78 الرد وذوي الأرحام وأصول المسائل والحمل
0:00قال باب ايش عندك بالرد؟ وذوي الارحام. قال حيث لم تستغرق وسيتكلم عن الرد اولا. رد لغتنا هو ارجاع المنع اصطلاحا وزيادة في الانصباء ونقصان في السهام. زيادة في الانصباء
0:17ونقصان في السهام عكس ايش؟ العون. يشترط للرد شرطا قال حيث لم تستغرق فروظ التركة. يشترط الا تستغرق مفروض التركة. الشرط الثاني الا يوجد عاصي لانه لو وجد عاصي لاخذ ايش؟ البقي
0:36رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره الا ايش مساكين ايش الزوجية. الزوجين لا يرد عليهم. فلا يرد عليهما من حيث الزوجية يعني اذا كانوا ازواج فقط لكن احيانا يكونوا زوج وابن عم احسنت
0:55اذا كان ابن زوج ابن عم لا يرد عليه لكونه زوجا لكن يرد عليه لكونه ابن عم. من حيث الزوجة فان لم يكن لهم احوال طبعا اه اذا لم يكن في للميت الا صاحب فرض واحد هذي الحالة الاولى
1:12اخذ الكل فرضا وردا. مات عن اخيه فقط او مات عن اختيه مثلا مات عن اخته صاحب فرض يقول عن اختي لها النصف وتأخذ كل التركة فرضا لها النصف فرضا والنصف الثاني
1:28ردا. الحالة الثانية آآ ان يموت عن جنس واحد متعدد. قال وان كان جماعة من جنس عن جنس واحد متعدد. كالبنات فاعطهن بالسوية فاعطهن بالسوية مات عن مثلا آآ خمس بنات مثلا
1:51كم يلدون هي دي سنة كم ويبقى الثلث ويرد ايش؟ عليهم. والمسألة تكون من منكم؟ من عدد الرؤوس قال وان اختلفت جنسهم هذا الحال الثالثة المردود عليهم اكثر من جنس. وان اختلفت جنسهم فخذ عدد سهامهم عدد سهام المردود عليهم. من اصل ستة دائما يعني جميع
2:18مسائل الرد جميعها كلها من كم؟ من ستة. لا تكن اكثر من ستة قال من اصل ستة دائما فجدة واخ اليوم تصحهم الاثنين وجد لها السدس والاخ اليوم كم له
2:36السدس في المسألة من كم من ستة واحد للام للجدة وواحد للاخ اليوم فيكون الاصل مسألة من ايش نقسم تلك على اثنين فاذا كان عندنا الف نأتي نقسمها على اثنين الام الجدة لها كم
2:53والاخ اليوم له خمس مئة طيب قال وام واخ هذه اصلا من اثنين فسيأتي اثنين لها اصولها تقريبا اربعة اثنين ثلاثة اربعة خمسة فقط والسادس طبعا ذكر خمسة تكون خمسة
3:10وام واخ اليوم من ثلاثة تملأ الام يا محمد هو الأخ اليوم الام لها كم ثلث والاخ اليوم واسألة من كم والام كم لها من الستة؟ ها؟ اثنين والاخ اليوم
3:36فالاصل مسألة تكون بكم ثلاثة ثم قال وام وبنت من اربعة. الام كم لها ثلث وجود فرع والبنت مسألة من ستة البنت كم لها والام كم المجموع؟ فيكون اصل مسألة
3:56اربعة ام وبنتان من خمسة. البنتان لهما الثلثان واليوم كم لها بس المسألة من كم؟ من ستة الام لها واحد والبنتان لهم اربعة فيكون مجموع خمسة قال ولا تزيد عليها ما تزيد. ما تزيد عن خمسة. لانها لو زادت سدسا اخر اذا اربعة مثل ما ذكرنا
4:19لو زالت ثلث اخر لاستغرقت فروظ كزوج وام واخوان لام مثلا زوج ام اخوان لام الزوج كم له النصف والام لها السدس والاخوان اليوم الثلث مسألة من ستة الزوج كم له؟ ثلاثة والاخ اليوم؟ الاخوال اليوم كلهم
4:41والام واحد كم صارت كله ما في ما في رد قل لا ولا تزيد مساء الرد على خمسة ابدا لانها لو زادت ثلثا اخر الفروض قال واذا كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية انا لا اريد ان افصل
4:59هي مسألة صعبة جدا لكن اريد ان انبه تنبيه دقيق جدا وان المراد مسألة الزوجية هنا ان تجعل اصلها من فرض الزوجية تستعمل اذا هناك وجد مسألة فيها احد الزوجين
5:14تجعل مسألة للرد ومسألة ليش؟ يعني تأتي الورثة الذين يرد عليهم تجعل لهم مسألة مستقلة. وتأتي المسألة الزوجية التي فيها احد الزوجين مع الورثة الذي يرد عليهم تعمل مسألتين تعمل مسألتين
5:31يقول ثم مسألة الزوجية تجعل اصل مسألة الزوجية من فرض ايش الزوجية مفرط زوجية مثلا انا اريد يعني اعطيكم مثال زوجة وام واخوان لام زوجة توفي عن زوجة وام واخوين اليوم
5:53الزوج كم؟ الزوجة كم لها الربع والام والاخوان اليوم وبسأل من كم لأ اثنعشر اثنعش طيب ربع اثنعشر الزوجة كم ثلاثة وسلس اتناش والاخوان اليوم لهم الثلث اربعة. المجموعة كلها كم
6:21ها مجموع المسائل كلها من لا اثنى عشر هو تسعة فعلا تسعة تسعة صحيح لكن المسألة الزوجية يقولون تأخذ نصيب الزوجة هنا كم؟ ثلاثة هذه هي مسألة الزوجية ثم تعمل مسألة الرد اللي هي الاخوان اللي ام مع الام الاخوان الام لها كم
6:54ايش الباقي هنا احسنت. ايه ايه طبعا هذا الفراغ انا بالنسبة لي طبعا انا ما هذه الامور ما ما لها داعي لكن هكذا الفراغ ولا مثل ما ذكرت مفروض ان احنا نعطي الزوجين ومع السلامة. احد الزوجين نعطيهم مع السلامة. ثم نعمل مسألة اخرى. الباقي من الاموال نقسمه قسمة اخرى. ونعطي
7:17بقية الورث هذا مفروظ طيب الان الام اذا مسألة الرد فيها الام والاخوان اللي ام الام لها ايش السدس الاخوان اليوم لها لهم كم؟ الثلث. الام المسألة من ستة فالام لها واحد. وآآ احسن
7:38ان مسألة الزوجية هناك ثلاثة لها الزوجة. وهنا مسألة الرد ايضا اصلها من؟ من ثلاثة. فهنا تنقسم. الثلاثة التي هناك تنقسم على التي هنا يقول ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرظه اعرف انكم مفهمين كثير لكن يلا
7:57ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد على مسألة الرد فان القسم يقول لا يخلو احيانا تنقسم مثل ما ذكرنا. المسألة الزوجية ثلاثة. فان انقسم ما فضل على مسألة الزوجية على مسألة الرد. صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. ماذا داعي تعمل المسألة
8:13وان لم تنقسم قال فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له اللي هو المناسخات ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد اخذ مظروف فاضلي
8:28عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وام واخ لام مثلا ايش معناها انكم؟ مسألة الرد ايوه هنا فاضرب مسألة الرد مسألة الرد هنا كم؟ اثنان جده وايش واخ اليوم سدس سدس
8:48المسألة من ستة واحد واحد مسألتهم كم؟ من اثنين في مسألة الزوج وهي اثنان لو جعلنا مثلا جد زوج زوج ولا زوجة هون زوج زوج وجدة واخ لام الزوج كم له
9:07النصف مسألة من الزوج له كم ثلاثة ها كيف لا ما يصير دقيقة الزوج له النصف والجد له الجدة لها السدس وآآ الاخ اليوم له الثلث مسألة من ستة ثلاثة
9:44واحد واحد اه آآ مسألة الزوجية تكون اكثر هنا وهي اثنان ليش؟ لأ هون نريد مثل ما قال ابن سلوم يقول فيقتطع فرظه من مخرجه والمخرج اثنان كان الفرض نصفا عدل صحيح
10:07له نصف آآ الاثنين اللي تحت الواحد هذي النصف هي تكون اصل مسألة الزوجية يقول فيقتطع فرضه من مخرجه والمخرج الثاني ان كان الفرض نصفا واربعة ان كان ربعا وثمانيا كان ثمنا
10:25جميل قال وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان تصح من اربعة وهكذا ثم قال في ذوي الارحام بقي وقت الشيخ احمد ولا انتهينا ها باقي وقتها انا اليوم الاسبوع الثاني
10:44ساعة ونص طيب قال فصل في ذوي الارحام في تبيين ذوي الارحام. وهم كل قرابة ليس فرض ولا عصبا. واختلف العلماء في في توريثهم المذهب انهم يورثونهم يذهبون الى مذهب ايش اهل؟ يسمونه مذهب اهل التنزيل
11:10والقول الثاني مذهب ايش القرابة الذين هم اقرب الميت. المذهب؟ لا. اهل التنزيل. كل شخص من ذوي الارحام ينزل منزلة من سبقه حتى يصل الى الميت حتى يصل اليه واصنافهم احدى عشر عندنا. الاول ولد البنات لصلب او لابن الثاني ولد الاخوات
11:31سواء كنا الابوين او الابل او الام. الثلاث بنات الاخوة وبنات الاعمام هذا الرابع والخامس ولد ولد الام خامس سادس العم لام وهو اخ اب الميت لامه. العام اليوم هو اخو. قبل ميت لامه
11:49الساب العمات الثامن الاخوال والاخوات والخالات التاسع ابو الام الجد وابوه وجده وينعله العاشر كل جدها ادلت باب بين امي هذا العاشرة الحادي عشر هو من ادلى بصنف من هؤلاء ايش؟ العشرة المتقدمين
12:12من هذه العشر المتقدمة قالوا ويورثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به هذا الحكم الاول ميراثي ميراث ذوي الارحام والمراد انه ينزه كل واحد منهم بمنزلة من ادلى به من الورثة بدرجة او درجات حتى يصل الى من يرث
12:33فيأخذ ايش ميراثا مثلا عندنا بنت بنت بنت ماذا نفعل نزل هنا اين البنت او ابن بنت بنت بنت ننزل هذا الابن الى لا البنت ابن بنت بنت تنزله الى الوارث هو البيت فقط
12:55الاقرب. دمه ليس الاقرب. الوارث وبس مذهب اهل التنزيل قال ويرث ميراث من ادلى به سواء كان فرضا او تعصيبا قال وان ادلى جماعة منهم بوارث والسوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالانثى. ايضا هذا مما اختلف فيه اه العلماء. المذهب عندنا انهم يرثون بالسوية. الذكر كالانثى
13:24ليس للذكر كحظ الانثيين. اما الحنفية والشافعية فيقولون هنا الذكر مثل حظ الانثيين فنصيبه لهم فنصيبنا. مثلا بنت وابن لاخت. مع بنت اخت. بنت وابن لاخت. مع بنت اخت عندك بنت
13:52وآآ ابن اخت بنت وابن اخت اخت شقيقة مثلا عنده ابن هؤلاء من ذوي الارحام عندها اخت هذه الاخت هذه المسكينة عندها اخت اخرى عندها بنت ايضا اذا بنت وابن اخت مع بنت اخت
14:11ماذا نفعل الان ها لا لا هو لا لا اي نصيب كل اخت يكون لمن؟ لورثتها. يعني ننزل بنت والابن ننزلها وننزلهم منزلة ايش؟ الاخت وهذه البنت منزلة الاخت فاذا كان الارث مثلا الف ريال فيكون لهذه البنت الاخت نصف خمس مئة وهذه
14:40الابن والبنت للاخت الاخرى لهم نصف ايش؟ التركة للذاكرين ولا اللي بتسويها؟ بالسوية بالسوية. مفهوم قالوا من لا وارث له فماله آآ لبيت المال من ليس له وارث فماله لبيت
15:05المال يعني يكون بيت هو الوارث يحفظه من الضياع يعني وليس وارثا ليس وارثا لا يسمون بيت المال وارثا وانما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة بيت المال جهة ومصلحة وتقدم معه انه لا يجوز
15:25اه تتعلق به مصالح المسلمين لا يجوز الاخذ منه لغير اذا ولي الامر ايش اذا لم يوجد احد يرث هذا الشخص سواء كان كافرا او مسلما يذهب ميراثه وامواله الى بيت المال
15:47بالله لا يشترط خلافا للشافعية يقولون انه يشترط ان يكون بيت المال يقول ثم يقول وقد ايسنا من انتظامه. هذا هو وقتهم طيب ايش تسوون طيب؟ مين ياخذ اذا توفي شخص
16:05ايش جيرانه جيرانه اثناء الموت ولا قبلا اصول المسائل ناخذها بشكل سريع اصول مساء ما المراد؟ اللي درس فراغ ما المراد؟ هذي سهلة جدا ايش؟ احسنت اللي فوق اذا قلت لك منين الاصل مثلا
16:25ما هو اصل المسألة احسنت يعني اذا قسمت الفروض على اصحابها والعصبات نريد ان نخرج عدد ينقسم عليه جميع هذه الفروض اذا المراد اصول مسائل هو آآ تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض مسألة او فروضها بلا كسر. تحصيل اقل عدد يخرج
16:54ومنه فرض مسألة او فروضها بلا كسر. وهي سبعة. المسائل الفرضية كلها اصولها لا تخرج عن السبعة سبعة اصول تبعت اسره قال اثنان وثلاثة يعني بعض المسائل الفرضية اصلها من اثنين بعض المسائل الفرضية اصلها من
17:14وبعضهم من اربعة وبعضهم من ستة وبعضهم ثمانية وبعضهم اثنعشر وبعضهم من اربعة وعشرين هذا اخر اصل احيانا يكون الاصل مثلا من مئة واثنين مثلا ها لا غير مناسخات احيانا ما ينقسم فنظر بعاد. ما ينقسم هذا الاصل على الورثة
17:33اذا كان مثلا النصيب اربعة والورثة خمسة. ها لابد من حينئذ ندخل في عملية التصحيح التصفية وايضا هذه في الوقت الحالي يعني ما له داعي لا تصحح ولا يحزنون يعني
17:48يعني اذا مثلا اذا الاربعة ما انقسمت ناخذ الاموال كم لهم يعني مئة الف مثلا قسمها على اربعة وانتهى الموضوع لكن الفرضيون لا لابد كل شخص له عدد بدون كسور وبدون
18:03قال ولا يعول منها لا يزيد الاصل الا اه الستة وضعفها يعني اثنى عشر وضعف ضعفها وهو ايش الاربعة والعشرون يعني اثنين ما تعول وايضا الثلاثة والاربعة وايضا الثمانية ما تعود والعون ما المراد به هو زيادة في الصيام نقص في ايش؟ الانصباء
18:35زيادة في السهام ونقص في الانصبة والعول هذا عبارة عن نقص يدخل على جميع الورثة وهناك ظابط طبعا عندي ظوابط كثيرة ذكروها الفقهاء في كتب فقهية لم ارجع الى المنظومات الا في شي يسير ولا الكتب الفقهية مليئة مليئة وعندنا منظومات
18:55مثلا في مذهب ذكرتها في الشرح الاقصى لو رجعتم لها في كتب كثيرة المذهب ذكرتها في شرح الاقصر قال فالستة تعول متوالية الى عشرة تعود الى ايش؟ يعني ستة تعود الى سبعة وثمانية
19:12متوالية فتعود الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة والى ثمان كزوج وام واخت لغير ام وتسمى بالمباهلة المبارة هي الملاعنة وتعول ايضا الى تسعة كزوج ولدي ام او اختين لغيرها
19:30وتسمى الغراء والمروانية حدوثها في زمن مروان وتعود ايضا الستة الى عشرة كزوجة وام واختين اليوم واختين لغيرها وتسمى ام الفروق لكثرة يقولون وفرخت في العون قال خلاص ما تعود اكثر من عشرة
19:51والاثنى عشر تعول افرادا يعني وترا فقط الى سبعة عشر فتعود الى ثلاثة عشر كزوج وابنتين وام والى خمسة عشر كزوجة وابنتين وابوين والى سبعة عشر كثلاثة زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها وتسمى ام الارامل ما قصروا صحيح ام الارامل
20:12يقول يونسية جميع الورثة ما شاء الله ها الزوجات جدتين اربع اخوات ام تمان اخوات لغيرها اشقاء شقيقات او النيابة قال والاربعة والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة فقط. الى سبعة وعشرين كزوجة او ابنتين وابوين وتسمى المنبرية لانها يقول
20:33علي رضي الله عنه سئل عنه وهو على المنبر آآ قالوا والبخيلة لقلة عونها لقلة عونها آآ يبقى عندنا ميراث الحمل فتح الحاوية ويطلق على ما في بطنه كل حبلى
20:51يقول من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته اذا مات شخص عن امرأة حامل في بطنها حمل الافضل كما قال في الاقناع الا يقسموا التركة يوقف الامر حتى تكون قسمة واحدة
21:11لكن اذا طلب بعض الورثة القسمة قال فطلبوا طلبوا بقية ورثته او بعضهم كما قال الشيخ منصور قسمة التركة قسمت. ووقف للحمل ايش؟ الاكثر من ارث ذكرين وانثيين وله تقريبا ست حالات
21:31قال ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا كالجدة مثلا الزوج مع ام حامل او زوجة مع ام حامل الله ويدفع ايضا لمن يحجبه الحمل هذا حجب نقصان اقل ميراثيه
21:50اقل اقل ميراثه اقل ميراثه. يعني كزوج وام حامل تعطى الام ايش؟ السدس احتمال يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث الى السدس. هذا مثالا قال ولا يدفع لمن يسقطه الحمل يعني
22:11لا يدفع شخص يسقطه الحمل شيء احتياطا فاذا ولد لا ياخذوا حالهم ثلاثة احوال طبعا يقول اخذ نصيبه ورد يعني اصبح الان الموقوف له اكثر اما ان يكون موقف له اكثر فيأخذ نصيبه ويرد الباقي على ايش؟ المستحقين. واما ان يكون موقوف له مثل موقف. مثل ما ما يلثه هو
22:35هذه الفريضة فيأخذه واما ان يكون الموقوف له اقل فيعطى ويرجى على ايش؟ بقية الورثة قال وربما بقي مستحقه شروط ارث الحمل قال ولا يرث الشرط الاول آآ ان تضع ان تضعه حيا وتعلم حياته
22:55وتعلن حياته بان يستهل صارخا والسلال هو الصياح صارخا عند الولادة يصيح عند الولادة صارخا او عطسا. آآ فتح الطاء عطس اتته العطسة بعد ما ولد او تنفس او وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة
23:19ونحوها. اما الحركة القليلة يقولون يسيرة هذه لا تدل على حياتهم ولو ظهر بعضه فاستهل يعني صوت وصرخ ثم انفصل ميتا لم يرد. يشترط ان ينفصل كله ثم يصوت او يصيح
23:34الشرط الثاني ان يعلم انه كان موجود حال موت مورثه