استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (14-14) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة قال رحمه الله هو الذي ينقض الطهارة
0:24ما خرج من قبن او دبر وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما انتهينا منه وبعد هذا قال رحمه الله وزوال العقل وزوال العقل عن غيابه او تغييبه غيابه او تغييبه
0:47غيابه من غير قصد او تغييبه بقصد ويدخل في هذا آآ الجنون والاغماء والنوم والشكر والبنج المقصود ان كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء السبب في هذا انه مظنة
1:13لخروج الحدث والنوم جاء فيه حديث صفوان ابن عسال انهم لا ينزعون خفافهم الا من بول او الا ايش نعم ولكن من بول او غائط او نوم فقرن النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض
1:39كالحدث وذلكم لانه مظنة الى خروج الحدث وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه العين وكاء السهم ومن نام فليتوضأ النوم بذاته ناقص عند جمع من اهل العلم ولو غلب على الظن انه
2:04لم يخرج منه شيء فهو ناقض مطلقا ومنهم من يقول يفرق بين تسيره وطويله لان اليسير في الغالب لا يخرج معه شيء ومنهم من يفرق بين نوم الجالس والمضطجع فالجالس الذي لم يستند على شيء
2:28ومن باب اولى اذا كان قائما فانه اذا استغرق في نومه فانه يسقط وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم
2:45بعض الروايات ولهم خطيط وهذا معروف انه ينتظرونه وهم جلوس اما المضطجع او المتكئ هم من باب اولى الساجد او الراكع فان هذا لا شك انه ينقص لان المخرج متهين ولا يوجد ما يمنع الخروج
3:08قال هذا المعمول به والمقدم في المذهب وغيره انه اذا كان من جالس متمكن في جلسته فانه لا ينقض وما عداه ينقض اذا طال ومنهم من يفرق بين القليل والكثير
3:29فيجعل النوم المستغرق ناقض للوضوء مطلقا ولو كان جالسا واليسير لا ينقض الوضوء ومنهم من يقول المستغرق النوم المستغرق ولو لم يكن كثيرا بحيث لا يشعر بما يدور حوله ينقض الوضوء وغير المستغرق من السنا والخفقان
3:56الذي يشعر بما يدور حوله وهذا لا ينقض الوضوء على اي حال وعلى كل حال الوضوء اذا غلب على الظن خروج الحدث مع النوم لابد منه غلب على الظن او امكن خروج الحدث معه
4:15فانه تناقض بلا شك يقول المؤلف وزوال العقل الا ان يكون النوم اليسير جالسا او قائما الا ان يكون النوم اليسير بهذا القيد نعم في بعض النسخ بينهم اليسير نسخة الى من يسير
4:34الا ان يكون النوم اليسير جالسا او قائما على هذا التركيب من يعرب جالسا او قائما حال طيب ويكون من خبرها يكون النوم اليسير جالسا نعم كان هنا تامة ولا يجوز ان يجعل جالسا خبر يكون لانه لا ينصح ان يخبر به عن النوم
5:03لا يصح ان يخبر به عن النوم. النوم لا يكون جالس نعم وانما هو حال الا ان يكون النوم اليسير بهذا القيد والقيد الثاني حال كونه جالسا وهذا كما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينتظرون صلاة
5:24العشاء او قائما جالسا بهذا القيد كما ثبت عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الصبح يضطجع ويسمع له خطيب ثم يؤذن بالصلاة ولا يتوضأ لماذا انا اقول ايضا المضطجع ورد فيه الدليل
5:45يعني اذا قلنا ان المضطجع نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ما بقي شيء اسمه نوم ناقض يعني اتينا على النوم بالكلية وابطلناه ابطلنا كونه ناقضا نعم والحديث ولكن من غائط او بول او نوم
6:04الاصل في النوم الاضطجع نعم يعني اذا اذا قلنا ان نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ابطلنا النقض بالنوم بالكلية صحيح ولا لا؟ يعني لو استدلنا بفعله عليه الصلاة والسلام وينام ويسمع له خطيط وهو مضطجع وقلنا اننا ام المضطجع لا سيما وانه هو الاسوة والقدوة
6:29نعم فاننا لا نستطيع ان نقول ان اي صورة من صور النوم تنقض الوضوء وهذا يكون به خاصا به عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه تنام ينام ولا ينام قلبه فيحس بما يدور حوله عليه الصلاة والسلام
6:48جالسا يعني حال كونه جالسا او قائما يعني من باب اولى لانه اذا استغرق فانه يسقط اذا استغرق سقط في حكم النوم بل اولى منه الجنون نسأل الله العافية ومثله ايضا
7:09الاغماء لان قول المؤلف وزوال وزوال العقل يشمل جميعها ومثله الشكر يشمله ايضا لانه لا يدري لانه لا يدري ماذا يقول فضلا عن كونه يدري ماذا يفعل فاذا زال العقل باي سبب من الاسباب
7:32او ازيل باي سبب فانه حينئذ ينتقض الوضوء عندنا زوال العقل منه الطويل جدا وهذا يكون بالجنون ومنه القصير نسبيا وهو النوم ومنه ما يتردد بينهما كالاغماء فهل حكم الاغماء حكم الجنون
8:05او حكم النوم نعم نعم في قصة عمار رضي الله تعالى عنه جعلوا الحد الفاصل الثلاثة الايام والثلاثة الايام فما زاد عنها حكمه حكم الجنون وما نقص عنها حكمه حكم
8:27ايش النوم ويترتب على هذا انه اذا قلنا انه في حكم المجنون ارتفع عنه التكليف بالكلية واذا قلنا حكمه حكم النوم التكليف باق تكليف باقي فعلى هذا لو قدر اربعة ايام
8:54يقضي ولا ما يقضي ما يقدر اه لا اذا قلنا حكمه حكم الجنون ما يقضي اذا قلنا حكم حكم النائم يقضي فالحد الذي حدوه لقصة عمار بالثلاث الايام مسألة لا تخلو من خلاف لكن
9:17التقدير بهذا مناسب لانه لا يوجد احد ينام اكثر من ثلاثة ايام يعني النوم من غير تنويم فاذا قلنا حكمه حكم الجنون وهو اكثر من ثلاثة ايام قلنا لا يقضي
9:34واذا قلنا ان حكم حكم النوم لانه لم يستغرق اكثر من ثلاثة ايام فانه حينئذ يقضي هذه المدة والارتداد عن الاسلام الارتداد عن الاسلام نسأل الله السلامة والعافية لئن اشركت ليحبطن عملك
9:55ومن العمل الطهارة لان اشركت ليحبطن عملك وهل حبوط العمل مقيد بالموت على الردة او لا انه جاء القيد فيمت وهو كافر وجاءت الاية مطلقة في حبوط العمل هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا
10:24لا سيما وان الحكم والسبب متحدان او نقول يبطل بمجرد الردة ولو رجع قريبا يحبط العمل ولو رجع قريبا تظهر فائدة الخلاف ظهورا جليا في الحج فاذا حج حجة الاسلام
10:54ثم حصل له ان ارتد نسأل الله السلامة والعافية فهل نقول يعيد حجة الاسلام او لا يعيد يعيد لانه ارتد يعني اشركت ليحبطن عملك من يرتدي منكم فيموت وهو كافر
11:13او لا يعيد؟ هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ اذا لا يعيد واذا قلنا بانه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا فانه حينئذ يعيد بكل من القولين قال جماعة من اهل العلم والاظهر
11:35انه يحمل المطلق على المقيد لا سيما وان السبب والحكم متحدان الارتداد عن الاسلام لا شك انه حدث حدث بل من اعظم الاحداث من اعظم الاحداث اذا كان المبتدع محدث
11:56اذا كان مبتدع محدث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالمرتد من باب اولى فهل يدخل هذا الحدث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ
12:17فكل من احدث ابتدع يلزمه الوضوء انتقض وضوءه بالحدث المعنوي او نقول هذا خاص بالحدث الحسي وان كان بعض اهل العلم يرى ان استحباب الوضوء من بعد اثر بعد المعصية
12:38ايا كانت الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث برواية ما لم يؤذي ولا هذا حدث الاذى حدث في الحديث من اوى محدثا يعني عاصيا مطلوبا مؤذيا لغيره
13:07فان هذا حدث بلا شك فهل يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث من من صيغ العموم من احدث حتى يتوضأ يدخل ولا ما يدخل
13:26يعني الارتداد عن الاسلام هل هو مأخوذ دليله من الاية حبط عمله لانه ارتد او لانه احدث في الدين احدث في الدين فيلزمه آآ قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث وهذا من اعظم الاحداث
13:55هاه لا لو قلنا للامرين وحملناه على الحدث المعنوي نعم قلنا ان كل من احدث اي حدث ولو بمعصية يلزمه الوضوء ولا قائل بذلك على سبيل الوجوب نعم يا ابا هريرة ما الحديث؟ قال
14:26فساء او ضراب فسره والصحابي اعرف بما روى الصحابي اعرف مما روى لكن هل هذا مطرد لا شك ان الصحابي اعرف مما روى وادرى به لكن هل هو مضطر لو كان مضطردا
14:47نعم ما كان لقوله عليه الصلاة والسلام ربما مبلغ اوعى من سامع ما كان له معنى وعلى مر العصور يعني من من زمن النبوة الى يومنا هذا ونحن نسمع من اهل العلم
15:08اه في فروع العلم لا في الاحكام انفسها نعم في عللها وكيفية الاستدلال من النصوص لها نسمع الجديد نعم نسمع جديد على مر العصور الى يومنا هذا لكن ما يؤتى بجديد من حيث الاحكام
15:31بحيث نستنبط او نستدل بخبر او نفهم منه غير ما فهمه سلف هذه الامة في بناء حكم جديد يعني لا يجوز لنا ان نخرج عن عن مجموع اقوالهم لكن كيف استنبط هذا الفريق من هذا الدليل هذا الحكم
15:53قد يؤتى بجديد وهذا فهم بلا شك يؤتيه الله اه بعض عباده فهل نقول ان ان الحدث خاص بالحدث الحسي وقول ابي هريرة انما هو تمثيل للحدث لا على سبيل الحصر
16:18بدليل انه ترك ما هو اهم من ما مثل به نعم ترك ايش ترك البول والغائط اهم من من الفساد والضراب تراك ما هو اهم واشد نجاسة لان الريح التي تنقض الوضوء
16:43نعم سبب نقضها للوضوء نعم نعم لا هم يقولون هذه الريح التي خرجت لا تسلم من خروج نجاسة معه ولست رطوبة لو لم يكن هناك ادنى رطوبة لكن هذه الريح دلالة على انه
17:08خرج نجاسة ولو كانت الريح مجردة ما صار لها رائحة هذا ما يقوله بعضهم مع انه يتصور ان يخرج رائحة بدون جزء من اجزاء النجاسة. وعلى كل حال النقض بالريح اصل ما يحتاج الى ان
17:29اه يفر على اصل نعم الردة عن الاسلام هل هي مثل يعني اذا ارتد عن الاسلام ثم عاد اليه نقول انتقض وضوءه انتقض وضوءه لكن هل يؤمر بالغسل كالكافر الاصلي
17:49يعني مما يوجب الغسل اذا اسلم الكافر على ما سيأتي في الباب الذي يليه فهل نقول ان هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الاصلي او يكفي اه الوضوء لانه قال والارتداد عن الاسلام يعني يتوضأ
18:10انتقض وضوءه فيلزمه الوضوء وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل واذا اسلم الكافر وعلى هذا لو ان شخصا مسلما ترك الصلاة وعلى القول المفتى به المعتمد انه يكفر
18:30ثم رجع الى الصلاة هل يلزمه وضوء ولا غسل بناء على ما عندنا هنا يلزمه وضوء نقول هذا اسلم اذا صلى فمسلم حكما بعد كفر اسلم بعد كفر فهل يدخل في قوله واذا اسلم الكافر
18:49فيما يوجب الغسل او يدخل في قوله والابتداء عن الاسلام؟ في قوله والارتداد عن الاسلام لان الاصل فيه الاسلام قال كلمة كفرية حلف باللات والعزى مثلا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله
19:05وهو مسلم ما الذي يلزمه الوضوء فالمسألة يا الاخوان تحتاج الى الى الى شيء من النباهة لان المؤلف ادخلها المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه واذا حكمنا بكفره لانه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى
19:26مسلم حكما فهل حكمه حكم الكافر الاصلي او نفرق بين الكافر الاصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى وبين الكافر الكفر الطارئ ليس باصل مرتد
19:43ثم عاد الى الاسلام او نقول هذه فرع عن المسألة الاولى انه هل يشفي طارت لحبوط العمل ان يموت على الكفر او لا اما ان مات على الكفر فهذا ما هو محل بحث
20:03نعم ما هو محل بحث لكن ان عاد اليه على خول من يقول انه يحبط العمل بمجرد الردة فما الذي يلزمه هؤلاء يكون كالكافر الاصلي ان تفترظ ان كافر اصلي ما لزمه غسل في عمره
20:24ما لزمه غسل في عمره ثم اسلم نعم ايه لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على القول الثاني وعمل اي شيء على قول من احبط عمله وش اللي يلزم
20:45يلزمه الاغتسال وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوءه ولا ما يلزمه كيف يلزمه ما حبط عمله او عوضه لابد المسألة مسألة طردية وعكسية ننتبه لها هنا وهنا لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه
21:04لاننا اذا قلنا ما حبط عمله لماذا نلزمه بوضوء نعم؟ قائم وضوء ما دام ما حبط هاي الاخوان يقال والارتداد عن الاسلام الارتداد عن الاسلام جعله من نواقض الوضوء واسلام الكافر الاصلي جعله من موجبات القصر
21:25فقلنا ان الاعتذار عن الاسلام اذا لم يمت على الكفر المرجح انه لا يحبط عمله ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك لان عمله معلق حبوطه بالموت على الاسلام بالموت على الكفر
21:49اي شيء ها ايه هذا الكلام هذا مرجح اه نريد ان يكون الكلام منظبطا اريد ان يكون الكلام منضبطا الان الردة هذه التي لم يمت عليها ما ابطلت الحج وهو ركن من اركان الاسلام
22:11فكيف تبطل شرطا من شروط هذا الركن وهو الوضوء وان قلنا تبطل نعم قلنا انه مثل الكافر الاصلي يا زمخصي ما يكفي وضوء حنا نبي كلامنا ينضبط كن مضطرد نعم
22:31مم خش واداني يا فيمت وهو كافر هذا القيد معتبر اللهم الا اذا كان بتمشونه على عدم اعتبار القيد كان بيمشي على عدم اعتبار القيد نعم كيف ايه بيلزم بالاعمال التي تقضى كلها
22:53اولا من يرتد من يرتدد الاية التي فيها القيد نعم هل هو قيد او وصف مؤثر يقتضي التخصيص فيكون عندنا مرتد مات على كفره وهو مرتد لم يمت على كفره
23:16انا اريد ان اقرر هل الموجود هنا في الايتين هل هو من باب العموم والخصوص او من باب الاطلاق والتقييد؟ هل هو قيد ها او تخصيص ها يعني تخصيص بالصفة ولا قيد
23:35نعم شو اللي ترتب على كونه قيد او تخصيص ها نعم اذا قلنا من باب العموم والخصوص لا اثر للتخصيص لان الحكم حكم العام ما حكم الخاص متحد يعني الذكر الخاص بحكم موافق لحكم العامة يأخذ تخصيص
23:56فيكون الذكر الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه مشاو لكن الان الذي معنا ودنا نطول يا اخوان لان هذا لا يرغب بعض الحضور الان هل هنا تقليل افراد او تقليل اوصاف
24:17نعم اذا قلنا تقليل اوصاف قلنا تقيت قيد. واذا قلنا تقليل افراد قلنا تخصيص وهو الى القيد اقرب منه الى التخصيص وعلى كل حال كلام اهل العلم يدل على انه قيد والا لو كان تخصيص ما خصصه لان الحكم موافق
24:41لان حكم الخاص موافق لحكم العام انحلت ولا ما انحلت يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء الردة مبطلة للوضوء اسلام المرتد نسميه اسلام ولا رجوع وهل هناك فرق او لا
25:03اه يعني ايهما اشد؟ الكافر الاصلي او الكافر الكفر الطارئ المرتد ايهما اشد لا المرتد اشد المرتد اشد من بدل دينه فاقتلوه ما فيه مثنوية لكن الكافر الاصلي في خيارات
25:25الظاهر ان المسائل اللي بجر بعظها بعظ وما تنتهي لاننا لازمنا الكافر الاصلي فالمرتد على هذا اذا الزمناه بالغسل فالمرتد اذا قلنا ان الردة اعظم من الكفر الاصلي من باب اولى
25:42وين وشو الدليل القي عنك شعر الكفر واغتسل ايه مين يجي ذا؟ هذا ما هو مشكلة لكن الكلام كيف اوجبنا الوضوء على من ارتد عن الاسلام؟ بما اوجبنا الوضوء على من ارتد
25:59الاسلام مهوب لاننا احبطنا عمل وهذا عمل قلنا انه لو اه لو دخل في حديث من لا يقبل الله صلاة من احدث لادخلنا سائر الاحداث ابو هريرة فسر الحدث وقلنا ان تفسيره لا يقتضي
26:19الحصر بدليل انه ترك ما هو اهم من الاحداث الحسية اهم يلا يا الاخوان من العام الذي اريد به الخصوص ايه تفسير ابو هريرة ليس حاصرا غير حاصل تفسير ابي هريرة
26:39بدليل انه ترك ما هو اهم مما ذكر الظاهر ما في حل يا الاخوان بشيء مثل من حلف بالله مثل وين يبطل وضوءه ينفسخ نكاحه لا اقد النكاح حكم شرعي حكم شرعي لابد ان يحكم به حاكم
27:05ايه لابد ان نحكم به حاكم نعم هذا توضأ وخرج الى المسجد يريد الصلاة فارتد نسأل الله السلامة والعافية دقائق ثم رجع ما زلت على وضوئي باي شيء نلزمه باعادة الوضوء
27:32ان كان من اجل الردة فلنلزمه بالحج لئن اشركت ليحبطن عملك خلاص انتهى. كل شي حبط لماذا الوضوء على جهة على وجه الخصوص العمل كامل ولا السبب العمل كيف افترض انه على القول بحبوط العمل نفسه
27:54على القول الثاني فاذا ابطلنا الوضوء ابطلنا ما هو اعظم منه كالحج مثلا واذا قلنا ان القيد معتبر فيموت وهو كافر ولم نبطل الحج لماذا نبطل الوضوء ها لا هم يختارون انه ما يبطل
28:15ما ما يحبط العمل الا بالموت على الردة نسأل الله السلامة والعافية طيب يعني اذا توظأ حال الردة قلنا وظوء غير صحيح لكنه توظأ حال اسلامه وظوءا شرعيا معتبرا ما الذي ابطله؟ ان قلنا ابطلته الردة وهم يختارون ان الردة الردة لا تحبط
28:43الا اذا مات على الكفر نعم شيء كيف ايه هنا جا نسبة معنوية من جلسة معناها ما اقول بهذا هم انجازتو معنوية فهل نقول ان هذه النجاسة مضادة للطهارة من هذا الباب
29:03نعم كيف لا لا انقطاع النية بعد بعد الفراغ من العبادة ما يأثر ما ما يؤثر حتى لو لو انتهى من الوضوء توضأ وضوءا كاملا ثم احس ان في بطنه شيء
29:23متهيأ للخروج فذهب وجلس على الكرسي كرسي قضاء الحاجة لكن ما خرج شيء واعاده لبس سراويله ومشى انتقض الوضوء ولا ما انتقض؟ ما ينتقض او على وضوء ما ما جاء ما ينقض الوضوء
29:43لا الصيام في اثنائه لكن لو نوى الافطار المغرب لو بعد المغرب قالوا والله شاك بصيامي هذا يجزي ولا ما يجزئ؟ يبطل صيامه ما يبطل بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت الى مثل هذا. يلا يا اخوان ساعدونا جزاكم الله خير يلا
30:00اه ها يا عبد الله صالح عاش عبد العزيز ها وش يقول انحل الاشكال ما نحر ما نحل نعم ايه لان حتى قوله ما اوجب الغسل اوجب الوضوء لا نحتاج الى ذكرها هنا. لان موجبات الغسل نحتاج ايضا ان نذكر في مبطلات الوضوء
30:31موجبات الغسل جميع موجبات الغسل الاتي ندخلها. ولا كيف نذكر نذكر هذا ولا نذكر غيره نعم هو بيقرر هذا يبي يقرر عندك الباب الذي يليه واذا اسلم الكافر يجب الغسل
30:48ثمامة ثمامة للهو هو نفسه قال واذا اسلم الكافر هو يقرر هذا لو ما يراه قلنا لكن هو يرى ان الاسكابر اذا اسلم يلزمه الغسل وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى
31:04ها؟ الحدث هذا؟ ايه لكن ما هو بحدث الذي يريده الصحابي الذي يريد الصحابي ولقلنا كل من احدث لو ابتدع يقول اعد وضوءك الحدث سميتو حدث بالنص من احدث في امرنا
31:20وليك والله وصلت من احدث يعني النص يفسر بعضه بعضا لا نقول ان هذا هو ذا او نقول ان الحدث له حقيقتان شرعيتان ما يحقق واحدة حقيقة في باب وحقيقة في باب اخر
31:36فلا يكن من باب الحدث ها طيب صحيح هذا يمكن ان يستدل به الطهور شطر الايمان هم يذكرون هذا طهور شطر الايمان. فاذا ذهب الايمان بالكلية ما يذهب شطره نعم
31:57صح ولا لا نعم ويستدلون بهذا الطهور شطر الايمان وهذا في صحيح مسلم فاذا ذهب الايمان ذهب شطرها الذي هو الطهور وبهذا يكون المسائل انحلت ولا ما انحلت كيف هذا
32:17وين؟ هالغسل سيأتي وين لا ما عليه غسل على كلامهم ما عليه غسل ما فيه الا وضو الحديث الطهور شطر الايمان اذا ذهب الامام شو بقى شطره اذا ذهب الكل يبقى النصف
32:37ما يبقى شيء يعني هل هذا من اوظح ما يستدلون به؟ ها؟ شفت كيف الكافر الاصلي سيئة الكلام فيه ان شاء الله تعالى نعم بان لا لا ما له وجه هذا
32:53زي ما قلنا ان حدث اللسان قلنا الكذب والغيبة كلها توجب وضوء بعد ما يدخل كيف يكفي يكفي اذا بطل العلم مو بطل شطر انتهى الاشكال هو ما وجب عليه في الاصل غسل
33:11على كل حال اه اسلام الكافر بيأتي الكلام فيه. ومس الفرج مس الفرج والفرج يشمل القبل والدبر القبل والدبر وايضا يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى ويشمل ايضا فرج نفسه وفرج غيره
33:40مس الفرج والمعول عليه في هذا معول عليه في هذا حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. في بعض الالفاظ فرجه في بعض الالفاظ فارجعوا في بعض الالفاظ من مس ذكره وانثيين
34:05وفي بعض الروايات ورفقه المقصود ان مس الفرج المعول في كونه ناقضا على حديث بشرى الاحاديث بشرى وهو ارجح من حديث طلق وهو ارجح من حديث طلق لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر؟ فقال هو بضعة منك يعني قطعة منك. يعني كما لمست اي قطعة منك يدك ولا رجل
34:37ولا راسك ولا اذنك انما هو بضعة منك لكن يبقى انه بضعة مسه مؤثر وهناك ما سواه من ابعاظ او اجزاء البدن مسه لا يؤثر يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد
35:00لا يستويان اذا قوله انما هو بضعة منك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومس الفرج وعرفنا انه يدخل في اللفظ القبل والدبر من الذكر والانثى الصغير والكبير النفس والغير كل هذا يدخل في قوله ومس الفرج
35:25والمعول في هذه المسألة على حديث بشرى مس ذكره فليتوضأ ويعارضه حديث طلق ابن علي سئل عن مس الذكر فقال انما هو بضعة منك واذا نظرنا الى الترجيح ومتى يحتاج اليه
35:50مع انهم بدأوا به بدأوا بالترجيح فقالوا حديث بشرى ارجح من حيث الاسناد ومنهم من نظر الى تقدم حديث طلق لانه جاء في اول هجرة جاء في اول الهجرة وهم يبنون المسجد
36:12حديث بشرى متأخر عنه بلا ريب وقال من حديث طلق منسوخ ومنهم من يجمع بين الحديثين فيحمل الامر في قوله فليتوضأ على الاستحباب والصارف حديث طلق هذه مسالك اهل العلم
36:35بالنظر الى الحديثين منهم من رجح ومنهم من جمع ومنهم من قال بالنسخ الذين رجحوا حديث بشرى على حديث طلق رأوا النقض مطلقا رأوا الناقظ مطلقا فمن مس ذكره النص في الذكر
37:03الرواية الاخرى في الفرج ويشمل القبل والدبر ومن هذه من من مس تشمل الذكر والانثى وان كان عود الظمير على من اذا اريد الذكر قال مسا واذا اريدت الانثى قال من مست
37:31لكن النساء تدخل في خطاب الرجال اللهم الا اذا قلنا انه خاص بالذكر دون الانثى للتنصيص على الذكر. نعم اذا قلنا خاص فعلى هذا مس المرأة فرجها قبلا كان او دبرا
37:52لا ينقض ومس الرجل الذكر دبره ايضا لا ينقض مس فرج الغير لا ينقض لانه قال ذكره طيب الذكر لا يخلو اما ان يكون متصلا او منفصلا متصور ولا ما يتصور؟ مقطوع مثلا
38:16فمسه ينقض ولا ما ينقض يعني اذا نظرنا الى العلة وهي الاثارة التي هي سبب خروج شيء من هذا الذكر نعم وهذه العلة وان لم تكن مجزوم بها حتى ولو غلبت ظن
38:36قل هذه العلة في مس الذكر لانه مؤثر يعني فيه غلبة ظن انه يخرج منه شيء اذا مسه هل هذه العلة ولا جزء العلة يعني مس الذكر لماذا خص الذكر
38:56ما قال من مس اذنه فليتوضأ نعم اثارة الشهوة واذا تحققت هذه الاثارة في غير الذكر لا لا لا تقول تسذا ما لا تقول هذا لا تقل هذا لمست بشهوة
39:14فرجها بشهوة لا لا في مواضع اثارة يحصل منها هذا وهي غير الفرج يعني امرأة تسأل تقول انها اذا ارضعت ولدها خرج منها شيء فلا شك ان هناك مواضع مثيرة في البدن غير الفرج
39:35فهل يلحق به او لا يلحق هذا لمس لامستم او لمستم هذا بيئته خير غير هذا نعم لكن عفوا مواضع الاثارة الاخرى ترجع الى الفرج يا شيخ. لان ارى المقصود بلى ترجع الا المقصود الفرج
39:53لا اذا قلنا ان مس الذكر مظنة للخروج قلنا مس اه بعظ الجهات مظنة للخروج فهل يلحق به غيره؟ مثل ما الحقنا بالنوم الاغماء والحقنا به زوال العقل باي شكل كان لانه مظنة
40:13فهل نقول ان مس الذكر مظنة لخروج ما ينقض الوضوء؟ اذا كل ما كان مظنه ينقظ الوظوء الان ما هو بالنص في زوال العقل ما هو بالنوم والحقنا به الحق اهل العلم بكل ما يزيل العقل
40:32لانه ما ظن لخروج الحدث ثم انا ولا منتم معنا يا الاخوان فهل نلحق بمس الذكر ما كان مثله في المظنة او اشد منه احيانا نعم يعني يقتصر عليه وعلى هذا من مس ذكره على اي وجه كان هذا المس
40:52ولو على سبيل الخطأ والسهو ما قصد المس يلزم ولا ما يلزم يعني يغتسل فمن غير قصد يعني بيلبس سراويله في مس ذكره من غير قصد او يريد ان يغسل بعض الجهات القريبة من هذه المنطقة فمس الذكر. من غير قصد
41:14نعم لان المسألة مسألة بعضهم يا شيخ يقول ان مسه على انه بضعة بدنه فلا ينتقل واما بشهوة فانه يتقوى. يعني لابد ان اكون المس بشهوة تشهي بمسة. لكن هل الفعل
41:36مس لابد ان يكون معه القصد او يحصل بدون قصد. المس يحصل بدون قصد يا شيخ المس يحصل بدون قصد ولا ما يحصل؟ بلا يحصل. الان تدرون ان الكلام اذا لم يكن مقصودا عند جمع من اهل العلم انه لا يسمى كلام
41:54لا يسمى كلام ولا تبطل به صلاة اذا كان غير مقصود لان الشراح شراح في قولهم في قوله بالوضع كلام المركب المفيد بالوضع قالوا الوضع القصد فالكلام غير المقصود لا يسمى كلام
42:15والقول الاخر ان قوله بالوظع يعني بالوظع العربي فعلى هذا الكلام بغير العربية ليس بكلام فهل كلام النائم يؤخذ عليه؟ لانه غير مقصود او شخص سبق لسانه بيقول كذا فقال يا كذا يقول انت طاهر وقال انت طالق يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ
42:34لا يؤاخذ عليه لانه غير مقصود فهل القصد له اثر في تحقق الفعل او لا اثر له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ بعد الغسل. كان عمر يقول لم نأتي على قول المؤلف والتقاء الختانين التقاء الختانين سيأتي في الباب الذي يليه
42:53انها مقحمة يا شيخ في هذه النسخة هو اللي يظهر اللي يظهر يعني وهو جاري على على قولهم ان كل ما اوجب غسل اوجب وضوء لكن افراد ما يوجب الوضوء فقط
43:04حتى النسخة اللي مع المغني ليست فيه. واللي ما زارك شيء موجودة ايه موجودة بالزرق يذكر انها موجودة بالزركشة لكن افراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل من لا شك انه ادق
43:23ادق والا لزم ان يدخل ان يجعل البابين باب واحد كانت شعبنا وصرنا ما خطأ هذا يعتبر الخطأ هو يريد ان يغسل شيء جزء من بدنه فوقعت يده على الذكر
43:41وغير قاصد فهل الفعل يتحقق من غير قصد او لا يتحقق وهل المقصود المس باليد او باي جزء من البدن من مس ذكره فليتوضأ مسه بأي جزء الشيخ الله تعالى سمى من قتل خطأ سماه قاتل. لكن هذا يبي يلبس الجوارب في مس ذكره برجله. يلزمه ولا ما يلزمه
44:08اذا قلنا ان المس يحمل على عمومه كلنا ننقذ باي جزء من البدن نداء لهم من اقول ان المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر اهل العلم بباطنها دون ظاهرها
44:24صار نوع خاص من المس نوع خاص من المس فيخرج ظهر الكف يخرج الذراع وان كان من اليد ويخرج ما فوق ذلك يخرج ما ما كان بغير اليد نعم ايوه
44:42ايوه والافعال من ترك ناسي او من فعل ناسي. يا اخي القاعدة تقول عكس ما تقول. نعم. لان النسيان ينزل الموجود عن نعم منزلة المعدوم بخلاف العكس مطالب بشيء ولا فعله
45:06لابد ان يفعله فامر التروك اشد من عمر الافعال. المسألة يا شيخ في عدم تسمية غير القاصد فاعل. ايه القاتل يسمى قاتل وان كان غير قاصر ايه لكن هذا في حقوق العباد
45:22في حقوق العباد هذا اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.