شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي _ الدرس الرابع
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
0:41اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل قلوبه قبضه ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وان تلف قبله فمن ضمان البائع. وان تلف بافة سماوية
1:08بطل البيع وان اتلفه ادمي خير بين فسخ وامضاء ومطالبة متلفه ببدنه وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وان تلف ما عدا المبيع ما عدا المبيع بكيل ونحوه. فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه
1:35ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والاطالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة
2:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل ومن اشترى مكينا ونحوه
2:16وآآ نحوه المراد بها الموزون والمعدود والمزروع وآآ كذلك يلحق بهذه الاربعة آآ المبيع بصفة والمبيع برؤية متقدمة من اشترى مكيلا ونحوه. المكيلات يعني سنتطرق لها بتوضيحه اكثر في باب الربا. مكيلات مثل البر
2:55شعير واللبن والسمن المائع ونحوها من اشترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وترتب على شراء المكيل ونحوه شراء المكيل ونحوه عدة امور او عدة احكام
3:18لكن قول المؤلف من اشترى مكية ونحوه هذا يعني آآ يشمل لو اشتراه اشترى المكين نحوه بالكيل او جزاف يعني بلا كيد ولا وزن لو اشترى الشعير بالكيد او اشتراه بلا كيد
3:40فيصح ويلزم بالعقد ولا ولم يستحصر فيه حتى يقبضه الى اخر الاحكام التي ذكرها. وقد تابع الماتن او صاحب ماتن هنا المقنع في هذه العبارة. والصحيح من المذهب كما قال في الانصاف ان الحكم منوط
4:00بذلك اذا بيع بالكيل فقط يعني لو اشترى مكيلا بالكيل تأتي هذه الاحكام التي سيذكرها المؤلف او اكثرها تأتي عليه. اما اذا اشترى المكيل بلا كيل فلا تتأتى هذه الاحكام التي سيذكرها صاحب المتن
4:19فيقول في في الانصاف صاحب الانصاف آآ متعقبا آآ صاحب المقنع قال والصيام مذهب ان الحكم من وطن بذلك اذا بيع او الوزن لا بمبيع من ذلك جزافا كالصبرة المعينة. الصبرة هي التي تباع الكوم من الطعام
4:39بلا كيد ولا وزن فلا بد ان يشترى المكيل بكيل والموزون بوزن ثم تدخل في هذه الاحكام كذلك المعدود يشترى بالعد والمزروع اشترى بالزرع اذا اشترى مكيلا بالكيل وموزونا بوزن بالوزن ونحو ذلك فانه يترتب عليه عدة احكام يقول صح
5:04ولزم بالعقد. لزم بالعقد. هذا الحكم الاول ان البيع يلزم بمجرد العقد بمجرد العقد سواء قبضه او لم يقبضه وسواء كان مكينا ونحوه او غير مكين ونحوه هذا الحكم الاول
5:28صح واصبح لازما ليس لاحدهما فسخ البيع طبعا اه قيدها الشارح بقوله حيث لا خيار. الا اذا كان هناك خيار فيكون عقدا جائزا حتى تنتهي مدة الخيار قال الحكم الثاني قال ولم يصح فيه
5:46لا يصح التصرف في اه هذا المكيل ونحوه والمبيع هو الموزون والمعدود والمزروع اذا اشتري بذلك لا يصح التصرف فيه بالبيع او بالهبة او بالايجار او بالرهن الا اذا الا اذا قبضه حتى يقبضه حتى يقبضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
6:16من ابتعى طعاما لا اه فلا يبيعه حتى يستوفيه. ايضا من الاحكام التي تتعلق بهذه المسألة. الحكم الثالث ملك المشتري له ملك المشتري له فنماؤه نماء المبيع هذا بكيل ونحوه نماؤه المشتري
6:41امانة بيد البائع امانة بيد البائع قال رحمه الله وان تلف فمن ظمانه هذا من ضمان البائع هذا الحكم الرابع ان تلف هذا المبيع بكيل ونحوه قبل القبض يعني فمن ضمان
7:08البائع لو تلف فانه يذهب على البائع ويكون من ما له وان تلف بافة سماوية بطل البيع بطل البيع هل هناك ثمرة في تفريق المؤلف بين المسألتين بهذا الكلام يقول وان تلف فمن ضمان البائع
7:34وان تلف بافة سماوية بطل البيع اذا قلنا ان التالف بيد ان التالف من مال البائع فالحكم للعقد ماذا انفسخ يعني اذا كان المبيع تلف قبل ان يقضى. فينفسخ. واذا قلنا ايضا بطل البيع انتلف بطل البيع
8:00فالتالف ايضا يكون من ايش؟ من ضمان الباء ذهب على الباعة فهل هناك فرق او ليس هناك فرق يعني بعضهم يقول مؤدى الثانية كما هو مؤدى الاولى فمن ان تلف فمن ضمان البائع هي تفيد نفس معنى وينتلف بافة سماوية بطلا البيع
8:23فهل في قوله فمن ضمان البائع ثم قال بطل البيع هل هناك ثمرة او فائدة اوليس هناك ثمرة ولا فائدة مم لا هو تلف يعني هنا لو كان هناك تلف تلفة العين
8:44وانما آآ لم يتلف فيكون المشتري وهذه يعني ليست ثمرة هي المشتري اصلا لكن يقول بطل البيع ايش ايه قال لها اللي بتيجي ان اتلفه دمي هو الذي ايه؟ هي التي يخير فيها المشتري
9:12اما اذا تلف بافة السماوية لا صنع الادمي فيها فيبطل البيع. انا اقول اه لعل اه الثمرة انه اذا قلنا اه يبطل البيع لئلا يعني اه يتوهم انه اذا كان من ضمان البائع فيلزمه ان
9:32ان يأتي بالبدن. نقول لا يلزمه ان يأتي بالبدن لا يلزمه ان يأتي بالبدل. لان العقد اصلا قد بطل اذا قلت كونه من ضمان البيع يختلف عن بطلان البيع فقد يقال انه من ضمان البيع من ضمان البيع لكنه ملزم بان يأتي بالبدل لكون العقد باق لا
9:53لكي يدفعوا بقاء العقد صرحوا ببطلان العقد صرحوا بطلان العقد واذا قال في المتاوى شرحه وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه قبل قبضه. ثم قال صاحب مات رحمه الله
10:11اتلفه ادمي خير مشتر بين ان يفسخ البيع ويرجع الى البائع الثمن وآآ ان يمضي البيع ويطالب المتلف ببدله. يطالب المتلف ببدله ولو كان متلف له هو البائع ثم قال رحمه الله ما عداه ما عدا الامور الستة
10:36المتقدمة ما عداه ما ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمزروع والمبيع برؤية اه متقدمة او صفة ما عداه يجوز تصرف مشتركيه قبل قبضه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير
11:06وبالعكس نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ما وجد تصرف في هذا الحديث قال سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا
11:21وبينهما شيء او ما لم تفترقان وبينكما شيء. ما وجه التصرف هنا في المبيع قبل قبضه نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وايضا تكبيرة الحيوان ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم
11:39ما وجد تصرف في المبيع قبل قبضه نعم احسنت جميل بس نريد تصويرك وهي صفة ما وجد تصرف في المذيع قبل قبضه ايش تيفيا يعني هو باع الان الابل عشر دنانير مثلا
12:08يقبضها بعد يومين حل الاجل بعد يومين فقال بدال ما تعطيني عشر دنانير اعطني عشرين درهما فهو الان تصرف في الدنانير قبل ان يقبضها قبل ان يقبضها يعني باع الدنانير التي في ذمة هذا
12:29البائع ها؟ وذمة المشتري هالمشتري واخذ مكانها دراهم اخذ مكانها دراهم لكن الا يقال ان هذا الذي اخذه اخذ الدراهم الان مكان الدنانير اليست الدنانير الان التي باعها بالدراهم وقبظها الان
12:51اليست معدودة فكأنه باع معدودا قبل ايش قبضه ايش المدلولين ايوا هذه المسألة من شرح كبير ايه فما رأيكم هذه الدنانير نقول هذه الدنانير التي في ذمة المشتري هذه الدنانير هذه في الذمة وليست معينة
13:46وهذه التي في الذمة يصح التصرف فيها او بيعها لمن؟ هي دين طبعا. هي دين والدين على المذهب يصح بيعه لمن هو عليه لمن هو عليه. لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه. لغير من هو عليه. ويتخرج على هذا مسألة وهي مسألة كوبونات
14:10التي توزعها بعض الجمعيات الخيرية مثلا يعطونك كبون يعطونه فقير كبون في ايش؟ مئة وعشرين ريال ومئتين ريال تأخذها من بنده او من العثيم او من اي محل هل يجوز لهذا
14:25ان يبيع هذا هو دين طبعا هو دين على بنده او على العثيمين. هل يجوز لمن اخذها ان يبيعها لشخص بمئة وثمانين ارامكو الان تعطي مشتريات هدية بعشرين الف بعشرين الف
14:47مشتريات لاحد موظفيها فيسأل بعضهم يقول انا اريد ان ابيعها على شخص بثمنطعشر الف. انا ما ابغى اشتري شيء فهل يجوز بيع الديون او لا يجوز ايش ايوه شلون ايش
15:16ايش نقول ان الدين يجوز بيعه لمن هو عليه فقط. يعني الفقير يأتي لبنده مثلا او عثيم يقول ابيعكم هذا ما ابغى انا اشتري اغراض ما ابغى اريد ان ابيع هذي هذا الكرت بمئة وثمانين
15:33يجوز لمن هو عليه الدين عليه. لكن لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه لا يجوز بيع الدين لغير من هو على ايه ان شاء الله انها مفهومة اقول ان شاء الله انها مفهومة
15:48ايه ستأتي ان شاء الله بما هو واضح في اخر الصرف لكن انا آآ يعني لان الشيخ عثمان تكلم عن المسألة هذي قال كيف كانها تصرف في معدود قبل قبضه الدنانير هذي يتصرف فيها باعها بدراهم قبل ان يقبضها
16:04قل لا هذه في الذمة ليست معينة كل ما تقدم لا يجوز التصرف فيه في معين في المعين طيب وما عداه يجوز مم هي كلها معينة ايه اذا عين سلعته
16:25لابد يقبضها كيف؟ اذا كانت واحدة فقط اذا سيارة عينها يجوز ان يبيعها ستأتي ان شاء الله. قال رحمه الله وان تلي فما عدا المبيع. ما عدا المبيع بكيل ونحوه
16:42فمن ضمانه ما عدا الامور الستة المتقدمة وهي المكي المعدود موزون ومزروع والمبيع برؤية وصفة برؤية متقدمة وصفة ما عداها اذا تلفت فمن ضمان المشتري حتى قبل ان يقبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. الخراج في هذه التي اشتراها المعينة لو صار فيها كسب لو صار فيها زيادة فهي له للمشتري
17:11ذلك اذا تلفت فمن ضمانه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال ما لم يمنعه بائع من قبض فان منعه حتى تلف ما ضمنه البائع ضمنه البائع ثم تكلم عما يحصل به قبض المبيع
17:31لكي ونحوه قال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. يعني المبيع بكيل المبيع بكيل يقبض بايش؟ بكيله. بمجرد ما يكيله له فانه يكون مقبوضا. هل يفسر نقله
17:52من هذا مكان الى سيارته لا يشترط بمجرد ما يكيلها في الدكان دكان فانه يجوز ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه. كذلك الموزون بمجرد ما يزنه له في الدكان فهذا قبض له لا يشترط نقله النقل معنى زائد عن آآ القبر هذا المذهب طبعا او بعد اشترى منه عشر سيارات
18:14كيف يقبضها؟ ها ان يعد هذه السيارة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هذا هذه الان يعتبر قبضة يعتبر قبضها فحين اذ لهو ان يذهب ويبيعها قبل ان ينقلها من المعرض قبل ان ينقلها ان ينقلها من الوكالة. ما يشتغل من خرجة من الوكالة
18:35او بالزرع اذا اشترى شيء مزروع اذا ذرعه له البائع فانه يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فكله واذا ابتعت فكتب طبعا يشترطون حضور المستحق او نائبه
18:53كذلك قالوا وعاؤه كيده وعاء المستحق وعاء المشتري كيده يعني اذا وضع الوعاء في الدكان ها ثم كال البائع المكيل وضعه في الوعاء فهذا يعتبر قبض له فيصح للمشتري ان آآ يتصرف فيه قبل قبضه. هل يقاس على ذلك؟ هل يقاس على ذلك؟ وعاؤه يكون كيده. فتح الحساب
19:24اذا فتحت حسابك او يسمونها محفظة ها ووضعت فيها الاسهم واشتريت اسهم ثم جاءت في محفظتك النت هل هذا قبض هذا يترتب عليه امور ستأتي ان شاء الله هل هذا قبض
19:51حكمي او حقيقي اذا اشتريت اه اسهم ثم انت قلت من السوق من الراجحي او من جزيرة او من اي ها ثم انتقلت الى حسابك او انتقلت الى المحفظة التي لك
20:07نقول هذا نعم هو قبض يعتبر قبض حكمي وقبض صحيح يعتبر قبض صحيح ويترتب عليه مسألة ستأتي ان شاء الله هذا هو اذهب هذا هو المذهب. ولا يوجد عندنا قول اخر في المذهب
20:23والمفتى به الان من علمائنا المعاصرين هو قول الشافعية وهو اشتراط ايش النقل الاشتراط النقل يعني لا يكفي ان تكيل يكيل لك يكيله لك وتنقله من المكان ثم تتصرف فيه
20:40قبضه ان تنقله لقول لحديث ابن عمر ابتعت زيتا في السوق الا الى ان قال فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى
20:51رحالهم وهو رأي الجمهور ايضا رأي الجمهور وعند البخاري من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وينقله حتى يستوفيه وينقله فالنقل امر زاد عن الاستيفاء كما ذكره ابن حجر رحمه الله اما الحنابلة فلا يشترطون في القبض المكين لا
21:12ان يكال فقط بشرط حضور المستحق او نائبه تمام ايش ايه اه صحيح هذا الان الان المكيل التمر مكيل التمر مكيب وانتقل الان الى العد الان لكن العبد عندنا في الاحساء الكرتون فيه عشرين احنا عندنا من يسموه من تمر. المن فيه مئتين واربعين كيلو
21:52مئتين واربعين كيلو والكرتون لمن؟ هذه المئتين واربعين كيلو يضعونها في اثنعشر كرتون وكراتين تشبه كراتين الموز كل كرتون فيه اثنا عشر فيه عشرين كيلو فهل هذا انتقل من كونه
22:11مكيلا الى كونه معدودا فيكون قبضه بالعد او لابد من معرفة كيله نعم المن عندنا ايضا كان في اه زنبيل كبير يعني اربع اربعة من اه زنبيل كبير اربعة كل واحد فيه تقريبا ستين كيلو
22:39آآ اربعة في ستين مئتين واربعين ثم نقلت الان من البلدية والامانة اشترت ان تكون في الكراتين ما تبيع التمر هناك الا في كرتون. كرتون واحد متعارف عليه. وزنه عشرين كيلو
22:52فهم الان في الاحساء انتقلوا من الكيل في التمر انتقلوا من الكيل الى الوزن مو من الوزن الى العد شوف كيف تغير الزمن يعني انتقلوا من الكيل الى اه الوزن هم اربع يسمونه الزنبيل واحد مرحلة اربع مراحل
23:13كل مرحلة فيها ستين كيلو يعني يبيعونها اربع مراحل ومع ثم قالوا لا نزنها نبيعها ونزنها. حتى يطمئنوا ان الوزن لابد يصل الى هذا العدد ثم انتقلوا من الوزن الى الكراتين في العد. من الامانة
23:31هذا يعني شرط حتى يبيعه فهل قبض التمر الان في الكراتين قبض يكون بالكيل او العد ها ايش رأيك ايش حسب ايش تغير هذا مخالف لمذهب الشيخ فهد. الشيخ فهد
24:05الشيخ فهد انت؟ محمد الشيخ محمد المذهب عندهم انما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل الى يوم القيامة وما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
24:19فهو موزون الى يوم القيامة حتى لو تعارف الناس على خلافهم حتى لو تعرف الناس الا فقط ذكروا في التمر التمر اذا كنز مثل ما هو موجود الان فيباع بمثله يقولون وزنا
24:35التمر مكنوز الان تعرفون تو اللي في الكيس؟ هو يباع بالوزن ولا بالكيلو في الوزن يعني الكرتون فيه كم كيس ثمانية في الغالب ثمانية هذه ايضا كل واحدة وزنها كم
24:52كيلو هذي وزن فاذا اردت ان تبادر مثلا كيس التمر كيس التمر لا بد يتساوون في ايش في الوزن لكن لو كان غير مكنوز فلابد يتساوون في الكي لابد يتساوون في الكي
25:07استاذ ايش ايوة تعرف ايش ايوه طبعا في حديد وفي ما ادري والله ما اعلم اول مرة اسمع بس يمكن شفته يعني كذا ما ادري والله عموما هو الاشكال عندنا في كيفية القبض. الان يقبض بالكراتين في سوق التمر الان نظاما من يعني الامانة انه يقبظ في
25:41قال وفي صبرة وما ينقل بنقله. يقول الشاه كثياب وحيوان. ثم ذكر في الاقناع كيفية قبض الحيوان الواحد يقول قبضه بتمشيتهم مكانه. يعني اذا كانت سيارة كيف تقبض اذا كانت واحدة
26:02ها شلون؟ واحدة ولا؟ واحدة فقط لا واحدة في فرق في بين قبض المعدود بين السيارات والواحدة. السيارات لاكثر من واحدة تعدهم واحد اثنين ثلاثة هذا قبض لكن اذا كانت واحدة قبضها بما يكون؟ تمشيتها. يعني اذا كانت هنا تقدمها شوي
26:20هل يشترط تخرج من المعرظ او من وكالة لا يشترط لا يشترط لما قدر هذا في الشرح الكبير والمبدع قال في ان كان احيانا فقبضه تمشية من مكانه وجزم به في شرح المنتهى
26:38قال وما يتناول بتناوله ما يتناول بتناوله يعني بايش؟ باليد يقولون يتناوب باليد اذ العرف فيه ذلك وغيره غير ما ذكر كالعقار بتخليته بان يخلي البائع بينه وبين المشتري. لكن قد يقوي ما قاله الشيخ محمد ان الامر مبني على ايش
27:04العرف انه مبني على العرف. فاذا قلنا مبني على العرف فباي كيفية حصل فيها القبض فانه آآ يصح فيها القبض. آآ لكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد اذا بعت فكل
27:20اذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل في المسند فهذا كأنه يعني رجع فيه الى المنصوص ايش يدخل في متناوله فيما يتناول لكن اذا اذا ذكرنا او قلنا ان الاصل في الباب كله العرف
27:51اه اي طريقة يقبض بها الشيء فيرجع فيه قال والاقالة فسخ والاقالة في اللغة هي الرفع والفسخ واصطلاحا فسخ عقد بتراضي العاقدين. وحكم الاقالة كما ذكر الشارح مستحبة لمن طلبت منه. لقول النبي
28:13صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة. رواه الامام احمد اه الاقالة فسخ طبعا هذي الاقالة فسخ او بيع مستأنف هذا فيه خلاف ما تبناه انها فسخ ويترتب على
28:31هذا خلاف تقريبا ذكر ابن رجب ما يزيد على تقريبا ثلاثين ثمرة. على هذا خلاف. منها ما ذكره المؤلف هنا قال فتجوز قبل قبض المبيع. تجوز لقالة قبل قبض المبيع. طيب بعد قبض المبيع. تجوز اقالة ولا تجوز
28:50ها اي نعم من باب اولى اصلا اذا جازت قبل قبر المبيع فمن باب اولى ان تجوز بعد قبض المبيت. ثانيا قال ولا تجوز الا بمثل الثمن. هذا شرط من شروط
29:09صحة الاقامة هذا الشرط الاول لا تجوز الا بمثل الثمن بعتها بمئة تفسخ بمئة لو فسخت بتسعين هل تصح الاقالة لو فسخت مية وعشرين تصح الاقالة ما تصح لكن تصح على انه ايش؟ عقد مستأنف عقد جديد لا اشكال لكن ليست اقالة ليست اقالة اذا
29:33الشرط الاول من صحة الاطالة من شروط صحة الاقالة ان تكون بمثل الثمن. فلا تصح باقل ولا باكثر الا ان تكون عقدا جديدا الشرط الثاني ولم يذكره المؤلف الا يكون المثمن يعني السلعة تالفة
29:50الا يكون مثمن وهي السلعة تالفة. فان تلفت فلا تصح لفوات محل الفسخ وتصح مع تلف الثمن الشرط الثالث ان تكون بنفسي جنسي الثمن الذي وقع عليه العقد فلا تصح بغير جنسه
30:15ما لم يستأنفا بيعا جديدا فيصح الشرط الرابع بحضور العاقدين فلا تصح مع غيبة احدهما. ثم قال رحمه الله نعم؟ ولا من باب اولى. ولا خيار فيها. هذا يترتب على ان الاقالة فسخ. لا خيار فيها لانها ليست عقد اصلا. الخيار يثبت في العقود
30:37وهذه فسخ لا خيار فيها لا مجلس ولا شرط ولا شفعة ايضا فيها لانها ليست بيعا ليست بيعا. ومؤنة او مؤنة رد المبيع الذي تقايل فيه تكون على من ها
30:59الرد على من تكون؟ على الباء. نعم. تكون على البائع لرضاه ويقوم ببقاء المبيع. امانة بيد المشتري ثم قال رحمه الله باب الربا والصرف والربا في اللغة هو الزيادة. وفي الشرع
31:23الشرع عرفه في الاقناع والمنتهى والغاية بانه تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها تفاضل في اشياء وهي المكيلات
31:51بجنسها والموزونات بجنسها ونساهم في اشياء وهي المكيلات بالمكيلات والموزونات بالموزونات مختص باشياء وهي المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمها اي تحريم الربا فيها واما الصرف فهو بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد والربا كما ذكر في الاقناع نوعان ربا الفضل وربا
32:28ان نسيء طيب الفضل وربا النسيئة وسنذكر ان شاء الله يعني كما يذكر شيخنا الشيخ خالد المشيقة ضوابط في الباب حتى تضبط الباب كله خاصة في باب الربا سنذكر ضوابط
32:48تجمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا النزيه بقى يعتبر من اصعب الابواب من اصعب الامور قال رحمه الله فيحرم ربا الفضل في في كل مكان عندكم ولا في مكيل؟ ها
33:09في مكين ووزون بيع هذا الضابط الاول الظابط الاول علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس وفيما عداهما كونها مكيلات جنس ما هم النقدان وما عداهما ها البر والتمر والشعير
33:39والملح التي وردت في النص التي وردت في حديث عبادة ابن الصامت. اذا فكل موزون سواء من نقد او لا مأكولا او غير مأكول قوتا او غير قوت فانه يجري فيه الربا في مبادرة بعضه البعض كذلك كل مكيل
34:01سواء كان الاصناف الاربعة التي وردت في الحديث او من غيرها يجري فيها الربا يجري فيها ربا الفضل يحرم ربا الفضل في مكير وموزون بيع بجنسه والفرق بين الماكينة والموزون ان المكين مقدر
34:23بايش؟ بالحجم والموزون مقدر بالثقل المكيل مقدر بالحجم. والموزون مقدر بالثقل والمكيل في الغالب يشال منه ويوضع في الصاع هذا صار عندنا يشال منه في الغالب سكر مثلا او طحين او بر يشال منه ويوضع في الصاع
34:46واما الموزون فيكون قطعا كبيرة تشال وتوضع في ايش في الميزان في الميزان او يعني الميزان الذي صار شيئا واحدا خلاف السابق كان ميزان كفتين الانصار كفة واحدة والظابط عندنا كما سيذكره الماتن في معرفة المكيلات والموزونات هو كل ما كان مكيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
35:12فهو مكين في كل مكان وزمان كل ما كان موزون في زمنه صلى الله عليه وسلم بمكة طبعا الوزن في في مكة والمكيد في المدينة وهو موزون في كل مكان
35:22نعم يا شيخ نعم بالسكر موزون احسنت. السكر موزون لكن اذا طحن مثل ما هو الحال الان فيكون مكيلا يكون وكيلا ولا السكر الاصلي الاصل انه موزون لانه قطع يأتي قطع. فلا يمكن ان يوزن يكان
35:46اما ما لا وزن فيه ولا كيل فلا يجد فيه الربا مطلقا مثل المعدودات التفاح آآ الفواكه كلها ليست ايش؟ مكيلة ولا موزونة مع ان احنا الان نشتري البرتقالة اذا قال لك الكيلو بخمسة ريال. وزن ولا كيلو
36:07وزن بينما هي ليست مكيلة ولا موزة. كذلك الحبحب الان البطيخ الان يشترى بالكيل احيانا بالوزن اه الوزن بريال او ريالين مثلا بينما هو في الاصل انه يباع ايش عددا عددا
36:24فهذه لا يجب فيها الربا. جميع الفواكه ما فيها. البيض طيب؟ ها معدود. الخبز ها خبز نموذج مكين اصله الدقيق مكين واذا صار خبز اصبح موزون. وسيأتي ان احيانا المكيل
36:54الوكيل يخرج منه ما هو موزون مثل الحليب الذي يخرج من البقرة يستخرج منها مثلا لبنة لابن مكينة وموزونة ها موزون الجبن موزون الزبد موزون السمن ان كان جامدا فهو موزون وان كان مائعا فهو مكين
37:24ثم قال رحمه الله ويجب فيه الحلول والقبض. هذا الضابط الثاني الضابط الثاني نقول يصح بيع الوكيل والموزون بجنسه بشرطين والشرط الاول التساوي في القدر بمعياره الشرعي والشرط الثاني القبض قبل التفرق
37:52يعني يجوز ان تبيع تمر بتمر بالكي بالكي صاع صاع وايضا لابد من التقابظ قبل ايش التفرق اذا الضابط الثاني يصح بيع المكيل والموزون الجنسي بشرطين الشرط الاول التساوي في القدر بمعيار الشرعي والشرط الثاني القبض قبل التفرق
38:18فيحرم فيه التأجيل يحرم فيه التأجيل الحديد بالحديد موزون يشترط في بيع بعضهم البعض الوزن والقبض قبل التفرغ. هل يجوز طيب تبيع؟ تشتري تمر وتعطيه السعر او الثمن وتقبضه ثاني يوم
38:42يجوز ولا يجوز ها تشتري كرتون تمر ثم تقول تعطيه الثمن بكرة انا استلم التمر يجوز ولا يجوز؟ يجوز هذا هذا ما في ليس ليس جنس بالجنس يعني تأمر بنقود تمر ايش
39:02والعلة مختلفة تماما العلة مختلفة تماما اه الاوراق النقدية مصيبة قال لها بعدين خلينا نتأخرها شوي قال رحمه الله ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون جنس الا وزن هذا الضابط الثالث لا يباع مكيل ولا موزون
39:27بجنسه الا بمعياره الشرعي لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه الا بمعياره الشرعي. والمعيار هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع للمكيلات لا يباع مكيل ولا الا المعيار الشرعي ما هو معيار المكيلات
39:50ها؟ الصاع والمكاييل وما هو معيار الموزون مم لا الوزن ومنها الرطل بفتح الراء وكسرها فمثلا الارز الان مكيل ما يجوز تبيعه مثلا ابيعك ارز في هذه البيالة مثلا اعطيك ارز
40:19هندي بسمتي بارز باكستاني مثلا يجوز ولا يجوز طيب لو اعطيتك ارز كيلو من الكيلو اللي عندنا وزن بارز كيلو موزون. يجوز ولا يجوز؟ ها لا يجوز لا يحصل تساؤل. يقول المستحيل يحصل التساؤل
40:44ما يحصل التساوي وفعلا لو يعني لو يعني لو وجدت حتى انواع الارز الان يختلف بعضها عن بعض يعني لو اخذت كيلو من الارز الهندي هذا البسمتي العائلة ولا الوليمة ولا
40:59ها وزنته يختلف وزنه على الارز الحساوي مثلا الاحمر هذا اخذت كيلو او صعصع من الارز. البسمتي وزنته يمكن اثنين كيلو يصبح اما الارز الحساوي الاحمر هذا اللي فيه قشور
41:13لو اخذت صاع ها ووزنته يصبح تقريبا اثنين كيلو ونص اثقل من التمر مثلا التمر مثلا الاخلاص الحساوي مثلا مع الاخلاص الخرج في الخرج شيخ عبد الله خلاص مفروض تجيب خلاص
41:34اخلاص الخرج تاجر انت تمر ولا امزح وياك اخلاص مثلا للخارج في الحقيقة يعني آآ ثقيل يعني وخلاص الحسنة اخف قد يكون يعني لو اخذت كيلو صاع مثلا ووضعت فيه خلاص الخارج ووزنته
41:56يمكن يكون وزنه اكثر من اخلاص الاحسان او بالعكس يكون فكل مكيل وزنه يختلف عن الاخر. فلابد ان يكون المكيل بالمكيل يكون بوحدة كيل الموزون الموزون يكون وحدة وزن ما يجوز انك تبيع النكيل بالوزن. مكيل بن وكيل وزنا ولا الموزون بالموزون
42:17كيدا قال رحمه الله ولا بعضه ببعض جزافا لا يجوز بيع المكيل يعني شيء او مثلا كومة من الارز كوم الارز ما يجوز بلا كيد لا ما يجوز لابد بالكيل لابد ولا بعض بعض جزافا. الجزاف بتثليث الجيم
42:44هو بيع الشيء واشتراه بلا كيد ولا وزن بلا كيل ولا وزن فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. هذا الضابط الرابع اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس مثل ايش ها بر بشعير
43:05او بر بذهب جازت الثلاثة ما هي الثلاثة ان يباع بالكيل والوزن والجزاف اذا اختلف الجنس نقول هذا الضابط الرابع اذا اختلف الجنس فلا يخلو الحال. ان اتفقا في علة ربا الفضل
43:21اشترط القبض قبل التفرق مثل البر بالشعير يجوز التفاضل يجوز تبيع خمسة اصع من البر بصاعين من الشعير. لكن لا يجوز التفرق قبل القبض وان اختلفت العلة كالبور بالحديد فلا يشترط شيء
43:41يجوز تبيع مثلا خمسة اصعب من البر بخمسة طن من الحديد. ولا ويجوز التفرق قبل القنط قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا هذا الظابط الخامس وهو ظابط الجنس ما هو ظابط الجنس؟ وهو ما له اسم خاص يشمل انواع
44:08مثل ايش البر مثلا شامل لانواع مثل البر ايش؟ القسيمة مثلا والبر النجراني الان موجود والتركي والعراقي موجودين كلهم هذي انواع للجنس التمر الان التمر اسم جنس. وما هي انواعه
44:31كثيرة جدا خلاص والشيشة والرزيز فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس وقد يكون الجنس كما يقول العلماء مشتمل على الجنسين. الجنس الواحد مجتمع الجنسين مثل التمر يشتمل على
44:47النوى وهما جنسان. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه كالشعير والتمر. وفروع الاجناس كالادقة والاخباز والاذهان الضابط السادس فروع الاجناس اجناس فما تفرع عن الجنس فهو جنس
45:08كاللبن ذكرنا ان الحليب يستخرج منه ها الزبد مثلا والجبن هذا زبد جنس لوحده وهو فرع لجنس فما تفرع عن الجنس جنس فروع الاجناس اجناس والادقة الطحين مثلا طحين البر هذا جنس
45:33الاخباز الادهان الاذهان او الدهن جنس وما تفرع عن هذا الدهن فهو ايضا جنس ثم قالوا اللحم اجناس باختلاف اصوله. نذكر ايضا ضابط سابع متعلق بالضابط السادس وهو كل شيئين اتفقا في الاسم
45:58واختلفا في اصل الخلقة فهما جنسان اعتبارا باصلهما كل جنسين كل شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في الاصل يعني اصل خلقة فهما جنسان اعتبارا باصلهما مثل اللحم. لحم الغنم ولحم الابل. كم جنس الان
46:21متفقة في الاسم لكن اختلف في اصل خلقة هذا لحم وهذا لحم لكن هذا لحم ابل وهذا لحم غنم كل جنسين او كل شيء اتفقا في الاسم مثل اللحم لحم ابل لحم غنم واختلف في اصل خلقة هذا لحم ابل وهذا لحم غنم. فهما جنسان اعتبارا باصلهما. فاللحم اجناس باختلاف اصولها
46:46اللحم الان يجوز تبيع لحم مثلا آآ رطلين من اللحم لحم الغنم بثلاثة ارطال من لحم الابل يجوز او لا يجوز ها لكن يشترط التقابض في المجلس لا يجوز التفرق قبل
47:03القبض كذلك دقيق مثلا الشعير طحين الشعير مع طحين البر هل يجوز تفاضل بينهما؟ يجوز. لكن اشترط التقابظ قال رحمه الله واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن اللبن ايضا يتفق لبن بقرة مع لبن الغنم
47:27لكن هل يجوز التفاضل في بيع بعضهم البعض او لا يجوز؟ يجوز لان اصولهم مختلفة والشحم والكبد اجناس ان هذه مختلفة في الاسم والخلقة. ثم قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه
47:47هذا الضابط الثامن لا يصح بيع فرع ربوي باصله لعدم امكان التساوي لا يصح بيع فرع ربوي لاصله لعدم مكان التساوي لا يصح ان تبيع لحم غنم بشاة لماذا لان التساوي ايش ؟ مستحيل. مستحيل. تقول هذي فيها عشرة كيلو من اللحم
48:14ببيعها بلحم عشرة كيلو. مستحي ما في ما في ما تستطيع. لان هذي اشياء فيها لحم وعظم وشحم لا يجوز او لا يصح بيع فرع ربوي باصله لعدم امكانية التساوي. هل يجوز بيع الحب بالطحين
48:34لا يجوز لماذا؟ هذا مثل بيالة هذي لو وضعت فيها بر ها؟ ثم فرغتها ثم وضعت فيه طحين. الطحين ماذا سيفعل ستسد جميع الفراغات بينما البر ستوجد فراغات موجودة ما عبأت جميع البيان فلا يصح بيع الطحين البر بالبر لعدم مكان التساوى ما في تساوي
48:59لن يحصل التساوي ويصح من بغير جنسه يعني يصح بيع لحم الحيوان بلحم اخر تبيع شاة بلحم ايش؟ بقرة يجوز قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويق هذا نفس
49:17داخل تحت ايش؟ الضابط الثامن. وهو لا يصح بيع فرع ربوي باصله لا يجوز باي حب بدقيقه ولا سويقه. شو الفرق بين الدقيق والسويق السويق هو ايش؟ الطحين المقلي المقلي
49:34لا يجوز ان تبيع السويق بالبر حب البر قال ولا نيئه ولا نيئه بكسر النون وبعدها ياء ساكنة ولا نيئه بمطبوخه هذا نستخرج منه ضابط تاسع وهو يجوز بيع فرع
49:58بفرع اصلهما واحد. ان امكن التماثل والا فلا. يجوز بيع فرع بفرع اصلهما واحد ان امكن التماثل والا فلا والا فلا ايش صحيح الطبخ تنعقد آآ اجزاء المطبوخ به فلا يستوي
50:30النيل مثلا هو مثل هنا الشالح كالحنطة بالهريسة تعرفون هريسة ولا تعرفونها ها ها هي شنو هي معروفة طيب شنو الهريس الان ايش؟ بسبوسة مم فليس هي اللي يسمونها في مطاعم خاصة في الرياض هي الجريش. الجريش
51:14وليست بسبوسة. انتوا عندكم حالي واحنا الجريش طيب الشارع مصري. وايضا ذكر ان الهريسة فيها لحم يعني خالف اهل مصر فريسة يخالطها لحم جريش يضعون فيه لحم طيب يعني الان هل يجوز تبيع هريسة بطحين
51:39ها لا يجوز فرع مع فرع ما ما يصح لان لا يمكن التساوي. اذا امكن التساوي لا اشكال يصح. قال ولا اصله بعصيره هذه داخل تحت الضابط الثامن. لا يصح بيع فرع باصله ولا خالصه بمشوبه. شيء خالص
52:02شيء مشوه حنطة فيها شعير بحنطة ليس فيها شعير لا يجوز. لا يجوز التفاء التساوي قال ورطبه بيابسه الرطب بالتمر لا يجوز هذا ايضا آآ بيع الاصل بالفرع لا يصح لا يمكن التساوي في بيع الاصل بفرعه
52:25لما روى ابو داوود عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن بيع الرضا بالتمر فقال ينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم
52:35فنهى عن ذلك كم باقي ما شاء الله ويجوز بيع نعم يا شيخ والله بحسب الصناعة مثل ما ذكرت يذكرون امثلة يقولون هذه لا يمكن التساوي وهذه يمكن فيها التساوي
53:05قد قد يقال انه يسأل صاحب الصنعة لكن ما اذكر انهم ذكروا ضابط قالوا اذا متى ما امكن التساوي في بيع فرع بفرع اللي اصل باصلهما واحد يجوز لابد ايه لابد يمكن التساوي في بيع هذا بهذا
53:20فان لم يمكن فلا يجوز. قال ويجوز بيع دقيقه الدقيق الربوي بدقيقه طحين بطحين اذا استويت هذا اذا امكن تستوي اذا السوائل في النعومة شفت يا شيخ مثل الان البر الان ترى يعني يطحن
53:35ويجرش واحيانا في الاحساء يسمى مفلق يعني تكسر الحبة نصفين فقط فهي اقل من الطحين فاذا امكن التساوي يصح بيع هذا بهذا. يعني لا يصح الان بيع الجريش مجروش حب مجروش بالطحين لا يمكن التساوي. لكن طحين بطحين
53:55ودرجة النعومة واحدة الان يمكن الان تعرف درجة النعومة واحد اثنين ثلاثة نعم ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه اذا وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف. كل هذا داخل في بيع الفرع بالفرع اه
54:18فاذا امكن التساوي قال وعصيره بعصيره ورطبه كل هذا يجوز بيع بعضها ببعض بيع بعضها ببعض اذا لامكان التساوي هنا ثم قال رحمه الله الظابط العاشر قال ولا يباع لربوي من جنسه ومعه او معه من غير جنسه هذا الضابط العاشر لا يباع ربوي بجنسه
54:43ومعه او معهما من غير جنسهما لا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما الا اذا كان ما مع احدهما او معهما يسيرا كالملح في الخبز او لا يقصد كشاة ذات لبن بلبن
55:10نعيد الظابط العاشر مرة اخرى لا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما الا اذا كان ما مع احدهما او معهما يسيرا كالملح في الخبز هذا يسير لا يمنع ان يباع الخبز بالخبز. لان الملح يسير اصبح تابع او لا يقصد
55:35كشاة ذات لبن بلبن فاللبن الذي في الشاه تابع للشاة وغير مقصود فانت كانك بعت شاة بلبن ولا ينظر للبن الذي في ظرع الشاة. قال ولا يباع اللبن بالجنسية ومعه او مع من غير هذا مشهورة المسألة مشهورة بايش تسمى
55:53بمد عجوة يعني لا يجوز انك تبيع الربوي ومعه ومعه من غير جسيمة. اه والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم انه
56:07النبي صلى الله عليه وسلم آآ بقلادة فيها ذهب وخرز ابتعها من رجب تسعة دنانير او سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى لا تبيع لا او قال لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. فلا يجوز التبيع الربوي معه من غير جنسه. لانه اذا
56:31صار معهم فلا يكون هناك تساوي قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. هذا داخل تحت الضابط العاشر. نمر تمر بلا نوى بما فيه نوى لاشتمال احدهما على ما ليس من جنسه
56:56ثم قالوا يباع النوى بتمر فيه نوى لماذا لان النوى الذي في التمر غير مقصود يباع النوى بتمر فيه نوى الان انت بعت تمر بنوى. طيب النوى الذي في التمر لا ينظر له. هذا تابع
57:19ولا يقصر في العقد اصلا ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف يعني تبيع لبن بشاة ذات لبن يصح تبيع صوف بشاة ذات صوف يصح لماذا؟ لان اللبن الذي في الضارة غير مقصود الصوف الذي على الشاة
57:45غير مقصود ثم قال رحمه الله وردوا الكيل يعني مرجع الكيل لعرف المدينة ومرجع الوزن كل ما كان مكيفة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل في كل مكان وزمان وكل ما كان موزونا
58:01في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون في كل مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال مدينة والميزان ميزان مكة وما لا عرف له هناك يعني لا ليس له عرف
58:16لا في المدينة ولا في مكة اعتبر يعني ينظر الى العرف في موضعه في المكان الذي هو فيه كيف يبيعونه؟ ان كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل وان كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون
58:33نعم كل بلد بحسبه احسنت اذا كان في الاحساء يباع بالكيل فهو مكين اذا كان في الرياض موزون فهو موزون اعتبر عرفوه في موضعي ايش؟ ايش حتى لو اختلف يعتبر العرف هناك حتى لو تغير الزمن دخل وقت ولا باقي شيء
59:02ثم قال رحمه الله نعم هم كيف لا لا موضعه الذي هو فيه موضعه الذي هو فيه ايش ضع النوى هيا احسنت والتمر جنس والمقصود مثال على ان هناك ربوي معه من غير جنسه النوى الذي في التمر
59:40ومع ذلك يصح لان النوى هذا غير مقصود في العقد غير مقصود في العقد فصل نعم صحيح قال رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع هذا فصل في ربا النسيئة فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى يحرم يحرم ربا النسيئة في بيع كل انسان اتفقا في علة ربا الفضل
1:00:07وهي الكيل والوزن ولو اختلف الجنس يعني مثل ما ذكرنا سابقا بر بشعير يحرم النسيئة يعني لابد من التقابض في المجلس ذهب بفضة يحرم رباء نسيء بينهما. الامر التقابض في المجلس. ليس احدهما نقدا. الا اذا كان
1:00:30احدهما نقدا في كان احدهم نقدا كحديد بذهب فانه يجوز النساء يجوز ان نساء قال رحمه الله كالمكيلين والموزونين. ولو من جنسين مكيلين بر بشعير وموزونين مثل بفضة فيعتبر التقابض والحلول ولا يجوز النسا. قال ويتفرقا قبل
1:00:58القبض بطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف تبيعك في الشتم يدا بيد والمراد به القبض. المسألة الثانية في هذا الفصل وان باع اذا موزون اذا باع مكيلا هذا تقدم معنا ايضا. اذا باع مكينا البر بذهب
1:01:15جاز التفرق قبل القبض والنساء والنساء وايضا يجوز ايش؟ التفاضل المسألة الثالثة في هذا الفصل قال وما لا قيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز انك تبيع حيوان بحيوانين يجوز فيه النساء لحديث عمرو بن عبدالله بن عمرو
1:01:37ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ على قنائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين فيجوز التفاضل فيما عدا المكيلات والموزونات ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا يعني بالاجماع. وسوره ذكر ثلاث سور
1:02:00وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. يعني انا عبد الله عليه مثلا عشرة الاف ريال فابيعها عليك بخمسة الاف دولار بعد شهر بيع ما في الذمة
1:02:22بثمن مؤجل لمن هو عليه عليك عشرة الاف ريال يبدأ خلاص اعطني مكانها خمسة الاف ريال خمسة الاف دولار بعد شهر ما يجوز هذا بيع دين بدين لابد في نفس المجلس
1:02:41قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض متى افترقا متصارفان بابدانهما ايش؟ بيع الدين بالدين خلص ذكرنا صورة واحدة يكفي
1:03:01ايش هم صور من صور بيع الدين بالدين محرم على المذهب جعل رأس مال السلم جعل الدين رأس مال سنة. يعني عليك دين عشرة الاف ريال اقول لك ايش ؟ اجعله
1:03:16رأس مال سلم في سيارة تسلبني اياها ايش بعدها؟ سنة صفتها كذا وكذا وكذا انا ايضا اه منصور بيع الدين والدين اذا بعت ما في الذمة لمن هو عليه بثمن حال لم يقبض
1:03:34يعني ما اجلنا وانما تفرقنا قبل القبض هذا ايضا يعتبر بيع الدين من بيع الدين بالدين اه ذكرنا ايظا في الاوراق النقدية اثنتين من الفصل هذا بس خلنا فيهم فصل
1:03:48ومتى افترقا متصارفان بابدانهما طبعا التفرق هنا قبل قبض الكلي او البعض بطل العقد فيما لم يقبض لابد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد فلابد من اه القبض
1:04:07اذا اراد ان يصارف ذهبا بفضة فتفرقا قبل القبض فان العقد يبطل لو تفرقوا بعد قبض الوعظ بطل العقد في من؟ فيما لم يقبل. ما الحكم لو اعطاه اكثر من حقه؟ هذه مسألة تحصل ليأخذ قدر حقه ويرد الباقي
1:04:27قيمة ما يحصل الان تعطيه عشرة ريال او مثلا عليك عشرين ريال وتعطيه مئة مثلا ويقول لك ساذهب الى الدكان الاخر لكي اصرف هذا المذهب انه يجوز لانه يكون تخليص
1:04:44تقليص حق يدل عليه كلام الاقناع قال ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع المشتري للباع دينارين ليأخذ قدر حقه منه يعني من المدفوع وهو الديناران فاخذه اخذ البائع قدر حقه من دينارين ولو بعد التفرق
1:05:10صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق والذي تأخر انما هو تمييز حقي من حقي الاخر. اذا هذا لو اعطيتك مئة ريال وقلت انا بروح اصرف من الدكان الثاني ايش وقع من مبلغ
1:05:33حصل اي نعم. حصن. والزائد والخمر. احسنت. هذا لو كان في الظبي بذهب. احنا نقول لو كان بدل اللي بيشتريه ليس فضة وانما اشترى كيس ارز واعطاه مئة ريال وهو الكيس الرز بخمسين وقال ساذهب اصرف. او بكرة تعال ارجع لك الباقي نقول ما في مشكلة. اذا كان ذهب بفضة يجوز
1:05:54فكيف اذا كان بغير الذهب والفضة لو اختلفت العلة فيجوز من باب اولى. ثم قال رحمه الله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد تتعين بالتعيين في العقد. والتعيين في مذهب يحصل بالاشارة
1:06:18يعني هذه العشرة الاف او هذه الدراهم او هذه الدنانير بالاشارة وبالاسم وبالاسم يحصل التعيين بالاسم يقولون كبعتك عبدي سالما او مثلا العمارة الفلانية او الفلة الفلانية في الحي الفلاني
1:06:47يحصل التعيين الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وهل غير الدراهم والدنانير اه تتعين التعيين ايضا يقول في الغاية ويتجه غيرهما مثلهما وغيرهما مثلهما كذلك قاله آآ وافقه ابن فيروز والشيخ ابن عثيمين
1:07:13آآ جعلها ايضا الاوراق النقدية تدخل في قولهم وغيرها مثلها كل مبيع حتى الفلوس والاوراق النقدية يقول الشيخ ابن عثيمين وفي الاوراق النقدية كذلك لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة
1:07:30ثم اراد ان يعطيها ودن عنها عشرة اخرى فهل له ان يبدلها عن خلاف؟ ان قلنا ان التعين في التعيين لم يملك ان يبدلها يعني اذا خرجها الشيخ علاء المذهب انها تتعين. وفي الحقيقة انها تعين الاوراق النقدية الان بالتعيين فيها اشكال فيها اشكال كبير
1:07:47هم ايش؟ زيادة في المقطع لأ لأ قول للغاية انا نقلت عن الغاية وغيرهما يعني غير الدراهم والدنانير مثل يعني حتى الكيس الارظي بعدك هذا كيس الارز ما يجوز انك تغيره خلاص
1:08:05العقد وقع على عينه ويترتب على ذلك على تعين الدراهم والدنيا في العقد في العقد فلا تبدل لا يجوز ايش؟ ولا يصح لا يصح ولا يجوز مشتري ان يبدلها لان العقد وقع على عينه. ايضا مترتب على
1:08:31تعين الدراهم والدنانير انها اذا وجدها مغصوبة بطل العقد بطن العقد اذا وجدها مستحقة ليست المشتري فان العقد يبطل يعني ما نقول لا ايها المشتري احظر بدلها لا خلاص العقد
1:08:54يبطل لانه باع ما لا يملك لانه باع ما لا يملك الامر الثالث الذي آآ يترتب على تعين الدراهم والدنانير بالتعين في العقد؟ قال ومعيبة اذا وجدها معيبة اذا وجدها معيبة وهذا فيه تفصيل
1:09:13اذا وجدها معيبة من جنسها ويمثلون له بالسواد في الفضة اذا وجد الفضة معيبة بالسواد فانه يقول يخير بين الامساك بلا ارش اورد العقد او يعني يفسخ ايش العقد او يفسخ
1:09:39العقد كيف كيف سورة التخريج الى اذا قلت لله نخرج هذه المئة هذي المياه فتلفت لا نذر لا نذر لا النذر لا الأضحية الأضحية لان الاضحية الاضحية اذا قال الله علي اضحية
1:10:21وآآ اشترى اضحية وتلفت فالزمه البدن مطلقا بتفريطها وبغير تفريطه. لكن هذه عين يعني وقع النظر على عين العشر او المئة ريال عينها قال هذه اللعنة اني اخرجها صدقة تتعين طبعا على المذهب تتعين تتعين لكن لو تلفت هل يلزمه البدل او لا يلزمه تحتاج الى
1:10:44يعني ايه تعينه في رسالة الدكتوراة التعيين في العقود ايه في جميع العقود احسنت سؤالك جميل يعني في العقد انا ذكرت جميع عقود المعاوضات كالبيع والصلح والايجارة جميع العقود نعم
1:11:05ايه قصدك في النذر ما تتعين؟ لا الذي يظن ان تتعين تتعين بس المشكلة لو قلنا تعين اذا تلف اذا تلف عينها لا يجب البدل نحتاج الى هاد التأني قال رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحربي
1:11:27بين المسلم والحربي وكذلك بين المسلمين مطلقا سواء يقول الشيخ فيروز تفرقا ام لا من جنسها ولا بدار حرب او اسلام بدار حرب او اسلام فالربا بين مسلم والكافر الحرب الكافر مطلقا
1:11:46ولو كان ذميا فانه يحرم الربا مطلقا بين المسلمين انفسهم اه بعضهم مع بعض وكذلك المسلم مع الكافر مطلقا لا يجوز خلافا للحنفية. الذين يجوزون الربا بين المسلم الحرب لان يقولون ان ما له
1:12:04اه مستباح المذهب لا لا يجوز الربا مطلقا ونتوقف الى هنا الى بعد الصلاة ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض
1:12:43في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا