65 دليل الطالب المسابقة والعارية
0:00قال باب المسابقة. مسابقة هي المجاراة بين حيوان ونحوه والسبق بفتح الباء هو الجعل الذي يسابق عليه واما السبق فهو الذي ذكرناه مجاراة بين حيوان وغيره ذكر هنا في الاقناع في هذا الموطن
0:25حكم الرقص والرقص في المذهب ما حكمه لا مكروه. يكره الرقص سواء كان النسائي او للرجال كذلك ذكر في الاقناع يكره تكره مجالس الشعر تكره مجالس الشعر ونقل الشيخ منصور
0:45هنا عن شيخ الاسلام رحمه الله قوله ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة بلا مظر وايظا حتى لو لم تكن فيه مصلحة يجوز ان يلعب الانسان بالاشياء ايش
1:02المباحة قالوا هي جائزة المسابقة جائزة في السفن والمزاليق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات كل هذه الامور تجوز فيها المسابقة لكن بلا عوظ بلا عوظ ثم قال واستدرك فقال لكن لا يجوز اخذ العوظ
1:29الا في مسابقة الخيل والابن والسهام لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابل وايش؟ والسهام قيده في الاقناع بقوله للرجال سهام للرجال لان النساء لسنا مأمورات بالجهاد اذا تجوز مسابقة في اي شيء
1:59بالشعر في بين الطيور على الاقدام الركظ بالحيوانات كلها الا انه لا يجوز وضع ايش العوض وحكى ابن عبدالبر في التمهيد الاجماع على تحريم الرهان في غير ايش الثلاثة وهي ما هي الثلاثة
2:21الخيل والابل والصيام فلا يجوز اخذ العوظ في اي مسابقة ولو كانت شرعية ولو كانت شرعية الا على قول شيخ الاسلام رحمه الله قال بشروط خمسة تصح المسابقة اه اذا كان فيها جعل طبعا اذا كان فيها جعل
2:47بشروط خمس احدها تعيين المركوبين تعيين المركوبين في المسابقة مركوبين في الابل وايش؟ والخيل او الراميين في ايش بالرمي بالصيام بالرؤية يكون التعين في هذه الامور بالرؤية قال لان القصد في المسابقة معرفة ذات
3:20المركوبين والسابق عليها ومعرفة عدوهما واما في المناظرة المراد والقصد فيها معرفة الرماة ولا يحصل ذلك الا بالتعيين بالرؤية ثانيا قال اتحاد المركوبين بالخيل والابل الابل مثلا الخيل مثلا عربية وعربية ما يكون عربية ومهجنة مثلا
3:50او خيل بغل مثلا لا او القوسين بالنوع هذا في الرمي بالسهام فلا يصح بين قوس عربي يقولون فارسي الشرط الثالث تحديد المسافة تحديد المسافة يعني من اين تبدأ والى ايش
4:09والى اين تنتهي قال بما جرت به العادة بما جرت به العادة وبما جرت به العادة الحنابلة يخصصونه بايش بالرمي بالرمي يقولون والذي جرت به العادة عندهم ثلاث مئة ذراع يعني مئة وخمسين
4:32متر مئة وخمسين متر هذه يقولون لانه لا يعرف احد رمى اكثر منها. لا يعرف احد رمى اكثر من ثلاث مئة ذراع اما المسابقة على الابل والخيل فالذي يظهر انه لا يوجد
4:49حد معين يعني يجوز كيلو وين لكن لابد ان يحددون مكان للابتداء والنهاية آآ اه لكي اه لا يختلفان فيها اذ استبق بلا غاية طيب لننظر ايهما يقف اولا فهو مهزوم
5:12مم على الابل طبعا او الخيل هل يصح ولا يصح المذهب انه لا يجوز ولا يصح لانه يتعذر حينئذ ايش الاشهاد يتعذر حينئذ اشهاد هذا يقول وانا وقفت وقفت بعده وهذا يقول لا وقفت انا بعده
5:33والقول الثاني يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. الشرط الرابع علم العوض ويحصل العلم بالعوض اما بالمشاهدة او بالوصف او بالقدر كما في الاقناع اباحته اشترط العلم به وان يكون مباحا ايضا
5:56الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار الخروج عن شبه القمار والقمار مصدر قامره فقمره اذا راهنه فغلبه اذا وراهنه فغلبه كيف يخرج كيف يخرج عن شبه القمار؟ قال بان يكون
6:21العوض من واحد هذا ايش تفسير؟ للقمار اذا كان لاهان خروج مثال للخروج عن شبه القمار يعني يكون العوظ من واحد اما اذا اخرجا معا فهنا تأتي ايش المشكلة فالعوظ يجوز ان يكون من شخص خارج ايش
6:46المتسابقين ويجوز ان يكون من احد المتسابقين او المتسابقين لكن لا يجوز ان يكون من جميع ايش؟ المتسابقين. الا قال لم يجز لم يجوز الا بمحلل يعني يدخلون ايش شخص ثالث
7:07او شخص تتوفر فيه الشروط الثلاثة الشرط الاول في هذا المحلل لا يخرج شيئا ما يدفع شيئا من عنده العوظ ثانيا ولا يجوز اكثر شرط ان يكون واحدا لا يجوز اكثر من واحد
7:24الشرط الثالث يكافئ مركوبه مركوبيهما يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما هذا الشرط الثالث ثم قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما يعني يحرص كل واحد ايش؟ ما اخرجه يعني هم ثلاثة واحد اخرج والثاني اخرج والثالث لم يخرج. سبق اثنين اللذان اخرجا فكل واحد يحوز ايش
7:58السبق الذي اخرجه ابراهيم انت يصلح لك الامور دي. خيول وكذا ولم يأخذا من المحلل شيئا والله ما يقدر ايش تسوي انت ما يقدر تسوي قمار انت ما ولم يأخذا من المحلل شيئا. هذا لو سبق احرز سبقهما ولم يأخذا. يعني لا يجوز له ان يأخذها من محل شيء. وان سبق احدهما
8:26احد المخرجين او سبق المحلل احرز السبقين. ثم قالوا مسابقة جعانة او او جعانة لا يؤخذ بعوضها رهن لا يجوز ان يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها لانه من عقود ايش
8:45الجائزة قال لكن ما لم يظهر الفضل لصاحبه اذا رأى ان صاحبه سيسبقه لا يجوز حينئذ ان يفسخ ان يفسخ ها انا وانت مثلا تسابقنا بالخيول وانت خرجت عشرين ريال وانا عشرين ريال
9:08لا يجوز حينئذ طيب نريد ان نجعلها جاهزة ماذا نفعل مات ابراهيم ما شاء الله جاهز ويدخل معنا ولا يخرج شيء ثم تحصل مسابقة. والنتيجة يعني تكن واحدة من هذه الامور التي لما ان نسبق انا وانت فنحن السبقينا كل واحد ياخذ العشرين من كثرها ناس لا تتعب نفسك
9:34او انا اسبق مثلا فاخذ الاربعين كلها او يسبقنا ابراهيم وهذا الذي سيظهر فيأخذ جميع باربعين ريال ايش يعطيه والله اللي يظع ما يجوز ما يجوز لابد من العلم لابد العلم من البداية من بداية العقد العلم بالعوظ
10:11تعيينه يكون مباحا طيب ها ايه الفضل لصاحبه يعني المهزوم ما يجوز ان يفسخ اما المنتصر الذي سينتصر او سيفوز او سيسبق يجوز له ان يفسخ يجوز له ان يفسخ
10:35طيب المباريات الان هل يجوز اخذ العواظ عليها هم لا خيل ولا ابل ولا صيام هل تعين الجهاد طيب ايش قد تعين جيد قد يقولون اذا دخلت على المضارع تفيد التقليل يعني يعني نادر تعيد
11:06ايش بعد هل تريد تكفير اي نعم؟ انا لله وانا اليه راجعون جيد جوابها ممتاز شلون يعني والله يمكن قد يكون في هذا لا الاصل في اللعب الاباحة لكن اتكلم عن اخذ العوظ فيها كأس او ميداليات
11:36ميات الف ومليون لاعبين لاعبين لاعبين فائزين الفائز حتى لا ما يجوز مباحة ليست شرعية ولذلك يقول ابن القيم ان هذه سبحان الله هذا الواقع ان نأخذ العوظ على الاشياء المباحة مثل هذي تزيد وتشغل الناس وهذا اللي حصل
12:00لكن لو ما في عوظ الان سترى المباريات ولاعب اشترى لكن النظام يعني يسمح مثل هذه الامور هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة لها فتوى جواز اخذ العوظ في المسابقات المباحة. اذا كان من خارج المتسابقين
12:22واحنا ذكرنا ان ابن عبد البر حكى الاجماع على ايش؟ تحريم كذلك ذكرنا في سابق ان الشيخ آآ لا ابن القيم طبعا ما يجيزها اه الشيخ اه ايش؟ لا الشيخ خالد مصلح في رسالته رجح ايه
12:42التحريم. رجح التحريم ويقول انه نوقش من بعض المشايخ ويقول لا يوجد آآ دليل لان الدليل واضح لا سبق الا في ايش ها او حافر يعني ثلاثة اشياء فقط يعني لا سبق يعني لا يوجد لا يجوز بذل العوظ الا في هذه الامور الثلاثة فقط. ما عداها لا يجوز لانها تشغل الناس ما يجوز تأخذ عوظ على
13:04اشياء دنيوية يمشي على الحبل ولا وجه فلان لا ما يجوز طبعا ما يجوز والله وابن القيم شيخ الاسلام في الفروسية والكتابة الفروسية لابن القيم جيد ذكر بعض الاثار اللي ذكرتها بس ما ادري المذهب المهم انه لا يجوز
13:44لانها ليست من الامور الثلاثة ليست يقول الرهان يعني ان صدقت كلامك فتعطيني مئة ريال ولا انا اعطيك مئة ريال قل الذي يظلم مذهب انه لا يجوز صرعه هذا دليل على جواز المصارعة لكن فيها عوض ما في عوض
14:15المصارعة هذي اذا زالها شيخ الاسلام اجاز عليه العوض لكن المذهب لا يجوز لا يجوز ايش لا ما اظن كيف الروض يخلف منها مستحيل ها ذكرها على جواز المصارعة مسابقة بالمصارعة لكن هل ذكرها انه يجوز بذل العوظ فيها
14:41انتبهوا لابد ان تركز في ذكرها في السياق انه يجوز المصارعة تجوز المصارعة يجوز المسابقة ان يصرع الاخر يعني يرميه في الارض فقط ما هو يرميه وبعدين يشيله مثل ما يسونه
14:59اللي يظهر المصارعة الموجودة الان محرمة ليكو السبب فقط يعني يتصارع معه والذي الذي يسقط الاخر انتهت المصارعة انتهت المسابقة شفت الشيخ إبراهيم هو اللي بيعطلنا ترى كتاب العارين قال رحم الله كتاب العارية
15:35تخفيف الياء وتشديدها وهي العين المأخوذة العارية او العارية العين مأخوذة بانتفاع بها بلا عوظ واما الاعارة فهي اباحة نفع العين المعارة بغير عوض من مستعير او غيره اباحة نفع العين
16:02المعارة بغير عوض المستعير او غيره حكمها لها ثلاثة احكام قال الحكم الاول وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ونتعاون على الاثم ويعدون ايضا قوله تعالى ويمنعون الماعون قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم هي العواري
16:24هي العواري ذم الله عز وجل الذين يمنعون اعارة الماعون والحكم الثاني آآ الوجوب وهي للمصحف لمحتاج لقراءته. تجب اعارة مصحف لمحتاج لقراءته والحكم الثالث التحريم وهي اعارة او يكون التحريم باعارة المسلم لكافر
16:56باعارة المسلم لكافر قال منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بكل قول سواء كان ايجابا او قبولا. يجوز الايجاب ان يكون بالقول او الفعل وكذلك القبول يكون ويجوز ان يكون بالقول او الفعل. بشروط ثلاثة الاول كون العين منتفعا بها مع بقائها
17:24وهذا ايش؟ يتفق فيه ايش مع عقد ايش الاجارة كون العين منتفعا بها مع بقائها ما تتحلل لان المقصود بها اباحة نفع هذه العين آآ الشرط الثاني كون النفع مباحا
17:44كون النفع مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه اعارة الكلب مثلا هل تجوز اعارض الكلب مم شعرت او استعرت كلب للماشية او للصيد. يجوز يجوز. بينما هل يجوز بيعه هل يجوز تأجيره؟ لا يجوز
18:13اعارة الفحل للضراب هل يجوز ان تأخذ اه اجرة على ذراب الفحل ها ما يجوز. طيب يا ابراهيم انت يعني لعل عندك خبرة الان اللي يسوونه الان سمعنا حيل كثيرة ها
18:33محمد ايش؟ حاسب الفحم. هي في البخاري. نهر السنن عن عصر الفحم لان فيه حيل كثيرة خاصة بعض من ظاهرهم الخير يعني يعني آآ يأتي في الخيول كذلك اللي هو الماعز
18:55بعض الفحول يعني تعرف مساداته ها يعني آآ غالية جدا ونفيسة تستعيره منه ويعني بعضهم يقول اريد فقط آآ يعني آآ ان تعطيني مثلا علف لهذه لهذا الفحل يأكل ما اريد شيء بس فقط علف او مثلا يأتي باجهزة او يعني آآ ابر وكذا حتى يستخرج
19:22من هذا الفحل الماء ثم يضعه في الانثى يقول انا اريد اجرة هل يجوز هذا لكنه في عمل في عمل سوى عمل ايه ها والله لهم حيل كثيرة وما ادري عاد لعله ما ادري هل هي كلها جائزة او المهم انه ما يجوز بيع ايش؟ حسب الفحل كما
19:52البخاري الشرط الثالث كونه معير اهلا للتبرع ما فيها بذل نفع ثم قال رحمه الله وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء اي وقت شاء. حتى لو عين زمن يجوز ان يعود ويرجع قبله
20:14ما لم يضر بالمستعير ما لم يكن في عودته في عاليته او في عوده في عاليته ظرر على المستعير فمن هذا تفريع على هذا الاستثناء فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن
20:32او زرع لم يرجع حتى ترسى ويجوز ايش؟ ترسي كما هو المطلع يقول بضم التاء مع فتح السين وكسرها السفينة السفينة يعني حتى تصل الى ايش؟ الشاطئ ما يجوز آآ كذلك لو آآ عار
21:01اه ارضا للدفن لا يجوز ان يرجع فيها حتى ايش يبلى الميت يصير رميما كما قال في الاقناع واذا اعار ارضا لزرع لا يجوز ان يرجع حتى ايش يحصد الزرع
21:16حتى يحصل ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع اذ رجع في الزرع يعني اذا رجع في هذه الامور التي ذكرها الثلاثة لا اجرة له الى زوال ايش؟ ظرر مستعير الا في الزرع
21:36اذا رجع قبل اواني حصده اذا رجع قبل اواني حصده فله الاجرة الى ايش الى حين الحصاد الى حين الحصاد قال فصل والمستعير في السفهاء النفعي كالمستعجل هل سيذكر الفرق بين ايش؟ الاجارة والاعارة
21:56المستعير باستيفاء النفع كالمستأجر كالمستأجر الا انه هذا الفرق الاول لا يعير لا يعيق ليس المستعير ان يعير. الفرق الثاني انه ايش؟ ولا يؤجر بينما المستأجر له ان يؤجر الا باذن المالك هذا يعود لايش
22:20للحالتين للحالتين قال رحمه الله ايضا من الفروق بين الايجار والاعارة ان الاجارة لابد من بيان ايش؟ المدة. لابد من تقدير النفع اما بمدة او عمل. اما الاعارة فلا يشترط بيان مدة اعارة
22:39ما يشترط فيها بيان مدة الاعارة. ثم قال رحمه الله اذا قبض مستعير العارية فهي مضمونة المذهب ذكرنا ان العارية يد قابضها يد ايش؟ ضمان مطلقا فهي مضمونة عليه بمثل مثله وقيمة
22:55من يوم تلف فرط او لا لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط هذه استثناءات واستثناء الاول والمسألة التي لا يضمن فيها الا بالتفريط او التعدي فيما اذا كانت العارية
23:13وقفا ككتب علم ككتب علم وسلاح اذا كانت العالية وقفا في كتب العلم والسلاح تلفت ها فانها ايش؟ لا تضمن لا تضمن. لكن قيده الشيخ منصور والشيخ مرعي هذا الوقف قيده بايش؟ اذا كان
23:37على غير معين اذا كان على غير معين. اما اذا كانت وقفا على معين وتلفت هذه الكتب فانك تضمن الحالة الصورة الثانية التي لا ضمان فيها وفيما اذا اعارها المستأجر
23:55المستأجر اذا اجر سيارة واعارها هل يجوز له ان ذلك او لا يجوز لا يجوز. لو تلفت عند المستعير هل يظمنها ولا يظمنها هم وهو غير متعدي مستعير من المستأجر يضمنها ولا يضمنها
24:16ما يظمن لماذا لان المستأجر اصلا لو تلفت تحت يده بلا تفريط لا يظمن فكذلك المستعير الثالثة قال او بنيت فيما وعيرت له او بليت آآ فيما اعيرت له تلفت
24:39اه اذا فيما في الاستخدام بسبب الاستخدام استخدامها في ايش؟ فيما وعيرت له اذا كان هذا الاستعمال ايش؟ يقولون بالمعروف. اذا كان استعمالها بالمعروف الرابعة او اركب دابته منقطعا لله تعالى
25:02انسان اركب دابته منقطعا لان شنو ما المراد المنقطع هنا ها معتزلين كيفن معتزنا ما يكلمهم المسافر مسافر قال منقطع طبعا الغاية يقول ما يعني لا خصوصية لمنقطعة حتى لو كان داخل البلد
25:32لكنهم كلهم عبروا من قطيعا لله تعالى منقطعا. لا يشترط ان يكون في السفر حتى لو داخل اركبه احتسابا الاجر فتلفت تحته تلفت الدابة تحته لم يضمن لكن يشترط في هذه الصورة ان يكون صاحبها معه
25:51ان يكون صاحبها معه لا يكون منفرد بها لا اما اذا انفرد بها هذا الذي منقطع بالدابة انفرد به تلفت فانه يضمنها قالوا من استعار ليرهن هذا ايضا تعتبر حالة خامسة
26:09استعار ليرهن فالمرتهن طبعا اللي يرهن باذن المعير باذني المعين. فالمتهم امين ويضمن المستعير مرتهن امين اما المستعير الذي استعار العين ليرهنها فانه يظمن وذكر مسألة فرعية قال ومن سلم لشريكه الدابة
26:36ولم يستعملها سلمه دابة مشتركين فيه اثنينهم ليحفظها مثلا ولم يستعملها هذا الشريك او استعمله في مقابلة علفها باذن شريكه ايضا وتلفت فلا وتلف بلا تفريط لم يظمن لم يظمن هذه الرسالة واضحة