استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

33 شرح دليل الطالب للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي خاص بمعهد البهوتي صلاة الخوف والجمعة

0:01قال فصل في صلاة الخوف قال تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حظرا وسفرا حظرا وسفرا. يشترط صحة صلاة الخوف شرطا الشرط الاول ان يكون القتال اه مباحا كقتال الكفار والبغاة
0:30المحاربين لقوله تعالى وان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فلا تباح صلاة الخوف للقتال المحرم كالقتال الصادر من البغاة على اهل العدل من المسلمين قطاع الطريق ايضا لا تصح منهم صلاة الخوف. الشرط الثاني ان يخاف المسلمون هجوم العدو
0:56للاية الاية اشتمت على الشرطين ان يخاف ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان يخاف المسلمون هجوم عدو على المسلمين قال ولا تأثير الخوف في تغيير عدد الركعات الصلاة لا يغيره الخوف ان كانت في حظر فيصليها اربعا ان كانت في سفر فيصليها اثنتين. بل في صفتها وبعض شروطها
1:30قبلة مثلا المذهب عندنا ان هذه الصلاة لها ستة اوجه ستة اوجه موجودة في المطولات ثم ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف قالوا اذا اشتد الخوف صلوا وجوبا رجالا يعني
1:56راجلين يمشون على ارجلهم او ركبان يعني راكبين للقبلة يعني متوجهين للقبلة وغيرها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا وركبانا. قال ولا يلزم افتتاحها الى اليها الى القبلة لا يلزم ولو امكن ولو امكن ان يفتتح الصلاة هي القبلة فانه اه لا يلزم. بخلاف صلاة النافلة
2:25في السفر للماشي والراكب يلزم ان يفتتح الصلاة اليها ثم جهة سيره. قال يومئون يعني يشيرون برؤوسهم في الركوع والسجود طاقتهم يعني بقدر ما يطيقونه ما يطيقونه يعني ويكون السجود اخفض من الركوع
2:45وكذا ايضا يلحق بحالة شدة الخوف عند الحرب عدة احوال اولا قال في حالة الهرب في حالة الهرم من عدو لكن كما قيده في المنتهى ان يكون هربا مباحا ليس هربا محرما
3:09من عدو او يهرب من سيل يهرب من سيل يجوز له ان يصلي هذه الصلاة. بهذه الطريقة او سبع اذا خشي من سبع وهرب فانه يجوز له ان يصلي هكذا
3:25رجالا وركبان قال او نار هرب من نار او غريم ظالم يهرب من غريم ظالم يجوز له ان يصلي قال او الحالة الثانية او خوف وقت فوت وقت الوقوف بعرفة
3:42يخشى ان صلى الصلاة العادية يخرج وقت الوقوف بعرفة. متى يخرج وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر. اذا خشي يصلي يصلي على حاله ويشير بالركوع والسجود او خوف فوتي وقت الوقوف لعرفة. الحالة الثالثة قال او خاف على نفسه
4:05يخشى ان صلى الصلاة العادية يخاف على نفسه او اهله او ماله من ان يؤخذ او يضيع او ذب يعني دفع عن ذلك يجوز له اذا وكان مشغولا بالدفع عن نفسه او اهله ان يصلي هذه الصلاة قال وعن نفس غيره
4:34سواء عن نفسه واهله او ماله او نفسي غيره كذلك. نفس غيره كذلك قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد لان العبرة بما في ظن المكلف. قالوا من خاف او امن في صلاته انتقل وجوبا
5:01من خاف او امن كان يصلي صلاة الخوف ثم امن يصلي الصلاة يبني ينتقل الى صلاة الامن ويبني على ما ابتدأه قالوا لمصل كر على العدو ان يكر يعني يضرب العدو
5:21وفر منه يعني من العدو لمصلحة ولا تبطل بطول الكر والفر. قال وجاز لحاجة في سورة الخوف حمل نجاسة ولو غير معفو عنها ولا يعيد للعذر ولا يعيد العذر كم بقي يا شيخ
5:47ها قال باب صلاتي الجمعة باب صلاة الجمعة بتثليث الميم واسكانها كذلك الاصل في مشروعية صلاة الجمعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والسنة احاديث كثيرة
6:24اه والتواتر في اه في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تجب على كل ذكر شروط وجوب صلاة الجمعة الشوط الاول ان يكون ذكرا. الشرط الثاني ان يكون
6:38مسلما. الشرط الثالث ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا والمكلف هو من العاقل البالغ. عندكم ايش بعدها حر لان انا عندي عاقل وهذه ليست صحيحة ليست زيادة موجودة في الدليل. اه حر يشترط ان يكون حرا اما العبد لا يجب عليه
7:02لا عذر له هذا الشرط الخامس لا عذر له ليس له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر لا يباح له القصر سواء لقصر سفره او لعصيانه بسفره
7:26لا يجوز له آآ يجب عليه ان يصلي الجمعة. وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة بينهما يعني المسافر الذي لا يباح له القصر والمقيم خارج البلد بينه وبين الجمعة وقت فعلها
7:45فرسخ فاقل فارسخ فاق والفاسق ذكرنا انه كم ميل ثلاثة اميال والميل كم قلنا ثلاثة كيلو فاذا يعني ثلاثة اميال الفرس حيكون كم كيلو لا تسعة كيلو فاذا كان بينه وبين
8:13اه المكان الذي تقام فيه الجمعة او المسجد المسجد الذي تقام فيه الجمعة تسعة كيلو فانه يلزمه اه ان يسعى اليها اما اذا كان اكثر من تسعة كيلو فانه لا يلزم يعني اذا كان في اطراف البلد
8:27وخارج البلد لكن بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة تسعة كيلو فهي زمن يسعى اليها والا فلا. قال ولا تجب على من يباح له القصر لا بنفسه لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره
8:47من يباح له القصر من قطع مسافة القصر او قطعها اه غير عاص بسفره يشترط الا يكون عاصيا بسفره. قال ولا عبد ومبعض. العبد هو المملوك كله والمبعظ هو ايش
9:09بعضه حر وبعضه اه اه عبد والمشرك من هو المشرك يملكه شخصا او اكثر وامرأة ومن حضرها منهم هؤلاء الاربعة هؤلاء لو حضرها احد منهم اجزأته عن صلاته ايش الظهر بل هي في حقه افضل من الظهر
9:34ولم يحسب هو ولا يعني العبد والانثى ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين من الاربعين لا يحسب لو كان مثلا عددهم خمسة وثلاثون وخمس نسوة مثلا فانها لا تصح الجمعة
9:57ولا تصح امامتهم العبد من بعده في الجمعة هؤلاء يسمونهم من لا تجب عليهم الجمعة لغير عذر اما من لا تجب عليهم الجمعة لعذر كالمسافر والمريض مثلا فهؤلاء اذا من حضرها انعقدت به وجاز ان يؤم فيها. قال شروط صحة الجمعة وشروط صحة الجمعة
10:32اربعة شروط اولا الوقت. اولا دخول وقت الجمعة قال رحمه الله وهو وقت الجمعة من اول وقت العيد من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر هذا هو مذبحه وهو مفردات الحنابلة
10:55تجب الجمعة واستدلوا بادلة كثيرة منها اليوم يبدأ بطلوع ايش الفجر وهي الصلاة صلاة الجمعة صلاة يوم الجمعة فيبدأ من اول وقت صلاة العيد وايضا هناك اثار كثيرة وصحيحة ايضا ان بعض الصحابة صلى صلاة
11:14الجمعة قبل الزوال قال وتجب الزوال. يعني هناك وقت جواز ووقت ايش؟ وجوب. وقت الجواز هو من اول وقت صلاة العيد ووقت الوجوب هو اذا زال الشمس وبعده افضل. تصلى بعد الزوال افضل من فعلها قبل الزوال خروجا من والان الدولة
11:36والوزارة تمنع ان يصلي يعني تمنع الائمة في المساجد انهم يصلون قبل الزوال وان كان طبعا عندنا هنا في الاحساء مخالفات كثيرة كثير من الائمة يصلي قبل الزوال وبعضهم يقول لا انا ادخل قبل الزوال واصلي في بعد الزمان ما في فرق متى ما دخلت سواء الساعة التاسعة العاشرة يجوز
11:58في اي وقت تصلي ربع ساعة نصف ساعة ثم تقيم ما في اي مشكلة اما انك تجعل الصلاة كلها قبل الزوال او كلها مع الخطبتين بعد الزوال. يقول لا انا اصلي احتياط ما احد قال هذا
12:11يقول ان انا اخطب قبل الزوال لكن اصلي في بعد الزوال هذا قول الامام مالك؟ كيف ان يدخل عجيب عجيب المذهب عندنا عموما انه يجوز له يعني لا يوجد اصلا وقت نهي يعني بالزوال. لكن الافضل عندهم ان يصلي بعد
12:38الزوال والان مثل ما ذكرنا ان وزارة الشؤون الاسلامية تمنع الائمة ان يخطبوا او يدخلوا بعد الزوال قال رحمه الله وبعده افضل الثاني من شروط صحة الجمعة ان تكون بقرية
12:58في قرية مبنية بما جرت عادة اهلها به من حجر او لبن او طين او قصب او شجر يريدون بذلك اخراج ايش اهل ايش الخيام اهل الخيام اهل الخيام لا يجب او لا تصح منهم صلاة الجمعة
13:22ولو من قصب يستوطنها اربعون يستوطن هذا رحمكم الله اربعون رجلا من اهل الوجوب وهم من توفرت فيه شروط الوجوب الخمسة المتقدمة. استيطان اقامة لا يظعنون يعني لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء
13:46لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء والوطن هو الاستيطان هو المكان الذي يعني يقيم فيه الانسان وينوي انه لا يفارقه وان فارقه فانه يعود اليه يعني اظن اننا لو صلينا معكم هنا صلاة الجمعة ما تصح الجمعة
14:07اذا كان اغلب الموجودين من ايش؟ من غير اهل الاحساء. يعني يشترط حتى تصح الجمعة ان تكون ايش كل او اربعون على الاقل منهم مستوطنين وهذه في مشكلة طبعا في بعض الشركات مثل الراجحي وغيره في الرياض وغيره عندها بالمئات
14:26الموظفون الاجانب بالمئات فيصلون جمعة هذا على المذهب وعلى غير مذهب ايضا لا تصح الصلاة يشترط ان يكون اه هناك اربعون من اه اهل البلد مستوطنين وحتى على القول الثاني الذي يقول ان اقلها اقل الجمع ثلاثة مثل الشيخ ابن عثيمين اذا كان مثلا الامام منهم
14:51ولا يوجد احد معهم فانها ايضا لا تصح. والشيخ محمد له استشكال في الممتع في هذا هذه المسألة. قال وتصح فيما قارب بنيان من الصحراء فيما قارب البنيان من الصحراء يعني لا يجوز ان يبتعدوا مسافة قصر فيكونوا مسافرين فلا تصح منهم الجمعة. الثالث حضور
15:12اربعين من اهلي اه وجوب او مما تجب عليهم صلاة الجمعة فان نقصوا قبل اتمامها نقصوا يعني نقص الاربعون قبل اتمام الجمعة استأنفوا ظهرا استأنفوا ظهرا ان لم تمكن ايش؟ اعادتها جمعة بشروطها
15:36فان امكن وجبت اعادتها لانها فرض الوقت. الرابع قال تقدموا خطبتين تقدم خطبتين بعد دخول الوقت بعد دخول وقت من مكلف عدل كما قال في الاقناع قالوا من شرط صحتهما يعني الخطبتين والشروط هي التي تكون قبل
16:04العبادة وتستمر معها او تستمر فيها. خمسة اشياء اولا الوقت والوقت تقدم والمذهب ان الوقت متى يبدأ الجمعة من اول نعم صلاة العيد من يعني بعد ارتفاعه قيد رمح منها الوقفات صخب الوقت ولا بعده. من شرط صحة الخطبتين النية. هذا ذكره في المنتهى
16:44لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ذكرها في المنتهى وكذلك في الاقناع الشرط الثالث من شروط صحة الخطبتين وقوعهما حظرا وقعوما يعني الخطبتين في الحضر لا في ايش؟ لا في السفر. وهذا
17:14ما ذكره في المعونة فيما يشترط صحة الخطوتين قالوا قوعهما حظرا. الشرط الرابع حضور اربعين من اهل وجوبها. يعني ممن يجب عليهم السعي لصلاة وتقدم شروطهم. الشرط الخامس ان يكون الخطيب ان يكون الخطيب ممن
17:54تصح امامته فيها. وهو من تجب عليه الجمعة بنفسه وهو الحر المسلم المكلف المستوطن. وكذا من سقطت عنه لعذر اذا حضرها. كالمريض اما من لا تصح امامته فيها كالمسافر او العبد فهذا ايش؟ لو صلى
18:24الجمعة اماما فيها لا تصح. ثم قال رحمه الله واركانهما يعني خطبتين ستة. والاركان التي تكون داخل الخطبتين. الاول حمد الله تعالى. لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجدم. رواه ابو داوود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد. الثاني
18:54الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعين لفظ الصلاة. يتعين لفظ ايش الصلاة لا السلام اما السلام لا يتعين. يتعين لفظ الصلاة ذكره في الغنم. الركن الثالث الذي يشترط في ان
19:24الخطبة كل خطبة الاركان هذه لابد من توافرها في ايش؟ في الخطبتين. الخطبة الاولى والثانية. قراءة اية. قال الشارح كاملة. قراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى لابد ان تستقل الاية بمعنى او حكم. كما
19:54قال ابو المعالي ذكره عنه في الاقناع. فلو قرأ ثم نظر او مدهامتان فلا تكفي فلا تكفي قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
20:14يقرأ ايات من القرآن. يذكر الناس. هذا في مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات من القرآن قال يذكر الناس كما في مسلم. الرابع الركن الرابع ركن اركان
20:44روتين الوصية بتقوى الله عز وجل. واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ولا يتعين لفظ ايش؟ الوصية. لا يتعين لفظ الوصية. الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة. موالاتهما يعني الا يفصل بين
21:14الخطبتين وبين الصلاة بفاصل كثير. والموالاة تشمل ثلاثة امور. يشترط الموالاة بين اجزاء الخطبتين ثانيا يشترط تشترط موالاة بين الخطبتين بين احداهما وبين الاخرى الثالث تشترط موالاة بين بين الخطبتين وبين الصلاة. الركن السادس والاخير
21:44الجهر بالخطبتين يعني بحيث يسمع العدد المعتبر وهم الاربعون من عن وجوبها حيث لا مانع. حيث لا مانع. اما لو جهر جهرا يسمع من حيث العدد المعتبر. لكن لا يسمع بعضهم. لوجود مانع
22:14فانه يكفي فانه يكفي. لكن لا يخفى الصوت لا بد ان يرفع صوته من الشروط ايضا ان تكون بالعربية الا لعاجز عن الا لعاجز عنها. فتصح الا القراءة. الا ايش؟ يعني يصح ان يخطب بغير العربية
22:54يصح ان يخطب بغير العربية الا القراءة التي داخل الخطبة التي الايات التي من القرآن داخل الخطبة لا يصح ان يقرأها بغير عربية لابد ان يقرأها بالعربية. فان عجز عنها وجب
23:14بدلها ذكر قياسا على الصلاة. هذا ذكر في كشاف القناع لكن هل يشترط لصحة الخطبة بغير ان يكون الا يوجد احد يتقن العربية. يعني يفرض ان هناك نفرض ان هناك ايش
23:44من يتقن العربية. وشخص لا يتقن عربية. فهل يجوز له ان يخطب؟ مع وجوب من يتقن العربية نعم نقول يجوز هذا الظاهر هذا الظاهر يجوز ان يخطب من لا يتقن العربية مع حضور من يتقن العربية. هذا الذي يظهر
24:14بعضهم يسأل بعضهم يسأل يقول هل يجوز ان يترجم احد اثناء الخطبة الظاهر انه لا يجوز. لانها تعتبر حركة وكلام عن انه كلام. يعتبر كلام اثناء الخطبة. فلا يجوز ويكتفى
24:44بان اذا انتهى الخطيب ها يأتي من يعيد اذا كان الموجودين اذا كان الموجودون يعني عاجم والخطيب خطب بالعربية فيأتي شخص بعد الخطبة في عيد المعاني المهمة في الخطبة. المهم لا يجوز ان يترجم
25:14اثناء الخطبة لانه يتكلم وهذا معارض اذا قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لاخيك يوم الجمعة انصت فقد لغوت فقد لغوت. هذه بعضهم يسأل عنها. اه آآ اما التي آآ الاشياء التي تبطل الخطبة فهو الكلام محرم في اثنائهما ولو كان يسيرا كالغيبة والنميمة سواء
25:44ترى الحكام او غير الحكام او الاشخاص يغتابهم في الخطبة فهذا كله مما يبطل الخطبة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.