استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

91 شرح دليل الطالب | الخلع والطلاق | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00كتاب الخلع قال رحمه الله الخلع هو فراق امرأته بعوض الان بدأت العلاقة تتغير بين الزوجين. من الخلع تبدأ العلاقة تتغير يا شيخ هو زواج وفرح وعشرة بين النساء وفراشها الان بدأنا في الخلع ندخل في ايش
0:22في الطلاق وبعدين ايه لا بيحلف انما يطأها وبعدين الظهار يقول انت عليك فبتصير مشاكل شوي فنحتاج تتحملون شوي ايش فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة قال رحمه الله اه وشروطه
0:47سبعة شروطه سبعة الخلع له آآ ثلاثة احكام الحكم الاول يباح في حال سوء العشرة بين الزوجين بانصار كل منهما كارها للاخر ولا يحسن صحبته ايضا يباح اذا كانت الزوجة مبغضة زوجها لخلقه
1:20يعني الصورة الظاهرة او خلقه او خلقه لان بعظ الناس او بعظ الطلبة يقول كيف الفقه يتكلم عن نشوز تكبر وتعالي المرأة على زوجها وعقوبتها ولا يتكلم عن المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة هنا في الخلع لا ان تخالف يعني اذا كرهت خلقها
1:41كريه الاخلاق غضوب يصرخ ويغضب من ادنى شيء ويهينها مثلا آآ امام اهلها او امام اهله وبعضهم يعتبر ذلك رجولة ان هذه المرأة امام اهله او امام الناس مثلا اذا كرهت خلق زوجها فحينئذ يباح لها الخلع
2:04حكم اجابتها في هذه الحالة سنة. يرحمكم الله. الحالة الحكم الثاني كراهة وهي مع استقامة الحال. اذا كانت الحال مستقيمة يكره آآ الخلع الحالة الحكم الثالث التحريم وذلك اذا ضارها ظلما لكي تفتدي نفسها يعني تخالع اذا ضارها
2:28ظلما ولا تعظلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وفي هذه الحالة المحرمة يا شيخ كان المبارد الجوي يا شيخ ولا مثل مكيف واحد فقط في هذه الحالة المحرمة لا يصح الخلع
2:49شروط صحة طبعا الاصل في حديث آآ ابن عباس امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس قالت يا رسول الله ان ثابت ابن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في ايش
3:03في الاسلام ثم قال آآ الرسول صلى الله عليه وسلم لها اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وايش؟ اطلقها تطليق هذا في البخاري
3:19قال وشروطه السبعة الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه وسيأتينا وهو الزوج البالغ او المميز الذي يعقل الطلاق الذي يصح طلاقه هو الزوج البالغ او المميز الذي يعقل الطلاق. الشرط الثاني يكون على عوظ ولو مجهولا
3:38يشترط ان يكون على عوظ خلاف النكاح فانه يصح بدون ذكر ايش المهر بدون ذكر المهر اما الخلع لا لا يصح الا بذكر مهر ولو كان مجهولا ممن يصح تبرعه يشترط ان يكون هذا العوظ مبذولا من ايش؟ ممن ينصح تبرعه وهو المكلف غير مهجور عليه من اجنبي حتى لو كان الذي بذل العوظ اجنبي
4:01ابوها مثلا او ابن عمه ابن عمها مثلا او قال زوجتي لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح ذكرنا انها في حالة تحريم الخلف انه لا يصح الشرط الثالث قال ان يقع منجزا
4:18فلا يصح ايش؟ تعليق الخلع على شرط غير ان شاء الله. اذا علقه على مشيئة الله فانه يصح الرابع قال ان يقع الخلع على جميع الزوجة لا يقول خلعت مثلا نصف زوجتي
4:33بخلاف الطلاق لو طلق نصف زوجته فانها ايش تطلق ولا يتبعظ كما سيأتين الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. لو قال لها مثلا ذهبت يوم الخميس الى الزواج فانت طالق
4:51وهي تريد ان تذهب المشكلة فماذا يفعل يخالعها يوم ايش الخميس في العصر مثلا ثم تذهب في الليل وثاني يوم ايش؟ يعقد عليها. هذا الان اصبح الخلع حيلة لاسقاط مين؟ الطلاق وحينئذ لا يصح. لا يصح يا اخوان
5:11نعم ويقع الطلاق احسنت قيل ان الطلاق صادفها وهي زوجة احسنت السالس الا يقع بلفظ الطلاق لا يشترط بصحة الخلع بصحة الخلع الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له
5:29وهي طالعتك او فسخت او فديتك فسخت نكاحك او فاذيتك. هذه الفاظ ثلاثة صريحة يصح بها الخلع لكن لو خالعها بلفظ الطلاق ما الحكم ها هل يصح الخلع طيب هل تطلب
6:01مم قال اعطته الف ريال او خمسين الف وقال انت طالق يلا مع السلامة هل يصح الخلع؟ نقول خلع لا يصح لكنه يقع الطلاق ويكون ايش؟ بائنا. كيف بائنا من صغرها صغرى وكبرى هذه ليست في المذهب وان كانت مشهورة عن طلاب العلم
6:21لكن كيف تكون المرأة باء بالعكس البائن هي الزوجة التي ليس للزوجة ان يستردها وقت العدة هي عليه العدة طبعا ثلاثة قرون البائن المرأة البائن هي التي ليس لزوجها ان يراجعها وقت ايش
6:41العدة هذا معنى فاذا طلقها بعوض اصبح حكم هذا الطلاق مثل الخلع وليس خلعا وانما هو ايش؟ طلقة باء انطلقة قال الا ينوي ايضا افرض انه وقع بلفظ الخلع قنعتك لكن نوى الطلاق يقع الطلاق يقع ايش؟ الا ينوي به الطلاق فان نوي به الطلاق فان الطلاق يقع ولا يصح
7:05الخلع قافل متى توفرت هذه الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطرق. اذا وقع بهذه الالفاظ الثلاثة فانه يكون فسخ ولا ينقص به عدد الطلاق يعني لو عقد عليها مرة اخرى فانه يملك ثلاث طلقات. قال وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية
7:23وهي خلعت وفسخت وفاديت واما الكناية قال باريتك وابرأتك وامنتك. هذه تحتاج الى نية الكناية تحتاج هذه الالفاظ تحتاج الى نية حتى يقع يقع الخلع. قال فمع سؤال اه فمع سؤال خلعي وبذل العوظ
7:43يصح بلا نية يصح حتى لو كان بلفظ كناية. اذا سألته الخلع واعطته قال خالعني. قالت له خالعني. وهذا اربعين الف. وقال آآ ابرأتك فان الخلع يصح ولو لم ينوي
8:00الخلع قال والا يعني لم تكن هناك دلالة حال فلا بد من النية ويصح بكل لغة من اهلها كتاب الطلاق نعم نعم انصح بكل لغة من اهلية الطلاق بخلاف اه النكاح فانه لا يصح ممن يحسن العربية الا بالعربية
8:24قال كتاب الطلاق وهو من ادق الابواب واصعبها قال وآآ لايش عندكم يباح من سوء العشرة. اه الطلاق المراد به في اللغة التخلية. واما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح او بعضه
8:46حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح بايقاع نهاية عدده ان يوقع الطلقة الثالثة مثلا طلق من قبل طلقتين فيطلق الثالثة. الان حل قيد النكاح او بعضه بان يوقع ما دون ايش
9:05الثلاث وهي الرجعية وهي الرجعية آآ الطلاق ايضا له عدة احكام. الحكم الاول يباح لسوء عشرة الزوجة لسوء العشرة بين الزوجين او لسوء عشرة الزوجة بالنسبة للزوج. الحكم الثاني قال ويسن
9:25ان تركت الصلاة ونحوها زاد في المنتهى وعفة. يعني يسن ان يطلق الزوج زوجته اذا تركت الصلاة والعفة وهذا يعني آآ شيء غريب شيء غريب ولذلك القول الثاني وسيذكره المؤلف
9:45انه يجب على الزوج ان يطلق زوجته اذا تركت العفة المراد بالعفة ويشترك العفة والزنا هو الزنا وكذلك اذا فرطت في حقوق الله تعالى انه يجب على وسيذكره الموتى يجب على الزوج ان يفارقها او يطلقها قال
10:05الحكم الثالث يكره من غير حاجة. الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق الحكم الرابع قال ويحرم في الحيض ونحوه الحكم الخامس ويجب على المؤذي بعد التربص ما بعد الاربعة اشهر. المؤذي هو الذي حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. وسيأتي في باب الاناء
10:27يجب عليه اذا بعد ان تمضي الاربعة اشهر يجب ان يطلق والا طلق عليه الحاكم قيل يقول المؤلف قيل وهذا من غرائب الماتن لانه ما يأتي بخلافه الاصل. قال قيل ومن وعلا من علم بفجور
10:44يعني بزنا زوجته يجب عليها يجب عليه وهذا قال به شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا بدي ما علم من فجور زوجته اما برؤية رآها تفعل الزنا او باخبار ثقة لا بتهمة يتهمها
11:03او بقرينة قال رحمه الله ويقع الطلاق طلاق المميز ان عقل الطلاق الذي عقد الطلاق المراد به ان يفهم ان الطلاق يزيل النكاح. اذا كان مميز الذي استكمل السبع سنوات
11:21يعلم ان الطلاق يزيل النكاح فان طلاقه يصح وان لم يعلم ذلك يعني لم يعقل ذلك فان طلاقه لا يصح. وطلاق السكران بماء السكران مذهب عندهم يعامل معاملة الصاحي تماما تغليظا عليه تغليظا عليه
11:42يقول بما يعني يفهم منه انه اذا سكر بجامد كالحشيش او المخدرات مثلا وطلق فان طلاقه لا يقع قال ولا يقع ممن نام وزال عقله بجنون او اغماء او نعم
12:02والله الغاية مشكلة غريب يقيد السكر عنده في كتابه بالمائعات ما ادري ايش السبب ها والجامد طيب ما يسوي معاه شي ثنتين ثلاثة قبل ما اجي براسي انا بالعكس حين نشوف المائعات السكريات بسرعة يصل الدم
12:45اللي اعتاد عليه ما ما يسكت بسرعة ما يسكر بسرعة فعلا الجامد اسرع اه انا اقول هنا شيخ الاسلام يقول حتى اذا سكر بالحشيشة هنا يطلق فتطلق زوجته يعني لها عبرة
13:07بالسكر بجامد او بما هناك خلاف كبير ما احببت ان اذكره قال ولا يقع من نام او زال عقله بجنون او ما يعني لو زال عقله بجنون جن او اغمي عليه وطلق لا يصح طلاقه
13:21آآ كذلك آآ مثل قال ولا ممن اكره اكره قادر المكره آآ لا يصح طلاقه بشرط ان يكون المكره له قادر. يعني ليس شخصا آآ يعني ضعيفا يكرهه على الطلاق ويطلق. لا. يكون قادر
13:39ظلما يعني ليس بحق بعقوبة بعقوبة يؤلمهم يعني يضربه حتى يطلق او يخنقه حتى يطلق او يتوعده قال لم تطلق ساقتلك مثلا. وهذا المكره ظالم وقادر او تهديد هذا التهديد
14:01يعني لا لم يفعل به لم يمسه بعقوبة انهم يهددوه بالعقوبة تهديد له او لولده فقط هذا يعتبر اكراه ايضا ذكر في الانصاف اه عن شيخ الاسلام وجزاهم فيه في متى ايضا قال وكمكره على المذهب من سحر ليطلق
14:22من سحر ليطلق قال في الانصاف وهو اعظم الاكراهات وهو اعظم الاكراهات اه يشترط انا ساذكرها بشكل سريع لصحة الطلاق ان يكون الشرط الاول ان يكون زوج عاقل ولو مميزا
14:39والشرط الثاني يكون مختارا فلا يقع من منكره الثالث ان يكون عاقلا آآ الا السكران الاثم. الرابع ان يكون اللافظ له مريدا لمعناه والخامس التلفظ به يعني لا يقع الطلاق وسيأتينا انه لا يقع الا اذا تلفظ به اما اذا نواه
15:00فلا يقع. قال فصل وانصح طلاقه يعني الذي هو الزوج العاقل والمميز. صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل ايضا هو عن غيره للوكيل صفة او يأخذ الوكيل عدة احكام اولا قال الوكيل ان يطلق متى شاء
15:24لكن ليس له ان يطلق زمن ايش البدعة زمن البدعة لا لا يملك ان يطلق زمن بدعة الوكيل قال ما لم يحد له حدا. اذا قال وكلتك تطلق زوجتها اليوم فقط. ينتهي اه تنتهي الوكالة بانتهاء اليوم
15:42الحكم الثاني قال ويملك طلقة يملك ليس له ان يطلق اكثر من واحدة ما لم يجعل له اكثر كذلك للزوج ان يوكل زوجته في طلاق زوجته في طلاق نفسها ان يوكل زوجته بطلاق نفسه قال وان قال لها طلقي نفسك
16:03كان لها ذلك ما تشاء. نفس الوكيل متى شاءت؟ ما لم يحد لها حدا ولا تملك اكثر من واحدة ايضا قالوا تملك الثلاث ان قال طلاقك او امرك بيدك. لماذا؟ لانطلاق والكاف هذا الطلاق مفرد مضاف الى الكاف
16:25والمفرد المضاف يفيد ايش العموم طلاقك كل الطلاق بيدك معناها امرك كل امرك بيدك او وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل بالرجوع اذا رجع عن وكالة فان التوكيل يبطل كذلك لو وطأ الزوجة التي وكل في طلاقها
16:49لو وطئ الزوجة التي وكلت طلاقها فان الوكالة فاسقة. قال باب باب سنة الطلاق وبدعة وبدعته معنى سنة الطلاق ما اتى به مطلق من الطلاق على الوجه المشروع ما اتى به مطلق من الطلاق على الوجه المشروع
17:04ومعنى بدعته ما اتى به على الوجه المحرم المنهي عنه السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة. هذا شروط الطلاق السني. سني يعني ما في اثم ليس عليه اثم. يشترط ان يكون ايش؟ الشرط الاول ان يكون
17:20واحدة الشرط الثاني ان يكون في طهر ان يطلقها وهي ايش طاهر ليست قائد الشرط الثالث ان يكون هذا الطهر لم يطأها فيه لم يطأها فيه والشرط الرابع ان يدعها
17:45يعني ما يلحقها بطلقة اخرى اثناء العدة حتى تنقضي عدتها هذا المرأة الزوج اذا طلق زوجته بهذه الشروط فان الطلاق يكون سنيا المراد بالسني هو انه ليس عليه ايش اثم
18:02ليس عليه ثم قال رحمه الله فان طلقها سيدخل اية الطلاق البدعي المحرم قال فان طلقها ثلاثا هذا مقابل لقوله ايش واحدة ولو بكلمات يعني قال انت طالق. انت طالق انت طالق
18:21او انت طالق ثلاثا كلمة واحدة انت طالق ثلاثا فحرام فحرام وهل تقع ولا تقع ها تقع وهذه تعرفون المذاهب الاربعة انها انها تقع وتعرفون خلاف شيخ الاسلام رحمه الله
18:45وانه آآ يرى انها تقع ايش؟ كم واحد تقع واحدة وانا والله اتوني اكثر من واحد يعني طلقوا ثلاث يعني قلت لهم ثلاث لكن يذهبون الى المحكمة ما شاء الله
19:02يخليه يمشي هي واحدة على حسب القاضي نعم بعضهم يرجح لرأي الجمهور وهي انها ثلاث في الحديث اه حديث عمر ضد رأيه طبعا حديث عمر معروف كان طلاق آآ كان الطلاق في زمن عمر رضي الله عنه
19:21الطلاق الطلاق في زمنه صلى الله عليه وسلم آآ وابي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثي واحدة فحتى كان عمر فامضاه يقال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيها نافة طبعا هذا في مسلم. الحديث لكن الامام احمد تكلم فيه
19:43الامام احمد تكلم في هذا الحديث فحرام يحرم هذا الحكم التكليفي واما الوضع فيقع خلاص طلقات وقالوا وفي الحيض هذا يقابل ايش؟ قوله قبل الشرط الثاني قال في طهر في طهر
20:04آآ هذا بدعي حكمه محرم احتروا الشباب ها فشغل لي قدامي يا شيخ عشان ما يعني ها؟ ينفعنا مع الطلاق ثقيل اه ايظا الطلاق الذي في الحيظ تعرفون خلاف المذاهب الاربعة مع
20:29شيخ الاسلام رحمه الله يقع الطلاق يقع لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اه هذا يدل على التحريم طبعا لكنه لا يدل على الوقود ونقل ابن المنذر وشيخ الاسلام وابن قدامة الاجماع على تحريمه لكنه وقع الخلاف مع شيخ الاسلام في
21:00آآ في وقوعه بوقوعه ادلة الوقوع كثيرة طبعا قول منها قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض منه في هذا يدل على ان الطلاق ايش؟ وقع
21:17آآ ابن القيم رحمه الله يقول ما نعرف من الذي ها ما ندري ما الذي امر ابن عمر اه لا لا لا هذي واضحة لكن الدليل الاخر الذي في مسلم حسبت من طلاقها قال وفي رواية اخرى في مسلم حسبت علي تطليقا
21:36حسبت عليه تطليقه. ابن القيم يقول ما ندري ما الذي حسبها عليه. طبعا ما يحتمل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذي مسألة تعرفون انه حكي فيها الاجماع حكي فيها الاجماع انه حتى الالباني
21:52رحمه الله يرجح آآ انها آآ ان الطلاق في الحيض يقع وصحح الروايات التي اه في الحديث تدل على وقوع الطلاق في الحيض. قال او في طهر وطئ في هذا يقابل الشرط الثالث لم يطأها فيه
22:07ان طلقها في طهر وطئ فيه فانه اه محرم وبدعي ويقع قال ولو بواحدة فبدعي وحرام ويقع ولا سنة ولا ببعض النساء والزوجات ليس لها سنة ولا بدعة وهن اربع. قال لمن لم يدخل بها هذه لا سنة ولا بدعة لها
22:29في الزمن مثلا ما دخل بها يجوز ان يطلقها في اي وقت. حتى وهي حائض حتى وهي حائط. لكن هل يجوز ان يطلقها ثلاثا مم هل يجوز ان يطلق لمن يدخل لمن لم يدخل بها
22:47ثلاثا ظاهر كلامه انه يجوز لكن الشيخ منصور استشكل هذه المسألة كيف يجوز؟ ان يطلق لان البدعة تكون في الزمن وتكون في العدد. هذه الزمن معفو عنه غير منظور اليه. لكن العدد لا زال قائم محرم. عموما المذهب انه لا سنة ولا بدعة
23:09الثانية الزوجة الصغيرة التي ليس لها سنة ولا بدعة كذلك الثالثة الايسة من الحيض والرابعة الحامة التي قد بان حملها قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة اذا كانت حائض مثلا وسألت الطلاق فان
23:25يزولان التحريم من حقها وهي قد رضيت باسقاطه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.