81 شرح دليل الطالب | كتاب العتق | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00ثم قال رحمه الله كتاب العتق وهو لغة وشرعا تحرير الرقبة وتقليصها من الرق وهو من اعظم القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار
0:19رواه الامام مسلم من اعظم القرى فيسن العتق له عدة احكام الحكم الاول السنية قال فيسن عتق رقيق له كسب يعني يستطيع ان يتكسر يعمل الحكم الثاني يكره ان كان لا قوة له. كالصغير والعجوز يكره ان تعتقه
0:40اين اين يذهب؟ من سينفق عليه؟ لا قوة له ولا كسب؟ لا يوجد عنده عمل او يخاف منه الزنا اذا اعتقته سوف يفعل الزنا او يفسد في الارض. فانه يكره عتقه ثم
0:56قال حكم الامر الثالث قال ويحرم ان علم ذلك. اذا علم ان هذا سيفسد ويزني فانه يحرم عليه ان يعتق ان يعتقه ان علم ذلك منه قال وهكذا الكتابة يعني تعتري كتاب الاحكام التي ذكرناها في
1:15طلعت ويحصل العتق. الكتاب سيأتي ان الانسان يبيع العبد نفسه. يقول له عطني الفين ريال ها اللي في مقسطة على قسطين فاكثر وتكون حر لوجه الله وسيأتي ان شاء الله
1:31وهكذا الكتاب ويحصل العتق بالقول يحصل العتق بالقول وبالفعل ايضا. بالقول وبالفعل وصريحه تكلم في بالقول قال وصريحه والذي لا يحتمل غير معنى العتق يعني. لفظ العتق والحرية كيف صرف
1:49كيف سيأتينا في اه كتاب الطلاق ان شاء الله غير امر ومضارع واسم فاعل هذه ستاتينا ايضا في كتاب الطلاق يعني الامر اه والمضارع واسم الفاعل هذه آآ لا يحصل بها العتق
2:13وكنايتهما عالنية يحصل هذا الصريح يحصل ايضا العتق بالقول بالكناية وهو الذي يحتمل العتق غيره لكن يشترط لكي يحصل العتق بالكناية يكون ايش؟ مع النية مع النية وكناية مع النية ستة عشرة. خليتك واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي او لا سلطان او لا ملك. او لا رقة
2:36او لا خدمة لي عليك او وهبتك لله وانت لله ورفعت يدي عنك الى الله وانت مولاي او انت سائبة وملكتك نفسك وتزيد الامة هذا السابعة عشر بانت طالق او حرام ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه اذا اعتق امة حامل يعتق حملها بشرط انه لم يستثنيه المعتق
3:02لا عكسه لو اعتق آآ الحمل لا تعتق الام. وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي او قال لمن يمكن كونه ابنه ان تبني عتق لا ان لم يمكن الا ابني هذا رحمه الله. يأتي بالمسألة ثم يأتي بالمفهوم هذا يعني فيه ما فيه
3:22لا ان لم يمكن هذا مفهوم اصل المسألة الا بالنية الا بالنية فصل الان سيتكلم عن العتق بالفعل قال ويحصل بالفعل والفعل يحصل بامرين بالتمثيل وبالملك اذا مثل آآ رقيقه فانه يعتق. وكذلك اذا ملك ذا رحم محرم منه فان
3:51انه يعتق قالوا يحصل بالفعل فمن مثل مثل اه برقيقه ولو بلا قصد. قطع انفه اه اطرافه او اذنه فجدع انفه او جذع جدع بالدال او الدال انفه او اذنه يعني قطعها
4:16او قطع انفه او نحوهما او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة فعلى به الفاحشة مكرها او وطئ من لا يطئ السيد وطئامة مباحة لا يوطى مثلها بصغر فافضاها يعني الافضاء
4:35سيأتي ايظا يكون للزوجة وهو خرق ما بين السبيلين عتق في الجميع جميع الصمت قد يقال ولا عتق لخدش يعني جرح. اذا جرحه لا يعتق. وضرب لو ضرب السيد الرقيق لا يعتق. وكذا لو لعنه
4:51الامر الثاني الذي يكون به العتق ويحصل بالملك. فمن ملك ايش عندكم؟ لذي هذا غريب اه من ملك ذا رحم ومحرم مفروض ثم ملك ذا رحم محرم هذا مفروض من النسب من النسب. عتق عليه
5:16والرحم المحرم هو الذي من هو الرحم المحرم؟ هو الذي لو قدر اه انثى السيد آآ ذكرا لجاز ان لا حرم ان يتزوج به. يحرم ان يتزوج به. فمثلا لو الملكة
5:35الانسان الحر اخاه هل يعتق او لا يعتق؟ نقول ننظر الى ان نقلبه الى انثى فتكون اخت. هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. مباشرة من اول ما يشتريه يكون حرا
5:49لكن من النسب لكي يخرج الرضاعة والمصاهرة لو اشترى اخاه من الرضاعة لو اشترى اخاه من الرضاعة مثلا ها هل يعتق؟ نقلبه الى انثى مثلا لو كانت انثى من الرضاعة اخت من الرضاعة يجوز ان يتزوج بها؟ طيب هل يعتق هنا؟ لا يعتق. لان قال من ايش؟ من النسب
6:12قال عتق عليه ولو حملا وان ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسرايا ذكرنا انه اذا تملك الانسان جزء من العبد او اعتق جزء من عبد فانه يسري العتق الى كل بدن. ان كان موسرا. يشترط ان يكون المعتق مسرا. ويغرم حصة شريكه
6:32الشريك قيمة النصف الباقي وكذا ايش بعد عندكم كذا وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك. اي شخص يعتق حصته مشترك فانه يسري عليه العبد كله يكون معتق له. ويعطي شركاءه
6:49وايش؟ حصصهم. فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق الاعتراف كل بحريته. ويحلف كل به وولاؤه لما اختلفوا هنا يكون ولاؤه لبيت المال ما لم يعترف احدهم بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه
7:11فاصل قال ويصح تعليق العتق بالصفة كالطلاق مثلا ان ذهبت الى الى بيت فلان فانت طالقة وان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق ثم فانت حر ثم يعني باعه ثم اشتراه مرة اخرى تعود الصفة. ان ذهب الى بيت فلان فانه يعتق. قال ان فعلت كذا فاذا صمت غدا او يوم الخميس او اعطيتني الفا فانتحر
7:37ولا يملك ابطال الشرط ما دام في ملكه وله وقفه هذا الذي معلق معلق عتقه بصفة وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فان عاد لملكه عادت الصفة. فمتى وجدت وهو في ملكه يعني اعتقه ولا يبطل التعليق الا بموته
7:55يؤتيه عن المعلق السيء فقوله ان دخلت الدار بعد موتك انت حر لغو لانه اذا مات فان التعليق يبطل ويصح ان تحرم بعد بشهر فلا يملك الوارث بيعه وهذا فرق فقهي
8:15ويصح من حر قوله حر يقول كل مملوك املكه فهو حر. فكل من ملكه عتق واول او اخر قن املكه او اوله او اخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك. او لم يطلع الا واحد عتق ولو ملك
8:38اثنين معا في وقت واحد او طلع معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق فصل وان قال لرقيقه انت حر وعليك عتق في الحال بلا شيء بلا شيء ولا يلزم هذا المعتوق هذا العتيق شيء
9:00وعلى الف ان تحر على الف او بالف لا يعتق حتى يقبل لانه اعتقه على عوض اعتقه على عوض فلا بد ان يقبل حتى يدفع العوظ. ويلزمه الالف اذا قبل
9:14وعلى ان تخدمني سنة انت حر على ان تخدمني بشرط ان تخدمني سنة يعتق في الحال بلا قبول من القن. وتلزمه الخدمة وتلزمه ايش؟ الخدمة قالوا يصح ان يعتقه ويستثني
9:29قيمته مدة حياته ومدة معلومة ومن قال الرقيق حر وزوجته طارق له متعدد لو قال رقيق حر هذا مفرد ايش؟ مضاف مضاف المفرد اذا اضيف فانه يعم يفيد العموم زوجتي طالق قال زوجتي طالق وله اكثر من زوجة وله متعدد يعني اكثر من رقيق اكثر من زوجة ولم ينوي معين ما عين بنيته زوجة او عبدا
9:58عتق او طلق الكل لانه مفرد مضاف فيعم باب التدبير. المراد بالتدبير ان يعلق ايش؟ انت حر دبر موته انا اموت فانت حر. وهو تعليق العتق بالموت كقول رقيقي ان مت فانت حر بعد موتي
10:17ويعتبر يعني يشترط صحة التدبير كونه هذا المدبر هذا السيد مالك ممن تصح وصيته وتقدمت شروط من تصح وصيته وكونه هذا الشرط الثاني من الثلث يخرج هذا العبد من ثلث مال السيد يوم الموت. قال وصريحه
10:38وكنايته كالعتق ويصح التدبير مطلقا يعني غير مقيد. ولا معلق كانت مدبر ومقيدا كان مت في عام او في مرض هذا فانت مدبر ومعلقا فاذا قدم زيد فانت مدبر. ومؤقتا
10:59كان انت مدبر اليوم او سنة. وحينئذ اذا مات في نفس اليوم يكون ايش؟ مدبر. واذا مات في غير ذلك اليوم فانه لا لا يكون مدبرا كذلك لو مات في نفس السنة يكون مدبرا والا فلا يصح بيع المدبر اذا دبر الانسان عبده يصح ان يبيعه وهيبة
11:19فان عاد لملكه يعني بعد بيعه او بعد هيبته عاد التدبير. ويبطل التدبير بثلاثة اشياء بوقفه اذا وقف المدبر فانه يبطل وبقتله المدبر يعني سيده. والثالث بايلاد الامة. اذا كانت اذا كان مدبر امه
11:39واولادها يعني وطئها وحملت منه فانها فان التدبير يبطل لماذا؟ لانها ستكون ايش؟ حرة بعد موته. وولد المدبرة الذي يولد بعد تدبيرك هي كهي وله وطؤها وان لم يشترطه وان لم يشترط وطأها ووطأ
11:59بنتين جاز يعني ان جاز له وطؤها بان لم يكن وطئ امها ولو اسلم مدبر قن او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه اما ببيع او هبة فان ابى بيع عليه يباع عليه قهرا. باب الكتابة وهو وهي بيع السيد
12:19ولو كافرا رقيقه ذكرا وانثى نفسه اه يبيع السيد الرقيق نفسه بمال في ذمته ذمة الرقيق مباح معلوم يصح السلم فيه منجم يعني مؤقت بنجمين فصاعدا لا يصح ان يكون نجم واحد
12:46منجم له في ساعتين بعد ساعة تدفع الف وبعد ساعتين الفين. او الف اخرى اما اذا بعد ساعة الفين ما يصح لا بد نجمين فاكثر من نجمين يعلم قدر كل نجم ومدته. كل نجم بعد شهر
13:04ومدة هذا مدته بعد شهر. قدره الف ريال مثلا قال ولا يشترط اجر له وقع في القدرة على الكسب فان فقد شيء من هذه الشروط المتقدمة فهي فاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. يعني لا من الثلث. ليست من الثلث وانما رأس المال ولا تصح
13:24الكتاب الا بالقول من جائز يشترط ان يكون بالقول تكون الكتاب بالقول ومن جائز التصرف من جائزة التصرف اللي هو السيد يكون جائز التصرف. لكن لو كتب المميز صح صح
13:50لان فيه مصلحة الان للمميز. وتأدى المكاتب ما عليه من سيده او ابرأه منه عتق او ما فضل بيده فله وان التقى سيده وعليه شيء ما لكتابة او مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده
14:08مثل ما قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر اخذ ما ظاهرا يعني عنده الف ريال يظن انها له. ثم قال هو حرا ثم بان العوظ مستحقا سرقها. لم يعتق هذي
14:29مبني على قاعدة وهي اذا الانسان عمل شيئا بناء على شيء فتبين عدم هذا الشيء فانه لا حكم له ويملك المكاتب كسبه ونفعه يصح من العبد التملك هنا للضرورة حتى يأتي بالاقصى
14:49صوت للسيد وكل تصرف يصلح يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة والنفقة على نفسه يعني المكاتب وعلى مملوك المكاتب لكن ملكه في كل ما تقدم غير تام. يعني لا تقول عليه الزكاة. فلا يملك ان يكفر بمال او
15:14لجهاد او يتزوج او يتسرى او يتبرع او يقرظ. او يحابي يعني يبيع باقل من ثمنه مثل لقريبه لان فيه تبرع او يرهن او يضارب او يبيع ومؤجنا ويزوج رقيقة او يحده او يعتقه. او يكاتبه الا
15:35باذن سيده والولاء للسيد ووالد مكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعه في العتق بالاداء او الابراء لو ابرأ السيد هذه المكاتبة فانه وهي عندها ولد فانه يتبعها في العتق. لا باعتاقها لو اعتق
15:55وكاتب السيد اعتقل مكاتبته لا يتبعها ولدها. ولان ماتت ويصح شرط وطأ مكاتبته مدة الكتاب المقصود فان وطأ بلا شرط عزر ويلزمه المهر ولو مطاوعة ولو مطاوعة ما شاء الله
16:17رحمه الله اوه ما شاء الله وتصير له ان ولدت ان ولدت ام ولد هذي مكاتبة ثم ان ادت مال الكتابة عتقت. والا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتري مكاتبا جهل كتابه الخيار بين الرد ايش؟ او الارش لان كتابه عيب في الرقيق
16:51وهو كالبائع المشترك البائع في انه اذا ادى ما عليه هذا مكاتب ادى ما عليه للمشتري فانه يعتق ولمشتريه الولاء اكل البائع ويصح وقفه وقت مكاتفة اذا ادى بطل الوقف فاصم
17:07والكتابة عقد لازم للطرفين حق السير وحق المكاتب لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت ولا ولا بموت السيد ولا جنونه ولا بحاج عليه. ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه اذا مات. يقوم مقام السيد
17:27اذ كالوكيلة والورثة. وان حل نجم فلم هذا كأنه استثنى من قول عقد اللازم. وان حل نجم فلم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ فلسي هذا مستثنى من قوله عقد لازم ويلزم منظاره يجب على السيد ان ينظره يؤخره ثلاث ليال بايامها لبيع عرض ولمال غائب
17:51دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد ان يدفع المكاتب ربع مال الكتابة. لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي الذي اتاكم يجب عليه اذا ادى كل ما عليه يعطيه ربع مال الكتابة
18:08وللسيد الفسخ بعجزه عجز مكاتب عن ربعها اذا عجز عن ربع مال المكاتبة او الكتابة فانه للسيد حينئذ ان يفسخ وللمكاتب هذا ايضا استثنى من عقد اللزوم ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه
18:28تعجيز نفسه يترك التكسب ويترك ادام عليه. له ذلك له ذلك ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما فاصم وان اختلفا في الكتابة آآ السيد يقول آآ لم اكاتبك العبد يقول لا كاتبتني او بالعكس فقول المنكر فقول المنكر بيمينه او جنسه اختلفا
19:00في جنس مال الكتابة او اجلها او وفاء مالها قل وفيت هذا يقول لا لم توفي فقول السيد بيمينه لان الاصل عدم ذلك. والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول
19:21يغلب فيها حكم الصفة يعني تصح حتى لو كان العوظ محرم. يغلب فيها حكم الصفة الصفة هي انه ادم عليه. ما غلبنا ان هذا اتى بشيء محرم. لا الصفة انه ادم عليه فيعتق. ترغيبا في ايش؟ في العتق
19:42في انه اذا ادى عتقه لان ابرئ ولكل فسخها يعني كتابة فاسدة لكل فسخه وتنفسخ يعني الكتابة الفاسدة بخلاف الكتابة الصحيحة بموت السير وجنونه والحجر عليه لسفه عندكم السفه ولا ما فيه
20:02باب احكام ام الولد. وهي من ولدت من المالك ما فيه سورة ولو خفية ولو خفية. صورة انسان يعني تبين فيه صورة انسان يد او رجل او عين وتعتق هذه ام الولد بموته وان لم يملك غيرها ومن ملك حاملا ملك امة حاملا من غيره طبعا
20:29بزوجية او شبهة بشبهة فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم عتقه. من قال لامتي انت ام ولدي او يدك ام ولدي صارت ام ولد. وكذا لو قال لابنها انت ابني او يدك ابني. ويثبت
20:51النسب ويعتق بذلك ايضا. فان مات ولم يبين هل حملت به ملكه او غيره لم تصل ام ولد له الا بقرينة ولا يبطل الايلاد بحال. اذا اوردها لا يبطل هذا الاله. لا ينتفع عنها كونها ام ولد. ولو
21:10بقتلها لسيدها عمدا او خطأ لكن للورثة ايش؟ القصاص في العمد. وولدها الحادث بعد ايلاتها يعني من غير سيرها ولده الحادث من غير سيدي بعد ايلادها بعد ما ولدها آآ سيدها ولدت من غيره. فهي في ايش؟ في عدم
21:30التصرف فيه وفي انه يعتق بموت السيد لكن لا يعتق ولدها باعتاقها. او موتها قبل السير بل بموته وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة الحمل من ماله يعني من مال حملها. ان كان له مال يعني وان لم يكن له مال فعلى
21:54وارثه فعلى وارثه وكلما جنت ام الولد لزم السيد لو جاتهم الولد على غير لزم السيد فداؤها بالاقل من الارش او قيمتها يوم الفداء يعني اذا كانت قيمتها الف ريال والارش جنايته عرش جنايتها الالفين ريال
22:17كم يلزم السيد؟ الاقل الف يوم الفداء ما شاء الله. وبعدين وان اجتمعت قروش ما شاء الله هذي ما صارت تجني على الناس جنايات لها عدة جنايات قبل اعطاء شيء منها يعني القروش
22:40تعلق جميع الاوروت تعلقت برقبتها. ومع ذلك ايضا لم يكن على السيد الا الاقل. من عرش جميع او قيمتها اذا كانت القروش كلها عشرة الاف وقيمتها الفين يدفع الفين فقط. ويتحاصون ارباب الجنايات يدخل نقص بقدر حقوقهم
23:00وان اسلمت ام ولد لكافر منع من غشيانه عن من وطئها والتلذذ بها ايضا وحيل بينه وبينها يمنع منها يعني يفرق بينه وبينها. واجبر عن نفقتها ان عدم كسبها. فان اسلم حلت
23:19له وان مات كافرا عتقت والحمد لله