استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

108 شرح دليل الطالب | تتمة كتاب الديات | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00ثم قال رحمه الله فصله هذا فصل فدية الاعضاء والاعضاء جمع عضو جمع عضو وقبل ان ندخل في دية الاعضاء في كلام مؤلف يشترط بيئة الاعضاء اولا ان تكون المنفعة في العضو
0:34والا يعني ان لم تكن في العضو المعتدى عليه او المجني عليه منفعة ها فالواجب فيه حكومة فالواجب فيه حكومة الا الانف والاذن ولو كانا اشلين ففي قطعهما دية لبقاء جمالهما ولو بعد ايش
1:01الشلل اذا الشرط الاول ان تكون منفعته في العضو والا بحكومة الا الانف والاذن ولو كان اشلين ففي قطعه مادية لبقاء جمالهما ولو بعد ثانيا ان يكون العضو اصليا ان يكون العضو المقطوع
1:25الذي ذهبت منه المنفعة اصلية ان يكون العضو اصليا فان كان زائدا سواء كان في يد او اصبع ففيه حكومة هذه حكومة الشرط الثالث مم قد يكون عيبه هو في الغالب ان يكون عيب
2:01لكن قد يستعمله قد الشرط الثالث الا يرده المقطوع منه الا يرد المجني عليه العدوى او عضوه المقطوع منه فان رده ففيه ارش نقصه يعني ايه حكومة يعني حكومة هذه شروط الدية لقطع ايش
2:39الاعضاء بقطع الاعضاء من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف بان قطع مارنه وهو ما لان منه كما قال الشيخ منصور واللسان ففيه دية كاملة بما روى عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الدية
3:08وما ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين كاليدين وايش والرجلين والعينين وسواء طبعا ففيه ففيهما الدية وفي احدهما ايش؟ نصف الدية سواء بالنسبة لليدين والرجلين سواء كان القطع من الكوع
3:42او المنكب او مما بينهما وهذا في اليد اما اذا كان في الرجل سواء كان قطعه في من الساق او غيري ففيه ايش نصف الدية وفيهما دية كاملة والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين خصيتين واحدة ما خصي بضم الخاء. وحكى الجوهري الكسر
4:22وهما الجلدتان اللتان فيهما البيظة البيضتان كما في المطبع ففيه في اتلافهما يعني الدية وفي احدهما نصفها وفي احدهما نصفها يستثنى من ذلك ما يلي اولا قلع عين الاعور انقطعت خطأ
4:59ففيها هدية كاملة قطع او قلع عين الاعور ان انخلعت ان انقلعت خطأ ففيها كاملة بينما في يدي الاقطع ورجله نصف الديرة هذا فرق فقهي تمام المستثمر الثاني لو قنع الاعور عين الصحيح
5:35المماثلة لعينه عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة لو قلع الاعور عين الصحيح المماثلة بعينه عمدا. فلا قصاص وعليه دية كاملة وان كان خطأ او شبه عمد فنصف الديار قال رحمه الله في احدهما نصفها وما فيه ثلاثة كالانف
6:14ها فيه المنخران المنخران والحاج بينهم في كل واحد منهم منها ايش؟ ثلث الديون نصفها قال وفي الاجبان الاربعة الدية وفي احدها في احد الاشكال ربعها والاجفان قال في المطلع جفن العين المعروف وهو غطائها من فوق واسفل
6:44وهو بفتح الجيم وحكى ابن سيده فيه الكسرة جفن جسم وجسم وفي احد هذه الاشكال الاربعة ربعها والمقصود كما ذكرنا ان هذه يقلعها كلها يقلع الجفر كله اما كسره او ها جرحه هذا شيء اخر
7:16ايه هذا لا تعرف سيأتي موضحات هي الموضحة وفيها سنأتي ان شاء الله وما فيه خمسة في كل واحد منها خمس الدية كالمذاق الخمس كالمذاق الخمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة
7:40قال رحمه الله وفي اصابع اليدين هذا ما فيه الانسان منه عشرة الدية وفي احدها عشرها يعني عشر الدية والابل لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الترمذي دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع
8:02وفي البخاري هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر وفي الانملة وانا مع ظفر ان كانت من ابهام نصف عشر الدية لان الابهام كم مفصل الصلاة مثل صلاة مفصلة مفصلة اي نعم
8:28وان كانت الانملة من غير الابهام فثلث عشرها نتكلم ايضا هنا عن الاظفر الظفر وفي الظفر اذا خلعه يعني ولم يعد او عاد اسودا طمس دية الاصبع يعني كم بعير
8:51بعيران نصا بعيران نصا ثم قال وكذا اصابع الرجلين تفصيل الذي ذكر في اصابع اليدين كالتفصيل الذي في اصابع الرجلين. وفي السن خمس من الابل بس نكمل فيه يعني الاسنان
9:17كم ديته كلها مية وستين بعيد اكثر من دقيقة ايش؟ النفس لكن يشترط لوجوب الدير للاسنان شروط كثيرة جدا صارت شروط ايش كثيرة جدا اولا اليأس من العود ان ييأس من ايش
9:44للعبد ثانيا طبعا اليأس من العود اما بمضي مدة تقولها الخبرة او بموت المجني عليه ولو جعل مكان السين سنا اخرى فلا تسقط الدية فلا تسقط الدية ثانيا ان تكون السن اصلية
10:19ثالثا ان تكون غير سوداء ولا كالة. رابعا ان تكون ثابتة غير متحركة بفعل جان قبله رابعا ان تكون ثابتة غير متحركة بفعل زان قبله. خامسا ان يكون فيها بعض النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق
10:45سادسا ان تكون كلها باقية وان كانت ناقصة سقط منها بقدر ما نقص نقل ابن عوض هنا عن ابن نصر الله رحمهم الله قوله وليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته على دية النفس الا
11:12اسنان واصله بكشاف القناع اصل هذا الكلام من كشاف القناة ثم تكلم رحمه الله طبعا احنا ذكرنا ان الاسنان اثنان وثلاثون اربع ثنايا واربع اربعيات واربع انياب ثم الابراص عشرة بالجهة اليمنى وعشرة في الجهة اليسرى
11:35وثم ذكر قاعدة مهمة جدا قالوا في ذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة من ذهبت منه تلك المنفعة كاملة بشرط اليأس من عود المنفعة فلا دية فيما رجع عوده من المنافع
12:04كاملة قوله كاملة يستثنى من ذلك الانف والاذن الانف والاذن اذا اشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة لا الحكومة لان لماذا لان الشمل ليس في ذات الانف لانها في الرأس اصلا وكذلك ايش؟ السمع ليس في ذات الاذن
12:34وايضا هناك قاعدة مهمة جدا وهي تندرج دية نفع الاعضاء ليش في ديتها تندرج ديت ونفع الاعضاء في ديته. مثلا لو قلع عينه اذهب عنه الان ايش؟ البصر والعين خرجت. فلا نقول نصف دية العين ونصف دية للبصر الذي ذهب لا. تندرج
13:00النفس العين فتندرج دية البصر في العينين واللسان يندرج فيه الكلام والذوق وكذا سائر الاعضاء الا الانف والاذن هذا ثاني مرة ثالث مرة استثني انقل اذن يا شيخ والاعضاء وديات الاعضاء والديات من اصعب
13:24يعني اكبر الفصول والابواب متشتتة فلابد ان تضبط بقواعد وضوابط حتى يلم الانسان شتات مسائل كثيرة فيه الا الانف والاذن فلو قطع الانف وذهب معه الشم هديتان وهكذا الاذنان ثم تكلم عقد فصل في دية المنافع
13:48قال تجب الدية كاملة في قبل ذلك نقول شروط وجوب الدية الكاملة لذهاب المنفعة شروط وجوب الدية الكاملة لذهاب المفعول شرطها الشرط الاول الشرط الاول ان تذهب المنفعة كلها والا ففيها قدر الذاهب
14:18فان ذهب النصف فيجب نصف الدية ان تذهب المنفعة كلها والا ففيها قدر الذاهب ان علم ان علمنا قدر الذهب الاطباء قالوا لنا ذهب النصف ذهب الربع والا يعلم والا يعلم قدر ذاك فيه حكومة. ذهب من سمعي لكن ما ندري كم النسبة التي ذهبت
14:45ففيه حكومة. ثانيا ان ييأس من عودها ان ييأس من ايش؟ عود المنفعة بقول اهل الخبرة طبعا والان الاطباء يقومون بهذه المهمة رحمه الله تجب الدية كاملة في ذهاب كل من سمع هذا واحد وبصر اثنين وشم ثلاثة وذوق والمذاق كم وحدة
15:14خمس حلاوة مرارة عذوبة ملوحة حموظة في احدها خمسة ايام وكلام وكلام اي اذا ذهب كل كلامه بانصار لا ينطق بحرف من حروف ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين وجبت دية كاملة
15:34وفي اذهاب بعض الكلام بحسابه من الدية ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا وعقل اذا ذهب عقله في وحدب بان جنى عليه وصار ظهره احدب يعني ايش؟ مقوس ومنحني ها
15:59بعض الناس اللغات يقول طبعا يتكلموا عن العربي خلاص يتخرج نقول ان كل لغة بحروفها تقسم الدية على عدد حروف تلك اللغة طبعا اسبانية صينية امريكية تتقسم الدية على حسب حروف تلك اللغة. وفيها الواجب بحسب الذهب من عدد الحروف
16:25الاسلام يسع الجميع ان شاء الله ويحكم الكل سواء كانوا عربا او عجب ومنفعة مشي لانصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض ومنفعة النكاح بانصار لا يستطيع الجماع بان كسر صلبه يعني ظهره فذهب نكاحه
16:50واكل الانصار لا يستطيع ان يأكل وصوت بان صار لا بان تغير صوته فصار بح او نحوه كما قال ابن عوض وبطش اذا ذهبت منفعة البطش ففيها الدية قال ابن عوض عن الحبيب بانصار لا يقدر على العمل بيديه
17:17بانصار لا يقدر على العمل بيديه بانصاره لا يقدر على العمل باحداهما فنصف الدين ونصف قد ايه ثم قال وان افزع انسانا روعه يعني كما نقول احنا او ظربه فاحدث بغائط او ببول او احدث بريح فلا يأخذ
17:44اذا لم يدم ذلك الحدث لم يكن صاحب سلس غائط او سلس بول فعليه ثلث الدية بما روي ان عثمان رضي الله عنه قضى في من ضرب انسان حتى احدث بثلث الدية. رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة
18:00قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وان دام يعني سيره لا يستمسك غائطا ولا بولا او بسيروته لا يحبس ذلك فعليه الدية كاملة لكل منفعة بقية المنافع التي ما ذكرها المؤلف
18:25الصعر يجب في السعر بان يضرب الانسان فيغسل وجهه الى جنب دية كاملة عدم استمساك البول الذي بعدها عدم استمساك الغائط النفع التي السادسة عشر تسويد سن وظفر وانف واذن ووجه بحيث لا يزول السواد
18:44دية ذلك العضو لاذهاب جماله. ثم قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات كل منفعها وارش تلك الجناية التي جناها التي في الرأس والوجه الجرح
19:05مفروض انه ضربه في رأسه فاوضحه فيجب خمسة من الابل مع ايش؟ وذهب عقله طبعا مثلا نقول يجب دية كاملة وايش؟ وعرش الموضحة. نعم وان مات من الجناية فعليه على جانبية واحدة وهذا يدخل في القاعدة التي ذكرناها ان
19:31اندية المنافع تدخل في الاعضاء تتبع الاعضاء فصله الشجة واحدة الشجاج وهي قسم لجرح الرأس والوجه خاصة وقد تطلق الشجة على الجرح في غير الوجه والرأس من الاعضاء كما في المطلع واصل الشج هو القطع وهي عشر. ذكر المؤلف
20:02ما فيه دية فقط اما ما فيه حكومة لم يذكره مؤلف ونذكرها بشكل سريع خمس من هذه الشجرات هي حكومة وهي الحارسة التي تحرص الجلد اي تشق ولا تدميه. ثم البازلة
20:20الدامية الدمع والتي تدمي الجلد يعني يخرج الدم ثم البظيع التي تبرع اللحم يعني تشقه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم دخلت فيه دخول كثيرا فوق ثم استنحاض وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى سبحان الله وهذه كلها فيها ايش؟ حكومة
20:44والحكومة هي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم والجناية به قد برئت فالواجب ما بينهما اه مثل نسبته من ايش الدية مثل نصفته من الدية
21:07قال وهي خمسة التي بيدها احدهم وضح التي توضح العظمة وتبرزه قال في الاقناع ولا يشترط ايضاحه للناظر فلو اوضحه برأس ابرة وعرف وصولها الى العظم كانت مضحة وفيها نصف عشر الدية
21:30من ذكر او انثى خمسة ابعرة كما قال في وفيها نصف عش الديك ذات طعم ذكر او انثى خمسة وبعرة لما في حديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الابل
21:54وفي حديث عمرو شعيب وابن واضح خمسة خمسة رواه الخمسة فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه في الوجه فموضحتان الثاني الهاشم وهي التي توضح العظم يعني تبرزه وتهشمه يعني تكسره وفيها عشرة ابعرة
22:22الثلاث منقبة ميم مضمومة ثم نون مفتوحة ثم قاف مكسورة مشددة. كما قال ابن عوض المتنقلة التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظمة وفيها خمسة عشر بعيرا وفيها خمسة عشر بعيرا
22:46ثم هذا باجماع طبعا كما حكى ابن منذر المأمومة الرابع المأمومة الرابع المأمومة وهي التي قد شجت تصل الى جلدة الدماغ يعني التي تحوط بالدماغ وفيها ثلث الدية لمن ورد في حديث عمرو بن حزم وفي ثلث الدية
23:12ثم الخامسة الدابغة التي تخرق الجلد يعني تخرق جلدة ايش الدماغ قالت الاقناع في البهوت وصاحبها لا يسلم غالبا كما كشاف القناع وفيها الثلث لحديث عمرو ابن حزم المأمومة الدامغة في الدين. ثم قال رحمه الله فصله
23:37وفي الجائزة ثلث الدية الجائفة ثلث الدين. ما هي الجائزة هي كل ما يصل الى الجوف وهو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي وهما بطن منه مما لا يظهر للرائي
23:58كداخل بطن ولو لم يخرق الامعاء. وظهر يعني داخل ظهر وداخل صدر وداخل حلق يعني ما هو جاء في الجوف؟ شيخ محمد هذا الجائزة حلق وهذا كله الى نهاية البطن كذلك الظهر
24:21الى الالية هذا الجد. اذا طعنه وادخل شيئا في في بطنه للمسح عليه ثلث ايش اديها لكن لو طعنه في فخذه هذي حكومة لو طعنه في يده حكومة احسن قال وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجائتان طعنه في ظهره فخرجت من بطنه
24:51هنا قاعدة اذكرها قبل ان اتعدى هذا موطن قاعدة ان ازدحم جرح جرح ارشو مقدر ان التحم جرح عرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقهما ولو على غير شين يعني ولو التأم وعاد الى ما كان ولم يشل لم يظهر فيه عيب ابدا
25:31لم يسقط ارشه لعموم النصوص هذا ذكر في شرح المنتهى في المنتهى ايضا قلت انا بخلاف دية الاعضاء ومنافعها ان التحم العضو لو قطع عضو شخص قطع عضو وقام المسجد عليه والحمه فهل
25:56يجب فيه نية لا يجد احسنت بخلاف النية الاعظم ونفعه ان التحم العضو ففيه حكومة ولا دية وكذا لو عادت المنفعة فلا تجب فيها الدية فلا تجب بيديها ثم قال رحمه الله ومن وطأ زوجة صغيرة
26:18لا يوطأ مثلها بان كانت دون تسع او نحيفة فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية كاملة وتكون في ماله ان كان عبدا محضنا وهو ان يعلم الزوجة انها لا تطيق
26:38نعم؟ لا شك احسنت محرم هذا كيف فعليه الدية ان لم يستمسك البول والا بامكان البول يستمسك فهي جائفة فهي جائفة يعني كم الواجب فيها اي نعم لما روي عن عمر
27:00انه قضى في الافضاء بثلث الديرة وعبد الرزاق وغيره وان كانت الزوجة من يوضع مثلها لمثله او بنت تسع وليست نحيفة او اجنبية كبيرة يعني غير زوجة كبيرة مطاوعة ولا شبهة للواطئ
27:18ولا الموظوءة فوقع ذلك بان خرق ما بين السبيلين او بين مخرج بول ومي فهدر لان هذا زنا اصلا لانه زنا وللموطوة مع الشبهة او الاكراه المهر والدية كاملا بول وان استمسك فلها ثلث الدية كما في الشرح المنتهي. ثم تكلم عن العاقلة
27:38والعاقلة هي قال باب العقلة وما تحمله من غرم ثلث دية فاكثر بسبب جناة غيره وهي العاقلة قال ذكور وعصبة الجاني نسبا وولاء ذكور وعصبة الجاني نسبا وولاء نسبا وليس منهم الاخوة لام ولا سائر ذوي الارحام ولا النساء ولا الزوج ولا المولى من اسفل كما قال في الاقناع وهو العتيق
28:15وولاء يعني اذا كان الجاني عتيقا ولم يكن له عصرة ونسب فعاقلته معتقه ان كان ذكرا ثم عصبته شروط من يعقل اولا الذكورية. ثانيا التكليف. ثالثا الحرية. رابعا يكون غنيا
28:39والغني هنا من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول فاضلا عن حاجته الخامس ان يكون موافقا لدين الجاني ثم قال رحمه الله ولا تحمل العاقلة عمدا يعني خاصة العاقلة تحمل ما القتل او الجناية التي خطأ وشبه ايش
29:00وشبه العمد يستثنى من ذلك عمد غير مكلف تحمله العاقلة لماذا؟ لانه في الحقيقة ايش؟ خطأ عمد غير مكلف فهو خطأ تحميل العاقبة. ولا تحمل عبدا لو قتل عمدا او خطأ
29:17قيمة العبد ما تحمله ولا اقرارا ان يقر على نفسه بجناية خطأ او شبه عمد ان لم تصدقه العاقلة كما في الاقناع والمنتهى ايضا فلا تحمل العاقل اقرارا يقر على نفسه بجناية الا اذا صدقته العاقلة
29:36ولما دون ثلث الدية ذكر مسلم يستثنى من ذلك غرة الجنين اذا مات مع امه بجناية واحدة او بعد موتها فانه تحمله العاقبة مع دية امه مع دية امه. اما الغرة لا تحملها العاقبة
30:05قال ولا قيمة متلف اذا اتلف شيء مثلا ها قال ابن عوض عن حفيد لا تحمل عاقلة قيمة متلف من عبد ودابة ونحو ذلك من حوادث السيارات مشكلة والله مشكلة انا اول الحقها على انهم قالوا بتعريفها من غنم ثلث نية فاكثر بسبب جنات غيره
30:32وحال سير جناية لكنهم هنا قالوا قيمة متلف ظاهره انها ما تدخل السيارات حوادث السيارات ما تحملها العاقلة احسنت المقتول احسنت المقتول تحمله تحمله دية المقتول لكن السيارة تصليحها ما تفهم
30:49وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجل في ثلاث سنين. وابتداء حول القتل من حين الزهوق زهوق الروح لا من حين الجناية يعني ويبدأ الحاكم في التحميد الاقرب في الاقرب ها وجوب الهرم
31:07بالاقرب فالاقرب كالارث في قسم الابناء الاباء الابناء ثم الاباء ثم الاخوة ثم بلي الاخوة ثم على الاعمام ثم بنيهم وهكذا وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب. فان تساؤوا في القرب
31:24وكثروا وزع الحاكم واجب بينهم وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ويرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فيحمل كل انسان منهم ما يسهل عليه ولا يشق. ثم قال ولا يعتبر في العاقل ان
31:38يكونوا واردين في حال العقل يعني لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لواء الحج عقلوا ولا عقل على فقير هذه من الشروط التي تقدمت تقدمت. الفقير هو الذي لا يملك نصابا عنده حلول الحول. فاضلا عن حوائجه كحج وكفارة وظهار
31:56والموسر هنا من ملك نصابا فاضلا عن حاجته ولا صبي ولا مجنون ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه هذا ان كان مسلما وان كانت ذميا ففي ما له حالة
32:18دفعة واحدة يعني وتكون في بيت المال هذا اذا كان مسلما فلا دية عليه يتحملها بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف يعني ديته تكون بيد ايش؟ المال لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصار الذي قتل قتل بن خيبر من بيت المال
32:40بيتعذر الاخر من بيت المال سقطت وليس على القاتل شيء رحمه الله باب كفارة القتل قال ولا كفارة في العمد آآ القتل العمد وهي تكون الكفارة خاصة بالخطأ وشبه ايش
32:57العمد وتجب فيما دونه دمار القاتل بنفس محرمة ولو كان المقتول جنينا لا بالغاء مضغة لم تتصور لانها ليست نفسا ويكفر الرقيق بالصوم لانه لا ملك له والكافر بالعتق. ويكفر غير الرقيق والكافر بعتق رقبة مؤمنة
33:20ويكفر ولي غير مكلف كالصغير المجنون وليه. قال البيوت فيعتق منه رقبة لعدم امكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة قال فان لم يجد رقبة فصيام شهرين التابعين ولا اطعام هنا يعني في كفار القتل وتتعدى الكفارة بتعدد مقتول
33:43بتعدد ايش؟ يعني لو قتل انسان عدة اشخاص فعليه كفارة بعددهم. طيب لو شارك مجموعة في قتل انسان واحد فعلى كل واحد منهم؟ كفارة فعلى كل واحد منهم كفارة ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني ومحصن
34:00طبعا بعد ثبوته عند الحاكم كزان محصن هذا بعد ثبوته عند الحاكم وقلبني ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه اذا صار عليه احد وقتله صارت عليه كذلك لا كفارة لقطع طرف وقتل بهيمة كما في الاقناع
34:15وشروط وجوب الكفارة اذكرها بشكل سريع اولا ان يكون الفعل قتلا مباشرة او مشاركة او تسببا كحفر بئر. لادمي لا قطع طرف ولا لبهيم. ثانيا ان يكون القتل خطأ وشبه عمد لا عمدا. ثالثا ان
34:31القتل المقتول مضمونا وهو المسلم والذمي المعاهد بخلاف غير مضمون كالزاني محصن والمرتد نعم والحرب نعم الحرب ليس في آآ اه كفار ليس بقتله كفارة واسقط المؤلف هنا القسامة والقسامة يذكرونها في هذا الموضع ولها عشرة شروط والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.