استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (25) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .

0:00علم وصفه قالوا يجب رد مثل فلوس يجب غد مثل مثل فلوس. يعني لا يجب رد عين المقرظ وانما يثبت بدله في ذمة مقترض اذا اقترض الانسان شيئا فانه يثبت بدل
0:20في ذمته متى يلزم القرض؟ يلزم لماذا؟ بالعقد او بالقبض؟ في القبر. يعني لو قلت لك وهبتك انا هذا الفنجان فلم اقبض كياه فانك لا تملكه. لا يصح الخلق. لا يصح القلب. عندنا ايضا مسألة وهي
0:40جيل القروض. هل يصح اشتراط التأجيل؟ اذا اقترض الانسان من اخر الف ريال. قال اعيدها لك بعد سنة. هل هذا التأجيل ولا يصح؟ المذهب عندنا انه لا يصح. وان القرض يثبت بدله في في الذمة حالا. حالا. حتى لو قال لك
1:00خلاص تعيده بعد سنة يجوز له بعد خمس دقائق يتصل عليك يقول لك انا احتجت الى القرض القرض عندنا لا يتأجل بخلاف ايش الديون. الديون تتعجب. الديون تتعجب. والديون الدين اعم من القرض. الدين مثل
1:20ثمن سيارة اشتريت سيارة بمئة ريال على ان تدفعها بعد سنة هذي تتأجل وليس له ان يطالبك الان او مثلا آآ قيمة متلف اتلفت شيئا فقلت اريد ان اعطيك اياه مثلا بعد سنة هذا يتأجل هذا دين يصح تأجيله اما القروض عندنا مثلا
1:40لا يصح تأجيلها. ولو اجلوها لا بأس لكن لا يلزم المخرج بهذا الاجل لان الله قال ليس ما على محسنين السبيل وهذا المقرظ محسن. فاذا الزمناه بالتأجيل فان فاننا بذلك جعلنا عليه السبيل والعنت والمشقة. مع انه محسن
2:00ويجب رد مثلي فلوس الفلوس ذكرنا في باب الربا ما اخرجته الصناعة عن وزن فليس ايش؟ بربوي. طيب الفلوس هناك ذكرنا وهناك عندك قطعة حديد واخرجت منها فلوس. ها مثل هذه الفلوس. تكون ايش؟ ليست ربوية يعني خرجت من وزنها ليش
2:23ايش؟ العدل وهنا لماذا يقولون؟ ها؟ جعلوهم ذية ومثل ما هو عند المذهب. كل وكيل وموزون لا سمعتني مباحة ولا يجوز في السنة. لكن هنا الفلوس جعلوها ايش؟ مثلية هذا مشكلة. مشكلة عندهم. الفلوس مشكلة. تختلف من موطن الى موطن
2:43ويجب رده في الجلوس ومكين. الفلوس هو كل ما عدا استخدم ايش؟ للبيع والشراء سوى ايش؟ النقدين ليس من نقدين ومكيل اقتربت صاعا من البر يجب عليك ان ترد مثله. وكذلك موزون. فان فقد هذا المثل
3:03عليك على المقترض قيمته يوم فقده. قال وقيمة غيرها يعني غير الفلوس وغير المكيلات والموزونات يرد قيمتها يوم ايش؟ قبضها لو اقترض منك سيارة مثلا ها فيلزمك ان ترد القيمة
3:24لازمك ما ترديش السيارة وانما ترد ايش؟ القيمة. طيب هل يجوز ترد السيارة؟ نقول يجوز. ويلزم المقرض بقبولها لكن لو لم تردها لا يلزمك ان تأتي بسيارة وانما ترد القيمة وقيمة غيرها يوم قبضه وهذه المسائل التي فيها خلاف بين قناع المنتهى
3:46ولا نريد ان نطيل فيها المهم ان المؤلف تابع الاقناع والغاية. والمنتهى فصل في هذه المسألة. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. كل شرط في القرض يجور نفع قبل الوفاة فانه يحرم ولا يصح. مثل ان يشرط عليه ان يسكنه ان يسكنه داره مجانا
4:08اذانا ورخيصا قالوا وان وفاه اجود وان وفاه اجود فلا بأس. ووفاه اجود مما له عليه فانه لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويرد. يقول خيار الناس احسنهم قضاء. خيار الناس احسنوا قضاء. فاذا رددت
4:28اجود مما اخذت فهذا لا بأس به. او اهدى اليه المقترض اهدى الى المقرض هدية بعد الوفاة. بعد الوفاء بلا شرط بلا شرط من قبل ايش؟ المقرض او المقترض ايضا فلا بأس في كل ما تقدم. قال فاصبر
4:48تكلمنا عن ايش الرهن اخذنا ساعة يا شيخ احمد الان فصل الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام وفي الشرع. آآ توثيقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه منها. او من ثمنها. ان تعذر الوفاء من غيرها توثقة دين بعين
5:14ان يمكن اخذه او بعضه من منها يعني من هذه العين او من ثمن يتعدى الوفاء من غيرها. والان سيبدأ المؤلف في ذكر عقود ايش؟ التوثيق وعقود توثيقات ما هي؟ الرهن والضمان والكفاءة. الرهن والضمان والكفاءة
5:38قال رحمه الله وهو جائز بالاجماع وهو جائز بالاجماع وكل ما جاز بيعه جاز رهنه كل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه جهاز رهن. قال طبعا يستثنى من ذلك المصحف. المصحف
6:03لا يجوز ايش؟ رهن هو لا يتأتى على كلام المؤلف. لانه قال ما جاز بيعه والمصحف لا يجوز. بيعه ده اعلان وان كانه في الحقيقة انه لا يستثنى لان مصحف لا يجوز بيعه
6:23ثمر وزرع لم يبد صلاحهما. هذا مستثنى من ما جاز بيعه جزرهم. الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما. ها هل يجوز بيعهما؟ ومع ذلك يجوز؟ رهنهما. وكذا قن. القن هو العبد خالص ايش؟ العبودية. لا يملك من نفسه
6:43شيئا دون ولده. لا يجوز بيع القن دون ولده. او الام دون ولدها او الاب دون ولده او الاخ بدون اخيه لا يجوز لكن يصح رهن احدهما ونحوه دون ولده ونحوه
7:03لكن لو رهن زرعا لم يبدو صلاحه او ثمرا لم يبدي صلاحه وتعذر الوفاء والى الان الثمر لم يبدو صلاحه. هل يجوز تبيعون؟ لكي نقضي منه هذا الدين الذي على المرتنع الراهن هم؟ بشرط القطع
7:24يجوز في السور الثلاثة المتقدمة. في الصور الثالثة والا حتى يبدو صلاحا شو صحة الرهن نذكرها بسرعة الشرط الاول تنجيزه ثلاث سحر معلقا. الثاني كونه مع حق او بعده مع العقد يعني البيع مثلا او القرض
7:48او بعده لا قبله الشرط الثالث كون راهن ممن يصح بيعه وتبرعه. يعني جائز التصرف. الرابع ملك الراهن الرهن ولو لمنافعه بايجارة او اعارة باذن مؤجر ومعير. الخامس كون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته السادس
8:22كونه بدين واجب. كقرض وثمن وقيمة متله. او شيء مار الى الدين الواجب. السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة مثلث. او بشيء مال الى الدين الواجب ما هو الدين الواجب؟ هناك ضابط انا ذكرته في الدين الواجب مهم جدا يعني سنذكر بعض الضوابط مهمة وان كنا يعني
8:53بسرعة هناك ضوابط سنذكرها. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه ولا يسقط الابراهيم او القضاء. الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه. ولا يسقط الا بالابراء
9:13او القضاء كثمن المبيع والقتل. ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض العقد الرهن هو من العقود التي لازمة من طرف وجائزة من طرف اخر. لازمة من قبل من الرهن وجائزة من قبل الملتهن. لكن متى يلزم الرهن؟ بالقبض. اذا قبضه المرتهن فانه
9:43كونوا لازما. واما قبل القبض فهو صحيح غير لازم يعني لا يلزم الرهن في حق الراهنة بمجرد العقد بل لابد من القتل. وكيفية القبض هنا كقبض ايش المبيع المتقدم. ان كان مكيلا فبكيله وان كان معدودا فبعده وهكذا. ثم قال وتصرف كل واحد منهما في
10:13فيه بغير اذن اخر تصرف. كل واحد من الراهن مرتهن. في الرهن بغير اذن الاخر باطل لا يصح. لا يصح الا عتق الراهن يصح تكرارها مع الاثم طبعا. وتؤخذ قيمته قيمة هذا المعتوق هذا العبد العتيق تؤخذ قيمته
10:40تؤمن الراهن وتجعل رهنا مكانه. وهو امانة في يد المرتهن. الرهن يعتبر امانة في يد مرتهن اه يترتب على ذلك انه لا ها لا يضمن الا تعدل ما هو ضابط الامانة؟ ساذكره ان شاء الله؟ لان هناك ضابط مهم جدا في معرفة الاعيان التي هي امانة والتي ليس
11:03ست امانة. وان رهن عند اثنين رهن رهنا واحدا عند اثنين. فوفى احدهما يعني اقترض ان اثنين اقترض من خالد الف ريال ومن صالح الف ريال ورهن عنده وسيارة واحدة. فوفى احدهما
11:23انفك في نصيب من وفي يعني يكون نصف السيارة مرهون ونصف الثاني غير مرهون. فوفى احدهما او رهن يعني اثنان رهن شيئا واحدا لشخص واحد. فالسوف المرتهن هذا ديما فك في نصيبه
11:47ثم قال واذا حل الدين ثم رأونا سيذكر ثمرة الرهن. واذا حل الدين وامتنع من وفائه. امتنع المدين من وفائه فان كان اذن المرتان في بيعه لبيع الرهن او اذن لغيره ايضا. باعه والا يعني وان لم يأذن اجبر المدينة على
12:07الوفا. ما الذي ما الذي يجبره؟ هو الحاكم. القاضي. او بيع الرهن. يجبره اما على الوفاء ان يفي الدين الذي عليه او يبيع الرهن لكي يفني دينه. فان ابى الوفاء والبيع حبس او عزر يعزره يحبسه الحاكم
12:27او يعزره يضرب لكن لا يزد في كل يوم على عشر جلدات. فان اصر اصر لم يفي بدينه الذي عليه حينئذ يجوز الحاكم ان يبيع الرهن ووفى دينه واذا الرهن فلا يخلو حينئذ اما تكون قيمة الرهن قدر الدين فيأخذه كله
12:53الدائم او يكون اقل فيبقى في ذمة المدين الباقي او يكون اكثر فيأخذ الدائن قدر دينه والباقي يرد الى قال وغائب كممتنع. الغائب عن البلد الذي لا يستطيع المدين ان يأخذ دينه منه حكمه كحكم ممتنع
13:13يبيع الحاكم هذا الرهن ويوفي دينه. وان شرط الا يباع. هذا الاستسلام على الشروط في الرهن. الا يباع اشترط الا يباع اذا حل الدين. هذا الشرط ما حكمه؟ هذا قس قادم ما في مقتضي ايش؟ ها؟ ما في مقتضى
13:33كيفها ما هي الثمرة اصلا من الرهن الا ان يباع اذا حل او ان جاءه ان جاء الراهن حقه في وقت كذا والا فالرهن له. يعني فالرهن يكون ملكا للمرتهن. بالدين لم يصح ايضا الشرط. والعقد صحيح
13:53لم يصح الشر والعقد سواء اذا مر معنا هذا فيه تعليق البيعة على شرط المستقبل. ان جئت لك بحق والا فالرهن لك يعني بعتك في الزمن المستقبل اذا لم يأتي بحقك فهو لك مقابل الدين فهو بيع. بيع معلق على شريط مستقبل وعندنا لا يصح. ثم قال ولمرتهن ان يركب
14:13ما يركن ويحلب ما يفلد بقدر نفقته بلا اذن مثل ما قال وسلم الظهر يركع بنفقته اذا كان مركوبا مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقة اذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب انه
14:33البخاري طيب اذا كان الرهن سيارة هل له ان يستفيد منها بلا اذن الراهن مع يعني وضع الزيوت اللازمة لها والبنزين او لا يجوز قياسا على المركوب هم ينفق عليها يركب بلاده. وهل السيارة تحتاج نفقة؟ قد اذا وقفت السنة سنتين. والله هذا كم مدة القرض عشر سنين
15:11لا عموما السيارة لا تحتاج لها هنا خاص بالحيوان فقط يعني السيارة لا تحتاج نفقة. يذهب بها ويغسلها ويغير الزيت. ما الذي امرك؟ هي غير اما الحيوان يحتاج نفقة يومية
15:27فينفق عليه ثم يحلب بمقدار ما انفق عليه. متحريا العدل في ذلك لكن يستثنى من هنا جواز الركوب والحل بلا اذنه اذا كان سبب الدين قرظا. اذا كان سبب الدين قرضا فلا يحل
15:44للمرتهن ان يركب مقدار نفقته او يحمل مقدار نفقته. لانه حينئذ يكون قرضا جر من فعله. قرضا جر من فعل ثم قال وان انفق عليه انفق مثالا على الرهن بلا اذن راهن. مع امكانه مع امكانه ايش؟ ان يستأذن من
16:04الراهن صاحبه لم يرجع. والا والا يعني وان لم يقدر على استئذانه لغيبته ونحو ذلك فانفق رجع بالاقل مما انفقها ونفقة مثله ان نوى. يرجع بالاقل مما انفقه وانما لو اشترط
16:30لكي ترجع على غيرك بحق ان تنوي الرجوع ان تنوي الرجوع وترجع بالاقل يقول يرجع بالاقل يعني اذا مما فقهوا او آآ نفقة مثله. فان كان نفقة مثل اقل مما فقه فيرجع بنفقة مثله. وان كان ما انفقه
16:50اقل من نفقة مثله فيرجع بما انفقه. مثلا اذا كان نفقة مثله مئة. وانفق خمسين يعود بايش؟ خمسين. خمسين. واذا كان من انفق مئة ونفقة في خمسين يعود بماذا؟ ايضا بالخمسين. فيعود بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه
17:10لا مشترطا ينوي الرجوع. معار مؤجل مودع. كرهن. الحيوان المعار. المؤجر المودع فانه كالرهن فيما تقدم. بالنسبة اذا انفق عليه اذا انفق عليه المستعير او المستأجر او المودع انفق على الوديعة فانه كالرهن. يعود اذا نوى الرجوع ولو خرب
17:40فعمره خرب الرهن كدار مثلا ايش؟ انهدمت خرب الرهن فعمره فيعني اعاد بناءه مثلا اذا كان دار الهدف ثم اعاد بناءها رجع بالته فقط الان المقصود بها كما قال في المطلع هي الانقاض هي الانقاض
18:01هو في السابق يعني كانوا يبنون الالة ما تتغير يعني يهدمون البيت كانوا يبنون من ايش؟ بالحجارة ثم يهدمونه ثم يعيدون الحجارة اما الان في الوقت الحاضر فهذا الطابوق اذا هدم لا يستفاد منه مرة اخرى. اه عموما هذا المرتهن جزاه الله خير. اه لما انهدم الدار بناه من
18:23عندي يعني اتى بالة من عندي واتى مليصين وبنائين وغير ذلك فانه لا يعود بشيء من ذلك كله الا بالاية التي وضعها لانه لو بناه بالته نفسها فانه لا يكسب
18:46قال فصل كم بقي يا شيخنا طيب فصلن فكان سيتكلم عن احكام ايش الضمان والضمان مشتق من الظن او من التضمن. لان ذمة الضامن تتضمن الحق واما في الشرع فهو التزام من يصح تبرعه التزام يصح تبرعه
19:24برضاه ما وجب على اخر مع بقائه او ما سيجب ما وجب على اخر مع بقائه يعني على ايش؟ المضمون عنه. او ما سيجد او ما سيجد. شروط صحته الشرط الاول ان يكون الظامن جائزا؟ تصرف
19:51الثاني رظاه ان يكون راظيا. الشرط الثالث ان تكون العين مظمونة على صاحب باليد ان تكون العين مضمونة على صاحب اليد وان لم تكن مأمونة فلا يصح ضمانها. طيب ما هي الاعيان التي تضمن مطلقا؟ وما هي العين التي لا تضمن الا بالتعدي؟ سنتطرق
20:19اذا كان في اه الوقت اه سعة. شرط الرابع عدم شرط الخيار. عدم شرط الخيار. فاذا اشترط الظامن خيار فان عقد الضمان لا يصح. فان عقد الضمان لا يصح. والاصل فيه قوله تعالى
20:40حمل بعير وانا به زعيم يعني ظمين وايضا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم واد وحكى الاجماع على جوازه ابن منذر ابن حزم قال ويصح ضمانه جالس تصرف ما وجد. الدين الواجب. او من سيجب على غيره. من سيجب على غيره
21:00الى شخص وتقول انا اضمن ما على فلان. او ما سيأخذه منك فلان او يقترض منك فلان. الان لن يجب في آآ وقت الضمان. لكن سيجب في المستقبل. للامانة الامانات
21:20لا يصح ضمانها. الامانة فيه تفصيل كبير جدا لكن اعطيكم ضابط مهم جدا ذكرناه في درس دليل الطالب وهو ضابط ذكره الموفق فالشرح الكبير والنجار والشيخ منصور الكشاف القناع وشرح منتهى. ضابط الامانة ما هي؟ الامانة. كل من قبض
21:40عينا وهو يختص وهو لا يختص بنفعها كل من قبض عينه باذن ربه نقول كل من قبض عينه باذن ربها ولا يختص بنفعها. لا يختص بنفرها. وهذا الضابط ذكر لنا العين التي لا يختص الانسان بنفعها
22:05لا يختص الانسان بنفعها. الذي لا يختصم بسبب نفعها ينقسم قسمين. احيانا يختص بنفعها. المالك فقط للعين كايش الوديعة احسن. واحيانا يختص بدفعها المالك مع القابض. وهذا له امثلة كثيرة جدا. مثل ايش
22:25هم لا مظلوم دائما. عندنا العين مستأجرة. العين ايش؟ مستأجرة. هذا اذا سلمت انت سيارة مستأجرة ان تنتفع منها بمنفعة التي فيها. والمؤجر ينتفع بايش؟ بالاجرة. آآ عين مثلا رأس مال
22:47شركة بالنسبة للشريك هذا المال لا يختص بنفعه هو فقط يختصر نفعه هو والشريك ايضا فيدخل فيها امور كثيرة جدا ثم مفهوم هذا الضابط انه اذا قبض الانسان عينا يخص بنفعها هو فانها تكون
23:07امونة مطلقا. مثل ايش؟ اكبر مثال عندنا اول مثال ابو ايش؟ العارية. العارية يقبضها الانسان يختص بنفعها هو. فهذه العارية عندنا في المذهب خلافا للمفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب عندنا ان العارية مضمونة مطلقا سواء فرط المستعير لم يفرط
23:27متى ما تلفت فانه يضمنها الا في سور معدودة ستأتينا اذا الامانات هذه الامانات لا يصح ضمانه. لماذا؟ كالوديعة مثلا والشركة العين مؤجرة. العين مدفوعة الى الخياط لا يصلح ضمانه لماذا؟ لان الذي قبضها لا يضمنها اصلا. فكيف يأتي شخص يضمنه؟ فصاحب اليد لا يضمن ما تحت يده
23:51فلا يصح ان يأتي شخص يضمنه الا في التعدي. يصح ان يأتي شخص يقول اضمنه اذا تعدى. او اضمنه اذا فرط اذا الظمان في الامانات توجه للامانة نفسها فلا يصح. وان توجه للتعدي او التفريط يصح. ولا جزية لا
24:11ضمان الجزية عن ايش؟ اهل الكتاب لماذا؟ لفوات الصغار. نريدهم يأتون هم بانفسهم حتى يحصل لهم الصغار والذلة ايديهم واطال وقوفهم قال وشرت رضا ضامن ذكرنا هذا فقط. اما للمضمون عنه والمضمون لا هذا لا يشترط له. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما
24:34لرب الحق ان يطالب الظامن والمضمون. معا. يعني يتصل على هذا وهذا لا يفترض ان يعني اذا طالبها الظامن لا يطالب بالمضمون لا. خلاف رأي ابن القيم رحمه الله ان يقول انه لا يطالب الظامن الا اذا
24:54لم يوف المضمون. انتهى الضمان. ها؟ سبحانه انتهى الزمان انت هذا اللي توه يا شيخ. سطرين فقط كمان وين الضمان؟ الكفالة الكفالة. واللي قبلها سطرين فقط. الضمان انتهى. انتهى الظمان. سندخل الكفالة. هذا من عقود توثيقاتهم
25:24الكفالة ايضا هي مصدر كفل المعنى تزم. شرعا ان يلتزم رشيد باحضار بدني من عليه حق ما لي. ان يلتزم رشيد باحضار بدن من عليه حق مال. الظمان يكون ظمان
25:44الدين الذي على الانسان. اما الكفالة تكون ايش؟ ضمان البدن. ضمان يأتي ويحضر البدن. انا اكفل فلان يعني يحضره مجلس الحكم في مجلس الحكم قال وتصح الكفالة في البدن من عليه حق ما لي. من عليه حق ما لي من دين او عاري او غيره
26:08وبكل عين يصح ضمانها. يعني الاعيان التي تكون تحت يديها يد ضمان. مثل ايش العواري والمغصوبة. العواري والمقصود العواري والمقصود ثم قال وشرب رضا كثير فقط. اشترط لصحتها رضا الكثير. هناك شروط كثيرة لعلنا يعني
26:41هنا ذكرناه في قال وبكل عين يصح ضمانه طبعا لا شك ان عندكم خلاف هل يصح يعني كفالة البدن من عنده عين او كفالة العين نفسها يعني هل كثير مأمور ان يحظر العين او يحضر البدن الذي عنده العين؟ ها
27:06المنتهى واظح ان الكفالة يعني تسلط على البدن فقط. يعني يصح ان تكفل شخصا عنده مال او عنده عين سيارة مثلا اه اقترب سيارة او استعار سيارة يصح ان يطلب المعير كفيلا يأتي بهذا المستعير اذا
27:26اختفى مثلا هذا في المنتهى. الاقناع والتنقيح اه ما عدا المنتهى. يقولون لا يصح ضمان ايش؟ العين. الكفيل يأتي بالعين لا بس بدن الكفيل. البدن الذي عنده العين ثم قال فان اه ذكر موطنة يبرأ فيها كثير. الكفيل فان مات
27:51هذا الحالة الاولى اذا مات المكفول برئت فيه. الحالة الثانية او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل الطلب قبل الطلب فانها فانه حينئذ يبرأ الكثير. اما بعد الطلب فلا يبرأ
28:08يبرأ الكفيل ان تعذر على الكفيل احضار المكفول الذي عليه حق مان فهل يجب عليه ان يوفي الدين او لا يجب عليه مم ايش؟ المذهب والله تقول لعله اظن اظن
28:35اه يتحمل ما عليه احسنت المذهب عندنا انه يتحمل ويؤدي ما عليه يجب عليه ان لم يشترط الكفيل اذا اشترط الكفيل في اول الكفالة انه اذا لم يحضر هذا الشخص لا يؤدي ما عليه من دين فانه لا يؤدي
28:55ما عليه من دليل. لكن لم يشترط فانه يلزمه ان يؤدي الدين الذي عليه. انت ملزم ان تأتي ببدن هذا الشخص لا او لم تستطع تؤدي ايش؟ الدين الذي عليه ثم تكلم المؤلف رحمه الله في عن الحوالة
29:13والحوالة المشتقة من التحول وهي شرع انتقال مال من ذمة الى ذمة اخرى. او انتقال حق من ذمة الى ذمة اخرى والاصل فيها قال صلى الله عليه وسلم ها اذا اوحيل احدكم على مليء فليتبعه حديث صحيح. قال وتجوز الحوالة. سورة هاني هي تكون على شخص
29:37دين ها ويحيل الدائن الى شخص عليه دين مثل ايش؟ الدين الذي على المحيط. ولها شروط خمسة لها الشروط الخمسة الشوط الاول يقول على دين مستقل يكون الدين محال عليه مستقرا. ما هو الدين المستقر
30:00هم؟ هو الدين واجب. والدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا بالابراهي او الاذى ابدا ما يتزحزح عن ذمة المدين. اما الديون الدين المستقيم مثل الثمن المبيع قيمة متلى. قرض هذه ديون ماتت
30:20زحزح عن دمك. اما الديون التي غير مستقرة فهي كثيرة جدا. منها ايش؟ المسلم فيه. هذا الدين يعتبر غير مستقر كذلك الصلاة قبل الدخول. الصداق قبل الدخول هذا من الديون يعني اذا الانسان الزوج لم يسلم الصداق الذي
30:40قبل الدخول قبل ان يدخل فانه غير لماذا؟ لانه اذا طلق قبل الدخول تتنصف المرأة لا تملكه كله. كذلك الاجرة في عقد الاجارة آآ قبل عقد اجارة عين قبل مضي مدة. قبل مضي مدة لا تستقر الاجرة. عرضة
31:00السقوط لماذا؟ لان الدار قد تنهدم. ولا يعني يتحمل الاجرة. المستأجر او تكون السيارة تتلف مثلا في اثناء مدة. فالاجرة غير مستقرة. فهذه الديون لا يصح الحوال عليها. لكن يصح حوالتها الى دين مستقر. اذا الشرط هنا على دين مستقر هو المحال عليه
31:20يكون الدين محال عليه دينا مستقرا. الشرط الثاني اتفاق الدينين. بالدينين قالوا ان اتفق الدينان جنسا وقتا. جنسا يعني دولارات دولارات ريالات وقتا ايضا الاجل واحد. ووصفا وكذلك قدرا. قدرا الف على الف
31:40الف ريال. ثم قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. يصح ان يحيل بخمسة على خمسة من عشرة. يعني شخص عليه خمسة ريالات وله خمسة ريالات عند شخص اخر. فيصح ان يحيل بهذه الخمسة على الشخص الذي عنده عشرة لكن يأخذ منها ما
32:02قبل دينموه الخمسة وعكسوه كذلك ان يحيل بخمسة من عشرة على خمسة. اه الشرط الثالث وقالوا يعتبر رضا محيل يعتبر يعني يشترط رظا المحيل. اما المحتال فانه يشترط رظاه اذا احيل على غير مليء
32:23اما اذا حيل على مريض فانه لا ينشط رضاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا حيل احدكم على مريء فليتبع فيجب عليه ان يتحول يجب عليه يتحول. ومن هو المليء
32:36المليء هو القادر بماله احسنت وقوله وبدنه. اما قادر بماله بان يكون عنده قدرة على الوفاة. واما القادر بقوله فهو الا يكون مماطلا. واما القادر ببدنه فهو الذي يمكن احضاره الى
32:56خلص الحكم الى مجلس الحكم فاذا حيل شخص مثلا على والديه لا تصح الهواء. لان الانسان ليس له ان يطالب ابيه بدين ولا يحاكمه في المحكمة ولا يخاصمه ولا تسمع الدعوة اصلا. اذا رفع الولد على ابيه دعوة لا يسمعها
33:16ولا يجوز القاضي ان يسمعها. وليس له ان يحضر به في مجلس الحكم القاضي. فهذا معنى القادر بماله وقوله الشرط الثالث الشرط الثالث نعم احنا ذكرنا كبشة الشرط الرابع علم قدري
33:36كل من الدينين المحار به والمحالي عليه. علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه. والشرط الرابع الخامس كون المحال عليه كون الدين محال عليه يصح السلم فيه من مثله وغيره كمكيل ومعدود
33:56ونحو ذلك والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.