استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (37) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .

0:00ثم قال فصل والشروط في النكاح نوعان. الشروط جمع شرط والمراد به هنا ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح. محل الصحيح في الشروط في النكاح اما صلب العقل
0:20او قبل العقد. بخلاف ايش؟ البيت. انبيا الصحيح من الشروط هو ما كان بصلب او زمن الخيارين. اما قبله لا يصح الشرط. هنا لا يصح. يأتي الشخص رجل يخطب الى البنت
0:40امرأة ويشترطون عليه شروط فيها شقة للزواج صارت افراح هذي شروط لازمة هذي شروط لازمة صحيح اهو في صلب العقد يعيدونها في صلب العقد قال في النكاح نوعان. النوع الاول الصحيح. النوع الاول الصحيح كشرط
1:10زيادة في مهرها. كشرط زيادة في مهرها. او تشترط مثلا نقد عين او تشترط الا يسافر بها. وهذه كلها شروط صحيحة. كلها كلها شروط صحيحة. قال فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. فان لم يجد ذلك فلها الفسخ. يترتب على الشروط الصحيحة بشكل مختصر
1:40اولا نقول انها شروط لازمة للزوج. شروط لازمة للزوج ولكن ليس المراد باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. ليس المراد بالشروط باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. بل معناه كما قال في الاقناع
2:00بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. يعني يلزم يعني ليس هو اثم او خالف. لكن يثبت لها حق ايش؟ الفسخ. ثانيا يسن للزوج الوفاء به ولا يجب. ثالثا متى خالف الزوج
2:20يثبت المرأة حق الفسخ. رابعا لا يسقط خيار الفسخ بتخلف احد الشروط للمرأة الا لما يدل على رضاها من قول او تمكين. من قول او تنذروا النوع الثاني من الشروط وهي الفاسدة. وهي نوعان. النوع الاول قال يبطل العقل
2:50ونوع ثاني فاسد لا يطلع. النوع الاول فاسد يطلعه. والثاني فاسد لا يبطل العقد. حكم هذا الشرط الفاسد الذي يطلع حكم التكليف محرم. والوضع يبطل ايش؟ العبد. وهي اربعة شروط. اربعة شروط فاسدة
3:10وتبطل العقد وتعود على اصل العقد الى الظهر. اولا قال نكاح الشرار. نكاح الشرار والمراد به له صور والصورة المشهورة هي ان يزوج الرجل ابنته او اخته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. ويدل على تحريمه وعدم صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم
3:40في حديث ابي هريرة نهى عن الشرار. متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. الثاني من شروط المحرمة والتي ليست صحيحة ان نحلل ولهم صور ايضا. لكن اذكر سورة واحدة. وهو ان يتزوج المطلق
4:00ثلاثا على انه متى احلها او وطئها طلقها طلقها. هذا نكاح سلم لها او لعن يقول لعن الله محلل ومحلل له رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي. الثالث المتعة وله صور ايضا. والصورة المنشورة له ان يتزوجها الى مدة
4:30الى مدة زوجتك ابنتي شاها مثلا او اسبوع. هذا نكاح محرم وفاسق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الممتع. وايضا من المتعة عندنا ان يتزوج الغريب بنية الطلاق اذا خرج من الباب. وهذا يعني
5:00قد حكي فيه الاجماع عن جوازه الا ان المذهب انه محرم. انه محرم. وهذا قد وقع فيه كثير كثير من المسلمين وهو الاحرى يسمى انه زنا مقنن. زنا مقنن. يأتي ويتزوج البنت
5:20على اه بنية الطلاق. اذا خرج يقول نحن لم نشترط مدة معينة. لكن المعروف نقول كالمشروط شخص اذا اجنبي عالبلد عربي ويذهب الى دولة يعني معروفة انفتاح ثم بنت ويقول لم احد زوجت هذه البنت على وجودها الاركان والشروط متوفرة. مم ويعني ان
5:50اه اه بنية الطلاق هذا قد حكي الاجماع والحاملة خالفوا فيه وهو الصحيح انه محرم ولا يصح وان حصلت كوارث من هذا الفعل المشين. طبعا الجمهور يرون الجواز بل حتى الموفق رحمه الله
6:10المغني اذا كان الناوي يفلس لكن مذهب عندنا انه حر. الرابع من النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. المعلق على شرط المستقبل. الا اذا علق على مشيئة الله فانه لا يصح. الشيء المعلق على شرط مستقبل زوجتك
6:30جالس الشهري او رضيت امها هذا النكاح ما حكمه؟ محرم ولا يصح محرم ولا يصح. النوع الثاني من الشروط الفاسدة فاسد لا يبطله. فاسد لكن لا يبطل العقل. كشرط الا مهر لها. او لا نفقة
6:50يشترط او هي تشترط انه انها لا مهر لها. او يقول ليس لك مهر او لا نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل وهذه الشروط كلها فاسدة ويصح معها العقد يصح معها العقد يعني لا تعود على اصل العقد
7:20بالابطال؟ وهل نأخذ من هنا او هذا الكلام ان زواج الانسيار؟ وزواج الانسيار مذكور حتى في المغريب. انها لزواج النهاري المسيار الان يعني يتزوجها على ان يأتيها في اوقات محددة. وهي تسقط النفقة
7:40وتسقط المسكن. هم. ما حكم هذا النكاح؟ الحقيقة انه صحيح الحقيقة انه صحيح. وعندنا مسألة يقولون هل يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه؟ نقول لا يرد. لا حتى لو شهد اثنان مثلا شاهدين وتواصل الجميع على ختمان هذا النكاح نقول ان العقد صحيح لكن هذه الشروط اذا
8:10اشترطت تقول انا لا اريد نفقة. هذه شروط باطلة. ولها ان تطلب النفق ولها ان تتنازل عن النفقة. لكنه انه نكاح صحيح. نكاح صحيح. ما لم يدخل في ايش؟ نكاح المتعة او نكاح بنية الطلاق او ثم قال
8:30وان شرط ما في عيبه. العيوب عندنا العيوب عندنا تنقسم الى نوعين. من حيث ملك احد الزوجين فسخ وعدم ملكه ملكه. هناك عيوب لا لا يملك لاحد الزوجين فسخ فيها الا اذا اشترط ما فيها. وهناك عيوب
8:50يملك احد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشرك ما فيها كما ستأتي. لكن هنا سيذكر عيوب لا ينفسخ النكاح بوجود قال وان شرط ما في عيب لا يفسخ به النكاح. كان يشترط مثلا ان تكون سميعا
9:10او بصيرة او ناطقة. قال فوجد بها وجد ما شرط نفيه شرط ان ان لا تكون مثلا عمياء. فوجدها عمياء. او الشرط فوجدها ها فحين اذ يملك الزوج قال فله الفسخ فله الفسخ
9:40ثم تكلم عن عيوب النكاح اختلاف المعروفة وهي عيوب مختصة بالرجل وعيوب مختصة بالمرأة وعيوب مشتركة. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع. يعني العيوب التي تترك الخيار لاحد الزوجين ثلاثة انواع. النوع الاول مختص بالرجل. وهو ثلاثة عيوب فقط
10:10وهي العلم الاول جد. جد يعني قطع الذكر ان يكون مقطوع الذكر. كلها وبعضها. بحيث لا يتمكن من الجماع العين الثاني قال العمى غم العين. والعينين هو من لا ينكره الوطء. اما الكبر
10:30او مرض اما لكبر او مرض. العيب الثالث الخاص بالرجل قطع خصيتيه او ربهما وهذا آآ ايضا من العيوب المثبتة للزوجة آآ خيار الفسق النوع الثاني من العيوب المختصة بالمرأة قال ونوع مختص للمرأة كسد فرج كسد فرج
11:00كالقرن والعفن يقولون وهو لحم يحدث في الرحم يسد الرحم يسد الرحم هذا آآ ليس من اصل الخلقة طبعا اه لكنه يحدث بعد الزواج. يحدث هناك يعني قطعة من اللحم تسد الرحم. هذا يعتبر من العيوب الذي يثبت
11:20التي تثبت خيار للزوج. والرتق وهو تلاحم الشفرين خلقة من اصل خلقة هنا مخلوقة هكذا المرأة لا مسك للذكر فيه فهذا من العيوب الخاصة التي تثبت الخيار الخيار الفصل للرجل. النوع الثالث العيوب المشتركة ونوع مشترك بينهما كجنون
11:50ولو احيانا. او جذام. كذلك البرص. كذلك بخر الفم هذا من العيوب في النكاح. استطلاق البول الغائط البواسير. عيوب. في النكاح قام فيفسخ بكل من ذلك. يفسخ بكل من ذلك. كل العيوب المتقدمة. العيوب عندنا ليست محدودة بظوابط وانما هي معدودة
12:20يعددون خلاف ما ذهب اليه ابن القيم واثبت ان العيب الذي يحق للزوج لنفسه هو ما يمنع الاستمتاع او ما يمنع ما نستمتع بالاخر يقول يثبت الخيار. المذنب عندنا هذا ليس ظامن وانما هم يعددون. عندنا تقريبا حوالي ثلاثين عين هذه التي
12:40يثبت بها خيار فسخ. قال ولو حدث بعد دخول ولو حدث بعد الدخول بالمرأة. العين يثبت الاخر الفسخ يثبت للاخر بل ولو كان بالاخر عيب مثله حتى لو احيانا يكون هو معي ويحدث للزوجة او هي
13:00عيبه يحدث الزوج له للاخر حق ايش؟ الفسق. قال لا بنحو عمد. هذه العيوب التي لا يفسخ فيها النكاح الا اذا اشترطت زوج او الزوجة فيها لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط
13:20الا بشرط. كذلك العقم في الزوج او الزوجة هذه ليست عيوب يفسخ فيها النكاح. ثم قال رحمه الله من ثبتت ائمته اجل تثبت العمة اما بالاقراء او بالبينة عليه تقيم المرأة بينة عليه او يقر بها. انه عندي او تقوم عليه دينة انه عندي. اجل
13:50سنة يجب ان يؤجل سنة هلالية من حين ترفعه الى الحاكم. يؤجس يترك فيها سنة لكي تمر عليه الفصول اربعة يقولون فان لم يضع فيها في هذه السنة فنهى الفسخ. ثم قالوا خيار عيب على التراخي
14:10يعني ليس على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا. والرضا يكون اما بالقول كانت تقول او يقول هو رضيت بالعين. او بالفعل. وفعل ما يكون وقت بالوقت يضعها مع وجود العيب فيها او التمكين تمكنه مع وجود العيب فيه. مع وجود العين
14:40الزوج تمكنه من الوقت بشرط ان تكون عالمة بعيبه الا بالعلم يقول لا تسقط لا يسقط خيار فسخ الا بالقول او ورضيت به عنينا. ثم قال ولا فسخ الا ابي حاكم. لا عند المذهب الفسوق لا بد ان يكون فيها في النكاح خاصة. لابد ان تكون
15:00الحق قال ان فسخ قبل قبل الدخول ان فسخ قبل الدخول فلا مهرة ليس لها مهر هذه آآ سواء كان العيب فيها او فيه. وبعده ان فسخ النكاح بعد الدخول او بعد الخلوة لها المسمى لها المهر المسمى ويرجع الزوج به
15:30على الذي غره والذي غره اما ان تكون الزوجة او الوليد او الوكيل ثم تكلم عن انكحة الكفار قالوا ويضطر الكفار على نكاح فاسد ان اتخذوا صحته. يقارن الكفار على انكحتهم الفاسدة
15:50الشوط الاول يعتقد صحته واباحته بشرعية. الثاني الا يترافع الدين قبله اتون قبل عقده عقدناه على حكمنا. ثم قال رحمه الله وان اسلم الزوجان واسلم الزوجان. لم نتعرض لكيفية العقد. كيف عقد عقد لا نتعرض له؟ صيغة هل مكولي ليس
16:20هناك ولي هل هناك شروط هذه لا نتعرض لها ابدا لكنه نتعرض الى حال المرأة حين الاسلام. قال والمرأة تباح فان كانت المرأة تباح حين الاسلام اقر العبد والا فسخ. اقر العبد والا نسى
16:40فان كانت المرأة محرمة على الزوج حين الاسلام بنسب كاخته مثلا او بسبب مثلا كام زوجته مثلا مصغرة فان العقد لا يقارن ويفسخ العقد بينهما او ما تتزوجها في العدة
17:00واسلم وهي في العدة. نقول يجب حينئذ التفريق. لكن لو تزوجها في عدة. ثم انتظرت عدة ثم اسلم يقرنك على ما هو على لان المرأة تباح حين الاسلام. قال رحمه الله باب باب الصلاة
17:20والصداق المراد به العوظ المسمى في عقد النكاح. قال يسن يسن انا في العراق آآ اربع امور. اولا تسميته في العقد. يعني ذكره في العقد يذكر. في العقد لانه يقطع النزاع. ثانيا يسن تخفيفه. يسن تخفيفه. يعني يكون قليل
17:50يكون قليلا. ويسن ايضا السنة الثالثة ان يكون من اربعمئة الى خمس من اربع مئة الى خمس مئة درهم. لماذا؟ لان هذا ايش؟ صداقة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. السنة الرابعة الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم. الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف من قدره بذلك
18:20ولا حد لاكثره بالاجماع. لا حد لي اكثر من الاجماع. واذا نظرنا الى خمس مئة درهم الان خمس مئة درهم. اذا قلنا ان بيساوي كم؟ ها؟ غرامة؟ اثنين غرام وتسع مئة وخمسة وسبعين. ونقول ثلاثة غرام
18:40في الالغام يكون الان تقريبا كم يكون الغرام؟ على الاقل يعني ثلاثة ريال ثلاثة في تسعة هنا تسعة ريال في كم؟ ها في خمس مئة كم يا خي فانا اربعة زائد الف وخمس مئة. اربعة الاف وخمس مئة. هذا الصداق المتسلم لازواجه. بعضهم يقول لا اكثر من
19:10لكن هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها انها خمس مئة درهم في الصحيح قال وكل ما صح ثمنه او اجرة صحة مهرا وان قل. حتى لو كان المهر منفعة. كان يبني له دار مثلا. او يجعل له
19:30العمارة لمدة سنة حتى لو كان منفعة. ما لم يكن او تكن هذه المنفعة ايش تعليم قرآن لا يصح. لا يصح ان قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر المثل. اذا
19:50ما يسمى مهر لا يبطل العقد عقد صحيح. وحين يقول يجب مهر المثل لمجرد العقد ثم قال من تزوجها على الف لها والف لابيها صح ذلك. لكن اشترط ان يكون الاب يصح تملكه. والشروط الستة ان تتقدم
20:10من مالي ولده صح هذا الشرط لكن لا يملك الاب الا ايش؟ لا يملك الاب هذا الان بالشرط الا اذا ايش؟ قبضها الا اذا قبضها وتملكها اما بالنية او بالقول
20:30فلو طلق قبل دخول يعني قبل الدخول وبعد التسليم مهرا تسليم الالفين الف لها والف لا بها يقول رجع رجع يعني يعود على المرأة فقط ولا يعود على ابيها ولا شيء على الاب لهما لان الاب له ان يتملك مال
20:50بالشروط الست. وان شئت ذلك لغير الاب نشيط لغير الاب شيء سواء الف او اقل او اكثر فالكل لها الكل لها الجد او الاخ او العم قال يريد شيء من المهر ليس له شيء. حتى لو اشترط هذا شرط باطل والتسليم
21:10هي صحيحة ويكون كل المهر للمرأة. قالوا يصح تأجيله تأجيل مهر. يصح ان يؤجل مهر. الان في العادة كله او بعضه مقدم مؤخر كل هذا صحيح. وان اطلق الاجل وان يطلق الاجل فمحله
21:30الفرقة بين الزوجين وهي تكون اما بالموت او بالطلاق. وتملكه تملك المرأة مهرها بمجرد العقد. سواء كان حالا او مؤجلا. وسواء كان يترتب على ذلك امور لا يتسع لوقت ذكرها. ثم تكلم عن التفويض. قال ويصح تفويض البضع. والتفويض هو اهمال كان
22:00المهر اهمل حيث لا يسمى. تفويض المذهب عندنا نوعان. تفويض البطء وتفويض المهر. تفويض الوضع قال ان يزوج اب ابنته المشبهة. يعني التي يجوز له ان يجبرها. او غيرها او ولي غيرها
22:20ولي غير الاب يزوج المجبرة غير مجبرة. باذنها بلا مهر بلا مهر. يقول زوجتك ابنتي مثلا بلا ماء. او يسكت. زوجتك ابنتي ولم يذكروا مهرا. ما حكم العقد؟ ها صحيح ان المهر ليس ركنا ولا شرك في النكاح. حتى لو قال بلا مهر قال زوجتك ابنتي بلا مهر
22:50هذا يسمونه تفريط وضع هذا العقد صحيح ويجب لها مهر مثل سيئاتها. قال تفويض المهر النوع الثاني من التفويض تفويض المهر قال كيف ايش عندكم؟ هذا النوع الثاني توفيظ المهر ان
23:10وجه الولي على ما شاءت هي. زوجتك ابنتي على ما شاءت من المهر. طيب كم؟ على ما شاءت. نقول يصح العهد او على من شاء فلان على من شاءت امها من الله. زوجتك ابنتي على مشائة امها او شاء عمها من المهر
23:30هذه سموها تفويض ظهر يترتب على التفويض عدة امور الامر الاول العقد صحيح. العقد صحيح. ثانيا يجب لها بعقد مهر بعقد بالعقد مهر المثل. يجب للمرأة هذه الزوجة مهر المثل
23:50ثالثا يستقر مهر المثل بالدخول اذا دخل بها استقر مهر المذنب. رابعا اذا مات احدهما تفويض بنوعين قبل الدخول وقبل ان يفرضه الحاكم ايضا وورثه الاخر. وحينئذ لها مهر نسائها يعني يكون معتبرا بمن يساويها من اقاربها من جهة الام او جهة الاب كامها وعمتها وخالتها
24:20ان طلقت المفوضة هذه قبلهما يعني قبل الدخول وقبل ان يفرض لها مهر لم يكن لها عليه الا المتعة الا المتعة. المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر. ما يجب بحرة على زوج وطلاق قبل الدخول لمن لم يسمى لها
24:50قال وهي معتبرة المهر. المتعة هنا معتبرة بايش؟ بحال الزوج. على المنسي قدره وعلى المقتدي قدره بخلاف النفقات ستأتينا انها معتبرة بحاجة ايش؟ الزوجين. هنا المتعة معتبرة بحال الزوج. ان كان موسرا
25:10فعليه متعة موصل. وان كان معسرا فعليه متعة معسر. بقدر يسره وعسره يقولون اعلاها خادم يعني يعطيها خادم انا او عبد مثلا. وادناها كسوة يعني لبس يجزئها في صلاتها ثم قال ويجب مهر المثل مهر مثلي لمن وطأت بشبهة وطئت لا بخلوة
25:40وطئت بشبهة بشبهة وطئت بشبهة بقبل ايضا. وطئت بشبهة في قبر يعني تزوج فلانة على انها مريم فاذا هي هند مثلا. هذا وقت شبهة. وقت ايش؟ شبهة ودخل امرأة ويعتقد ان زوجته وطيئة. يعني المرأة هذي لم تتكلم ابدا
26:10يقول هوط شبهة. طيب هو يعني لم يرى وجهها. طيب هي لما تعرف الرجل توأم. ايش يعني الرجل اه الذي وطأها توأم لزوجها ايوة او زنا كرها. لو وطئت في بالزنا مكرهة يجب مهر المثل. يجب مهر المثل
26:40لا بالخلوة لا لو خلى بالمرأة في مكان فرد بها لا يجب مهر المثل. قال لا ارش بكارة معه. اذا وجد لا يجوز ارش البكارة لا يجب ارشد البكارة. وارش البكارة هو ما بين كما خلقناها هو ما بين
27:00مهر البكر والثيب. يعني اذا يقولون يجب من اذهب عذرة يعني بكارة اجنبية بلا وقت وجب عليه نأتي لهذه البنت ونقول هذه لو كانت لي كما هو؟ قالوا عشرين الف. ولو كانت فكرة قالوا ثلاثون الف
27:20نقول يجب عليه ان يدفع عشرة الاف. العرش بكامة ما بين مهر بكر والثيب. قال ولها من ونفسها للمرأة ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها زوجها حتى تقبض مهرا حالا. في خلاف المهر المؤجل. لا اذا
27:40حل اذا كانت الصداق مؤجل وحل ليس لها ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها قبل تسليم نفسها اذا حل واذا كان مؤجل بعد سنة ها وحل ليس لها ان تمنع نفسها من لان اجل الصداق
28:00الا قبل اجل التسليم. وهي قد رضيت بتأخير الصلاة. ايضا لو تبرعت بتسليم نفسها قبل ان تتسلم الصلاة. ليس لها ان تمنع نفسها بعد ثم قالوا ان اعسر بحال اذا اعسر الزوج ولم يستطع مهر الحال فلها الفسخ يعني حرة المرأة حرة مكلفة
28:20لا ان تفسخ لكن بحاكم. ثم قال ويقرر المسمى. الان سيذكر هو التي يتقارب فيها المهر كله او نصفه او يسقط الامور التي يتكرر بها كل مرة سبعة قالوا ويقرر المهر كله موت اذا مات احد الزوجين فانه
28:40يكون المهر كله الزوجة. الثاني القتل لو قتل احدهم الاخر يتقرر المهر للمرأة كلها. الثالث الوقت اذا وطئها الزوج وهي حية في فرج ولو دبرا. فان المهر يتقرر كله الخلوة اذا خلا بها عن مميز اذا اختلى بها في غرفة عن مميز وبالغ من باب اولى ها فانه
29:10يتكرر لها المهر. لكن الخلوة يتكرر لها المهر يتقرر المهر بها بثلاثة شروط. ان يكون ممن يطأ مثله والذي يطأ مثله ها هو ابن عشر وهي الشربة ايضا هي ان تكون مريضة مثلها وهي بنات؟ تسع. الثاني مع علمه
29:30علم الزوج بالزوج لا يكون اعمى وادخلت عليه مسكين ثم اخرج قالوا الله يعينك على لابد ان يكون علي بالزوجة الشق الثاني الا تمنعه من الوقت. الامر الخامس الذي او السادس او غيره الذي تقرر المهر كله به
29:50طلاق في مرض موت احدهما. اذا طلقها في مرض موتها او هو في مرض موته طلق زوجته يكون متهما كرمال الميراث سيتكرر النار كله سواء دخل بها او لم يدخل. قوله طلاق في مرض موت احدهما فيه نظر. لان الذي
30:10في الاقناع والمنتهى والغاية آآ في مرض موت الزوج في مرض موت الزوج وهو اصوب. كذلك اللمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما. اذا لمس زوجته شهوة. او نظر الى فرجها بشهوة
30:30انه يتكرر المهر. كذلك التقديم لو قبلها ولو بحضرة الناس. فانه يتقرر المهر لانه قد استمتع بها. الاشياء التي تنصف الصداق قال كل فرقة من قبل الدخول كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فانها تنصف المهر
31:00نعدلها باختصار الذي الاشياء التي نصف المهر اولا اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول. ثانيا الفرقة التي من قبل الاجنبي ولا جناية في المرأة كأن تكون زوجته صغيرة ثم ترضعها امه ام الزوج او اخته حينئذ
31:20ينفسخ النكاح ويجب لها نسف المعارض. الثالث التي اشترى اذا زوجها قبل الدخول او اشترت زوجته قبل الدخول. قال الاشياء التي تسقط المهر كله. ومن قبلها قبل اذا جاءت الفرقة انه من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كله. تسقط المهر كله وهي ثلاثة ايضا الاشياء التي تسقط المهر كله. اولا
31:50اذا جاءت الفرقة من قبلها كما قال المؤلف او من قبل الزواج بسببها كفسخها لعيبه الثانية فرقة اللعان تسقط جميع الناس. الثالثة عدم الوفاء بشرطها. وتفسخ هي هذه كلها اذا كانت بشرط ان تكون قبل الدخول اذا دخل بها القاعدة عندنا مثل ما دخل بها ها تقرر المهر فصل وتسن
32:20الوليمة انا باقي عندي عشر دقائق يا شيخ للعرس الوليمة هي كما قالت الاقناع المنتهية اجتماع لطعام العرس خاصة. تسن حكم الوليمة للعرس تسن قال ولو بشاة فاقل. يعني لا يشترط ان يذبح شاة ها؟ يقول انس فدعوت
32:50اه الناس الى وليمته الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية بين مكة والمدينة قال فما كان فيها من خبز ولا لحم الا الامر بان تعفو بسطت وابقي فيها التمر والاقط والسمن. فكانت هذه الوليمة فقط. الان لو تقدم آآ للناس
33:10ها او سمن فقط يشمون ها من فضحت. اذا السنة ان يولد الانسان في زواجه بشا اقل من شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف اولمولا بشارة لكن السنة عندهم الا تنقص عن
33:30شاني امر النبي صلى الله عليه وسلم متى تستحب الوليمة؟ في خلاف في المذهب المنتهى قال تسلوا لينا بالعهد ملعقة. الاقناع قال تستحب بالدخول. في يعني الفرحة بالوقت الحالي. الفرح الزواج
33:50اذا اراد ان يدخل بها قبل الدخول يسير يستحب ان يولم. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والمرداوي رحمه الله اختارت يعني آآ قولا يعني وقت الاستحباب موسع يبدأ من العقد الى وقت الدخول كله وقت استحباب
34:10الوقت الاستحباب والامر في ذلك يعود الى العادة والعرف. قال وتجب الاجابة اليها. تجب الاجابة الى الوليمة التي في العرس خاصة بشرطه بشرطه. هناك شروط لوجوب الاجابة في دعوة الزواج. اولا ما الدليل على وجوبها؟ ادلة كثيرة جدا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الهوليم
34:40يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ثم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم. تجد يجب اجابة دعوة بعدة شروط. الشرط الاول ان يكون الداعية الداعي للسينما
35:00واذا كانت النية ما حكم اجابة دعوته؟ ها؟ مكروه. واذا كان رافضيا. فمكروه من باب هونا يعني لسه محرم. الثاني ان يعين الداعي المدعو. ان يعين الداعي المدعو. هل هذه الظروف
35:20التي توزع على الناس هل هذه يعني دعوة معينة؟ باسم فلان محمد واولاده او حرمه او زوجته او هل هذه معينة؟ هذا ماذا تعيين؟ هم في الحقيقة انه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس ليس بتعليم. طيب رسائل جوال انسان اشترى الواتس اب الان
35:50يكتب رسالة ويرسل لمئة شخص هذا ليس بعيد لكن لو كلمك او اتاك الى المنزل او ايضا اذا كان بظرف لكن انت تعتبر اخو الاب مثلا او ابو الزوج او اخو الزوجة هذا لا شك انهم عينوك. لا شك ان يعني تكون مقصودا للدعوة
36:20الشرط الثالث ان تكون الدعوة في اليوم الاول. يجب ان يجيه اليوم الاول. واذا كانت الدعوة في اليوم الثاني من الزواج يعني وليمتان فانه مستحب ولا تجد. اما في اليوم الثالث فيكره الحضور الدعوة. لان بعض الناس من الغنى الموجود عنده يفعل الوليد
36:40ثلاث ايام وادركناها سابقا تراها موجودة في بعض البلدان الرابع ان يكون الداعي يحرم هجره والذي يحرج هو المسلم الذي ليس بمتجاهل بمعصية. الشرط الخامس الا يكون في الدعوة منكرا لا يقدر على تغييره. والسادس الا
37:00فيكون المدعو عذر من نحو مرض. والسابع الا يكون الجمال المدعو حلال وحرام. واذا كان كذلك فكما سألت مؤلف ان مكروه يكره اجابة دعوة الخالق وتسنوا لكل دعوة مباحة. تسن الاجابة الدعوة العرس واجبة. لكن الدعوات
37:20المباحة غير دعوة العنف عندنا عشر دعوات معروفة مشهورة عند الفقهاء يسن الاجابة اليها الا المأتم المأتم العزاب هذا يكره اجابة الدعوة فيه. ويكره ايضا فعل الوليمة فيه. او فعل ذبح شاة او اطعام
37:40نصف العزاء كما ذكرنا سابقا في الجنائز. فهذه الدعوة في المأتم يكره اجابة الدعوة له. ويكره فعلها ايضا وتكره الاجابة ايضا الامام مالك في ماله حرام كاكل منه يكره الاكل من من في ماله حرام كذلك تكره معاملته بيع وشراء منه
38:00ابو هديته وكذلك القبول هيبته. ويسن الاكل. يعني لا يجب الاكل. الواجب عليك ان تحضر. هل يجب عليك الاكل نقول يسن لك الاكل ولا يجب عليك ان تأكل. ثم قال واباحته يعني اباحة الاكل تتوقف
38:20على صريح اذن يأذن له. يقول كل او قرينا. يقولون قرينا اما ان يقدم الطعام اليه او يدعوه يقدم طه في المجلس مثلا انت فيأتي بالطعام فيضعه هذا قديمة على انه اذن لك بالاكل او انت في المجلس ثم يكون لك
38:40قم الى الغرفة الاخرى فيها يدعوك الى الطعام هذا ايضا اذن على آآ او قرين على الاذن مطلقا سواء كان في بيت قريبه او صديقه او غيره. والصائم فرضا يدعو. الصائم
39:00المدعو اذا كان صائما فريضة فانه يحرم عليه ان يفطر. لان الفرض لا يجوز آآ اه ان يفطره الانسان. ويحضر يجب عليه ان يحضر ويجيب. وان احب ان يدعو يدعو ان احب والا ينصرف بدون ان يدعو يأتي ويسلم ثم ينصرف. واما الصائم نفدا قال يسن اكله
39:30ومع جبر خاطري مع جبر خاطر ايش؟ اذا كان في الاكل تطيب خاطر هذا الداعي فيسن الاكل من هذا القيد ذكره في الاقناع والزاد زاد المستقنع. والصحيح انه المفطر يسن له اذا دعي ان الصائم نفلا
39:50اذا دعي ان يأكل ان يأكل. لانه قال يعني آآ اذا دعي احدكم فليجب اذا دعي احدكم فليجيب. وايضا ورد في بعض الروايات ان اسس امر بعض الصحابة ان يفطر
40:10وصم يوما ويذكرون الحنابلة هنا اداب الاكل والشرب. اداب الاكل والشرب تذكر في باب الوليمة وتسنن التسمية جهرا على اكل وشرب والحمد اذا فراغ. ويسمي في الاقناع كما قال وهو فعل الامام احمد رحمه الله
40:30عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع. يعني يشرب بسم الله ثم يقول الحمد لله ثم بسم الله الحمد لله هذي وردت في سنن ابي داوود والامام احمد كان يفعلها يوما. هناك سنن كثيرة نغفل عنها. يسألنا ايضا غسل اليدين قبل
40:50ام بعده وايضا من الاداب الا ينقل بعض الناس عندنا في الاحساء خاصة يقول المنقولة ينقل من هذا الصحن الى صحن هذا ليس ان يقولون ان هذا يهلك على صاحبه آآ اباحة اباحه لك لم يملك لم يملك هذا الطعام تأكل فقط
41:10وتأتي الجدر وتضع فيه او منقولة للصحن الاخر. ايضا يمكن ان تلقم الاخرين او تعطيهم لحم. كل هذا ذكروه في الاقناع ذكره اداب كثيرة جدا يمكن اربع مئة ادب للاكل والشرب وذكرها في الاقناع يكره الاكل بالشمال ايضا بلا ضرورة
41:30ثم قال وسن اعلان نكاح وظرب بدف فيه ان يعلن نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. ويسن ان يضرب فيه بالدف سنة وليس مباح. يسن وليس يباح
41:50انسان ان يضرب بالدف في في النكاح. الدف هو الغربان وصفته كما قال في نهاية الشافعي يقول صفته اطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة. يغشى بالجلد من جهة واحدة. يخرج بذلك
42:10الطبلون قبل مغطى الطبل صرح به الحنابلة كثير انه محرم انه محرم. الا اذا كان للجيش والاستنفار الجيش يقولون يجوز استخدامه للاستنفار الجيش. اذا الغربان هو صفته اطار خشبي يخشى بالجلد
42:30من جهة واحدة والمباح هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج والسروج كما قال المصباح ما يجعل في اطار الدف من النحاس المدور النحاس المدور هناك اطار في الاطار هناك نحاس يركب في اطار الدفء هذه يسمونها ايش؟ سروج والحذاء ما هي الحلاء
42:50هي دوائر دوائر مكتوبة محلقة من حديد او من نحاس وداخلها ايضا شيء اذا اهتزت الدف تخرج صوتا هذا ما يجوز. كله محرم. وآآ استخدام يقول وصلنا الى النكاح وضرب بدف مباح فيه. صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربان
43:20والظاهر الكلام مؤلف وهو ظاهر المنتهى انه سواء كان رجلا او امرأة يسن الدف النكاح سواء كان الضارب له رجلا او امرأة. كما قال الفروع وظاهر نصوصه يعني الامام رحمه الله وكلام اصحاب التسوية
43:40وهو الذي مشى عليه في المنتهى. اما الاقناع والزاد ايضا مشى على رأي اخر وهو ان دف مخصوص بالنساء ويكره للرجال. الدف مخصوص للنساء ويكره للرجال. والصحيح والاقرب هو انه مسنون مطلقا للرجال
44:00والنساء في الزواج وهو ممال اليه ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. بل الغاية تابع المنتهى فقال صرح بذلك قال يسن واعلان النكاح وضرب فيه بدف مباح لنساء ورجال خلافا له يعني خلاف لصاحب
44:20ايضا المذهب عندنا يسن استعمال الدف في مواضع اخرى ذكره خمسة مواضع وهي العرس وثاني ختام اذا الصبي يسن استخدامه او الدف وقدوم الغائب قدوم الغائب اذا قدم الغائب يسند ضرب الدف
44:40وكذلك الولادة اذا ولدت المرأة يسن ضرب الدف والراء الخامس الاملاك اذا ملك الانسان وعقد يسن ان يضرب الدفء والذي يظهر المذهب ان الدف عنده مسنون في كل سرور حادث في كل سرور حادث. وهذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين يرى ان الدف مسجون فقط
45:10النكاح وكذلك الشيخ الالباني يرى انه يباح في النكاح فقط والعيد ويقولون ان دفن الات الله و المحرمة. والمذهب عندنا ان الدف بالنسبة للرجال النساء في مواضع خمسة والذي يظهر نقول ايضا انه يسلب كل سرور حادث نجاح طالب تخرج طالب آآ كذلك
45:40في غير هذه المناسبات آآ يباح الدفء للنساء. وذكره الحجاوي في شرح منظومة الاداب نص على الاباحة. ولم يذكره احد واما للرجال اما للرجال فنقول ان كان في العرس وفي هذه المناسبات نقول انه مسنون واما في غيره غيرها فنقول
46:00انه مكروه انه مكروه. واقوى دليل يرد على من حرم الدف اقوى دليل المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني نذرت انك ان اتيت وقدمت لسفرك انا اضرب ايش؟ الدف على ايش؟ على رأسك
46:20ماذا قال؟ مم؟ قال اوتي من الذكر. مع انه رسول الله قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكان الدف معصية هل يعقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن المعصية وهو ابعد الناس عن المعصية؟ وهو اقوى ما يرد به على من قال ان الدف
46:40محرم الصحيح انه للنساء كما ذكرنا ها يسن في المناسبات ويباح لهن يغير المناسبة. لكن مع ذلك اه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عيد ودخل ابو بكر وكان عند اه
47:00عائشة رضي الله عنها من يضرب ايش؟ بالدف عندها نساء ترى كن يضربن دب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقي ومعطي عائشة ظهره فقال دعاهن فان لكل قوم
47:20عيدا وهذا عيدنا. يقول ابن حجر انه آآ يدل على استحباب الدف او جواز طبعا الشافعي هم. جوازه والاولى الاعراض عنه ايضا. يعني لا يتوسع الرجل في النشيد التي تهدف ويعني
47:40وتوسع توسع ظاهر الاولى الابتعاد عنه ولا ننسى ان هناك من حرم الدف مثل الشيخ يعني في غير الاعراس طبعا الشيخ ابن باز والشيخ الالباني كلهم يرون التحديث. بالنسبة للرأس رأس النساء ما حكم الرأس؟ ذكرناه في باب
48:00السب. ما حكم الرقص؟ ماذا ذكرنا؟ هم؟ افتكروني الرقصة ما ذكرنا الحكم الا الرقص ومجالس الشعر. ها؟ ها؟ ها؟ الرقص بالمذهب عندنا مكروه. مطلقا الرجال النساء. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه في فتوى له قال انا كنت اه اقول اه
48:30انه يجوز الرقص للنساء لكن الان نمنعه نمنعه لما وجدنا من الاشياء السيئة التي ترتبت على اه الرقص. وفي فتوى اخرى قال انه يكره انه يكره الفوزان اباح اه الرقص اباح الرقص. كذلك الشيخ الالواني اباح الرقص
48:50لكن ما هو الرقص الهواة عندهم؟ هم الرقص المباع عندهم فقط الايدي والسواعد فقط لها الارداف ولا ها؟ هي ان تلوح المرأة بيديها فقط. اما جسمها ثابت لا يتحرك لا يتحرك. ليس هو
49:10الرقص الموجود الان عند النساء في الازواج ويهتزون وهذا كله يعني يدخل في المكروهات يدخل في المكروهات فاذا كانت طبعا النساء اما اذا كانت عند الرجال اه الامر بين وواضح. اه هذي اذا كان بالنسبة النساء. وبالنسبة للرجال ها
49:30من باب اولى انهم يبتعدون مم عن الرقص وذكرنا انه مكروه مطلقا هذا ظاهر الاقناع ان الرقص مكروه للرجال والنساء والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اليوم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.