استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(الدرس الحادي عشر والاخير) شرح القواعد والأصول الجامعة للعلامة ابن سعدي - الشيخ أحمد القعيمي السعدي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بقي تقريبا معنا يعني ثلاطعشر اه قاعدة او يعني اربعة عشر
0:32القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا الحوائج الاصلية لا تعد ما لم فاضلا اه من ياتي بالشاهد من المنظومة ماشي يا ابو العزيز بس والثاني حق اللي بعدها قل له طيب عشان
1:01الوصية جميل الحواجز الاصلية المراد بها ما تعلق بحاجة الانسان كالبيت الذي يحتاجه للسكن والخادم وما يحتاجه لركوبه السيارة واثاث البيت والاواني والفرش واللباس الذي يحتاج اليه. والمعنى الاجمالي للقاعدة ان الحوائج الاصلية هذه البيت والسيارة
1:29الاثاث الذي في البيت لا تعتبر من المال الزائد عند الانسان فلا يقال مثلا للمكلف بع بيتك حتى تجب عليك نفقة قريبك او بع بيتك حتى تأتيك اموال ويحول عليه وتزكي
1:45فهذه لا تعتبر اه اموالا فاضلة والعلة في هذه لان هذه الاشياء بمنزلة القوت كالضروري بمنزلة القوت في الضروري هذا مراد القاعدة هناك تفصيلات يعني لا نريد ان نتوسع فيها. ذكر بالرجل رحمه الله القاعدة هذه في القاعدة الثلاثين بعد المئة
2:11فقال المسكن والخادم والمركوب والمحتاج اليه ليس بمال فاضي يمنع اخذ الزكوات ولا يجوب به الحج ولا الكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات ثم ذكر فيها روايات عن الامام احمد فيها في هذه كلها
2:30القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال هذه قاعدة مشهورة قاعدة مشهورة وذكر في النظمي بقوله مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان هنا توجد اشياء لو فعلت
2:54وحدها او عقد عليها لوحدها لما صحت وبطلت ولكن لو فعلت مع شيء اخر ودخلت في ضمن وتبعا صحت جازت ادلة القاعدة قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. فجعل سبحانه وتعالى
3:15سبحانه وتعالى التابعين للنساء ومن يخلف في الرحل جعلهم بمثابة النساء والصبيان لكونهم لا يحتاج منه ايضا اجازت عائشة رضي الله عنها المعتكف زيارة المريض تبعا لقضاء الحاجة يعني اذا اراد معتكفا يقضي حاجته اجازت له ان يزور المريض
3:35لكن لا يجوز استقلالا لا يجوز لم تجز للمعتكف ان يزور المريض الا بشرط طبعا كما ذكر او يذكر الفقهاء ادلة القاعدة كثيرة او امثلة القاعدة اقصد كثيرة منها صلاة الانسان عن غيره. هل تصح ولا تصح
3:59الاصل انها لا تصح لكن لو حج عنه او اعتمر هل يصح ان يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف عن غيره يجوز تبعا لا استقلالا تبعا لا استقلالا كذلك يقولون لو باعه يعني شيئا منفردا في السيارة
4:21لم يره ولم يصفه هل يصح لا يصح لكن يصح ان يبيعه السيارة بما فيها مما لا يرى اصلا. ولم يوصف اصلا فيجوز ذكر ابن رجب هذه قاعدة الشيخ السعدي يقول عندكم وامثلة هذه الاصل كثيرة جدا. بكى ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة الثالثة والثلاثين
4:46فقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل ثم ذكر بعض الامثلة. القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي العقول والتبرعات معتبرة الاسباب والدواعي والعقود والتبرعات معتبرة ما ادخل لنا الشاي يا شيخ عبد العزيز
5:13تمام هذه القاعدة من القواعد التي يعمل بها الحنابلة والمالكية وانهم ينظرون الى القصد في العقد وهو يعني افضل من الرأي الاخر الذي لا ينظر الى القصد في العقد فالقصود كما يقول ابن القيم في العقود معتبرة. القصور في العقود
5:38معتبر مثل مثلا زواج المحلل الذي تزوج امرأة حتى يحلها لايش لزوجها الاول هل يصح العقد لا يصح لا يصح العقد اذا آآ لمن آآ يشتري مثلا آآ عصيرا يتخذه ايش
5:58خمرا او لمن يشتري سلاحا في فتنة في فتنة بين المسلمين فهذه القاعدة يعمل بها الامام احمد رحمه الله وهي من افضل القواعد في الحقيقة وتميز مذهب الحنابلة وقال بها الحنابلة والمالكية تميز بها الحنابلة عن غير
6:14من المذاهب الذين لا ينظرون للقصود في العقود. وهذا فيه نظر الصواب ان القصد في العقد معتبر يقول الشيخ سعدي يعني في المعنى اجمال القاعدة يقول يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع بشيء وهناك داع
6:33وحامل حمله على ذلك اعتبرن ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها والامور بمقاصده حتى من المسائل التي ذكرها الفقهاء الهدايا التي يقدمها الزوج. لو اتى زوج او خطيب يخطب آآ امرأة وقدم هدايا
6:52ثم ردك يقولون يجوز له ان يعود في ايش في الهدايا لان هو اصلا ما قدمها الا يريد ايش الزواج ولم يتحقق عبر ابن القيم عن هذه القاعدة بتعبيرات كثيرة. واعملها في كلامه في مواطن كثيرة
7:11من ذلك قال ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها. وقال عنها مرة القسود معتبرة في العقود. وقال مرة القصود في العقود معتبرة القصور في العقول المعتبرة. ادلة القاعدة يقول ابن القيم دلال هذه القاعدة تفوق الحصر
7:32دلائل هذه القاعدة تفوق الحصر فمنها قوله تعالى في حق الازواج اذا طلقوا ازواجهم طلاقا رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا وايضا قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تمسك الزوجة بقصد ان تضرها
7:51لا تمسكها بقصد الاضرار وهذا يدل على ان القصد معتبر وايضا من ادلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ابن القيم فبين بالجملة الاولى ان العمل لا يقع الا بالنية
8:06ولهذا لا يكون عامل مبنية ثم بين في الجملة الثانية ان العاملة ليس له من عمله الا ما نوى. وهذا يعم العبادات والمعاملات والايمان والنذور. وسائر العقود التصرفات اه القول الثاني كما ذكرت يعني اه
8:22يقولون ان القصد في العقد غير معتبر واقوى ما يستدلون به قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وابن القيم رد على هذا الحديث
8:36ودليل هذا القول امثلة للقاعدة امثلة كثيرة عقود مكرهة عقود مكره بيعه تبرعاته كلها لا تصح اذا كان الحامل له على ذلك الاكراه كذلك الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات
8:55فنربط العقد بذلك القصد ونلغي هدايا العمال لا تحل والسبب في ذلك معروف وذكر ابن القيم في هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ان العبرة في العقود يقول بالمقاصد يقول واما في العبادات فالعبرة
9:17بالالفاظ لا بالالفاظ العبادات يقول العبرة فيها بالالفاظ فيجب الوقوف معها ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها. ولا يقوم غيرها مقامها اه استدل بدليل البراءة من عازف في ايش؟ في دعاء ذكر ايش؟ النوم. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم او الذكر الذي يقال في النوم
9:40وهو اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك قال اعادها يقول فرددت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك؟ قال لا ونبيك
9:53الذي ارسلت فالشاهد هذا هذا الشاهد انه رد عليه قال لا تقل ورسولك وانما قل بنبيك الذي ارسلت قال ابن حجر واولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي
10:14ان الفاظ الاذكار توقيفية ولها خصائص واسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به ومن امثلتها كذلك الفاظ الاذان قراءة الفاتحة في الصلاة احفاظ التشهد القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل
10:35اذا قويت القرائن قدمت على فالاصل ها يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد هذا القاعدة اللي بعدها ممتاز اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. المراد بقرائن المراد بها ما يكون مع الاصل ويعارضه ويعبرون عنه او من رجب وغيره يعبر عن القراءة من الظاهر
11:05واما الاصل فهو قاعدة مستمرة وهو المعنى مستصحف. يعني مستصحف. هناك عندنا اصل وهناك عندنا ظاهر هناك عندنا اصل وهناك عندنا ظاهر اقوى ما يمثل به لهذه القاعدة آآ الذبح او ذكاة
11:24بهيمة الانعام او ما يؤكل لحمه الاصل ان الكتاب ايش يذبحون مثل المسلمين يدكون مثل المسلمين ويسمون لكن هناك ظاهر هناك يعني تصويرات هناك تسجيلات لهم انهم يذبحون بالصعق ويذبحون بغير سكين ولا يسمون ويتساهلون. هذا ظاهر
11:48فحينئذ نقدم هذا الظاهر على هذا الاصل. الاصل انهم يذبحونا يذكون مثلنا. لكن هناك ظاهر اشتهر عنهم انهم لا يذكون فنقدم هذا الظاهر على ايش هذا الاصل قدم هذا الظاهر على
12:04هذا الاصل اذا قويت القراءة اذا وجدت قراء كثيرة تقوي هذا الظاهر طبعا ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة بقوله اذا تعارض الاصل والظاهر فقسمها تقسيمات كثيرا يعني احيانا
12:25يقدم اه يعمل بالاصل اذا وجدت قرائن ووجد اصل فيقدم فيها ايش الاصل يقدم فيه الاصل ولا ينظر لهذه القرائن ولا ينظر لهذه القرائن يقول ان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بغير خلاف
12:50يقول مثل شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه يعني هو الاصل ان ذمة هذا مدة عليه انا بريئة مما ادعاه المدعي هذا الاصل لكن نزيح هذا الاصل ونذهبه بسبب ايش
13:11ها الظاهر وهو اللي هو البينة شهود ويكفي فيها اثنان قد يكذبون نعم احتمال يكذبون لكن الشرع جعلها حجة يجب العمل بها ونزيل العصب ونقول ان ذمته مشغولة بسبب ايش
13:29الشاهدين بسبب الشاهدين وتارة يقول يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل ومثل له او من الصور التي ذكرها اذا شك بعد فراغ بعد فراغ من الصلاة
13:50او غيره من العبادات او غيرها من العبادات. انت اذا انتهيت من الصلاة الاصل انك ما فعلت يعني الاصل الانسان ما اتى بالاركان كلها لكن هناك ظاهر انه ما انتهى من الصلاة الا هو يقينا او نقول يغلب على الظن انه اتى بايش
14:08بجميع الاركان. فنقدم الظاهر ايضا على الاصل يقدم الظاهر على الاصل. ايضا قال الفطر في صيام في الصيام يجوز بغلبة ظن الغروب الشمس في ظهر مذهب وهو المذهب الحالة الثالثة
14:25قال وتارة يخرج في المسألة خلاف في ترجيح الظاهر على الاصل ثم ذكر عاد امثلة الحاصل ان ذكرت ان الحاصل في كلام رجب رحمه الله انه اذا تعارض الاصل مع الظاهر التي هي القرائن
14:41فلا يخلو اما ان يكون الظاهر يعني القرائن حجة شرعية فيجب العمل بها فيقدم يجب العمل بها فيقدم الظاهر على الاصل التي هي قرائن واما الا يكون حجة شرعية يجب العمل بها. فتارة يعمل بالاصل لكوني اقوى من الظاهر. وتارة يعمل بالظاهر لكونه اقوى
14:59اصل وتارة يتساويان ولاجل ذلك يقع الخلاف في ايهما يقدم القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقول الطارئة
15:19قبل الفسق. ها يا شيخ عبد العزيز. نعم. عطنا فما عليه ايضا قد فسد فاذا اختيار للفسخ قضى فلا فساد للذين جميل الشيخ السعدي رحمه الله ذكر معنى هذه القاعدة
15:40فقال عندكم في صفحة ثلاثة وثمانين قالوا هذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا هو الان اشترى مثلا
15:59سيارة وفقدت بعض الشروط لما اشترى السيارة باعها لما اشترى السيارة باعها ثم تبين ان العقد الاول لما السيارة انه باطل فيبطل البيع ايش الثاني فيبطل بيع الثاني يبطل بعثة
16:20وقال ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. بيع باطل اشتريت سيارة ما تملكها اصلا ما ما يحقق انك تبيعها
16:33واما نقول لو تصرف فيه ثم فسخ العقد بخيار فسخ العقد لم يبطل عقد صحيح لكن فسخ بايش بخيار او اقالة يعني واحدهم قال اقمني فقالهم اقمني يعني افسخ العقد. اريد فسخ العقد
16:52او غير مسبوق فيها فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيه من غير مانع. تصرف فيه من غير مانع وحينئذ يقول يتراجع مع العاقد الاول الى ضمان المثل بمثله والمتقوم
17:09بقيمته هو المتقاوم. الشيخ محمد ذكر ايضا اه مسألة وهي هل الفسخ رفع للعقد من اصله او حينه؟ توسع ذلك. انا ذكرت ان الحنابلة ذكروا هذه القاعدة في مسألة دي مسألة
17:27في باب الحوالة وهي مسألة في الحقيقة يعني تحتاج الى شيء من التأني القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر نعم يا رشا اعطني الشاهد اه يحضرك ولا
17:48فعند المعاملات الى ما العبرة في المعاملات بما في نفس الامر والمعنى للجمال لقاعدة انه يحكم في المعاملات بالصحة والفساد بالنظر الى الواقع الصحيح لا الى الظهر لا الى الظاهر
18:04الخطأ ومن امثلة هذه القاعدة وهي قاعدة معمول بها في المذهب كثيرا. ويعللون بها في كثير من المسائل اذا باع ما يظنه لغيره فبان ايش مالكا له هل يصح العقد ولا يصح
18:22يصح لان العبرة في ايش؟ بما في نفس الامر وهو تصرف فيه حال كونه ايش مالك لهو لكن لو تصرف في هذا هذه السيارة يظن نفسه مالكا لها فتبين انه ليس مالكا لها
18:41فما حكم العقل حينئذ ما يصح لان العبرة بما في نفسه ايش بما في نفس الامر يعني وفروعه كثيرة لو كان وكيلا مثلا تصرف فيه آآ شيء باع شيئا يظنه
18:54اه لا يظن ان عقده كان لا زال باقي فتبين انه عزله فما حكم العقد لا يصح لا يصح وهكذا ذكر ابن رجب هذه القاعدة في قاعدتين الاولى في القاعدة الرابعة والستين
19:11ذكرها بقوله من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون التصرف مأذون له او لا المسألة وجهان
19:28القاعدة الثانية ذكرها في القاعدة الخامسة والستين بقوله متصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيها الخلاف وايضا ويندرج تحتها صور ذكر لو باع من كابيه بغير اذنه ثم تبين ان اباه قد مات
19:47ما حكم التصرف ها صحيح لانه وارث لانه وارث ثم ذكر صور اخرى. القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا يعني لو اقر انسان بشيء بحق عليه
20:05لفلان ثم ادعى انه اقر غلطا. قال انا غلطت اصلا انا ظننت ان علي الف ريال لك لكن انا اتراجع عن غلط فلا يقبل منه فلا تقبل منه هذه الدعوة
20:22نعم والشاهد اصله مع فوائد النوم جميل دليل هذه قاع الحديث يروى لا اصل له كما قال ابن حجر لا عذر لمن اقر لكنه مشهور عند الفقهاء وكذلك حكى بعضهم
20:44الاجماع اه على هذه القاعدة على هذه القاعدة. والامثلة ذكرت منها يعني البعض من اقر لغيري بدين او قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب وجب عليه ما اقر به ولو قال غلطت او نسيت
21:06فلا يقبل منه الا اذا صدقه المقر له في رجوعه بقول ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم تغتصبون الي ولعل بعضكم الحن بحجتهم بعض
21:18فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذها الحديث متفق عليه. وذكرت ان الحنابلة عللوا بهذه القاعدة والتعذيب القاعدة يعني العمل ايش بها يعني العمل بها عللوا بهذه القاعدة
21:36في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة لكن اقسام الحقوق التي يقر بها الانسان والتي يقبل فيها الرجوع والتي لا يقبل فيها الرجوع حقوق الادميين لا يقبل فيها ايش ارجو اما حقوق الله عز وجل مثل السرقة والزنا وشرب الخمر لو اقر فانه
22:00يقبل فيها ايش الرجوع نعم يا نعم القاعدة التي تليها وهي القاعدة السادسة والخمسون انا ذكرتها هذي ولا ما ذكرتها يا شيخ طيب خلنا نذكرها وبعدين تذكرون الشاهد قال يقوم الوارث مقام ورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا من يستثنى
22:21من خيار الشرق والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول في قول ضعيف نعم اذكر الشاهد احسنت المعنى الاجمالي للقاعدة ان الوارث يقوم مقام المورث كالابن يقوم مقام ابنه ابنه يقوم مقام ابيه
22:46الميت في كل شيء يتعلق بالتركة من اعيان وديون وحقوق سواء كانت للميت او عليه. فيستوفي ديونه ويقضي من تركته ما عليه من الديون الا ما يستثنى من خيار الشرط
23:03والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف الا اذا الا في خيار الشرق والشفعة فان هذه او هذان لا يملك او لا يقوم الوارث مقام ورثه الا اذا ايش
23:20طالب بها ايش؟ المورث قبل موته فاذا طالب بخيار الشرط قبل ان يموت ثم مات يقول المورث اما اذا كان هناك بين المورث وشخص اخر ديار شرط ومات قبل ان يطالب
23:36فلا يقوم ايش الوارث وقام مورده كذلك الشفعة لا يقوم الوارث وقام مورثه الا اذا طالب المورث بها قبل الموت. لكن الشيخ يقول في قول ضعيف الذي هو ايش المذهب
23:51المذهب هم الذين يستثنون خيار الشرط والشفعة خيار الشرطي والشفرة ثم قال الشيخ في القواعد عندكم والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليل صحيح وما قيل فيها من التعليل موجود
24:13لغيره والله اعلم ذكر ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة الرابعة والاربعين بعد المئة بقوله فيما يقوم وفيه الورثة مقام ورثه من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه ثم ذكر
24:30وفصل في هذه اه الحقوق لا نريد ان نطيل فيها. القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات هو المعنى الاجمالي انه اذا صدر كلام من ناطق فانه لابد ان نحمل كلامه على ايش
24:53ما اراده وقصده بكلامه وان ظهر لنا نحن خلاف ذلك وسواء في ذلك العقود والفسوخ والاقرارات وغيره. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاقوال داخلة في
25:11الاعمال وثم ما يصدر من الانسان لا يخلو اما ان يتعلق به نفسه يتعلق بنفس المتكلم فهذا لا شك ان العبرة بما نواه لا بما لفظه ثانيا ان يتعلق بكلامه حق للغير فكذلك
25:33نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير ان طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما يقضي على نحو ما اسمع. طبعا هذا يدخل فيها ابواب
25:47كثيرة في الطلاق والدهار والاله والعتق والوقف ايضا لو وقف على اولاده الان لو وقف على اولاده من يدخل في الوقف ها من الذي يريده الواقف ايش ماشي الابناء فقط
26:04الان العرف انهم الابناء ما يدخل البنات لكن عنده فقهاء الاولاد الابناء والبنات لكن ماذا نعمل الان نعمل بماذا؟ اذا امضينا الوقت طبعا بعضهم يبطل الوقت لان فيه ظلم لكن اذا امضيناه وهو نذهب فانه يعمل
26:25مراد هذا الواقف ويكون وقفا على الابناء فقط كذلك الايمان مسائل الايمان كتاب الايمان كله مبني على اه نية الحالف اول ما نرجع اليه هو نية ايش الحارث نية الحانف
26:45فلو مثلا حلفت في يوم من الايام لا اتغدى لا اتغدى ونوى اليوم فقط ثم تغدى في اليوم الثاني هل يحنث لا يحدث. نعمل بنيته نعمل بنيته نعم اول ما يرجع اليه النية
27:03الترتيب في الايمان اول ما يرجع عليه النية. كذلك الطلاق مثلا الطلاق لو قال لزوجته ان لم تخبريني اين ذهبت فانت طالق فاخبرته في اليوم الثاني نرجع الى هذا مطلق نقول هل نويت انت نفس اليوم
27:23وان لم تخبرك في هذا اليوم واخبرتك في اليوم الثاني فانها تطلب او تنوي في اي وقت تخبرك فقد برت يمينك فان قال لا انا اريد الان وهي اخبرتها ثاني يوم تطلق ولا تطلق
27:38تطلب فالعبرة فيها هذه الاشياء بالنيات. القاعدة انت ذكرت لنا الشاهد لها ولا ما ذكرت يا ما هو الشاهد للقاعدة جميل القاعدة الثامنة والخمسون والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما
28:01وذكر هذا القاعدة ذكرها الشيخ في نظمه بقوله وكل حكم وكل حكم دائر مع علته مع علته وهي التي قد اوجبت بسرعته وهذه قاعدة ايش؟ اصولية ولا فقهية هذه قاعدة اصولية محضة
28:21قاعدة اصولية محترمة نعم يا شيخ آآ اذكر لنا جميل وآآ الحكم في اللغة هو المنع والقضاء واما اصطلاحها فهو خطاب الشرع المتعلق في افعال المكلفين او التخيير او الوضع
28:45او التخيير او الوضع والعلة هي في اللغة المرض الشاغل كما قاله في المصباح واما في الاصطلاح يعرفها الاصليون بقولهم هي الوصف الظاهر منضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه
29:03مصلحة والمراد بالقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انه اذا وجدنا العلة علة في شيء ووجدنا الشارع اوجد لها ايش حكما اوجد لها حكما فان هذه هذا الحكم يكون مع وجود ايش؟ العلة. فاذا انتفت العلة
29:28لزلك الحكم انتفى الحكم وانتفى الحكم. انا طبعا اه الشيخ اه له كلام طويل وذكرت في آآ ما يريده الشيخ بن هادي قاعدة يريد ان يبين ان الله تعالى رتب احكاما وهذه الاحكام مشتملة على حكم
29:49فانت يا ايها العبد المجتهد كلما وجدت هذه الحكمة في اي شيء ورتب عليه الحكم الذي رتبه الله تعالى فيما شابهها وماثلها ثم ضرب الشيخ امثلة كثيرة بهذه القاعدة منها
30:10قال كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة وقد تكون نفس القاعدة هي العلمة وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار قال الذي تجب عليه الاحكام البالغ
30:27العاقل يعني اذا وجدت هذه العلة موجودة في الانسان فتثبت له الاحكام. اذا كانت كانت منتفية منه مجنون فلا تثبت له الاحكام وهكذا وايضا ذكر قوله تعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتز بالنساء في المحيض
30:44فعلى ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى فكلما وجد الاذى ترتبت عليه احكام الحيض كلها هذا على طبعا رأي الشيخ رحمه الله وكلما فقد الاذى لم يثبت شيء القاعدة التاسعة
30:58والخمسون وهي النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم والقاعدة الستون من وماء وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك مفرد مضاف يدل على العموم نعم يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد
31:20ايه نعم قاعدة ايه نعم المضاف فيه داءة وما والوا اي ومتى قواعد مش قادر اخلص الحين خلصت قواعدكم هذا اخر قاعدة ها هذا اخر قاعدة عندكم اه جميل هذه طبعا
31:54صيغ يسمونها صيغ ايش العموم ايضا ذكر هذه هاتين القاعدتين في نظمه بقوله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد عليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي
32:10كذاك من؟ وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفردون يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف المعنى الاجمالي لهاتين القاعدتين اراد المؤلف رحمه الله ان يبين للمجتهد الفقيه
32:27وغيره ان للعموم الفاظا وصيغا تخصه كما هو مذهب الائمة الاربعة اذا جاءت في كلام الشارع او العباد الناس يعني فانها تدل على العموم ولابد ان يعملها المجتهد على ذلك. والعام هو لفظ مستغرق لجميع
32:46افراده وذكر ثم ثمان صيغ العموم الصيغة الاولى النكرة في سياق النفي. والمعنى نكرة اذا سبقت بنفي فانها تدل على ايش العموم مثل والله لا اشرب لبنا يشمل جميع ايش
33:08الالبان. والله لا اشرب لبنا النكرة في سياق النفي. ما هو النكرة هذا؟ هنا في المثال والله لا اشرب لبنا لبنا هذه نكرة في سياق النفي. سبقت بنفي اللي هو لا لا اشرب
33:25فتدل على العموم تدل على العموم. ثانيا النكرة في سياق النهي. والمراد هي جاءت نكرة بعد نهي. فانها تفيد ايضا العموم وهو عليه ما عليه جمهور الاصوليين مثالها قالوا ولا تدعوا مع الله
33:45الها اخر ولا تدعو مع الله الها اخر الثالثة الاية طبعا الثالثة النكرة في سياق الشرط يعني اذا جاءت النكرة بعد الشرط فانها تفيد العموم. مثال قوله تعالى وهي احد المشركين
34:07استجارك فاجره حتى يسمع وما هو الشاهد وان احد هذه نكرة في سياق الشرط احد من المشركين استجارك فاجره كل احد من المشركين يأتيك الرابعة من وهي تفيد العموم مثل قوله تعالى
34:30فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الخامسة ما وهي تقع على نوعين النوع الاول تقع اسميا فتفيد العموم مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى وقوله تعالى وما تفعلوا من خير
34:55يعلمه الله اما اذا وقعت الماء ما اذا وقعت حرفية فانها لا تفيد العموم مثل قوله تعالى ما دمت حيا انما الله اله واحد ولها تأويلات ما ما نمضي فيها. سالسا مما يفيد العموم
35:20هم اللي هو لا هذي تفيد العموم وما تفعلون خير يعلم الله تفيد العموم اه الشرطية هذي ايه لا لا شرطية وما تفعلون خير يعلم الله شرطها لا تقع اسمية
35:44اي نعم تقع اسمية النوع الثاني تقع حرفيا وهي لا تفيد العموم سالسا الداخلة على الاسماء فانها تفيد العموم تفيد العموم ويمثلون له بقوله تعالى في سورة مش زمل انا ارسلنا اليك رسولا
36:13شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول الاء هذه لا تفيد العموم الرسول آآ معهود. ها عادية هذي ما ما تفيد العموم لا تفيد العموم انا ذكرت انها اربعة
36:34لا الاستغراقية هي التي اربعة زائدة عمومية لبيان الجنس الاستغراقية. الاستغراقية هي التي الاستغراقية هي التي تفيد ايش العموم كالمؤمنين والمسلمين والرجاء ان الانسان في خسران سابعا اي تدل على العموم اذا اضيفت وتكون للعاقل وغير العاقل كقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم اي
37:00الحزبين احصى لما لبثوا امدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير ذي وليها فنكاحها باطل. ثامنا المفرد المضاف الى معرفة يفيد العموم. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله ان مفرد المضاف يعم عموم الجمع. ويستغرق جميعا معنا كقوله تعالى واما بنعمة ربك
37:24فحدث نعمة ربك مضاف مفرد مضاف الى معرفة كذلك وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد اه مضاف الى ايش؟ لفظ الجلالة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعم كل نعمة دينية
37:45و دنيوية وهذه آآ يعني بذلك يعني تكون هذه اخر القواعد ذكرت انا ان مراد المؤلف لماذا اورد هذه الصيغ التي تفيد العموم؟ هذه القواعد وان كانت اصولية وليس لها تعلق بالقواعد الثقيلة الا انها مهمة اهمية القواعد الفقهية للفقيه
38:07والمجتهد وطالب العلم صحيح وتكمن اهميتها في ان مستعمل لها لابد ان يلحظها في نص الشارع ونصوص العباد في عباداتهم ومعاملاتهم ونذورهم وطلاقهم واقراراتهم. وفي كل شيء ولابد للفقيه ان يعملها. فمتى وجدت هذه الصيغ فان
38:25يدل على عموم ما دخلت عليه فيعمل الفقيه ذلك في نصوص الشارع وهي والعباد وهي كثيرة في كلام الشارع في كلام الشارع وذكر الشيخ عندكم بعض الامثلة وآآ بهذا ننتهي من
38:46اه قواعد الشيخ رحمه الله تعالى وقد مررنا على بعضها مرورا سريعا نحمد الله عز وجل على هذا التمام. ونسأل الله عز وجل ان يجعل اعمالنا كلها اه صالحة خالصة لوجهه الكريم
39:03والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.