( الدرس العاشر ) شرح القواعد والأصول الجامعة للعلامة ابن سعدي - الشيخ أحمد القعيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين توقفنا في القاعدة الثامنة والثلاثين وهي قاعدة مشهورة قاعدة النهي يقتضي الفساد تقتضي فساد المنهي عنه
0:39وذكرها المؤلف بقوله اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت عن التحريم ومثل ذلك المعاملة وعبر عنها في النظم بقوله وان اتت تحريم في نفس العمل او شرطه
1:06بدو فساد وخلل وهذه قاعدة كما ذكرت تسمى قاعدة النهي تقتضي او يقتضي الفساد والمراد بها ان الشارع اذا نهى عن شيء سواء كان منهي عنه عبادة او معاملة فانه يكون فاسدا اذا اتى به المكلف
1:30باطلا وفاسدا. لكن فصل فيها الشيخ فصل القاعدة بقوله انه اذا عاد التحريم الى نفسي العبادة يعني ذات العبادة او شرطها فانها تكون فاسدة وسواء كان هذا الشرط شرط يختص بها يعني بالعبادة او بالمعاملة او شرط
2:03لا يختص بها وما الفرق بين الشرط الذي يختص بها والشرط الذي لا يختص بها الفرق بين الشرط الذي يختص بالعبادة وبين الشرط الذي لا يختص بالعبادة لان الشرط الذي يختص بالعبادة هو
2:26ان يأتي النهي على شرط خاص بالعبادة يعود النهي عن شرط خاص بالعبادة كالصلاة النجاسة. ما حكم اجتناب النجاسة في غير الصلاة مستحب ليس بواجب لكنه في الصلاة شرط في الصلاة شرط
2:50فهذا اذا عاد النهي الى شرط يختص بالعبادة فان العبادة تكون معه غير صحيحة اذا فعلها العبد مع هذا النهي اما النهي عن شرط العبادة الذي لا يختص بها وكذلك على كلام المؤلف
3:15والشرط الذي لا يختص بالعبادة هو الشرط الذي يكون منهيا عنه سواء في العبادة تبيه في العبادة او في غير العبادة مثل ايش؟ الصلاة في الدار المغصوبة ما حكم المكث في الدار مغصوبة؟ لصلاة او غيرها محرم. سواء كان في الصلاة للصلاة او لغيره فانه محرم
3:39وتبطل العبادة معه على المذهب تبطل العبادة معه على المذهب واما اذا عاد النهي على كلام المؤلف هنا الى ما ليس بذات العبادة ولا الى شرطها المختص بها ولا غير مختص بها
4:06ولا الى شرطها المختص بها ولا شرطها غير مختص بها فانه تكون العبادة او المعاملة تكون صحيحة تكون صحيحة. ويمثلون لهذا الشيء الصلاة بايش؟ العمامة من حرير اذا صلى بعمامة ابن حرير
4:25فانه فان صلاته ما حكمها؟ صحيح ولا باطلة؟ صحيح. هذا امر خارج. لم لم يأتي بشيء من هي عنه في الصلاة لا في ذات الصلاة ولا في الى شرط الصلاة
4:43هذا تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى وتقسيم ابن سعدي رحمه الله هو موافق تقسيم ابن رجب رحمه الله هو الموافق بالظبط اخذه من ابن رجب رحمه الله واخذه عنهما ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين في
5:03اه كتابه الاصول اه من علم الاصول هو نفس التقسيم. يعني اذا مصدر التقسيم هذا في قاعدة النهي وقت الفساد اصله من ابن رجب واخذه عنه آآ الشيخ بن سعدي
5:24وآآ عنهما اخذه الشيخ ابن عثيمين بتفصيل لعلنا نذكره آآ ان شاء الله واما الادلة على طبعا هذه قاعدة يعني الحنابلة توسع فيها جدا توسع الحنابلة فيه قاعدة النهي يقتضي الفساد
5:45وقد الفت في هذه القاعدة مصنفات كثيرة الفت فيها مصنفات وكلام الاصوليين فيها مشهور وكثير جدا وانفرد الحنابلة في بعض اه تقسيمات هذه القاعدة. من الادلة التي تدل على ان المنهي عنه يكون فاسدا
6:08قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث من امر هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود غير مقبول غير مقبول. ايضا من الادلة على ان النهي يقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له ارجع فصلي فانك
6:32لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا يدل على ان الصلاة التي اتى بها المكلف او هذا مسيء في صلاته اتى بها بغير الطمأنينة انها غير مقبولة انها غير مقبولة
6:49آآ هناك ادلة كثيرة جدا العلاء يتوسع في ذكر الادلة لهذه القاعدة. كذلك نقل اجماع الاجماع على ان النهي يقتضي فساد فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة لاستدلال بالنهي على الفساد. من ذلك انكار علي رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنهما في نكاح المتعة
7:14واستدلاله على بطلانه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الاثار الكثيرة التي توسع فيها العلاء رحمه الله تعالى واما الشيخ محمد فذكرت ذكرت لكم ان الشيخ ذكرها في كتابه الاصول من علم الاصول
7:37فقال وقاعدة المذهب في المنهي في المنهي هذا من الالفاظ القليلة التي يذكرها الشيخ وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا ام صحيحا مع التحريم كما يلي؟ ان يكون النهي عائدا الى ذات منهي عنه
7:53او شرطه فيكون باطنا وان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. وكذلك نظمه نظم الشيخ هذا هذه القاعدة بقوله وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي
8:18فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسد سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن يظير ففهمن العلة. اذا ذكرت لكم ان رأي الشيخ رحمه الله مقارب اه رأي الشيخ بن سعدي وابن رجب رحمه الله. اه في الحقيقة ان هذا التقسيم الذي ذكره برجب رجب ذكر تقسيمين
8:47لايقاع العين المقطوع ذكره في كتابه القواعد هذا تقسيم معين له وذكر تقسيم اخر في كتاب ايش جامع العلوم والحكم فانفرد بتقسيم يختلف عن التقسيم الذي في القواعد. التقسيم الذي في جامع علوم الحكم قريب من تقسيم شيخ الاسلام. المهم ان الحنابلة ايضا يعني تنوعت تقاسيمهم
9:13لقاعدة النهي ضد الفساد. هناك الطوفي انفرد بتقسيم. هناك شيخ الاسلام رحمه الله انفرد بتقسيم عندنا من رجب بتقسيم في آآ القواعد وفي كتابه جامع العلوم والحكم. آآ اما المذهب فنذكره
9:33وبشكل مختصر ذكره في مختصر التحرير وهو قال او ملخصه نقول ان توجه النهي عن الشيء لا يخلو اولا ان يتوجه النهي الى عن الشيء لعينه ان يتوجه النهي عن الشيء لعينه
9:56كالكفر والظلم والكذب فهذا يقتضي فساده شرعا هذه اذا توجه النهي عن الشيء لعينه فهذا يقتضي فساده شرعا. ثانيا ان يتوجه النهي لوصف في المنهي عنه لازم الله ان يتوجه النهي لوصفا فمنهي عنه لازم له. فما الحكم هنا؟ انه يقتضي
10:25الفساد مثال على ذلك نكاح ايش؟ الكافر للمسلمة. ما حكمه ها؟ لا يصح ما يصح هذا هنا النهي توجه لوصف المنهي عنه لازم له لا ينفك. يعني اذا ان العلة موجودة مع وجود النهي
10:47العلة ملازمة اذا اوجد المكلف هذا المنهي عنه فالعلة موجودة فالعلة موجودة ثالثا مثل صيام يوم العيدين طبعا وايام التشريق هذي كلها النهي لوصف منهي عن اللازم له. ثالثا ان يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غيره هكذا في
11:13اه مختصر التحرير ان يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غيره فكذلك على المذهب يقتضي الفساد ويمثلون له الوضوء بالماء المغصوب كذلك الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب المحرم
11:32هذا القسم الثالث. القسم الرابع والاخير ان يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غير المنهي عنه في غير عقد وكان حقا لادمي فلا يقتضي الفساد ان يتوجه النهي عن الشيء بمعنى في غير منهي عنه في غير عقد وكان حقا لادمي فلا يقتضي الفساد
11:58وامثلته كثيرة منها تلقي الركبة طرقت الركبة. ما حكم العقد؟ حكمه صحيح. لكن المتلقى هذا له ايش؟ الخيار اذا دخل السوق كذلك النجس والصوم على صوم اخيه والخطبة على خطبة اخيه
12:20وغيرها من المعاملات فالعقود مع هذه كلها صحيحة غير لازمة غير لازمة اه انا حاولت اوفق بين تقسيم ابن نجار لابن نجار تقسيمه يعني عام وشامل للعبادات المعاملات وغيرها وغيرهما اما السعدي ابن رجب رحمه الله تقسيمه
12:45وغالبا ينصب على المعاملات. المعاملات آآ ذكر آآ هناك عبارة ابن اللحام رحمه الله يقول التفريع في على دلالة النهي على فساد المنهي عنه كثيرة في المذهب جدا كثيرة منها الصلاة قضاء وهو غضبان يصلي وهو حاقن وهو حاقد كلها منهيات منهيات كثيرة
13:16لكنها يعني في بعض المواضع لا ايش يوجد المنهي عنه لكنه لا يحكم فيه بالفساد مثل صلاة الحاقل مثلا. ما حكمها مكروهة صحيحة لكنها مكروهة. يقول التفريع على دلالة النهي على فساد المنهي عن كثيرة في المذهب جدا في العبادات والمعاملات
13:36وغيرها وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد ادعى الاصحاب انها خرجت بدليل وفيه نظر والله اعلم وذكرت لكم يعني امثلة ايضا من هي عنها ولم يقضوا فيها بالفساد. مثل ايضا لو طلق ايش؟ ثلاثا. ما حكم طلق الثلاث؟ في جن مجلس واحد
14:04يحرم بدعي احسن وهل يقع؟ يقع مع ان من هي عنه ما حكم الطلاق في الحيض محرم وهل يقع؟ يقع. القضاء كما ذكرت لكم القاضي غضبان تحريم المصاهرة ببنت الزنا لو زنت امرأة
14:25فانها تحرم عليه امها وبنتها مع ان هنا محرم. رتبوا على هذا محرم احكام. جعلوه كالصحيح جعلوه كالصحيح. والخلاف في هذه المسألة كبير وكثير جدا اوصلها الزركشي وعليها الى تسعة اقوال. وطبعا من تكلم فيها من الشافعية رجح مذهب الشافعية ومن الحنفية
14:52رجح مثلا الحنفية والحنابلة كما ذكرت لكم يعني آآ مثل فيها معروف اختم في اه بكلام الشيخ رحمه الله آآ عبد الكريم آآ النملة رحمه الله لما تكلم يعني عن هذه
15:18القاعدة في كتابه اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر قالوا قد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الاراء وتباينت المطالب وتناقض بعض العلماء في كلامه فيها فعلا فيه اشياء صعبة جدا ما تستطيع تفهمها يعني تحتاج الى
15:38قال فتجد العالم هذا الشيخ عبد الكريم رحمه الله يقرر مذهبا فيها ثم عند التطبيق يخالف هذا المذهب. وهي مسألة تحتاج الى وقفة متأنية ودراسة دقيقة والله اعلم بالصواب واليه المال وفعلا يعني لا يستعجل الانسان كل من يعاني يقول
15:57لا لا حتى عند الحمامة اللي هم اوسع مذاهب في العمل بقاعدة الفساد عندهم مواطن لم يقولوا فيها وذكرت لكم بفساد المنيع ندخل في القاعدة التي بعدها وهي القاعدة التاسعة والثلاثين
16:17وقوله رحمه الله لا يجوز بقية القواعد يعني ليست بطولة قصيرة لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوه ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب
16:45الكفارات مثل ايش؟ كفارة اليمين. سبب وجوبها ما هو؟ الحدث. اليمين وشرط وجوب الكفارة الحنف فيجوز انك تكفر بعد وجود السبب وهو اليمين وقبل وجود اللي هو شرط الوجوب وهو الحفظ يجوز
17:08هذا الملخص من القاعدة. لكن هل يجوز تقديم الكفارة على سبب سبب الكفارة وهو اليمين؟ قبل ان تحلف تقول انا بكفي احتياطا بحلف لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ
17:28نعم الحنف هو مخالفة يعني اه اليمين التي حلف عليها يعني لو حلف انه لا يدخل دار فيدخل هذا الحنف هذا الحمص. والدليل على هذه قاعدة حديث ابي موسى الاشعري
17:46رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرته عن يميني واتيت الذي هو خير
17:56او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني كفرت عن يميني يقول صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه يقول لك الا كفرته عن يميني هنا اتى بايش؟ بكفارة قبل ايش؟ شرط الوجوب كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير له الحث او
18:16او اتيت الذي هو خير له الحفظ وكفرت عنه يميني. هناك استثناء في المذهب عندنا هناك مسألة لا يجوز الحفظ فيه قبل الكفارة وهو ها؟ نعم احسنت الظهار. الظهار لا يجوز هو المستثنى الوحيد. لا يجوز فيه الحنث قبل ان تكفر
18:39يعني لا يجوز من ظهر من زوجته لا يجوز له ان يضع زوجته التي ظهر منها قبل ان يكفر قبل ان يكفر بخلاف كفارة اليمين فيجوز فيها ان احنا قبل ان يكفر. ذكر ابن رجب رحمه الله هذه
18:58القاعدة في القاعدة الرابعة. واطال فيها قليلا القاعدة الاربعين او القاعدة اربعون وهي يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان يكون مقدور عليه
19:24وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. هذه قاعدة تقدم الكلام عليها عند الكلام على القاعدة الرابعة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز ولا محرم
19:44مع الضرورة. والمراد بالقاعدة المراد بالقاعدة ان المكلف اذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها وجب عليه فعل ما قدر عليه الا اذا كان هذا المقدور عليه واحد من امرين
20:06اولا ان يكون وسيلة محضة فلا يجب فعل ما قدر عليه العبادة. مثل ايش من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى نصف الطريق ولا يستطيع ان يواصل. هل يجب علينا ان نقول له رح امشي نص الطريق وبعدين ارجع؟ ها؟ لا يجب عليه
20:29لا يجب عليه هذا لان المشي اصلا وسيلة محضة وسيلة محضة لفعل ايش؟ المأمور لفعل المأمور. الحالة الثانية التي لا يجب ان يفعل المكلف مقدور عليه ان يكون بعض العبادات بعض العبادة مقدور عليه عليها
20:49ليس بنفسه عبادة ليس بنفسه عبادة. يكون بعض العبادة كما قال الشيخ هنا ان يكون بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة كمن عجز عن صوم اليوم الواجب وقدره على الامساك الى بعض اليوم. لا يلزمه ان يمسك الى
21:10في بعض اليوم لا يلزمه يمسك في بعض اليوم ودليل هذه القاعدة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم عن انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا مرتكم
21:30امرين فاتوا منه ما استطعتم ويتقدم الكلام عليها في القاعدة الرابعة. القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادات من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحدا
21:55وهذه قاعدة المقصود بها التداخل بين العبادات وهذي ايضا من المسائل المهمة ولها فروع كثيرة جدا عبر عنها السعدي رحمه الله في منظومته بقوله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع
22:18فاستمعوا نسينا ان ناخذ الشاهد من اه ناظم الشيخ سعيد ولا ما في احد يقول عبد العزيز اي نفس القاعدة خلاص اللي مضى عبادتان اصل واحد تداخلان بس ما شاء الله
22:42بارك الله فيك المعنى الاجمالي لهذه القاعدة وهذه مسائل تداخل الفت ايضا فيها مصنفات ورسائل ايضا تداخل في العبادات من امثلة مثل ايش ها الحج. الحج والعمرة. القران ايضا من امثلته اذا دخل المسجد ها تحية مسجد وفريضة او تحية المسجد والراتبة ها
23:12العقيقة لو عنده شاة هل يجوز ان يعق بها ويضحي بها وايضا ها؟ احسنت طواف الافاضة مع الوداع. فهذه امثلتها كثيرة جدا وتحتاج الى ظبط. المشايخ المعاصرون يرجحون ما يراه
23:30في هنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن سعدي وهو انه اذا اجتمعت عبادات من جنس واحد اذا كانت من جنس واحد يعني في نفس الكيفية نفس الكيفية طريقتهما واحدة. صفتهما واحدة
23:45وكان مقصودهما واحدا مثل يقولون تحية ايش؟ سنة الوضوء سنة الوضوء هذه سنة يقولون غير مقصودة كذلك تحية المسجد هذه سنة غير مقصودة فهل يجوز ان يفعل ركعتين عن تحية المسجد وسنة الوضوء هم يقولون نعم
24:11يجوز الاشكال في قولهم اذا كان مقصودهما واحدا ما هي العبادات التي مقصودة بذاتها والعبادات التي مقصودة لغيرها. ما لا يوجد ما وقفت على ضابط لهم. هذا الضابط فيه نوع صعوبة في التطبيق
24:34ما هي العبادات المقصودة؟ حتى ان احنا نستطيع ان ندخلها مع عبادة مقصودة وما هي العبادات التي غير مقصودة؟ المقصودة التي لا نستطيع ان ندخلها مع عباد اخرى او العبادة غير مقصودة التي نستطيع ان ندخلها مع العبادة الاخرى هذا يحتاج الى ضابط لم اقف على ضابط عندهم
24:54اذا العبادات اذا كانت من جنس واحد طريقة واحدة وكلاهما غير مقصود فيحصل هنا يكتفى بفعل واحد في امرين في الاجزاء والثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل مما نوى هذا نوى. ثانيا حديث عائشة افضل واقوى دليل واوضح دليل في التداخل حديث ايش؟ عائشة في
25:18القران. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها توافك بالبيت. وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك في الصحيح يعني هذا الان فعل واحد اجزى عن فعلين اللي هو حج العمرة. نعم
25:35الى كان واحد منهم المقصود فاذا كان احدهم مقصودا لا ما يجوز ايش؟ هذا تريده عليهم يعني لا تريده هذا تريده على اصحاب هذا القول الذي انا لا اقول به. لان فيه يعني يحتاج الى تأمل صراحة
26:00ما ينطبق على المذهب هذه هي للسيوطي او لابن النجيم الحنفي ما ادري والله انا لكن المعاصرين الطلاب ابن عثيمين طلاب السعدي خاصة يقولون به يفتون به يعني لكن ما هو الضابط؟ ما ندري. انا ما وقفت يمكن عندهم ضابط انا وقفت عليه يمكن
26:21ذكرنا اه امثلة كثيرة اذا خطوها في الزيارة وطافها عند خروج اجزأه من كرر محظورا في الاحرام من جنس واحد اجزاءه كفارة واحدة. غسل الجمعة وغسل الجنابة يكتفى بفعل واحد
26:34ثانيا اذا كان او كانوا من جنسين مختلفين فلا يجزئ احدهما عن الاخر كما لو دخل المسجد الحرام وقد اقيمت الصلاة فلا تجزئ الفريضة عن الطواف يقولون لا تجزئ كذلك لو وجبت عليه كفارة طهار وكفارة يمين فلا تجزي احداهما عن الاخرى لانه من جنسين اصلا هذي
26:58تختلف عن هذه والتقسيم الثالث لهم اذا كانوا من جنس واحد لكن كل منهما مقصود لذاته فلا يكتفى ايضا عنهما وعنهم بفعل واحد بل لا بد لكل واحد فعل يخصه
27:17هم يقولون يمثلون لهذا آآ صلاة الجماعة المفروضة لا تجزئ عن الراتبة القبلية والبعدية وهذا متأتي على المذهب. صحيح. لان كلا منهما مقصود لذاته. ايضا من امثلتهم هدي التمتع لا
27:33الدم الواجب لترك واجب هذه المتعة لا يجزى عن الدم الواجب لترك الواجب لان كلا منهما مقصود بذاته. والشيخ ابن رجب ذكر هذه القاعدة في القاعدة الثامنة عشر بلفظ يختلف
27:51عن هذا اللفظ الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى والله المذهب ليس عندهم ما وقفت على قاعدة مطردة عندهم يعني احيانا يقولون بالتداخل احيانا لا يقوم بالتداخل فلا توجد او لم اقف
28:10وحاولت وحاولت لم اني اجمع كلام لهم لكن لا يوجد يعني كلام واضح واضح لهم في قاعدة مضطردة لا لم اقف على هذا قاعدة مطردة القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعروضات
28:32ويجوز الاستثناء لمن فعل معلومة والمجهولة في باب التبرعات في باب التبرعات المراد او المعنى الاجمالي للقاعدة ان الانسان اذا نقل عينا عن ملكه فلا يخلو. اما ان يكون هذا النقل
28:48في باب المعارضات وهو ايش؟ البيع وما في معنى فيجوز ان يستثني من العين منفعة معلومة لكن لا يجوز ان يستثني منها منفعة مجهولة مثل لو باع الدار واستثنى ايش نفعتها؟ شهرا. باع الدار قال نشترط اني اسكن فيها لمدة شهر. يجوز اذا
29:15كانت معلومة اما اذا كانت المنفعة مجهولة مثل ابيعك الدار واستثني اني اه ما اسكن فيها اه فترة معينة ولم يعين يعني مدة معينة فلا اه يجوز ان يستثنيها ويدل على ذلك حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم
29:47وكذلك حديث جابر رضي الله عنه انه باع جمل النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه الى المدينة. استثنى حملانه استثنى ظهره الى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم قال القسم الثاني اذا كان هذا الانتقال اذا نقلت العين التي عندك
30:07عن طريق ايش؟ التبرعات وهي التي ليس فيها عوض من الطرفين ليس لها فيها عرظ من الطرفين فيصح ان تستثني منفعة معلومة ومجهولة يجوز ان تستثني منفعة معلومة ومجهولة. لانه يقول باب التبرعات تغتفر فيه الجهالة
30:32باب التبرعات يعني اذا مثلا وهبتك البيت وقلت لك انا استثني كم شهر ولا حددت يصح ولا يصح هذا على كلام الشيخ يصح يصح والمذهب لا يصح المذهب؟ ايه. ما يصح انه يستثني منفعة مجهولة. لابد ان تكون المنفعة معلومة
30:58ويدل على كلامهم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها عند ابي داود انها اعتقت سفينة مولى لها وشرطت عبدا لها وشرطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. ما الشاهد
31:19ما وجد الدلالة من الحديث؟ ان الحياة مدة الحياة مجهولة. مدة الحياة مجهولة واما على المذهب فعندهم تفصيل العتق لو اه اعتق عبده واستثنى خدمته مدة معلومة ومجهولة صح كذلك الوصية
31:43يصح عندهم ان يستثني مدة معلومة مجهولة واما في الوقف فقال يجوز ان يستثني الواقف الانتفاع بالوقف مدة ايش؟ حياته. لكن هل هذا يعني يدل على استثناء مدة مجهولة مدة حياته هو الواقف فقط
32:02الهبة اشترطوا اذا استثنى الواهب منفعة الموهوب فلابد ان تكون معلومة. ولا يصح ان تكون هذا صرحوا فيه ولا يصح ان تكون المدة مجهولة والاولى ان ذكرت عدم التفريق بين بين التبرعات وان باب التبرعات واحد لا يشترط ان يكون مستثنى فيها معلوما لحديث السفينة مولى بسلمة
32:25المتقدم. القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه لحظ مالكه قبلنا وهذه تقدم الكلام عليه ايضا من قبض العين لحظ نفسه فله ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ان يكون قبضها لايش
32:47من قبض عينا نقول لغيره الحال هو ان يقبضها لحق صاحبها. مثل ايش الوديعة الوديعة. فهل يقبل قوله في الرد الى صاحبها او لا يقبل؟ نقول يقبل بشرط ان يكون
33:07ان يكون مجانا لا يبجع ولا مستأجر في حفظ ايش الوديعة كذلك ناظر الواقف ولي اليتيم كل منهم واحد اذا تبرع بلا عوض فانه يقبل قوله الوكيل ايضا يقبل قوله في الرد. الحالة الثانية ان يقبضها لحظ نفسه هو فقط. مثل ايش
33:31العارية احسنت فهل هذا يقبل قوله في الرد؟ يقول لو لو اختلف هو مع المعير مستعين مع المعير في ان العين ردت الى المعير مستحيل يقول انا رددت العين. والمعير يقول لا لم تردها. من يقبل قوله؟ يقبل قوله لا المعير. يقول قول المعين
33:52لان المستعير قبض لحظة نفسه هو الحالة الثالثة ان يقبضها اه لحظ نفسه وحظ غيره وهذي مثل العين المستأجرة. فمن الذي يقبل قوله في الرد نعم هو لا لا يقبل قوله في الرد. ما دام قبضها لحظ نفسه وحظ غيره ايضا لا يقبل قوله فراد وانما يقبل قوله
34:19العين المستأجرة قول المؤجر قول المؤجر والمذهب كما ذكر الشيخ ابن سعدي آآ تماما وذكر الشيخ ابن رجب القاعدة هذه في القاعدة الرابعة والاربعين قال رحمه الله واما الرد فالامناء على ثلاثة اقسام. القسم الاول من قبض المال منفعة مالكه وحده. فالمذهب ان قوله في الرد مقبول. القسم الثاني
34:47انقبض المال لمنفعة نفسه كالملتهن. فالمشهور ان قوله في غد غير مقبول والقسم الثالث من قبض المال لما فعلت مشتركة بينه وبين مالكه. كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي قال ففي قبول قوم في رده وجهان المذهب انه لا يقبل عدم القبول ذكر وجهين الوجه الاول عدم قوله المذهب الوجه
35:13قبول قولهم وهو خلاف المذهب خلاف المذهب. القاعدة اه الرابعة والاربعون نعم احسنت نعم الشاهد نرجع في الدليل في الحديث طيب نعم آآ مع انها طويلة هذي يلا يا ها من عند الشاهد من قبض العين الحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه
35:47بحظ مالكه قبل اه والحاج عبدالعزيز اه عبد العزيز في ظل حظ بارك الله فيك قبلها بعد في كيف ايش فيها ها؟ في قاعدة ولا ايش؟ ولا ضابط ايش الفرق بين قاعدة الضوء
36:21والقاعدة ها هذا مصطلح ولا العمل على خلاف. على خلاف نعم هي القاعدة الثانية واربعون عبد العزيز استثناء منافع شرط للمنافع بعد اهلها وصحة من تبرعها احسنت تاعنا للبيت ولا يصح شرط المنافع
36:49اهلها وصحتها بس ما ذكر بمعوضات ولا يصح لكن المعارضة كلمة معاوظات ذكرها في النظر؟ طيب القاعدة الرابعة والاربعون قال اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه
37:17وذكر هذا في النظم بقوله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ما هو الشاعر عبد العزيز بقدر عملي ومع العذر لمن لم يكن احسنت
37:35والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة انه اذا جعل شيء على عمل ما سواء كان عملا دنيويا او اخرويا سواء كان عبادة او معاملة وعمله شخص استحق ما جعل على عمل ذلك الشيء
37:50والادلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى ثلاث انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم
38:06قدر ورجل باع حرة فاكل ثمنه ورجل استأجر جيرا في الصف منه ولم يعطه اجره. رواه البخاري. امثلة هذه قاعدة كثيرة من الاعمال الاخروية قال تعالى ان الابرار لفي نعيم. عندكم ذكرها الشيخ
38:21فما كان من الابراس تحق النعيم المذكور بفضل الله ورحمته. نسأل الله تعالى من فضله ايضا في المعاملات من ابتاع شيء وسلم الثمن استحق المبيع. اذا سلمت المرأة نفسها الزوج استحقت المهرة والنفقة
38:38ذكر الشيخ ايضا اه في شرحه على نظمه ذكر الشيخ السعدي الشرحي عن امه مالي موجود عندك وهو غير موجود قوله مفهومه مفهوم البيت ما ترتب على المأذون غير مضمون. وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. موجود عندكم
39:01هم جميل يقول ما ترتب على المأذون غير مضمون. وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون وذكره في منظومته بقوله وكلما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وذكر امثلة
39:26ثم قال رحمه الله ومما يشبه هذه القاعدة يقول ان الاثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها ولا سيما ان كانت مكروهة للنفس كالنصب والتعب ايضا ذكر ان الاثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية
39:47ومما يدخل في هذا يقول ان من غضب من غضب وكان غضبه لله تعالى. فصدر عن ذلك الغضب افعال واقوال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا انه معفن عنه من غضبه لله عز وجل
40:04فصدر عنه افعال واقوال لا تجوز متأولا يعني بين يديك على رأي معين من اقوال اهل العلم او مجتهدا انه معفن عنه. كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب انه منافق واعتراضه صلى الله عليه وسلم عليه
40:24بخلاف من قصده متابعة هواه فانه يعاقب على ما صدر منه من اقوال هذا موجود عندكم ولا غير موجودة غير موجودة الغريب اني ايضا اليوم انا رجعت ما شفته في شرح النظم
40:39ما ادري منين انا عندي النظر في البيت ما شفت الكلام جيد نعم القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. المعنى اجمالي ان من لا يشترط ايضا في انعقاد عقد او فسخ عقد. لا يشترط ان يعلم قبل انعقاد العقد او قبل فسخه
41:06والعلة في ذلك انه لو علم واعترض فانه لا يستفيد شيئا فلا فائدة من معرفته ولا علمه بالفسخ وامثلة هذا هذه قاعدة كثيرة منها الوقف على معين. يصح ولا يصح
41:25مم يصح وان لم يعلم معينا بل حتى لو لم يرضى. ما حكى الوقف؟ صحيح. ماذا نفعل به طيب وش اسوي فيه؟ انا وقفت عليك يا محمود عمارة يعني مثال ولا لا
41:44لا تتوقع يعني اني طيب انت لم تقبل لم تقبل وقف وين اودي الوقف؟ ها ها يا احمد ايش يستحق لا ما ما يبغى الهبة الهبة يصح ما تصح الا بالقبول لو وهبتك يا احمد سيارة مع ان هذا لن يكون يعني يعني ما تفكر
42:14لو وهبتك سيارة ما يصح ما تصح لي بالا اذا قبلت اذا ما قبلت ما تصح خلاص السيارة لي. الوقف لا لو اوقفت على شخص عمارة مثلا او سيارة ولم يقبل
42:26فان الوقف صحيح. طيب وين نودي الوقف الان هو واقف وهو متحرك لكن ريعه لمن يكون ها نقول ينتقل الى من بعده اذا ما رضي اللي هو الموقوف عليه ينتقم. طيب افرض ان الواقف ما ذكر جهة
42:51يعني بعض الواقفين يذكر جهة يقول وقفت على زيد ثم على الفقراء فاذا مات زيد هل يأخذه اولاده؟ لا ينتقل الى الفقراء. هذا ما ذكر جهة. اذا لم يذكر جهة
43:07الوقف ماذا نفعل في الوقف ايش؟ طيب منقطع الاخر وهو صحيح لكن ماذا نفعل فيه لا يعود وقفا على صاحبيه. صاحبه ولا يملكها يعني ما يستطيع يبيعها خلاص ينتفع به وقفا ثم اذا مات انتقل وقفا على
43:29ورثته على ورثته. فالوقف على المعين لا يشترط علمه ولا قبوله ولا رضاه والوقف على غير معين من باب اولى يصح الاخذ بالشفع وان لم يعلم ويرضى الشفيع هناك امثلة ايضا على من لا يشترط رضاه في الفسخ
43:48من له خيار الشرط؟ له ان يفسخ وان لم يعلم العاقد الاخر ولو لم يرظى. الطلاق هل يشترط علم او رظا المرأة بالطلاق حتى يصح؟ حتى يقع آآ ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة في القاعدة الثالثة والستين بقول من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد او حله لا يعتبر
44:15علمه لا يعتبر علمه به فقط اتى بما يتعلق بفسخ العقد ولم يتكلم عن انعقاد العقد وهذه الزيارة زادها ابن رجب رحمه الله في قواعده على قواعد ابن رجب وثم تكلم برجب كلام
44:35وهل تتوقف الفسوق على حكم الحاكم او لا تتوقف القاعدة السادسة والاربعين او الاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ما له بقدر حقه اذا امتنع او تعذر
44:53وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. ها اذكر يا شيخ عبد العزيز نعم في الشاهد كم كم بيت هذي فيها اه شهد الله ماذا ما ذكرنا الشاهد القاعدة الخامسة واربعين
45:16ابن اذا كان الرضا معتدل طيب من وجب عليه جاز لا اذا يخفى السبب تمام المعنى الاجمالي القاعدة الشيخ ابن عثيمين قسمها في كلامه على هذه القاعدة قسمها الى قسمين وهو تقسيم المؤلف ايضا
45:38من له حق على الغير. لا يخلو ان كان سبب الحق ظاهرا يعني بينا يعلمه كل الناس فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع
46:03والمذهب ليس عنده الا مثالان فقط. المسألة هذي وهي مسألة وهي مسألة النفقة من وجبت عليه نفقة قريبه فله ان يأخذ ولو بغير علمه. المسألة الثانية الضيف اذا امتنع من نزل به من قراه
46:21فله الاخذ من ماله بمقدار حقه. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في النفقة خاصة قالت هند بنت عتبة ام معاوية رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا
46:42قال خذي انت وبنوك ما يكفيكي بالمعروف متفق عليه فهنا يقرر المشايخ الشيخ السعدي وابن عثيمين ان سبب الحق ظاهر وهي ايش النسب كذلك في الضيف يقررون ان سبب الحق ظاهر وهو انه دخل عنده ضيفه
47:08الحالة الثانية اذا كان سبب الحق خفيا فانه ليس له ان يأخذ بغير علمه وهذه مسألة من مفردات الحنابلة يعني من له دين مثلا على شخص وقدره ولم يؤدي الدين هذا موب راضي يؤدي
47:28هل لك انت ايها الدائن ان تأخذ من المدين حقك ولو لم يعلم كان تكون تعمل عنده في بقالة مثلا او مريت في محل له في اموال هل لك ان تأخذ مسألة ايش؟ الظفر يسمونه مسألة الظفر
47:44هذا بمفردة الحنابلة. الجمهور قالوا يجوز الحنابلة قالوا لا يجوز. الحنابلة قالوا لا يجوز. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابي داوود ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا تخن من خانك
48:04الشيخ ابن سعدي ذكر عندكم ان هذا هو مذهب الحنابلة وهو القول الوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا او من منع منه مطلقا وانه هو يعني قول الحنابلة اصح
48:17الاقوال وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الموافقة لاصول الشريعة. والشيخ محمد ايضا مشى على هذا لكنه فرق بفرق اخر قال في منظومته ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. وجائز اخذك مالا استحق. شرعا
48:40ولو سرا كضيف فهو حق يعني اضف يعني التفريق غير ما ذكره الشيخ اه السعدي رحمه الله. القاعدة التي تليها السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالشرع الواجب بالنذر يلحق مع شيخنا عطنا الشاهد
49:06ايش هذا بيت ولا نص بيته نص بيض طيب المعنى الاجمالي للقاعدة ان العبد اذا اوجب على نفسه عبادة عن طريق النذر فان هذه عبادة يجب ان تؤدى كما تؤدى العبادة الواجبة بالشرع
49:34ادلة القاعدة ادلة قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه اخرجه
49:48المخالفة هذا يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد من دون اجابة على نفسه. من امثلة هذه القاعدة من نذر صياما هل يلزمه ان يبيت النية من الليلة ولا يلزمه
50:01ها المذهب يلزمه المذهب يلزمه من نذر صلاة واطلق من نذر صلاة واطلق كيف يبر ما ادري كم ركعة يصلي ها لابد ان يصلي ركعتين لانها اقل واجب بالشرع بالشرع. وايضا يلزم ان يصليهما وهو ايش؟ قائم كما يصلي ركعتي ايش
50:31الفريضة يستثنى من القاعدة عن المذهب فرع واحد او اكثر من فرع انا ذكرت فرعين مسألة ما لو نذر ان يصلي ركعتين جاز ان يصليهما في الكعبة بينما الفريضة لا تصح بايش
50:48في الكعبة كذلك من المستثنيات على المذهب يقضى عن الميت ما نذره من صلاة وصيام واعتكاف بينما لا يفعل عنه ما وجب باصل الشرع. الا الحج والعمرة فتفعل عن الميت. وهذه ذكر
51:07قاعدة ذكرها ابن رجب في قاعدة المئة. فقال الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع او بالمندوب قال فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة انتهى الوقت شيخنا شوي ها ناخذ القاعدة هذي قصيرة
51:37القاعدة الثامنة والاربعون الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد هل فعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد المعنى الاجمالي للقاعدة ان ما يشترط صحته الموالاة بين افراده او اتصال بعضه ببعضه اذا انقطع
51:55لا يخلو حاله اما ان ينقطع انقطاعا يسيرا عادة فلا يمنع ذلك من صحته وبناء بعضه على بعض الحالة ان ينقطع انقطاعا كثيرا عادة فانه لا يعتد به ولا بد من استئنافه يعني ان يعيده من اوله. وامثلة هذه القاعدة كثيرة
52:15منها اشتراط الموالاة في آآ الوضوء فالقطع اليسير مثل تنظيف اه نجاسة مثلا او تخليل فان هذا القطع لا يقطع الموالاة لا يقطع الموالاة. اما اذا الفعل فانه يقطع الموالاة
52:37كذلك الاذان يشترط الاتصال والموالاة بين الفاظه خطبة الجمعة. يشترط الموالاة يشترط الموالاة بين اركانها الاربعة. تشترط ولا بين الخطبة واو الخطبتين والخطبة الثانية والخطبة والصلاة ذكر آآ ابن رجب هذه قاعدة في قواعده في القاعدة الثالثة بعد المئة وقال فعل واحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق
53:06ولذلك صور ثم ذكر اكثر من سورة ولعلنا نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم