107 شرح دليل الطالب | كتاب الديات | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00كتاب الديات والديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. واجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة. لقوله تعالى ودية
0:21مسلمة الى اهله ان يصدق وحكاه بن منذر بن حزم وابن قطان اجماع قال رحمه الله من اتلف انسانا سواء كان هذا الانسان مسلما او ذميا او معاهدا او جزءا منه
0:42او اتلف جزء منه بمباشرة باشر الاتلاف او سبب تسبب في اتلافه او اتلاف جزء منه. ان كان عمدا فالدية في ما له حالة. في مال مثلث. وان كان الاسلاف غير عمد في الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلته. على عاقلته. وسيأتي فصل العاقلة
1:13ثم ذكر مثالا للقتل بالسبب للقتل بالسبب ذكرنا في السابق ان القتل بالسبب ان كان ها لا ان كان يقصد القتل فهو شبه عمد وان لم يقصد فهو ايش؟ فهو خطأ فهو خطأ
1:34قالوا من حفر تعدي هذا قتل بالسبب بئرا قصيرة يعني ليست فعمقها اخر فظمان تالف من نفس ومال من نفس المال بينهما وان وضع ثالث طبعا لن اعلق كثيرا عن هذه الامثلة التي ليس فيها يعني ضوابط وانما هي امثلة
1:54وان وضع ثالث سكينا يعني حفر بئر شخص حفر بئر قصيرا اتى شخص اخر عمقها شخص اخر ثالث وظع فيها سكينا فوقع انسان على السكين فمات فالدية على ايش؟ عاقلة الثلاثة اسلافا
2:16ثم قال وان وضع واحد حجرا او حجرا تعديا تعديا في مكان آآ لم يؤمر ان يوضع فيه هذا الحجر تعديا وليس في نفع للناس ايضا. فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر
2:47ثم قالوا ان تجاذب حران مكلفان حبلا نعم كايش عندك كدافع عندكم كلمتك الدافع اه ايش اي لو مثلا شخص آآ وظع حجر بعده بئر طبعا ويجي شخص دفعه على البئر او على هذه الحجر
3:19فتلف فالذي يضمن من؟ حفر بئر او هذا الحجر ولا الدافع؟ الدافع هذه ليست موجودة عندي غريبة طيب ها لان كما ان الضمان على الدافع ايضا ايش لا هو المسألة الاولى شخص حفر بئر
3:44وظع شخص حجر عند هذه البئر فتعثر فيه وبسبب الحجر فوقع في البئر فمات فالظمان على وظع الحجر المثال الثاني لا نقول بدون حجر شخص حفر بئر ثم اتى شخص ودفع شخص هذا الشخص في البئر فمات فانه يظمن. نعم
4:06نعم كله عن العاقلة هنا ذكرنا شبه عمد او خطأ هذا قتل التسبب يشبه عمد او خطأ والدية في شبه العمد والخطأ على العاقلة. العمد على القاتل وان تجاذب حرا هذا اللعبة المشهورة هذي
4:25ها الواحد يقتل من جهة مكلفان مكلفان حبلا فانقطعا فسقط ميتين ما شاء الله ما ما فيهم شدة ذي فعلى عاقلة كل دية الاخر وفيه تفصيل لا نريد ان نتوسع فيه ثم قال وان اصطدما
4:49طبعا الصدماء خطأ كما قال ابن عوض يقول فاقنعوهما ماشيان او راكبان او راكب وماشي فكذلك فكذلك يعني على عاقلة كل منهما دية ايش الاخر قالوا من اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فماتا فديتهما من ماله مال هذا مركب ومن ارسل صغير لحاجة فاتلف
5:21هذا الصغير في ارسال نفس او مالا فالضمان على مرسله الصغير هذا لا يضمن فعليه ضمان المال والدية ايضا على عاقلته كما قال الشيخ عثمان قالوا من القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة. العدل هو وعاء كبير لحمل الامتعة
5:44مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. لانه سلف حصل بسبب فعله ومن اضطر الى طعام الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات فانه ايش؟ يظمنه. طبعا اشترط حتى يظمنه ان يطلبه منه. ان يطلبه منه
6:14وهذا قيد مهم لم يذكر المؤلف ذكره الشارح طلبه فمنعه حتى مات لكن اذا لم يطلبه ومات هل يضمن شخص امامك مضطر لطعام وما طلب بك الطعام ومات ما اطعمته انت. لا تظمن انت لكن لو طلبك ومنعته ومات
6:36فانك تظمن. ويشترط ان تكون انت غير مظطر ايظا لهذا الطعام قال او اخذ هذه مسألة اخرى. اخذ شخص طعام غيره. اخذ طعام غيره يعني اخذ شخصا طعام غيره او شرابه
6:51وهو عاجز هذا مأخوذ منه عاجز عن دفعه فمات او اخذ دابته دابة في الصحراء واخذ دابته تركه حتى هلك او ما يدفع به عن نفسه من سبع عنده مثلا مسدس او سيف يدفع به عن نفسه
7:14من هذا السبع ونحوه كنمر مثلا فأهلكه ضمنه ثم قال وان مات وان ماتت حامل او وحملها من ريح طعام ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها يظمن هنا قالوا بشرطين ان يعلم ان الحامل تموت او حملها من ذلك عادة
7:41من ريح الطعام ونحوه الشرط الثاني ان يعلم بان الحامل موجودة. يعلم ان الحامل موجودة فصل قال وان اتلف واقع على نائم وانكرهوا ان ترث واقع على نائم غير متعد
8:04بنومه فهدر يعني شخص نائم لكنه غير متعدي بنومه لم ينام في مكان يحتاج الناس المرور فيه مثلا نعم في على رصيفه او على اه الدرج فوقع عليه شخص فلتلف هذا الواقع
8:29يقول المؤلف ايش؟ فهذا هل يضمن النائم؟ ما يظمن. لعدم الجناية ما جنى. وان تلف النائم فغير هدر يعني المضمون يضمنه الواقع عليه بالدين قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حادق ليعلمه يعني السباحة فغرق
8:53قال او امر لم يضمن هنا لم يضمن المسلم. ان هذا سابح اه حاذق فان كان غير حاذق آآ آآ يظمن يظمن قال او امر مكلفا شخص امر مكلف امر مكلف غير امر مكلف بان ينزل بئرا او يصعل شجرة او مثلا يشتغل عنده في البيت
9:24في مثلا يليص او ها فسقط هلك سقط ومات مثلا هل يضمن لا يضمن فهلك بنزولها وصعود الشجرة لم يضمنه الامر. لانه لم يجني عليه. وهذا مكلف او تلف اجير لحفر بئر
9:48او بناء حائط يعني جدار. بهدم ونحوه هل يضمن؟ لا يظمن. ويش بعد عندكم ايش؟ نعم ذكرنا هذه سابقا او امكنه من جاء نفسه من هلكه فلم يفعل ذكرناه الا اذا ايش؟ طلبه قال اعطني من طعامك ولم
10:11ومنعه فانه ومات يضمن وبعدين ايش عندكم ايش نعم او ادب ولده شخص ادى بايش؟ ولده بضربه او زوجته في نشوز او ادب المعلم صبيه او ادب سلطان رعيته ولم يسرف
10:37ولم يسرف يعني المراد بعدم السفر هنا لم يزد عن الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة في العدد ولا في الشدة فهدرون هدر في الجميع في كل ما تقدم
10:56ثم قال وان اسرف يعني زاد في العدد او زاد في الشدة سواء معلم او او الزوج مع زوجته او السلطان مع رعيته قال وان وان اسرف وزاد على ما يحصل به المقصود
11:13وهو التأديب طبعا او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره الصبي الصغير الذي لم يميز هذا لا يجوز ضربه ابدا حتى لو اخطأ ما يجوز ضربه او غيره يعني كمجنون مثلا
11:34فتلف فانه ايش يضمن تمام نعم الغير مميز والله ظاهر كلام فقهاء انه يحرم. حتى لو كان الاب الا اذا كان ظرب خفيف ان يجلده اذا كان الامر الشارع الصلاة لا يظرب الا ايش
12:04عشر سنوات الصلاة التي هي ركن اركان الاسلام لا تضربه ما يجوز تضربه من سبع الى عشر لا يضرب كيف ما هو اهون ايش بكرة تتزوج ان شاء الله وتعرف اذا قهروك
12:21لذلك انا اقول هل يتأثر العالم؟ يعني هناك مؤثرات على العالم في فتواه قد يكون هو شديد طبعه شديد هل تتأثر فتواه بذلك او مثلا يكون يعني توه شباب ما عنده ابناء
12:49ها توه شباب هل تتأثر فتوانا؟ قل نعم تتأثر شخص غير معدد مثلنا حنا ما عددنا. هل تتأثر الفتوى في المعددين؟ انا بالنسبة لي بشدد ما في بالحداثية بنجيب مذهب بالحدثي
13:05لكن فهل لاخلاق العالم او ظروفه المعيشية لها دور على فتواه او ليس لها دور بعض المشايخ العلماء كله طيب كله يضحك ودائما مستانس وفعلا تشوف فتاواه كلها يجوز مفتوح ما شاء الله
13:30بعضهم لا بالعكس عسر وكل او اغلى فتواه حرام لا يجوز هذا ان لم يكن كفر فهو قريب من الكفر فهل يعني آآ لهذه الامور تأثير على الفتوى؟ الواقع في
13:53طيب هل يأثم الانسان على هذه الطباع او لا يأثم عندنا خليفة عمر رضي الله عنه وبعده عثمان عمر كان شديد كان ما يأذن للصحابة يخرجوا المدينة. قال لا يخرج اصحاب السنة
14:17ما يخرجون رضي الله عنه ثم لما اتى عثمان جعلهم يخرجون وتساهل عثمان رضي الله عنه في اشياء كثيرة وكان طبعه هين لين وكان كبير في السن حول الثمانين رظي الله عنه فهل نقول هذا
14:34يعني اذا كان الشخص طبيعته يعني اه سهلة هينة وهل فتاواه يعني تقبل شرعا او اذا كان شديد يشدد انا اعرف بعض الاخوة يقول حضرت لاحد المشايخ شديد يقول ما اخرج من الدس الا ضائق النفس
14:57واذهب مع اهلي وكله مختلف معهم في كل شيء يقوم حتى ما ارتحت يقول الا لما تركت هذه الحلقة وذهبت الى شيخ اخر وكان هينا لينا لكن ليس يعني التساهل هين في طباعه في علمه فيقول تأثرت كثيرا حتى اني اصطلحت مع اهلي و
15:20صلحت ظروفي مع اهلي. فالعالم احيانا حتى الطلاب يتأثرون منه بطباعه القاسية جفوة عنده فيتأثر الطالب او فتاواه تتأثر به نقول هل يأثم او لا يأثم؟ انا لي كلام في ذلك يقول اقرب انه اذا اتقى الله عز وجل وبحث وحرر
15:42فانه ان شاء الله ان شاء الله نقول لا يأثم لا يأثم ومع ذلك نقول حتى لو كنت فاقدا لهذا الشيء الذي عندك لابد تقرأ وتسأل وتتعلم. هل تكن جاهلا تفتي في امور الصبيان وانت ما جربت تربية الابناء اصلا
16:01يجب ويلزمه بكرة لو كان عندك ولد الوضع يختلف اذا كان عندك ولد ها صغير يختلف لو كان دخل مدرسة يختلف لو كان مراهقا يختلف لو كان بالغا كله مراحل تؤثر عليك انت في حياتك
16:21اذا ما عندك توك شباب اسأل نسأل اهل الخبرة فهذه لعلنا نختم بها الدرس والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا خلاص اه ومن نام على سقف فهوى به يعني سقط لم يضمن ما تلف
16:42بسقوطه لانه مكره لانه مكره هنا لم يتسبب في مقادير ذات النفس نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله
17:01ارخص في مقادير حياة النفس وادية كفر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مئتا بقرة او الفا شاة او انتم اخوان ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة وجئت الحرة المسلمة على النصف من ذلك وبيأتي الكتابي الحبي فدية الحرة
17:21الكتابية على النصح والدية المجوسي الحرب ثمانمائة درهم. والمجوسية على النصف. ويستورد لكم فيما يجب دون فيما يوجب دون ثلث الدية. فلو قطع ثلاث اصابع حفرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع رابعة
17:41قبل بؤه ردت اليه ردت الى العشرين وتغلب بيد قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر وشهر الحرام بالثلث فمع الجماعة الثلاثة يجب ديتان وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته وديت الرخيص قيمته قلت او كثرت
18:03قال رحمه الله فصل الدية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير. مئة بعير او مئتا بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم
18:43هذا في اه تجب هذه طبعا اصول الدين اولا. اذا احضر من عليه دية احدها لزم ولي الجناية ان يقبلها وكيفية وجوبها تجب اخماسا في الخطأ عشرون بنت مقام وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذع وعشرون ابن مخاض اما في العمد وشبهه
19:27فتجب اربعا خمس وعشرون بنت مهاق وخمسة وعشرون بتلفون وخمسة وعشرون حقه وخمسة وعشرون جذع رحمه الله ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. وهذا حكاه ابن منذر ابن عبد البر اجماعا
20:04والية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم. جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قال رحمه الله ودية الكتابية على النصف ودية الكتابية على النصف
20:54ودية المجوس الحر ودية كتابية على النصف ودية المجوس الحر فثمان مئة حر ثمان مئة درهم. ومثله عابد الوثن وغيره من المشركين سواء كان مستأمنا او معاهدا بدارنا على ما في المنتهى
21:35والمجوسي مجوسية على النصف مجوسية ديتها على النصف من دية ذكرهم يعني كم درهم؟ اربع مئة؟ اربع مئة درهم. ومن لم تبلغه الدعوة ان كان له امان في ديار المسلمين. من لم تبلغه الدعوة ان كان له امان في في ديار المسلمين. فديته دية اهل دينه
22:01فان لم يعرف دينه فكمجوسي يعني يكون ديته كدية ايش؟ المجوسي ثمان مئة درهم النساء منهم اربع مئة وان لم يكن له امان فهو هدر قتله ليس فيه شيء قال في الغاية ويتجه كدرزي ونصيري وقاضي في عائشة رضي الله عنها لردتهم لردة
22:33وفقه الشارع الشطي. قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يعني في قطع او جرح يستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فاذا بلغت الثلث او زادت عليه صارت على ايش
23:00على النصف. يعني المرأة في جراحها وقطع اعضائها ها تساوي الرجل الى ما دون ثلث الدين. تساوي الرجل فاذا بلغ ثلث فتتنصف مباشرة ويترتب على اداء وذكر مثال قال فلو قطع ثلاث اصابع من حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. لان اقل من ايش؟ الثلث. فلو قطع
23:30رابعة قبل برء ردت الى عشرين تنصفت ردت الى عشرين تنصف الدين قال وتغلظ هنا سيتكلم في تقليد الدية وتغلظ دية قتل الخطأ اولا قوله اكل يخرج ايش؟ الطرف دية الطرف لا تغلق
23:55خلاف المصاحب المغني في هذا الموضع فقط لا تغلق دية قتل الخطأ ذهب الشيخ منصور هنا ان مراد بالخطأ هنا ما يعم ما يعم الخطأ وشبه العمد وتعقبه الشيخ الخلوتي
24:27بان هذا الظاهر يخالف آآ ظاهر المتن متن منتهى يعني تغلط دية قتل الخطأ فيخرج بذلك العمد وشبهه على كلام الخلوة. اما على كلام البيغوتي يخرج فقط العمد. يعني مثل خطأ شبه العمد
25:06في كل من حرم مكة المراد كما قال اللبدي المراد ان يكون مقتول في الحرم واحرام قال ابن عوض المراد احرام المقتول كما هو ظاهر المغني وشهر حرام وشهر حرام
25:34بالثلث يعني تزال ثلث الدية ثلث الدية المقتول مع ديته الاصلية احرام مقتول كما هو ظاهر مغني حرام مقتول في حالة احرام مقتول كون المقتول محرم ولا يشترط ان يكون القاتل محرما
26:06لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر الفا وللشهر الحرام اربعة الاف وللبلد الحرام اربعة الاف
26:16الاخ رواه ابن ابي شيب والبيهقي والقول الثاني بعد القول الثاني وهو قول ذكره في الاقناع بعد تقديم المذهب انه لا تغلظ الدية لذلك. وهو ظاهر الاخبار قال وهو ظهر الاخبار واختاره جمعا
26:47نعم الثلاث ثلاث حالات لا تغريد الثاني لا تغليب في هذه الصور الثلاث حرم مكة احرام شهر حرام. المذهب لا تغلق. فمع اجتماع الثلاث يجب يعني دية النفس وثلث للقتل في حرم مكة وثلث للقتل في حال حرام المقتول وثلث للقتل
27:13في الشهر الحرام فتكون نيتان. قال وان قتل مسلم كافرا من قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت قيمته اه اضعفت ايش؟ ديته وكما قال الشيخ منصور وظاهره لا اضعاف في جراحه. يعني هذا متعلق مختص بايش؟ بالقتل فقط
27:45لا اضعاف في جراحه وذهب في الوجيز الى انه ايظا تظعف الدية في الجراح جراح الكافر اذا كانت عمدا اذا وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته لانه زال القود
28:17لزوال ايش؟ لانه ما في قول اصلا لا يقتص منه. فتضاعف عليه الدية. قالوا ودية الرقيق قيمته قلت او وكثرت يعني ولو بلغت فوق دية ايش؟ فوق دية الحر. لانه مال معصوم فضمن بكمال القيمة كالفرس
28:37ثم قال فاصبر هذا في يد الجنين قالوا من جنى على حامد جنى عليها او افزعها او بان شمت ريح طعام مع علم ربه فاسقطت جنينا القت جنينا اذا وهو ما تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا لا مضغة وعلاقة
29:04لا مضغة وعلى قيدال قد مضغة وعلقة فلا شيء فيه حرا فاقت جنينا حرا والجنين هو اسم للولد في البطن مأخوذ من الاجنان وهو الستر ولو كان الجاني على الحمل نفسها بان شرب الدواء فالقت جنينا فعليها ايضا غرة. قال فالقت جنينا
29:34حرا مسلما ويعلم بان سقوطه من الجناب الجناية بان يسقط عقب الضرب مباشرة. او تبقى متألمة الى حين الى ان يسكت كما ذكرت ذكرا كان او انثى فديته غرة وهي عدة وامس كما سيأتي
29:57وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بان دية الجنين عبد او امة قال قيمة هذه الغرة عشر دية امه وعشر دية المرأة المسلمة كم؟ عشرة خمسة قال وهي خمس من الابل
30:22والغرة يقول هي عبد او امان. عبد او امة. وقالت الاقناع ان دفع بدل الغر دراهم او غيرها من احد اصول او غيرها ورضي المدفوع اليه جاز الحمد لله لا يلزم لكن ان اعوزت ما وجدنا كما هو الواقع الان ايوا ان اعوزت
30:51الغرة فالقيمة كما قال ابنته يقول وان اعوزت فالقيمة من اصل الدية. وهي الاصناف الخمسة المتقدمة وتتعدل الغرى بتعدي الجنين في كل واحدة غرة ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه
31:14اذا كان الجنين الذي آآ الذي هو رقيق يكون تكون ديته عشر قيمة امه هل هي غراء عبد؟ عبد او لا نقدا نقدا ودية الجنين المحكوم بكفره. كجنين الذمي من زوجها الذمي
31:48غرة قيمتها عشر دية امه. عشر ديتي امه غر عبد او امى قيمتها عشر دية امه كما على التفصيل متبدل. وان القت الجنين حيا اذا القت من اعتدي على على بطنها وجنينها
32:11ايا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يصرخ. ولو لم يستهل يعني لو لم يصرخ. ففيهما في الحي فان كان حرا ففيه ليته كاملة وان كان رقيقا فالواجب فيه قيمته. وان اختلف الجاني ولي الجناية في خروج حيا او ميتا
32:42اذا فالقول قول من؟ الجاني. لكن بايش؟ بيمينه. نعم لا لانه منكر يقولون لانه منكر قال في الاقناع كل من قلنا القول قوله فمع يمينه احتمال صدق خصمه. قال ويجب في جنين
33:07ما نقص من قيمة امه. اذا جنى على دابة فاسقط جنينها فيجب على الجاني ما نقص من قيمة امه يعني ينظر الى قيمة هذه الدابة حاملا وينظر الى قيمتها في حال كونها غير
33:37فالواجب والفرق بينهما