94 دليل الطالب تعليق الطلاق والرجعة
0:00باب تعليق الطلاق. تعليق الطلاق قال اذا علق طلاق زوجته مشكلة هذي علق طلاق زوجته على المستحيل على وجود فعل مستحيل كأن صعدت السماء او ايش عندكم فانت طالق علق وجوه الطلاق على ان توجد شيئا مستحيلا
0:33نقول ايش؟ لا تطلق الان لن تجده لن توجده انت طالق ان رفعت السيارة ها؟ هذا مستحيل ان تأتي المرأة ترفع ايش؟ السيارة فهذا لا تطلب واذا علقه قالوا ان علقه على عدم وجوده
0:55على عدم وجود المستحيل يعني. كان لم تصعدي يعني السماء فانت طالق طلقت في الحال. لماذا لانها لم تصعد اصلا تحقق الشرط انت طالق لم تصعدي السماء وهي لم تصعد طرقت مباشرة ويستحيل ان تصعد يستحيل ان تصعد فتطلق في ايش في الحال؟ ثم قالوا ان علقه على
1:21غير المستحيل نعم كيف هذا يختلف نية يعني ان لم تطيري يعني في الطائرة يعني اذا كان هذا صار غير مستحيل هذا غير مستحيل لكن تطير باجنحة وكذا مثل يقول ابن فرناس
1:54يعني اذا كان مثل وقتنا اليوم يختلف الوضع وان علقه على آآ فعل غير مستحيل. لم تطلق الا باليأس علقه على فعل غير المستحيل لم تطلق الا باليأس يعني يقول مثلا ان لم اطلقك فانت طالق
2:20ان لم اطلقك فانت طالق. لا تطلب الا ايش؟ باليأس مما علق عليه الطلاق متى نيأس الا مطلقك فانت طالق متى نيأس من عدم طلاقه لها؟ حتى نوقع طلقة؟ اذا مات هو او ماتت هي؟ اذا مات هو او ماتت هي
2:45اذا ماتت هي ها هي الان خلاص يستحيل انها آآ انه يطلقها فتقع طلقة لكنها مسكينة الان ها ما اظن ما في فايدة انت قطر ليش؟ ما ما اظن اني الحقها
3:05بعد الموت ما يلحقها شيء قال لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية نية تدل على الفور او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. مثلا انا جاني شخص قال لي اتصلت على زوجتي
3:25ها فقلت لها اه انا قلت لها لا تخرجين من المنزل لا تخرجين من المنزل فكلمتها فسمعت صوت يعني سيارات ودكاكين وكذا فقال له ان لم تخبريني اين انت والا فانت طالق
3:49والا والا فانت طالقة ان لم تخبريني اين انت؟ ما قال الان ما قال. قال ان لم تخبريني اين انت؟ والا فانت طالق. يعني اذا لم تخبريني فانت طالق. ثم
4:03اغلقت السماعة وانا افتحت الجوال الا ثاني يوم سكرت الجوال وفتحت له صورة ثاني يوم تطلق ولا تطلب ام ها ان يقول تطلق لا بد يعلل واللي يقول لا تطلق لابد يعلل
4:23اولا من يقول انها تطلق لماذا؟ ها يا ابو فهد احسنت في قرينة فورية الان انه يريد الان هو غاضب الان طيب والذي يقول لا تطلب شلتك ليه ما تطلب
4:43ما حدد بلفظه جميل جميل ولا قيده بزمن ها يا شيخ اه ما تطلق يعني ما شاء الله صاحب التنمية الاسرية ناعم على الحريم له في الحقيقة ان في قرين الان تدل على انه يريد الفورية يريد الان هو غاضب الان يريد يتأكد اين هي الان؟ وانها خرجت او لم تخرج
5:16فهذه في الحقيقة انها تطلب لكن الحمد لله هذا الرجل انا صورته هكذا لكنه قال لها ما ادري المهم قال لها شيء غير الطلاق مادي الحرام او ما ادري والله لكن لو وقعت بهذه الصورة فان الطلاق يقع لان القرين الحالية تدل على انه يريد الفورية يريد ايش
5:35سوريا او يقيد بزمن فيعمل بذلك. مثلا قال ان خرجت هذه الليلة الى السوق فانت طالق ولم تخرج يا ابراهيم خرجت ثاني يوم احسن لانه قيده بزم. قيده بزمن فلا تطلق الا اذا تحقق الشرط في هذا الزمن. اتحقق ما تضيق
6:02فيعمل بذلك وهذه مسائل دقيقة وحساسة تنتبهون لها اثناء اذا سألك شخص عن طريق او لا تفتي انا اقول لا تفتي يعني المسألة خطيرة لكن تستطيع تتمرن على آآ هذه مسائل من كلام الفقهاء. فصل قال ويصح التعليق مع تقدم الشرط
6:24آآ وتأخره تقدم الشرط كان يقول ان ذهبت الى السوق فانت طالق. وتأخره ان ذهبت آآ آآ انت طالق ذهبت ايش؟ الى السوق انت طالق ان ذهبت الى السوق فالشرط تأخر الان عن ايش؟ الطلاق قال كان قمت فانت طالق هذا تقدم الان الشرط او انت طالق ان قمت
6:49لا تتأخر في الشر ويشترط صحة التعليق يشترى صحة تعليق خمسة شروط. الشرط الاول ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. ينوي الشرط انت طالق قبل ان ينتهي من قول انت طالق ينوي الشرط الذي سيعلق عليه هذا الطلاق. الشرط الثاني قالوا ان
7:09كن متصلا كالاستثناء لفظا او حكما فلا يظر له عطس ونحوه او قطعه بكلام منتظم. اذا قطعه بكلام منتظم. كانت طالق يا زانية ان قمت فان الاتصال لكن لو كان الاتصال غير موجود او الكلام غير منتظم قطعه بكلام غير منتظم انت طالق سبحان الله اذهب
7:36هل الكلام منتظم لها؟ ها؟ هل ينفع الشرط الان في الطلاق؟ هل اصبح الطلاق معلق على الشرط؟ غير معلق غير معلق قال ويضرني انقطعه بسكوت قطع التعليق بسكوت او كلام غير منتظم في قوله سبحان الله تطرق في الحال. الشرط الثالث ان يكون المعلق
7:58للطلاق زوج فلا يصح تعليق الوكيل الشرط الرابع ان ينطق بالتعليق يقول انت طالق وينوي انها ان ذهبت ايش؟ السوق ها؟ هل يصح التعليق له يصح او لا يصح ان ينطق بالتعليق ان ينطق بالتعليق. انت طالق وينوي انها ان ذهبت السوق. هل يكون الطلاق معلق على ذهابه الى السوق
8:33ده غير معلق مع العلم يقع الطلاق مباشرة اذا قلنا لا يصح التعليق معناها الطلاق واقع ما يعني الشرط الخامس ان آآ تكون زوجة له حين علق. ان تكون زوجة له حين علق الطلاق. لكن لو
8:52شهر امرأة في الشهر قال انت طالق ذهبت السوء ثم تزوجها وذهبت الى السوق يقع الطلاق او ان تزوجتك فانت طالق ثم تزوجها يقع ها ما يقع الطلاق انه ليس له عصمة ثم ذكر مسائل متفرقة اولا تعليق الطلاق بالاذن
9:17قال اذا خرجت اذا قال ان خرجت بغير اذني يعني بيغير اذن ايش؟ الزوج. فانت طالق فاذن لها ولم تعلم او علمت علمت ايش اذنها وعلمت بالاذن وخرجت فلا تطلق. ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طرقت
9:42انطلقت لان خرجت نكرة يقولون في سياق الشرق وهي تقتضي العموم قاله شيخ الاسلام في الاختيارات فقد صدق انها خرجت بغير اذنه ما لم يستثنى من ذلك يقول ما لم يأذن الزوج بعد ان علق طلاقها على خروجها بلا اذنه كلما شئت قال
10:06انت طالق ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم قال اخرجي كل ما شئت اخرجي كل ما شئت فانها لا تطلب فانها لا تطلب ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت
10:27فلان سيعلق على اذن غير الزوج قال ان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات وخرجت لم تطلق لبطلان اذنه اذا كما قال ابن عوض لبطلان لما مات بطل اذنه
10:45ثم علقه على خروجها الى الحمام. وان خرجت الى غير الحمام. فانت طالق قال لها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. يعني هو في الحقيقة لم يأذن لها الا للذهاب الى الحمام
11:04فانت طه فخرجت له يعني ايش للحمام او نقول السوق ثم وهي رايحة السوق ما شاء الله بدا لها غيره بدلها غيره طلقت. هل يشترط لكي تطلق ان تذهب فعلا يبدو لها الذهاب الى غير الحق
11:25وتذهب او يكفي انها تنوي ان تذهب الى غير الحمام. وهي لم تذهب اصلا لابد ان تذهب لا بروج الفعل احسنت ما شاء الله عليكم وهذي لها نظائف كثيرة في الفقه
11:44ثم سيتكلم عن التعليق بمشيئة. قال وزوجي الطلق او عبدي حر ان شاء الله. او الا ان شاء الله. لم تنفعه المشيئة شيئا سيأتينا ان الايمان التي يعني آآ لا يوجد فيه كفارة لا تنفع فيها مشيئة. مثل الحلف
12:04بالطلاق مثل هذه حلف بالطلاق او مثلا الحلف بالعتق ما في كفارات فلا تنفع فيها تعليقه تعليقها بمشيئة الله عز وجل. ولم تنفع عن المشيئة شيئا ووقع وان قال اه الان تعليق الطلاق بمشيئة فلان ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء
12:26ولابد ان يشاء هنا بالقول لا بالقلب. وهو مميز يعقل ايضا قال وان قال الا نشاء الله. انت طالق الا نشاء زيد. الا نشاء زيد فموقوف وقوع الطلاق الان موقوف على مشيئة زيد. فان ابى زيد مشيئة او جن او مات وقع الطلاق
12:54اذا ثم سيقول او سيذكر مسألة تعليق الطلاق على رؤية الهلال. قال وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا بكسر عين كيف عيانا يعني بعينها مباشرة فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع لان الهلال يسمى هلال في ثلاث
13:23بل فقط. بعدها يسمى ايش؟ قمرا يسمى طبعا اذا الهلال اول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة من الشهر يسمى هلال بعدها رابع ليلة يسمى قمر يسمى ايش؟ قمر في الاول شافه
13:43قال رحمه الله وانت طالق ان فعلت. الان حلف على ترك شيء ففعله او حلف على ترك زوجته شيء ففعلته قال وانت طارق ان فعلت كذا او ان فعلت انا كذا ففعلته او فعله هو مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما
14:14هذي الاحوال الاربعة لا يقع قال مثلا ان آآ ذهبت الى السوق فانت طالق فذهبت وهي مكرهة فذهبت وهي مكرهة هل يقع الطلاق؟ لا يقع او قال ان ذهبت الى السوق فامرأتي طالق
14:39وذهب يعني اتى شخص واكرهه على الذهاب الى السوق. فتطلق زوجته لكن الاشكال في الناس قال وان فعلته هي او فعله ناسيا او جاهلا جاهلا وجود الحنف بفعله وقع الطلاق وعكسه عكس ما ذكر
15:03مثله حلف على فعل شيء فترك العكس انه يحلف على فعل شيء فيتركه نعم ذكرها المؤلف قال ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل انا كذا فلم تفعله يعني تركته او لم يفعله هو ناسيا او جاهلا يعني قال ان لم مثلا تطبخي
15:35الليلة للضيوف فانت طالق ما طبخت ناسية او مكرهة تركت فانه يقول الحكم فيها كالحكم كالكلام فيها كالكلام في المسألة الاولى وفي الحقيقة ان الثانية العكس انها لا تطلق في جميع الاحوال. لا تطلق في جميع الاحوال
16:02لا مكره ولا ناسيه ولا جاهل ولا يعني الجهل هو الذي قد يستثنى لكن عموما خمس احوال ما تطلب. لانه خالف المذهب هنا تابع الاقناع. آآ في الاحالة ذكراه والجنون والاغماء والنوم والنسيان في الحالة الثانية العكس هذا لا تطلق
16:27واما الجهل هم الذين يقولون انها تطلب قال فصل في الشك في الطلاق وهو مطلق التردد مطلق التردد قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه. اذا طلق ثم شك طلق او لم يطلق. يقول شككت
16:47ما ادري والله انا شاك هل طلقت او لا مطلق؟ او فيما علق عليه علق عليه. ان ذهبت الى بيت فلان فزوجتي طالق ثم شك هل ذهب او لم يذهب؟ نسي. شك
17:05لا يقع الطلاق لا يقع ايش؟ الطلاق قال فمن حلف لا يأكل ثمرة فاشتبهت بغيرها فاشتبهت بغيرها اه كان يقول مثلا لا اكل هذه التفاحة. ان ان اكلت هذه التفاحة فزوجتي طالت مثلا. زوجتي ايش؟ فاختلطت هذه التفاحة بتفاحة
17:29بخمس مثلا او عشر تفاحات يقول واكل الجميع الا واحدة فانه لم يحنث. لماذا؟ احتمال ان تكون هي المحلوف ايش؟ عليها. قالوا من شك في عدد طلق بنى على اليقين يعني قال ما ادري ولا طلقت ثنتين او واحدة نقول اجعلها كم؟ واحدة. قال وهو الاقل ومن اوقع بزوجته كلمة
17:52شك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء من الظهار الظهار والطرق. قال فصل او باب الرجعة. والرجعة قال هي اعادة الرجع طبعا بفتح الراء. افصح من من اه في الشرع هي اعانة زوجتي مطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد. اعانة زوجته. المطلقة
18:24فراغ غير بان طبعا بالثلاث وطلق طلاقا غير باء بالثلاث اذا ما كانت عليه بغير عقد ومن شروطها قال ان يكون الطلاق غير بائن هذا الشرط الاول ان يكون الطلاق غير بائن
18:44اما اذا كان آآ بائنا ومن هي الزوجة آآ البائن او المطلقة طلقا بائنا من هي هذا اربعطعش ما هي الضابط فيها؟ وما الذي يجمعها ها ايش اه هو الذي لا يملك الزوج رجعتها في ايش؟ في عدتها
19:11الشرط الثاني قال ان تكون في العدة ان تكون في ايش؟ في العدة. اما اذا انتهت العدة فانه ليس له ان يراجعها. قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. اذا لم تغتسل اه انتهت الحيض الثالثة ولم تغتسل فله ان يراجعها. هذا روي عن
19:34عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم طيب افرضوا انها مثلا آآ اه لما طلقها اخذت حبوب جاءتها الدورة مرة واحدة ثم اخذت حبوب تمنع منها هذه العادة الشهرية. وجلس
19:52شهرين اربعة شهور خمس شهور هل له ان يراجعها في في اثناء العدة؟ ها يا عمر عشان ما تسأل او اه سؤال هي اخذت حبوب الان مش صايم ايش الحيض ثم الثالثة وثم تغتسل ثم ليس له حق ان يراجعها
20:27بنى ها طارق مم جميل طيب ماشي فهي حيلة حين لا ما ليس كل حيلة يقولون يعني يعامل فيها الانسان بنقيضه مقصوده افرضوا مثلا زوجة حملت لاكثر من ثمانين يوم اثنين وثمانين يوم ثم اجهضت
21:00واتهدم اليس هذا الذنب نفاس؟ ولا نقول لا؟ حتى موجود دم. تكونين طاهرة هذا مستثنى من قاعدة اللي هواه معاملة بنقيض المقصود. يقولون لو كسر رجله جاز له ان يصلي جالسا
21:20جاز ان يصلي الجائزة. هنا يقولون في الاقناع يقول وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. قال وان فرطت في الغسل عشرين تمام او لو فرض في الاس سنين. طبعا هي بتفريطها في الغسل عاصية او غير عاصية؟ عاصية واثمة لان هناك صلاة ما صلتها. ما صلتها
21:41ومع ذلك يقولون يجوز له ان يراجعها في هذه المدة. فالحبوب اخذ الحبوب لرفع الدورة. يجوز له ان يرجع من باب ايش اولى ان اخذ العبوة جائزة. هذه ايش؟ جائزة. وهذه مسألة معاصرة وفعلا وقعت. ها
21:59احسنت في الحج احسنت تريد ان تعتمر ولا تريد ان يعني تنزل عليه الدورة اثناء العمرة والحج ايش هذا الشارع اما انا اللي احفظه في الاقناع ولو فرطت في الغسل سنين
22:21هذا ذكره ما ادري في احدى الروايتين لكن اللي انا عندي في الاقناع انها ولو فرطت في الغسل سنين. ونقول نقيس عليها من اخذت حبوب لانقطاع ايش؟ الدورة. نعم لأ لهون يراجعها الان. ما دامها ما انتهت الثلاث حيض
22:44ولم تغتسل له ان يرجع في المدة هذي كلها ولو سنين مع انها عاصية لا عاصي ما يعني ما دعاها امام ولا نائبه. حتى ان يحكم عليه بالكفر قال وتصح قبل وضع ولد متأخر لو حملت بولدين
23:04ها ولدت الاول وراجعها بين ولاد الاول والثاني يقول تصح ايش الرجعة رحم الله والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه. مثل اعدتها. ولا تشترط هذه الالفاظ رجعتها بوطئها تحصل رجعة بالوطء حتى لو لم يتكلم ولذلك بعض الازواج يتصل علي نقول له راجع الان هل يجب ان يشهد
23:37ها؟ المذهب يستحى. المذهب انه يستحب قل له راجع الان وتريث ثم تصح الرجعة ولا تصح؟ تصح هل تصح الرجع بوطئها المذهب تصح. الشيخ السعدي او السعدي رحمه الله يرى انها لا تصح بوطئها
24:01قال رحمه الله لا لا تصح الرجع بقول نكحتها وتزوجتها لان هذه كنايات. قال ومتى اغتسلت من الحيض الثالثة ولم يرتجعها بانت؟ ولم تحل له بانت ولم تحل له الا بعقد جديد. وتعود على ما بقي من طلاقها. يعني لو طلق طلقتين. ثم انتهت عدتها
24:21ثم تزوجت مثلا او لم تتزوج ثم عقد عليها فانها تعود بكم طلقة؟ ها؟ بواحدة معنى ابراهيم ضيع انت طلاق متعب. لا تتزوج احسن لك خلك في الطلاق النكاح فقط الطلاق لا تقرب طيب خله تفيد به الناس يعني. نعم
24:48قالت نعم تزوجت زوجة اخرين ثم طلقها. ثم عقد عليها زوجها الاول فانها تعود بطلقة واحدة. في ذاك يريح نفسه يخليه بثلاثة لكن لا ما يجوز طبعا ان محرم اذا كان في العدة يحرم
25:14بعض القضاة الان يطلقوها هنا يطلق واحد. فصل قالوا يطلق الحر ثلاثا او طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى الشوط الاول تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني نكاحا صحيحا. لا نكاح فاسد
25:33اه الشرط الثالث قال ويطأها يعني لا تكفي ايش؟ الخلوة لا تكفي الخلوة. الشرط الرابع ان يكون وقت في ايش في قبلها لا في الدبر مثلا الشرط الخامس مع الانتشار يعني مع انتشار الذكر ولو مجنونا ولو كان الزوج الثاني مجنونا او نائما
25:57او مغمى عليه وادخل الذكر في فرجها لكن بشرط الانتشار. قال او لم يبلغ عشرا او لم ينزل او لم لم ينزل. قال ويكفي تغيب الحشفة. ويكفي تغيب الحشفة او قدرها
26:19او قدرها من مجبوب. من يعني مقطوع الحشفة. يغيب مقطوع الحشفة قدر الحشفة من ذكر المقطوع منه الحشمة قال من مجبوب ويحصل التحريف بذلك ما لا يمكن ان يطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او صوم الفرض هذا شرط يعتبر شرط
26:43آآ سادسا الا يطأها في هذه الاحوال. الا يكون تزوجها زوج ثاني ويطأها في هذه ايش؟ الاحوال حيض نفاس الاحرام او صوم الفرض ثم فر عن مسألة فرعية قال فله طلقها الثاني وادعت انه وطئها
27:03طلقها الزوج الثاني وادعت انها وطئها اه وكذبها الثاني قال ما وطأتها. فالقول قوله في تنصيف المهر قول قوله في تنصيف المهر لان الانسان يطلق زوجته قبل ان يدخل بها فان لها نصف ايش؟ المهر. وقوله هذا تبعيد الاحكام يسمونه
27:26قول قولها في اباحتها للزوج ايش؟ الاول. العلة لانها يقول مؤتمنة مؤتمنة على نفسها