفهوم نعم بالمفهوم ودلالة لحم توظؤوا من لحم الابل بالمنطوق عندنا نص متأخر ونص متقدم وعندنا نص المتقدم بالمنطوق
24:55والمتأخر بالمفهوم فهل ينسخ المنطوق بالمفهوم لان لدينا في الطرفين جهة قوة وجهة ظعف جهة قوة وجهة ضعف جهة القوة في الحديثين حديثي الباب انه منطوق وفي الوقت نفسه خاص
25:23وجهة الظعف انه متقدم وفي الطرف الثاني جهة القوة انه متأخر وجهة الظعف فيه انه عام ومفهوم ايضا عام ومفهوم اذا اذا قررنا انه متأخر لقول الصحابي كان اخر الامرين
25:49كان اخر الامرين فهل نقول ان المتقدم ينسخ بالمتأخر ولو اختلفا في الرتبة لان كان احدهم منطوقا او مفهوما خاصا او عاما منهم من يقيد النسخ بالاستواء بالاستواء فمثلا المحرم
26:16اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل الحج سئل عما يلبس المحرم لا اخر الحديث وخطب بعرفة وبين ان من لم يجد
26:40النعلين فانه يلبس الخفين يلبس الخفين من غير تقييد بالقطع من غير تقييد بالقطع فهل نقول في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب او لا يحمل
27:02لانه احيانا يحتاج المجتهد الى ان يخرج عن بعظ القواعد المقررة حتى في مذهبه لوجود عارظ لوجود عارظ فاذا قلنا بالنسخ قلنا ان نسخ الامر بالقطع لان قوله عليه الصلاة والسلام
27:23فليلبس الخفين من غير تقييد بقطع قلنا هو متأخر بعرفة المتأخر ينسخ المتقدم واذا قلنا بالقطع حملنا المطلق على المقيد والحكم واحد والسبب واحد فعندنا اما القول بالنسخ والمطلق متأخر بلا شك
27:49او نقول بالتقييد وهو المتجه فيقطع اسفل من الكعبين آآ عملا بالنص المقيد. لكن من اراد ترجيح القول السابق الاول وعدم القطع قالوا انه مع تأخره ايضا الحاجة داعية الى البيان
28:13الحاجة داعية الى البيان في هذا الموطن لانه سمعه في المدينة يمكن الف الف او الفين او ثلاثة لكن سمعوا بعرفة كل من حج معه عليه الصلاة والسلام وما سمعوا النص المقيد
28:29ولو كان القيد لازما لبين وهذا وقت البيان وهذا يقوي القول بانه يلبس الخف من غير قطع نعود الى مسألتنا عندنا خاص بلحم الجزور وعام بما مست النار عندنا منطوق وعندنا مفهوم عندنا متقدم ومتأخر
28:55يعني هل الصحابي لما قال كان اخر الامرين ترك الوضوء من ممست النار ويتناول حديث جابر وحديث البراء بعمومه هل قصده بذلك النسخ او لا يعني ظاهر النص انه يقصد بذلك
29:17النسخ. لكن هل يلزم من قصده النسخ ان مراده بالمنسوخ لحم الجزور او مراده بالمنسوخ ما يطابق الحديث لانه جاء الامر بالوضوء مما مست النار جاء الامر بالوضوء من ممست النار وهذا في صحيح مسلم
29:39فكان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخا للامر الاول الامر بالوضوء مما مست النار. فاذا قابلنا هذا بهذا سلم لنا حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء في وجوب الوضوء
29:57ومن اكل لحم الابل وهذا ظاهر جدا لمن تأمل فالنسق متجه الى ما يوافق الخبر ويبقى ان القول المرجح في هذه المسألة انه ينقض الوضوء من الحمى الجذور ينقض الوضوء. بعد هذا غسل الميت
30:21غسل الميت لا ما تدخل انه سئل عن ان توظأ من لحم المرق الذي فيه ولا مرق الا اذا وجد فيه لحم ولو كان يسيرا نعم اليسير ينقذه ولو كان مما لا يلاك
30:43لا شك انه اذا اطلق عليه لحم ينقض الوضع ايوة حديثا هؤلاء ناسخ لاول الامرين وهو الامر بالوضوء مما مست النار الامر بوضوء ما مست النار ويبقى الوضوء امر بالوضوء من لحم الابل وان كان داخلا في عموم
31:07ماسة النار الا انه يبقى سالم عن المعارض لان الامر اخر الامرين وقع موقعه ونسخ الامر المتقدم الشحم اذا اذيب صار حكمه حكم اللبن ما يضر ابد اكل لحم ابل مصلى ناسيا
31:28النظر لقوة الخلاف في المسألة يتجاوزون في مثل هذا والا فالاصل انه يعيد كما لو صلى بغير وضوء لكن نظرا لقوة الخلاف في المسألة والمسألة يعني قلبت ظن اجتهاد القول الثاني له حظ من النظر
31:47يتجاوزون في مثل هذا ولو عاد هو الاصل. يعني توضأ من جديد وصلى اه واحد من المشايخ قال شخص اكل من لحم الابل وما دري ان اللحم ابل فاجاب بان الذي لا يفرق بين لحم الابل
32:07وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل فقال له السائل اذا كان بالسمبوسة يعني مفروم وسمبوس تفرق ولا ما تفرق؟ قال هذه خفيت علي المسألة ها نعم بعضهم ما يقولوش يعجزون من الاصل من طلاب العلم قد يخفى عليه التسمية
32:33لانه ما الفها ان اتوضأ؟ قال انا نعم؟ قال نعم. انا اتوضأ؟ قال نعم ايه مقارنة بقوله ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت نعم ولو لم يرد الوجوب عليه الصلاة والسلام لقال ان شئت
32:55لا واضح فيها نعم نعم لا لا ما ياخذ حكم اللحم ابدا والمرق اذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يضر كلام كله في اللحم لهو الاصل فيه انه ذائب يعني في حكم الذائب
33:11ما ينقص لها نعم ايه يعني اذا شك اذا شك فيه يسأل اذا شكي اسمعي كيف لا هو اذا كان آآ ما عنده شك في انه لحم غنم او بقر
33:32يعني اذا كان الشيء اذا كان الغالب على ظنه انه لا ينقض الوضوء ما يلزم مسألة معلقة بغلبة الظن فان شك او ظن انه لحم ابل يسأل يتغير عليه ما دام
33:45اذبت الصلاة نعم لا لا قال هذا ما ادخله الوسواس. نعم ايوة القيء اذا كان عن عمد من استقاء اه افطر بلا شك. يعني تعمد الاستحقاق بنفسه يفطر. اما اذا قام من غير تعمد فانه لا يظره
34:07شوق ايه بقوة بناء بقوة بقوة واكل لحم الجزور و غسل الميت يعني تغسيل الميت لغاية سنة ميتا وفيه الخبر المغسلة ميتة فلا يغتسل مغسلة ميتة فلا اغتسل ولكنه ضعيف
34:32فتغسيل الميت لا يلزم منه غسل ولا وضوء الحديث من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ هذا الحديث خبر ضعيف وهم يجعلونه مظنة تغسيل الميت مظنة ان يمس شيئا من
34:53مما ينقض الوضوء من بدنه لكن هو بذاته ليس بناقض وعلى هذا فالمرجح انه لا اثر له وملاقاة جسم المرأة جسم الرجل للمرأة جسم ويعبرون في كثير من الكتب مس المرأة
35:13بشهوة مس المرأة بشهوة وهنا يقول ملاقاة جسم الرجل المرء للمرأة بشهوة هنا المسألة مبنية على الملامسة او لامستم النساء او لامستم النساء فهو عليها ان كان المراد به المس نفسه
35:38فانه فالاية تدل على انه ينقض الوضوء وان كان المراد بالملامسة الجماع كما قال ذلك جمع من الصحابة فان مجرد المس لا ينقض الوضوء والمس مس المرأة اما ان يكون باليد
36:02بالافظاء بباطن الكف او بغيره من اجزاء البدن ولا يخلو اما ان يكون لشهوة او لغير شهوة فكلامه مقيد بالشهوة لو افضى بيده الى المرأة من غير شهوة ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض
36:25لكن لو مسها بمرفقه لشهوة انتقض بينما المس انما يراد به المس باليد بالافظاء هي التي يتحقق فيها الشهوة وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة لو لاقى جزءا من بدنها بالته بفرجه
36:53بشهوة او بغير شهوة ان كلامه كلام المؤلف ملاقاة جسم الرجل للمرأة ولا شك ان من اجزاء الجسم ما هو اشد من الافظاء باليد ومنها ما هو دونه فلو لاقى جسم المرأة بشيء من جسمه
37:19كالذكر مثلا هذا اشد من اليد لكن لولا قاها بمرفقه مثلا او برجله هذا اخف من اليد والمسألة مبناها على او لامستم النسا او لامستم النساء فعلى هذا اذا كان المراد بالمسيس
37:41او بالمس مجرد اللمس الدلالة ظاهرة من الاية وان كان المراد بها في الاية الجماع وهو الظاهر من السياق وهو الذي قال بجنب من الصحابة فلا دلالة في الاية على مجرد المس
37:59والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ والتقبيل اشد من مجرد المس والمسألة كما هو معروف عند الحنابلة مقيدة بالشهوة وعند الشافعية مطلقا لشهوة لشهوة او من دون شهوة
38:23ولذلك تحرجون حرج شديد في مواطن الزحام لانه في المطاف مثلا يمس المرأة ولابد ولغير شهوة لكن عليه ان يخرج ويتوظأ عند الشافعية وعند الحنابلة لا يتوضأ الا اذا كان لشهوة
38:43اه عند بقية اهل العلم المس لا اثر له ولا ينقض الوضوء. سواء كان لشهوة او لغير شهوة لشهوة او لغير شهوة والمراد بالملامسة في في الاية الجماع ولا يوجد ما يدل على انه ينقض
39:01الوضوء كيف القيد لان المس ما هو بحدث المس ليس بحدث كما قيدوا او نوم في حديث صفوان ابن عسال بن مستغرق لان هذه ليست احداث وانما هي مظنة ولا تكن مظنة اذا لم يجد شي اعظم. كما لو قبل ابنته او امه
39:29وان كان بعضهم يطرد فيقول تقبيل او مس لجميع الجنس تنسى النساء طيب الممسوس يعني مسته امرأته هل ينتقض الوضوء ولا ينتقض معروف عند المتأخرين من الحنابلة انه لا ينتقض وضوء ملموس ولو
39:52وجد منه شهوة ولو وجدت منه شهوة والمتوسطون منهم يقولون انه اذا وجدت الشهوة انتقض وضوء الملموس والا فلا نعم لا الا اذا مس فرجه على القول بان مس الفرج ينقض
40:14المؤمن طاهر حيا وميتا لكن تغسيله تعبد ما هو بنجس ان خرج منه شيء انتقض وضوءه والا فلا اه بعظ المتأخرين يذكرون من النواقظ زوال عذر المستحاضة ونحوها زوال عذر من به حدث دائم
40:37توظأ مع ان المذي يخرج منه او السلس يخرج منه باستمرار ما يقف او الدم يخرج من المستحاضة باستمرار اذا زال عذره يتوضأ. فجعلوه من النواقض وجعلوا من النواقض خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها
40:59وهذا كما هو معروف في المسألتين هل الوضوء المقترن بعذر او رخصة كالتيمم هل هو رافع او مبيح فمن يقول انه وظوء المستحاظة ومن به حدث دائم مبيح مجرد اباحة
41:25فانه لا بد ان يتوضأ كمن مسح على الخف الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله او ليمسه بشرته وهذه اذا ارتفع عنها دم الاستحاضة تغتسل
41:50اه تتوضأ تتقي الله وتمسها بشر وكذلك من انقطع حدثه الدائم وكذلك من تيمم كلهم اذا انتهى العذر يتوضأون فليتق الله ويلمسه بشرته. بطلان المسح بفراغ مدته او خلع حائله او
42:08او نحو ذلك يقول بعضهم بانه ينقض الطهارة والصواب انه ليس بناقض لكنها طهارة ناقصة. فاذا تمت المدة وعليه الخوف انتهت مدة المدة المأذون بها شرعا والخف ما زال ملبوس فانه حينئذ يتوضأ
42:34يلزمه خلع الخف ويتوضأ لانه يصلي بخف غير مأذون في مسحه وكذلك خلع الخف وليس بناقظ لكنه اذا تطهر ومسح على الخف وخلعه يكون حين اذ يصلي بطهارة ناقصة الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة
42:59في هذه الصورة برء محل الجبيرة محل الجبيرة فاذا برأ محلها وجب وجب نزعها ثم بعد ذلك يتقي الله ويمس الماء بشرته رؤية الماء للمتيمم العادم له رؤية الماء للمتيمم العالم له وهذا كله مبني على ان التيمم
43:26مبيح ولا رافع مبيح ويبقى ان حتى من قال بانه رافع منهم من يقول انه يرفع رفع مطلق مثل الماء ومنهم من يقول هو يرفع رفعا مؤقتا الى ان يجد الماء ولعل هذا هو الاوجه لحديث فليتق الله لمستوى بشرته
43:50فاذا رأى المتيمم العادم للماء اه رأى الماء فانه يلزمه ان يتوضأ يلغزون بهذا ويقولون نهق حمار فبطلت صلاة نهق حماره بطل الصلاة لان الحمار يحمل الماء فلما نهق عرفة المصلي انه
44:15قادر على الماء على وجوده وعلى استعماله ومع ذلك يقطع صلاته ثم يتوضأ ويصلي من جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.