استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ثم قال رحمه الله باب الاجارة وهي مشتقة الاجر وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم بعوض. الكتاب في كما في قوله تعالى
0:20فاتوهن اجورهن وكذلك السنة استأجر الرسول صلى الله عليه وسلم رجل بني الدين هاديا خريجا رواه البخاري والاجماع حكاهم المنذر واركانها ثلاثة العاقدان والصيغ وشروطها ثلاثة يكون الشروط العامة الايجارة ثلاثة
0:40اولا معرفة الاجرة. ما معرفة منفعة ويكون بالعرف كسكن الدار او بالوصف كبناء حائط. ثانيا معرفة وتصح ان تكون في الذمة وان تكون معين. ثالثا كون النفع مباحا. مراد بلا
1:00حاجة يستوفى هذه شروط النفع. او يكون مباحا ثانيا سوف دون الاجزاء يستوفى النفع من آآ في الشركة دون اجزاء العين. فلا تصح على ما لا ينتفع به مع بقاع كمطع ومشروب
1:20الشرط الثالث ان يكون نفعه له قيمة بخلاف نحو تفاح لشم. الشرط الرابع ان يكون مقدورا عليه بخلاف ديك ليوقظه الشرط الخامس ان يكون النفع المستعجل فلا يستجار دابة للركوب مؤجر. قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء
1:40اذا قدرت نفعته بالعمل تقديرا منفعة اما ان يكون بالعمل واما ان يكون بالزمن. يقول اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة نحو معين استأجرت منك هذه السيارة الدمام واعود هذا تقدير النخبة ايش؟ بالعمل. او قدرت بالامل بالزمن وان طالت و
2:00يشترط حيث كان يغلب عن الظن بقول يعني اشترط ان يغلب عن الظن بقاء العين في هذه مدة. ثانيا يشترط العلم بالامد يوم يومين ثلاثة ايام. ثم قال فصل والاجارة ضربان الاول على منفعة عين. فان كانت موصوفة اشترط
2:20بالعين المستأجرة اذا كانت موصوفة اشترط يعني في الذمة غير مشخصة غير معينة شروط استقصاء وصفات السلم يشترط فيها ان يصح السلم فيها. ويشترط كيفية السير من وهي مشية سهلة في سرعة وغيره غير ذلك من الشروط ولا يشترط ذكر الذكور والانوثة والنوع
2:50وان كانت العين معينة ليست بالذمة اشترط خمسة شروط. اولا معرفتها معرفة العين الموجهة برؤية او صفة ثانيا القدرة على تسليمها فلا تصح اجارة الابق والشارد والطير في الهواء. ثالثا يشترط كون المؤجر يملك
3:10رابعا يشترط صحة بيعها الا ثلاثة الحر فلا يصح بيعه ولا تأجيره تأجيل نفعه كذلك الوقف لا يصح بيعه ويصح تأجيره وكذلك ام الولد يصح لا يصح بيعها ولا يصح تأجيرها قال الشرط الخامس جمال العين المؤجرة
3:30على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنه. يعني هي مرض يدوم طويلا كما قال ابن عوض لحمل دابة لا تستطيع ان تمشي ومريضة فلا تأجيرها لحمل او ركوب ولا ارض سبخة يعني لا تنبت للزرع. الضرب الثاني من صفير
3:50ان يكون على منفعة في الذمة. وهذه يشترط لها كم شرط؟ اربعة شروط فيشترط ضبطها شفتوها يشترط ضبطها ببلاغ تلف كخياطة ثوب بصفة بصفة كذا وبناء حائط ويذكر طوله وعرض سمكه وسمكه يعني سخانته والته
4:40والشرط الثاني الا يجمع فيها بين تقدير المدة والعمل كتخيطه في يوم استأجرتك لتخيط عندي ثوب في يوم لكن يصح جعانة؟ الشرط الثالث كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما
5:00فلا تصحوا تجارة لاذان واقام امامة وتعليم القرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء يعني فصل الاحكام ولا يقع قربة فعله ويحرم اخذ اجرتي عليه. بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ اذانه اجرا. وتجوز جعالة وتجوز
5:20الشاب الرابع في الايجار على منفعة بالذمة كونه اجيري ادميا جائزا التصرف. قال المصنف رحمه الله اصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه
5:38وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحق وترميم الدار. باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله. قال رحمه الله فصل المستأجر استيفاء
6:00والنفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. يجوز للمستأجر ان يستوفي النفع. اما بنفسه او بمن يقوم مقامه لكن بشرط يقول كونه مثله يعني مثل مستأجر في الظرر او دونه آآ اما ان يكون بنفس النفع الذي استأجر هذه العين لاجلها
6:30او يكون مثله لكن ظرره نفس ضرر النفع الذي اتفق هو والمؤجر عليه اه اما اذا كان ازيد ظررا فلا يجوز فلا يجوز وكذلك لو كان بنفع مخالف كمن استأجر البناء
6:52فلا يغرس مثلا ولا العكس اه لو شرط المؤجر على المستأجر ان يستوفي النفع بنفسه هل يصح هذا الشرط او لا يصح المذهب انه لا يصح وهذا يوجد في كثير من الفنادق والشقق المفروشة
7:11يشترط ان يكون اه ان يكون مثلا الشخص يسكن هذا المستأجر ما يأتي غيره ويكتب في العقد ان لا يأتي غيره. المذهب انه شرط باطن شرط باطل والمؤجر او المستأجر يستوفي النفع بنفسه او بمن يقوم مقامه. قالوا على المؤجر
7:34يعني يجب على المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب يعني ما يحتاجه المركوب لكي ينتفع به بالركوب كالزمام ورحله هذا اللي فيمن او اجر دابة مركوبة وايضا عليه القوت
7:57يقود هذه الدابة والسوء ما الفرق بين القود والسوق هم والشوق ها والقود احسنت اه القائد هو الذي يقود من الدابة من الامام والسائق هو الذي يسوق الدابة من الخلف
8:27يعني قوله تعالى وسيقى الذين اتقوا ربهم يساقون من الامام ولا من الخلف كلهم من خلف وهذه ستأتي في موضع اخر ايضا قالوا القود والسوق اذا القود يقودها من الامام والسوق يقودها او يسوق من خلف
8:46والشيل وهو بمعناه المعروف عندنا لو استأجر لحمل شيء مثلا هو الذي يشيله ويضعه في السيارة والحط كذلك اذا وضعه في السيارة ووصل لمكان معين يحطه ينزله وكذلك قال ترميم الدار ان احتاجت الى الترميم
9:10باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح الا ينزل آآ الماء على المستأجر وتنظيفه من الثلج ونحوه ولا يجبر ان اؤجر على التجديد والتحسين والتزويق ان لو اراد مثلا ديكور او
9:33اه يغير اه لون السكن لا يجبر المؤجر على ذلك قال وعلى المستأجر يجب على المستأجر المحمل والمظلة مهما الذي يوضع على آآ الداب الدابة البعير وكذلك قال المظلة المظلة وهو ما يتقي به الانسان من الشمس اذا ركب على الدابة
10:03وتفريغ البالوعة وآآ الكنيف الكليف هو الموضع المعاد للتخلي من الدار كما في المطلع وكذلك عليه كنس الدار من الزبل من الزبل ويعني القاذورات ونحوه ان حصل هذه الامور ان حصلت
10:25بفعله ويلزم المؤجر ان يسلمها يسلم الدار فارغة هذه الحمد لله ليست موجودة عندنا. قال فصل والاجارة عقد لازم من الطرفين اذا لم يكن فيها خيار لا تنفسخوا بموت متعاقدين
10:44ولا بتلف المحمول ولا ابتلف المحمول عن الراكب ولا بوقف العين المؤجرة اذا اجرت عمارة مثلا واوقفتها بعد ذلك لا تنفسخ الاجارة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع لو اجرت العمارة ثم وهبتها او بعتها فان هذه العقود لا
11:16اه تبطل ولا تنفسخ لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة قال ولمشتر لم يعلم يعني لم يعلم ان المبيع مؤجر الفسخ والامضاء او الامضاء اما ان يفسخ اذا علم ان العمارة هذه مبيعة مؤجرة مثلا
11:36ويخيرهم من يفسخ او انه ايش؟ يمضي قال والاجرة له يعني الاجرة لمن تكون للمشتري للمشتري وهذا ما ذهب اليه في آآ التنقيح آآ طبعا تكون المشتري من حين الشراء
11:58من حين الشراء من حين الشراء اه تبع في ذلك التنقيح واما الذي مشى عليه في الانصاف والمبدع ان الاجرة تكون للبائع كذلك اشار اليه صاحب الاقناع ان الاجرة في هذه المسألة تكون
12:22للبائع لو لكن لو اشترى العمارة وهو يعلم انها مؤجرة فلا فسخ له ولا اجرة. فلا فسخ له ولا اجرة. لكن تكون مؤجرة في الغالب الان ان الذي يبني عمارة يؤجرها ايش؟ لمدة
12:37سنة واحدة ثم يبيعها اثناء هذه السنة فتكون اجرة للبائع وبعد هذه السنة تكون للمشتري قال وتنفسخ الايجار تنفسخ بتلف كل العين المؤجرة المعينة لكانت عين مؤجرة معينة مثل هذه السيارة او هذه الدار
12:58تلفت تنفسخ الايجار وبموت المرتظع اذا اكتري لي ارضاعه اذا مات فسخ انه لا يوجد محل عقد الايجار قال وبهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو آآ بعضه ولبعضه من جهة المؤجر
13:27فلا شيء له لا شيء له آآ على ايش المستأجر يعني لو اجره شقة او شقة دائما نخطئ فيها لانهم يقولون بفتح الشين اه ثم بعد ثلاثة اشهر او ستة اشهر قال لا اخرج
13:44هل المؤجل يستحق شيء الان؟ هم؟ اولا ما حكمه التكليفي؟ ما حكم ان يخرجه ما ما يجوز لان العقد ايش؟ لازم من الطرفين. لكن الاجرة اذا اخرجه لمن تكون؟ هل يستحق اجرة على الثلاثة اشهر الماضية
14:00مم لا يستحق لا يستحق قال فلا شيء له واذا كان الخروج من جهة المستأجر يقول فعليه جميع الاجرة وهذه مسألة مهمة يعني استأجرت انشق مثلا لمدة سنة دورة عندك سنة ثم قالوا ستة اشهر
14:21وبعد ستة اشهر قلت اريد ان اخرج فهل للمؤجل يلزمك بكل الاجرة مم له له ذلك لانه عقد ايش لازم لا ايضا آآ لو اجرت الان في المواقع هذي التي يحجزون الناس فيها ويحولون فيها مثل بوكينج
14:41آآ او تعرف شخص يحجز لك في احد الفنادق ثم ما استطعت ان تذهب اجرت لمدة خمسة ايام في مكة مثلا وغيرها ولم تستطع ان تذهب الاجرة لمن تكون حينئذ
14:58الماتش ما تشوف وش ذنب المؤجر لكن هناك مسألة لم تنتبه لها ويا ليت وزارة التجارة تنتبه لها. وهي انه فعلا انا ليس لي ان استرجع الاجرة التي اخذوها هم يخصمونها طبعا
15:11مباشرة او اذا حتى لو كان شقة عادية او دكان مثلا استأجرت لمدة سنة وخرجت بعد ستة اشهر المذهب عندنا ان ملك المستأجر لا يزال باقي وحينئذ هذا المؤجر ان اجره
15:26الدكان او الشقة في الفترة التي انا تركت فيها هذا هذا المحل فان الاجرة لمن تكون للمستأجر وله الاجرة متفق عليها فقط لكن الذي يحصل الان للاسف الشديد ان الفنادق تسحب الاموال كلها
15:43ها وتؤجرها ايضا تسحب المبلغ وتأجره. وهذا من المحرمات واكل اموال الناس بالباطل. كذلك يعني اه الطائرات الان الخطوط السعودية مثلا او نقول اي شركات خطوط لا نعين اه لو مثلا اه نظام الانظمة الجديدة قاسية
16:05آآ اذا قطعت وصل الصعود هذا ايش يسمونه اه بالعربي ايش يسمونه كارت الصعود كارت صعود الطائرة واتيت ها اتيت متأخر مثلا اه قبل ساعة يغلقون الباب على اللي حجزوا وقطعوا هذه الكروت. فيدخلون اللي في ايش
16:26في الانتظار الان مقعدك الان وطبعا التذكير راحت عليك كلها راح التذكرة كلها لكن مقعدك يرحمكم الله مقعدك الان لا زال مؤجر يعني هو مستأجر يعني اتوا اخذوا منك مثلا الف ريال واخذوا من الجديد الف ريال
16:43فصار الربح مضاعف كذلك الشقة اللي في اه الشق الذي في في مثلا في مكة مثلا حجزنا مثلا شق وهل استطعنا ان نذهب هم الان اخذوا مني ثلاثة الاف مثلا ثلاثة ايام وسيأتي مستأجر جديد ويأخذون منه ثلاثة ايام فهذه اه طبعا من محرمات
17:02وفيها اكل مؤنس بالباطل. ويا ليت وزارة التجارة تتنبه لمثل هذه الامور عرف المسألة ولا ما عرفناها؟ ها؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني ينبغي التنبه لها لذلك الحل اذا كنت مؤجر الحل اذا اراد شخص ان يخرج منك اجر مثلا سنة واراد ان يخرج بعد ستة اشهر اما انك تعطيه بقية
17:24السنة ها او تؤجرها اه تؤجرها وتعطيه حقها ايظا او تعطي حقها بقية سنة وتؤجرها. او انك تجلس تجلس لا تؤجر هذا هذه الشقة لمدة ستة اشهر وهذا فيه تعطيل
17:43ونقول لا لن يضيع عليك شيء لان هذه اجرة موجودة عندك موجودة عندك لكن الاولى وابران للذمة انك تعطيه حتى تؤجرها يمكن بمبلغ اعلى من الذي اجرتها هذا الشخص. نعم محمد
17:55العقد لازم ما يفسخ العقد ما يفسخ ايش اي نعم اذا تراضي الطرفان يقالها ندخل في اقالة يجوز قال وان تعذر بغير فعل احدهما. تعذر الصفان نفع من العين المؤجرة بغير فعلها حديمة يعني بغير فعل. الموجه والمستأجر كشرود المؤجرة
18:23اجرتا اجرته مثلا دابة وهربت وهدم الدار وجا من اجرتي بقدر ما استوفى هذي واظحة قالوا ان هرب المؤجر وترك بهائمه هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية رجوع
18:42رجع رجع على مالكها ولو لم يستأذن الحاكم فقط عندكم مم هذا من الغرائب اننا لا نموتون غالب تخلو من ايش؟ من التعليلات والدليل. قال لان النفقة يعني على العين مؤجرة على المؤجر كالمعير كذلك اذا استعرت سيارة
19:05النفقة على ايش على المعير طيب حتى بنزين ها الذي يظهر له البنزين على المستعير لكن الزيت مثلا تصليح الكفرات استعرت منك سيارة لمدة اسبوع هذي كلها على المعير قال رحمه الله فصل والاجير قسمان
19:29قاص ومقدر نفعه بالزمن وهو من قدر نفعه بالزمن آآ ويستحق المستأجر اه نفعه في جميع المدة المقدرة اه المقدم نفعه بها الا انه له لهذا الاجيل الخاص ان يفعل ايش؟ الصلوات الخمس
20:01بسننها وصلاة الجمعة والعيد وتتعلق الاجارة في الاجير الخاص بعين هذا الانسان الاجير فلا يستنيب غيره ويستحق الاجرة بتسليم نفسه. واما المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل والاجارة هنا تتعلق بذمته لا بعينه
20:30مثل ايش الخياط هو الذي يتقبل اعمال من الناس مثل المغاسل الان كلها او لايش اجي مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص قال لا يظمن ما ترث بيده الا ان فرط. الخاص كمستأجر
20:53لا يظمن ما ترث بيده يعني التلف في يده كالتلف في يد من استأجره الا ان فرط واما المشترك يقولون يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل هذي واظحة وبزلقه
21:16يعني حمل شيئا وزلق وسقط ثم ينصرف وبسقوطه عن دابته. يعني سقوط ما حمله عن دابته فانه يضمن بانقطاع حبله حمل شيئا عن دابته وربطه ثم قطع الحبل. من الذي يضمن
21:37يظمن ايش الاجير المشترك هذا. لا ما تلف بحرزه في حرزه حرز ومكان هذا الاجير المشترك او بغير فعله ان لم يفرط وهذا من الغرائب لان الاجير كما تقدم معنا يده على الشيء يد ايش
22:02يد امانة فالامين مفروض لا يضمن مطلقا الا مع التعدي او التفريط ان المذهب هنا فصلوا قالوا ما تلف بفعله فيظمنه مطلقا. واما اذا تلف في مكان دكانه مثلا سرق
22:19ونحو ذلك او بغير فعله آآ فلا يضمن ان لم يفرط قال ولا يضمن حجام حجام معروف وختان ايضا معروف وبيطار باطار يسمى مزاغا. يقال بزغ البيطار بزغا يعني اسال
22:41الدم خاصا كان مشتركا يعني سواء كان خاص اجيرا خاصا استأجرته آآ كأجير خاص او كاجير مشترك والدكتور اللي في العيادات الان مشترك ولا خاص؟ مشترك هذا يستقبل يستقبل كل الناس يعني قدر نفعه بالعمل
23:00او مشتركة ان كان بشروط لا يضمنون هؤلاء الثلاثة بشروط ان كان ايش؟ الشرط الاول حاذقا. يعني عارفا في صناعته عارفا في صناعته ثانيا ولم تجني يده ولم تجني يده. كيف لا تجني يده
23:20بالا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه يعني مثلا بيسوي عملية مثلا والشق يكون مثلا واحد سنتي فماذا فعل هو ها خمسة واحد بيموت الرجال واحد ونص واحد ونص واحد مثلا
23:46سوى واحد ونص او اثنين حتى لو كان بالخطأ هو تعمد يضمن حتى لو كان بالخطأ بان لا يتجاوز بفعل ما لا ينبغي تجاوزه. او يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع
24:01يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع شدة حر حر حر او شدة برد مثلا الشرط الثالث واذن فيه مكلف اشترط ان يأذن هذا المعالج اذا كان طبيبا اذا كان مكلف يأذن لابد ان يأذن او اذا كان غير مكلف يأذن من
24:22وليه قال لا راع الراعي الذي يرعى الماشية لا يظمن ما ترث منها اذا ايش؟ لم يتعدى او يفرط بنوم التفريط يكون ايش ينام عنها ويرعاها وينام عنها هذا تفريط فيظمن اي شاة تتلف
24:45بعد ذلك او غيبتها عنه ليس نائما لكنها بعيدة عنه. هو في وادي او في مكان وهي في مكان اخر وثلث منها اتى الذئب او اي حيوان واكل شاة فانه يضمنها
24:59قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائي هذه تشبه المسألة التي مرت معنا سابقا. لا يصح ان يرعاها بجزء من مائها يقولون لان حصول مائها بغير عمل منه وحينئذ له اجرة المثل
25:19قال فصل وتستقر الاجرة وهذا من اصعب الفصول في باب الاجارة قال وتستقروا الاجرة بفراغ العمل. وبانتهاء وبانتهاء مدة وكذا تسليم العين هذه عندنا ثلاث مراتب عندنا وجوب الاجرة وجوب الاجرة. ثانيا
25:47استحقاق الاجرة ثالثا استقرار الاجرة والمؤلف على طول يعني انتقل الى ايش؟ المرتبة الثالثة هذه مراتب ثلاث تكون مع بداية العقد تكون مع بداية العقد وجوب الاجرة متى تجب تجب
26:12بمجرد حصول العقد تجد بمجرد حصول العقد المراد انها تملك اذا كانت معينة ويصح التصرف في الاجرة. هذا معنى الوجوب تملك اذا كانت معينة وتصحيح تصرف الاجرة بمجرد حصول العقد سواء كانت اجرة او العقد
26:36عقد على اجارة عين او عقد على جارة اجارة الذمة ثانيا استحقاق الاجرة والمراد ان يملك المطالبة بها ان يملك المطالبة بالاجرة ومتى يكون ذلك؟ متى يكون استحقاق الاجرة بتسليم العين للمستأجر
27:00او بذلها له يعني اتى شخص واستأجر منك ايش سيارة سلمت للسيارة الان استحقيت الاجرة. ما معنى الاستحقاق ان تطالب تقول اعطني الان الاجرة نعطيه الاجرة قال لك ما بعد تنتهي المدة لا لك
27:21ان تطالب وهل يجب عليه ان يسلمها؟ نقول نعم يجب عليه ان يسلمها هذه اه خاصة بالايجار في جارة العين فقط. اما الايجار في الذمة ليست لا توجد فيها هذه المرتبة
27:41ثم المرتبة الثالثة تستقر الاجرة استقرار الاجرة اي تثبت الاجرة كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون تثبت تثبت الاجرة كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون متى تستقر ذكره المؤلف هذا الذي ذكره. ذكر المرتبة الثالثة الان هو
28:10هم الثالثة هذي احنا ذكرنا وجوب الاجرة المرتبة الاولى ثانيا استحقاق الاجرة ثالثا استقرار الاجرة. وعرفنا كل مرتين من هذه المراتب. المؤلف ذكر المرتبة الثالثة. قال وتستقر الاجرة بفراغ العمل
28:28بفراغ ايش العمل. هذا اذا كانت ايش العقد على ايش؟ يجارة في عمل في الذمة عمل في الذمة مثلا يخيط لك ثوب خيطه انتهى الان استقرت الاجرة قال وبانتهاء المدة. اجرت سيارة لمدة خمسة ايام
28:49ها انت لما عقدت معه تملكت الاجرة الان خمسة ايام مئة ريال مثلا تملكت الاجرة. لما سلمتها له ملكت انك تطالب بايش الاجرة لما انتهت الايام خمسة ايام استحقيت الاجرة الان صارت دين في ذمته
29:09في ذمته قال وبانتهاء المدة انتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين كذلك لو بذلت لو آآ هذه باقي معها. قال وكذا ببدء تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوى
29:32ذكرنا ان منصور اه تقدير المنفعة اما ان تكون بالزمن او بايش بالعمل بالعمل. هو الان استأجر منك سيارة يريد ان يذهب في الاحساء يريد ان يذهب الى الدمام ثم يعود
29:53انت بذلت له السيارة قلت له هذي السيارة الان جاهزة ثم مضت مثلا سبع ساعات تكفي لان يذهب الى الدمام ويعود ولم يأخذها هو ما اتى او اخذها وذهب بها ومضت سبع ساعات حينئذ نقول ايش
30:13استقرت اذا مضت مدة يمكن الشفاء يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى يعني ما اخذها. انا بذلت لك السيارة بذلت لك الشقة ما سكنت فيها انا. مضت المدة الان سنة ما
30:27كنت قال ما سكت يا اخي ولا يوم. نقول ايش هذه الاجرة تستقر في ذمة ايش المستأجر قالوا يصح شرط تعجيل الاجرة هذا واضح وهذا الغالب عندنا انه يعجلون الستة اشهر الاولى
30:48ثم الثاني قال وان اختلفا في قدرها يعني الاجرة تحالفا وتفاسقا كما لو اختلفا في الثمن في البيع وتقدم قال فان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل يعني لو تفاسخ
31:06ان كان المستأجر سوف ما له اجرة فأجرة المثل. لماذا لا نعود الى الاجرة المسماة لانهم مختلفين فيه اصلا غير مسلمين بها والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان
31:25الا ايش اه بالتعدي او التفريط الا يفرط وهذا مهم جدا مهم جدا في اه الايجار المنتهي بايش بالتمليك لان الاشكال في بالتمليك انهم يجعلون آآ الظمان مطلقا على من؟ المستأجر
31:46وهو شرط ايش فاسد شرط فاسد لكن هل يعود على العقد بالافساد؟ هل يفسد العقد؟ شاء هو فاسد لكن هل يعود على العقد بالافساد هل يفسد كونان في مقتضى العقد
32:14لكنه لا يعني يفسد العقد. ومن ذلك انا اقول ان الجار المنتهية بالتمليك يجوز لكن بشرط ايش؟ ان يكون الضمان على من؟ وهو الذي اشترطوه في المجامعة الفقية ايضا. يكون الضمان على
32:29المؤجر هل يكون الضمان على المؤجر؟ طيب لو عقدت معه وجعل الضمان عليك اللي هو التأمين. التأمين. وهي مثلا السيارة بخمسة وتسعين الف يخليه مئة الف. يقول لك لك لك تأمين
32:41ثلاث سنوات ضمان عليك انتصدمت متعمد اه غير متعمد متعدي متفرد مفرط ما علينا هذا محرم طبعا لكن لو عقدت معه ماذا تفعل مم ها؟ المحكمة. انا ذكرت انه يجوز له ان يبطل هذا الشرط بايش؟ بالمحكمة
33:02قالوا مستأجر ومين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. قالوا يقبل قوله مستأجر بيمينها طبعا في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابقى يعني اذا كان ايش؟ عبدا او شره اذا كان دابة او مرض او مات
33:25وانشرط عليه الا يسر بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح للمؤجر فخالف قال في مستأجر من الشريط عليه ضمن
33:42ظمن لمخالفة الشرط الصحيح قالوا متى انقضت مدة الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولم يلزمه الرد لأنه مستعجل السيارة من هنا الى الرياض مثلا ها فقط نريد ان نذهب بهذا اليوم توصل الرياض تنزل منها تقول خلاص انا
34:01ها على الاقل يرسل سؤال يقل له يعني الناس طيب لا يلزم الانسان ان يرد العين المؤجرة ولا مؤنته كذلك العين مؤجرة الزيت مثلا والكفرات هذه الانوار اذا انطفأت ها كلها على من؟ المؤجر. ولا مونته
34:23كالمودع كالموضع لا يلزمه ايش؟ ان يرد اه العين اه اه الوديعة لصاحبها. والصاحب هو الذي يأتي يأخذها منه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.