42 دليل الطالب إخراج الزكاة وأهلها
0:01طيب باب اخراج الزكاة بعد استقراره. هذه ايضا هذه من الامور مهمة. يجب اخراجها فورا. المذهب عندنا جميع الاشياء الواجبة على الفور ولها استثناءات كالنذر والكفارة اذا نذر الانسان فيجب ان يوفي بنذره فورا. كفارة اذا حلف انسان وحنث يجب ان يكفر فورا ويأثم بالتأخير
0:24لكن يجب اخراجه على الفور اذا امكن الاخراج اذا امكنه استطاع ان يخرج الزكاة ثم ذكر اربع صور يجوز فيها تأخير الزكاة. قال له تأخير اخراج الزكاة وله تأخيرها لزمن الحاجة
0:38هذه الحالة الاولى اذا يعني عنده زكاة ويقول ساؤخر اخراج هذه الزكاة في وقت الناس يحتاجون الى الزكاة اكثر من والان الى الزكاة. لكن هذا مقيد بقيدين. مقيد بقيدين. القيد الاول يكون التأخير لزمن يسير
0:59ان يكون التأخير لزمن يسير ثانيا القيد الثاني الا يشتد ظرر الحاظر اذا كان هناك محتاج حاظر وحاجته شديدة فلا يجوز التأخير لزمن الحاجة. الحالة الثانية قال لي قريب وجبت عليك الزكاة وقلت ان انا اه انا يجب علي مثلا الف ريال وهناك قريب ليس موجود المسافر مثلا
1:22فيجوز لك ان تؤخر اخراجها حتى يأتي هذا القريب وكذلك الجار كذلك اذا كان هناك جار غير موجود وتريد ان تعطيه الزكاة يجوز لك ان تؤخر اخراجها حتى يأتي هذا الجار من غيبته. قال الرابع
1:39الحالة الرابعة يجوز فيه تأخير الزكاة لتعذر اخراجها من النصاب اما لان النصاب غائب او مسروق مثلا او ضائع ولو قدر ان يخرجها من غيره وهذه مسألة مهمة جدا جدا والشيخ احمد ما يعني نستطيع ان نشرحه نشرحها معه هذه ولو قدر ان
2:02هذي مهمة جدا لكن اه انتوا في ذمة الشيخ احمد ومن جحد وجوبها عالما كفر لا ما هي في في الوقت انا ذكرت نصف ساعة يعني باقي لا لا ايش؟ لا والله مهمة لكني يعني لعلكم ترجعون في الشرح المطول
2:21مم ايش؟ يجوز تأخير زمن الحاجة من المقام احنا محتاجين الوقت الان ايش انه اشتد ضرر الحاضر يعني حاجة الحاضر طيب ولو قدر ان يخرجها من غيره؟ يعني يمثل بمثال لو كان عندك مثلا انت مئة الف في تجارة
2:41هم او في بناء عقار مثلا كي تبيعونه اذا انتهى وهذا المال مئة الف وضعتها في هذا المشروع. المشروع تأخر سنة او سنتين. لا يجب عليك ان تخرج مما عندك في البنك. عندك مليون مثلا في البنك. لا يجب عليك
2:56تخرج من هذا المديون وتخرج عن هذه المئة الف التي في هذا المشروع. هذا الخلاصة فيه. هذا لكن لو اخرجت ما في مشكلة. لكن لا يجب عليك ان تخرج مما عندك
3:07ومن جحل وجوبها عالما كفر كذلك الجحد اذا جحد يعني انكر وجوبها عالم ايضا في تفصيل كان هذا الذي جحل وجوبه آآ يجب باجماع المسلمين كالاثمان مثلا قال شخص ينكر وجوب الزكاة في النقدين هذا لا شك انه كافر لكن لو انكر وجوب الزكاة في
3:28مال مختلف في وجوب الزكاة فيه فانه لا يكفر مثل ايش؟ الذي ها؟ عروض التجارة عروض التجارة هذا الشيخ عملها اللي يريده. ولو اخرجها يكفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا او تهاونا
3:44اخذت منه اخذها الامام منه وعزر يجب على الامام ان يعزره هذا اذا كان الامام كما قال العلماء امام عادل ومن ادعى اخراجها طلب الامام ذكرنا في السابق ان طلب الزكاة من الشخص ها هل يجب عليك ان تخرج الزكاة اللي طلبها الامام منك
4:04هل يجب عليك ان تخرجها؟ تعطيها؟ ما يجب عليك ما يجب نعم كيف لا هو لو بنفرق يا شيخ مشاري وجوب الذي يجب على الامام ان يطلب زكاة المال الظاهر
4:25طيب حتى لو طلب زكاة المال الظاهر اللي هو السائمة وايش وآآ شنو هذا الثاني الظاهر الحب والثمار لا يجب ايضا على الشخص المالك لها ان يؤديها له لذلك يقول المؤلف ومن ادعى اخراجها؟ يقول طلبه الامام قال انا اخرجتها
4:45او ادعى بقاء الحول قال الحول لم ينتهي او نقص النصاب قال فعلا عندي سامي لكنها نقصت اثناء الحول او زوال الملك؟ قال عندي نصاب لكني بعته او تبرعت به. قال صدق بلا يمين والقاعدة عندنا انه لا يستحلف في ايش
5:03بالعبادات لا يستحلف في العبادات يعني شخص ما صلى احلف انك صليت ما تستحلف ليس لك ان تستحلف لان هذه آآ يكون الشخص بينه وبين الله عز وجل لا يستحل لا يستحل الا في حقوق ايش؟ الادميين اما حقوق الله عز وجل الزنا مثلا الحدود لا يستحلب فيها اتهم بالزنا
5:23فلا يجوز القاضي يقول احلف انك لم تزني او لم تسرق هذه لا يستحلف لا يجوز للقاضي ان يستحلف في هذه الامور وكذلك العبادات لا يستحلف فيها قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما
5:37الولي هنا المقصود به الولي في ايش في المال الولي في المال لان الولي يختلف احيانا يكون الولي في الزواج فقط فلا يخرج الزكاة عن الصغير المجنون. وانما الولي في المال
5:50بشرط ان يكون هذا الصغير المجنون حرا مسلما تاما الملك قال وسن اظهارها سنة لمن يخرج زكاة ان يظهرها للناس. يظهر للناس انه اخرجها ان تبدوا الصدقات فنعم هي لتنتفي عنه التهمة وكذلك اقتدى به والانسان ان يفرقها ربها بنفسه اذا قلنا انه لو طلبها الحاكم
6:15لا يجب عليك ايش؟ ان لان السنة انك انت الذي تفرقها بنفسك بشرط ان تكون امينا عليها ويقول عند دفعها يسن يقول رب المال عند دفعها اللهم اجعلها مغنما يعني مثمرة ولا تجعلها مغرما
6:32يعني منقصة للمال الذي اخذت منه. قال ويقول الاخذ الاخذ للزكاة سواء كان الامام او الفقير او المسكين او غيرهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا. قال فصل
6:51اخراجها نية من مكلف يشترط ان ينوي لان العبادات لا تصح الا بالنية انما الاعمال بالنيات وله تقديمها يعني تقديم النية على الاخراج بزمن يسير والمقدر الزمن يسير هناك ما هو في الصلاة
7:06كما هو في الصلاة والافضل قرنها يعني ان تقارن النية بالدفع فينوي ما هي الصيغة التي اذا نواها تجزئ قال فينوي الزكاة يخرج الف ريال ينوي انها زكاة او ينوي
7:21الصدقة الواجب ينوي انها صدقة واجبة. ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة لا يجزى ان ينوي صدقة مطلقة لابد ان تكون صدقة واجبة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية لا يجب عليك ان تنوي اثناء ما تزكي ان هذه فريضة لا يجب
7:44ولا تعيين المال المزكى عنه لا يجب عليك ان يعني مثلا اذا وجب عليك مثلا عندك اه الف ريال اه خمس مئة عن المال الذي في الرياظ وخمس مئة عن المال الذي في الاحساء
7:58لا يجب عليك ان تخرج تخرج الالف هذه ما يجمعك ان تقول خمس مئة للذي في الرياظ خمس مئة الذي في الاحساء ما يجب عليك ان تعين المال المزكى وان وكل
8:09في اخراجها مسلما وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل مع قرب زمن الاخراج والقرب هنا مقدر كما في الصلاة نية الصلاة نية آآ يعني النية الواجبة للدخول في الصلاة
8:26وهي النية الواجبة التي تكون الدخول في الصلاة هي ان تكون قبل تكبيرة الاحرام بيسير لكن بعد الوقت مع قرب مع قرب زمن الاخراج اذا وكلت شخص سيخرجها بعد مثلا اه خمس دقائق او عشر دقائق يكفي نية ايش
8:48الموكل يكفي نية الموكل والا وان لم يقرب سيخرجا غدا يجب على ايضا الوكيل ان ينوي ان هذه زكاة. طيب مسألة مهمة جدا وان اخذت منا بعض الشيء وهي آآ الاخراج اخراج الزكاة الجمعيات الخيرية
9:11اخراج الزكاة للجمعيات الخيرية. هم في الحقيقة انهم وكلاء هم وكلاء لكن هل هم وكلاء عن اه رب المال او وكلاء عن الفقراء والمحتاجين ما رأيكم ها عن الفقراء طبعا يترتب عليها فوائد كثيرة جدا لو عرفناها هذي يعني هل الجمعية هذي وكيل عن الفقير
9:40واذا قلنا انها وكيع فقير يجوز ان الجمعية تأخذ زكاة الفطر اليوم تخرجها بعد شهر لانه اصابة الفقير او هي وكيل عن صاحب المال واذا كانت كذلك واذا كانت كذلك اذا اعطيناهم زكاة الفطر يخرجونها قبل صلاة العيد
10:01فما رأيكم من يتوقع ان هذه نص عليها الفقهاء طبعا هي نوازل من نوازل الزكاة هذي نص عليه فقراء الفقهاء نصوا على هذه المسألة وان الحاكم يقول ولي الامر وكيل ايش
10:16الفقراء وكيل الفقراء ولذلك بناء على ذلك فالمعاصرون الان في بحوثهم يقولون ان هذه الجمعيات الخيرية اذا كانت مرخصة من الامام فهي وكيلة على الفقراء واذا كانت غير مرخصة من الامام فهي وكيلة عن رب المال لو اعطيت شخص عادي
10:35تعرف زميل لك ثقة تقول خذ هذا المال يعني اوصله للفقراء المحتاجين حسب ما تنظر وترى انت. هو وكيل عنك ولا وكيل عن وكيل عن رب المال وكل عن رب المال. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان هل يوجد جمعيات غير مرخص لها؟ نعم يوجد يوجد خاصة عندنا في الشرقية
10:57يوجد بعض الجماهير لكنه يريد ان نسمي يوجد بعض الجمعيات غير مرخص لها. هذي يجوز ان تعطيها لكن آآ تكون نائبة ووكيلة عنك وليست وكيلة عن الفقراء قال والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء
11:14بلدي لحديث ايش؟ معاذ تؤخذ وترد على فقرائهم في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة مصر يحرم ان تنقلها عن مسافة قصر من البلد الذي فيه المال وتجزئ الحكم التكليفي يحرم لكن لو فعل نقلها الى الرياض وهو في الاحصاء نقلها الى جدة
11:38نقل الى سوريا مثلا فانها تجزئ مع التحريم ويصح تعجيل الزكاة لحولين يصح تعجيل الزكاة. هذا الحكم الوضعي لكن ما حكمه؟ ما حكم تعجيل الزكاة حكم تعجيز زكاة مباح وليس مستحب
11:56وليس مستحبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين اه فيصح تعجيل الزكاة لحولين فقط ويباح بس بشرط قال اذا كمل فاذا كمل النصاب يشترط ان يكمل ايش
12:13النصاب لا منه لحولين لا يصح ان تعجل آآ الزكاة من نفس النصاب لسنتين لا يجوز ان تعجل الزكاة من نفس النصاب لسنتين يعني عندك اربعين من الغنم تخرج منه من هذه الاربعين شاتين لسنتين. يصح
12:35طيب لو اخرجت شاة واحدة بعد سبع ثمان اشهر اخرجت شاة واحدة يصح يصحى لكن تخرج الشاتين لسنتين لا يصح لماذا؟ لان يقولون تعجيل الشاة الواحدة عن سنة واحدة يقول ان المعجل لسنة واحدة في حكم الموجود
12:55فالنصاب لم ينقص لا زال اربعين لكن لو عجل عن سنتين فالمعجل مخرج من الاربعين في حكم مفقود واذا كان في حكم مفقود معناها اذا حال الحول فالنصاب ناقص ثمانية وثلاثين
13:07كذلك لو حال الحول الثاني لعلكم فهمتموها ولا لا يا شيخ مشاري ها ان شاء الله انها واضحة فينتلف النصاب عجل طبعا هناك اموال ايضا لا ينصح تعجيل الزكاة فيها ثلاثة اموال آآ ذكرناها في
13:22اه الشرح المطول فانتلف النصاب او نقص وقع نفلا قال بابها للزكاة وهم ثمانية الاول فقير. ومن لم يجد اه نصف كفايته من لم يجد نصف كفاية كيف تقدر الكفاية هنا الان؟ كيف تقدر الكفاية؟ كيف من لم يجد نصف كفايته
13:44احسنت مقدرة بالسنة مقدرة بالسنة الحنابل يقدرون كفاية في الفقير والمسكين بايش بالسنة لحديث عمر رضي الله عنه كانت اموال بني النظير ما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب عليه المسلمون بخير ولا اركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
14:00فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله منه نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله متفق عليه. قال سفيان بعض احد الرواة ربما قالوا في هذا الحديث يحبس نفقة سنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان
14:15يحبس نفقة السماء. ومن ذلك اخذ الحنابلة ان الكفاية مقدرة بالسماء. يعني الفقير الان كيف نعرف الفقير في المجتمع كثير من الناس الان يأخذ زكوات من الناس ولا يدري ما هو ضابط الفقير ما هو ضابط المسكين؟ كيف نعرف الفقير
14:32هم بالراتب مثلا الان كيف نعرف الفقير قال من لم يجد نصف كفايته يعني يجب ربع كفاية يجد ربع كفايته فقط اذا وجد نصف الكفاية فازيد فهو من؟ المسكين. هذا على المذهب
14:50اذا وجد نصف كفاية فاكثر فهو مسكين آآ كيف تقدره وتعرف الفقير الان لعلكم تفكرون فيها ونسألكم بعد الدرس المسكين هو من يجد الثاني المسكين وهو من يجد نصف الكفاية او اكثرها يجد اكثر الكفاية
15:09الثالث العامل عليها العاملون عليها كجاب يعني الجاب هو ايش؟ الذي يجمعها وحافظ يحفظه كاتب يكتب المقادير وقاسم يقسمها على المحتاجين الرابع المؤلف وهو المذهب عندنا المؤلف لابد ان يكون
15:32سيدا وطاعا في عشيرته وهو السيد المطاع. يعني لو جانا واحد في الجاليات اسلم دكتور امريكي ولا فرنسي هل يعطى من الزكاة او قبل ان يسلم نعطيه من الزكاة حتى يسلم؟ نقول لا لا يعطى. لا بد ان يكون ايش
15:49سيدة مطاوعة لماذا وسيد مطاع يعني رئيس قبيلة اذا اسلم هذا سيسلم لكن اسلم لي دكتور في في في امريكا نعطي في بل عمر رضي الله عنه اسقط اه نصيبها المؤلف اليوم نعم يا شيخ
16:15جميل جميل اذا احنا سنعدد سنعدد هم ستة السير المطاع هم ستة عندهما سنعددهم الان لعل يدخل ما ذكرته قال في عشر الامم ستة اولا ممن يرجى اسلامه مما يرجى اسلامه. ثانيا او يخشى شره
16:31بعض الناس يعترظ على الدولة احيانا اذا اعطت بعظ الدول مليار مليارين يخشى شرها الدولة في حرب او في مشكلة واعطت بعض الدول تبرعات مليار مليارين يخشى شره يجوز حتى من الزكاة حتى لا يعني يصل شره المسلمين
16:50يخشى شره. ثالثا او يرجى بعطيته قوة ايمانه. مسلم سيد مطاع لكن ايمانه ضعيف يعطى من الزكاة حتى يقوى ايش؟ ايمانه. رابعا او يرجى بعطيته اسلام نظيره اذا اسلم هذا يسلم من هو مثله
17:09يعطى. خامسا او من اجل جبايتها ممن لا يعطيها يعطى هذا السيد مطاع الكافر لكي يجبيها يعني يجمعها من من مسلمين لا يعطون الزكاة هذا السادئ الخامس والسادس من هو السادس
17:29مم آآ السادس يعطى من اجل دفع عن المسلمين. يعني يعطى شخص ها لكي يدفع المسلمين. اعطنا عشر مليار تعال بس معنا تعال قاتل وهذي كثير من الناس يعترض يجوز من الزكاة ليس من ليس من خزينة الدولة من زكوات المسلمين يعطى هذا الكافر لكي يدفع المسلمين
17:54لكي يرفع عن المسلمين سواء في الاعلام او في القتال او غير ذلك يجوز ان يعطى من الزكاة لكن يشترط في هؤلاء الستة ان يكون كل واحد منهم سيد مطاعفين
18:07عشيرته من اجل يعطى من اجل دفع عن المسلمين الخامس المكاتب والمكاتب تعرفونه وهو الذي يشتري نفسه من سيده باقساط. السالس الغانم الغارم اه الغانم وهو نوعان اولا الاول من تدين الاصلاح بين الناس دخل في الصلح بين قبيلتين
18:37وتدين قال خلاص انا ادفع لكم ايها القبيلة هذه القبيلة اموال حتى تصطلحوا مع هذه القبيلة او حتى لا يحصل قتال طبعا لا يدفع من عنده لا يدفع من عندي
18:51يقول انا اعطيكم مليون مثلا ثم يأتي ويتحملها في ذمته لكن لو اعطاها من عنده ها ما يعظم الزكاة ودا مليان يا شيخ طارق طيب الضرب الثاني من تدين لنفسه غارم نفسه
19:10ولو كان الدين لله عز وجل واعسر ما استطاع ان يفي استدان في امر مباح او محرم وتاب منه واعسر فانه يعطى من الزكاة. السابع الغازي في سبيل الله الغازي في سبيل الله. والمذهب عندنا انها تشمل الغزاة المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله
19:32وآآ ليس لهم ديوان يعني لا يعطون رواتب كذلك يشمل من اراد ان يحج من الفقراء من اراد ان يحج فانه يعطى من الزكاة يحج او يعتمر اذا كان فقيرا يعطى من الزكاة
19:48قال بلا ديوان يعني ليس له رواتب لا حق له مقدر في الدولة او له لكن لا يكفيه. الثامن ابن السبيل يعني السبيل هو الطريق وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده
20:08نعم حجت احسنت حجت الاسلام احسنت ليس حج نفل ممتاز تنبيه مهم جدا وهو الغريب المنقطع الغريب لا يعطى من بلده لكي يسافر للرياض ويذهب لا هو من الاحساء واسار الرياض ثم سرقت اموالهم فيعطى بمحل غير بلده لكن يشترط ان يكون هذا السفر ايش؟ سفرا
20:29مباحا او واجبا او مستحبا. ويخرج منه ايش المحرم والمكروه او النزهة. ده بيتمشى ما شاء الله ايش؟ لا هم قالوا نزهة ما يعطى صحيح والله فعلا هذا ملحظ دقيق
20:46هم يقولون نزلاء يعطى مع ان القصر قالوا السفر مباح ولو لنزهة ولو نزهة فانه يجوز له ان يقصر. هنا قالوا لو كان متنزها ذهب النعيرية مثلا يا شيخ طارق ها وفقد النفقة
21:01يعطى ولا يعطى هو يقول النزهة مشكلة النزهة لا يعطى هذا مثل ما ذكرتم يعني يتعارض مع قوله في السفر المباح والنزهة مباحة قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة
21:15بقدر حاجة وكل واحد من هؤلاء الثمانية له مقدار معين يعطاه هو يحتاج الى تفصيل كبير جدا لعلكم ترجعون اليه قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته. العامل لا يعطى من الزكاة الا بقدر ايش؟ الاجرة
21:34اجرة مثل يعني ولو كان غنيا او قنا قال ويجزئ ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة. اذا استولى الخوارج على بلد و جمعوا الزكاة من الناس واعطوهم الناس هذه زكاتهم زكاة اموالهم فانه يجزئ. والخوارج هم الذين يكفرون بالذنب
21:58ويستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم والخوارج سيأتي لهم ذكر في باب ايش لا البغاة والبغاويين يأتي كتاب الحدود وهذا ما يعرفه الا من يحفظ مثل ما شاء الله
22:22الشيخ مشاري لعلها ان شاء الله انك تحفظ مثلا ان شاء الله ام انا فعلا بعيد عن الحدود يعني نهاية الفقه ما شاء الله وسيأتي تفصيل هناك الخوارج ويعني وهل يجوز
22:38الاستعانة بالكفار على الخوارج او لا يجوز فيها كلام سيأتينا ان شاء الله في اه باب مثال اهل البغي والبغاة من هم البغاة؟ البغاة هم الخارجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة وايش؟ ومناعة
22:57لو استولى البقاع على بلد فانه يجزى دفع الزكاة قال وكذلك من اخذها من السلاطين يجزئ دفعها الى من اخذها من السلاطين قهرا ظهرك اجبرك على دفع الزكاة او اختيارا
23:13عدل فيها او جار عدل فيها عدل في هذه الزكاة يعني اوصلها الى مستحقيها او جار يعني لم يوصلها الى مستحقيها مع انه يحرم ان تدفع اليه الى الامام اذا
23:32لم يوصلها الى مستحقيه. قال فصل ولا يجوز دفع الزكاة للكافر الا اذا كان مؤلفا الا اذا كان مؤلف يجوز دفع الزكاة اليه ولا للرقيق الا اذا كان من العاملين عليها او مكاتب
23:48ولا للغني بمال غني اما بمال او كسب يعني عنده صنعة وظيفة وظيفة تدور له اموال كل شهر وتكفيه فانه لا يجزي دفع الزكاة اليه ولا لمن تلزمه نفقته من تلزمك نفقته
24:07فانه لا يجزي دفع الزكاة اليه. هناك شروط طبعا ثلاثة معروفة في آآ تشترى اذا وجدت يجب عليك ان تنفق على الشخص. ما هذه الشروط شروط ستأتينا في كتاب ايش
24:20باذن الله في باب النفقة وهي مهمة جدا يعني بعظ الناس يعيش في بيت فاخر وكبير ووالداه في مكان يعني آآ قديم ويعني يظن انه لا يجب عليه ان ينفق عليه او بالعكس اب مثلا يعيش مترف واولاده فقراء
24:40يجب عليك ان تنفق عليهم سيأتينا ان هناك ثلاث شروط اذا توفرت يجب على الانسان ان ينفق على من دونه قال ولا لبني هاشم وهم سلالة هاشم فيدخل فيهم ال العباس بن عبد المطلب وال علي وال جعفر وال عقيل
24:59آآ نعم ولا للزوج احسنت لا يجوز دفع الزكاة للزوج حتى لو كان ايش؟ يعني لا يجوز الزوجة ان تدفع زكاتها للزوج ولا للزوج ان يدفع زكاته للزوجة لا يجوز
25:19ولا لبني هاشم قال فان دفعها اه بني هاشم طبعا الا اذا كانوا غزاة او مؤلفة او غارمين او اه او غارمين لاصلاح ذات البين فقط يجوز دفع الزكاة اليهم اذا كانوا غزاة او مؤلفة قلوبهم
25:37او غانمين لاصلاح ذات البين فقط يجوز دفع الزكاة اليهم ولهم الاخذ من صدقة التطوع شيخ الاسلام رحمه الله اه يجوز اخذ الزكاة لبني هاشم اذا منعوا من ايش الخمس اذا منعوا من الخمس الذي في الجزية في الغنيمة واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه
26:03فان لله خمسه ولرسوله وذي القربى اذا ما في خمس ما في ما يصل لهم خمس يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وهو قول قول في قول قوي في المذهب ويذكرونه
26:16يذكره فقهاء الحنابلة قال فان دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل الاصل انه لا يجوز ان يدفعها الانسان الا لمن يعلم او يغلب على ظنه انه من اهلها فان دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه دفعها لشخص على انه غانم فتبين انه غير غانم
26:36ايجزئه ويستردها يجب على ربها الذي دفعها لهذا الذي غير مستحق ان يستردها منه بنمائها المتصل والمنفصل وان دفعها لمن يظن فقيرا فبان غنيا اجزأ لان الغنى كما يقولون مما يخفى مما يخفى على المتصدق
27:01قالوا السنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم كالاخ الذي لا يرث منك والعم الذي لا يرث منك على قدر حاجتهم على قدر حاجتهم كل واحد يعطيه
27:18قدر حاجته وعلى ذوي ارحامه وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنتي اخيه الا ذوي الارحام يستثنى منهم الاصول الاصول اذا كان من ذوي الارحام فانه لا يجزى دفع الزكاة اليه مثل ايش الاصول
27:41وهم ذوي الارحام ها ما شاء الله هذا من ذوي الارحام ابو لهب ها نعم لا لا الاصول انا اريد اصول من ذوي الارحام جد جد يعني ابو ابوه ايش
28:02جد اب الام قصدك اب الام ام الام جدة تعرف الجدات عندنا الثلاث ترث وهي ام الام وام الاب وام ابي الاب ثلاث الجد اذا كان من جهة الام فهو من ذوي الارحام لا يجوز دفع الزكاة اليه لماذا
28:25احسنت لان هذا يجب النفقة عليه فكيف انت اذا دفعت لها زكاة تسقط نفقة عن نفسك وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله هذه واضحة قال فصل تسنه صدقة تطوع
28:41التي اه يعني غير واجبة آآ في كل وقت لا سيما سرا اه لا سيما اذا كانت يعني في السر لا في العلن وفي ايش عندكم؟ في الصحة ايش في كل وقت لا سيما سرا وايش
29:10ايه يعني كون الصدقة في الزمان الفاضل كالعشر الاواخر من رمضان وفي المكان الفاضل مثل ايش الحرمين وعلى جاره اه فهي افضل طبعا. ثم قال وعلى جاره وذوي رحمه فهي
29:29صدقة وصلة فهي صدقة اما على الجار فهي صدقة. لكن على ذوي الرحم فانها صدقة وايش وصلة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة على القريب الكاشح يعني القريب المبغض لك هو افضل
29:44الصدقات. قال ومن تصدق بما ينقص ينقص مؤنة او بما ينقص آآ كيف؟ ومن تصدق بما انا عندي آآ مفتوح الياء ينقص ينقص عندكم طيب نمضيها على ما عندكم لكن انا عندي مضمومة انتوا ايش عندكم مؤنة
30:14ويعني بفتحتين جميل ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه يعني نفقة تلزمه او اضر بنفسه تصدق بمال ويتضرر اذا تصدق بهذا المال او اضر بايش غريمه او غريمه يعني المقرض الذي اقرضك يتضرر بسبب هذه الصدقة لا توفي له حقه
30:40اثم بذلك اثم لذلك في هذه الامور الثلاثة وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة والكفاية التامة هي التي يقولون ليست ناقصة ولا فيها غظ من
31:07الجنس ولا فيها غظ من الجنس. كره لمن لا صبر له او لا عادة له عن الظيق غير متعود يكره لو ان يتصدق بما ينقص ينقص ذلك عن نفسه ايش؟ الكفاية
31:23التامة لانه كما قال الشيخ منصور نوع اضرار بنفسه ثم قال والمن بالصدقة قال في الاقناع وغيرها ايضا مثل ايش؟ غير الصدقة امل رفعت معك شيء ساعدتك في شيء يحرم ايش
31:46المن المن بالصدقة كبيرة والكبيرة ما هي في المذهب في الدنيا او وعيد بالاخر زاد شيخ الاسلام او لعن او غضب او ورد فيه لعن الشارع او غضب نعم او ايش
32:11تبرع التبرع وابقى اه احسنت او تبرأ من الشأن احسنت احسنت ايش له اللعن هو اللعن قال ويبطل به يعني بالمن الثواب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى. قال في الغاية قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب
32:42اذا كان المال بالصدقة بقصد التربية والتأديب فانه لا يبطل بها ايش الثواب. ايضا قال في الانصاف نقلة عن فروع قال ويحتمل ان يحرم المن الا عند من كفر احسانه
33:01واسيء اليه فله ان يعدد احسانه فله ان يعدد احسانهم كفر احسانهم شخص يحسن الى شخص ثم هذا محسن اليه انكر هذا الاحسان فيجوز لك ان تذكر وتعدد احسانك اليه
33:19ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة ولم يعطي ايش الانصار فكأنهم وجدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم فقال لهم
33:33ماذا قال لهم يا معشر الانصار الم نجدكم ضلالا فهداكم الله بي اخذ يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم محاسنه على الانصار رضي الله تعالى عنهم اه هذا في الصحيحين فهداكم الله بهذا الصحيح والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم