شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي _ الدرس الخامس
0:01شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله
0:35واصحابه ونهتدى به. بالنسبة للاوراق النقدية اه الكلام فيها يعني كثير وتوسعت فيها في كتاب الذي سيخرج اسم الحواوشي السابغات على اقسم في الصلاة بحثتها في ثلاثة مواطن ويعني في الحقيقة بصريح العبارة اني لم اتوصل الى شيء
0:58وآآ اه المقصود انه يريد ان يعني اجعل المذهب ان الربا يجري فيها لكني لم استطع في الحقيقة لان هناك ضابط او قاعدة عندهم ممكن ان ننطلق منه وهو يذكرونه في اول الربا. الاقناع والمنتهى حتى الروض المربع ذكره. وهو ضابط مشهور عندهم
1:29وهما خرجا يقولون نعم ما خرج عن الصناعة فليس بربوي طيب موجود عندي موجود ذكر حتى في الروض المربع يقول الشيخ منصور هنا في الروض ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة
2:32كفلوس غير ذهب وفضة لا يجد الربا فيما لا يوزن عرفا لصناعة فاذا دخلت الصناعة الموزون اخرجت اخرجته عن كونه موزونا الى ما خرجت اليه او الى الشيء الذي اخرجته الصناعة اليه. ويمثلون بالفلوس. الفلوس اصلا كانت تصنع من النحاس
3:00والنحاس قبل ان يكون فلوسا موزون فاذا صنعت منه الفلوس فانها تكون معدودة تكون ايش؟ معدودة ولا تكون ربوية الحديد مثلا الحديد هو في الاصل انه موزون لكن اذا صنع منه
3:26اباريق مثلا وملاعق خرج عن كونه موزونا فهل يجد الربا في ابدال ملعقة بملعقتين او قدر بقدرين مثلا او لا يجري ما يجري لا يجري لانه خرج بالصناعة الى العد. خرج بالصناعة الى العد. ويمثلون
3:48اه على ذلك بالفلوس. والفلوس هي معادن كانت تستعمل قيما للاشياء غير النقدية تكون قيم للاشياء غير النقدية وتمر في ابواب كثيرة تمر في ابواب كثيرة جدا في الفقه منها في الزكاة
4:11الزكاة ذكر وان الفلوس هذه عروض الفلوس عروظ ومعنى كونها عروض انها لا تجب فيها الزكاة الا اذا نوى فيها ايش؟ التجارة اذا نوى فيها التجارة وهذا مشكل يعني معناها لو قلنا ان الاوراق النقدية
4:36نقيس على الفلوس فلا زكاة فيها. وهذا شيء بعيد جدا لانه هيؤدي الى ان يوجد من يمتلك الملايين بل المليارات ولا يجب عليه اه او لا تجب عليه الزكاة آآ
4:56الشيخ آآ هم طبعا هنا ايضا في الربا ذكروا الفلوس في الصرف قالوا الصرف لو صارف ذهب بفضة فلابد من ايش؟ الحلول والقبر لكن لو صرف ذهب او فضة بفلوس فيشترط ايش
5:20الحلول والتقابض وهذا مشكلة انتم تقررون ان الفلوس خرجت عن الوزن الى العدد فكيف يجري ربا النسيئة بين الفلوس في صرف الفلوس النافقة الرائجة الدراهم والدنانير فانا لما رأيت هذا طبعا
5:47قلت ان خلاص العلة فيها هنا الفلوس اصبحت ثمنية العلة فيها ثمانية لكنهم يسرحون انها ليست بثمنية ليست باثمان يعني هي تستعمل تنزل من زيت الاثمان ولا تأخذ حكم الاثمان في كل شيء. بدليل هم يقولون صرف مبادلة الفلوس بالاثمان لابد من الحلول. مبادلة الفلوس بالفلوس
6:15لا يجري فيها ربا النسيئة لا يجب فيها يعني يجوز الصرف ثلاث مثلا ثلاث من الفلوس بعشرة ويجوز النساء عشرة من الفلوس ها بعشرة ويكون التفرق قبل القبض فلا يجري فيها لا ربا نسيء
6:40ولا ربا الفضل نعم. الفلوس بفلوس الى نظروا الى معنى الكلمة انها تستعمل عوض هم هم نصوا انها اذا بادلوا الفلوس بالاثمان نصوا على انها ملحقة بالنقدين هنا. ملحقة بالاثمان
7:07حتى الشيخ منصور ذكر في باب السلم قال تقدم لك في باب الربا انها يعني فلوس ملحقة بالاثمان على الصحيح فجعلوا العلة فيها الثمنية جعلوا العلة فيها الثمنية نعم. فقط هنا اي في هذا موضعهم
7:28في المبادرة فقط ايوه انه يجي فيها ربا النسيئة طيب لماذا؟ لماذا يجب فيها الربا النسيم؟ لماذا لذلك الاقناع خالفهم كيف اشتريت طيب بهذه الدراهم والدنايب طحين طحين مثلا الفلوس هذي
7:46لما سارق ثمنا في بعض الاوقات واتى في واتت مقابل النقد عوض اصبح ايش اسمه هم عموما استثناء فيه نظر. انا اقول ان رأي الاقناع هنا اوجه. الاقناع يقول انه يجوز ربا نسيئة. وانه اقيس. دي رأي الاقناع هنا اقيس من رأي
8:08المنتهى والتنقيح والغاية. وان كان هو المذهب. لكن رأي الاقناع انه ما دامها انت قلت من الوزن الى العدد فالمفروض ما يجري فيها اذا ان نسي. ثم ذكرت وعليه فالاوراق النقدية الهربة في مبادلة بعضها ببعض لعدم وزنها
8:27وذكرت ايضا انا ان الاوراق النقدية كالريالات ليست مغطاة في الوقت الحالي. يعني ليس هناك في المسار هم يقابلها من الذهب والفضة وهي مشكلة على المذهب وان كان بعضهم وجد لها تخريجا
8:40بعض المشايخ المعاصرين ما يمكن ان يجري في النقدين او في الاوراق النقدية ربا الا اذا قلنا ان العلة في الذهو فضة هي الثمنية غير هذا ما يجذب ما يجري الربا
8:56والشيخ ابن الشيخ السعدي رحمه الله ابى الحاق الفلوس والاوراق النقدية ابى الحاقها بالنقدين في فتاواه لاختلافهما على النقدين. كتب كلام جميل جدا طويل طبعا لاختلافهما عن النقدين باعتبارات عديدة فلا يجري فيها الربا. هذه مشكلة فلا يجري فيها الربا. كلام الشيخ السعدي. هذا مشكل
9:22مشكل الان. نعم كيف ايه لا حتى على مذهب الحنابلة يعني هذه الدولارات والريالات والدنانير الكويتية والبحرينية هذه كلها اوراق نقدية لا يجري فيها الربا لانها ليست موزونة. ليست والعلة عندنا في الربا ان يكون موزون. هذه ليست موزونة
9:50يقول فلا ورجح انها عروظ وقرر انها تجب فيها الزكاة لمن ملك نصابا منها كما انها تجعل صاحبها غنيا لا يستحق الزكاة اذا كفته مؤنته ومن يعوله لكنه حرم فيها اقراظ مئة حالة بمائة وعشرين مؤجلة
10:17كلامه كله جميل الا انه قال لا يجب فيه الربا مشكل وهذا في الحقيقة تخريج صحيح المذهب. العلماء المعاصرون يعني اللي ادركوا هذه الاشياء مثل ابن بدر بدران جعلها ملحقة بالنقود. لكن لو قرأت كلام له فتوى يعني. لو قرأت كلامه تفهم منه انه يرجح ان
10:37الا في النقدين هي الثمنية. واظن حتى الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ال الشيخ يعني يجعلها ملحقة بالنقدين لكنها ها آآ في آآ جعل العلة فيها في النقدين الثمنية. اما اذا قلنا ان العلة في النقدين الوزن فهذا
10:57جدا ان نقول ان الربا يجري في الاوراق النقدية. وهذا القول طبعا فقط للتخريج آآ على المذهب والا فالاقرب والصواب انها يعني اه ملحقة بالنقدية ملحقة لكن حنتكلم عن التخريج عن على المذهب
11:17ايش الحكام يقصد الحكام الحنابلة اي قضاتهم هم ليس قضاتنا اليوم. اجعلوها خلافا قويا والله لابد يؤخذ بكلام الشيخ كلام الشيخ الاسلام هنا لابد يؤخذ به ايش ايه هذا يحكي فيها الاجماع
11:52انها تجب فيه الزكاة حتى الشيخ سعودي نقل فيها الاجماع النقود الاوراق النقدية هو الزكاة يعني آآ يعني قصدك آآ ايه هنا يكون فيها الزكاة على المذهب الا اذا قلنا انها العلة فيها الثمانية. في النقدية الثمانية
12:16حتى نلحقها بالنقود والا في الاقناع نص على انها عروظ. وهو كلام المجد. معنى عروظ يعني لا تجب فيها الزكاة الا اذا كنا نتاجر فيها ونحن لا نتاجر. بعضهم يقول لا انت الان تشتري من بقالة اه انت تتاجر
12:33وتعبي بنزين تجارة ليست تجارة اشتري وابيع لاجل ربح. اشتري احصل السلع نعم نستفيد ارتفاق بالسلعة لا ليس مقصود بها التجارة. عموما انا بحثت في ثلاث مواطن قال لكم ترجعون لها ان شاء الله في الكتاب الجديد
12:53الذي سيخرج آآ ايضا الدراهم والدين التعين بالتعيين النقود الان الاوراق النقدية تعينها مشكلة. يعني هذا يترتب عليها ايضا عدة اشياء. لو مثلا اعطاك واحد الف ريال وقال لك هذه ايش؟ صدقة
13:10هذه صدقة ما يجوز لك تروح مثلا بقالة او بنزين ولا يوجد لهذه الاف ريال تصرف منها تقول خلاص انا لا يجوز اه اعطاك شخص مال لكي توصله لشخص ما يجوز تعمل هذا المال لانها تعينت
13:28حتى الشيخ ابن عثيمين ايضا يقول هذه امانة لا يجوز تتصرف فيها الاموال اموال المساجد المساجد وشخص امام مثلا وعنده اموال المساجد يتصرف فيه ما يجوز. هذا تتعين بالتعيين. لكن الاشكال الاشكال اذا
13:48وضعناها في البنك في المصرف ما فائدة التعيين فيهم يعني قضية تعين النقود الان اليوم تعين بالتعيين يعني اول دراهم الدنانير قد تكون مغشوشة قد تكون ناقصة مكسورة معيبة قديمة
14:03يمكن يعني يحصل فيها خلل لكن اليوم عشرة ريال قديمة مثل عشرة ريال جديدة مئة ريال قديمة مثل مئة ريال جديدة ما في فرق ابدا كونها تتعين بالتعيين فيها اشكال على المذهب يحتاج الى تأمل
14:22ويعين لك اياه صحيح. بس لا يأذن لك انك تستعملها ايضا تروح واذا استعملتها تضمنها ضمان غصب يقولون تضمنها ضمان غصب يعني سواء خلاص في ذمتك امانة اما اذا ما استعملته تلفت بلا تفريط
14:42فرضا نعم يا شيخ اقرأ باب الاصول الثمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار. اذا باع دارا شمل ارضها
15:12وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين. والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش مفتاح واذا باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. وان كان فيها زرع
15:42بر وشعير فللبائع مبقى. وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند بيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح
16:09فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبق الى الجذاذ الا ان يشترطه ومشتري وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح
16:29وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. ولا رطبة وبقل ولا قفاء ونحوه. كباذن فنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او لقطة لقطة
16:59والحصاد والجذاد واللقط على المشتري وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى ابدا اوجزة او لقطة فنمتا او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او
17:24فأتمرت بطل والكل للبايع. واذا باع ماء واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاب. ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى
17:47ذلك وان تضرر الاصل. وان تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وبدو وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر
18:16وفي العنب ان يتموه حلوا. وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري. فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع
18:36الا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار والاصول
18:52جمع اصل وما يتفرع عنه غيره المراد بها هنا الدور والاراضي والاشجار والثمار. سيذكر حكم بيع الدور وما يدخل في بيعها وكذلك بيع الاراضي وما خذ في بيعها والاشجار والنخيل والثمار
19:13وكذلك الزروع وانما فردت اه الاصول والثمار بباب لما لها من احكام تخصها ولذلك يفرده اه العلماء بباب مستقل قال رحمه الله اذا باعد هذا القسم الاول بيع الدور المساكن اذا باع دار ما الذي يدخل في البيع
19:37قالي دابا باع دارا وكذلك لو وهبها ورهنها ووقفها شمل ارضها شمل ارضها الا اذا كانت هذه الارض لا يصح بيعها كالاراضي الموقوفة كالاراضي الموقوفة واراضي آآ التي فتحت عنه
20:00قال وشمل بناءها وسقفها لانه داخله مسمى الدار والباب المنصوب الباب المنصوب والسلم والسلم هو ايش المرقاة الدرج والرف المسمرين اما اذا لم يكونا سمرين وسمرين فانهما لا يدخلان في
20:32البيت والخابية المدفونة. الخابية هي وعاء المال الذي يحفظ فيه كذلك يدخل في بيعها كما قال الشارح المعدن الجامد كالذهب والفضة لانه من اجزاء الارظ كذلك يدخل في بيعها ما فيها من اشجار
21:00والعرش وهما يستظل به قال دون ما هو مودع فيها سيذكر الان ما لا يدخل في البيع دون ما هو مودع فيها. نعم قد يكون قد يكون بدليل الاراضي العنوة تباع المساكن
21:27تون الاراضي مم دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر كذلك مدفون ومنفصل كحبل ودلو وآآ قفلي قفل فرش ومفتاح هذه لا تدخل في البيع اذا باع دارا اذا باع مسكن
22:06وانا اقول لعل هذه الامور يعني مبنية على ما كان في عرفهم اما في عصرنا الحاضر فالامر اختلف الامر اختلف. فالقفل مثلا الان الاقفال التي في الابواب فتكون تابعة في البيع القفل الذي في باب الحديد الذي في الشارع
22:28الذي يفتح على الشارع فانه تابع في البيع كذلك المفاتيح مفاتيح الابواب في داخل البيت تابعة في البير لو بيع الان في عصرنا دخل فيه البناء كذلك الابواب والنوافذ والاقفال
22:46المثبتة فيها ومفاتيحها لانها تابعة للاقفال وآآ اه تابعة للاقفال المثبت في الابواب التي لا يمكن الانتفاع بها الا مفاتيحها. وتدخل فيها مواسير الماء والافياش واما المراوح المراوح التي كانت موجودة الان نادرة فان كانت في الحائط فهي غير مثبتة
23:08في الجدار يعني فلا تدخل في البيع وان كانت في السقف في السقف فالعرف انها داخلة في البيع والمعروف كالمشروط ويدخل ايضا في بيع الدار اللمبات الان وخزانات المياه الارضية والعلوية. المكيفات هل تدخل الان في بيع الدار ولا تدخل
23:23هم لا تدخل وان كانت مثبتة وان كانت مثبتة كيف سبقت المركز يعني اه هذا يدخل احسنت اذا كان اه هذا العمومي هذا يدخل ايه اما اه الشباك ايظا ها؟ ما يدخل
23:43يدخل كذلك السبلت ان السبت اصلا هو في قاعدة في الجدار ثم يتركب عليه مروحة فلا يكون مثبتا ما يقيدوه ثالث مهمة فائدة ايش؟ في بعض الكتب منفصل لا فائدة
23:59والله لعلها بس ما ما اذكر وقفت عليه اه طبعا الشيخ خالد مشيق يقول ايضا ان هذه الاصل فيها يرجع فيها العرف لانهم يذكرون اشياء تغير فيها العرف تماما تغير فيها العرف تماما. لا هذي مبنية على العرف ليست مبنية على نصوص كما في بيع الاشجار والنخيل. وكذلك الزروع لان هناك نصوص من الشرع لا نستطيع
24:27تجاوزها القسم الثاني بيع الاراضي قال وان باع ارضا او وهبها او وقفها كما قال الشارح ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها شمل غرسها والغرس والشجر وهو ما قام على ساق
24:44وبناءها لو كان فيها بناء وان كان فيها زرع ان كان فيها زرع كبر وشعير كبر وشعير فلبائع مبقا او مبقي او مبقن وان كان يجز او يلتقط مرارا واصوله المشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع
25:23نعم انك حبب ان اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحته طيب القف الاول في المصلحة ومع ذلك قصتنا طيب آآ الزرع في المذهب انواع. الزرع انواع اولا ما يحصد
25:50كالشعير والقمح ثانيا ما يجز من الزروع ما يجز مثل ايش مم النعناع البرسيم الاوراق الخضراء ثالثا ما تتكرر ثمرته ويلتقط تعيش الباذنجان رابعا ما يتكرر زهره كبنفسج وياسمين وورد
26:24خامسا ما المقصود منهم الستر في الارض؟ مثل ايش ها كالجزر والبصل والفجل والثوم او خارج الارض مستتر وهو خارج الارض. مثل ايش اه مثل الذرة الذرة الذرة اذا خرج تشوف انت حبيت الذرة
26:50ملفوف فهذا من الزروع. واما الثمار فقسمان الثمار اصولها قسمان الاول ثمار وصولها من ايش الاشجار والنخيل مثل التمر وهذا اصوله يشتهر النخيل. اه البرتقال التفاح هذه ايش؟ اصولها من الاشجار. ثانيا النوع الثاني من الثمار
27:22الثمار التي يوصلها من الزروع قال بالباذنجان والطماطم والخيار نحو ذلك. هذه آآ ستتكرر معنا ان شاء الله قال وان كان فيها زرع كبر يقول الشاح لا يحصد الا مرة كبر
27:41وشعير فللبائع يترك الى وقت اخذه بلا اجرة الا اذا اشترطه المشتري وان كان الزرع هذا يجز مرارا مثل ايش؟ البرسيم والنعناع او يلتقط مرارا كالباذنجان والخيار فاصوله الاصول هنا المراد بها
28:09اذا كان في البرسيم ونحوه الاصول المراد بها في الارض واما اذا كان ما يلتقط فالمراد بها الاغصان فاصوله للمشتري واما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فانهما للبائع فانهما البائع. ثم قال رحمه الله وان اشترط المشتري
28:35صح ان اشترط هذه الزروع وما يجز وما يلتقط اشترط ان تكون له فان الشرط يكون صحيحا فان الشرط يكون صحيحا ثم ذكر الشارع انه يثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له. اشترى مثلا ارض فيها زروع كثيرة يظنها له
28:58فلما يعني انتهى العقد آآ تبين له ان هذه الزروع كلها تكون للبائع فله خيار الفسخ له خيار الفسخ. قال رحم الله فصل هذا القسم الثالث سيبدأ في القسم الثالث هو بيع النخيل والاشجار. بيع النخيل والاشجار. قالوا من باع نخلا
29:22تشقق طلعه بفتح الطاء تشقق طلعه فلبائع مبقي على نسخة القاسم ومبقن على نسخة اخرى الى الجذاذ الى الجذاذ او الجداد كلها واحد المراد بها ايش؟ القطع الى ان يأتي او انقطعه الا ان يشترطه مشتر
29:52لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع. متفق عليه. طيب الحديث الان يعني علق اه حصول الثمرة ها للبائع بعد ان تؤبر
30:16مفهومه انه اذا لم تؤبر لمن يكون المشتري طيب الحمامة لماذا قالوا بالتشقق تشقق قبل التأبيد ايش احسنت صحيح يقول وانما نص على التأبير لملازمة التشقق غالبا فيحصل التأبير بعد التشقق
30:49يعني التأبير متصل وملاصق للتشقق لان الغالب انه اذا تشقق يؤبر فنحن يقولون الحنابلة نحمله على مجرد تشققه يكون للبائع يكون المال شرح الزركشي طبعا هذا المذهب المعتمد شرح الزركشي يقول قد بالغ ابو محمد
31:14اللي هو من اه وقد بلغ ابو محمد لا. موفق. موفق فقال انه لا اختلاف فيه بين العلماء فيه بين العلماء ان المراد به التشقق اما التأبير هذا قال والثانية لابد من التلقيح
31:38بعد التشقق والا يكون المشتري عملا بظاهر الحديث وتمسكا بالمقتضى اللغوي وايضا قال في المبدع عنه بعد ما حكى المذهب الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق وهو ظاهر الخبر فبعده للبائع وقبله المشتري. ذكره ابن ابي موسى ونصره الشيخ تقي الدين وهو المختار. وهو المختار
32:08لكن المذهب كما ذكرنا وقررنا انه متعلق بالتشقق قال الا ان يشترط مشتري فاذا اشترطه المشتري صح وكان له كان له قال رحمه الله وكذلك كالنخل فيما تقدم شجر العنب
32:30والتوت والرمان شجر العنب والتوت والرمان. المشكلة تحتاج الى مزارعين. في احد المزارع هنا حتى مزارع يتلخبط فيها ماشي ويوم انت شامي اكيد عندكم الزرع ان اعترضوا علي بعض اهل الشام اعترضوا في احد الشروح
33:01قالوا انت عندك خلل في في شرحت بعض الاشياء تبعا للفقهاء قالوا لا مو بصحيح ماشي ايش يقولون طبعا يقسمونه الحنابلة اه ساذكرها بشكل سريع لانها تصورها ايضا تحتاج يعني تصور
33:27المزارع فعلا فالاشجار وهذه الثمار يقولون منها ثمار لا قشر عليها ولا نور وش النور ما هذا النور الزهر يعني ليس عليها قشر وليس لها زهر ويدخل في ذلك التين والتوت
33:48يعني التين والتوتي يخرج في الشجر ثمرة مباشرة لا يسبقه شيء يخرج تين وتوت هل هذا صحيح الله اعلم او يقولون الثاني يظهر في قشره ويبقى الى حين الاكل كالرمان والموز
34:11ثالثا او يظهر في قشرين كالجوز. رابعا او يظهر من نوره بعد ان يتناثر عنه كالمشمش والتفاح يعني يخرج زهرة ثم يخرج من وسط الزهرة المشمش ثم يتناثر الزهر. اللي حول المشمش والتفاح والسفرجل
34:31ان شاء الله انك يعني تصورتها ثم الخامس يقولون انه خرج من كل هذا ذكرها في المغني كلهم ذكروها. المغني والشرح كبير والمنتهى قال وكذلك يعني الثمار التي يخرج تخرج في شجر العنب والتوت والرمان وغيره
34:52اه ما خرج يكون للبائع وما لم يخرج يكون للمشتري. وكذا ما ظهر من نوره. نوره كما ذكرنا زهر. النور هو الزهر اذا خرجت الزهرة ولم يخرج من باطنها المشمش لم تتبين هذه الثمرة فتكون المشتري. اما اذا تبينت
35:12المشمش اه وئام انا اشتري مشمش ولا ادري وكيف كالمشمشي والتفاح وما خرج من اكمامه هي جمع قم وهو الغلاف كالورد والقطن الذي يحمل يقول الشاة في كل سنة وما قبل ذلك والورق قبل التشقق في الطلع والظهور في العنب والتوت والمشمش
35:42خروج من الاكمام في نحو الورد والقطن والورق كل ذلك يكون للمشتري. لمفهوم الحديث السابق والنص كما قال ورد في في النخيل وما عداه قيس عليه. وما عداه قيس عليه. القسم الرابع من
35:58اه المبيعات هنا في بيع وصول الثمار بيع الثمار والزروع. قال رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع
36:15ولا زرع الزرع هنا المراد به الحبوب المراد بها الحبوب قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو عن بيع السنبل حتى ابيض. يعني ايه يشتد
36:35ويأمن العاهة انها البائع المبتاع ولا رطبة ولا رطبة ما هي الرتبة فتح الراء سكون الطاء. ما هي الرتبة البرسيم نعم برسيم ويسمى قت ويسمقت وبقل نعم وهو معروف. كده ده يا مصطفى
37:06ما هي البقول ايش ما شاء الله عليك منين جبته اي صحيح هذا كلام الشيخ عثمان كل نبات اخضرت به الارض النعناع الجرجير بقدونس نعم ليش يشترط البطاطس ليس له ساق في الارض
37:41كل الزروع ليس لها سائق اصلا الذي له سقف ولا اشجار اذا البقول هي كل نبات اخضرت به الارض ولا قثة وهو نوع من الخيار ونحوه كباذنجان وكذلك البامية دون الاصل. يعني لا تباع هذه
38:03القثاوة الباذنجان دون اصلها يعني اما اذا بيعت معاصيها فانه يجوز اه الخلاصة طبعا الماتن رحمه الله يعني انا اقول ان المقنع افضل منه في هذا الباب المقنع يعني اوضح من الزاد في هذا الباب
38:25وهو قد اختصر المقنع. اه الثمار الثمار باختصار نقول يعني الاصل ان الثمار قبل بدوء الصلاح لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها. الا انه انهم استثنوا ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل وضوء الصلاة
38:44الحالة الاولى ما هي؟ اذا لقى سيذكرها الموت. ها؟ اذا بيعت مع اصلها. يعني بعنا هذه الثمار مع آآ النخلة مرة واحدة الاصل انه اذا وجدت التمر اذا وجد التمر او الرطب يكون لمن
39:06البائع لكنه قال له انا لا اريد شيء. ابيعك النخلة بما عليها من الرضا ها قبل ان يبدو فيه الصلاة. قال قبل ان يبدو فيه الصلاة اذا بيعتي دم معاصيها. الحالة الثانية
39:24ها؟ اذا باعها لمالك الاصل لمالك الاصل يعني مثلا انا بعت نخيل فيها اه هذا الرضع قبل ان يبدو فيه الصلاة. هذه الرطب لي ثم بعت هذه هذا الرطب الاخضر قبل ان يموت في الصباح. على صاحب النخلة. يجوز او لا يجوز
39:48يجوز يجوز ها لأ على صاحب النخلة لانه قد نصه على انه يجوز فيه نخلة واحدة الحالة الثانية انه يجوز ان تباع الثمار قبل بذور الصلاح بشرط ايش القطع في الحال وهذا ذكره صاحب المتن. هذا في طبعا بشرطين اذا انتفع بها
40:16والشرط الثاني الا تكون مشاعة نأتي الى الزروع. الزروع الاصل انه لا تباع اللي هو الحبوب. لا تباع قبل اشتداد الحب. الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تباع مع الارظ ليس لها اصل هذي
40:36مع الارض بعتك الارض بما فيها من هالزروع اللي هو الحشائش هذي البرسيم والبقدونس الحالة الثانية ان تباع لمالك الارض لمالك الارض. الاولى تباع مع الارض. الثانية لمالك الارض والحالة الثالثة
40:57ان تباع بشرط القطع بالحال بشرط قطعي في الحال نعم كيف بلاي ستيشن ايه طيب ايش لوينا بالصوف عاد وينه ؟ ها والانواع على الله هذا في البيوع هذي في شروط البيع
41:41ما في فرق كبير جدا هذا هذاك غير وهذا غير يا شيخ في واحد عنده استشكالات او تعقوبات الخلوة منه ولا ايه الطلاب امس ايه تعقبات الشيخ عثمان النجدي مرحبا
42:11ايه ما شاء الله وين هذا في اي كلية الشريعة ولا المعهد اي والله جيد تعقبات الشيخ عثمان هذا الشيخ عثمان هذه نص عليها على انه استشكلها يعني بس في فرق يعني هذا ينمو هذه الزروع تنمو وتكبر وتصلح الصوف واحد ما
42:34شعب طيب اه ما يجوز اه صحيح ما يجوز هناك اصلا في اعتراض اخر عندي لكن لا ما نبي ندخل يعني حتى لا يتشوش الدهن طيب الا بشرط القطع في الحال. بالنسبة لما تتكرر ثمرته القثة والباذنجان
43:05هذا آآ كيف يباع نقول لا يخلو الحال فيه اللي هو باذنجان الخيار والطماطم والكوسا هذه كيف تباع لا يكن الحال فيها اولا بيعت منفردة بدون اصلها سواء بعد بدو الصلاح او قبل بدوء الصلاة فيشترط
43:37فيشترط لجواز بيعها ان تقطع في الحال يعني انا عندي مزرعة فيها ايش كلها طماطم ابيعك الان الطماطم الموجود لكن بشرط ايش الان نشيله في الحال. لماذا لانها ستنمو هذا النماء منين سيكون
44:01من الماء والماء منين سيكون من البائع ايضا هذه الطماطم قد يحدث معها اخرى؟ لا اخرى ثمرة ثمرة اخرى فلابد يقطعها سواء بدا فيه الصلاح او لم يبد فيه الصلاح. لابد يقطعها الان
44:24يقطعها الحالة الثانية يجوز ان تباع مع غصونها تباع مع غصونها ولا يشترط ايش القطع في الحال بعتك هذه الزروع كلها بما فيها من طماطم ولا يشترط ايش القطع في الحال هذا هو المذهب هذا هو المذهب
44:45طيب قال رحمه الله الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة يعني لا يصح مثلا ان تبيع محصول مثل البرسيم مثلا البرسيم ها يجلس في الارض تقريبا يقول خمس سنوات
45:01كل الزروع اذا جزيتها خلاص تنتهي. الا البرسيم فيجلس خمس سنوات هل يجوز انك تبيع محصول خمس سنوات تقول بعشرين الف ها لا يجوز ما تبيع الا الموجود الان لان الذي لم يوجد يكون معدوم ولا يصح بيع
45:21اي نعم نعم بيع السنين نحرص على بيع السنين هذا كما في مسلم فلا يجوز الا ان يباع جزة موجودة مرئية حال العقد. او لقطة اللقطة هذه في الباذنجان والطماطم تبيع شيء يعني ما يجوز
45:36تقول انا سأشتري محصول هذه المزرعة من الكوسة لهذا العام يعني يمكن خمس اشهر وهي تنتج كوسة او مثلا بطيخ محصول هذا العام كله ساشتريه ما يجوز الاء الموجود الان خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يجوز
45:57انه يعني يشتريها فالمذهب لا يجوز لا يجوز عندهم. ثم قال رحمه الله والحصاد واللقط الحصاد للزرع والجذاذ للثمر والنقاط للقثة ونحوه يكون على المشتري لانه نقل لملكه وتفريغ لملك الوعي عنه
46:19ثم قال رحمه الله وان باعه الثمر يعني قبل بدوء الصلاة او الزرع قبل اشتداد حده مطلقا من غير ذكر قطع ولا تبقية او لا يصح طبعا او باعه بشرط البقاء
46:38باعهما لم يبدو صلاحه ولم والحبوب التي لم يشتد تشتد بشرط البقاء لا يصح للحديث المتقدم. او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ فمتى زاد وبدا فيه الصلاح فانه يبطل البيع للنهي الصريح لانهم دخلوا وفعلوا نهيا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع هذه قبل
47:07ان يبدو فيها الصلاة قال رحمه الله اوجزة جزة من البقول او الرطبة او النعناع او البقدونس اذا اشتراها وتركها فايش؟ نمت فان البيع يكون باطل. كذلك لقطة ظاهرة خيار البطائر الخيار والطماطم والكوسة
47:35ثم تركها فنمت يعني زادت فان البيع يبطل واذا بطل البيع فهذه بزيادتها تكون للبائع تكون للبائع. او اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل اخر حصل مع ما بدا صلاحه اخر. ظهرت ثمار اخرى
47:58وهذا يقولون نادر ان تخرج في الثمار الاشجار يندر ان تخرج ثمار اخرى ابدا الا في التين يقولون التين ممكن ان يحمي مرتين قال واشتبه بطل البيع بطلا البيع وهذه مخالفة كما ذكر الشيخ منصور
48:22والمذهب انه في هذه المسألة الاخيرة لو اشترى مبلغ صلاحه وحصل اخر واشتبه فان البائع مشتري يشتركان فيهما يشتركان في هذه آآ الزيادة فاذا كانت هذه الزيادة متميزة فتكون للبائع ان كانت غير متميزة
48:45اذا كانت الزيادة غير متميزة فانهم يشتركان ويصطلحان على آآ قدر معين يكون للبائع والباقي يكون للمشتري. قال او عرية ما هي العارية ها عليه ان يشتري ايش الرطب على رؤوس النخل النخل بمثله خرسا
49:10من التمر الموجود عندي هنا. بحيث اني ما استطيع اشتري ايش؟ رطب. اشترى علية عطاه طبعا مثلا اه اه خمسة طبعا تجوز فيه خمسة اواسق كما دون. اعطاها مثلا عشرة كيلو من التمر على ان يأخذ رطب هذه النخلة وهذه النخلة
49:29ثم تركها حتى ايش اتمرت صارت تمرا حينئذ يقول بطل بطل البيع يقول نعم رجعت كيف ايه صحيح ذكرها الشارع في باب الربا ايش رجعت على المزابنة احسنت احسنت واذا بطل العقد فيكون كل الكل البائع وما حدث ايضا يكون البائع للفساد البيع. ثم قال رحمه الله
50:12فاذا بدا ما له يعني ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب اذا صلحت الثمرة واشتد الحب يعني صار قويا جاز بيعه مطلقا بغير شرط وبشرط التبقية. يشتريه بشرط انه يخليه عند البائع
50:31وللمشتري ايضا تبقيته الى الحصاد والجذاد وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جده ايضا كما قال الشافعي ثم قالوا يلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وكذلك ان لم يحتاج الى ذلك. وان تضرر الاصل الذي البائع. يلزم البائع ان يسقيه الى
50:52وقتي الجذاب الى وقت الجذاب. ثم قال وان تلفت بافة سماوية اذا بيعت الثمرة بعد بلوغ الصلاح بافة وهذي يسمونها ايش الجوارح مسألة مشهورة وهي وضع ايش؟ الجوائح. اذا تلفت هذه الثمار بعد بلوغ الصلاة وقبل القبض
51:19رجع على البائع الا اذا كان التالف يسيرا عرفا الا اذا كان التالف يسيرا عرفا ونقول ان الجوائح اه ثلاث احوال لها ثلاث احوال الجوائح وهي الجائحة افة سماوية تتلف الثمار او بعضها. كالامطار الشديدة والغبار لها ثلاث احوال. الاولى ان
51:47تتلف الثمار قبل القبض فهي من ضمان من ان تتلف الثمار ان تتلف الثمار قبل القبض فهي من ضمان الباء. الثانية ان تتلف الثمار بعد القبض وقبل الجذاث فهي ايضا من ضمان
52:07البائع. الثالثة ان تتلف الثمار بعد القبض والجذاذ فهي من ضمان ايش؟ المشتري المشتري ايش يسيرا لا قال الفيروز عرفا يسيرا عرفا هكذا هنا هو اذا قلنا عرفا قد ينضبط
52:43الله اعلم قال رحمه الله طيب هل وظع الجوارح في المذهب خاص بالثمار؟ او ايظا يشمل الزروع هل يشمل الزروع التي تحصد او تجز كالبرسيم مثلا والنعناع اذا تلفت قبل القبض
53:06ها والشيخ هو في خلاف عنده متأخرين آآ الشيخ منصور وتابعه الشيخ عثمان النهى من ضمان المشتري ولا تلحق به السماط واما صاحب الغاية فجعلها من ضمان الباعة كالثمار الا ان الشارح للغاية قال انه قول مرجوح يعني ما لي الى ما
53:30ذهب اليه الشيخ منصور صحيح ولا يقاس عليها ومن يتلفه الثمر مبيعا ادمي خير مشتري بين الفسخ والامضاء يعني بقاع البيع ومطالبة المتلف بالبدل. ثم ذكر كيفية آآ او ظابط صلاح الثمار. قالوا
53:54وصلاح آآ لا هذي قبل قبل وصباح بعض وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان لا الجنس. مثلا اذا كان في المزرعة نخيل من السكري ونخيه من
54:12الاخلاص مثلا فاذا صلح صلحت شجرة واحدة او نخلة واحدة من السكري فهو صلاح لها ولجميع ايش؟ السكري او صلح بعضها بعض الشجرة النخلة هذي فيكون صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
54:29نعم؟ نعم ولو تمرة واحدة نعم وهذا نادر طبعا الاصل انه يصلح الاكثر ثم قال رحمه الله ودوء الصلاح في ثمر النخل آآ ذكر اربعة اشياء ثلاثة او الشرح ذكر اثنين بدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر تصير حمراء او صفراء. وفي العنب ان يتموه
54:58حلوا والتموه في العنب كما قال في مطلع ان يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته في العنب اذا صار حلوا فيكون قد بنى الصلاح فيه. قال وفي بقية الثمرات ان يبدو فيها فيه النضج
55:21ويطيب اكله بقية الثوار غير النخيل والعنب كالبرتقال والتفاح والسفرجل والكمثرى ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله بقي ما يلتقط كالقثا والباذنجان ذكر الشيخ منصور هنا وفي غيره ايضا ان صلاحه ان يؤكل عادة
55:42ان يصل الى حد يؤكل فيه عادة. خامسا الحب يكون الصلاح فيه بان ايش؟ يشتد يكون قويا انا توقف عندي متى توقف عندي ما تبكي ايش باقي عندكم ايه قريب بمنازليه اه
56:19الحمد لله ان مسألة العبيد ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه فماله يعني المال الذي معه يكون البائع الا اذا اشترطه المشتري الا اذا اشترط المشتري. سواء طبعا كما قال في الاقناع آآ قلنا ان العبد يملك او لا يملك فان المال الذي معه
56:54يكون للبائع الا اذا اشترطه المشتري الحديث ذكره الشارح من باع عبدا وله مال فماله للباع لن يشترطه المبتاع فان كان قصده المال الذي مع العبد اشترط العلم بالمال وسائل شروط البيع. طبعا هذا يدخل فيهما الالعاب الان التي تشترى بالحظ
57:17يعني احيانا تشتري شيء خاصة الاطفال يشترون اشياء كرة مثلا يقصدون ما بداخلها فهل يشترط لصحة البيع؟ العلم بما في داخل هذه البيضة التي تشترى او لا يشترط لان الغالب ان القصد
57:38هو الذي في الداخل والذي في الداخل ها غير معلوم غير معلوم. فهذا قد يدخل في اه كلامهم هنا. فان كان قصده المشتري المال اشترط علمه يعني صار شروط البيع السبعة
57:54المتقدمة والا يعني وان لم يكن قصده المال يعني لا يريد اخذ المال الذي عليه يريد تركه مثلا عليه او رده لي الباع فلا يشترط شروط البيع ثم قال ثياب الجمال التي على العبد للبائع
58:14التي يا البسها الباء على العبد لكي يجمله بها ويعرضه معها لبيعه معه لبيع فانها تكون البائع. واما الثياب التي يلبسها عادة فانها للمشتري وبذلك ينتهي هذا الباب ببيع الاصول والثمار والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هذه المقدمة في البيوع وان شاء الله ما بعدها اهون اصعب شيء هو
58:48الخيارات والقبض مذيع وشروط البيع والربا والصرف ما بعده ان شاء الله سيكون اهون بكثير مما مضى وما تقدم تعتبر اصول للمعاملات فمن اتقنها فباذن الله سيتقن آآ اشياء كثيرة في
59:06البيوع خاصة بيوع المعاصي لابد ولا يعني ايضا يغتال الانسان يقول اني ادرس الروضة والزاد وخلاص اتقن ابوي المعاصي المعاملة معقدة تحتاج انتباه وكثير منها مجموعة عقود وعقود مستحدثة مستجدة
59:26فحتى المتخصصون يعني يحصل لهم وهم فمن اراد ان يتقن المعاملات المعاصرة لابد ان يدرس كلام الفقهاء ويدرس ايضا العلماء المعاصرين كلام العلماء المعاصرين. فتقول انا عندي وفاهمة وبعدين تجي تفتي في
59:45في المعاملات المالية المعاصرة لا تحتاج الى دراسة وتعمق والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض
1:00:20بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية