استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفق لساننا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة. الاصل فيها الحل. فيباح كل قادر
0:30ومر فيه من حبل وسمر وغيرهما. ولا يكلني اسم الميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة الا الا الحوم الانسية. وما لوناه يفرش به ويفترسون في نسخة
1:00والنبي والنبي والفيل والفهم والكلب والخنزير وابن آوى وابن عبس والسنون والنمس والقبط والدب وما له مخلد من الطير يصير به كالعقاد والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداء. والحداء. والحداء البدعة والبومة وما يأخذ الجيف كالنسب والرقم. كالنسر
1:27كان نسري وضخم والعقع والغراب الابقع والغلاف وهو اسود صغير اغبر والغراب الاسود الكبير وما وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأر والنيص قد هو مشكور عندك بفتح النون. ميس طيب كمل
1:56والميسي والفأرة والحية والحشرات كلها وما تولد من مأكول وغيره كالباب. فصل وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة بعد انتهى
2:16المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود ثم الديات واخرها القسامة ثم آآ الجنايات ثم الديات ثم ختم الديات بالقسامة ثم الحدود ومر معنا في كتاب الحدود حد الزنا ثم حد ايش
2:37القذف ثم حد الشرب ثم التعزير ثم السرقة ثم حد قطاع الطريق ثم باب قتال اهل بغي وختمه بباب حكم المرتد بباب حكم مرتد اه الان سيتكلم عن حكم او احكام الاطعمة. كتاب الاطعمة
3:03والاطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ما يؤكل ويشرب والاصل فيها كما قال المؤلف رحمه الله الحل كل الاطعمة الاصل فيها انها حلال لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
3:32وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله الاصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا بان الله تعالى انما حل الطيبات لمن استعين بها على طاعتهن على طاعته لمن استعن بها على طاعته لا على معصيته لقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعهم
3:57ولهذا لا يجوز كما قال شيخ الاسلام ان يستعان بالمباح على المعصية الى اخر كلامه رحمه الله قال رحمه الله فيباح كل طاهر. يشترط لحل الطعام بشرطها. الشرط الاول ان يقوم ان يكون هذا الطعام طاهرا
4:18بخلاف ايش النجس والمتنجس الشرط الثاني الا يكون فيه مضرة الا يكون فيه مضرة من حب وثمن وغيرهما من الطاهرات غير الضارة. اذا اشترط شرطة هناك شرط زاده آآ اللبدي
4:42وهو المستقذر الا يكون مستقدرا الا يكون مستقدرا فالمستقذر ولو كان طاهرا فانه محرم. مثل ايش الرجيع والبول الرجيع والبول ولو كانا طاهرين فانه محرمان ولو كان من يعني اه حيوان يباع اكله كرجيع الغنم وبوله والغنم والابل الا قالوا
5:21لضرورة لحديث العرينيين. لما تداووا ببول الابل اما قضية ان الانسان يأخذ البول ثم يفعله بعض الناس بول الابل ويشربه يوميا ويتعالج به بلا ضرورة وليس فيه مرض هذا محرم لانها هذه مستقذرات. قال ولا يحل نجس كالميت وهذا محترض الشرط الاول
5:49يشهد الله اذا كان ان يكون طاهرا يقابل ذلك النجس فلا يحل ومثالا نجس كالميتة والدم. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. محترس الشرط الثاني هو ان لا يكون فيه مضرة
6:09قال ولا ما فيه مضرة كالسم ولا ما فيه مضرة كالسم هذا محترض الشر. اه قال رحمه الله ولا يحل نجس ذكرنا ان هذا محترس الشرط ايش؟ الاول. الاول. كلمته بالدم
6:23وقال ولا ما فيه مضرة هذا الشرط الثاني كالسم ونحوه كالسم ونحو السم فانه محرم وذكرنا او ذكر في الاقناع هنا قالوا في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسير وانتهى كلامه. قال الشيخ منصور فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوهما اذا كان لا مضرة فيه بانتفاع
6:52التحريم انتفاع علة التحريم ذكر ذلك في كشاف القناعة ثم قالوا حيوانات البر مباحة. الاصل في حيوانات البر انها مباحة انها مباحة الا انهم يستثنوا منها الانسان يوصلها الى ثمانية اشياء
7:16او تسعة اشياء تسعة اشياء الاول قال الا الحمر الاهلية الحمر الاهلية فانها محرمة. حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللحوم الحمر يوم ايش؟ خيبر واذن في في لحوم الخيل متفق عليه. ونقل ابن عبد البر انه لا خلاف في
7:36تحريم الحمر الاهلية. وقال في الاقناع ولو توحشت ولو صارت وحشية فانها محرمة فانها محرمة ثانيا مما يستثنى من حيوانات البر ما له ناب ما له ناب يفترس به وفيه نسخ او نسخة
8:03يفرس به يعني ينهش به المراد بها ينهش بما به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبة الخشني نهى عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه. غير
8:20الضبع غير الضب بفتح الضاد وضم الباء ويجوز اسكان الباء. الضبع والضبع والضبع وهي الانثى وهي الانثى ولا يقال ضبعه لا يقال للانثى ضبعة والذكر ضبعان ضبعان وجمع الذكر ضباعين
9:04وجمع الانثى ضباع كما قال في فالضبع المذهب وان كان له ناب يفترس به للحديث حديث جابر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأكل الضبع رواه الامام احمد
9:29لكن هنا نبه الشيخ منصور انه ان عرف الضبع باكل الميتة فيكون حكمه كالجلالة نبه الشيخ منصور هنا في اه كشاف القناع بل هو في الاقناع اصلا هذه التنبيه او الاستثناء في الاقناع وانه ان عرف
9:58الضبع باكل الميتة فانه يكون كالجلالة. كيف كالجلالة؟ يعني يحبس ثلاثة ايام. يطعم ايش الطاهر ثم يباح الاكل لحمه. قال رحمه الله كالاسل مما يفترس من هذه كالاسد محرم. والنمري والذئب والفيل
10:25والفيل محرم من جهتين اولا لان له نابا بل هم يقولون من اعظمها نابا من اعظم الحيوانات المفترسة ثانيا لانه مستخبث كما قال في معونة اولي النهى. قال والفيلي والفهد والكلب
10:46والخنزير وابن اوا قال بوتي يشبه الكلب رائحته كريهة. كان في الكشاف وابني عرس كسر العين وانت عندك بكسر العين مكسورة وابن عرس وهو دويبة تشبه الفأر تشبه الفأرة قال ابن القندس
11:17والسنور السينارون هو القط والهر سواء كان هديا او بريا والنمس والقرد قال فاقنعه ولو صغير لم ينبت له نابه ولو صغيرا لم ينبت نبه والدب وهذا دب معروف محرر وهناك يفترس به
11:45قال المستثنى الثالث من حيوانات البر ما له مخلب بكسر الميم والمخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان قاله الجوهري ما له مخلب من الطيب يصيد به كالعقاب بضم العين والبازي على وزن قاضي
12:13والصخر والشاهين والباشق والحدأة والحداءة وكذلك البومة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطيور رابعا من البر ما يأكل الجيف ويأكل الجيف من الحيوانات فانه
12:38محرم والاصل فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس من الخمس فواسق في الحل وحرم منها ايش؟ الغراب وهو يأكل الجيف وهي الجية فيها الميتات الحيوانات الميتة
13:02ومتعفن فيقاس عليه من الطيور غيره من الطيور التي تشاركه في هذا الوصف. قال كالنسر والرخم واللقلق واللقلق طائر نحو الاوز نحو الاوز طويل العنق يأكل الحيات كما في الكشاف
13:25واللقلق على وزن جعفر لقلق على وزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب وهو نوع من الغربان نوع من الغربان تتشائم به العرب والغراب الابقع ايضا هو نوع من الغربان
13:50يوجد به بقع بيضاء في رأسه والغداف الغذاف وقال البهوثي يقال هو على وزن يقال هو غراب القيظ القيد وهو طائر وهو اسود صغير اغبر اسود صغير اغبر يعني يشبه الغبار. ثم قال والغراب الاسود الكبير
14:35الغراب الاسود الكبير وهذه الكلمة لم ارها في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية هنا الغراب الاسود الكبير ولعله مذكور بقولهم غراب البين غراب البين سمي بذلك طبعا هذه آآ مذكورة في الوجيز. رأيته في الوجيز فقط. سمي غراب البين
15:06لانه اذا بان اهل الدار للنجعة يعني رحلوا وذهبوا وقع في مرابض بيوتهم يتلمس الحيوان كما قاله في اه الشرح المنتهى والهامش ايضا. اه مما يستثنى من الحيوانات البر ما يستخبثه هذا الخامس
15:31ما يستخبثه العرب. مقصود دول اليسار وهم اهل الحجاز من اهل الامصار لانهم هم اولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق الفاظهما يعني الكتاب والسنة الى عرف
15:51بهم دون غيرهم ولا عبرة بالاعراب من اهل البوادي انهم يأكلون كل ما وجدوه قال كالقنفذ كالقنفذ وهو معروف والنيس والنيس انا عندي والنيص ايضا وهو اسم للقنفذ والفأرة والحية والحشرات
16:20عشرات كلها قال المطع صغار صغار دواب بالارض كالظب والربوع وقيل هوام الارض مما لا اسم له ولا اسم له وحدتها حشرة كلها في المطلع يدخل فيها الحشرات ديدان وخنافس والاوزاغ والصراصير والعقارب
16:42قال والوطواط السادس مما يستثنى ما تولد من مأكول وغيره كالبغل ما تولد من مأكول وغيره كالبغل قال بابا بتولد من ايش من الخيل والحمر الاهلية. والسمع هو ابن الذئب والضبع
17:13ذئب ابوه ذئب وامه ضبع قال شيخ الاسلام في المتولد المأكول لغيره ظاهره ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب انتهى كلامه تغليبا التحريم طبعا اما لو تولد البغل من مباحين
17:42كالبغل من حمار الوحش والخيل فهل هو حرام ولا حلال؟ حلال فهو حلال. متولد مباحين كبغل من حمار وحشي وخيل فهو حلال هذا السادس. السابع الذي ما ذكره مؤلف ما امر الشرع
18:09بقتله كالفواسق كالفواز خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم غراب الحدى والعقرب الفارة والكلب العقود كما في مسلم. ثامنا ما نهى الشرع عن قتله. حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع من الدواب النملة والنملة النملة والنحلة والهدهد والسرد
18:34رواه الامام احمد. التاسع محو من حلمات البر زاده في الاقناع ما ليس مملوكا وان كان ايش في ذاته مباحا فما ليس مملوك فهو حرام عليك قال في الاقناع يحرم ما ليس ملكا لاكله
18:55ولا اذن فيه ربه ولا الشارع بحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيبه ثم قال رحمه الله فصل وما عدا ذلك فحلال عدم ما تقدم من الاشياء المحرمة اللي ذكرناها فانها حلال كالخيل
19:18وبهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والدجاج الدجاج الدجاج كما قال في اه مختار الصحاح الدجاج المعروف يقول وفتح الدال افصح من كسرها الدجاج الدجاج وحدتها او الواحد من الدجاج دجاجة
19:46ذكرا كان انثى والنبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج كان في الصحيحين والوحشي يعني حمار الوحش من الحمر قال في قناعة ولو تأنست وعرفت ولو تأنست عرفت والبقر وحشي من الحمر
20:16والوحشية من ايش؟ البقاء. والظباء وهي الغزلان على اختلاف انواعها والنعامة مباحة لقضاء الصحابة فيها بالفدية. وهذا يدل على ايش اباحتها والارنب وسائل الوحش كالزرافة يقول الشارع الزرافة والزرافة ايضا
20:51ثم قال كله كل حيوان البحر مباح. قوله تعالى احل لكم صيد بحري وايش وطعامه قال الشيخ منصور ويؤكل كالقرش كخنزير الماء وكلبه وانسانه يعني انسان البحر كلب البحر فانه ايش
21:24الا الضفدع بكسر الدار او فتحها. الضفدع او الضفدع لانها مستخبثة. ثلاث مستثنيات من حيوانات البحر والتمساح لان له ناب يفترس به ولانه يأكل الناس ايضا والحية الثالث وان كانت من البحر فانها محرمة لانها مثبطات
21:58ثم قال رحمه الله ومن اضطر الى محرم غير السم ما هو ضابط الاضطرار هنا ظابط اضطرار ذكره الشيخ منصور هنا بان خاف التلف ان لم يكن بان يخاف التلف
22:20ان لم يأكل يعني يخاف ان يتلف يموت لم يأكل هذا هو المذهب. سواء كان في الحظر او في السفر والقول الثاني ذكره في شرح المنتهى النجار قال وقيل ان خاف ضررا
22:48وفي المنتخب او مرضا او مرضا او انقطاعا عن رفقة قالوا مراده ينقطع فيهلك ينقطع فيهلك فكأنه يعود الى القول الاول قالوا من اضطر الى محرم. ضابط الاضطرار هنا بان يخاف التلف لم يكن. غير السم
23:15الا السم لا يباع اكله حل له كلهم هنا يعبرون بالوجوب حتى التنقية قال يجب عليه يجب عليه ايش ان يأكل من المحرم غير السم وحكى في الانصاف قولا بالاباحة. هل ذكرنا مخالف تحت عندك؟ حل له
23:43لا انا هتكلم على مصاريف السفر ايوه حكى في الانصاف قولا بالاباحة فهل نعتبر المؤلف خالف المذهب هنا انا قلت لكن نقلت الفروع عن شيخ الاسلام ان وجوب الاكل اتفاق
24:13وجوب الاكل في هذه الحالة بالاتفاق. لقوله تعالى ولا تلقوا بأهديكم الى التهلكة فيكون الحل هنا في مقابل التحريم الذي لا ينفي الوجوب الذي لا ينفي الوجوب. يجب عليه يجب عليه. هو كان ممنوعا منه والان حل له
24:37قال الشارح قيده ان لم يكن في السفر محرم الذي في السفر محرم فلا يحل له اكل المحرم ولو اضطر اليه ولا اضطر اليه ما لم يتب احسنت. تقول له تب ثم
24:58قال حل له منه ما يسد رمقه يعني بقية روحه بقية روحه. وهل يجوز له ان يأكل ويشبع نقول يحرم الشبع لكن يجوز الحمل. اي نعم. لكن يجوز ان يحمل معهم. لكن يجوز ان يحمل معه. قال
25:25تزود ان خاف وقال في الاقناع ايضا ذكر قول موفق وتبعه جماعة انه ان كانت الظرورة مستمرة جاز الشبع وان كانت الضرورة مرجوة الزوال فلا لا يجوز له الشمال. ذكره في الاقناع
25:52ثم قال ومن اضطر الى نفع ما للغيب الان احيانا الانسان يضطر الى نفع ما للغير فهو يضطر الى ها اكل مال الغيث من اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه
26:29مع بقاء عينه لدفع كثير مثلا لدفع برد او استسقاء ماء اضطر الى حبل يريد ان يخرج الماء مثلا او دلو يريد ان يخرج منها من البئر استسقاء ماء ونحوه
26:56وجب بذله له لما اضطر اليه مجانا يعني من غير عوض وهذا مقيد ما اذا كان يصاحبه غير ايش محتاج اليه غير محتاج اليه نعم؟ هذي الحالة اللي مرت العاليات تجري فيها على اي نعم. هم
27:21لقوله تعالى لان الله ذم على منعه بقوله تعالى ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه طيب من اضطر الى مال الغي ليأكله اللي هي المسألة الماضية
27:38مضطر اضطر الى ما الى طعام الغير وهذا غير غير محتاج اليه فيجب عليه ان يبذله لكن يجب على المضطر الذي اكله العوظ يجب عليه العوض. اما اذا اضطررت الى نفع من الغير فيجب على الغير ان يبذل هذا النفع
28:04مجانا يجب ان يبذل هذا النفع ايش مجانا هذا الفرق بين التلاوة نفع مال الغير او اضطرار لطعام الغير وفي كلا المسألتين اشترط الا يكون الغير محتاجا والا فيقدم هو على غيره. قدم بطعامه وبنفع ما له على مضطر ومحتاج غيره. ثم قال
28:29والله اول مرة نعم؟ نفس اللي احسنت قال رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجر في شجره عندك في سجرة او او متساقط عنه في شجره الثمر في الشجر
29:09او متساقط تحت ايش شجر فلا يصعد لا يجوز له ان يصعد ولا يجوز له ان يرمي ما فيها والذي يظهر ايضا لا يجوز انه يهز الشجرة حتى يسقط الثمر الذي فيها ويأخذ منه
29:26يشترط ان يكون في متناول اليد فقط فلا يصعد ولا يرمي ما فيها. او متساقطا عنه فله الاكل منه مجانا بثلاثة شروط. الشرط الاول قال ولا حائطان يعني لا ليس هناك حائط على البستان جدار
29:48ليس هناك ايش؟ حائط. ليس هناك جدار على الوسطى. فان كان بحائط لم يجد له الدخول الا باذنه. الشرط الثاني ولا ناظر افرض انه ما يوجد حائط لكن هناك حارس
30:02ها؟ فان كان حارس فلا يجوز الاكل ولا ناظر يعني حارس يحفظ هذا الشجر فله الاكل منه مجانا. يعني بلا عوض عما يأكله الشرط الثالث ان يكون من غير حمل
30:31من غير حمد فلا يجوز له ان يحميهم ومع ذلك قال في الاقناع والاولى في الثمار وغيرها في الزرع واللبن الا يكونها الا باذن خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. وهل
30:57قولهم فله الاكل مجانا هل يشترط ان يكون محتاجا لا يشرد ولو بلا حاجة اذا تفك فقط شاف رطب ها في الصيف اريد ايش ان يتفكه وهو في متناول اليد فله ان يأكل من غير
31:19حمل من غير حمل. وهذا من المفردات وعنه لا يباح الا لحاجة وعنه لا يباح الا في حاجة كذلك الزرع القائم له ان يأكل منه. اذا جرت العادة باكله فريكا يقولون ايش معنى فريق هذا عبد المحسن؟ فريكة
31:53بخلاف الشعير يقولون مما لا لا لم تجد هذا بأكله تمام النمو يعني. ايه. يؤكل. مم. يؤكل الورشة والحمامة ايضا شرب لبن الماشية نفس الشيء يجوز بالشروط الثلاثة المتقدمة قال وتجب
32:22ثم نتكلم عن الضيافة وتجب ضيافة المسلم وجوب الضيافة آآ لها شروط الشرط الاول ان يكون الضيف مسلمة الشرط الثاني المجتاز به عن المسافر المسافر فلا حق للحاضر كما قال العنجل
33:00في احد وجهين وهو المذهب طبعا الشرط الثالث ان يكون فيه ايش في القرى دون الامصار في القرى دون الامصار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان من الله واليوم الاخر فليكرم
33:25ضيفة وايضا الوجوب الشرط الرابع ان يكون الوجوب على المسلم. لا الذمة. الذمة لا يجب عليه ان يضيف المسلم والقرى لكي يخرج ما في الامصار التي فيها اسواق فيها بقالات فيها فنادق ايضا
33:48قرأت بها القرى التي لا يوجد فيها مساكن يسكن فيها يبيت فيها ولا ولا يوجد في مساجد يبيت فيها قال يوما وليلة هذا الضيافة ان يضيف المسلم يوم وليلة قدر كفايته مع ادم
34:13اربعة وعشرين ساعة نعم قال اللبدي ظاهر الحديث اربع وعشرون ساعة وقال في الاقناع والشرح مجانا اي فلا يلزم الضيف عوض الضيافة وتستحب الظيافة ثلاثة ايام. مع اليوم الاول يعني
34:35احسنت يوم ان اليوم الاول وهل يجب عليه ان ليبيت عنده يمكنه البيتوتة عنده ينام عنده يعني اذا عدم المسجد. احسنت يجب عليه ان الضيافة المراد بها الاكل فقط اربعة وعشرين ساعة فقط
35:00امن يبيت عنده ينام عنده فلا يجوز فلا يجب الا اذا ما عدم ايش؟ المسجد ونحو المسجد كفنادق مثلا يقول في الاقناع ولا يجب عليه انزاله في بيتي الا الا يجد
35:21الا يجد الضيف مسجدا او رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه غررا فيلزمه انزاله في بيته الى الضرورة. او للضرر لكن افرض انه المساجد في هذه الايام تغلق ولا يوجد عنده ايضا
35:45اه اموال يستأجر بها فحينئذ نقول يجب عليه. ان يبيت عنده المسجد ايه وجودهما كعدهم كعدمهما قال آآ باب الذكاء اقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله
36:17لا يباع شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير زكاة الا الجراد والسمع. وكل ما لا يعيش الا في الماء ويشترط للزكاة اربعة شهور الاول اهلية المزكي. بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ولو مراهقا او امرأة او اخلف او
36:37ولا تباع ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الالة فتباقي زكاته بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره الا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء. فان امام الرأس بالذبح لم يحرم من مذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجر
37:07في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباع. الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها. فان تركها سهوا مبيحت لا عمدا. ويكره ان يذبح بالة كاملة
37:27وان يحجها والحيوان سوء. وان يوجهه الى غير القبلة. وان يكسر عنقه او يسبقه قبل ان يموت قال رحم الله باب الذكاء والذكاء في اللغة تمام الشيء. واما في الشرع فهي ذبح
37:45او نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقوم ومرئه او عقد ممتنع فالذكاة ثلاثة انواع ذبح ونحر هو عقر للممتنع فقط وسقط ان شاء الله قال لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه
38:07المقدور عليه من الصيد والانعام والطيور الا بغير الذكاء الا بالذكاء لا يباح شيء من الحياة المقدور عليه بغير الذكر. يدخل فيه الذي يعيش في البر والذي يعيش في بري وايش؟ والبحر تقريبا ايه؟ البر. قال الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء
38:37يفهم من ان الذي يعيش في الماء والبر فانه لابد من تذكيته لابد من تذكيته مثل السلحفاة مثلا السلحفاة تعيش في البر البحر فلابد من تذكيتها كلب الماء ايضا يقولون لا يحل الا بالذكاء
39:07ويشترط للزكاة سواء كان الذبح او النحر او العقد اربعة شروط احدها اهلية المذكي الذابح والناحر والعاقر بان يكون عاقلا بان يكون عاقلا هذا الشرط الاول ولا مميزا فلا تباح ذكاة مجنون
39:33وصغير لم يميز فيشترط ان يكون عقيم لكي يصح منه قصد ايش؟ التذكير. الشرط الثاني ان يكون مسلما او كتابيا لكن اشترطت في الكتاب ان يكون ابواه ان يكون ابواء كتابيين
39:52والشرط الثالث هو قصد التذكير ان يقصد التذكير. لماذا يقولون لو اه مثلا احتك مأكول بمحدد بيد انسان وهو لم يقصد تذكية فانقطع بانحكاك حلقومه. ومرئه لم يحل وهل يشترط في التذكية قصد الاكل؟ المذهب لا يشترط. اكتفاء بنية التذكية. واما شيخ فيقول اشترى
40:29والا فلا يحل قال رحمه الله ولو مميزا مذكي او مراهقا فراقها من قارب البلوغ او امرأة او اقلف يعني الذي لم يختتم او اعمى ولا تباح ذكاة سكران ومجنون. هذا محترف الشرط ايش
41:01الاول لان هؤلاء ليس عندهم عقل فاذا ما وجد العقل فلا يوجد قصد ايش؟ فلا يوجد قصد التذكية ووثني ومجوسين مرتد هذا مختارز الشرطة ايش الثاني الوثني والمجوس والمرتد بشرط ان يكون مسلما او كتابيا او رواه كتابيان
41:26وكذلك زاد في الاقناع هنا الزديق والدروز والتيامنة والنصيرية بالشام نعم يا محمود عندك شيء؟ يا شيخ ولو مراهقا هنا عندنا مخالف. ولو مراهقا عدها مخالفة؟ ايه عدها مخالفة كلامه ان
41:46كيف؟ عندك مميزات موجود موجود مراهقا. اه لا موجودة احنا عندنا ولو مميزا او مراهقا موجودة فعندها مخالفة ما قال في نسخة من مميزة زيادة طيب الشرط الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد. اشترط في الالة ان تكون محددة
42:28ان تكون محددة تنهر الدم بحدها لا بثقلها فكما قال تقطع او تخرق بحدها لا بثقلها ولو مغصوبا من حديد وحجم قصب وغيره كالخشب الذي له حد الشرط الثاني الا تكون سنا ولا ظفرا
42:49فالمذهب عندنا يجوز الزكاة الزكاة تجوز بالعظم الا اذا كان سنا او ظفرا للحديث. لقوله صلى الله عليه وسلم منار الدم فكل ليس السن والظفر والرواية الثانية الامام احمد يختار ابن القيم ان النهي عام في جميع العظام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم
43:20فالعظم تباح التذكية به عند الحنابل الا اذا كان العظم سنا. بخلاف الرواية الثانية التي عند ابن التي اختارها ابن القيم. وهو انه اذا كان بان النهي مطلق في جميع العظام. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس
43:39والمريء وهو مجرى الطعام والشراب مجرى الطعام والشراب ولا يشترط ابانتهما هيكفي قطع البعض منهما قالوا وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم الاهلية المتوحشة طبعا الهدية المتوحشة. والواقعة في البئر ونحوها. فتصير كالصيد
44:09يكون يحل بجرحه في اي موضع كان من بدنه. رؤيا ذلك روي عن جمع من الصحابة وعلي ابن مسعود وابن عمر رضي الله اعلم. قال الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لانفرد كما قال الشارح. فلا يباح اكله
44:29لحصول قتلهم بمبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر قال رحمه الله الشرط الرابع ما هو الشرط الرابع قال ان يقول عند الذبح من الذي يقول هنا الذابح على ما في الاقناع صرح به
44:58يقول خلوت صبح به وانا اقول لم اجده في الاقناع لم اجده هنا في الاقناع وكذلك محقق خلوتي وحقق حاشية خلوتي قال لم يجدوا في الاقناع فآآ الذابح المذكي هو الذي يجب عليه
45:19ان يقول عند الذبح يعني عند حركة يده والمراد انه لا يجزى ان يسمي قبل الذبح ولو بيسير لا يجزى ان يسمي قبل الذبح ولو بيسير كلهم في الاقناع قالوا عند حركة يده حتى في الشعر هنا
45:49ويدل على انهم يقصدون ان التسمية لابد ان تكون اثناء الذبح ما ذكر في المعونة قولا اخر. ذكر بعد مقر المذهب ان تسمية قال وق وذكر جماعة او قبل الذبح قريبا
46:06مثل النية مثلا مثل التسمية في الوضوء لما حكى القوم معناه انه ليس هو المذهب. نعم. لما حكى القول الاخر ايه ايه هو المذهب نعم ما قدمه هو المذهب اسمعون قال وذكر جماعة او قبل الذبح قريب منه
46:28قال بسم الله لا بد ان يأتي بسم الله لا يجزئه غيرها كالتسبيح مثلا سبحان الله الله اكبر ما يصلح. لا يقل غيرها مقامها قال فان تركها سهوا لو تركها سهوا قال ابيحت
46:46الخلوة قال انظر لو تذكرها في الاثناء هل يجب فيها هل يجب فيما بقي يقول هل يجب فيما بقي وسكت رحمه الله بص كده. والظاهر انه يجب يجب ان يأتي بها. وقد اختلف الوضوء
47:11او نسي ايش التسمية. لو نسيت سورة تذكرها في الاثناء فهل يسمي ويستأنف يسمي ويبني او يستأنف يسمي ويستأنف. المنتهى قد يسمي ويستأنف. اما الاقناع فقال يسمي ويبني وهناك واجبة مع الذكر
47:35وهنا شرط فالظاهر ان هنا اغلظ مما هناك ولا يصلح ان نقول هنا يسمي ويستأنف كيف يستأنف؟ هو الان بدأ في الذبح يستأنف ماذا فنقول يأتي بها يأتي بها. لو تذكرها في الاثناء
47:54يعني غير ممكن. ما الاسلام غير ممكن. اه فيأتي فيما بقي فيما بقي من ايش؟ الذكر. بنكون زي القصاص. نعم؟ وفي الوقت اه ما يعني ما يكون عليه ضمان ايه ما يمكن ما يمكن التراجعات
48:14خلاص ان هو ايه يجب علينا ان نسمي لكن تحليلته. ايه. صحيح قال لا عمدا لو ترك التسمية عمدا ولو جانا يقول الشارح فلا تحل الذبيح بخلاف انا ذكرت بخلاف تسميف الوضوء فعلى ما قرره البهوتي
48:36هناك انها تسقط جهلا تسقط جهلا. قال ويكره ان يذبح بالة كاملة. لكن هنا قبل ان ننتقل عن تسمية لا بد ان نعرف ان التسمية تكون على ايش على المذبوح
48:56فلو سمى على شاة ثم تركها واخذ اخرى فهل تجزئوا التسمية الاولى؟ لا تجزئ الاولى. بخلاف ايش؟ الصيد فالتسمية في الذبح والذكاء على الذكاء. على المذكى الشاة مذكى. واما في الصيد فعلى الالة
49:18فلو سمى في الصيد على صيد مثلا ثم الان اصابت غيره صيد اخر فهل يحل الصيد؟ نقول يحل ان تسمع على الالة بخلاف هنا بخلاف هنا ومنه يؤخذ يا شيخ محمود
49:34ان الذبح لو كان الذكاة التي تحصل الدجاج مثلا مئة ها دجاجة تذبح في ان واحد بتسمية واحدة هل يصح ها ما يصح. ايه. لكن لو قصدها قصد مئة دجاجة
49:57ايش تاخذ؟ ايه لو قصد ان يذبح المئة دجاجة هذه سم عليها كلها. بسم الله واتى بمنشار واحد مثلا او سكين واحدة تقطع الرقبة في ان واحد فهل تحل او لا تحل
50:23تحتاج الى تأمل وتحتاج الى نظر وبحث قال ويكره ان يذبح بالة كالة لان لا يعذب الحيوان. ويكره ان يحدها والحيوان يبصره. لقول ابن عمران رسوله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم
50:43وان يوجهه الى غير القبلة من السنة ان يوجه الى احسنت على قبلة على شقه الايسر وان يكسر عنقه البهيمة المذبوحة او يسلخه يعني ينزع الجلد منه قبل ان يبرد يعني قبل زهوق
51:10روحه كذلك يكره كما يكره سلخه يكره قطع عضو منه ونتف ريشه قبل زهوق ريحه قال رحم الله باب الصيد لا يحل الصيد في صلة غير مشروع. الصيد هو مصدر صاد يصير صيدا فهو صائد
51:38هو اقتناص المصيد. واما في الاصطلاح هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه غير مقدور عليه قال رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. يخرج بقوله الصيد المقتول
52:09يخرج بذلك الحيوان الذي ادركه الصائد حيا فلا يقل حاله ان ادركه وفيه حياة غير مستقرة ها فهذا كالميتة فهو حلال ما هو ضابط الحياة المستقرة ان تكون فيه حركة
52:38تزيد عن حركة المذبوح ان تكون فيه حركة تزيد عن حركة مذبوح لكن لو كان فيه حركة كحركة مذبوحة فهذا حتى اذا ما قطع رأسه فانه يحل. لكن لو ادركه ادرك الصائد المصيد احيانا المصيد وفيه
53:00حركة تزيد عن حركة المذبوح فيجب عليه ان ايوة هذه الحالة الثانية انا ان يدركها ان يدركه وفيه حياة مستقرة فوق حركة مذبوح ايضا قالوا لا يخلو الا يتسع الوقت لتذكيته في حل الشروط الاربعة
53:20والحالة الثانية ان يتسع وقت تذكيته فلا يحل الا بها قال رحمه الله الا الشروط احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة من هو؟ وهو العاقل؟ العاقل المسلم؟ ثاني المسلم او الكتابي الذي بواه كتابيان والشرط الثالث
53:43ان يقصد قصد اللي هو الصيد قصد الصيد المفروض انه رمى بالسلاح وقتل صيدا. هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل. الثانية الالة وهي نوعان محدد هذا النوع الاول يشترط فيه ما يشترط في الة
54:03الذبح وان يجرح يعني تقتل الصيد بحدها لا بثقلها لا بثقلها فان قتله بثقله لم يبح. قوله صلى الله عليه وسلم او بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم منهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. قال وما ليس محدد
54:21كالبندق كالبندق وهو ما يرمى به انا اقول لعلها كانت بشكل كروي فتقتل بثقلها لا بحدها والعصا والشبكة وهي الشبكة التي تنصب لكي ايش يعلق فيها الصيد فانه اذا علق فيه الصيد ومات
54:47فلا يحل والفخ فهو الة يصاد بها غير محددة لا يحل ما قتل به النوع الثاني الجارحة والجرح والكاسب. قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم ما كسبتم
55:13فيباح ما قتلته ان كانت معلمة ان كانت معلم سواء كانت من مخلبه من الطير او بنابه من ايش؟ الفهود والكلاب. قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكللين تعلمونهن مما علمكم الله مما علمكم الله. نعم. ايش؟ اذا كانت معلمة. ليه اذا كانت معلمة
55:42ايه لا عندي ان. الا واحد. شرطية كلها شرطية. ان كانت معلمة كانت معلمة طبعا الكلب الاسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله وتعليم نحو الكلب والفهد يكون بثلاثة اشياء. الشيء الاول ان يسترسل اذا يعني اذا بعثته
56:12يذهب والثاني ينزجر اذا زجر يعني اذا نهاه الصاعد عن شيء ينتهي وشق اذا امسك لم يأكل اما ما يصيد بمخلبه فيشترط فقط. الشرط الاولا السلس اذا ارسل والثانيا من زجر اذا زجر ولا يشترط الا يأكلن
56:33انه يصعب تعليمه على عدم ايش؟ الاكل قال رحمه الله الشرط الثالث ارسال الالة او السهم يعني او الجارح قاصدا شفت شرط ان يقصد فان استرسلها تفريع فان استسر يعني انطلق كما قال خلوتي الكلب او غيره بنفسه لم يبح ما صاده
57:02لفقد شرط ايش؟ القصد الا ان يزجره يعني يحثه قال الخلوة هنا ويسمي مع الزجر بودي بودي ويسمي مع الزجل. فيزيد في عدوه. يزيد في سرعته. لما استحذته زجره زاد في سرعته بطلب الصيد بطلبه عن الصيد فيحل
57:31فيحله قال رحمه الله الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة ولو بغير عربية يقول فاقنعها ممن يحسنها عند ارسال السهم او الجارحة وهل لو تقدمت التسمية هنا على الارسال السهم او الجارحة. يجزى او لا يجزئ
58:16مم عن الجلسات. الذكاة لا يجزأ. هنا يجزى قانون. قال هنا الشيخ منصور ولا يضر ان تقدم تسمية بيسير عرفا طبعا قال انت قدمت تسمية يعني على الرمي او الانسان قبل ان يرمي سماه. ما سمى مع الرمي وانما قبل ان يرمي
58:39قبل ان يرسل سمى يضر ولا يضر؟ لا يضر قال فان تركها عمدا او سهوا لم يبح ومن باب اولى ايضا اذا تركها جهلا كما قال خلوتي لماذا فرقوا بين
59:06الصيد والذكاء الذكاء لو تركها عمدا آآ لو تركها سهوا تحل بخلاف الصيد لو تركت تسميته عمدا سهوا جهلا لا تحل لماذا غير متصور لا يقولون لان الذكاء يكثر تكثر كل يوم
59:30يدكون الناس بخلاف الصيف فانه قليل فلا يعفى عن آآ ترك التسمية اه انا ذكرت هنا بعض الفروق بين التذكية والصيد اولا الفرق الاول الفرق الاول ان التسمية تسقط سهو في التزكية
59:55دون الصيد هذا فقط وذكرته. الشرط الثاني او الفرق الثاني ان التسمية في الذكاة يشترط هم ان تكون مقارنة ليش؟ بالذبح. الذبح. فلا تصح قبله ولا بعده بخلاف الصيد فتصح التسمية قبله اي قبل الرمي والارسال او الارسال
1:00:23ويصح تأخيرها في الجارح اذا زجره فانزجر الشط او الفرق الثالث ان التسمية في الذكاء معتبرة في ايش في الحيوان المذكر بخلاف الصيد فالتسمية معتبرة في ايش؟ في السهم او
1:00:52الجارح لا الحيوان المصيوط. التسمية تكون على السهم والجارح للحيوان المسموط ثم قالوا يسن ان يقول مع آآ بسم الله الله اكبر قياسا على قولها في ايش في الذكاء وانا قلت هنا لم ار هذا هنا لا في المقنع ولا التنقيح ولا المنتهى ولا الاقناع ولا الغاية وهو
1:01:21ومقتضى القياس لكنها موجودة في الوجيز موجودة في النص عليها الوجيز هنا نص عليها في الوجيز هنا ثم قال رحمه الله كتاب الايمن كتابه الايمن والايمان جمع يمين وهي الحلف والقسم
1:01:53واما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص والاصل فيها القرآن كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وقوله تعالى واحفظوا ايمانكم
1:02:24ومن السنة حديث ابن موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غير خيرا منها الا فيت الذي هو خير
1:02:34وكفرت عن يميني متفق عليه والحكى ابن منذر الاجماع على انه لو قال والله او بالله وتالله فحنث ان عليه الكفارة. قال واليمين التي تجب الكفارة اذا حنفا هي اليمين التي فيها ايش
1:02:55بسم الله التي يعرف فيها بسم الله فلو حلف بغير اسم الله او بغير صفاته فلا ايش؟ فلا تنعقد قال او صفة من صفاته او صفة من صفات الله عز وجل
1:03:21اذا هذا الاول بسم الله اوصي من صفاته الامر الثالث الذي تنعقد به اليمين او بالقرآن او بالمصحف وممكن نسميه هذه ايش؟ كلام الله. كلام الله هذا الامر الثالث الذي تنعقد به اليمين بالقرآن والمصحف او بسورة منه او اية منه ونحو ذلك
1:03:43ثم قال والحلف بغير اسماء الله وصفاته محرم محرم قال في الاقناع ولو كان بنبي لانه شرك في تعظيم الله ولا تجب به بالحلف بغير الله كفارة ولو كان كما قال في الاقناع برسول الله صلى الله عليه وسلم
1:04:21لا يجوز الحلف بغير الله ولا ينعقد ولا تجب به كفارة ولا تجد به كفارة. يبقى عندنا الحلف بغير هذه الايمان وهي الحلف بالطلاق والحلف بايش؟ بالعتق. ما يحكمون على المذهب مكروهة. الحلف بالطلاق مكروهة
1:04:45حلف بالطلاق يكره. ثم قال رحمه الله يسترد وجوب الكفارة ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة. وهي ما هي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل على امر
1:05:04مستقبل ممكن يتأتى بالرؤوب وحمثه. وقوله ممكن هذه يعني لم اجدها الا في الوجيز هنا اه اذا قال ممكن يخرج بذلك ايش؟ غير ممكن وهو المستحيل. والمذهب عندنا الحلف بالاشياء مستحيلة فيها تفصيل
1:05:31فيها تفصيل لا نريد ان لا نتوسع فيها قال فان حلف اذا الاصل انه يقصد عقده على ايش؟ مستقبل امر مستقبل اما اذا عقدها على امر ماظي قال فان حلف على امر ماض
1:05:51وهي نوعان يمين في الماضي نوعان الاولى ايش الغموس فهي الغموس وهذه الغموس محرمة لانها تغمسه في الاثم ثم في النار فهذه اذا حلف على امر ماض ها كاذب وعالم
1:06:14يخبر انه ذهب بالامس الى ايش؟ الدمام مثلا. وهو لم يذهب ويحلف على ذلك فانها يمين غموس ولا كفارة فيها. النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي لغو اليمين وذكر بقوله ولغو اليمين الذي يجري عن لسانه
1:06:40بغير قصد نعم لماذا؟ اعتبر ان ظاهرنا القصد والمميز له قصد مكلف يعني يقول نميز آآ يصح قصده وبذلك تنعقدي منه والمذهب انها لا تصح من آآ لا تنعقد من المميز
1:07:15والله يعني قد يقال انها لكن قد يقال انها مخالفة هي تحتاج الى نظر تحتاج الى طيب الامر الثاني او النوع الثاني ممن نوعي الحلف على الماضي لغوا اليمين قال ولغوا اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد في قوله لا والله وبلى والله
1:07:44اه قال في الاقناع وشرحه وظاهره ولو كان قوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه عن جانب حديثه على شيء يفعل في الزمن المستقبل لظاهر الخبر يعني مثلا انت سألتني يا محمود
1:08:06هل ستذهب غدا الى الدمام قلت لك لا والله او بلى والله هل تنعقد يميني ماذا رأيت؟ والاصل انها ايش هل ابوك موجود؟ لا والله غير موجود. هل ذهبت الى بيت فلان؟ لا والله ما ذهبت
1:08:26هذه ايش له يمين لكن لو حصلت في عرض حديثك في التزام المستقبل تروح بكرة؟ قال لا والله لا والله ماني برايح ما لي نفس اروح لا والله من يسأله وهكذا فانها لا تنعقد
1:08:44لعموم الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله رواه ابو داوود وغيره وكذا يمين ايضا مما لا ينعقد وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه
1:09:05طيب يا محمود الان عقد يمين يظن صدق نفسه. يظن ايش؟ صدق صدق نفسه في الزمن الماضي الامر واضح الزمن الماضي واضح والله انه حصل امس حادث في الشارع فلان يظن ايش؟ صدق نفسه. هذا الامر واضح ان هذا لا تنعقد وليس بكفارة. لكن الاشكال لو كانت على الزمن
1:09:32المستقبل ظان صدق نفسه ظنا صدق نفسه زاد في الاقناع هنا عن شيخ الاسلام لو حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل لو حلف على غيره يظن انه يطيعه
1:09:55فلم يفعل يعني انا حلفت عليك انك تروح اليوم تشتري لي شيء معين. اظن اني انك ما ترد طلب مني فما ذهبت انت على كلام شيخ الاسلام ان لا احدثنا
1:10:12ما احدث قال وكذا يمين العقدة نفسه فبان بخلافه فلا كفارة للجميع لان الله قال ايش؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولا تنعقد من النائم كما قال الشارح والصغير
1:10:32والمجنون ونحوهم كالمغمى عليه يستثنى هناك ايمان من الصغير تنعقد ما هي الى اولا الايلاء من المميز خاصة ينعقد ثانيا الحلف بالطلاق من المميز يصح وكل تعليق له يصح ايضا
1:11:01الامر الثالث الذي يصح يمين تصح من المميز الظهار فوقعت زوجته انت عليك دار امي فانه يصح وذكر الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى انما هنا مخصوص بالصور اه ما هنا عام مخصوص بالصور
1:11:27لكونها مختصة بالزوجات دون غيره. يعني ليه صححنا اليمين في الطلاق والايلاء والظهار لانها امر مختص بايش؟ بالزواج الشرط الثالث ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امته خطأ نسيانه واستقروا عليه. الشرط الثالث الحمته في يمينه. ما هو الحنت؟ قالوا بان يفعل ما حلف على تركه
1:11:54والله لا ادخل يد فلان فدخل او يترك ما حلف على فعله. والله ها؟ ما ادخل يترك ما آآ والله لادخلن بيت فلان. فلم يدخل قال مختارا شرط يكون مختارا غير مكره وذاكرا غير ايش؟ ناسي. فان
1:12:16فان فعله مكرها او ناسينا او ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة ما معنى ميم مكفرة هي التي تدخلها الكفارة. هي التي تدخل الكفارات. وكل الايمان تدخل الكفارة الا
1:12:34امران فقط. الحلف الطلاق والعتاق. الحلف بالطلاق والحلف. العتاق هذه لا تدخل الكفارة. فكل يمين تدخله كفارة حتى لو كان اناء او ظهارا ها فانه اذا قال بعده ان شاء الله
1:12:52فلا آآ تنعقد قال ومن قال في يمينه مكفرة تدخل الكفارة كا يمين بالله ونذر وظهار ان شاء الله لم يحنث هذا الشرط الاول ان يقول فلا بد من ايش؟ النطق
1:13:07فلا يعني وانا نويت اني ان شاء الله لا لا لا الاول تنطق تقول ان شاء الله. الشرط الثاني ان يقصد ايش المشيئة يعني يقصد تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى
1:13:19بخلاف من قال ان شاء الله تبركا او سبق على الاسلام بلا قصد فلا فلا تعتبر تنعقد يمينه ثم قال رحمه الله ومن حرم حلالا مطلقا او معلق بشرط سوى زوجته
1:13:36الزوجة تحرمها ضياع نعم قالها اه ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا. حكم الحنف اليمين تعتريه الاحكام ايش؟ الخمسة باختلاف ايش؟ ما حلف على فعله. فان حلف على فعل مكروه
1:13:58فالحنس ما حكمه؟ مستحق؟ مستحب. وان حلف على فعل محرم فالحنث واجب. واجب وهكذا وهكذا. تعتريه الاحكام الخمسة. ومن حرم حلالا يعني قال الشاي عليه حرام ها او دخول بيت فلان عليه حرام
1:14:21سوى زوجته من اماتهم او طعام او لباس حرام عليه اني البس الثوب او غيره لم يحرم. حكم التكليف انه لم يحرم لان الله عز وجل قال ايش يا ايها النبي
1:14:39لما تحرم احل الله لك ما في فايدة تحريمك التحريم الذي فعلته ايها الادمي او المسلم لا يوجد فيه فائدة قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسماه الله عز وجل يمينا لما تحل ما احل الله لك؟ لا لك. ثم قال قد فرض الله لكم تحليت ايمانكم فسماه
1:15:00فاليمين على الشيء قال وتلزمه كفارة يمين ان فعله لقوله تعالى قد فرض الله لكم احلة ايمانكم. ثم رحمه الله في فصل في كفارة اليمين فقال يخير بين في كفارة من لزمته كفارة من بين اطعام عشرة مساكين. ويشترط في المطعم المسكنة او الفقر. ثانيا الاسلام ثالثا
1:15:29الحرية ثلاثة شروط في المطعم مسكنه والفقر من باب اولى المسكنة والفقر من باب اولى. ثانيا الاسلام. ثالثا الحرية. بين اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم والعشرة مساكين ما يقولون الرجل ثوب يجزيه في صلاته
1:15:51الصلاة مفروضة يعني التي لابد في تغطية ايش؟ احد العاتقين. وللمرأة درع وخمار تجزئها في صلاتها او عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد عجز ان وجبت عليه ان يطعم الثالث ايا الثالث عشر مساكين او يكسوهم فصيام آآ او
1:16:22ورقبة يخير ثم اذا لم يجد عتق رقبة ولا يضعها ستة مساكين فصيام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا كما قال الشارح هنا لقراءة فصيامه ثلاثة ايام السابعة ثم قالوا من لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد
1:16:45ايمان موجبه واحد يعني كفارتها متشابهة فعليه كفارة واحدة ولو على مجموعة افعال والله لا اكل والله لا البس والله لا اركب ولا لا افعال مختلفة فتتداخل فتلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة
1:17:09فعليه كفارة واحدة وان اختلفا اختلفا موجبها يعني الكفارة مختلفة كظهار ويمين بالله حدث آآ ظهر من زوجته كفارة معروفة. وايضا حلف بالله فيلزمه الكفارتان لكل يمين كفارة ولم يتداخلا لعدم اتحاد
1:17:33الجنس ونتوقف الى هنا والى جامع الايمان ومنكم ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قضى الدية على العافية
1:17:47والكفارة عن الثاني ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان او نائبه والاهانة الماضية. وفي النفس بضرب العنق ويشترط له اربعة شروط تكريم قاتل وعصمة مقتول ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدهم
1:18:07والقصاص حق للمرأة على قدر ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط تكليف تكليف مستقل واتفاقهم عليه وان يؤمن وان يؤمن باستيفائه التعدي الى غير جانب. ويهتز خاتم بقدوم غائب ونفاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه
1:18:36بعد انتهينا من مقدمة كتاب الجنايات آآ تكلم المؤلف رحمه الله اه ما يجب في العمد وشبه العمد والخطأ فبدأ العمد ثقافة في العمد القوت وهو القصاص بشروطه الآتية. وستأتي ان شاء الله
1:19:00الا ان يعفو الولي فالدية على الجان فيجب بالقتل العمد واحد من امرين ما هما اما القود او الدية. في خير الولي بينهما. يخير الولي بينهم وله احوال اما ان يعفو عن
1:19:22اخوات او يعفو عن الدية وغير ذلك. المهم انه اذا عفا عن القوت فله حينئذ الدية. والدية تكون على الجاني لان العاقلة لا تحمل الجناية العمد العاقلة لا تحمل الجناية العمد وكما قال العلماء ان عفوه مجانا افضل
1:19:48قال رحمه الله في شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة. العاقلة تحمل آآ شبه العمد دية شبه العمد وديت الخطأ ايضا وسيأتي لها يعني كلام مستقل العاقلة سيأتي لها كلام مستقل وكفارة
1:20:09على الجاني وكفارة والكفارة كما هو معلوم بمذهب ان الكفارة تجب في اي قتل كل القتل تجد كل انواع القتل ها شبه العدوى الخطأ فقط. اما العمد فالمذهب انها لا تجد
1:20:29المذهب انها لا تجب لان الذنب اعظم من ان يكفر الكفارة قال رحمه الله والكفارة على الجاني قال ولن يستوفى القصاص الا بحضور السلطاني او نائبه والة ماضية واصطفاء القصاص هو فعل مجني عليه او وليه
1:21:01بجان مثل فعله او شبهه فاستيفاء القصاص هو فعل المجني عليه اوليه مثل فعله او شبهه هو امر اصطفاء القصاص انما هو الى السلطان القاضي والحاكم فيحنو اصطفاؤه الا بحضور السلطان او نائب السلطان كالقاضي مثلا او غيره. قالوا بالة ماضية
1:21:35يعني النافذة كما قالوا يجب على الامام تفقدها ان كان له مسمومة منعه من الشفاء بها. فالامام يخير ولي الجناية اما ان يقتص بنفسه ان استطاع والا لا فان فانه يوكل من يقتص
1:21:54يعني المقصود به من قبل ولي الامر. فوزارة الداخلية او آآ من الامارة مثلا كما هو معمول به الان هو الذي يقوم بالقصص وفي النفس بضرب العنق بالسيف. المذهب عندنا انه استوفى القصاص لا يستوف القصاص في النفس الا بضرب
1:22:14بالسيف ولو جاء وكان الجاني قتله بغير القتل او بغير الضرب في استفهام حرقة مثلا او اغرقه فلا يستوفى القصاص الا بضرب العنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره وهذا اذا كان في النفس
1:22:37اما في غير النصف في القود في الاطراف القصاص في الاطراف فيكون المذهب يقول انه يكون بايش بسكين ونحوها من الة صغيرة اذا لابد ان يكون القتل في العنق فقط لا في غير العنق وان تكون الالة التي تقتل السيف لا غير السيف كمسدس وغيره
1:23:01قالوا يشترط له يشترط وجوب قصاص اربعة شروط هكذا في المنتهى وفي الاقناع قال خمسة. اولا تكليف القاتل تكليف قاتل هذا الشرط الاول يشترط ان يكون قاتل مكلفا وقال في الغاية زاد ويتجه علمه بتحريم القتل
1:23:23وعلمه بتحريم القتل فاذا لا بد ان يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل قال رحمه الله وعصمة المقتول هذا الشرط الثاني عصمة مقتول كما قال الشيخ عثمان بان لا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا
1:23:45في الا يكون مسدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا والشرط الراء الثالث مكافأة لقاتل بدين وحرية يشترط الشرط الثالث ان يكافئ المقتول القاتل حال الجناية لا قبلها ولا بعدها حال الجناية
1:24:09وذلك بان يساويه يساوي مقتول القاتل في ثلاثة امور في الدين والحرية والرق فان كان القاتل افضل من المقتول بواحد من هذه الامور الثلاثة فلا قصاص فلا قصاص فلو قتل المسلم
1:24:32الذمي فهل يقتص من المسلم لا يغتص لكن عندنا المذهب او الفقهاء يقولون ان الجاني القاتل المسلم الذي يقتل الذمي عمدا تضاعف عليه ايش الدية فاذا كانت ديتها خمسون الف ادفع مئة الف. فاذا كان عمدا اذا كانت عمدا اما اذا كانت خطأ فلا تضاعف
1:24:54قالوا عصمة المقتول ومكافحة الايقاف بدين وحرية وعدم الوداد هذا الشرط الرابع يشترط عدم ولادة القاتل للمقتول فلا يقتل والد ابا كان اما وان علا بولد وان سفل وين سفر
1:25:16طيب حتى لو كان حتى لو كان الاب كافرا لو كان الاب كافر لو كان الاب كافرا والمقتول الابن مسلما فهل يقتل الاب او لا يقتل مم لا يقتل حتى لو كان
1:25:37الاب كافرا بل حتى لو كان الاب رقيقا والابن حرا ولذلك يقول في الاقناع لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما لا تأثير الابوة والولادة تأتي لاختلاف الدين والحرية واما لو صار العكس
1:25:59لو قتل الولد الوالد فانه يقتل فانه يقتل لكن يشترط حتى يقتل الابن بابيه انا ايش؟ يكافئها فاذا كان الاب مثلا اه رقيقا او كافرا والابن حرا او مسلما فانه
1:26:25لا يقتل. قال والقصاص حق للورثة على قدر ارثهم كالدين. يستحق كل وارث مقتول من القول بقدر اثه من مال المقتول حتى الزوجين حتى الزوجين حتى الزوجة فينتقل حق القول من مورثه اي مقتول الى
1:26:45الوارث والشرط الذي اضافه الاقناع الشرط الخامس هو ان تكون الجناية عمد بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما اجماعا كما قاله في الشرح الكبير. ثم قالوا يشترط لاستيفائه استيفاء القصاص كما ذكرنا سابقا. هو فعل مجني عليه او
1:27:11بجانب مثل فعله او شبهه يشترط استيفاء القصاص. اذا حتى نستوي القصاص لابد تتوفر الشروط ايش؟ الاربعة المتقدمة ثم تشترط ايضا مش توفر شروط ثلاثة الشرط الاول تكليف مستحق له
1:27:31بان يكون ولي الدم مكلفا اذا كان غير مكلف فاذا كان صغيرا او مجنونا ها فما الحكم؟ حينئذ نعم ينتظر نعم يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون فليس للولي المكلف ان يستوفي القصاص لان القصاص فيه شيء من التشفي
1:28:08الغير البالغ والمجنون لن يحصل على تشفي ننتظر حتى يعود عقله اذا كان مجنون او يبلغ اذا كان صغيرا فيطالب بالقصاص الشرط الثاني قال اتفاقهم عليه. اشترط لاستيفاء القصاص ان يتفق المستحقون القصاص على استيفائه. فلو طالب البعض القصاص والبعض عفا فما حكم القصاص حينئذ
1:28:36نقول انه يسقط يسقط ولو قتل احد الذين لم يعفوا القاتل مثلا فهل يقتص منه ولا يقتص منه هو الان هم اذا كانوا خمسة فعافى ثلاثة منهم فقام احد الاثنين الذين لم يعفوا
1:28:56فقتل القاتل هل يقتص منه ولا يقتص منه؟ ها؟ يعلمون يعلمون انه لا عفو اه لكنه يعلم انه معفو عنه ثمن عفي له من اخيه شيء من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادانوا اليه باحسان
1:29:18فاذا عفا احد الورثة فان القصاص يسقط وحينئذ يقتص لو علم لو علم طبعا لو علم ان هؤلاء عفوا ماذا لم يعلم هذا امر اخر فاذا علم ان القصاص قد سقط عن قاتل واقتص منه او قتله فانه يقتص منه ويقتص منه
1:29:39قال رحمه الله والشرط الثالث ان يؤمن في استيفاء القصاص ان يتعدى الى غير الجاني ويمثلون يمثلون لذلك بايش بمثلا لو كانت حاملا لو كانت حاملا فلا يجوز ان يقتص منها حتى
1:30:01حتى تضع توضعه قبل ان تضعه يا اخوان حتى تضع وتسقيه ايش اللباس الربا على وزن ايش؟ عنب فاذا وجب القصاص على حامل او حائل فحملت فلا تقتل حتى تضع تسقيه اللبن
1:30:26والنبا المقصود به هو اول اللبن عند الولادة كما قاله في المصباح واما اذا كان قصاص في غير النفس اذا كانت امرأة حامل سيقتص منها في في غير النفس فانها تنتظر حتى ايش
1:30:48تضع فقط تنتظر حتى تضع ثم اقتص منها بقطع يدها او اصبعها او رجلها ونحو ذلك قالوا يحبس قاتل هذا تكملة للشرط آآ المتقدم قدوم غائب وبلوغ وافاقة هذا اه اه داخل في الشرط الثاني هذا داخل في الشرق الثاني
1:31:18اتفاقهم عليه فاذا كان بعض مستحقين اه اه غائبا اه فانه ينتظر او اذا كان بعظ المستحقين اه غير بالغ فانه ينتظر بلوغه واذا كان مجنونا ينتظر انتظر افاقته. ثم قال رحمه الله فصل
1:31:39هذا فصل معقود فيما يوجب القصاص فيما دون النفس. من اقيل باحد في النفس بوجود الشروط وجوب القصاص المتقدمة اقيل به في الطرف كل من اقيل باحد في النفس يعني اي شخص
1:31:56يقتله الانسان يقاد به في النفس فانه يقاد به ايضا في الطرف. وما وما لا فلا كما يقال المؤلف فاذا توفرت الشروط الاربعة متقدمة تكليف والعصمة ومكافأة وعدم الولادة اقيل به في الاطراف. والاطراف او الطرف هو الذي له مفصل
1:32:17او له حد ينتهي اليه كمال الانف قال اقيد به في الطرف والجروح كذلك لا قصاص في الجروح الا اذا كان الانسان الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس. وما لا
1:32:40فلا من لا يجد قصاص بينهما في النفس فلا يجري بينهما في الطرف كالاب مع ابنه مثلا والمسلم مع الكافر ولا يجب الا بما يوجب القود بالنفس. ما الذي يجب القول في النفس؟ هو القتل ايش
1:32:54العمد المحض كذلك القصاص لا يجب الا مع العمد المحض فلا قود في جناية شبه العمد والخطأ في القصاص في الاطراف. قالوا يشترط للقصاص في الطرف شروط. الامن من الحي الشرط الاول
1:33:15هو الامن من الحيث الامن من الحي المراد به الجور يعني الان نأمن في الاستيفاء من التعدي يعني ان نقتص مثلا اكثر مما هو واجب عليه كيف يكون الامن من حيث؟ يقول بان يكون القطع من مفصل دائما نقول ان مفصل على وزن
1:33:40مسجد من مفصل او ينتهي اليه يعني ينتهي القطع اليه ينتهي القطع اليه. وهذا المفصل مثل ايش الاصبع مثلا يكون القطع الاصبع من اليد من هذا المرفق من الكتف كل هذه مفاصل. طيب اذا كانت
1:34:06في وسط الساعد هل يقتص او لا يقتص ها لا يقتص لان لابد ان يكون القطع من مفصل اذا لم يكن مفصل فهو لا يمكن قصاص. لماذا لانه لا يؤمن من ايش
1:34:24من الحيض يمكن هو قطع في وسط الساعد يمكن لو اقتصينا من الجاني يمكن نقطع اكثر او اقل وهذا طبعا عندهم في السابق فهل الان نقول الحكم كما هو في العصر الحاضر لان الان الاطباء يستطيعون يأتون بالقدر الذي ذهب
1:34:43فهل يقتص من من الجاني اذا مثلا قطع من الساعد او من السائق او لا يقتص؟ هذه تحتاج الى بحث قال او ينتهي القطع اليه ويمثلون له فقط بايش؟ ميمارن الانف وهو ما لان منه وهو ما لان
1:35:00منه فاذا قطع مال الانف يقتص والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم مثل اليد. والموضع اليد اليمنى فلا تؤخذ يمين بيسار ولكن سر بكسر ايش والصاد خنصر ببنصر ايضا بكسر
1:35:21الصاد يمين بيسار هذا مثال للموضع مخالفة في الموضع وخنصر بمنصر هذا مخالفة ايضا في الاسم وايش؟ والموضع. مخالفة في الاسم والمنطق قال رحمه الله او نقول في الموضع مخالفة في آآ في الاسم في الاسم
1:35:47واستوائهما في الصحة والكمال. هذا الشرط الثالث اشترط استواء الطرفين المقطوع والذي سنقطعه بالصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة يعني يد مثلا صحيحة بيد مشلولة بيد مشلولة والشلل كما قالوا هو فساد العضو
1:36:08وذهاب حركته فساد العضو وذهاب حركته قال ولا كلمة الاصابع بناقصة لا تؤخذ كاملة الاصابع يد اليد التي قطع بها الجاني اصابعه مكتملة. واليد مقطوعة اصابعه ناقصة فلا تقطع اليد
1:36:33المكتملة باليد الناقصة قال ويقتص من عضو وجرح قبل برؤه لا يقتص هنا يحرم يعني يحرم القصاص في الطرف او الجروح قبل ان يبرأ المجني عليه. كما لا تطلب له
1:36:52دية كما ان ليس له ان يطلب الجاني المجني عليه دية حتى يبرى. لماذا نعم لانه لانه قد تسري لان الجناية قد تسري الى غير العضو. تسري. وهذا كله يكون على من
1:37:10على الجاني. ثم قال رحمه الله باب الدين. انتهينا من كتاب الجنايات. الان سادخل في باب الديانة. باب الدياب طبعا باب كبير جدا لو قرأته في الاقناع او الكشاف ستضيع فيحتاج الى يعني الانسان يقرأه آآ بهدوء ويحتاج خصم
1:37:30القضاة تجون من يقرأوه بهدوء يعني يخرج بضوابط حتى يتبين وينكشف لهم هذا الباب هو المؤلف ذكر جملة صالحة من المسائل. الديات جمع دية والدية هي المال المؤدى الى مجني عليه
1:37:51او وليه بسبب جناية المال مؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية كل من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب عمدا او خطأ او شبه عمد لزمته
1:38:16ديته لكنه اذا كانت عمدا فانها تجب في ما له. واما الخطأ وشبه العمد فعلى على على عاقلته لا يلزمه شيء منها وسيأتي ان شاء الله ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر مقادير الديات
1:38:35والفقهاء يقدمون قبل يقدموا باشياء كثيرة لكنهن هنا المؤلف اسقط جميع المقدمات والمقدمة فقضية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او هنا او للتخيير طبعا على ظهرها او اثنى عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او فرشاة
1:39:03هذه اصول الدية ويترتب على قولنا انها اصول الدية ما ذكره صاحب في خير من لزمته بينها يخير من لزمته بينها ان يحظر اي شيء منها وايضا يترتب على ذلك انه اذا احضر اي شيء منها يلزم الولي قبوله. يلزم ولي الدم ان
1:39:31ان يقبله هذا هو المذهب عندنا هذا هو المذهب عندنا. والرواية الثانية ان الابن هي الاصل خاصة وهو الذي يرجحه كثير من العلماء المعاصرين. الرواية الثانية ان الابل هي الاصل خاصة وهذه الاربعة
1:39:50متبقية ابدان عنها فاذا عدم الابل فننتقل الى واحد من هذه الاربعة ذكر هذه الرواية المقنع قال ابن منجى في شرحه الممتع وهو على اسمه ممتع هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل
1:40:11وقال الزركشي هي اظهر دليلا ونصره وهي ظاهر كلام خرقي حيث لم يذكر غيرها الخرقي في مختصره المشهور ما ذكر غير هذه الرواية يعني يدل على انها رواية ايش قوية جدا في المذهب
1:40:29وتعرفون ان الان عندنا الدية آآ يعني حولت الى ايش الورق النقدي كم تساوي الان اذا كانت شبه عمد وشبه عمد الان تصل الى او قصدي الخطأ تصل الى ثلاث مئة واما شبه العمد والعمد تصيلا
1:40:49تغلى دين خمس مئة خمس مئة الف قالوا دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل من اهل دينها حتى ايضا الكافرة. المرأة الكافرة فديتها نصف دية
1:41:15الرجل الذي هو من اهل دينه. هذا حكاه بن المنذر وابن عبدالبر اجماعا قال رحمه الله ودية كتابي حر نية الكتاب الحرة والذمي او نعاهد او نستأمن ايضا نصف دية المسلم. وذكرت سابقا انها تضعف دية الكافر على قاتله عمدا. تظاعف دية الكافر
1:41:45التضعيف عندنا في المذهب قليل جدا يعني التضعيف قليل منها هذه المسألة وايضا ها ايش لا تضعيف في الاموال الاموات نعم. عين الاعور احسنت. لو قلع صحيح عين الاعور فانه آآ
1:42:12ولا بالعكس الاعور الاعور لو قلع عين الصحيح المماثل لعينه الصحيحة فانه تضاعف عليه الدلة دية ولا قصاص ولا قصاص. احسنت. عمدا هذا اذا كان عمدا. اما اذا كان خطأ فتلزمه نصف النية
1:42:28بس في الدقيقة ايضا من المسائل التي ها؟ عبد الله اه احسنت هو في موطن في السرقة اه مواطن ثلاثة عندنا او اربعة مواطن فقط فانه يضمنها قيمتها مرتين. الطلح
1:42:44اللي هو الفحال وشحم النخل وايضا اذا سرق الماشية من غير حرزها وستأتي ان شاء الله الرابعة ايضا عندنا المسألة الرابعة هي الذي يأخذ لقطة لا يحل له ان يلتقطها ويكتمها
1:43:07فيغرمها كما ورد في الحديث مرتين قال رحمه الله والكتابية عن نصف من ذلك ودية رقيق قيمته حتى لو زادت على دية الحر افرض ان قيمتها مثلا خمس مئة الف او ست مئة
1:43:28نقول نعم حتى لو زادت على دية الحر فالواجب في قتل الرقيق قيمته مطلقة قال ودية جنين والجنين هو الولد في البطن دية جنين حر غرة ما المراد بالغرة هنا
1:43:48عبد او امة. قيمتها قيمتها عشر دية امه يعني الان مفروض ان الانثى الان المرأة ديتها اه مئة وخمسين الف نصف الرجل فالواجب في اسقاط جنينها كم نبي عشر دية الام
1:44:16ايش شنسوي الان حتى نخرج العشر؟ مقسم مية وخمسين على عشرة فالناتج خمسطعشر الف خمسطعشر الف مفروض نأتي بعدد او اه امة قيمتها خمستاشر الف قالوا هي خمس من الابل
1:44:35خمس من الابن يعني عشر دية الام خمس من الابن لانها اصلا بالابل كم ابل؟ كم عدد الابل خمسين خمسين من الابل آآ عشر الخمسين كم؟ خمسة. عشر الخمسين خمسة. حتى لو كانت
1:44:56لو كان الذي اسقط هذا الجنين هي الام فيلزمها الدية لورثة هذا الجنين اذا كان الاب موجودا فهو الذي يرث لوحده. واذا كان غير موجود فاخوته يرثون قالوا اما الدية
1:45:17الان سيتكلم عن دية آآ الاعمى. طبعا الجنين بالنسبة للجنين هذا اذا سقط نسينا ان ننبه شيء مهم. وهو اذا كل الكلام اذا سقط ايش؟ ميتا لكن لو سقط حيا ومات
1:45:30هذا ليش؟ كأنه تجب فيه ايش الدية كاملة لو سقط حيا وما يفلون سقط ابن تمام ذكر سقط ثم بسبب الجناية ومات فيجب فيه ايش؟ الدية كاملة. تجب فيه الدية كاملة. قال واما الدية هنا ذكرنا انه سيتكلم عن دية الاعضاء
1:45:50في الاعضاء الاعظاء طبعا كثيرة جدا تزيد على تقريبا آآ اربعين فمن اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كذا عندكم منه واحد ولا شيء واحد حتى في الكتاب طيب كالانف
1:46:10اتلفوا يعني قصه كله مثلا قال في المنتهى ولو مع عوجهه واللسان والذكر ففيه دية كاملة. يعني دية كاملة لنفس المتلف منه ذلك الشيء. ذكرا كان او انثى مسلما او
1:46:32او كافر على ما سبق تفصيله قال ومن اتلف ما في الانسان منه شيء شيئان كاليدين والرجلين ففيه مدية وفي احدهما نصف الدية يعني نسبية ذلك الانسان. وفي الاجفان الاربعة
1:46:50الدية الاجفان جمع جفن بفتح الجيم وهو جفن العين غطاؤها من فوق واسفل غطاؤها من فوق واسفل وحكي الكسر فيها جفن الاجفان الاربعة اذا قطعها تماما لا الكسر لا ندخل ليس كان في الكسول او كسرها ما فيه آآ ديار
1:47:14اه فيه حكومة كما سيأتي المقصود انه كسره واخرجه مكانه الدية وفي احدها ربعها في ايضا هناك اشياء فيها خمسة اشياء في الانسان في كل واحد منها خمس الدية ها؟ ايش
1:47:39لا الاصابع عشرة سيأتي الاصابع وفي بعض اشياء كثيرة اه فيه شيء؟ خمسة في الانسان منها. ها طيب لا بس سيأتي خمسة من الابن ذكرنا ان السن هو العضو الوحيد الذي تجب
1:48:05في مجموع الاسنان الدية اكثر من دية النفس مئة وستين من الابل بينما اذية النفس كم قال لو صدمت واحد وراحت اسنانه طيب المذاق الخمس في الاسنان في اللسان الانسان فيه خمس مذاقات
1:48:26حلاوة والمرارة والملوحة والحموضة وآآ المهم انها خمسة اشياء المذاق الخامس في اللسان اذا اذهب واحد منها وجب فيها يا شيخ احمد خمس الدية خمس الدية ما هو خمس الثلاث مئة الف
1:48:48كم خمسها؟ ها؟ الله وشوية جيدة مهر يا شيخ طاهر طيب وفي اصابع اليدين دية وفي احدها العشر وفي الانملة مليون مرة فيها عشر لغات ولو مع الظفر كما قال في المتعة ان كانت من ابهام النصف عشر الدية
1:49:10هذا الانملة وان كانت من غير الابهام هذه ثلاث فيها فالانملة الواحدة فيها ايش ثلث عشر دقيقة لان فيه ثلاثة مفاصل فتوزع نيته عليها وكذا اصابع الرجلين. الابهام في اصابع الرجلين فيه
1:49:30ها الانملة الواحدة في ايش نصفيش عشر الدية وما عدا عدا الابهام ففيها كم ثلث ايش؟ عشر لكن انت صبعك الان الصغير فيه كم كم وصلة فيه ايش واحدة غير طبيعي لا صحيح كل واحد له ثلاثة لكن احنا ما نشعر بها. الاخير في القدم
1:49:58في ثلاثة وشفت هيك العظمة في ثلاثة ترى مقسم لكن انت ما تشغل قال وكذا اصابع الرجلين ويجب في السن خمس من ذكرنا ان لو اسقط جميع الاسنان لو اسقط جميع الاسلام ففيها مئة وستين
1:50:14مية وستين من الابل فرحمه الله طبعا خلع الاسنان تجب فيها الدية اذا لم تخرج والغالب ان الانسان اذا بلغ عشرين سنة لا يخرج السن اذا سقط معه قال وفي ذهابي نفعي الان دية المنافع
1:50:30اذهاب المنافع وفي ذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة قد المذاق الخمس منافع تعتبر كاملة ديتو كاملة قال رحمه الله وفي عين الاعور دية كاملة. هذا لو قلع الشخص الصحيح
1:50:59صحيح العينين عين الاعور فلا يخلو ان كان عمدا ان كان عمدا فتقلع عينه بالشروط السابقة وعليه مع القود نصف الدية تقلع عينه صحيح وعليه ايش نصف الدقيقة وان كان شبه عمد او خطأ
1:51:20فعل القانع دية كاملة فعلى القالع دية كاملة هذه ايضا تضاعف فيها اذا كانت شبه عمد وخطأ ثم اه عقد فصلا في الشجاج والجروح فقال والشجة فتح الشين واصل الشج هو القطع
1:51:50والمراد بها الشجاج والجروح التي في ايش؟ الوجه والرأس خاصة اما الجروح في غير الوجه والرأس فلا تسمى ايش؟ شجة وانما تسمى جرحا تسمى جرحا قالوا والشجة الجرح في الرأس والوجه
1:52:11خاصة هذا تعرف شجة السلاح وهي عشر هي عشر باعتبار تسميتها يقولون المنقولة عن العرب عشر خمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر قال ففي الحارسة والحارسة ما هي هي التي تشق الجلد قليلا ولا ايش
1:52:39يخرج منها الدولة لكنه لا يسير يخرج من الدم لكنه لا يسير واما البازلة والبازلة وتسمى الدامية والدامعة هي التي يخرج من الدم ويش ويسير والبضعة وهي التي تبضع ايش؟ اللحم يعني تشقه تشقه
1:53:02بعد الجلد يعني تشق الجلد ثم تدخل على اللحم قال والمتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم دخلت فيه دخولا كثيرا اكثر من البادعة واستبحاق السبحاقية التي بينها وبين العظم قشرة
1:53:25رقيقة هي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة كلها كما ذكرنا في الوجه والرأس فقط فهذه فيها حكومة والحكومة من مراد بها ان يقوم المسجد كانه ايش عبد لا جناية به
1:53:44ثم يقوم وهو حر ثم يقوم وهي الجناية قد برئت فالواجب هو ايش الارش بين التقويمين مثلا قومناه كأن عبد لا جناية به مثلا بخمسين الف ومع الجناية لما قومناه بعد الجناية وبعد البرء صار اربعين الف
1:54:11فما الواجب الان ها قنصل العشر اه ها الخمس صحيح الخمس لا العشر الخمس العشر. فنذهب الى الدية الكبيرة له لثلاث مئة الف ونأخذ ايش؟ عشرها. كم عشر الثلاث مئة
1:54:33ثلاثين ثلاثين الف وهناك يعني موظف في المحكمة اسمه مقدر الشجاج مقدر الشجاج فاذا حصل تقدم عليه يا طارق جيد ولا ما تبغاه طيب تيكون الفقيه يعني مو باي قالوا في الموضحة خمس من الابل هذه الموضحة هي التي فيها مقدر
1:55:00خمس من الليل طبعا كلها ورد في اثار والموضحة هي التي تبدي بياض العظم ففيها خمس من الابل سواء كان من انثى او من ذكر. وفي الهاشمة عشر وهي التي توضح العظم وتهشمه يعني تكسره
1:55:23فيها عشر من الابل انا مكتوب عندي عشرون ثم قال رحمه الله في منقلة كذا تنطق تجديد القوافل المتنقلة والمنقبة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام تنقل العظام عن مكانها
1:55:45فيها خمسة عشر من الابل وفي المأمومة وهذه التي الشجة التي تصل الى ام الدماغ وهي جلدة الجدة التي فيها الدماغ فيها ثلث الدية وكذا الدامغة وهذه الخامسة من الشجار التي فيها مقدر وهي التي تخرق جلدة الدماغ. الجناية التي تخرق جلدة الدماغ. يقول الشيخ منصور ولا يسلم صاحبها في الغالب
1:56:11يعني الاصل اذا حصل هذه الجناية فان صاحبها لا يسلم يعني يموت هادي فيها ثلاث الدية الجائفة والجائزة انتهت الخمس كلها التي في الوجه او الرأس. اما الجائفة فهي الجرح الذي في غير الوجه والرأس. وهي التي تصل الى باطن
1:56:33الجوف والجوف هنا يعرفونه هو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي كداخل البطن والظهر والصدر والحلق في هذه الاشياء كلها فيها ثلث ايش؟ يعني اذا طعن في صدره ودخلت
1:56:54السكين داخل الصدر او داخل البطن ولو لم تخرق الامعاء فانها يجب فيها ثلث الدية ثم قال رحمه الله وعاقلته تناول الان الماتن من هنا احكام العاقلة والعاقلة جمع عاقل
1:57:12قيل من العقل وهو المنع واما في الاصطلاح فهي من غرم هم من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره. واما عاقلة الانسان الذين يعقلون عنه
1:57:37يحملون الديات عنه فهم ذكور عصبته نسبا وولاء ذكور وعصبته بالنسب والولاء. قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم مريضهم ويشترط في من يعقل يشترط في من يعقل عدة شروط. الشرط الاول ان يكون عصبة ذكرا
1:58:01فلا عقل عليه ايش النساء لا عاقل عن النساء. ثانيا ان يكون مكلفا يشترط ان يكون من يعقل يدفع الدية عن الجاني ان يكون ايش؟ مكلفا ثالثا ان يكون موافقا لدين الجاني
1:58:16رابعا يكون الذي يعقل غنيا والغنى هنا هو من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول شو الزكاة؟ من ملك نصابا زكويا عند حلول الحل الحول فاضي عن حاجته كما في الحج
1:58:40كفرضها والزكاة ايضا ذكر الغني هناك الذي يملك نفقة ايش؟ سنة كاملة وكيف يوزعها الحاكم يجتهد القاضي في التوزيع يبدأ مثلا بالاباء وبعضهم قال يبدأ بالابناء فان تحملوا والا انتقل الى
1:59:00الابناء الاباء مثلا فيتحملوا الا الاجداد ثم ينتقل الى الاعمام. الاخوان اقصد حواشي ثم بعد الاخوان ينتقل الى ابناء الاخوة كلهم عصبات ثم الى الاعمار ثم ابناء الاعمام وهكذا فيتحمل منهم الاقرب فلا يحمل من بعدهم
1:59:21ثم قال ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا واعترافا ولا ما دون الثلث هذه شروط الذي تحمله العاقلة اولا تكون جناية غير عمد ان تكون جناية ليست عمدا محضا. فان كانت عمدا فالذي يحملها هو من؟ الجامي. الشرط الثاني الا تكون الجناية
1:59:45بعبد قتله فلا تحمل العاقلة قيمة العبد. اذا قتل الجاني عبدا فلا تحمل العاقلة قيمة عبد ثالثا الا يكون ما تحمل العاقلة صلح انكار يعني واحد ادعى عليه ها انكر داعي ان عليه في ذمته له في ذمته مئة الف
2:00:08فانكر ثم صالحه ثم ايش صالحه فلا تحملوا آآ صالحه مائة الف ومئتين الف ما تحمله العاقلة هذه ما تحملها لانه متبرع يعتبر اما صلح الاقرار لا يختلف اذا قرر على نفسه ولا اعترافا
2:00:30هذا الشرط الرابع الا تكون الدية لزمته باقرار الجاني على نفسه بجناية خطأ او شبه عمد وتنكره العاقلة ايضا ما ما دون ثلث الدية اذا كان ما وجب عليه اقل من ثلث دية الذكر الحر
2:00:47ليس دية المرأة وانما دية الذكر الحر المسلم فلا تحمله وان كانت ثلث فاكثر فتحمله فتحمله. طيب الخسارة لو دخل في تجارة وخسر هل تحملها العاقلة مليون مثلا خصم خمس مئة مليون
2:01:08تحملها وتحملها شوف جربكم فقهاء ولا غير فقهاء ما تحمله انا اقول ما تحمله لكن منين اخذتموها خلني اتقهوى شوي اه يا محمد. احسنت نأخذها من التعريف قال بسبب ايش
2:01:31احنا ذكرنا في التعريف اللي قيد التعريف معنا وش قلنا في التعريف؟ من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره الخسران في التجارة جنى على غيره طيب ممتاز يا محمد هذا استنباط مهم وينبغي للفقيه ان يكون فطما طيب الحوادث في السيارات
2:01:51صدم هل تحملها العاقلة هي العاقلة ما تحمل الا شبه العمد الخطأ اه ليه لان في الحقيقة انها جناية جناية تصادم هذا جناية طيب ينبغي الإنسان يكون فطن نحن في نهاية الكتاب مفروض يعني فقهاء يعني ولا لا يا شيخ محمد
2:02:26ها؟ مفروض الفقهاء اليوم هم ما شاء الله الحوادث السيارات تحمله العاقلة يعني عجيب والله لو فعلت العاقلة كان ما يعني استغنينا عن شيء اسمه ايش؟ التأمين لو فعلت يعني عمل بها. لكن الان
2:02:43يمكن القبائل يعملون بها. اما الحذر فهم بعيدين عنها ثم قال رحمه الله كفارة غير العمد كالظهار الا انه لا اطعام فيها. من قتل نفسا محرمة او شارك فيها ولو كان المقتول نفسه
2:03:01اذا قتل الانسان نفسه تجب عليه ايش الكفارة حتى لو قتل نفسه تؤخذ من ديته كفارة خطأ او شبه عمد او تسبب بقتل اخر فانه تلزمه كفارة لذلك المقتول وهي ككفارة الظهار
2:03:18عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها قال رحمه الله الا انه لا اطعام فيها اما القتل المباح كقتل الحرب والباغي والصائل والزاني المحصن اه كذلك قطع الاطراف ليس فيه كفارة كذلك نصوا على قتل البهائم بعضهم يسأل انا امشي في الشارع فجت بهيمة وصدمت
2:03:52انه مات نقول انه ليس فيها ايش؟ كفارات ليس فيها كفارة. قال ويكفر عبد بالصوم لانه ليس له مال وتتعدى الكفارة بتعدد القتل ثم قال رحمه الله باب القسامة بالفتح
2:04:09اليمين كالقسم بالله تعالى وتعريفه في الاصطلاح عرفها المؤلف بقوله هي ايمان مكررة بدعوى قتل معصوم في دعوى قتلي معصوم سواء هذا القتل. دعوة القتل. سواء كانت عمدا او شبه عمد او خطأ
2:04:30فلا تكون القسامة في دعوة قطع طرف مثلا او في دعوة جرح ولا في دعوى قتل غير معصوم كالحرب. وشروط القسامة عشرة. شروط القسامة عشرة ومن في المحاكم يقول انه تحصل
2:04:46خاصة في بعض المدن تحصل القسامة الى ليومنا الحاضر وشروطها طبعا قاسية لكنها اذا توافرت الشروط العشرة فانها آآ يفعلها القاضي يجب عليه ان يفعلها. قال واذا تمت شروطها اهم شرط من شروط
2:05:08الثامن عشر هي اللوث وما المراد باللوث هو العداوة الظاهرة وهي مثل ما يكون بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر او ما بين ما بين اللصوص قالوا هذا نص عليه في الاقناع. والجند والشرط شرط شرطة
2:05:32مثل اصحاب المخدرات مع شرطة مخدرات مثلا مكافحة المخدرات هذا فيها عداوة ظاهرة بينهم عداوة ظاهرة هذا اهم شرط العداوة الظاهرة مثل ما كان بين الانصار واهل خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها وهي كانت في الجاهلية فاتى الاسلام فاقرها
2:05:55قال اذا تمت الشروط العشرة طبعا منها اللوز تكليف القاتل المدعى عليه القتل ان كان القتل منه وصف مدعي القتل في الدعوة شروط عصر عشرة قال بدأ بايمان ذكوري عصبته
2:06:11عصبة المقتول يعني يعني هم الان وجدوا مثل ما حصل اه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الانصار واليهود لما وجدوا احد الانصار قتل عند ايش اليهود. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون القاتل؟ قالوا لا
2:06:31اعين قاتل؟ قال له ثم طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحلفوا ايش خمسين يمينا تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دوما صاحبكم؟ قالوا لا قال لهم يحلف لكم يهود قالوا ايش
2:06:46اليهود اهل غدر فلا نقبل بيمينهم فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداه من عنده وهذا المفروض اللي يكون ان ولي الامر الحاكم قاضي يفديه من بيت ايش؟ المال لان ما في نفس تذهب بدون ديان في القتل خاصة لابد هناك دية
2:07:02بدي بايمان الذكور ذكور عصبة المقتول الوارثين يعني لا يحلفون النساء فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر فيه فاذا كان مثلا مقتول وله ثلاثة اخوة فكل واحد يحمل ايش ثلث من هذه الخمسين ويجبر الكسر يجبر ايش؟ الكسر
2:07:24قالوا يجبر كسر فانك لو قال ما راح نحلف او كان الكل من ورثة المقتول نساء حلفها مدعى عليه المدعى عليه يحلف وهنا قال في الاقناع ولو امرأة بخلاف المدعين لابد اللي يحلفون فيها ايش؟ ذكور. هنا المدع عليه ولو امرأة
2:07:50يعني المدعى عليه بالقتل هو المرأة انها قتلت هذا الرجل او قتلت هذه المرأة فتحلف كم يمين خمسين يمينا ثم هل يقام عليها القصاص يقول وبرئ يبرأ اذا حلف حلف خمسين يمين. وهذا كما ذكرنا اذا رضى رظي
2:08:13الورثة بايمان المدعى عليه بايمان وادعى عليه اما اذا لم يرظوا ما يحل في المدة عليه ويفديه حينئذ الامام يفدي القتيل من بيت المال ويخلي سبيل المدعى عليه قالوا هنا كما يفدى من بيت المال من مات في زحمة في زحمة
2:08:41كجمعة وطواف يفدى لابد يفدى بثمار لابد تدفع ديته ثم قال رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو المنع وما في الشرع فهي عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها
2:09:01طبعا احنا عندنا خياران الخيار الاول نتوقف عشر دقائق ثم نواصل الى المغرب. الخيار الثاني نحن نتوقف قبل ما نواصل الان الى المغرب. قبل المغرب بربع ساعة. فما رأيكم الخيار الثاني واصل يعني نشيطين يعني انتم الان طيب
2:09:20والشيخ احمد وعد انه يأتي بشاهي وقهوة موجود طيب اذا الحدود في الشرع هي عقوبة او الحد هو عقوبة مقدرة معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتجب اقامة الحد على من؟ يجب اقامة الحد
2:09:42ما الذي يقيم الحد؟ امام او نائبه. لا عوام الناس قال رحمه الله واجمع طبعا العلماء على اقامة وجوب اقامة الحدود وهي للاسف الان تعرفوا انها معطلة في العالم الاسلامي الا عندنا ولله الحمد
2:10:06فقال لا يجب الحد الا على باله. شروط من يجب عليه اقامة الحد. اولا يكون ايش؟ مكلفا. وهو البالغ العاقل. ثانيا ان يكون ملتزم لاحكام الاسلام ويدخل في هذا المسلم وايش؟ والذمي
2:10:21المسلم والذمي والمستأمن طيب مستأمن او من هو في حكم مستأمن هل يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد قالوا هم حد الزنا مثلا ما يقام عليه اذا زنا بايش
2:10:39مستأمن زنا بكافرة اما اذا زنا مسلما فينتقض عهده انتقض عهده نعم وايضا لو شرب الخمر المستأمن لو شرب الخمر فانه لا يحاد ايضا السرقة السرقة لو سرق هل يحد ولا يحد
2:11:03ها هو السارق يضمن حتى لو اقمنا عليه الحد نعم لا يحد لو سرق من مسلم او ذمي فانه يقام عليه حد السرير في انه يقام عليه حد السرقة ما تعلى الحد الذي يتعلق بالآدمي كالقذف مثلا لو قذف مسلما لو سرق من مسلم
2:11:28او ذمي الذي يتعلق بالادمي يقام عليه. اما الحد الذي يتعلق بالله عز وجل مثل الزنا والخمر فانه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد ملتزم عالم بالتحريم. هذا الشرط الثالث ان يكون عالم التحريم. فلا حد على الجاهل اذا كان مثله يجهله
2:11:51اذا كان يشرب الخمر في مثلا مسكت فيه هنا وقلت ليه اشرب؟ قال والله انا ما كنت اعرف ان الخمر محرم هنا في الاحساء مثلا هل يقبل منه يجهل يجهل وانا جاهل
2:12:06ها والمنابر كل جمعة تخطب على رأسه ويدرس مدارس هل يعذار بجهله؟ لا يعذر قالوا يقيم الامام ونائبه اذا كان الذي يقيم الحدود الامام او نائبه قال في غير مسجد يعني يحرم اقامة الحد في
2:12:24المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تقام الحدود في المساجد كما رواه الامام احمد وغيره هناك استشكال استشكله خلوتي ويتركه لكم يعني الحديث لخلوتي استشكل ايش كان
2:12:42قال ماعز رضي الله عنه اين رجل في مصلى ايش؟ العيد ومصلى العيد عندهم مسجد فكيف يحرم اقامة الحج في المساجد مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا
2:13:01رضي الله عنه في المسجد هذا نتركه للمتخصصين مثل شي قارئ مثلا في عندك حل ايش كان طيب قال رحمه الله يضرب الرجل في الحد قائما وجوبا هنا كما قال حفيد صاحب المنتهى
2:13:25وجوبا لا يجلس بصوت متوسط يعني لا جديد فيجرح ولا قديم فلا يؤلم وقال في الاقناع حجم الصوت بين القضيب والعصا ولا يضربوا بعصا ولا غيره. فالصوت يعني الله اعلم كانه مصنوع من
2:13:46الشجر وهذا صرح به الخلوة قال خلوتي اي نوع واي من نوع الشجر لا من الجلد وان يكون لا ثمر له. هذا الصوت الذي يجلد به. قال ولا يمد ولا يربط المجدود في الحد لا يمد
2:14:06ولا يربط في ثيابه وانا ذكرت انه لا لم نقف على حكم لهذه المنهيات والذي يظهر انها محرمة انه يحرم ان يمد المحدود في الحد ويحرم ان يربط في ثيابه لا يربط يترك
2:14:27هو الذي يدل على انها محرمة. الرواية الثانية في مذهب ذكرها في الانصاف قالوا عنه يجوز تجريده و ايضا لا يجرد من الثياب كما سيأتي يجوز تجريده وهذا يدل على ان المتقدم
2:14:43محرم قال ولا يجرد ايضا من الثياب بل يكون عليه قميص او قميصان لكن هنا الاقناع رحمه الله قيد قيد مهم في الثياب يكون عليه قميصه وقميصان قال غير ثيابي ايش؟ الشتاء. لماذا
2:15:01لان الثوب الشتوي ها سيمنع ايه سيمنع الالم فقال رحمه الله ايضا لم نرى لكون القميص القميصين عليه حكم والظاهر انه يجب ان يكون عليه نحو ذلك قال ولا يبالغ بضربه
2:15:22بحيث يشق الجلد والظاهر ايضا انه محرم لم نقف على حكم والظاهر انه يحرم ان يبالغ في ضربه لانهم قالوا في التعليم ان الغرض تأديبه وزجره عن معصية لا قتله
2:15:39قالوا ويفرقوا على بدنه وهنا يسن صرح به في الاقناع والمنتهي يسن تفريق الضرب على اعضاء محدود وجسده فلا يوالي الضرب في موضع واحد ليأخذ كل عضو حظه يضرب في الياليتين والفخذين
2:15:58ويجب اتقاء الوجه والرأس وموضع المقاتل كالفؤاد يعني القلب والخصيتين قال والمرأة كالرجل لانها تضرب جالسة والظاهر انها وجوبا حتى لا تتكشف وتربط عليها ثيابها تشد يعني ثيابها ولا تنكشف قال فيقناع ويضرب منها الظهر الظهر وما قاربه
2:16:24واشد الجلد آآ جلد الزنا ثم والظاهر ان المراد بانه شد الجلد يعني الظهر في الايذام والا فالعدد متفق بين القذف والشرب فاكثر الحدود الى من ينبغي ان يكون هو بايش
2:16:43جلد الزنا ثم القذف الزنا لان الله قال ايش ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ثم القذف لانه حق ادمي ثم الشرب لانه محض حق الله تعالى ثم يأتي بعد ذلك جلد التعزير لانه لا يبلغ
2:17:04به الحد ومن ذلك ما حكم تخدير المجلود هل يجوز تخديره او لا يجوز ها ايش يحرم يحرم اصلا ذكر في الاقناع من شروط الجلد اولا النية ان ينوي من اقامه انه يقيمه قربة لله عز وجل. ثانيا التأليم
2:17:32فاذا خدرنا المجلود ما في تعليم في حرم تخديره قال ومن مات في حد فالحق قتل اذا اقمنا على شخص حد زنا مثلا مئة جلدة ومات فانه ما يضمن بشيء فالحق
2:17:53قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا سواء كان الرجل المرجوم رجل او امرأة لانه صلى الله عليه وسلم لم يحفر وكما قال في الاقناع والسنة ان يدور الناس حول المرجو من كل جانب
2:18:12كالدائرة ان كان ثبت ببينة لا باقرار اذا كان ثبت بينة يدار على المرجو من كل جهة حتى ايش؟ لا يهرب اما اذا ثبت عليه الزنا باقراره فانه يترك له فرج لماذا
2:18:33حتى ايش؟ حتى قد يرجع. ويقبل تقبل توبته يقبل رجوعه يقول انا ما زنيت فتترك له فرج حتى اذا اراد ان يهرب يهرب ثم قال رحمه الله فصل في هنا حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة في قبر او دبر وهو من الكبائر العظام وزالت الغاية بعد شرك وقتل
2:18:59الزنا من الكبار العظام بعد الشرك والقتل وحد الزنا ثبت في القرآن وكذلك ثبت في السنة والزاني يقول على نوعين محصن وغير محصن والمحصن هو هنا من وطأ زوجته في نكاح صحيح
2:19:23ولو كتابية في قبولها وهما يعني الزوجان مكلفان حران المحصن من وطأ زوجته في نكاح صحيح ولو كتابية في قبورها وهما مكلفان حران حتى لو طلق بعد ذلك يكون محصنا ولا يزول عنه صفة الاحصان
2:19:47حتى لو طلق مشكلة يا شيخ يعني الشباب ما شاء الله كلهم ما بعدوا يدخلوا فيه او اكثرهم يعني اذا من وطأ زوجته في نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل ولا كتابه في قبورها مكلفان حران
2:20:05فهذا محصن حتى لو طلق يكون محصنا يعني لو زنا والعياذ بالله طبق عليه حد الزنا الزاني محصن قال وغير المحصن. زني عناوين محصن وغير محصن هو ما اختل فيه شرط من الشروط التي ذكرت في المحصن
2:20:24قال فالمحصن حده الرجم بحجارة كما قال في الاقناع بحجارة متوسطة كالكف لا اكبر كالصخر ولا اصغر كالحصى ويرجم حتى يموت بالاجماع كما حكاه ابن حزم رحمه الله ويتقى كما مر معنا في السابق
2:20:46يتقي الراجم الوجه وهل يجب ان يجلد؟ هذه فيه خلاف المذهب انه لا لا يجلد قبل الرجل قال وغيره يعني وغير اذا زنا غير محسن رجل كان امرأة مائة جلدة يجلد
2:21:02مئة جلدة وتغريب عام قال في الاقناع الى مسافة قصر في بلد معين ولو كان الزاني امرأة وتغرب مع محرمها يغرب عام كامل عن بلده الذي هو فيه ولا يحبس كما قال في الاقناع المغرد في البلد الذي نفي اليه وهل يقوم السجن الان مقام التغريب او لا يقوم فيه خلاف بين
2:21:33العلماء قال والمعمول به والله اعلم هنا انه انه يسجن ورقيق خمسون ولا يغرب لحق العبد يقول وثبوته يشترط ثبوت الزنا يشترط لوجوب حد الزنا ثلاثة شروط اولا ثبوت الزنا ويثبت باحد امرين اولا بشهادة اربعة رجال
2:22:02في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. يشترط في ثبوته الشهادة عدة شروط او نقول قيود ان يكونوا اربعة. ثانيا يكونوا رجالا مسلمين وعدولا ثالثا يشهد في مجلس واحد رابعا ان يصفوا الزنا
2:22:28ان يصفوا الزنا لان لا يعني يعتقدوا وليس بزنا انه زنا. الامر يصف ماذا رأوا خامسا ان يشهدوا بزنا واحد. لا يقول هذا زنا في كذا. وهذا زنا هنا مثلا في المكان الثاني
2:22:42او الطريق الثاني الذي يثبت به حد الزنا الاقرار اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع يشترط حتى يثبت حد الزنا بالاقرار اربعة شروط اولا نقر بها اربع مرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز ردده رده حتى قر على نفسه اربع مرات ثانيا يكون مكلفا مختارا
2:23:05ثالثا يصرح بحقيقة ذكر الوقت ماذا فعل؟ حتى لا يعتقد ان ما ليس بزنا انه زنا ولا يشترط ان يذكر من زنى بها. رابعا ان يبقى على اقراره ولا يرجع حتى يتم عليه
2:23:21الحد. الشرط الثاني ما ذكره المؤلف تغيب حشفة اصلية او قدرها لعدمها في فرج اصلي قبلا كان ودبرا لادمي حي. اما الزنا بالميتة فانه لا يقام به حد الزنا الشرط الثالث انتفاء الشبهة
2:23:45والمراد الا يكون الواطئ سبب اي سبب يجعل المرأة الموضوءة حلالا له فلا حد من وطأه في نكاح المتعة وان كان عن مذهب نكاح ايش فاصل لأ فاصل شو الفرق بين الفاسق والباطن
2:24:06مجمع البطانية واما الفاسد فهو مختلف فيه. كذلك الان هناك نكاح بلا ولي وحصل وطئ فانه ليس بزنا ما يحد او بلا شهود مثلا كل هذه وقع فيها الخلاف بين العلماء قالوا شروط الاحصان اربعة بلوغ والعقل
2:24:25والحرية ووجود وطئ في نكاح صحيح تكلمنا عنها في اول اه قول المؤلف والزاني على نوعين. ثم قال فصل هذا الفصل عقده في القذف اللغة والرمي بقوة ثم غلب على الرمي بالزنا واللواط
2:24:43او شهادة باحدهما ولم تكم البينة. وهو كما قال كبيرة اه وورد في في السنة انه من آآ السبع الموبقات انهم آآ القذف ذكر من القذف قالوا واما القذف فهو رمي
2:25:03آآ محصن فهو رمي محصن يشترط القادة ان يكون مكلفا مختارا ويشترط ان يكون اه يتلفظ القذف واذا كان اخرسه فانه يحصل قذف الاشارة مفهومة. طيب ما حكم القذف بالكتابة
2:25:27ما هو حكم انقاذ بالكتابة؟ ها هل يقام عليه الحد طيب ها لا كتابة ارسل له رسالة جوال انت كذا ايش وهذا تحقق فيه الرمي. رمى الكلام عليه يعني. قد يكون ابلغ يا شيخ
2:25:54الكتاب ابلغ اية ما تمسح مستحيل ان الواتس اما رسالة نصية تمسح الرسالة النصية ما تمسح كمان مستحيل لكن فيها يعني احصل فيها مثلا آآ فيها لا يعني تتلاعب وكذا لكن لو كتب في ورقة مثلا ان تأزاني مثلا
2:26:23يحصل القذف متأكد ما دامكم اختلفتوا فيها انت قلت ايه لا يحصل شق لا يحصل والحدود تدرى ومن الشبهات الخلاف فنقول وانا ما وجدته الا في مطالب فقط قال لا بكتابتي
2:26:43يعني ما يحصل قذف بالكتابة ويدخل فيها تحليلات كثيرة يعني اذا لا يحصل القتل بكتابة وهذا يعارض قاعدتهم في الاصول وهي ان الكتابة كلام حقيقة. لذلك الذي يربط بين اصول ربط قسري بين الاصول والفقه هذا فيه اه فيه ما فيه. والابد لا توجد مسألة الا لها
2:27:07الاصولية كيف حال الاصول الكتابة هذي مشكلة الكتابة وانا يعني قلت الكتابة تبدأ من دورة مياه بالطهارة كتاب ادارة مياه كتابة في الصلاة الكتابة في الجمعة الكلام محرم كتابة طيب
2:27:28العقد البيع بالكتابة واجلس عاد والزنا الرمي بالزنا الطلاق يحصل او ما يحصل؟ يحصل اذا قال ان شركت ها غم اهلي او تجويد خطي حتى في الجوال يريد تجويد خطي
2:27:48فالكتابة في الفقه يعني تحتاج الى جمع في الحقيقة. الاقرار يحصل بالكتاب ولا يحصل؟ سيأتي انه يحصل الكتابة. فالربط القسري بين الفقه والاصول مع اهمية دراسة الاصول طبعا يرحمكم الله. لا بد تدرس اصول
2:28:05لكن لا يشترط ان كل مسألة تقول تدرجها تحت اصل من اصول الفقير يعني وين الشيخ منصور عن هالكلام ما سواها ولا الشيخ بالنجار ولا الحجاوي جلسوا سنين اذا الحجاج درس جلس سنين درس كتاب الاقناع ما قالوا تعالوا خل نربط
2:28:23بين الفقه والاصول لكن لا يعني ذلك ان الاصول غير موجودة موجودة الاصول. لكن ليست هي تماما الموجودة في كتب الاصوليين. لان عندهم قواعد واشياء معينة يمشون عليها. بل امثلتهم في الاصول امثلة عندهم يعني كثيرة
2:28:39منهم يمثلون بامثلة تخالف المذهب. تخالف المذهب. مع انها الكتابة هذه ذكرها في التحرير ومختصر التحرير. ان الكتابة كلام حقيقة يا ليته قال مجازا حقيقة ثم يأتي في في هنا قال ما يثبت. الصلاة لو كتب
2:28:59قالوا الصلاة بالكتابة في الصلاة بجوال او بقلم اذا كانت كثيرة هي فعل يقول اذا كانت كثيرة ابطلت الصلاة والا فلا تبطل فيعني ما نريد ان نتوسع قال رحمه الله
2:29:15وهو اه فهو رمي محصن. والمحصن هنا في باب القذف غير المحصن في باب ايش الزنا المحصن هنا قال هو الحر هذا اولا. ثانيا المسلم تأذن العاقل رابعا العفيف العفيف كما قال في الاقناع والمنتهى هو العفيف عن الزنا
2:29:37في ظاهر حاله العفيف عن الزنا في ظاهر حاله ايضا من شروط المحصن هنا كونه المقذوف او كون اي نعم يطأ مثله او يوطأ اذا كانت امرأة يعني لابد ان يكون مقذوف حتى يجب حد القذف ان يكون المقذوف
2:30:01آآ ذكرا استكمل كم عشر سنوات او بنتا استكملت تسع سنوات لو قذف صبيا عمره ثمان سنوات هل يقام حد القذف؟ ما ينفع ولا يشترط البلوغ طبعا لا يشترط البلوغ في المقذوف
2:30:20قال الذي يمكن ان يطأ مثله بالزنا يقذفه الزنا بصريح القذف او كنايته. آآ القذف له آآ الفاظه تنقسم لقسمين صريحة وهي الالفاظ التي لا تحتمل غير ايش القذف مثل يا زاني لوطي
2:30:37ونحو ذلك اللفظ الثاني او القسم الثامن من الفاظ القذف كنايات القذف والكنايات هي التي تحتمل الزنا وغير الزنا الزنا وغير الزنا. فاذا قذف الانسان القاذف بلفظة محتملة للزنا وطولب
2:31:01ببيان نيته. هل يلزمه ان يظهر نيته او لا يلزمه ها يلزمها نظام يجب عليه ما قصدك بهذه الكلمة؟ ما هو قصدك وحينئذ لا يخلو الحائض ان فسرها بالزنا فيقام عليه حد ايش
2:31:24لا حد القذف وان فسرها غير الزنا اي نعم يعزب الحالة الثالثة ان يسكت ان يسكت ما يفسر يأبى التفسير فماذا يفعل معه القاضي ها مختلف فيها خلاف بين الاقناع والمنتهى فاحدهما لا يذكره من؟ قال يقام عليه
2:31:55عبد القذف الثاني قال لا يقام عليه حد القذف فلابد يعني يفسر ما لا يريد ماذا يريد بهذا اللفظ الذي رماه على المسلم الثاني قال وحد القاذف وثمانون جلدة قالوا هنا ولو كان القذف على وجه الغيرة. كيف الغيرة
2:32:21ها يغار من اخته من زوجته ويقذفها نقول يقام عليك حدث. حتى لو كان على وجه الغيرة لا يجوز لك انك ترمي زوجتك او اختك ثمانون جلدة اذا كان حرا ورقيقا نصفها ويعزر بنحو
2:32:41يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج وهذه الالفاظ الاربعة ونحوها من كل ما فيه ايذاء وليس صريحا في الزنا فيعزر لارتكابه معصية وكفا له عن اذى المعصومين. ثم قال والتعزير في ذلك
2:33:01باجتهاد الامام التعزيب في اللغة هو المنع واما في الصحيح فهو التأديب تعزير في ذلك باجتهاد الامام والمذهب عندنا ان التعزير اذا كان جلدا فيحرم ان يزيد على كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في التعزير على عشره جاء في البخاري
2:33:23على عشر جلدات وما يجوز التعزير به ما هو الاشياء التي يجوز التعزير بها ها؟ ايش؟ لا هذا هذا المعاصي التي يعذب لكن الاشياء التي يجوز للحاكم ان يعزر بها
2:33:38ذكرنا الجلد لكن لا يزيد عن عشر جلدات عشر ثمان ثلاث هو الواقع الان شيخ الاسلام طبعا هو الذي يوصله الى القتل. قتل مهرب مخدرات. الان هو تعزير لكنه على قول شيخ الاسلام
2:33:53ليس على قول الحنابلة ما يجوز التعزير به ها يكشف واصله طيب جميل جميل صحيح ها بالكلام احسنت توبيخ بالحبس حبس يوم يومين ثلاث ايام ما يخلونا ها ها تعذيب المال كما قاله شيخ الاسلام خلافا للمذهب
2:34:20احسنت لكن ماذا يحرم التعزير اخذ المال او اتلافه. شيخ الاسلام يجوزه كذلك العزل من ولاية فصله او تنزيله او نقله مثلا نقل تأديبي كل هذا منهج تعزيز شرط في من يؤدب ان تكون فيه صفات القاضي
2:34:40صفات يحرم التعزير قالوا بحلق اللحية قطع الطرف الجرح اخذ المال او اتلافه ما هي المعاصي التي يعزر فيها؟ قال هو كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فيجب على الامام ان يعزر فيها. ثم عقد فصلا في
2:35:00آآ الشرب فقال كل شراب وهذه عبارة اقناع مسكر يحرم مطلقا. يحرم مطلقا كله شراب وهذا يخرج ايش؟ ما لو كان المتناول ايش غير شراب جامدة مثل ايش مخدرات الحبوب نعم
2:35:32فالاقناع وكذلك الغاية صرحوا هنا ان يشترط حتى يقوم حد الزنا ان يكون المتناول ايش؟ مائعا قال في الغاية كل مسكر مائع خمر واما صاحب المنتهى فقال كل مسكر خمر
2:35:53فيدخل فيه ايش؟ المائع والجامد وهو الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه حتى الحشيش هذا والمخدر يقام عليه حد بشر يحرم مطلقا من اي شيء كان من اي فاكهة
2:36:11ولو لعطش الا لدفع لقمة غصة كذا ولا غص بها خص بها مع خوفي تلف مع خوفي تلف فانه يجوز له شربه وما اسكر كثيره حرم قليله ما اسكره كثير كما ورد في الحديث فقليله
2:36:36حرام حتى لو لم يذكر نقول حتى لو لم يسكر فانه يقام عليه حد الشرب فمن شربه حتى لو لم يسكت بشرط ان يكون مسلما حرا مكلفا مختارا عالما ان كثيرا يسكت يسكت
2:36:52فمن شربه جلد الحد ثمانين جلدة هنا ذكر في الاقناع ولو لم يسكر الشارب كذلك يجب الحد على من وجد سكرانا ما حد شافه يشرب ما في احد يشهد عليه انه شرب الخمر لكنه وجد سكران
2:37:13رأوه سكران فيقام عليه الحد او رأوه يتقيأ الخمر قالوا يثبت حد الشرب يعني باقراره مرة كالقذف او بشهادة عدلين يعني رجلين وحد القني نصف حدي الحر. ثم قال رحمه الله فصل
2:37:36في السرقة كم باقي لنا باقي عشر ربع ساعة ها ها ثلاثة وعشرين لا احنا الان قلنا بنوقف قبل ربع ساعة. او قبل ها طيب هذا الفصل في السرقة. قالوا السرقة
2:38:01عرفها المؤلف بقوله اخذ مال معصوم خفية اخذ مال معصوم يعني محترم خفية يعني على وجه الاختفاء ليخرج المنتهب والغاصب ايضا الذي يأخذ المال علانية وتعريف الماتن هنا ناقص وعرف المنتهى السرقة بقوله هي اخذ مال محترم لغيره من مالكه ونائبه على وجه الاختفاء. قال ولا يجب
2:38:34الحمد لله بالشروط الثمانية الشرط الاول السرقة ان يفعل السرقة. وتقدم تعريفها. الشرط الثاني كونه السارق يعني مكلفا مختارا عالما ان ما سرقه يساوي نصابا. هذا الشرط الثاني فيه قيود. القيد الاول ان يكون السارق مكلفا. ثانيا يكون
2:38:56مختارا ثالثا يكون عالما بان ما سرق ويساوي نصابا هذه قيود في الشرق نفسه القيد الاول ان يكون مكلفا ثانيا مختارا يكون عالما بان من سرقه يساوي نصابا والشرط الثالث
2:39:23قال وكون المسروق مالا محترما ان يكون المسروق مالا محترما. اما غير المال كالخمر فلا قطع بسرقته قال رحمه الله كونه نصابا هذا الشرط ايش؟ الرابع وهو النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي قيمته تساوي احدهما
2:39:50يعني تساوي اما تلات دراهم او ربع دينار. ثلاث دراهم الان كم؟ اذا قلنا الدرهم ثلاث غرام في ثلاثة تسعة الان يعني الغرام الواحد بريال مثلا فيكون ما قيمته تسعة ريال
2:40:13قال رحمه الله وكونه هذا الشرط الخامس مخرجا من حرز مثله. هذا الشرط الخامس ان يخرج السارق النصاب من الحرز الحرص في اللغة والمكان الحصين كما في المطلع واما في الاصطلاح فهو الموضع الذي جرت العادة بحفظ المال فيه ويختلف باختلاف الاموال
2:40:39والبلدان عدل السلطان وجوره وقوته وضعفه قال ما جرت الحرز قال كل ما ما يحفظ كل مال حرزه يعني يكون لائقا به فحرز مثلا الاموال الان وين حرز فيه الان؟ الاموال كثيرة المصارف
2:41:05المصارف والذهب والمفروض ان اللي هو الصندوق التجودي يسمونه اللي هو صدوق كبير وثقيل ويصعب حمله وفتحه. هذا في السابق الان تقريبا البيوت خلت من هذا الشيء فالنساء الان يعني يحفظون الذهب في
2:41:29في غرفة النوم مثلا فيكون غرفة النوم هي الحرز فاذا اخذها من غرفة النوم فهو حرص السيارة ها نعم هذه السيارة فيها خلاف طبعا الشيخ محمد ابراهيم يقول انه وقوفها امام المنزل ليس بحرص
2:41:48والاقرب ان اقول انها حرص انها اذا كانت مقفلة اذا كانت مقفلة انها حزوة او رأي الشيخ بن باز لكن الاقرب لاصول مذهب انها حرص. ما دامها واقفة يم البيت
2:41:59ومقفلة هو الشيخ محمد ابراهيم يقول لا بد تكون داخل البيت في القراش. طيب الذي عنده شقة؟ ما عنده قراش يعني ها؟ يوديه السطح وتميم دي حركة. وين ما اجي اليوم
2:42:18طيب وانتفاء الشبهة بالشرط السادس من شركة ونحوها مراد ان ينتفي اي سبب من اسباب تملك السارق للمسروق ان ينتفي اي سبب من اسباب تملك السارق للمسروق فلا قطع بالسرقة من مال للسارق فيه شركه
2:42:41كما مثلا سرق من شركة هو مشترك فيها او سرق من بيت المال لو سرق انسان بيت مال على وجه الخفية. هل يقطع؟ لا يقطع ان له حق اصلا بس ما يعني ذلك انه يجوز يروح يسرق يقول
2:42:58يحرم عليه طبعا وثبوتها هذا الشرط السابع بشهادة عدلين يصفانها لابد يصف السرقة بعد اقامة الدعوة او باقرار اما الثبوت يكون باحد امرين اما ببينة شهود عدنان رجلين صفانها واما باقرار السارق على نفسه
2:43:23مرتين ولا يرجع عن اقراره حتى يقطع كما في ايش في الزنا لا يرجع عن اقراره حتى يقطع لكن يندب يجوز للقاضي ان يلقنه الرجوع يندب او يستحب للقاضي ان يقول له
2:43:45يعني ما اظنك سرقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالفك سرقت او في الزنا ايضا يندم للقاضي ولمن حوله اذا قرب الزنا انه يرجع عن اقراره الشرط الثامن قال مطالبة مسروقي منه
2:44:01او وكيله او ولي كان محجورا عليه بماله فاذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه من مفصل كفه وحسمها قال في الاقناع وصفة قطع ان يجلس السارق ويضبط لان لا يتحرك وتشد يده
2:44:20بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف مفصل ذراع ثم توضع بينه سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطعه في مرة واحدة او توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة وكذا يفعل في قطع الرجل ثم قال وان علم قطعا اوحى من هذا قطع به
2:44:43يعني اسهل من هذا القضاء به. ومن هذا يؤخذ؟ هل يجوز تخدير المقطوع او لا يجوز تخدير يده اذا اراد ان يقطع يده يقول وان علم قطعا اوحى يعني اسهل
2:44:56من هذا قطع به. يجوز ولا يجوز نقول قد يؤخذ من كلام اقناع انه يجوز بالتسهيل عليهم وهناك مسألة اخرى وهي هل يجوز للسارق الذي قطعت يده ان يعيد يده
2:45:10في العملية او لا يجوز ها لا يجوز ان المراد اعدام اليد اليد المفروض تكون غير موجودة قال رحمه الله في ان عادة قطعت حسب ما طبعا هم كانوا في السابق يغمسون في الزيت المغلي
2:45:27ويأخذون منه ايضا قيمة القطع القاطع يأخذ اجرته منين من السارق والزيت ايضا على حسابه. الحمد لله الدولة تكفلت بي فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كف كعبه ويترك عقبه يترك العقب له. لا تفصل الرجل كلها
2:45:47يترك العقد مؤخر القدم وحسم حسمه فان عاد حرم قطعه اذا عاد السرقة اذا قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم عاد السرقة لا يقطع يحرم قطعه ويحبس حتى يتوب
2:46:05حتى يتوب ولم يذكروا غاية لهذا الحبس يعني حتى يتوب حتى يعني تظهر منه التوبة شروط الشروط المعتبرة اقلاع عن الذنب والندم عازم على الا يعود ويجتمع كما قال العلماء عن السارق القطع والظمان فيجب عليه ان يرد ايش
2:46:23ما سرقه لمالكه وان تلف فيرد مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.