كتاب أخصر المختصرات / الدرس (39) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .
0:00وانا من صح الطلاق وانصح توكيله فيه. وتوكله. انصح ان يوكل ويوكل ان يتوكل على غيره ويوكل غيره واذا وكل الوكيل ولم يحد له حدا فانه له ان طلق متى
0:20لكن لا يطلق وقت البدعة. وايضا ليس له ان يطلق الا واحدة الا ان يجعل له اكثر من ذلك. ايضا الامر الثالث ليس له ان يعلق الطلاق كالزوج ايضا يصح توكيل الرجل لامرأته في الطلاق. في طلاق نفسه او غيرها. ومن وكل طلاق زوجته سواء
0:50كذا رجلا او امرأة او امرأته فانه يبطل التوكيل للرجوع عنه كان قل عزمتك او عزلت امرأتي. ايضا اذا وطأ زوجته التي وكل طلاقها يبطل يبطل التوكيل. قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر
1:20في طهر لم يجامع فيه السنة هناك طلب سني وطلاق ايش اذن الشارع فيه. والطلاق البدعي هو ما نهى عنه الشارع. والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما اي
1:50من غير جماد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنه هل هما لما طلق امرأته وهي ايش حائض وامره بمراجعتها فقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
2:10تطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس. رواه البخاري ومسلم. السنة يطلقها واحدة. يعني لو طلقها ثلاثا بدعة في طهر لم يجامع فيه لو طلقها واحدة في طهر جامع فيه يعني اغتسلت من الحيض ثم وطئها ثم طلقها
2:30الطلاق يسمى ايش؟ بدعي محرم. بدعي محرم. وان طلق مدخولا بهذا انطلاق البدع المحرم. يأثم الزوج به. ان طلق مدخولا بها. في حيض مدخولا بها ليست ايش؟ التي غير مأخوذ بها. في حيض يعني لو طلق امرأة ليس من خوذها فان
3:00فإنه لا يعلم. مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه محرم فبدعة محرم. هذا حكمه محرم. يأثم الزوج اذا لكن من ذلك اذا سألته طلاقا على عوظ اذا سألته المرأة وهي حائض او في الطهر الذي جامعها فيه قالت له طلقني على عوض يعني قلها او طلاق معلق على
3:40فانه لا يحرم مع بدعيته. يكون بدعة لكنه غير محرم كما قال الشيخ عثمان المجدي. ايضا لو كان نكاح فاسد. النكاح الفاسد لا يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي ايش؟ حائض. او في طهر وطئ فيه
4:00وهل يقع هذا الطلاق؟ او لا يقع رأي الجماهير من من العلماء المسلمين ان هذا الطلاق يقع ويقع وهناك ادلة كثيرة جدا تدل على وقوع خلاف لما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله
4:20وتابعه ايضا ابن القيم. فالمذهب والصحيح الاقرب السنة ان الطلاق البدعي في اذ يقع هناك ادلة كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع ايش؟ زوجته. وهل يراجعها الا لان الطلاق قد
4:40كيف يأمره بمراجعة امرأة لم تطلب منه؟ وهذا من الادلة القوية. ايضا هناك ادلة في مسلم في مسلم قال نافع وكان عبد الله ابن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فحسب من طلاقها
5:00فراجعها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول انا لا نعرف من الذي حسبها ما ندري ما الذي حصل هل هو ابن عمر حسب مع نفسه او النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني فيه ما فيه فيه ما فيه من الضعف
5:20ولذلك رأي الجماهير من العلماء وكذلك هناك افظل من كتب او من اقوى ما رأيت اه توضيح الاحكام للشيخ عبد الله بسام بحث المسألة بحثا مستفيضا ورجح انه يقع واتى كلام الشيخ الالباني وان شيخ الاسلام رحمه الله لم ينتبه
5:40ببعض الطرق والتي فيها صراحة ان ان انها حسبت عليه في بعض الادوات حسبت تطليقها كما في طرق كثيرة الحديث صريحة في ان الطلاق يقع خلافا لمذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال ويقع لكن سن
6:00لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعها. لو طلق امرأته ثلاثا فانه يكون ايش؟ بدعية انه بدعي ومحرم. وهل يقع او لا يقع؟ وسواء قال لها انت طالق ثلاثا. او قال انت طالق طالق طالق
6:20ولو ان ما يعدد الفاظ. المذهب عندنا انه ايش؟ انه يقع ثلاثا. ايضا خلافا لرأي شيخ الاسلام الذي يرى انها تقع ايش؟ واحدة وهذا قد يكون لها. يعني وجهة نظر قوية رحمه الله. لكن المذهب انه يقع. قال ولا سنته
6:40ولا بدعة لمستبين حملها. التي استبان حملها يجوز حتى لو كان يطأها. يطأها فان يجوز ان يطلقها ولا هناك لا توصف طلاقها لا يوصف بكونه بدعة ولا سنة. ولا هي صغيرة. لا تؤطى وانسة
7:00وغير مدخول به. هؤلاء الاربع لا سنة ولا بدعة لطلاقهم. ويقع بصريحه مطلقا صريح الطلاق هو ما لا يحتمل غير ما وضع له. اللفظ مطلقا سواء بذلك او لا جادا وهازلا. وبكنايته يقع بكنايته مع النية. الصريح يقع مطلقا. سواء نواة ولا نية. اما
7:30الكناية وهي التي الالفاظ التي تحتمل الطلاق تحتمل غيره. وكذلك كناية تنقسم الى قسمين كناية ظاهرة وكلاية ايش خفيف الظاهرة هي ما وضع للبينونة والطلاق فيها اظهر. والظاهرة اثار ظاهرة ستة
7:50لفظا واما خفية فعشرون لفظا. والظاهرة يقع الطلاق بها ثلاثا والخفية يقع بها واحدة ما لم يلد قال وبكنايته مع النية وصريحه صريح الطلاق لفظ طلاق اذا قال انت الطلاق فانها هذا مصدر. تطلب وما تصرف منه. وما تصرف من كلمة
8:20الطلاق. التصريف كما قال بعدي ان يشتق من مصدره اه خمسة اشياء. يعني منهم فعل الامر وفعل المضارع وفعل المضارع وفعل ماضي. واسم المفعول واسم الفاعل. واسم الفاعل فالواجب عندنا كل ما تصرف بالكلمة طلاق انت الطلاق انت طالق اه طلقتك فانه يقع
8:50غير امر تطلقيه. اطلقي هذه لا تربط بها المرأة. لان الامر لا ينسب الانشاء. وكذلك يستثنى ذلك اللفظ الفعل كتطبقين مثلا لانه وعد وعد ولا تطلق به المرأة. كذلك الاسم الفاعل
9:10بكسر اللام مطلقة انت مطلقة بكسر اللام فانه لا تقع بها لا يقع بها قال رحمه الله ان قال انت عليه حرام او كظهر امي او ما احل الله حرام. او ما احل الله عليه حرام
9:40فهو ضياء. وكثير من يعني الاولاد الان وكثير من الطلاب حتى في الثانويات يطلقوا في المدرسة علي الطلاق مم من ابيه طالما ابيهم طلقوا امرأة هذيك الالفاظ خطيرة جدا. علي الحرام انكم تدخلون او
10:10تخرجون وهو لم لا يوجد له زوجة اصلا. ويطلق وهو خالي من الزواج. طبعا لا شك انه سمع من غيره مشكلة والله مشكلة. حقيقة ان تتزوج؟ ليش لا لا؟ الا اذا تزوج وقال نعم حين
10:30تعليم. وان قال انت علي حرام. او كظهر امي او ما احل الله علي حرام فهو ضهار. ولو نوى طلاقا فهو ظهار لان هذه الالفاظ صريحة في اظهار فلا تكون كناية في الطلاق فلا تكون كناية
10:50في الطلاق الا اذا قال ذلك قال هذه الالفاظ محرمة عليه بحيض مثلا او احرام انت على الحرام لانك حائض او لانك محرمة. هم؟ فليس ضهارا. وانما يشترط ينمو انها عليه حرام انت عليه حرام لانك مثلا آآ محرمة ونفساء وينوي ذلك فهذا
11:20كلامه لا يترتب عليه حكم. وان قال كالميتة او الدم وقع ما هو. اذا قال انت عليه كميتة او كالدم. وقع ما نواه من طلاق وظهار وين؟ اذا نوى بقوله انت علي ميتة الطلاق فهو طلاق. ان نوى انه ضهار فهو ايش؟ دهار. انما انه يمين فهو يمين ويلزمه كفارة يمين
11:50ومع عدم النية لم ينجو شيئا لم ينوي طلاقا ولا ضهارا ولا ينين فيكون ضهارا. ثم قال وان قال حلفت وكذب وكذب دين يعني يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. اما في الظاهر عندنا في الدنيا
12:10يلزمه الطلاق. يمكن عند الله فعلا يعني انه كاذب ولا يقع الطلاق. لكن عندنا في الظاهر يلزمه الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره. ما المراد به الحلف والطلاق؟ هذا اللي يحلفون عليه الشباب نعم
12:30ما المراد في الحلب والطلاق؟ من يعرف الطلاق؟ هم؟ ما المراد بالحلف وهذا ايضا مخالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله. مخالفة كبيرة جدا. وهو الواقع بين الناس مع الاسف بالطلاق هو تعليق الطلاق على فعل. يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب
13:00ايش؟ تعليق الطلاق على فعل يقصد منعني او حث عليه او التصديق او التكذيب. يعني مثلا اذا قال اذا لم تتعشى عندي الطلاق ان تتعشى ما الذي تريده من هذا؟ انك تحثه على ايش؟ على انه يجلس اذا عاش. هذا
13:30هل من الطلاق؟ حالة الطلاق. ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. يريد ايه فيه؟ من عهد؟ من فهذا حلف ايضا بالضبط يعني نفس اليمين ضع كلمة لفظ الجلالة محل الطلاق كانه يمين يجري
13:50مجرى اليمين وهذا ايضا اختلف فيه العلماء ليسوا العلماء اختلف فيه شيخ الاسلام رحمه الله ومن معهم وجمهور الامة. الجمهور على ان هذا حلف ويقع به ايش؟ تعليق وهو في الحقيقة تعليق. هو تعليق وتحقق المعلق عليه والا فان الطلاق
14:10شيخ الاسلام يقول ان هذا يمين ويلزمه كفارة ايش؟ يكفر يهودي تسائل فيه كثير من طلاب العلم يتصلون عليه يقول كثر كثر على يمينك ان شاء الله كيف هذا الامر ليس بهين ابدا. خاصة اذا كان رجل متساهل. كيف يفتى بهذا؟ حتى الفتوى في الطلاق المفروض
14:30جوال وينبغي ان تكون محكمة في يعني منصب او مقام علم اما في جوالات هذا امر خطير جدا المذهب عندنا والجمهور هناك ابن السبكي رحمه الله الشافعي اه رد على شيخ الاسلام في لسانه
14:50اسمها الدرة المضية على ما اذكر. واتى باجماعات ان الطلاق يقع في هذه المسألة الحلف والطلاق واتى باثر قوي جدا في صحيح البخاري. ان ابن عمر سئل عن رجل طلق زوجته البتة. فقال
15:10فان ذهبت الى بيت اخيها او اهلها فقال ابن عمر في البخاري ان ذهبت فقد بت اثنان هذا صريح نأخذ بريدة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او رأي شيخ الاسلام. رأي ابن عمر اقرب الى الصواب
15:30بعضهم يقول انت تدمر بيوت طيب الناس لا يتصارعون يعني يستسهلون القضية وهذه وفروج يعني اه انما اه يعني استباح الانسان هذا الفرج بكلمة الله عز وجل. فلابد ان يعظم هذه الكلمة. يعظم هذا العقل
15:50من اعظم العقود في الاسلام عندنا عقد ايش؟ نكاح اعظم عقد في الاسلام. المسألة فيها طبعا خلاف مثل ما ذكرنا شيخ الاسلام يرى انه يمين ويكفرها بكفارة يمين ولا يقع الطلاق. المذهب عندنا هو رأي الجماهير من اهل العلم وذكرت لكم الدليل والدليل
16:10في المسألة والسبكي يعني رحمه الله من كان يعني باصية عن شيخ الاسلام ولا نقبل هذه القسوة ابدا. لكن المسألة هذي اتى بين بيانا شافي والف رسالة خاصة في الرد على شيخ الاسلام في هذه المسألة هذه الرسالة ما رأيتها لكن رأيت من
16:30نقل عنها. قال وان حلفت ان قال حلفت بالطلاق. قال انا حلفت. انا قلت حلفت بالطلاق على زوجتي. وهو كاذب قول ان زوجتك ايش؟ قد ايش؟ طرقت منك. اذا فعل ما حلف على فعله او تركه. قالوا ويملك حر
16:50ومبعظ ثلاث تطبيقات وعبد اثنتين العبرة في الطلاق معتبر الطلاق في عدد الطلقات بالرجال حرية ورقة وليس بالنساء. فاذا كان حرا فيملك ثلاثا وان كان عبدا يملك اثنتين. ثم قالوا ويصح استثناء النصف
17:10استثناء اللغة من الثني والرجوع واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها من متكلم يقول يصح استثنائي ويصح استثناء النصف فاقله من طلقات انت طالق
17:30ثلاثا الا واحدة. انت طالق طبقتين لله وحده نصف. فاذا كان اكثر من نصف. انت طالق ثلاثا الا اثنتين هل يصح الاستثناء؟ لا يصح. ومطلقات. لو طلق زوجاته الاربع تستثنى بهن فلانة وفلانة. الا آآ فلانة وفلان استثنى منهم. منهن اقل من النصف. صح الاستثناء
18:00ولا فلا يصح. يشترط صحة الاستثناء اربعة شروط. قالوا شرط تلفظ واتصال معتاد. يشترط ان يتلفظ باستثناء الا طلقتين الا فلان لا يستثني بقلبه الا كما استثنيه المؤلف. الشرط الثاني اتصال معتاد
18:20اما لفظا او حكما. لفظا كان يأتي به متواليا. واما حكما ان يقطع الاتصال بين المستثنى بشيء يسير كسعال او الشق الثالث قال نيته ان ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. قبل تمامه مستثنى منه. يعني انت طالق
18:50ثلاثا الا طلب الا طلب. قبل ان يتم قوله ثلاثا او استثنى منه. يأتيه تأتيه النية. فان نوى بعد التلفظ بقوله ثلاثا فانه لا ينفعه الا السنة. لا بد ينوي قبل تمام مستثنى منه. والشرط الرابع الذي ذكره الله
19:10اولا هو ان يكون استثناء في النصف كاقل. قالوا يصح بقلبه. من مطلقات اذا طلق نساءه والست من قبله الا فلان وفلانة فانه لسحب الاستثمار. لكن الطلقات لا يصح ان يستثني الا بايش
19:30بلفظه لا طلقات لا يتحسدني بقلبه ما عدا الطلقات بل لابد من ان يتدخل. وانت طالق قبل موته تطلق في الحال لان كل ما قبل موته يصدق علينا او قبل موته فتطبق في الحال. وبعده
19:50او مع بعد موتي او مع موتي فلا تطلق. لحصول البينونة بينونة حصلت بالموت قبل وتعطى فلم يخفى بعد الموت نكاح يزيله التراب قالوا في هذا الشهر او اليوم او السنة يعني انت طالق في في الظرفية في هذا الشهر او في هذا اليوم
20:20اه في هذه السنة تطلق في الحال. لان كل وقت من هذا اليوم او هذا الشهر صادق على كونه في مقالة فان قال اردت اخر كل اردت اخر الشهر انتظاركم هذا الشهر واردت نويت ان يكون اخر الشهر
20:40فانه يقبل منه حكما. حكما يعني عندنا في الدنيا. لكن اما بينه وبين الله لا يقبل. الا اذا كان صادقا لان هذا لا نعرفه الا من جهته وهو قد افصح به. اما اذا قال انت طالق غدا ما قال فيه
21:00يوم غد قال غدا او يوم السبت ونحوه كيوم الخميس مثلا تطلق باوله اول يوم عندنا بطلوع ايش؟ الفجر. فلو قال اردت اخر اليوم لن يقبل. لم بل لانه مخالف لمقتضى اللفظ. لان مقتضى اللفظ الوقوع في كل جزء من اليوم
21:30قال واذا مضت سنة بالتنكير سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا بالاهلة يحسب من قوله ذلك ويحسب له اثنا عشر شهر من اهلنا طيب لو قالها في اثناء الشهر ما العمل؟ لو قال في اثناء الشهر في اليوم الخامس عشر قال انت طالق طالق
22:00اذا مضت سنة فانت طالبة. ها ماذا نفعل؟ يحسب بالايام ومع بداية الشهر احسنت. يمضي الشهر الذي طلق فيه يتمه ثلاثين يوما. يعني يحسب خمسة عشر يوما الان. ها ثم بعد خمسة عشر يوم يأتي الشهر الجديد بالاهلة. ويمضي احدى
22:20اه عشر شهرا احد عشر شهرا باهلة ثم اذا مضت الشهور الاحدى عشر يأتي بخمسة عشر يوم يضمه الخمسة عشر الاولى فيكون كله ايش؟ اثنا عشر هذا طبعا هذه قاعدة مذهب مضطربة في العدة مثلا مات الزوج في مثلا في
22:40اليوم العاشر من الشهر. نقول الشهر هذا لا تتمه بايش؟ بالعدد. وما عدا تتمه بايش؟ بالاهلة. الايجار. الجارة لمدة في اليوم الخامس من الشهر. نقول الشهر هذا الاول يتم بايش؟ بالعدل. وما عداها يهتم بايش؟ بالاهل. وهكذا. هذه لها صور كثيرة جدا
23:00قالوا ان قال السهم انت طارق اذا مضت السنة فانت طالق. اذا مضت السنة فانت طالق. تطلق وبانسلافي ذي الحجة. تطلق انسلاخ ذي الحجة. حتى لو بقي ايام على ذي الحجة اذا انتهت شهر ذي الحجة
23:20ايه النظر؟ فصل هذا التعليق بالشروط. ولان الشيخ رحمه الله يا رأي الشيخ شيخ شيخ الاسلام. واذا اتى على هذا الباب يقول رحمه الله في بعض شروحه يقول ان شيخنا الشيخ بن سعد اذا اتى الى
23:40هذا الباب لا يشرحه. لماذا؟ لان الطلاق اصلا عنده معلق هذا الحلف بالطلاق لا يقع. فلماذا يتعب نفسه مع هذه الاشكالات الكثيرة. لكن الحمد لله ان الشيخ رحمه الله في درس من الدروس لم يشرحه. وفي درس اخر شرحه. الحمد لله انه شرح ايضا حتى
24:00هذا الرأي ان هذا من اصعب الامور. ومع ذلك الحمد لله شرح. في الشرح المهتم. التعليق بالشروط. التعليق ترتيب شيء من غير حاصل على شيء حاصل. او غير حاصل. ترتيب شيء غير حاصل. وهو الطلاق
24:20غير حاصل احيانا الترتيب على شيء حاصل يعني موجود او غير موجود بان او احدى اخواتها. قالوا من علق صداقا ونحوه بشرط. سواء كان حال الطلاق او شرطا مجردا. شيخ الاسلام طبعا ما يرى الحل الطلاق الحل
24:40طلاقا لكن يرى الشرط المجرد طلاق مثل انت طالق اذا طلعت الشمس هذا ما ليس حلف بالطلاق حتى عند شيخ الاسلام يقع ونعلق طلاقنا نحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به
25:00دعاه لم يقبل حكمه. لا بد ان يتلفظ بالشرط. انت طالق. ثم قال اردت لا يقبل منك. ثم تطبخ في الحال تطبخ في ايش؟ في الحال. فلو لم يلفظ به وادعاه لم
25:20نقبل منه ماتلفظ به بالشرط لا يقبل منه تطلق حالا. رحمه الله ولا يصح التعريف الا للزوج. ذكرنا ان الوكيل لا يصلح من التعليق. الوكيل لا يعلم. فقط لا يصح التعليق
25:40الا بزوجته. الزوج له ان ينجز الطلاق. وله المعلم. الوكيل له تنجيس طلاقه. الا من زوج بصريح او كناية مع قصد كناية لابد ما تستطيع صحة الطلاق بالكناية كله مع قصد الطلاق. ويقطعه فصل واقطع التعليق
26:00فصله. هذا الفصل قال بتسبيح. اذا قطع التعليق بين الشر وجزائه. بالتسبيح. انت طالقة ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ان خرجت من الدار. ها هل يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع الطلاق بتسبيح
26:30سكوت ايضا انت طالبة. ثم يسكت. ثم ان قمت او ان دخلت الدار او ان خرجت من الدار فانه ينقطع بخلافه الاستثناء اذا انقطع حكمه فانه ايش يعفى عنه ويعتبر. وحتى هنا ايضا حتى هنا لا ينقطع هذه تسبيح لا يلحق
27:00العطاس قال لا كلام ينتظر اذا اتى بكلام لا يتعلق بالطلاق فان انه لا يقطع الخصم كان في طارق يا زانية يموت. انت طالق يا زانية ان قمت. هناك فصل بين انت
27:20طالب وبين الشرق وهو قوله انت زانية لكن الكلام منتظم لم يتوقف. فهذا الفاصل لا يؤثر لا يؤثر على الشرط واضطراب. فيكون شرط معتبرا. ادوات الشرط ستة. نحو ان ومتى واذا هالثلاث؟ واي اربعة ومن؟ خمسة وكلما ستة. وان كلمتك
27:50الان سيذكر تعريف الطلاق بالكلام ان كلمتك فانت طارق فتحققي. لما قال ان كلمتك فانت طالق. المفروض انه ما يكلف قال فتحققي او قال تنحي ونحن او قال اسكتي. فانه كلما يحصل طلاق وما يحسب
28:10تطلقه تطلب ما لم ينوي غير قوله تحقق فيه. او غير قوله تنحت وان بدأتك احمل كلامي فانت طالق. ان بلاءتك بالكلام بدأت معك بالكلام. فانت طالق قالت ان بداتك بي فعبدي حر. انحلت يمينه لانه لن يبدأها بالكنبة هي التي بدأته
28:40وحينئذ تقوم يمينها هدية. فان بدأته بالكلام مستقبل يكون عبدها ايش؟ حرما. وتبقى وان خرجت الان تعليق الطلاق على الاذن. قال ان خرجت بغير اذني. ونحوه كان كان خرجت الا باذنه حتى اذن لك فانت طالق. ثم اذن لها فخرجت. ثم خرجت بغير
29:10باذن الله. قال ان خرجت بغير اذن فاعتبارا. ثم اذن لها فخرجت. تطلقها ولا تطلقها؟ ها. ثم عادت الى المنزل ثم في اليوم الاخر خرجت بدون اذني. يقول تطلق ولا تتلو؟ تطلب هنا تطلب. لماذا؟ لان قوله خرجت نكرة
29:30وهي تقتضي العموم قاله شيخ الاسلام رحمه الله. فقد صدق يقول انها خرجت بغير اذنه. تقتضي العموم. تقتضي في كل وقت كل وقت تحتاج الى اذن. اذا اراد ان ان تخرج ولا تطلب ينبغي ان تستأذن. او يقول الصورة الثانية قال ان خرجت بغير اذن
29:50فانت طالق. اذن لها ولم تعلم. فخرجت وهو قد اذن لها ولم تعلم ايضا تطلب. لماذا؟ هنا يقول لان الاذن هو ايش؟ الاعلام ولم يعلمها. لم يعلمها قالوا ان علقهم الان تعليق الطلاق عن الشيعة رحمه الله الشيخ محمد لما يعني هذا بعد هين عبدالزاد
30:20وفي المنتهى اشكى واشكى في الاقناع وان علقه على مشيئتها. تطلق بمشيئتها قال انت طارق ان شئت. لا تطرق حتى ايش؟ تشاء. ويشترط ان تشاء بايش بالله قالت قد شئت. لا بد ان تترخم. قال بمشيئتها غير مكرهة
30:50غير مكرهة فان كانت مكرهة فانها تعذر. ولا تطلب لو احد اكرهها ان تتلفظ وتقول قد شئت فانها لا تترك. وقول المؤلف غير مكرهة هذه ليست موجودة ليست عبارة اقناع ولا منتهى. عبارة اقناع المنتهى هي ولو كارهة ولو كريهة. هي تكره
31:20قال قد شئت وهي كارهة او راضية فانها تطلب. اما غير مكرهة هذه ليست موجودة. او ومن شئت اثنين انت طارق ان شئت وشأبوك مشكلة فلا يقع طاء الا بمشيئتهما لفظا ايضا يشاء
31:40تشاهيا ويشاء ابوها كذلك. ايضا غير مكرهين. ولو اشاء احدهما الان والثاني شاء بعد شهر اطلق هنا ولا اشترط فوريا حتى لو تراها تراها مشيئة. وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال
32:00تطلق في الحرام. لانه علقه على ايش؟ ما لا سبيل الى العلم به. فكأنه علقوا على شيء مستحيل كيف تعلم ان الله شاء او لم يشاء؟ قال تطلق في الحال وكذا عتق لو علقه في الحكم الطلاق
32:20مثل طلاق الحكم العتق حر ان شاء الله الى قالوا ان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخله واخرج بعض جسده لم يحنث. لماذا؟ لانه لم يدخلها بجملته لم يدخله. ادخل بعض
32:40او دخل طاق الباب. يعني ايش؟ باب الباب. نسميه احنا ايش؟ الفريم دخل طاق الباب ما دخل الدار وانما طاق الباب فقط. لم يحنث او لا يلبس ثوب من غسلها فلبس ثوبا فيه منه
33:00كذلك فيه من غزلها لم يحنث او حال فلا يشرب ماء هذا الاناء. فشرب بعضه لم يحنث بشربه هذا البعض الا اذا نوى ايش؟ في الجميع هذا البعث فانه يحل. وان حلف ليفعلن شيئا لا يضر الا
33:20فعله كله والا حل. لا يفعلون شيئا لا يمر الا بفعله كله. والله لاكلن هذا الخبز هذه خبزة وهذا الرغيف لا يمر في يمينه الا اذا اكل هذا هذه الخبزة كلها. ما لم يكن له نية
33:40الا اذا ابغى به انه ياكل نصف. آآ له ما نوى. وان فعل المحلوف عليه. حلف على ترك نمشي والله لا اركب سيارة فلان. ففعله ايش؟ ناسيا او جاهلا. فانه يحنث
34:00في الطلاق والعتاب. علي الطلاق ان ركبت سيارتي. يريد ايش؟ منع نفسه من ركوبها اذا ركب سيارة فلان هذا سواء كان ناسيا جاهلا نسيا فلان متعمدا فانه يقع فيها الطلاق يقع كذلك ان ركبت سيارة فلان فعبدي حر فركبه ركب السيارة ناسيا وجاهلا
34:30فان عبده يعتق. قال ينفعه ينفع بقي عندي انا خمس دقائق يا شيخ احمد هم بدأنا ثمان وتسع نقاط. وينفع غير ظالم. هنا التأويل. التأويل في اليمين. التأويل هو ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهر اللفظ. ان ينوي بلفظه ان ينوي خلاف ما يظهر من لفظه
35:00ان ينوي شيئا خلاف ما يظهر من لفظه. وينفع غير ظالم تأول بيمينه اذا تأول وحلف على هذا التأول فانه ينتفع به ما لم يكن ظالما. اما الظالم فلا ينفعه التأول في محكمة مثلا ظالم استحلفه القاضي احلف انك لن تسرق فحلف انه لم
35:30من فلان غير الذي استحلفه القاضي هل ينتفع بهذا؟ ما ينتفع لا ينتفع وهذا ورد في الصحيح خصوصا قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك واللفظ الاخر المسلم آآ اليمين على نية المستحلف. ان تحلف على نية الذي احلفت
35:50وليس الاذكار اذا كان ظالما. اما اذا كان غير ظالم ها يجوز له ان يتأول وان يحلف والله هذا اخي هو يقصد اخوتي الاسلام. او مثلا والله ما رأيته. والله ما
36:10رأيته يعني هو رآه فعلا يقصد ما ضربت رئته ما ضربت رئته هذا بعيد عموما هذه في اللغة تصلح. كثيرة جدا. ثم قال رحم الله من شك في طلاق الشك هنا مطلق التردد سواء غلب على ظني انه ظل او شك تردد طلق او طلق هنا الظن
36:40مقام الشك شك في طلاقه. شكها طلق او يطلق. او شك ما علق او في وجود الشرط الذي علق عليه. علي الطلاق ان ركبت سيارة فلان وشك هل ركب او ما ركب؟ علي الطلاق ان اكلت هذه التفاحة
37:00هل اكلا وان يأكلها؟ ماذا يكون المؤلف؟ ها؟ لم يلزمه شيء. لم يلزمه شيء. وله لكن كما قال ابنته يسن ترك الوقت حتى يراجع زوجته. انسان احتياط. وتبقى الموفق رحمه الله
37:20الورع التزام الطلاق الورع التزام الطلاق في هذه المسألة. او في عدده يعلم انه طلق لكن شك كم طلق؟ واحدة اثنتين رجع الى اليقين واليقين هو ايش؟ الاقل وان قال لمن ظن زوجته
37:40لمن ظن زوجته انت طالق. طاقت زوجته. رأى امرأة في الشارع فظن انها فقال انت طالقة تطلق الزوجة مسكينة. اعتبارا بالقصر. قال لا عكسها لقي امرأة لقي امرأته فظنها جبيا. فقال انت طالقة
38:10فظهرت زوجته يقول لا تنطق المؤلف. يقول لا تطلق. لا تطلب. وهذا ما ذهب اليه في الاقناع والمنتهى جزم هنا بوقوع الطلاق لانه واجهها بصريح اطرأ بصريح الطلاق وقد يؤخذ من هذا الموطن ان انهم كانوا يغطون ايش؟ وجه المرأة. لمن ظن انها زوجتها. يعني
38:40رأي الحنابلة يجوز ان تكشف المرأة وجهها. ومن اوقع بزوجته كلمة مشكة قال لي زوجتي كلمة شك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء لان الاصل عدم هواء ميثاق يتيقن احدهما