34 شرح دليل الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي خاص بمعهد البهوتي تتمة صلاة الجمعة
0:00ثم قال رحمه الله وسننهما وهي تسعة. اولا اشترط ان يكون الخطيب متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. وتجزئ ايش؟ الجنوب. مع تحرير وفده بالمسجد. ثانيا قال وستر العورة وكما قال الشيخ ابن عثيمين على ما اذكر رحمه الله يعني لا يتصور ان يأتي انسان غير ساتر لعورته ويخطب بالناس وانما يتصور
0:40ان يلبس ثوبا شفافا. بحيث يبين منه لون البشرة ثالثا يشترط ازالة النجاسة. ازالة النجاسة من من بدن وثوب ايش؟ الخطيب. الامام احسنت. رابعا الدعاء للمسلمين يسن الدعاء. دعاء فيه فضيلة. كما لا يخفى عليكم ان
1:20ان بعض العلماء قال ان دعاء مستجاب يكون بعد دخول الامام. فالدعاء مستجاب. فيسن ان يدعو للمسلمين سادسا وان يتولاهما مع الصلاة واحد يتولى الخطبتين والصلاة واحد. يخطب و يصلي واحد يجوز ان يخطب شخص الخطبتين ويصلي
2:00اخر. لكن هل يجوز ان يخطب احدهما خطبة والثاني يخطب الخطبة الثانية او لا يجوز ها؟ المؤلف هنا او الشاعر اقصد في نيل المآرب يقول يجوز. يقول فلو خطب الثانية غير الذي خطب الاولى
2:30اجزأتا كالاذان والاقامة. يعني كما لو اذن احدهم احد غيره. لكن الاذان يشترط ان يكون كله من واحد. الاذان يشترط ان يكون كله من واحد خطوة من شخص واحد. الخطبة لابد ان تكتمل اركانها من شخص واحد
3:00لابد ان تكون من شخص واحد. ثم قال رحمه الله ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. حسب الجهر حيث يسمع العلم يعتبر هذا ايش؟ ركن لكن يسن ان يرفع زيادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب على
3:30صوته واشتد غضبه. كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم حسب طاقته لا يعني لا يصل الى الحد الذي يضر به ايش؟ نفسه. والانسان ان يخطب قائما. كان انا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وان يكون على مرتفع
4:00يعني نعم موضع عالي سواء كان منبرا او غيره واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر سنة سبع من الهجرة واتخاذه كما قال في النووي في صحيح مسلم نقله عنهم مقدسي في شرحه على الدليل
4:30اتخاذه مجمع عليه. اتخاذ المنبر ومن السنن ايضا قال معتمدا على سيف يعني معتمدا بيده اليسرى على سيف او ايش عندك؟ اه او عصا زار الشارع او قوس لحديث الحكم من حزن وفتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:10فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف او قوس او عصا رواه داود وهو حديث حسن قال رحمه الله وان يجلس بينهما يعني بين الخطبتين زمنا قليلا. قال في التلخيص
5:30كما في شرح كما في الاقناع بقدر سورة الاخلاص. يجلس بينهما يسيرا بقدر سورة نعم سورة الاخلاص. فان ابى يعني ما قال ما يتجالس. او وخطب جالسا فصل بينهما بسكتة. هكذا في
6:00الاقناع والمنتهى. قال بهوتي وعلم منه. ان الجلوس بينهما غير واجب الجيوس بينهما غير واجب قاله في شرح المنتهى. لكن ذكرنا اذكر في بعض الدروس انه اذا لم يجد ولم يسكت. فهل هذا مجزئ
6:30يعني لما انتهى من الخطبة الاولى دعا فيها ثم قال مباشرة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم ها؟ هل اذا لم يسكت مثلا؟ اذا لم يسكت فهل يعني اه اه يكون خطب خطبتين. نعم. نعم
7:00مع ذكر الاركان الثانية الحج مرة اخرى كانه فصل لكن يعني هو صراحة انت محتمل يعني اذا محتمل انه لا يجزئ وتكون كأن خطب خطبة واحدة ومحتمل انه اذا فصل بالنية فقط. اه نعم
7:20وهنا فصل بالنية صحيح صحيح اذا كان خصى بالنية وايضا اذا عاد نفس الاركان اعادهم في الخطبة الثانية فانه يعني آآ يكون قد خطب خطبتين قد خطب خطبتين نعم. قال وسن
7:50قصرهما احنا يسانا ان تكون خطبة الاولى والثانية قصيرة جدا لكن ينتبه ان يأتي بجميع ايش الاركان الاربعة وهي؟ الحمد. الحمد. وقراءة اية. والوصية بتقوى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
8:10كل خطبة من الخطبتين. انا اذكر مرة احد الاخوة اعطاني خطبة اخطب عنه نائبا عنه اخذت منه الخطبة فسبحان الله رأيت غير مشتملة على الاركان فانا اقول كيف يعني هذا يجلس سنين يخطب بدون ذكر اركان. لو انه مقلد لمن قال
8:40بانه لا يشترط ذكر الاركان لا اشكال لكنه هذا لم يقال لم يدرس اصلا رحم الله وسنة قصرهما او والثانية اقصر. يعني يسن ان تكون الثانية اقصر من الاولى. ويسن ايضا يا محمود ان يقصد
9:10القاء وجه ما يلتفت لا يمين ولا يسار. لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة من ورقة ولا بأس ان يباح ان يخطب من ورقة ثم قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب
9:30وهو منه يعني المتكلم قريب من الامام بحيث يسمعه يعني بحيث يسمع ايش؟ الامام المهم طبعا يستثنون الامام ومن كلمه الامام لمصلحة. فلا يحرم. ايضا قالوا يجب الكلام لتحذير ظرير وغافل عن هلكه. هذا الحكم الثاني الحكم الثالث
10:00انه يباح الكلام اذا سكت. اذا سكت وسيأتي ان شاء الله. قال يحرم الكلام اليوم يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما وكذلك اذا شرع في الدعاء بحيث يكون ايش؟ قد انتهى من اركان الخطبة
10:30ويجوز يقولون تأمين وعلى الدعاء اذا دعا الامام يجوز ان يؤمن ويجوز ان يحمد خفية اذا عطس واذا دخل لا يسلم لا على الامام ولا على غيره لانشغالهم الخطبة. ثم
11:00عن تعدد الجمعة في البلد فقال وتحرم اقامة الجمعة. واقامة عيدي في اكثر من موضع من البلد اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد لانهما لم يكونا يفعلان في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه
11:30لك ذلك. اذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الله خطبة واحدة جمعة واحدة وعيد واحد. كذلك عهد خلفائه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ذكره المقدسي في شرحه على دليل الطالب
11:50قال الا لحاجة اذا احتيج الى تعدد الجمعة او تعدد صلاة العيد في البلد يجوز يزول التحريم. قال كضيق يعني ضيق مسجد البلد عن اهله قال وبعد اذا كان البلد كبير وترامي الاطراف والمسجد بعيد عنهم
12:20مصلى العيد او مصلى المسجد الجمعة بعيد عن الناس. فيجوز ان يقام لهم مسجد. قال وخوف فتنة بان يكون بين بعض وبعض من اهل البلد عداوة. فيجوز ان تتعدد ايش؟ الجمعة
12:40قال فان تعددت لغير ذلك يعني لغير حاجة لغير الاسباب لم يكن هناك ضيق ولا بعد ولا فتنة. ايش عندك بعدها؟ فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة هذي الحقيقة ان كلام المؤلفون فيه جمال. فيه اجمال والمسألة فيها تفصيل. الله المستعان. المسألة
13:10فيها تفصيل. اذا تعددت نقول الصحيحة هي التي باشرها الامام باشرها قال النجد يعني ام فيها. او اذن فيها. لهم يعني لو كانت هناك هناك جمعة في البلد صحيحة لها اشكال قديمة
13:40احدثت صلاة جمعة جديدة فالصحيحة هي التي باشرها يعني صلى فيها او لم يباشرها لكنه اذن. اذن فيها اذن فيها فان لم يكن باشر شيئا منها تعددت مرتين في البلد غير الاصلية
14:10نعم لم يباشر لا لا ما باشره الان لا اذن للثنتين او لم يأذن للثنتين. حينئذ نقول فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. والمتخلفة تعيدها. ظهرا فان وقعتا معا في نفس الوقت. صحيحة صار
14:50صلوا مع بعض. بان احرم امامهما في ان واحد بطلتان وحينئذ ان امكن ان يعيدوها جمعة صلى الجمعة والا فظهرا الا فضال. ثم قال رحمه الله ومن احرم بالجمعة في وقتها. وادرك
15:20مع الامام ركعة اتم جمعة. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. رواه النسائي. الخزيمة والحاكم وصححه
15:40وافقه الذهبي. من احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل من ركعة فانه يصليها ظهرا بشرطين. الشرط الاول وش ذكره المؤلف وهو ان ينوي الظهر والشرط الثاني ان يكون وقت الظهر دخل. لان احيانا الامام يصلي الجمعة قبل ايش؟ الزوال. فحين
16:20لو دخل معه المسبوق بعد الركعة الثانية فهذه تكون نافلة. لان وقت الظهر لم يدخل لانه وقت الظهر لم يدخل كيف سورة ركعة. عشان يوافق كيف؟ لو ذكر وان الركعة اقل
17:00لا لا هذا لا يدل على الشرط المنتهى. مفروض يذكرها وادرك مع الامام ركعة بسجدتي هذا الموضع المفروض ان يذكرها اما اذا ادرك اقل من ركعة ما يدل على ها لا لا هذا اقل من ركعة
17:20يعني بعد الركوع دخل. وش كيف التمرين الاول وانكم عنوان ركعة ثم جمعة. يعني هم ما يذكرونه ما ما ذكرها حتى في المتهمة ذكرها. ذكرها الشابح فيعتبر اجمال يعني واختصارا. قال واقل السنة يعني الراتبة للجمعة
17:50وبعدها ركعتان نص عليه الامام احمد واكثرها ست واكثرها ست يعني صم ركعتين او اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم جمعة فليصلي بعدها اربعة رواه جماعة
18:10او ست ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في عند ابي داود. او ركعتين يصليها كما ورد في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين. واما قبلها فليس لها سنة راتبة
18:30لكن يستحب ان يصلي اربعة ركعات كما قال في الاقناع وسنة قراءة سورة الكهف في يومها هكذا في المقنع فالتوضيح والمنتهى زاد في الاقناع و ليلتها وتبعه في الغاية. وان يقرأ
18:50في فجر صلاة في فجر يوم الجمعة في الركعة الاولى الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان وهذا حديث متفق عليه قالوا تكره مداومته عليهما يعني على السورتين. قال الجماعة لئلا
19:10ما الوجوب. قال في الغاية ويتجه وكذا كل سنة اعتقاد وجوبها. يعني يكره ان يداوم عليها. اذا خاف ان يعتقد الناس انها واجبة فيكره ان يداوم ان يداوم عليها. هناك اه عدة مسائل نذكرها بشكل
19:40نصب كد تتمة للباب وهي انه لا يجب السعي الى الجمعة انه يجب السعي الى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب. في قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
20:00نسعوا لا بالنداء الاول لانه مستحب. المسألة الثانية لكن المقصود طبعا السعي اليها بحيث يدركها كلها من اول خطبة المسألة الثانية اذا اجتمع عيد في يوم جمعة اذا اجتمع في يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حظر العيد مع الامام لانه صلى الله عليه وسلم صلى العيد
20:40وقال من شاء ان يجمع فليجمع رواه احمد. رواه الامام احمد. الا الامام. فلا فيسقط عنه حضور الجمعة والافضل حضور الجمعة. ويسقط العيد بالجمعة ان فعلت قبل الزوال او بعدها. يسقط. يعني افرض انه ما صلى ذاك اليوم العيد وصلى الجمعة سواء صلى الامام
21:10قبل الزوال بعده فانه يسقط. يسقط. وبناء على ذلك يقول كما قال الشيخ لو صلى الجمعة يوم العيد الصباح ها فلا يلزمه شيء الى العصر العصر ذكر الكشافة وكده. من فعل هذا لا يلزمه لو صلى الجمعة بعد الزوال مثلا بعد قصده ارتفاع الشمس قيد رمح
21:40جمعة فلا يلزمه شيء حتى العصر