شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الرابع والعشرون
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند فصل
0:38الكفارة قال رحمه الله فصل كفارته يعني كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع طعم ستين مسكينا اذا لم يستطع كما قال في المنتهى لكبر او مرض ولو رجي برؤه
1:11فانه ينتقل الى الاطعام لان الاعتبار بوجوب بوقت الوجوب الاعتبار بوقت الوجوب. فاذا لم يستطع الصيام لكبر او مرض ولو رجي برؤه فانه ينتقل الى اه الطعام الاطعام ينتقل الى الاطعام
1:36بشرط ان يخاف بالصيام زيادة المرض او طول مدته وزاد في الاقناع ايضا انه اذا لم يستطع على الصيام لضعف عن معيشته التي يحتاجها اذا كان الصيام يضعفه عن معيشته عمله وظيفته التي يحتاجها فانه ينتقل الى
2:03الاطعام قال ولا تلزموا الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك يعني عنده ثمن ثمن الرقبة قال بثمن مثلها بثمن مثلها او مع زيادة لا تجحف بماله زيادة يسيرة حتى لو كانت اكثر من ثمن مثل بزيادة يسيرة لا تجحف
2:34بماله فيلزمه ان يشتري آآ الرقبة ويعتقها ويشترط ان يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه من زوجة وقريب وايضا فاضل عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم وخادم صالحين لمثل اذا كان مثله يخدم. كما في المنتهى
3:07ومركوب فاضل عن مركوب وعرض بذلته اي يحتاج ما يحتاج الى استعماله كلباسه وفراشه واوانيه والة حرفته كما قال النجدي. وثياب تجمل والثياب هنا اشترط الا تزيد على ملبوس مثله
3:31وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤنته يعني يدر عليه آآ ويتكسب منه ويأخذ هذا الكسب وآآ ينفق على نفسه منه وعلى من تلزمه مؤنته. وايضا يكون هذا المال فاضلا ثمن. الرقبة فاضلة عن كتب علم يحتاجها
3:56وكذلك وفاء الدين. وفاء دين ولو لم يكن طالبا مطالبا به سواء كان الدين لله عز وجل. او لادمي حال او مؤجل. ثم قال ولا يجزئ في كفاراتي كلها كفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين الا رقبة مؤمنة. لقوله تعالى فتحذير رقبة ومنها
4:20والحق بذلك سائر الكفارات الاية في القتل والحق بها سائر الكفارات قال سليمتي من عين يضر من عيب يضر بالعمل ظررا بينا لمؤثرا كالعمى هذه امثلة للعيوب التي تضر بالعمل كالعمى والشلل ليد او رجل او اقطعهما
4:46يعني اقطع اليد والرجل لا يصلح ولا يجزئ عتقه في الكفارة. قال اواقطعي الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام هذه يعني الرقبة التي فيها هذه العيوب لا تجوز قال او اقطع الخنصر والبنصر معا من يد واحدة لان نفع يد اليد يزول
5:16لذلك اذا قطع من خنصر والبنصر. قال ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه كزمن ومقعد ولا ام ولد ويجزئ المدبر وهذا هو العبد الذي قال له سيدها انت عبد انت حر دبر حياتي يعني بعد مماتي
5:41ويجزى ايضا ولد الزنا والعبد او الرقيق الاحمق والرقيق المرهون وكذلك الجاني الجاني ولو كان سيقتل ولو كان سيقتل عن قرب فانه يجزى عتقه في آآ الكفارة والامة الحامل ولو استثني او استثنى حملها ولو استثني حملها او
6:11واستثنى حملها فانه آآ يجزي عتقها في الكفارة. ثم قال فصل يجب التتابع في الصوم يجب التتابع في صوم شهرين الشهرين ويشترط للصوم تبييت النية لصوم كل يوم من الليل
6:35ويشترط تعيينها جهة الكفارة ويشترط في الصيام التتابع فعلا لا نية. يشترط ان يجعل او يفعل الصوم متتابعا فعلا لا نية. قال فان تخلله رمضان فلا ينقطع التتابع او فطر يجب كعيد
7:00وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه كيغمى وقوله مرض مخوف هذا فيه مخالفة تابع فيه الوجيز والمذهب انه حتى لو كان المرض غير مخوف فان انه لو افطر بسببه لا ينقطع به التتابع. او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر السفر
7:31لم ينقطع التتابع. ويشترط في المسكين المطعم لان الكفارة ثلاثة شروط ان يكون مسلما وان يكون حرا والا يكون ممن تلزمه نفقته قالوا يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط
7:53يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من شروط الاطعام ايضا ان يكون الجنس بما يجزئ في الفطرة فقط بما يجزئ في الفطرة فقط وهي الاصناف الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. ولا يجزم غيرها الا اذا عدمت فيجزم كل حب
8:18وثمر يقتات كما تقدم في آآ زكاة الفطر. قال ولا يجزئ هذا المقدار بالاطعام لا يجزي في اطعام كل مسكين من البر اقل من مد ولا من غيره فاذا كان من التمر مثلا الجنس المطعم. آآ تمرا مثلا او شعيرا اقل الدين
8:44لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم لحاجتهم وهم اربعة الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته. هؤلاء هم من يجوز دفع الزكاة اليهم لمصلحة او للحاجة كالفقير والمسكين وابن السبيل الغارم لمصلحته يعني نفسه
9:11قال وان غدا هذا الشرط الرابع التمليك ان يملك المساكين الذين يطعمهم. لا يجوز ان يعطيهم بوخذ قالوا ينغذ المساكين او عشاهم لا يجزئه لعدم تمليكهم. الشرط الخامس العدد فلابد من دفع
9:31بهاي لا ستين مسكينا فاذا رددها على واحد ستين يوما لم يجزئه الا ان لا يجد غيره فيجزئه قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. تجب النية في التكفير. سواء اعتق او صام او آآ اطعم بان ينويه
9:56عن الكفارة وينوي اما مع التكفير او قبله بيسير. اما مع التكفير او قبله بيسير قال وان اصاب المظاهر اه وان صاب المظاهرة منها ليلا او نهارا اذا اصاب المظاهرة هذا مظاهر لو اصاب
10:22آآ المراد بالاصابة هنا الجماع دون المباشرة واللمس وان اصاب يعني جامع المظاهر المظاهرة منها التي ظهر منها ليلا او نهارا وهذا في اثناء الصوم فيما لو كان التكفير بالصوم
10:46انقطع التتابع ولو كان الجماع لها في الليل وان اصاب غيرها يعني غير مظاهرة مظاهرة منها ليلا لم ينقطع التتابع لم ينقطع التتابع نعم يا شيخ قال رحمه الله كتاب اللعان. نعم
11:13نعم لا شك لا شك انه ينقطع التتابع الا اذا كان ناسيا نعم ما ينقطع التتابع احسنت ما ينقطع اذا كان مسافرا لا ينقطع التوبة اذا صاب غيرها غير مظاهر منها نهارا في لعذر يبيح الفطر ذكرها الشارح هنا
11:44اه كيف اذا ظهر هذا يعطى حكم المولي. المظاهر اذا تأخر في اخراج كفارة فيعطى حكم الموذي وتقدم معنا انه اذا ترك الوطأ اضرارا بها بلا يمين فكمولي. الحق به ايضا
12:17ظاهر اذا ظاهر ولم يكفر وتأخر فانه يأخذ احكام الموذي فيضرب له اربعة اشهر من ظهاره ثم يعطى احكام المؤذي فان وطئ والا فان كفر وطئ والا آآ امره الحاكم بان يفيء
12:39والا طلق عليه نعم بعد اربعة شهور كانت كأن سؤالك تقول متى آآ وقت التكفير هنا هل هو آآ يعني هل هو آآ نية الوطء؟ او حصول الوطء هذا ممر معناه
13:31المعتبر في الكفارات وقت الوجوب وقت الوجوب هو وقت الحمض في في الظهار وهو وقت الوقت وقت الوقت وقت الوجوب في الكفارة الطهار هو وقت الوقت. نعم هم اربع شهور
14:01تاخد ست شهور لا من حين اظهار نقول يعني القاضي طالبه بعد ستة اشهر بعد ايش؟ اربعة اشهر نعم يجب عليه نعم اه صحيح صحيح صحيح اه هذه لعلها تذكر في الاله لا تذكر هنا يعني
14:47يعني هل اذا امره الحاكم الوطء فا هل يحرم عليه لو كان مظاهرا ما اذكر هي مرت علي لكن ما اذكر يعني مرت عليه اربعة اشهر وامر بان يفي. بان يطأ
15:10فهذه هل يجب عليه يعني تعارض الان واجبان واجب محرم بل ما الذي يقدم نحتاج الى بحث وتحرير نعم فيكون لهم العدد احسن. نعم. الاولاد كلهم. او لو كان صغيرا لا يأكل
15:38نعم اقرأ اللعان كتاب اللعان رحمه الله كتاب اللعان يشترط في صحته ان يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعامه بغيره وان جهلها فبلغته. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها اربع مرات
16:02اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها. ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله
16:24ان كان من الصادقين. فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب او الغضب بالسخط لم يصح
16:44فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر فان قال وطئت فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني
17:10فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد قال رحمه الله فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنة منذ انقن وطؤه
17:38او دون اربع سنين منذ ابانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه من اعترف بوطئ امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها. الا ان يدعي الاستبراء ويحلف
17:58عليه وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه. وان اعتقها او باعها بعد بوطئها فاتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل قال رحمه الله كتاب اللعان واللعان
18:22مشتق من اللعن واللعن والطرد والابعاد وآآ وهو في الشرع هو شهادات ومؤكدات بايمان من الجانبين يعني من الزوج والزوجة مقرونة بلعن وغضب قائمة مقام حد القذف ان كانت محصنة
18:54او تعزير ان لم تكن كذلك في جانب الزوج وحبس في جانبها هذه الايمان تقوم مقام حد القذف اذا كان الزوج القاذف قذف زوجته المحصنة وتقوم مقام التعزير ان كان الزوج قذف زوجته غير محصنة هذا في جانب الزوج. واما بالنسبة للمرأة فهذه
19:26في جانبها تقوم مقام الحبس. لانها كما سيأتي ان المرأة اذا لاعن الزوج وابت اللعان فهل يحكم عليها بحد الزنا؟ لا يحكم بل تحبس حتى اه تلاعن تحبس حتى تلاعن
19:49والاصل في اللعان انه ثابت بالكتاب السنة والاجماع ايضا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الايات واما السنة فحديث سهل رضي الله عنه الذي في الصحيحين وانه قذف امرأته والاجماع حكاه ابن منذر وابن حزم
20:15غيرهما من اهل العلم. ويشترط لصحة اللعان ان يكون بين الزوجين ثلاثة شروط يشترط لصحة لعانة توجد ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون بين زوجين بين الزوجين. اما اذا قذف انسان امرأة اجنبية فعليه فقط
20:35حد ايش؟ القذف واما اذا هذي اذا كانت طبعا محصنة والتعزير ان لم تكن محصنة. واما اذا قذف الانسان زوجته في خير بين امرين اما ان وتطالب طبعا المرأة اما ان يحد حد القذف
20:53او يسقط حد القذف عنه بان يلاعن. بان يلاعن. واللعان كما ذكر كثير من العلماء انه موجود الى هذه الايام. الى هذه الايام اللي عام موجود في نسأل الله السلامة
21:06قالوا اشترطوا في صحته ان يكون بين زوجين مكلفين بين زوجين مكلفين فاذا قذف اجنبية فانه يحد ولا لعام قالوا من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها بغير العربية لمخالفته للنص القرآني. وان جهل العربية بلغته
21:32اه يعني داعن بلغته ولا يلزمه ان يتعلمها. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد عنه اذا قذف الزوج زوجته فلا يخلو مما ان تكون زوجته محصنة وحينئذ يلزمه ان آآ يلاعن او يسقط هذا او او اذا لم يلاعن آآ
22:01حد حد القذف وان كان الزوجة غير محصنة فايضا اما ان يلاعن واما ان يعزر لهذا القذف. والمحصنة هنا المحصنة هي الحرة العاقلة العفيفة عن الزنا التي يوضع مثلها وهي بنت تسعين فاكثر. حرة عاقلة
22:24عفيفة عن الزنا يوضع مثلها بان تكون بنت بنتها تسعين فاكثر فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فيجب على الزوج التعزير. يجب على الزوج التعزير قال فله اسقاط حد باللعان
22:46لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الايات. فيقول الزوج قبلها اشترط ان يتقدم لعان الزوج على لعان الزوجة فيقول اربع مرات اشهد بالله لقد لقد زنت زوجتي هذه ويشير
23:06اليها اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها والمؤلف هنا تابع الوجيز كعادته في الالفاظ الغريبة لقد زنت زوجتي هذه هذه لا يشترط ان يقولها على المذهب. لا يشترط
23:29آآ ما ذكره آآ صاحب المثل هنا اه مخالف للمذهب وهو قول في المذهب ذكره في الانصاف والمذهب انه يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به لان رميه بالزنا لها تقدم
23:48فيقول اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها يشير اليه ان كانت حاضرة وينسبها بما تتميز به اذا كانت غائبة. وهذا ذكره صاحب مثل قال ويشير اليها اذا كانت حاضرة. ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز
24:09به وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهل يشترط ان يعيد اللفظ السابق الذي ذكره اربع مرات المذهب انه لا يشترط لا يشترط يقول في الخامسة فقط يقتصر على هذا اللفظ
24:28لا ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ان كان من ثم تقول بعده هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وثم تقول في الخامسة وان
24:48غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ان كان من الصادقين حكم نكول الرجل عن اللعان ذكرنا انه لو نكل الرجل يعني قذف امرأته بالزينة ثم قال لا لاعن فحينئذ اذا لم اذا ابى اللعان او لاعن بدا ثم ابى ان يكمله فعليه الحد او
25:13التعزير حد اذا كانت زوجته محصنة والتعزير ان كانت زوجته غير محصنة. واما آآ المرأة والزوجة اذا نكلت هي عن اللعان فانها تحبس حتى تقر بما رماه به زوجها او تلاعن. ولا ترجم بمجرد النكول. ولا ترجم بمجرد النكول
25:37لانها لو اقرت بلسانها بالزنا ورجعت لم ترجم فكيف اذا ابت اللعان رحمه الله فان بدأت باللعان هذه شروط يعني آآ ان تخلف واحد منها لا لا يصح اللعان. فان بدأت باللعان
25:57قبله يعني قبل الزوج لم يصح او نقص احدهما شيئا من الفاظ الخمسة آآ المتقدمة او لم يحضره محاكم يعني القاضي او نائبه او نائبه عند التلاعن لم يصح او ابدل احدهما لفظة اشهد بيقسم او احلف لا يصح او ابدل الزوج لفظة
26:26اللعنة بالابعاد او الغضب او بالسخط فانه لم يصح لمخالفته النص لمخالفته النص فرحم الله فصل وان قذف زوجته الصغيرة ذكرنا ان من شروط الزوجة المحصنة ان تكون مكلفة فان كانت غير مكلفة فيجب عليه التعزير. قالوا انقلب
26:56وزوجته الصغيرة التي لا يطأ مثلها طبعا التي لا يوضع مثلها. اما ان كانت يوضع مثلها فعليه الحد لكن آآ ليس لوليها المطالبة به ولا لها ايضا حتى تبلغ ثم ان شاء الزوج بعد طلبه اسقط الحد باللعان
27:20والا آآ جلد حد القذف قالوا ان قذب زوجته الصغيرة او المجنونة اه عذر ولا لعام يعزر ولا لعام لانه تكون غير محصنة. قالوا من شرطي هذا الشرط الثاني الشرط الاول في صحة الايعان ان يكون بين الزوجين
27:47الشرط الثاني ثلاثة شروط هي. الشرط الثاني قذفها بالزنا لفظا قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر اما اذا قذفها بالوطء دون الفرج او انها
28:12تحادث الرجال او انها تخلو بهم دون الوطء ودون الزنا فلا حد عليه ولا لعام فرحم الله فان قال وطئت وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة
28:42انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا ريعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولا ريعان لانه لم يقذفها بما يوجب الحد الشرط الثالث من شروط صحة اللعان ومن شرطه قال ان تكذبه الزوجة
29:03ان تكذب الزوجة زوجها فيما رماها به فاذا سكتت ولم تطالب بشيء فانه لا يجب حينئذ آآ اللعان فلا يتعرض للزوج فلا يتعرض للزوج كما قال في الاقناع وشرحه حتى تطالبه زوجته المقذوفة بذلك
29:35ورحم الله واذا تم اذا تم اللعان توفرت الشروط وتم اللعان فيترتب على ذلك اربعة احكام اربعة احكام. الحكم الاول يسقط عنه الحد وعنها ايضا يسقط عنه وعنها الحد واذا اذا كانت محصنة. والتعزير عنه عن الزوج يعني ان كان
30:02الزوجة غير محصنة. الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة بينهما تثبت الفرقة بينهما ولم ولو لم يفرق الحاكم بينهما. ولو اكذب نفسه بعد ذلك. فانه تثبت الفرقة بينهما الحكم الثالث بتحريم مؤبد يعني لا عودة ابدا. لا عودة ولو بعقد جديد
30:31لا يستطيع ان يعود لها ولا تعود اليها الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف وذكره الشارح انه ينتفي الولد الولد ينتفي آآ اذا نفاه الزوج فانه ينتفي عنه وينسب حينئذ اليها ينسب اليها لكن اشترطوا آآ اربعة شروط لصحة نفي
31:00الولد اه نذكرها بشكل سريع الشرط الاول شروط صحتنا في الولد ان يذكره اه آآ في في اللعان صريحا او تضمنا. صريحا بان يقول لقد زنت وما هذا الولد مني
31:20الشرط الثاني الا يتقدمه اقرار به الا يتقدم نفي الولد اقرار به الشرط الثالث ان يكون الولد مولودا فلا يصحن في الولد وهو حمل. الشرط الرابع الا يؤخر نفيه يداعن حالة علمه بالولادة فورا والا
31:45آآ نسبه ثم الحنابلة في اخر اللعان يعقدون فصلا فيما يلحق من النسب فصلا فيما يلحق من النسب قال رحمه الله فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تجده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه
32:17ودون اربع سنين منذ ابانها وهو ممن يولد مثله كابن عشر. اذا وطأ الانسان امرأة فان آآ الولد به بشرطين بشرطين الشرط الاول ان تأتي بالولد بعد نصف سنة. اذا كانت زوجة
32:43ان تأتي بالولد بعد نصف سنة من حين ايش الوطء من حين الوطء لانها اذا اتت به لاقل من اربعة من ستة اشهر فانه لا يكون للواطئ. لماذا؟ لانه يكون قد انعقد من ماء رجل غيره قبل قبله يعني
33:07اذا الشرط الاول ان تأتي بالولد بعد نصف سنة ان كانت زوجة الشرط الثاني ان يمكن اجتماع الزوج بالزوجة يعني لا يشترط اه اننا نتيقن الاجتماع يكفي ان يكون هناك امكان للاجتماع. مثل ما يقول امكان اللقاء. لا يشترط
33:31متيقن اللقاء. ان يمكن اجتماع الزوج بالزوجة بالا يعلم عدم استماعه بها فاذا امكن الاجتماع امكن الوطء اذا امكن الاجتماع امكن الوطء. الشرط الثالث ان يكون الواطئ له عشر سنين
33:53اه حين الزواج ان يكون اه الواطي له عشر سنين من حين الزواج والشرط الرابع والاخير ان يوجد الزوجة هذا ما ذكر المؤلف اه ان يوجد ان يوجد للزوج ذكر او انثيان او انثيان على ما في المنتهى
34:14فرحمه الله ولا يحكم بلوغه ان شك فيه يلحق به الولد قال ولو ممن يولد مثلك بعشر. يلحق تشوفا للنسب. لكن لا يحكم ببلوغ من الحقن به الولد الذي لم يتم
34:30والذي لم يتجاوز عشر سنين او لم يبلغ. قال ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. ثم قال واعترف بوطأ في الفرج او دون الفرج. فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه نسبها ولدها
34:53لحقه ولدها لانها صارت فراشا له الا ان يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه الولد الا ان يدعي الاستبراء وان استبرأت امتي بعد وطئي لها بحيضة حاضت فانه لا يلحق به الولد. قال ويحلف على هذا الاستبراء. قال وان قال وطئتها دون الفرج
35:18او فيه ولم انزل او عزلت لحقه حتى لو كان عزل يعني لم ينزل داخل فرج وانما عزل فان او لم يطأ في الفرج اصلا او وطئ فيه لكنه لم ينزل فانه يلحقه
35:39النسب يلحقه النسب. قالوا ان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة يعني اقل من نصف سنة وعاش لحقه نسبه. تبين ان هذا الولد منه والبيع باطل لانها صارت ام ولد
35:59لانها صارت ام ولد وكذلك العتق. اما العتق فيكون صحيحا. ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف كغيره من العلماء في العدد. نعم شيخ قال رحمه الله نعم يا شيخ عبد الله
36:20ما هو هذا الامر بكيف هو الان يعني هذا صعب في الايلاء صعب في ترك الوطء صعب ان يقال بهذا وقت وجوب الكفارة معروف ان وقت الوطئ. لكن آآ متى تحسب المدة له
37:14الاربعة اشهر متى تبدأ هذا معروف هذا الظهر معروف يجب عليه ان يكفر متى ما نوى ان يطأ لكن متى تضرب له المدة انا ذكرت اه استظهرت انه يكون من حين اه الظهار
37:43من حين الظهار تلفظ بالظهار تحسب له الاربعة اشهر فاذا مرت الاربعة اشهر نقول الائمة انك تطأ او تطلق لكن ايش كان مثل ما قال يعني كيف يؤمر بما هو محرم عليه
37:59ويحرم عليه ان يطأ حتى يكفر وكفارة قد تكون صيام شهرين متتابعين هذا وجه الاشكال عندهم فتعارض معنا وجوب مع محرم يجب ان يطأ لزوجته حق لزوجته ويحرم عليه ان يطأ اضطهار
38:16ان لابد ان يكفر قبل ان يطأ اكيد اذا رضيت ما في مشكلة هي مفروضة فيما لو طالبت بالوطء نعم قال رحمه الله كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه
38:51منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما. وهو ممن لا يولد لمثله. او تحملت ماء الزوج
39:15او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة قال رحمه الله فصل والمعتدات ست الاولى الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد. فان لم يلحقوا لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت لدون ستة اشهر منذ نقحها ونحوه
39:40عاش لم تنقضي به. واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر. وغالبها تسعة اشهر. ويباح لقاو النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. قال رحمه الله فصل نصك قال رحمه الله كتاب العدد واحدة عدة لكسر العين
40:04وهي التربص المحدود شرعا قال الشيخ منصور يعني مدة معلومة تتربص بها تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل اما بوضع الحمل او بمضي اقراء يعني حيض او اشهر على ما سيأتي والاصل فيها اه الاجماع ودليله
40:32الكتاب والسنة الكتاب في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء واما السنة فما ورد في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت
40:54ابني امي مكتوم في مسلم وكذلك الاجماع منعقد على وجوب العدة في الجملة. اه ذكر والتزموا العدة كل امرأة فارقت ذكر يعني آآ خمسة انواع من النساء اه وفصل فيهن من تلزمها العدة او لا تلزمها اولا
41:19المخلو بها قال رحمه الله قال تلزم العدة كل امرأة كل امرأة تفيد العموم حرة وامة الزوجة يعني بالغة وصغيرة فارقت زوجا خلا بها هذا الماء مخلو بها فارقت زوجا خلبا واشترط لوجوب العدة للمخلو بها
41:52آآ عدة شروط الشرط الاول قال خلا بها مطاوعة. هذا الشرط الاول تكون مطاوعة ان تكون الخلوة بطواعيتها لم تجبر ولو لم تقرأ ولا ولم تكره. قال في الاقناع ولو لم يمسها
42:14متى ما خلا بها مطاوعة ببقية الشروط تلزم عدة. قال مع علمه بها هذا الشرط الثاني. فاذا كان ما لا يبصر وادخلت عليه المرأة ولم يعلم بها فلا ثم خرجت وطلقها فلا تلزمها العدة
42:35قال رحمه الله وقدرته على وطأها يشترط ان يكون قادرا على وطئها وهذا القيد او هذه مسألة غريبة جدا وهي مسألة زائدة من الوجيز ولم يذكرها لا في الاقناع ولا المنتهى ولا الغاية ولا المقنع
42:54وتتعارض مع قوله الذي بعده مباشرة قال ولو مع ما يمنعه منهما يعني كيف يشترط القدرة على الوطء ثم قال ولو لم ولو مع ما يمنعه من الوطء يعني ولو وجد مانع يمنع
43:13الزوجين من الوطء تجبه وردقها مثلا. جدي يعني يكون مقطوع الذكر ورفقها ان يكون فرجها مسدودا. فكيف يقول رحمه الله وقدرته على وطئها هذا قيد فيه نظر ولم يوجد الا يعني لم اراه الا في الوجيز ولم يوجد لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا الغاية ولا المقنع
43:38قال ولو مع ما يمنعه يعني ولو وجد مانع يمنع احدهما او كلاهما من الوطء او قال منهما او من احدهما يمنع احدهما فقط سواء وجد المانع فيهما او في احدهما حسا كالجب كما ذكرنا قطع الذكر او رتقها او شرعا كصوم
44:06وحيض حتى لو وجد ما يمنع من الوطء فانه تجب العدة تجب العدة هذا الشرط فاذا الشرط الاول اه ان تكون مطاوعة ثانيا مع علمه بها الشرط الثالث هو آآ ان يكون الزوج من يطأ مثله وتكون الزوجة ومن هو الذي يطأ مثله؟ من استكمل
44:34والشطر الرابع ان تكون ممن يوضع مثله يعني لو تزوج صغيرة مثلا عمرها ثمان سنوات ثم وضئها ثم طلقها هل يعني آآ او خلا بها مثلا خلا بها خلونا في الخلوة الان. هل يتلزمها عدة؟ يعني لها ان تتزوج مباشرة. لها ان تتزوج بلا عدة بلا عدة
45:01قال اوطي هذه المرأة الثانية موطوءة كيف كيف عاد كمان من هالسنوات او سبع لي ثمان سنوات سبع سنوات شو الاشكال بالصين او لا بالسن ما عليهم الواقع حتى لو حصل جماع
45:43ما ما فيه عدة لان الحكمة الكبرى من العدة هي براءة الرحم والمرأة لن تحمل بعد الا اذا استكملت تسع سنين ايش اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي جارية كما قالت عائشة رضي الله عنها
46:06الحيط لا عادت العورة لا تختلف العورة آآ يكون عورتك عورة الرجل ما بين السرة والركبة ايش يقدم الطلاق على بالايلاء ايه طيب طيب الموطوءة متى تلزم آآ يلزم العدة للموطوءة قال او وطئها
46:48او وطئ هذه الموطوءة ايضا اشترط لوجوب العدة على الموطوءة آآ ان يكون الواطئ آآ ممن يضع مثله يعني يستكمل عشر سنوات الشرط اتفقت شرطان الشرط الثاني ان تكون موطوءة ممن اه اه استكملت تسع سنين
47:08قال رحمه الله سواء كان في النكاح الصحيح او الفاسد او الباطل ايضا. متى ما وطئت المرأة تجب عليه العدة ولو كان في نكاح باطل. قال او مات عنه هذا متوفى عنها
47:21اه تلزم عدة ايضا متوفى عنها مطلقا حتى في نكاح فاسد في نكاح الصحيح والنكاح الفاسد. اما اذا مات عنها في النكاح الباطل قبل ان فلا تلزمه عنده. قال وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة لم تعتد
47:43للوفاء. الباطل وفاقا يعني بالاجماع كنكاح الخامسة او نكاح المرأة في عدتها. فلا تعتد للوفاة. الثالثة المفارقة بالحياة قبل الوطء والخلوة. مفارقة في الحياة قبل الوطء والخلوة وذكر بقوله من فارقا حيا قبل وطئ وخلوة
48:10او بعدهما بعد الدخول والخلوة او بعد احدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر فهذا هذه المرأة المفارقة آآ لا يجب عليها عدة لماذا؟ لان الزوج ها لا يطأ مثله. تخلف احد الشروط المتقدمة
48:39اه الرابعة المتحملة بماء الزوج المتحملة بماء الزوج. قال او تحملت بماء الزوج اذا تحملت بماء الزوج او بماء غيره ايضا مطلقا. وكان فيه مخالفة هذي مع الزوج تبع الوجيز فيها
48:59فاذا تحملت اخذت مال الزوج ووضعته في رحمها وحملت آآ طبعا لو حملت آآ لا بد ان تضع الحمل لكن المقصود انها وضعته بدون ان تحمل فهل تزموا عدة المذهب انه لا تلزمها
49:21عدة لا تلزمها عدة. هذا ما مشى عليه في الاقناع واما في المنتهى ذهب الى ان من تحملت ماء الزوج او غير الزوج انه لا يجب عليها عدة لا يجب عليها عدة
49:38اه المرأة الخامسة قال التي قبلها ولمسها بلا خلوة قال او قبلها او لمسها بلا خلوة بلا خلوة في التحاميل طبعا في التحمل والتقبيل واللمس فلا عدة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله تمسوهن فما لاكم عليهن من عدة تعتدونها
50:09ها نعم تحمل ما الزوج تقبيل نعم ويقول ولو لشهوة عندي ولو لشهوة نعم صحيح ايه يثبتون الصداق كاملا صحيح فرق فقهي نعم ايه صحيح هذا تحمل نعم آآ كم بقي دقيقة من الاذان
51:09ها اقرأ يا طيب اقرأ ولا قرأت هذا معتدات ست طيب فصل والمعتدات ست يعني ستة اصناف احدها الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل يشترط ان تضع كل الحمل واحدا كان او
51:30متعددا ولو لم تطهر وتقتسم نفاسه متى ما وضعت كل الحمل فانها تكون انقضت عدتها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حولهن. قالوا انما تنقضي اه وضع ما تصيري ما تصير به
51:51امة اه ام ولد ما الذي تصير به الامم ولد اذا وضعته وما تبين فيه خلق الانسان. وما هي اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان ها واحد وثمانين يوم. واحد وثمانين يوم اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان
52:17قال فان لم يلحقه هذا الشرط الثالث ان يلحق الحمل بالواطئ فان لم يلحقه يعني يلحق الحمل والزوج لصغره يعني كونه يعني الزوج اقل من عشر سنين او لكونه ممسوحا
52:32يعني خصيا مجبوبا اذا كان الزوج خصي مجبوبا يعني آآ قطعت خصيتاه وذكره او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكحها يعني منذ جامعها لا يلحقه اه النسب وحينئذ اذا لم يلحقوا النسب فلا تنقضي عدتها منه
53:00ان نتبين ان هذا الولد ليس من من هذا الزوج وانما من زوج اخر يعني اقل مدة الحمل عندنا اه ستة اشهر. قال ونحوه وعاش اذا اتت بولد لا قل من ستة اشهر
53:15وعاش تيقنا حينئذ ان هذا الولد ليس من هذا الواطئ وانما هو من واط قبله. اما اذا لم يعش فتنقضي به العدة. قال وعاش لم تنقض به. واكثر مدة الحمل اربع سنين واقل
53:35ستة اشهر هذا خلافا لاهل الطب الان يقولون اكثر مدة الحمل احدى عشر شهر الاطباء الان يقولون اقل مدة الحمل احدعشر شهر اكثر اكثر من الدمام احدعشر شهر والفقهاء يقولون اكثرها اربع سنين
53:57واقلها ستة اشهر هذي ما ورد في القرآن والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا اسقط الحولان التي هي مدة الرضاع من ثلاثين شهرا يبقى ستة اشهر فهي مدة الحمد وما الظابط او القاعدة في اه مع الاطباء في مثل هذه المسائل
54:20كيف نتعامل معهم الاطباء ها لا لهم اذا اختلفوا قال مثلا قولين قول يوافق الفقهاء وقول يخالفهم فنأخذ باقول من يوافق الفقهاء ونترك الاخرين يعني لكن الاشكال لو اتفقوا جميعا
54:42خلاص اذا انضبط مستقيم اذا اتفقوا جميعا على شيء يخالف قول الفقهاء فينبغي اعادة النظر في قول فقهاء لا يرمى ايضا يعاد النظر في الفقهاء. ومثل ما ذكرت الاتفاق قليل عند الاطباء. اتفاق قليل
54:56من واقع من واقع ايه لكن يطبقون على حتى الى يعني الى عهد قريب الى الشيخ ابن عثيمين يعني ليست اه ليس الفقهاء المتقدمون حتى الشيخ ابن عثيمين يقرر هذا
55:21وبعدين يحكون حكايات كثيرة جدا متى تحمل ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف ما عبد الله لا هو اذا بني على واقع مختلف ما في مشكلة لكن اذا كان بواقع متفق في جميع الدول وجميع الاقطار مشكلة
55:38نكتفي بان نكمل بعد الصلاة ان شاء الله شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا