24 إزالة النجاسة
0:01باب ازالة النجاسة قال رحمه الله باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس طبعا المراد بالنجاسات هنا النجاسات ايش الحكمية المراد بها التي الواردة على محل ظاهر اما النجاسة العينية مثل ايش النجاسة العينية
0:29مثل البول مثلا والغائط اعزكم الله والكلب ايضا والخنزير. هؤلاء نجاسة عينية هذه نجاسة عينية لا تطهر ابدا وتجلس تغسلها مئة مرة ما يطول لكن المراد هنا بهذا الباب هو المحل الطاهر الذي وردت عليه نجاسة. كيف نطهره؟ والمذهب عندهم تشدد في
0:52بعض هذه النجاسات في كيفية التطهير النوع الاول قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات هذا النوع الاول كل متنجس يشترط لغسله لزوال حكم الخبث منه ان يغسل سبع مرات ولا ننسى ما مر معنا في ايش
1:21الاستنجاء الاستنجاء صبغ سند للقبل وسبغ سداد ضده هذا المذهب المعتمد والرواية الثانية انه يغسل ثلاث مرات وهي التي مشى عليها الموفق في العمدة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم قام من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاثا. والرواية الثالثة وهي المفتى بها الان انه يكاثر
1:48النجاسة تكاثر بالماء من غير من غير عدل معين. الظابط انه متى زادت النجاسة باي عدد فانه يحكم بطهارة هذا المحل النوع الثاني من النجاسات قال وان تكون احداها بتراب
2:07طهور تراب ايش عندكم انتم عندكم الفريابي طاهر طهور وانا عندي الجماز طهور وساعتمد الجماز ما عليه لان فيها كلام طاهر طهور يعني تكلم عليه ابن عوض لكن سنعتمد لانها فيه خلل ظاهر طهور كيف التراب طاهر طهور
2:25الاصل ان يكون ترابي طهور طهور وهو الذي لم يغلب اجزاء غيره على اجزائه بتراب طهور وذكرنا ان ابن العوض تعقب المؤلف في قوله طاهر طهور بتراب طهور او صابون يعني لا يتعين استعمال ايش؟ التراب. يجوز ان تستعمل ايش؟ الصابون حتى لو مع وجود التراب
2:55ونحوه تراب او مبيض او اي منظف من اه اي نوع من انواع المنظفات يجوز ان تستعمله مع ايش مع الماء مع الماء بذل التراب مع الماء بدل التراب والاولى
3:11ان تكون او يكون استعمال التراب في الغسلة الاولى. في الغسلة الاولى ويشترط مع التراب ان يخلط بمائع لكي يوصله الى المحل المتنجس بنجاسة الكلب والخنزقان ولا يشترط استعمال التراب الا في متنجس
3:30بكلب او خنزير. هذا النوع الثاني انه يغسل سبع مرات احداها بتراب احداها بتراب في المتنجس بكلب او خنزير اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذا منصوص عليه منصوص عليه. واما الاولى التي النوع الاول وهو بقية النجاسات فانها
3:57قياسا على هذه النجاسة المغلظة قياسا لكنها يعني لا يشترط استعمال التراب في غي نجاسة كلب والخنزير. قالوا يضر بقاء طعم النجاسة ذكرنا سابقا انه لا يشترط ان يذوق المحل المتنجس حتى يعرف ان الطعم موجود او غير
4:20موجود كما قال نبدي يكفي ان يغلب على ظنه ان الطعم غير موجود فاذا غلب على ظني ان الطعم موجود فانه لم يطهر قالوا يضر بقاء طعم النجاسة؟ لا لونها او ريحها
4:39فلا لونها او ريحها او هما عجزا. اللون والريحة والرائحة اذا كانت موجودة في المحل المتنجس وهو قد عجز عن ازالتهما فانه لا يظر. اما الطعم اذا وجد فان هذا يدل على ان النجاسة موجودة
4:58على ان النجاسة عين النجاسة موجودة. اما اللون فهذا اثر. وكذلك الرائحة هذا اثر للنجاسة فاذا عجز عن ازالتهما فانه لا يظر ولا يجب عليه ان يزيلهما. ويجزئ هذا النوع الثالث من النجاسات
5:13نجسات خفف الشارع في تطهيرها وهنا جاء بول الغلام قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة. وهو الغلام نجس او ظاهر ها طاهر ايش لم يأكل الطعام بشهوة طاهر
5:35احسنت هو الاصل نجس لكن خفف الشارع في تطهيره هو نجس لكن خفف بخلاف ما يعتقده كثير من العوام الان ان بوله غلام طاهر ليس بطاهر هو نجس لكن خفف الشارع في كيفية تطهيره ويجزئه في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة يعني باختيار وطلب
6:00اما اذا اطعم من غير طلب منه ولا اختيار كما يطعم مثلا بالسكر او الادوية هذا لا يعتبر اكل الطعام بشهوة. نضحه وهو غمره بالماء يعني تنضح عليه الماء او تصب عليه ماء ولا يشترط ان يتقاطر منه الماء ولا يشترط ان تعصره ولا يشترط اي شرط فقط
6:26تضع عليه فقط الماء فقط. تعم جميع المحل بالماء. لا يفهم ان النظح القطرات اليسيرة لا. تغمر جميع المحل وان لم ينفصل المعن المحل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بابن لم يأكل الطعام فاجلسه في حجره فبالع ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
6:54قال الرابع من انواع النجاسات وايضا هذه من نجاسات المخففة التي خفف الشارع في كيفية تطهيرها ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست احواض وخزانات كبيرة اذا تنجست وارض تنجست بمائع
7:17ولو من كلب او خنزير. مكاثرتها بالماء بحيث يغمرها بالماء من غير اعتبار عدد كما قال في الاقناع يغمرها بالماء من غير اعتبار عدد هذي اشترت شرط واحد فيها وهو
7:33قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وكذا طعمها ايظا ما لم يعجز عن اذهابهما او عن اذهاب احدهما فتطهر كغير الارض. اذا ما الفرق بين تطهير بول الغلام وتطهير النجاسة التي على الارض ونحوها. ما الفرق بينهما
8:00هذه تغمر بالماء نجاسة بول غلام الذي لم يكن الطعام بشهوة يغمر بالماء والنجاسة التي على الارض تغمر بالماء ايضا. ما الفرق بينهما ماشي احسنت وهذي اما لا في ايضا يعني يحتاج زيادة
8:25في يحتاج تفصيل نعم يا شيخ لكن في شرط ماشي وين في ايش هذي احسنت وهو الغلام لا يشترط ان تعصره وينفصل عن الماء وتزول عن النجاسة ما يشترط اما التي على الارض يشترط ايش؟ ان تزول عين
8:49النجاسة. لذلك يقول في الزاد تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة اشترت وهنا قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وكذلك كما قال لبني وطعمها. قال ولا تطهر الارض بالشمس لا تطهر الارض بالشمس الارض متنجسة بالشمس اذا جف
9:11ولا بالريح لو جففت الريح النجاسة التي على الارض ولا بالجفاف والنجاسة بالنار لو تحولت النجاسة الى رماد فان الرماد هذا يكون ايضا نجسا فانه يكون نجسا وعندنا مسألة مشهورة وهي ايش
9:31الاستحالة هل تطهر يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى؟ هل اذا تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى يطهر او لا يطهر ها لو لو تحولت الى ايش
9:50الى خل لو تحول المذهب عندنا انه لا تطهر الاستحالة هذه لا تطهر يعني لو هناك آآ حتى قالوا صراصير الكنيف يعني التي هي متولدة من اه دورات المياه الصراصير هذي متولدة من النجاسات هذه نجسة. لان اصلها نجس. لو مثلا حرقنا نجاسة في الرماد يقولون نجس
10:13طيب لو سقينا اشجارا بالماء النجس بالمال نجس هذا الان ما تحول الى مخلوق اخر وهو الفاكهة او الرطب او التمر. هل يكون نجسا او لا المذهب عندنا انه نجس لكن عمل المسلمين على خلافه
10:36طبعا يدل على ان السحال لا لا تطهر الجلالة ما ما هي الجلالة هي البهيمة التي يباح اكلها اذا اكلت ايش النجاسة كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبحها وان تؤكل
10:55مع ان النجاسة تحولت هذه النجاسة اذا اكلتها تحولت الى دم واعصاب لان في هذه الشاة ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال امر ان تحبس تحبس ثلاثة ايام وتطعم ايش
11:09الاكل الطاهر فهذا دليل على ان استحالة لا تطهر وان الشيء النجس يتحول من شيء الى شيء اخر فانه لا يطهر. وتطهر الخمرة باناءها تطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا
11:27بنفسها اذا انقلبت الخمر الى خل بنفسها. اما لو خللت يعني اتى شخص وخلل الخمر فانها لا تطهر فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ايش الخمر تتخذ خلا فقال
11:43فقال ايش فقال لا فقال له في الصحيحين ان نفسر فيها كثيرا لانها الحمد لله ما في احد يشرب معنا او يتناول انه في تفصيل كبير واذا نقلت بقصد التخليل. واحنا الحمد لله ما فيه
12:01واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن او حتى يتيقن غسلها غسل هذا الحكم مبهم ما الحكم واجبة ومستحب ومباح واجبنا واجب اذا خفي موضع النجاسة في البدن او الثوب او في اي مكان
12:20غسل حتى يتيقن غسلها اما اذا خفيت النجاسة في صحراء او في حوش كبير وواسع فانه لا يجب غسل جميعه ويصلي بالتحري في اي مكان يرى ويتحرى انه طاهر فانه يصلي فيه