شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الخامس والعشرون
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في اه اه
0:41كتاب العدد ودخلنا في اه الاولى منهن من المعتدات وهي ست الحامل وذكرنا ان عدتها من موت وغيره باي فراق من الزوج سواء كان هذا فراق موت او غيره بان تضع كل الحمل. بما تصير به امة ام ولد
1:12ثم وصلنا الى قوله واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر ووصلنا الى قوله رحمه الله غالبها يعني غالب مدة الحمل تسعة اشهر وهنا يذكرون في الاقناع والمنتهى اقل ما يتبين به خلق الانسان كما ذكرنا احد وثمانون يوما
1:41لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يجمع خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. اربعين يوما نطفة هذا اربعين يوم نطفة ثم اربعين يوم. علقة هذا ثمانون يوم. ثم في اليوم الواحد والثمانية
2:07فيبدأ التخلق باذن الله يقول الشيخ منصور وانما يتبين كون ابتداء خلق ادمي وانما يتبين كونه ابتداء خلق ادم بكونه مضغة لا لان المني قد لا ينعقد هذا الاربعين يوم نطفة
2:32والعلقة قد تكون ذبح الاربعين يوم الثانية ثمانين يوم والعاقة قد تكون دما انحدر من موضع من البدن واما المضغة وهذا في بداية اليوم واحد وثمانين فالظاهر كونها ابتداء خلق ادمي
2:50ثم قال ويباح القاؤه النطفة قبل اربعين يوما بدوام مباح هذه مسألة يذكرونها يذكرها الفقهاء في كتاب الحيض والمؤلف هنا اتى بها في هذا الموطن تبعا للوجيز يباح للمرأة ان تلقي نطفة خلال اربعين يوم فقط. قبل ان يستكمل حملها اربعين يوما
3:21بدواء مباح بدواء مباح اما بعد ذلك آآ فلا يجوز اذا مضت الاربعون يوما واصبح دخل في طور العلقة فلا يجوز ان تلقيها المرأة لانعقادها لانعقادها وذهب اه ابن الجوزي في احكام النساء الى انه يحرم حتى
3:52اه قبل اربعين يوما يحرم عليها ان تلقي النطفة لكن مذهب انه يباح. نعم كيف والغالب انه يرجع الى الطبيب يحدد متى بدأت يعني متى بدأ الحمل في اي يوم بدأ الحمل
4:27ايه هو عموما احنا نقول ما يتبين فيه خلق الانسان يعني واولا لابد فوق ثمانين يوم ثانيا لا بنشوف خلق انسان يعني شوف يد متصورة او رجل او عين مثلا او
4:42اذا ولد يشوف فيها احد الاعضاء اي نعم هو تقريبا عندهم صحيح الاطباء عندهم تقريبي. يقربون انه بدأ في اليوم الفلاني ويقولون ان الوضع سيكون في اليوم الفلاني. تقريبا لا تحديدا
5:08لكن نقول يعني اذا لم نتيقن من الثمانين يوم نشوف ننظر في هذا المولود الذي سقط مثلا هل في اه خلق انسان او لم يتبين فاذا تبين في خلق الانسان نقول انتهت العدة
5:23وعليها النفاس ايضا والتعلق باحكام كثيرة يعني ايش ايضا من حين انعقاد اجتماع الحيوان المنوي البويضة لكن مثل ما ذكرت هذا يرجع فيه الاطباء لا لا ما اعرف الان المجامع الفقهية يتكلمون في
5:59الحمل الذي اه تشوه متشوه واختلفوا فيه هل يجوز اسقاطه او لا يجوز اسقاطه فمختلفين فيها ان المتشوه تعرف انه اذا ولد يعني سيتعب امه وابيه ففيه فيه خلاف ايضا مجمع فقهي هل يجوز او لا يجوز؟ ان يسقط يعني في حال يموت فيها مباشرة
6:27نعم يا شيخ آآ فصل نعم فصل الصانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. للحرة اربعة اشهر وعشرة وللامة نصفها فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وان مات في
6:51من ابانها في الصحة لم تنتقب وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق. ما لم تكن امة او زمية او جاءت البينونة منها طلاق لا غير وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى
7:14الاطول منهما. الثالثة الحائل ذات الاقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة. والا قرآن. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة ثلاثة اشهر وامة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر
7:44الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. عدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقض الامة وتنقض الامة شهرا. تنقصه. وتنقص الامة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأ مبتدأة والمستحاضة
8:10مبتدئة ثلاثة اشهر. مبتدأة مبتدأة والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر. والامة شهران وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود حتى يعود الحيض فتعتد به. او تبلغ سن
8:30كيف تعتد عدته؟ السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. وامة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة ولا يفتكر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وان تزوجت فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول. وبعده
8:54له اخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق الثاني. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير عقد ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني. ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه
9:13يكفي قال رحمه الله الثانية فصل الثاني متوفى عنها زوجها بلا حمل منه لان الحمل تقدم الحديث عنها. قبل الدخول او بعده بشرط ان يوطأوا اه لا سواء وضي مثلها او لم يوضع. للحرة
9:38اه اربعة اشهر وعشرة للاية وبالاجماع ايضا في الجملة وللامة نصفها. يعني شهران وخمسة ايام بلياليها ثم تكلم رحمه الله عن احوال موت الزوج والمرأة في عدة في عدة من احوال موت الزوج والمرأة في عدة. الحالة الاولى ان يموت زوج رجعية
10:07في عدة طلاق. ان يموت زوج رجعية في عدة طلاق يعني طلقها ثم مات طلقها طلقة واحدة مثلا ثم مات قال سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات. تستأنف عدة وفاة منذ مات
10:44قال رحمه الله الثانية الثانية التي يموت زوجها وهي في عدتها وان مات في عدة من ابانها في الصحة يعني ليس في مرض الموت المخوف. ابانها اما بالثالثة الطلقة الثالثة او بفسخ او خلع
11:13وهي معتدة الان لم تنتقل لم تنتقل عن عدة الطلاق. تمضي في عدة الطلاق ثالثا قال وتعتد من ابانها في مرض موت الاطول. اذا الاولى ابانها في الصحة. الثانية هذي ابانها في
11:33موته المخوف وتعتد من ابانها في مرض موته المخوف ابان هذا بقصد ايش؟ ان يحرمها من الميراث ومات تعتد الاطول من عدة وفاة وطلاق. من عدة وفاة وطلاق فان كانت عدة وفاة
12:03اطول وهي اربعة اشهر من وعشرة ايام اطول من عدة طلاق اه اعتدت عدة وفاة وان كانت والعكس بالعكس. ومتى تبدأ متى تبدأ العدة هنا؟ هل اولها يبدأ من حين
12:22الطلاق او من حين الموت. الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجه احتمال واولها من حين طلاقه من حين الطلاق. والقول الثالث مذهب وهو قول الشارح له شارح الغاية. انها تستأنف من اه تبدأ
12:43من حين الموت تعتد الاطول وتستأنف من حين الموت تعتد الاطول من عدة وفاة وطلاق ثم قال ما لم تكن المرأة هذه مبانة امة او ذمية يعني والزوج مسلم كما قال الشيخ عثمان
13:06او جاءت البينونة منها. يعني فرقة جاءت منها كفسخ بخلعة او طلاق بعوض فتعتد لطلاق لا غيره لا لغيره. يعني لا تنتقل ولا تعتد اعطونا انما تمضي في عدة الطلاق تمضي في عدة الطلاق
13:29ثم قالوا ان طلق بعض نسائه مبهمة قال مثلا احدى نساء طالق احدى نساء طالق او معينة. عينها ثم انسيها والمراد هنا الطلاق البائن كما قال الشيخ عثمان الطلاق البائن. ثم اوسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن. اعتد
13:58كل منهن يعني من نسائه الا الحامل الاطول منهما يعني الاطول تعتد الاطول من عدة وفي طلاق ووفاة والحامل عدتها وضع الحمل كما تقدم. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقراء
14:22والاقراه هي الحيض الاقراء هي الحيض روي هذا عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنه ولانه المعهود في لسان الشرع من اقوى الاحاديث تدل على ان هو الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحائض تدع الصلاة ايام اقرأها
14:48يعني ايام ايش؟ حيضها وحديث اذا اتى قرؤك فلا تصلي في المساء فهذا الشارع سمى آآ الحيض قرآن. قال وهي الحيض المفارقة في الحياة بعد دخول طبعا او خلوة كما قالوا في الاقناع
15:11مفارقة في الحياة بطلاق او خلع او فسخ فعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة ثلاثة قروء كاملة. وسواء فرقت بطلاق او خلع. خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى انها اذا خلعت فانها
15:34تعتد بحيضة تستبري بحيضة يعني المذهب لا او الزانية مثلا بعض العلماء قال انها تستبري بحيضة المذهب لابد ان تعتد اه ثلاثة قروء كاملة ثلاث حيض كاملة لكن لا يعتد بحيضة طلقت فيها
15:53كما لا يحتسب بالنفاس ايضا اذا طلقت بعد الوضع لابد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ان ثلاثة قروء قال والا بان كانت امة فعدتها قرآن. قرآن روي ايظا عن عمر وابنه
16:13وعلي رضي الله عنه. الرابعة من معتدات المفارقة حيا ولم تحظ من فارقها حيا ولم تحض. لصغر لكونها صغيرة او كبيرة جدا وايست من الحيض فتعتد حرة ثلاثة اشهر من حين الفرقة كما قال في المنتهى. من حين الفرقة
16:41فان فارقها نصف الليل او النهار اعتدت من ذلك الوقت الى مثله لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك
17:01وامة شهران موعظة للحساب ويجبر الكسر ويجبر الكسر لكن كيف تفعل المرأة الان مع يعني المرأة المتوفى عنها زوجها وآآ هذه المفارقة يعني ولم تحض لصغر او اياس تعتاد ثلاثة اشهر
17:27كيف تفعل مع عدم تراءي الهلال؟ ماذا تفعل الان كيف تفعل مع عدم تراي هلال؟ لو توفي مثلا زوجها في شهر صفر او شهر ربيع الاول ولم يتراءى الناس هلال
17:43كما هو العادة الان عندنا ماذا تفعل ها؟ نعم نقول انها ان ان استطاعت يعني آآ تعرف الهلال وهذا شيء بعيد. تعمل به وان لم تستطع تكمل يعني اربعة اشهر وعشرة ايام ثلاثين يوم يعني مئة وعشرين مئة وتقريبا مئة وثلاثين يوم تجلس
18:07مئة وثلاثين يوم وهذه ثلاثة اشهر تسعين يوما كيف تراي ما طيب ما الفائدة من الترائي ولا يعلمون الناس الان زادوا لنا هم كانوا في رمضان اول فقط والحج الان لا جعله رمظان شعبان يبدأون
18:32الاية بدون رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذو القعدة ثم آآ ذو الحجة ويزيدون محرم الان ثم يتوقفون ما ترى ما تسمع شيء يعلن عن كل شهر لان يترتب عليه العدد يترتب عليه الديون يترتب عليه الصيام ايام البيض يعني مفروض كل شهر يعلم
19:00لا بالساعة احنا ذكرنا من فارق اثنين فارق نصف الليل او النهار اعتدت من ذلك الوقت الى مثله. من الساعة التي فرقت فيها من الساعة التي مات فيها الخامسة من ارتفع حيضها. ولم تدري سبب رفع
19:23الحيض كانت تحيض ثم توقف فعدتها سنة عدتها سنة يقول الشيخ منصور منذ انقطع بعد الطلاق فان كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه. فان كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه تسعة اشهر للحمل وثلاثة
19:45للعدة سنة تسعة اشهر للحمل لانها غالب مدته وثلاثة اشهر للعدة وتنقص الامة شهرا وتكون عدتها كم احد عشر شهرا احد عشر شهرا. طيب اه ما رأيكم في اه امرأة يعني اه حاضت
20:14ووطئها زوجها وطئها زوجها ثم ارتفع حيضها هل للزوجين يطلقها طلاقا سنيا الطلاق السني لابد ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه وهذه وطئها ثم ارتفع الحيض كيف يطلق هذا؟ طلاق سني
20:40متى يطلق يعني ها يا شيخ عبد الله ايش ايه احنا سنفرق الان يعني تجلس سنة كاملة حتى يطلقها طلاقا سنيا مم سنة كاملة حتى يكون الطلاق الذي صدر منه طلاقا سنيا
21:09طويلة طيب جدا اذا ارتفع الحيض ثم يعني بعد السنة يطلقها فعلا لانه قد يعود لانه قد يعود لكن هذا يعني فيه مشقة في الحقيقة فيه مشقة فهي مرتبطة بهذه المسألة مرتبطة بهذه المسألة. يعني متى يكون طلاق سني؟ قال رحمه الله تسعة اشهر للحمل وثلاثة العدة. وهذا قضاء عمر كما
21:42قالها الامام الشافعي بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر ذكر في الروضة ايضا ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة اذا عاد الحيض بعد مدة خلاص لا تعيد العدة العدة قال وعدة من بلغت ولم تحض
22:07ذكرنا وتنقص الامد شهرا فعدتها احد عشر شهرا قال اعدت من بلغت ولم تحض كالايسة لقوله تعالى واللائي لم يحبوا والمستحاضة الناسية لوقت حيضها كالايسة ايضا ثلاثة اشهر والمستحاضة المبتدأة
22:32تعتد آآ ثلاثة اشهر والامة شهران. وان علمت ما رفعه من مرض او رظاعة. على الغالب ان المرأة اذا ارضعت اه لا تحيد يعني اذا علمت ما رفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما كنفاس مثلا
22:54فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وان طال الزمن. وان طال الزمن او تبلغ سن الاياس يعني هو خمسين سنة. فتعتد عدته يعني عدة ذات الاياس وهي ثلاثة
23:14اشهر وهي ثلاثة اشهر. والقول الثاني في الاقناع ذكره او الرواية الثانية انها تنتظر زوال الرافع للحيظ من من مرض ونحوه ثم ان حاضت اعتدت به والا اعتدت بسنة السادسة امرأة المفقود
23:37والمفقود له غيبتان غيبة منقطعة التي لا نعلم خبرا عنها وهذه التي ابتدأ بها المؤلف قال امرأة مفقود تتربص ما تقدم في ميراثه وهي انها تتربص اربع سنين منذ فقد ان كان
23:56اه ان كانت غيبته ظاهرها الهلاك. وان كانت غيبته ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من ولادته ثم بعد ذلك تعتد للوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ومن قبل التربص والعدة بعده لم يصح نكاحها
24:22وان بان انه كان طلق او ميتا حين التزويج كما قال في المنتهى لتزوجها في مدة منعها في مدة منعها الشرع النكاح فيها. قال وامة كحرة في التربص اربع سنين او تسعين سنة
24:38واما في العدة فنصف عدة الحرة ولا تفتقر زوج المفقود الى حكم حاكم بضرب المدة مدة تربص وانتظار وعدت الوفاء ايضا لا تفتقر. تفعل هذا بدون ان ترجع للحاكم وان تزوجت هذه مسألة جديدة
24:58اذا تزوجت زوجة مفقود بعدما ما اعتدت فقدم الاول قبل الوطء الثاني او بعده الحالة الاولى ان يقدم الاول قبل وطء الثاني. تزوجت ثم قدم قبل ان يدخل بها. قبل ان جامعها. فهي للاول
25:19فهي للاول لانا تبينا بقدوم بطلان النكاح الثاني ولا صداقة على الثاني لبطلان نكاحه وان قدم الاول بعد وطء الثاني. فاللاول اخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق اهلها الثاني
25:43ولو لم يطلق الثاني قال ولا يطأ يعني يحرم الزوج الاول لا يضعها قبل فراغ عدة الثاني لابد اذا اخذها له واسترجعها فانه لا يضعها حتى تعتد من الزوج الثاني ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان كانت يائسة ونحو ذلك. قال قبل فراغ عدة الثاني وله
26:10تركها الاول تركها مع الثاني من غير تجديد عقد من غير تجديد عقد للثاني وهذه فيها خلاف كبير جدا في المذهب هكذا يقدمون انه ليس له لا لا يجب عليه ان يجدد العقد. لا يجب على الثاني اذا قدم الاول
26:36بعد الوطء وترك زوجته له لا يجب على الثانية ان يجدد عقده وله تركها معه من غير تجديد عقد وهذا الذي آآ آآ قدمه في آآ التنقيح وكذلك في المنتهى
26:59وثم قال في التنقيح والاصح بعقد الاصح بعقد. ما هو المذهب في المسألة هذه؟ اذا قال التنقيح من غير تجديد عقد للثاني ثم قال الاصح بعقد ها اه بلى تصويب وتصحيح
27:34لكن هو قال اصح كيف اهو الاصح هو الصحيح نفس الشيء ها ما رأيكم المرداوي في في الانصاف جعل المذهب عدم التجديد وفي التنقيح قدم عدم التجديد ثم قال والاصح
28:04بتجديد بعقد شديد ايش ها؟ لا اختياره يكون بالتصويب دياره يكون التصويب اذا صوب شيئا اذا صوب شيء هذا اختيار لكن اذا استخدم كلمة الصحيح والاصح فهو تصحيح في المذهب
28:32نعم الانصاف جعل المذهب جزم بان مذهب هو الذي ذكره صاحب الزاد هنا. من غير تجديد لما اتى للتنقيح قال من غير تجديد. ثم بعده قال والاصح بتجديد. والمنتهى فعل مثل فعله. يعني هذا خلاف الان
28:57هم حكوا خلاف الان بهذا الفعل بهذا الصنيع فما هو المذهب في المسألة من الناحية الاصطلاحية اي نعم كيف اي نعم فيكون هو هو المذهب يعني اي صحيح هو الخلاف قوي. عموما مثل ما ذكرت يعني الناحية الاصلاحية من الناحية الاصطلاحية ان المذهب يكون مفروض يكون هو بعقد
29:38وآآ هذا الذي جعل الخلوة المذهب جعل للخلوة المذهب هو التجديد وهو اختيار اه الموفق رحمه الله ويعني قول كثير من الصحابة تمام كيف والله هذا هذا الاليق صحيح تبين ان العقد الثاني باطل
30:12الزوج موجود الاول فالمفروض انه يعاد العقد يجدد هذا الاقيس وهذا الاوفق ونقول انه هو المذهب اصلا وان كان التنقيه قدم خلافه. المنتهى تابع تابعه فيما قدم وايضا نقل كلام منقح
30:31فالخلاف فيها قوي جدا والاولى مثل ما ذكرنا انه يكون بعقد جديد والخلاف معروف في المسألة تمام اي نعم هذا كلام خلوتي المد الخلوتي جعل المذهب التجديد وحتى مع التقديم
30:57والمنتهية لان كلمة المنقح الاصح معناها هذا الصحيح في المذهب يعني اصح من الاول اصح مما قدمهم وان كان الاول مقدما طيب قال رحمه الله ويأخذ الزوج الاول قدر الصداق يعني لما تركها زوجة له يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها. اعطى زوجته من الزوج
31:22الثاني اذا تركها له لقضاء علي وعثمان رضي الله عنهما ويرجع الثاني عليها على الزوجة بما اخذه الاول منه. النوع الثاني من الغيبة للزوج هي الغيبة غير المنقطعة بان كانت
31:39تعرف اخبار الزوج ويأتي كتابه فليس لامرأته ان تتزوج ليس لامرأته ان تتزوج ولا تعتد الا ان يتعذر الانفاق عليهم ما له فلها الفسخ الحاكم ثم قال رحمه الله قرأت هذه ولم قرأتها
32:03ها قال رحمه الله فصل ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق
32:26بينهما واتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم ثم اعتدت للثاني وتحل له عقد بعد انقضاء العدتين. وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. فاذا فارقها بنت على عدتها
32:46من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيه بقية الاولى. وان نكح من ابانها في عدتها
33:07ثم طلقها قبل الدخول بنت قال رحم الله ومن مات زوجها الغائب وسواء كما قال الشيخ عثمان غائبا او غير غائب حتى الحاضر او طلقها اعتدت منذ الفرقة اي من اليوم الذي مات فيه من الساعة التي مات فيها
33:30او الساعة التي طلق فيها. وان لم تحد. يعني لو ما علمت بوفاته الا بعد سنة فانها لا تعيد العدة ولا تقضي الاحداد قال وان لم تحد وعدة موطوءة بشبهة
33:52او زنا او بعقد فاسد وكذلك بعقد باطل فكمطلقة كمطلقة؟ لماذا لم ينصوا على العقد الباطن هنا نص عليه في كافر المبتدي قال وعدة بشبهة وزنا او نكاح باطل ما نصوا كلهم ما نصوا الا على
34:22يعني اه اه النجاح الفاسد والزنا والمطوع بالشبهة نص في كاف مبتدئ على النكاح الباطل هل هذا ظروري انه ينص على النكاح الباطل ها ممن يقول انه من باب اولى العقد الباطل او يقال ان العقد باطل اصلا هو
34:52زنا العقد الباطل زنا فيدخل في قولهم زنا ما له داعي اصلا زيادة عقل الباطل وان كان كافر مبتلي زاده. قالوا لعقد فاسد كمطلقة كمطلقة وان وطأت معتدة اه لو لو اه زنت المرأة طبعا يجب عليها ان تعتد
35:19ثلاثة قرون كذلك اه لو اه وطأت بشبهة يجب ان تعتد. يعني هل يجوز لزوجها ان يضعها بعدة بشبهة ها لا يجوز. لكن هل يجوز ما عدا الجماع؟ يجوز. يجوز
35:41الا الوطء. كل شيء يجوز الا الوطء. مقدمات يعني ما يجوز لكن الوطئ لا يجوز قالوا ان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما. وهذه صورتها امرأة معتدة من طلاق
36:02او فسخ بعد دخول فوطئت معتدة هي من طلاق او فسخ ثم وضئت بسبب شبهة او بسبب نكاح فاسد وهي في العدة ثم وضئت ثم وطأت فانه يفرق بينهما. يعني بين معتدا وضوءه والواطئ
36:36قال وتمت عدة الاول فتمت عدة الاول طبعا قال الشارح ما لم تحمل من الثاني فاذا حملت من الثاني فانها تعتد للثاني حتى تضع ثم تتم عدة الاول. قال ولا يحتسب
37:00منها يعني العدة الاول مقارنة عند اثناء بقائها. عند الثاني الذي وطأها طبعا لا يحتسب في عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت بالثاني ثم اعتدت للثاني ثم تحل الموطوءة
37:25بعدتها بشبهة ونكاح فاسد لواطئها بعقد بعد انقضاء العدتين. عدة الواطئ الاول التي اتمتها ثم عدة الثاني الذي وطئها عدتها بشبهة او بنكاح فاسد قالوا يتزوجت في عدتها الاولى وطئت. هنا تزوجت
37:49في عدتها ما حكم زواج معتدة في احباطنا وفاسد باطل. ما حكم نكاح المعتدة من زنا فاصل او باطل من زنا ها نكاح من اعتدت من زنا هل هونك احباط ومتفق على بطلانه او مختلف فيه
38:24ها فاسد لماذا لان بعض العلماء اصلا يقول ان الزانية لا يجب عليها ان تعتد. ومنهم الشيخ ابن عثيمين. لا يجب على الزانية ان تعتد. فاذا نكحت يعني عقد عليها في عدتها فان النكاح يكون فاسق
38:44اذا لا باطلا. ابن عثيمين يرى ان ليس عليه عدة فاذا عقد عليه في اثناء عدتها المذهب عندنا يكون اه فاسد. لم يجمع على بطلانه العقد يعني هنا فاسد وليس بواطن
39:04يرى انها لا لا عدة على لا لا وما يتكلمون المهم انه ما يرى ان عليه عدة خلاص فتكون العدة يعني مختلف فيها فيكون النكاح فيها اه فاسد لا باطل
39:24قالوا ان تزوجت في عدتها آآ اصلا آآ يجب ان يفرق بينهما حتى لم تنقطع عدتها اثناء العدة تزوجت لا تنقطع لا تتأثر فهي على عدتها لم تنقطع حتى ولو كانت عنده اهم شي انه ما يدخل بها
39:46فاذا دخل بها يعني جامعها انقطعت عدتها فاذا فارقها والثاني وهذا يجب عليه اصلا الفريق الثاني فتبني على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة السابقة لكن المسألة السابقة وطأت معتدة بشبهة ونكاح فاس هنا لا تزوجت في
40:13والحكم متقارب. الحكم متقارب نعم كيف نعم نعم تحلهم حله بعد انقضاء العدتين ذكرنا هذا او تحل له بعقد بعد انقضاء عدتين قال رحمه الله وان اتت بولد من احدهما بعينه
40:44يعني علمنا من هو آآ صاحب الولد انقضت منه عدتها به. يعني بالولد ثم اعتدت للاخر ماتت قروب ثم قال رحمه الله من وطأ معتدته البائن والمراد بالباء هنا معتد البان من الباء هي التي طلقها ثلاثا
41:09او فسخ نكاحها لعيب ونحوه. او طلقها بعوض قالوا من وطأ معتدة في اثناء العدة بشبهة هو ابانها ثم وطئها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الاولى استأنف فقط
41:35نستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها بقية الاولى. يعني لا نقول تتم العدة ثم تعتد مرة اخرى. لا فقط تستأنف العدة بوطئها وتدخل فيها بقية الاولى. ثم قال وانك حمل بنهل. هذه الصورة وطية معتدة الباء. المسألة اللي بعدها نكح
41:56فتزوجها تزوجها قالوا ان نكح من ابانها في عدتها يعني عقد عليها في عدتها ما حكم العقد على المعتد البائن في عدتها. ما حكمه احسنت ان كان الذي عقد عليه هو الذي يبانها هو سبب العدة فالعقد ما حكمه؟ صحيح. وان كان من غيره فهو باطل فهو باطل
42:28فهذا مثلا ابانها بغير طبعا الطلاق الثلاث. ثلاث لا يجوز له. ابانها مثلا بسبب عيب مثلا او خلع حصل ثم عقد عليها. عقد عليها ولم يدخل بها. قالوا ان نكح من ابانها. يعني تزوجها. في عدتها ثم طلقها قبل
42:45دخول بنات يعني ما تتأثر عدتها تمضي في عدتها ولا تتأثر قال رحمه الله فصل في الاحداث. نعم قال رحمه الله فصل يلزم الاحداد فصل يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية او امة او غير مكلفة
43:15وتباح لبائن من حج ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة او زنا او في نكاح فاسد او باطل او ملك يمين والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي
43:36وكحل اسود لا توتي ونحوه ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا قال رحمه الله فصل يلزم الاحداد والاحداد هو المنع في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو اجتناب آآ ما آآ
44:02يرغب نكاحها. في النظر اليها ويدعو الى جماعه كما سيذكره صاحب المتن رحمه الله يلزم له ثلاثة احكام. الحكم الاول وجوب للزوجة وهل يذهب الاحداد مدة عدة هذا الشرط الاول يكون الاحداد فقط في مدة عدة
44:28كل متوفى زوجها عنها. هذا الشرط الثاني يكون المرأة تكون المرأة متوفرة عنها. زوجها يعني في عدة وفاة اما عدة الطلاق والبائن منه كمطلقة ثلاثة مخترعة ونحوها فيموت في عدتها هذه لا عدة لا احداد عليها. قال في نكاح صحيح
44:46يخرج العدة او الاحداد في النكاح الفاسد. لا يجب على المرأة ان تحد في اه اذا توفي زوجها في النكاح الفاسد في نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
45:10قال ولو ذمية او امة او غير مكلفة فيجنبها وليها الطيب ونحوه. ويباح لبائن من حي مراد ان المرأة اذا بانها زوجها جاز لها ان تحد عليه كالمطلقة ثلاثة مثلا
45:31مطلقة ثلاثا اه يجوز لها ان تحد على الزوج لبان من حي بانت منه وهو حي فيجوز لها ان تحد عليه. لكن هل تحد في كل عدتها او ثلاثة ايام فقط
45:48باق للحديث لا يحل لامرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على الميت فوق ثلاث. هل تحد للالبان هنا يجوز لها ان تحد ثلاثة ايام فقط فقال لانها ليست زوجة او تحد كل
46:03العدة ما رأيكم ها ثلاثة ايام هو محتملا محتملا ان تحج ثلاثة ايام محتملا ان تحد كل عدتها. الحكم الثالث يحرم الاحداث فوق ثلاث ايام على ميت غير زوج نعم
46:31ما هو فلها ان تحد في زمان عدتها اي لها ان تحد عن زمن عدتها لا ثلاثة ايام لانهم آآ اباحوا لها ان تحد لعله لعله محتمل اه قال رحمه الله
47:06والحكم الثالث ذكرنا الحكم الثالث من الاحداث يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج للحديث السابق قال ولا يجب على رجعية لا يجب على الرجعية ان تحد وهذه نقلها نؤلف
47:22من الوجيز الوجيز باء ما المراد بقوله الرجعية هنا اه هل الرجعية اذا ما امرأة طلقها طلقة واحدة وهي في العدة مات زوجها هل يلزمها ان تحد او لا يجب عليها ان تحد
47:47ها كيف؟ وهم يقولون هنا بالاتفاق. ايضا حتى في المغنية حكى الاتفاق انه لا يجب عليها ان تحد لا يجب عليها ان تحد ما ذكرها الا هنا تبعا لوجيز والشيخ منصور اشار اليها
48:08في شرح المنتهى وكاف المبتدئ ايام ما اشار اليه فهل الرجعية لا يجب عليها ان تحد ها ما تقدم معنى انها زوج الرجعية اذا توفي وهي في عدتها ماذا تفعل
48:27تبدأ ايش عدة وفاة تبدأ عدة وفاة فالظاهر هنا ان المراد لا يجب على رجعية يعني اثناء حياة زوجها هو مطلقها وهي وهو حي الان فهي يجب عليه العدة لكن لا يجب عليها ان تحد
48:48لا يجب عليها ان تحد زمن عدتها. اما لو مات وهي مطلقة رجعيا فقد تقدم انها ايش؟ تنتقل الى عدة الوفاة. وايضا قالوا ان الرجعية ان الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات. لها وعليها حكم الزوجات. فيجب عليها ايضا ان
49:07اذا مات زوجها في آآ اثناء عدتها ايش ليه ايوا فتكون على رجعية من حي يعني يعني جيد توجيه جيد مهما ايش لكنها زوجة هي وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها تقدم
49:49هذا الذي يظهر يعني هذا التوجيه نعم والله هذا اللي يجعلني اتردد اكثر يعني انا الحواشي السابقات ذكرت انه في هذا التوجيه يعني انه اذا ما اذا آآ كان يعني معتدا ثم ماتت مات زوجها وهي في العدة انها تحد
50:20لانها تنتقد لكن الاشكال هنا مثل ما ذكرت يعني اتى اه انواع من النساء لسنا زوجات يعني مثل موطوءة موضوع بشبهة ايضا ذكرت على موضوع بشبهة لم ارى هذه ولا موقف عليه في اي كتاب بعد البحث
50:41بشبهة او زنا ايضا ما رأيت لا ولا في كتاب حتى في الوجيز نعم لا لا لا يجوز يجوز ثلاثة ايام فقط مثل الام مثلا الاخت يجوز لهم ثلاثة ايام فقط
51:03يجوز ثلاثة ايام التوحيد ما هي مشكلة كغيرها حتى الاجنبية ابنة العم مثلا تحد ثلاثة ايام كفعل ام سلمة هو حيي لها ان تحد ثلاث ايام. لا حيي هو هم يقولون لا يجب عليها ان تحد. يعني لا يجب عليها ان تظهر الحزن بفراق زوجها
51:27فراق زوجها زوجها الحي موجود ما يجب عليها ان تظهر الحزن يباح ثلاثة ايام فقط لا لا حي كيف ما في ما في ايه ما يجب عليها مم يعني انت تقول اذا ما وجب فالمفروض انا ننزل الى الاستحباب او الوجوب او الاباحة
51:57ايه والله انا متردد فيها كثيرا انا اول جزمت بعدين تردد والشيخ عامر بهجت يوم متصل علي الصباح ونفس الشيء لا زال فيه اشكال مشكلة هذي كيف لا يا جماعة البرجية؟ بالاتفاق وفي المغني حق الاتفاق اصلا لا يجب على الرجعية
52:18وهي زوجة ايضا كيف ما يجب عليها؟ فلابد من التوجيه يعني اقرب توجيه اننا نقول لا يجب على رجعية الذي زوجها التي زوجها حي. اما اذا مات في اثناء العدة
52:33اه يجب لانها ستنتقل اعادة فهي. لكن ايضا ورد ايضا شيء انه حتى لو انتقت الى عدة وفاة لا يلزم ان تحد تحزن على من؟ تحزن على شخص طلقه موفق حكى الاتفاق انه لا يجب
52:52ايش؟ لكن لو بتوجهش كيف والزوجة والرجعية زوجة ما ذكرها لا الاقناع ولا المنتهى ولا ذكرها نعم احسنت هذا ورد عني اليوم وامس يعني تنتقل الى عدة وفاة ولا تحد
53:14ما في مشكلة صحيح ففيها مشكلة ايضا موطوءة بشبهة وزنا هذي ايضا ما رأيتها في كتاب كيف موضوع بشوفها؟ زين لا يجب عليه حداد. كيف يعني هي معتدة من من وطء شخص وطئها بزنا ثم مات. كيف لا يجب عليه الحجاب؟ مثل ما ذكرت يعني تنزل الاستحباب ولا الاباحة
53:33يمكن ايه؟ ما يثبت المفهوم غير مراد يعني ايش فراق فلا يجب لا يجب والموضوع بشبهة وزنا كيف اصلا بعيد طبعا مستحيل نحن نحمي الموضوع بشبهة وبزنا حال الحياة. مستحيل
54:10مراد انها معتدة الان ومات في اثناء العدة الزانية والواطي بشبهة مات فلا يجب عليها ان تحد تهد تحد ايه والله مشكلة هذي مشكلة يعني تحتاج الى تحرير انا ذكرت انه لم ار هاتين يعني الموضوع بشبهة وزنا في اي ولا ما وقف عليهما في اي كتاب بعد البحث ولعل وردنا انه لو وطئ امرأة بشبهة فيلزمه العدة ثم يموت فلا يلزمها الاحداد
54:56زمن عدتها وكذلك يقال في الزانية مع انه قد يقال مثل ذلك في الرجعية فالله اعلم زاد التردد عندي ايش يعني جميل يعني تقول حتى لو مات زوجها تنتقل الى عدة وفاة لكنها لا تحد
55:22تهد لا يلزم انها اذا اعتدت ان تحد جميل. عموما خلونا انتوا بس عالحواشي السابقات ان شاء الله هناك تفصيل اللي ذكرته اولا. هم. يتم الكلام بخلاف الفائدة اللي قبلها
55:46حتى البال من حي اصلا هذه فيها يعني كلام طويل يعني حتى التصوير اللي ذكرته هو هذا الذي استقر عليه الوضع ولا فيه كلام كيف يبان من هل هي باء واعتدت ثممات
56:00فيباح لها ان تحب او هي هو موجود ابانها وبعدين ايضا لبائن البينون لا تكن بالثلاث فقط تكون بالخلع خلعها او فسخت هي لعيب او فسخ هو لعيب فيها او هي فسخت لعيب كيف نقول تباح لبال حي بس يعني احنا جبناها بشكل مختصر يعني توسع
56:24ايش يمكن احسنت يمكن مطلقة ثلاثة يقصدون بها مطلقة. نعم صحيح قال هكذا قال ثم عرف الاحداد فقال والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب
56:46والتحسين آآ اه ذكر الشرح الكبير قال ان ذلك الاحداث يكون في اربعة امور احدها الطيب ولا خلاف تحريمه عند عند من اوجب الاحداد. الثاني اجتناب الزينة. وهو ثلاثة اقسام. احدها الزينة في نفسها
57:07كالخطاب وتحمير الوجه وتبييضه. القسم الثاني زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كان معصفر مزعفر القسم الثالث الحلي فيحرم عليه لبس الحلي حتى الخاتم قال والتحسين والحناء وما صبغ يعني الاقمشة التي صبغت للزينة وترك الحلي وكحل اسود
57:34قال الشارح بلا حاجة وهذا قيد مهم ذكره في المقنع والمنتهى الاقناع والمنتهى والغاية. اما اذا احتاجت اه اذا اضطر قد تكتحل ليلا وتمسحه نهارا كما في الشرح الكبير والمغني
57:54لا توتي او لا توتي هذا نوع من انواع الكحل لكنه ليس اسودا ليس اسودا فهو حجر رقيق ابيض ويكتحل به قالوا نحوها من سعر انواع التجميل قال ولا نقاب
58:17وابيض ولو كان حسنا ولو كان حسنا حتى ما يجب عليها ان تترك اللون الابيظ ولو كان حسنا آآ قال رحمه الله هل يجب عليها ان تجتنب يعني آآ الاشياء التي فيها فرح
58:36يعني بعضهم يسأل يقول هل يجوز ان ان يعني يكون الزواج عندها زواج هذه الام مثلا مرأة هل يجوز ان يقام حفل الزواج في بيتها يجوز او لا يجوز. يعني هل يجب عليها ان تترك
58:55كل ما فيه فرح هل يجب عليه ذلك او لا يجب مم الذي يظهر انه لا يجب اهم شي انها ما تتزين ولا تجتنب كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليه بس
59:19من الطيب يعني ما تتزين ولا تتطيب ولا فالذي يظهر انه يجوز ان يقام الفرح في بيت المحادة قال رحمه الله تجب عدة الوفاة في المنزل حديث فريعة بنت مالك المشهور
59:35امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله مشهور وهو قول الائمة الثلاثة ايضا تجب عدة وفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت
59:57الا اذا وجدت ضرورة تضطرها للخروج كما في الاقناع وفي المنتهى والغاية قالوا الا لحاجة ومثلوا بامثلة واحدة ومن الامثلة اللي ذكرها التي ذكرها ذكروها ذكر مؤلف بعض منها قال فان تحولت خوفا على نفسها او قهرا
1:00:17حولت قهرا او حولت بحق انتقلت حيث شاءت تنتقل في اي مكان شاءت. لكن هل يجوز لها ان تنتقل لبلد اخر يعني اذا حولت من هذا المكان قهرا او اخرجت بحق
1:00:42ما عندها اجرة فاخرجت منها فهل يجوز لها ان تذهب الى بلد اخر او لا يجوز ها نعم صحيح انا ذكرت الذي يظهر ان ذلك لا يتقيد بالقريب كبلدها بل لها تنتقل حيث جاز لها يعني في الوقت الحالي التي يجوز لها تنتقل خارج
1:01:08بلدها قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى للسقوط الواجب العذر ولم يرد الشرع بالاعتدال في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد عيد فاستوى في ذلك القليل لان بعضهم تسأل تقول انا اريد ان احد في عند بنتي او عند ابني او في بلدة اخرى
1:01:26فنقول اذا حصل ما يعني ما يحوجها الى الخروج من المنزل فلها ان تخرج. قال ولا الخروج لحاجتها نهارا سواء وجدت من يقوم بصالحها ام لا لا ليلا لانه ظنة الفساد قالوا ان تركت الاحداد
1:01:44اثمت وثمت عدتها بمضي زمانها لان الاحدال ليس شرطا في العدة. قناة الاستبراء ولا مراته؟ لا اقرأ يا سيدي قال رحمه الله باب الاستبراء من ملك امة يوصى ومثلها من صغير وذكر وضده ما حرم عليه وطؤها
1:02:07ماتوا قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة وليست والصغيرة بمضي شهر قال باب الاستبراء وذكرنا في السابق ان الاستبراء مختص بالامام والاستبراه هو تربص يقصد منه العلم ببراءة
1:02:29رحم ملكي يمين. تربص يقصد منه العلم ببراءة رحمك يمين. مقابل يقابله العدة بالنسبة للحرة قال من ملك طبعا يجب الاستبراء في ثلاث مواضع. الموضع الاول ذكره المؤلف بقوله من ملك امة يوطأ مثلها يعني استكملت تسع سنين
1:02:50من صغير هذه من محتملة انها بيان المالك سواء كان المالك صغيرا او كبيرا ذكر او انثى او بيان للمملوك منها هذه الامانة سواء ملكها من صغير يعني الذي باعها صغير
1:03:13او كبير او الذي باع الامة ذكر او انثى يجب على المشتري ان يستبرئ هذه قال حرم عليهم وطؤها ومقدماتها مقدماته يعني مقدمات الوطء قبل استبرائها والاستمرار سيأتي ان شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:35من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه احمد والترمذي وابوه. الموضع الثاني الذي يجب فيه استبراء ذكره الشاري بقوله ومن وطأ امته وطأ امته ثم
1:03:45اراد تزويجها او بيعها. حرما يعني التزويج والبيع حتى يستبرأها. الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء وهو هو اذا اعتق الانسان او السيد سريته او ام ولده او اعتقت بموته لزمها
1:04:05نفسها ان لم يكن استبرأها سيدها. واستبراء الحامل يكون بوضعها بوضع كل الحمل ومن تحيض بحيضة قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس لا تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال والانسة والصغيرة بمضي شهر بمضي شهر
1:04:35نعم تزويجها او بيعها حرم عليه قبل استبرائها صحيح الذي يظهر انها يجب ان تستبرع مرتين. صحيح يعني الذي البائع يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يبيعها. والمشتري ايضا يجب ان يستبريها
1:05:10نعم هذا الذي يظهر. لكن الاستبراء سهل يعني حيضة واحدة. ما يطول يعني. خلاف العدة طويلة لا تاخذون رظاع ولا توقفون ها ماشي يا اخوان ايش الشيخ سعود فيكم شدة شدة يعني فيهم قوة ولا
1:05:37هي قصير الرضع ما في شيء ها؟ اي بس الوضع بس. ها؟ ابو عمر ولا الى جنايات ها يلاه اقرا ربع ساعة عشر دقائق قال رحمه الله كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضعات خمس رضعات في الحولين. والسعوط والوجور ولبن
1:06:09الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا المحرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرم وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ
1:06:30ومحاربه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب وامه واخته من النسب لابيه واخيه. ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته
1:06:53وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة بعد الدخول مهرها بحاله وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. وجميعه بعده ويرجع الزوج به على
1:07:13المفسد ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح. فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان اكذبت فلها نصفه ويجب كله بعده. وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما. واذا شك في الرضاعة
1:07:33او كماله او شقت المرضعة ولا بينة فلا تحريم قال رحمه الله كتاب الرضاعة وهو في اللغة مص اللبن من الثدي واما في الشرع. فعرفه الشيخ منصور هنا وهو تعريف الاقناع والمنتهى ايضا. مص من دون الحولين لبنا
1:07:48ثاب يعني اجتمع عن حمل او شربه او نحوه كأكله بعد تجبينه وسعوط ووجوب والاصل فيه آآ الكتاب في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم الرضاع ومن السنة ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. والاجماع قائم عليه في الجملة. يحرم من الرضاعة ما يحرم
1:08:18من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة يحرم من الولادة. رواه الجماعة. فكل ما تحرم بسبب الناس لم يحرم مثله بسبب الرظع. والمراد بالمحرم هنا النكاح وما يتبعه
1:08:38من اباحة النظر والخلوة وكونه محرما فقط هذه توابع النكاح. يعني المحرم من النكاح وتوابعه فقط وتوابع النكاحية اباحة النظر والخلوة والمحرمية دون بقية احكام النسب من النفقة والارث والعتق
1:09:01لكن هناك مسألة وهي هل تجب الصلة في العلاقة من او القرابة من الرضاعة او لا تجب ها يا عبد ليش ليكون الاجماع على ان من قبيل مروءة يعني ما يجب ان يصل امه من الرضاعة او اخيه. صحيح لا يجب لا تجب الصلة
1:09:34لا تجوز. وذكر الشيخ منصور في كتاب الشهادات في المجلد الخامس عشر في باب موانع الشهادة انه لا تجب الصلة ولذلك تقبل الشهادة في آآ في القرابة من الرضاعة ولا تقبل؟ هل يعني هل يجوز ان يشهد لابنه من الرضاع؟ يجوز
1:09:54يجوز قال رحمه الله والمحرم خمس رضعات. اشترط التحريم آآ عدة شروط ان تكون خمس رضعات لحديث ايضا عائشة رضي الله عنها وصار الى خمس رضعات من معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك. وما هو ضابط الرضعة عندنا في المذهب
1:10:19هي المصة حتى لو نزع كرها ثم عاد فتحسب مصة ثم اذا عاد ثم نزع مرة اخرى كرها فتكون قصة وهكذا. بخلاف من قال انها لا الواجبة الكاملة. الشرط الثاني في الحولين
1:10:39في الحولين لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم الاوضاع الا وفتق الامعاء وكان قبل الفطام وقوله تعالى والواردات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قال والسعوط والسعود هنا ادخال دواء او الحليب عن طريق الانف والاجور
1:11:03يكون ادخاله عن طريق الفم محرم كالرضع كالرضع ولبن الميتة وهذا يدل على ان لبن الميتة طاهر والعياذ يمكن متقدم لا ينجس بالموت. والموطوءة بشبهة اذا وطأت الشبهة ثم حملت او بعقد فاسد
1:11:23او بعقد باطل لبن وطوءة بنكاح باطل او زنا او زنا والمشوب يعني المخلوط بغيره الذي لم يؤثر على صفاته محرم كل هذه يثبت بها التحريم وعكسه الله يعاون ايش؟ لا بالمرأة ايه
1:11:57ايش ما ذكرت يدل على ان لبن الميت طاهر والادمي كما تقدم لا ينجس لا يجوز الموت لا ينجس بالموت. نعم لا لا باب التذكير بكتاب الطهارة نعم لنفس الشيء محرم. لكن محرم من جهة الام طبعا المرضعة
1:12:27الزنا ايضا من جهة الامة احسنت فقط. اما الزاني لا يحرم فيه نعم لا الفاسد ينسب ينسب. الابن في النكاح الفاسد ينسب لابيه في نكاح المتعة وينسب لابيه ينسب ايضا للابن والرضاعة لامه وابيه
1:12:48قال وعكسه البهيمة وهذا الشرط الثاني ان يكون اللبن لبن انثى ادمية لا رجل ولا بهيمة. والا لو كانت اه رظاع البهائم يحرم كان في السعودية ظهر ان يكون اكثر دولة تستورد الحديث مصنع السعودية يعني
1:13:08ما احد يرضع الظهر فالبهيمة لبنها لا يحرم وغير حبلى يعني غير حامل ولا موطوءة وهذا الشرط الرابع ان يكون لبن اجتمع عن حمل ان يكون اللبن اجتمع عن حمل قال ولا موطوءة
1:13:31ولا موطوءة. ايضا هذه كلمة ولا موطوءة لم يجدها الا في الوجيز فقط يعني لبن غير المطوءة لا يحرم كذلك من باب اول اللبن الرجل وتعرفوا هناك حبوب تأخذها المرأة وتدر لها الحليب
1:13:49تدر تدر لها الحليف فهذه لا يحرم لبنها. قال فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح ذكرنا انها النكاح وتوابع النكاح والنظر اباحة النظر والخلوة والمحرمية يكون لها محرم
1:14:12وولد من نسب لبنها اليه بحمل بسبب حملها منه او وطئ طبعا مراد كما قال الشاعر بوطء بنكاح هذا فيه نوع مخالفة ايضا. بوطء بنكاح او شبهة بخلاف من وطئ
1:14:29بخلافي من وطئ زنا او من وطئ بزنا وكذلك لبن طفل منفي بديعان فيكون ولدا للام فقط. لا يكون ولدا للزاني ولا للملاعن في هاتين المسألتين. قالوا ومحارمه صارت محارمه محارم الواطئ اللاحق به النسب
1:14:54كابائي وامهاتي محارمه يعني محارم المرتظع ومحارمها المرضعة محارمه يعني محارم المرتبع دون ابويه يعني دون ابويه المرتضع واصولهما يعني اجداد المرتظع وفروعهما فروع ابويه وهما اخوان مرتظع فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب اجماعا. بالاجماع كما في المعونة. وامه واخته ام المرتظع
1:15:24مرتظع من النسب تباح تباحان لابيه واخيه من الرضاعة وهذا بالاجماع ايضا ثم قالوا من حرمت عليه بنتها وكذلك كل رجل كل رجل تحرم ابنته عليه من حرمت عليه بنتها كامه وجدته واخته. كذلك كل رجل تحرم عليك ابنته. قال فارضعت
1:15:48طفلا او وارضى عاطفة حرمتها عليه هذا الامر الاول وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة له وهذا الامر الثاني. قال وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وصورتها ان تكون له زوجتان زوجة كبيرة وزوجة صغيرة. فتقوم الزوجة الكبيرة بارضاع
1:16:21الزوجة ايش الصغيرة لا ينفسخ نكاح ايش لأ نساء نكاح الكبرى لا صورتها ان تكون عنده زوجة كبيرة ها عندها ولد من غيره زوجة كبيرة عندها ولد من غير الزوج
1:16:44وزوجة صغرى وترضع الزوجة الكبرى هذي ها الزوجة الصغرى من لبن ليس له. فان فسق نكاح من؟ الكبرى فقط فينفسخ نكاح الكبرى لانها صارت ام زوجته من الرضاعة ام زوجته من الرضاعة
1:17:07ينفسخ نكاح الصغرى لا ينفذ لانها ليست الامنة. شلون كل امرأة افسد نكاح نفسها برظاها هي التي افسد النكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مانع لها فانفسخ النكاح الكبرى ويبقى اما لو
1:17:28وارضعت الصغرى بلبن من هذا فسخت نكاحها ونكاح الصورة نعم اجي ايش كيفك ما يصح ما يجوز تقدم معنا خلاف لشيخ الاسلام صحيح هي عموما احنا ريحناك يعني انفسخ نكاحها
1:18:11صارت الصغيرة فقط هي الزوجة لانه خلص هو تخلص من واحدة منهم فسدك حارس الكبرى الذي يظهر انه ما ينفسخ ما ينفسخ لا هي عن الكبرى اللبن الذي فيها منها من زوج اخر ليس من زوجها
1:18:46ليست اخته كيف اخته؟ ما تكون اختها امها من وضعها ام زوجته من الرضاعة فهي فسخ نكاحها. نعم؟ كيف قبل الدخول انتبه قبل الدخول والدخول بالامهات يحرم البنات هنا قال قبل الدخول
1:19:14قبل الدخول فلا مهر والدخول بالامهات يحرم منهم ما بعد يدخل الان ما بعد يدخل قال فلا مهر لها هي التي تسببت بنفسها. لمجيء الفرقة من جهتها. وكذا ان كانت طفلة فدبت يعني مشت مشت مشيا رفيقا كما
1:19:33المطلع فرضعت من نائمة لا ينفسخ نكاح هذه الطفلة وبعد الدخول مهرها بحاله. بعد الدخول بالكبرى مهرها بحاله قال اه وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف مسمى قبله نصف مسمى
1:20:09قبله ان افسده غيرها كان ارضعت اخته زوجة له صغيرة زوجة له صغيرة فلها على الزوج نصف مسمى قبل الدخول وجميعه بعده ويرجع الزوج به يعني بما غنمه نصف او كل المهر على المفسد الذي
1:20:28يتسبب قال ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح وحرمت عليه وفي المنتهى ان فسخ ايضا فيما بينه وبين الله عز وجل ان كان صادقا فان كان قبل الدخول وصدقته
1:20:47او ثبت ذلك بينة كما في الاقناع فلا مهر لانه نكاح باطل وان كذبته او وان اكذبته فلها نصفه يعني نصف المسمى ويجب كله بعد الدخول قالوا ان قالت هي ذلك قالت زوجها انت اخي من الرضاعة واكذبها
1:21:13قال في الاقناع ولم تأتي ببينة فهي زوجته حكم يعني في الظاهر ثم قال واذا شك في الرضاع يعني هل وجد الرضاعة او لا هل هذا اخ او هذه اخت لفلان
1:21:30او شك في كماله يعني حصل تيقنا ان الرضاعة حصل لكن شككنا في الخمس رضعات او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم لان الاصل عدم الرضاع المحرم. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1:21:53وسلم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا