استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (24) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما
0:20توفى المسئولين وخافية المسكونة لا قبلا ومفتاحا ودنوا وبكرة ونحوها. وارضا شمل غرسها وبناءها لا زرع وبذره الا بشرط ويصح مع نهر ذلك. وما يجز او يلقظ مرارا فاصوله المشتري وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع
0:40انا برشيد ومجتهد ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مغطى الى ما لم يشرطه الشرك. وكذا حكم شجر فيه ثمر او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. ولا يصح بيع
1:00مؤتمر قبل غدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس كان مدافعا به وليس مشاعا. وكذا بقر ورطبة ولا قت تائب نحوه الا لفظة لفظة او مع اصل. وان ترك
1:20قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مفتري وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. وما ثلث سوء وما ثلث سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع
1:40ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجر بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي فصلاح ثمن نخل ان يحمر او للصوت وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل
2:00ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقل اللباس لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه سيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن
2:20بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد به هنا بيع آآ الاراضي والدور وآآ البساتين. واما الثمار فجمع ثمرة وهي معروفة. سيتكلم المؤلف هنا عن بيع الدور. وبيع
2:40اراضي وبيع الاشجار وبيع النخيل وبيع الثمار وبيع الزروع بيع الزروع. آآ بالنسبة لهذا الباب عقده المصنف وهو يدخل في كتاب البيع وانما يفردونه العلماء لماذا؟ لان له احكام تخصه
3:00وله احكام واحاديث وردت في السنة تخصه والا هو يعني من الامور التي تدخل في اه كتاب البيع المتقدم او في شروط خد باين. قال رحمه الله بدأ ببيع الدور بيع الدور. قال رحمه الله اذا باع دارا واذا
3:20دارا يعني عندنا في الوقت الحالي آآ البيت. اذا باع دار او وهبه او رهنه او وقفه شمل هذا البيع ما الذي يدخل في هذا البيع؟ قال اه شمل البيع ارضها. شمل البيع ارضها وهي
3:40التي يصح بيعها بخلاف سواد العراق فلا يدخل في البيع. وكذلك يدخل في الارض معدنها الجامد معدنها الجامد لانه اجزاء الارض معادن جامدة مثل الذهب والفضة والحديد. واما المعدن جاريك النفط والذي هو البترول الان فلا يدخل في البيع فلا يدخل في البيع لان ويكون من الاشياء التي يكون
4:10فيها مشتركون الناس شركاء في مثل هذه الامور. قال وبناءها البناء موجود في هذه الدار وسقفها وبابا منصوبا. الباب المنصوب المثبت في اه الدار. وسلما ورفا اسمه ريب السلم المسمور وهو السلم يسمونه المرقاة التي يرقى عليها الناس والان هو الدرج الموجود ما يقابله
4:40الدرج والسلم ايضا موجود يستخدم الى الان. السلم هذا لا يدخل في البيع الا اذا كان مثبتا في الدار. ورفا آآ ايضا في الجدار وخابية مدفونة والخابية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. الخابية المدفونة
5:00هنا في الارض تدخل في البيع قال ولا يشمل البيع اذا باع دار لا يشمل القفل. والمفتاح كذلك لا يشمل الحبل والدلو والبكر ونحوها التي يخرج بها الماء. لا يتناولها البيع
5:24ثم تكلم عن بيع الاراضي قال او ارضا اذا باع وهب او رهن ارضا فما الذي يدخل في في هذه بيع هذه قال شمل غرسها والغرس الغرس عندنا في المذهب يشبهونه بالبناء. والغرس هو كل ما له ساق. كل
5:44له ساق. غرسها الغرسة موجود فيها يدخل في بيع الارض وبناءها ايضا البناء الموجود في هذه الارض لا زرعا. الزرع لا يدخل في بيع الارض. لا يدخل في بيع الارض وانما يكون من نصيب البائع
6:04والزرع طبعا عندنا المذهب آآ انواعه كثيرة منهما النوع الاول ما يحصد وما ادري ايش يحصد مثل الشعير والقمح والنوع الثاني منهما يجز منهما يجز مثل ايش؟ مثل البرسيم البقدونس والنعناع وهذه الاشياء الخضراء والجرجير ونحوها. النوع الثالث رحمكم الله
6:34النوع الثالث من الزروع ما يلقط. النوع الثالث منهما يلقط مثل ايش؟ مثل الباذنجان ها والخيار والكوسة والحبحب هذا كل هذه من الزروع وهذه ثمار اصولها الزروع الثمار عندنا ايضا تنقسم قسمين ثمار اما ان تكون من الزروع واما ان تكون من الاشجار. اما تكون من الزروع واما تكون الاشجار. الزروع التي
7:04تنتشر في الارض هذه يحصل منها هذه الثمار. الطماطم والباميا آآ آآ الباذنجان ونحو ذلك. اذا ذكرنا الاول ما يحصى. والثاني؟ ما يجز والثاء؟ ما يلقى النوع الرابع من الزروع هو ما المقصود منه الستر في الارض المقصود منهم الستر في الارض مثل ايش
7:34الجزاء وكذلك الفجل والثوم والبصل. هذه كلها من الزروع. كلها من الزروع. هذه الزروع كلها اذا باع الانسان ارضا فان هذه الزروع تدخل في هل تدخل في مكبشتري؟ لا تكون مبقاة على ملك البائع
7:54تكون باقية في ملك البائع لا تخرج منه الا اذا اشترط المشتري ذلك فانه يدخل في ملكه. لكن الزروع هذه منها يزرع مرة واحدة فهذا الذي يزرع مرة واحدة يكون ملك البائع. والذي يزرع اكثر من مرة. مثل الجد مثلا
8:14اللي هو القت يسمونه اللي هو البرسيم. هذا يقولون استمر في الارض خمس سنوات يحصى. على ما قيل يعني. السمر خمس سنوات. هذا الجزة الظاهرة عند البيع ككل لمن؟ للباع. وما بعدها يكون؟ للمشتري. ما يلقط مثل الباذنجان والخيار. اللقطة الموجودة
8:34البيع تكون لمن؟ للبايع وما بعدها تكون للمشتري. اذا الزرع الذي يحصد مرة واحدة ها فيكون والذي يتكرر حصاده او نقطه فنقول ان الموجود الان يكون البائع وما يأتي بعده فانه يكون للمجتمع
8:54كذلك الموجود هذا اذا اشترطه المشتري اخذه ودخل في ملك مشتري. قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا ولا بذره ايضا بذر الزرع لا يدخل في البيع الا بشرط اذا اشترط المشتري
9:14ذلك له فانه يدخل في البيع. قالوا يصح مع جهل ذلك. ويصح مع جهل ذلك. يعني يصح ان اه يعقد المشتري العقد ويجهل ان هذه الزروع تكون له. يجهل انها تكون له. يصح العقد. ولكن هناك حماية له
9:34وهو ايش؟ ان له الخيار. ان له الخيار. الجاهل بالحكم له الخيار بين الامضاء مجانا او الفسخ اما ليمضي يعني قد يدخل يشتري ارضا يظن ان الزروع كلها تكون لا. ولا يعرف انها هي للبائع
9:54اه له حين يده ثم يعلم انها البائع فيكون له الخيار بين الامضاء او الفسخ. قال وما يجز وما يجز الجزء كسر الجيم الجزة ما تهيأ لان يجز. وبالفتح هو المرة وبالفتح هو
10:14المرة كما في المطلع. وما يجز يجز مرارا مثل الجرجير والبرسيم. ها والنعناع والبقدونس هذه وما او يلقت مرارا كالطماطم الباذنجان والخيار فاصوله المشتري ما المراد بالاصول؟ ها؟ الاصول هي الاغصان. الاغصان لهذه الثمار تكون لمن؟ للمشتري. كذلك
10:44ما يوجد في الارض بالنسبة لما يجز فانه يكون للمشتري. قال وجزة ولقطة ظاهرتان يعني جزوا ما يلقط الظاهر الان عند البيع يكون للبائع لكن يشترط ان يقطعها في الحال يشترط ان
11:04نقطعها في الحال. لماذا يشترط ان يقطعها في الحال؟ لماذا؟ لان هذه الزروع ليس لها حد تنتهي اليه ليس لها حد تنتهي اليه فهذا قد يطول النعناع قد يطول البقدونس قد يطول. كذلك الثمار الخيار قد يكبر والطماطم قد يكبر
11:24يلزمه ان يقطعها الان في حال لئلا يحصل خلاف في المستقبل. قال ما لم يشترطه مشتريد الشرطة. المشتري هذه الامور كلها دخلت في البيت ثم تكلم الامر الثالث الذي تكلم عن بيع النخيل. قال ومن باع نثلا تشقق طلعه بفتح الطاء. والمراد بالطلع هو
11:44دعاء العنقود وكل نخلة من التي تكون انثى يخرج فيها طلع يخرج فيها طلع هذا تلقن به النخلة اذا لقحت فيه فانه يخرج ايش؟ الرطب. يخرج الرطب. واحيانا لا تلقح من قبل مزارع ويخرج ايضا رطب
12:04لماذا؟ كيف يخرج؟ من الرياح من الريح. قالوا من باع نخلا تشقق قلعه ولو لم يؤبر. مع ان الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الذي باعها الا من الشرك المبتاعة. الحديث علق كون هذه الثمار
12:24تكون للباعدة ولقحها. اما اذا لم يلقحها فانها تكون للمشتري. المذهب عندنا منذ ان يتشقق الطالع نتفتح هذا يوعاء العنقود منذ ان يتفتح وقبل ان يلقح فانه يكون لمن؟ للبائع لانهم يقولون
12:44الان اذا تفتح فانه آآ يعني آآ سيلازمه مباشرة التلقيح فالحق الحكم به. الحق الحكم بالتشقق ولن يلحق الحكم التأبيد والتلقيح الذي ورد في الحديث. قالوا ولم يؤبر فالثمر له فالثمر
13:04يعني هذا البائع مبقن يعني متروكا له الى جداد. الى جداد. اه طبعا جداد هنا في بعض النسخ بالدال ويوعى نسخ بالذال وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. يقول في المطلع الجداد
13:24هو القطع ويقال بالذال والدال. يقال بالذال والدال كما في المطلع. كما في المطلع والجدال يعني شامل لي ان ثمار النخيل وغير ثمار المراد به القطع. يبقى هذا الذي يتشقق طلعه يبقى الى
13:44الجدار الى اواني اخذه الى اواني اخذه. ما لم يشترطه مشتري. ما لم يشترطه مشتري. اذا اشترط المشتري هل يكون ذلك متشقق له؟ فانه يكون له. هذا هو الاصل في مسألة بيع النخيل. الحق الحنابلة بها
14:04الثمار التي على الاشجار. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الشجر. الفقهاء يعني يعرفون الزروع ويعرفون انواع الاشجار يدل على ذلك ما سيكون مؤلم. الان سندخل في بيع الاشجار النخيل انتهينا منه سندخل في بيع الاشجار. قال
14:24وكذا حكم شجل فيه ثمر باد. ما معنى باد؟ يعني ظاهر. الثمار طبعا تختلف. هناك من الثمار من ما تظهر مباشرة وهناك من الثمار ما تظهر زهرة اولا. ثم تنفتح ثم تظهر في وسطها في وسطها ايش؟ الثمن
14:44فهنا الذي يقول المؤلف وكذا حكم شجر فيه الثمار التي ليس لها زهر. تخرج مباشرة. ومثال ذلك الرمان والتين. الرمان والتين يخرج مباشرة يخلقه الله عز وجل من اغصان الشجرة بدون ما يتقدمها اي شيء. فاذا ظهرت هذه الثمرة
15:04كل من عند البيع لمن تكون؟ للباع واذا لم تظهر؟ تكن المشتري. هذا الاول. ثانيا قال او ظهر من نوره. النور هو ايش؟ بفتح النون هو الزهر وله الوان مختلفة. هناك كالمشمش يقول المشمش اول ما يظهر زهق. اول ما يظهر
15:26زار ثم يتفتح ثم يخرج المشمش في وصف هذه الزهرة. في وسط هذه الزهرة فاذا ظهر المشمش وان لم يبدو صراحة طبعا فان ظهر المشمش فانه يكون من نصيب من؟ البعض وان لم يظهر يكون من نصيبه الشريف. قال
15:46او خرج من اكمامه. هناك من الزروع او من الاشجار المقصود منه الورد الورد. كورد يقول الكم الاكمام جمعكم وهو الغلاف. اذا خرج وتفتح يعني قد يخرج ما له الورد غير متفتح. يعني يبيع اشجار فيها ورد. وعندنا ايضا في الاحساء ورد
16:06حساوي. فهذا الورد اذا اذا بيعت الشجرة اذا بيع البستان وفيه اشجار وفيها ورد لم يتفتح ها وانه لا زال مغلق فانه يكون من نصيب من؟ اه نصيب. المشتري. فاذا تفتح هذا الورد يكون من نصيب البائع. قال
16:26لو خرج من اكمامه كورد وقطن القطن في مصر لا نعرف كيف يخرج لان معنا واحد سوداني هنا لعله يعرف كيف يخرج القطن موجودة هذا السوداني ما نعرف القطن اول ما ننظر اليه في المقابر ما كيف يخرج وانت؟ قال كورد وقطن وما
16:46قبل ذلك يعني قبل تشقق الطلع وقبل ظهور الثمر بدو الثمر وقبل ظهور الثمر من نور وقبل ان يخرج من اكمامه الورد يقول وما قبل ذلك والورق مطلقا الورق الذي على الاشجار مطلقا
17:06يقصد اخذه او لا يقصد يقصد اخذه من الورقة ايش؟ العنب. او لا يقصد فانه يكون للمشتري. قال رحمه الله ثم الان سيتكلم عن بيع الثمار والزرعتين من بيع الدور ثم بيع الاراضي ثم بيع النخيل ثم بيع الاشجار سندخل
17:26با يعيش الثمار. قال ولا يصح بيع ثمن قبل غدو صلاحه لا يصح ويحرم ايضا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها. قال ولا يصح وكذلك هذا حكم التكليفي لا يصح وكذلك يحرم ان يبيع الانسان الثمر
17:46قبل ان يبدو صلاحه. بدون صلاح سيأتينا ان شاء الله. ولا زرع قبل اشتداد حده. كيف يشتد الحب؟ سيأتينا ان شاء الله. ولا زرع قبل لغير مالك اصلا. يصح بيع الثمار قبل بدو الصلاح بثلاث سور. وكذلك يصح بيع الزروع
18:06قبل اه اشتداد حدها في ثلاث سور. الصورة بالنسبة لبيع الثمار قبلها بدو الصلاح فيها الصورة الاولى قال لغير ما لك الاصل يعني غير مالك الشجر او النخيل. انت الان اذا بعت اه النخيل فيها ايش؟ طلع
18:26هذا المتشقق يكون لمن؟ للبائع. لما تشقق هذا الطلع وظهر الثمر وهو لم يبدو صلاته. هل يجوز لك ان تبيعه لاي انسان قبل الصلاة لا يجوز. لكن هل يجوز ان تبيعه للذي ملك النخلة مشتري النخلة؟ يجوز عندنا في
18:46يجوز هذه السورة الاولى لغير مالك الاصل. يجوز بيع الثمار التي لم يبدوا صلاحها لمالك اصلها. لمالك اصلها بها. قال او ارضه. هذا بالنسبة للصورة الاولى من اه الصور التي يجوز فيها بيع الزرع قبل
19:06اشتداد حده يجوز ان تبيع الزرع لمالك الارض. لمالك ولم يقل لمالك اصلي لان الزرع ليس له اصول ليس له اسرة. اذا الصورة الاولى التي يجوز لبيع الثمار قبل وجود الصلاح لمالك الاصل. لمالك هذه النخلة او مالك هذه
19:26والصورة الاولى في بيع الزروع قبل الشريحة في هذه يجوز بيعه لمالك الارض. تبيع انت ارض وفيها زرع يكون الزرع لمن للبائع ثم بعد ذلك يبيع البائع ها هذا الزرع للمشتري للمشتري هذا يجوز او لا يجوز
19:46عندنا مذهب يجوز. قال الصورة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل وضوء صلاحه. وكذلك بيع الزرقاء قال الا بشرط بشرط القطع. الصورة الثانية يجوز ان يبيعه اذا اشترط قطعه في الحال. بشرط قطع في الحال
20:06لكن هذا مقيد بقيديه ذكرهما المؤلف. القيد الاول قال ان كان منتفعا به. ان كان منتفعا به. لانه اذا قطع الحال ولم ينتفع به هذا لا يجوز. هذا اسراف وتبذير. الشرط الثاني قال وليس مشاعا. ليس هذا الثمر الذي باعه قبل وضوء
20:26بشرط قطعي في الحال مشاعا يعني يملك نصف الثمار لكن لا يعلم عينها اين هي النصف؟ لا يعلم عينه هذا لا يجوز. انت خوك مثلا مشتركين في ثمار هذه النخيل انت تملك النصف ولاخيك النصف. فالملك الان هنا مشاع المشاع
20:46ومشى هو معلوم القدر مجهول العين معلوم القدر القدر هو النصف الربع الخمس لكن عينه مجهولة ليست معينة في هذا النخل هذه السورة الثانية اذا اشترط القاعد في الحال فانه يجوز ان يبيعه. الصورة الثالثة
21:08التي يجوز فيها بيع الثمار قابل بدون صلاح. ما هي؟ ان يبيعها. لا مع اصلها يبيعها مع اصلها يعني يبيع الاصل وبما فيه يبيع النخيل بما فيها من الثمار التي لم يبدوا صلاحها هذه لا اشكال فيها يجوز عندنا الشيخ
21:28رحمه الله يخالف في بعض السور لكن المذهب هكذا يجوز عندهم ان تبيع الثمار قبل وجود الصلاح مع يعني يتسلط العقد على الثمار قبل وانما تسلط على الاشجار وعلى النخيل التي فيها ثمار لم يبدو صلاحها
21:48ثم قال وكذا بقل ورطبة. ما هو البقل؟ البقل هو كل نبات اخضرت به الارض مثل ما قال الشيخ عثمان النجدي كل نبات اخضرت به الارض مثل ايش؟ الجرجير والنعناع والبقدونس والبصل
22:09هذه البقل والرطبة. الرطبة هذه هي ايش؟ جد. اللي هو القتل طبعا هو هذا فصيح. بس احنا نسميه في الاحساء لكنه في اللغة الفصيحة هي القتل وهو البرسيم. هذا الرطبة يجوز بيع الرطبة وكذا بقل ورطب
22:28ولا قساء ونحوه الا لقطة لقطة. هذه بالنسبة للبقول والرطبة والثمار التي من الزروع هذه اه لا يجوز انطباع الا جزة موجودة مرئية عند البيع. وكذلك اللقطة الما يلقط الباذنجان والخيار يجوز ان تبيعه وهو موجود الان لكن بشرط ان يكون موجودا كله موجود في الارض تراه والمراد من ذلك هو يريد ان
23:03بيع السنين الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم نهى عن بيع السنين. يعني تأتي لمزرعة تقول انا اريد ان اشتري الباذنجان عندك لمدة سنة سنتين او البامية او غيره من الثمار. شيخ الاسلام رحمه الله يرى الجواز. يرى جواز ذلك. المذهب عندنا لا يصح. لان هذا بيع السنين بيع
23:22اشياء معدومة قد توجد في المستقبل وقد لا توجد. لذلك الشرط لبيع ما يلقى او ما يجز ان يكون موجودا حال البيع هذا البيع بشر ان يكون موجودا حال البيع. او يقول مع اصله او مع اصله. اذا بيعت هذه
23:42اللقطة اه مع اصلها اللي هي الباذنجان والقثة. قثة هو نوع من انواع الخيار. البامية هذه اذا بيعت مع اغصانها يجوز بيعها. يجوز بيعها. لكن عندنا هناك آآ مسألة عندنا وهي بيع هذه
24:02البقول وكذلك ما يلقط للثمار التي من من الاقسام من الزروع هذه يجوز بيعها اه بعد بلوغ الصلاح لكن يشترط ان تقطع في الحال. لماذا يجوز ان تباع الثمرة التي من الزروع بعد بدأ الصلاة لكن بشرط نقطة في الحال بخلاف الثمار التي على الاشجار
24:30يجوز بيعها بعد بلوغ صلاحها بدون شرط لقذف الحاء. بل حتى اذا اشترط التبقية في الاشجار يجوز عندها. لماذا هنا الثمار التي على الاشجار الزروع. وكذلك ما يجز الشعير والبر هذا
24:50يشترط حتى لو بدأ صلاحه يشترط لصحة بيعه ان يقطع في الحال وين ماشي؟ انه يعيق الخروج من المعدة كيف؟ يعيد خروج اللي بعده. لا لا لن يعيق سيخرج بعدها. يعني اسرع من الفساد او
25:08حتى الثمار التي في الاشجار قد تفشل هم سريع الخروج يعني غرفني اياه ذكرت انا ذكرت الفرق ترى ها يمكن يعني يشتري ياخذ ما لم يشتري يعني يصل ايش؟ يعني ياخذ شي نبت بعد احسنت احسنت لانها مثل ما ذكر اولا هذي الثمار التي بالزروع لا تخرج دفعة واحدة
25:36اليوم يخرج شيك بكرة يخرج شي بعد يومين يخرج شي فاذا خرج اليوم شي وهو الذي اشتراه الذي اشترى ما بنى سراحه واذا اقطعه الان غدا سيخرج معه غيره. وهذا الغير لمن يكون؟ للبائع هو اشترى الثمار الموجودة الان. كذلك ذكرنا
25:56ان هذه الثمار لا تقف عند حد معين لو ابقيت في اغصانها تكبر ليس لها حتى تنتهي اليه بخلاف الثمار والتمور التي على هذي تصل الى حد معين ولا تكبر مثل رمان مثلا يصل لحد معين ولا يكبر. البرتقال وهكذا. اما الثمار التي في الزروع
26:16هذه اذا تركت يوم تكبر وايضا سيخرج شيء جديد. فيختلط حق المشتري وحق ايش؟ البائع يشترط لجواز بيع هذه الثمار وما يجز ايضا حتى بعد بدون الصلاة يشترط ان يجزأ ويلقط في
26:36اه قال وان ترك ما شرط قطعه ان ترك اذا اشترى مثلا شيئا من الثمار بشرط قطعه الحال وتركه. وان ترك ما شرد قطعه. بطل البيع. زيادة غير يسيرة. بزيادة غير هذه الباذنجان مثلا زادت
26:56بغير سيرة لكن اذا زادت زيادة كثيرة فانها تقتل يسيرة طبعا عرفا الا الخشب يقولون فانه اذا اشتراه فلا يبطل البيع يشتركان فيها يشترك البيع والمشتري في هذه الزيادة يشترك البائع والمشتري في هذه الزيارة
27:16ثم قالوا حصاد ولقاط حصاد الزروع ونقاط ما يلقت وجدات او وجد يعني قطع الثمار يكون على من؟ على المشتري. ما لم يشترته على البائع. فاذا اشترط على الباء صح
27:36قالوا على بائع سقيه سقيه وعلى بائع لو اشترى ما بدا صلاحه يلزم البائع ان يسقي هذه الثمار ان يسقي هذه الاشجار والنخيل كذلك. ولو تضرر الاصل ولو تضرر اصل هذه الاشجار
27:56يعني لو اشترى ثمرا بدل صلاحه يلزم البائع ان يسقيه حتى يأخذه من؟ المشتري. لو اشترى تمرا او مثلا رطبا بدأ صلاحه جاز بيعه لكن يلزم باعا يسقيه حتى يأخذه الى اواني حصده. وعلى بائع وعلى ان ذكرنا انها تفيد ايش
28:16الوجوب. يعني يجب على البائع ان يسقيه. ولو تضرر الاصل الذي فيه هذه الثمار. ثم ذكر مسألة مشهورة وهي مسألة الجوارح هذه الثمار تعتريها الجوارح. ما المراد بالجوارح؟ ها؟ هي الافات السماوية التي
28:36من عند الله عز وجل كالامطار الشديدة والرياح الشديدة والغبار التي تتلف الثمار او بعض هذه الثمار. قال وما تره بافة سماوية وما تلف سوى يسير بافة سماوية. اليسير هذا لا يعني اه اه
28:56به البيع. وما تلف سوى ياسين بهفة سماوية فعلى بائع فعلى البائع هذا يكون من ضمان البائع لو بعته يقول صلى الله عليه وسلم وبعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بغير
29:16حق فهذا الجوائح تكون تالفة على ملك البائع. حتى بعد القبض حتى بعد ان يقبضها البائع المشتري كيف يقبض المشتري الثمار التي على النخيل؟ ها؟ كيف يقبضها؟ بالتناول وليتي بالتخلية احسنت بالتخلية اذا خل بينه البائع بين هذه الثمار وبين مشتري
29:46يعني لا توجد حواجز لا توجد موانع من الوصول الى هذه الثمار وتلفت ايضا يكون الضمان على من؟ على البائع لكن لو المشتري اخذها جزها او جذها او جدها ثم وضعها في الجنين واصابتها جائحة من السماء. ما
30:06الان يكون الضمان على من؟ ها؟ على المفسدين على المجتهدين. وما ترك الرياء سوى يسير بافة سماوية فعلى ما لم هناك حالات يكون الضمان فيها على ايش؟ المشتري. قال ما لم يبع مع اصل يعني ما لم يبع
30:26هذه السلول التي يكون فيها الضمان في الجوائح على المشتري. ما لم يبع مع اصله ما لم يبع الثمر مع الاصل. انت بعت للنخيل بما فيها من الثوار ثم اصابتها جائحة هذه تكون من ضمن من؟ المشتري. قال او يؤخر او يؤخر
30:46اخذ عن عادته يؤخر مشتري الاخذ عن عادته اخذ الثمار عن عادته حتى اتتها واتفتها فانها تكون من ضمان ايش المشتري. ايضا الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع قال ولم اره منقولا. ايضا لو بيع الثمر لمالك اصله
31:06لو بيع الثمر يعني هناك عندي ثمر بدا صلاحه وبعته لمالك الشجرة او لمالك النخلة ثم اصابتها جائحة من السماء فانها تكون من ضمان من؟ المشتري. ولان التسليم حصل تاما. لحصول التسليم التام المشتري. بالنسبة لوضع
31:26عندنا في المذهب هل هو خاص بالثمار؟ او عمق الزروع ثمار الزرور طبعا كل اللي نتكلم عنه هنا الثمار الثمار سواء الثمار التي من الاشجار او الثمار التي من الزروع لكن
31:41الزروع التي آآ مثلا آآ تحصد تحصد او تجز كالبرسيم والشعير هذه الزروع هل هي اذا اصابتها جائحة من السماء على ما ضمان من؟ على ضمان ايش؟ المشتري كما ذكره الشيخ منصور رحمه
32:01الله تعالى ومع ذلك خالف فيه الشيخ مرعي وقال نهى الضمان البائع من ضمان البائع كالثمار كالثمار لكن الشارح يقول انها على المرجوح انه على القول ما ذكر الشيخ مرعي انها كالثمار هي على القول المرجو في المذهب. والا فمذهب انها ان الزروع تكون اذا
32:21من ضمان ايش المشتري. ثم قال وصلاح بعض ثمرة بعض شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان بعض الثمرة شجرة عندك اشجار مثلا من التين. فصلح بعض ثمر شجر ليس كله. هذا يحكى
32:45بصراحة جميع الشجرة وجميع الاشجار التي من مثل نوعها. مثل ايش؟ هذا النوع. فحينئذ يجوز لك ان تبيعها. ان باع الكل لا ينباع ما لم يبد صلاحه فقط. فحينئذ يجوز لك ان تبيعها. وان كان فيها ثمار
33:05ها لم يبدو صلاحه. لكن اذا بدأ صلاح بعض الثمار في شجرة واحدة هذا يحكم بصلاح هذه الشجرة ويحكم بصلاح جميع الاشجار هي من نوع هذا هذه الثمرة. ايضا لو كان عندك عندنا في النخيل مثلا اخلاص. والزيز وشيشي. اذا
33:25بدا الصلاح في في الاخلاص هذا يحكم بصلاح الاخلاص. الاخلاص فقط. واذا بدأ الصلاح في بعض نخلة من الشيشي يحكم بصلاحها وصلاح جميع النخيل التي في البستان ويجوز بيعها حينئذ يجوز بيعها. ثم تكلم كيف
33:45يعني يحكم بصلاح الثمر قال فصلاح ثمن النخل ان يحمر او يصفر كما ورد في الحديث ان يحمر او يسفره. اذا اصابته الحمرة او الصفرة فانه يكون صالحا وحينئذ يجوز بيعه. وصلاح العنب
34:05يقول ان يتموه بالماء الحلو ان يتموه بالماء الحلو المراد به ان يصفي لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته كما قال الشيخ منصور رحمه الله. وعنبنا يتموه بالماء الحلو حينئذ بدا في
34:25الصلاة واما بقية الثمار غير النخيل والعنب قال بدو نضج يعني ظهور النضج وطيب الاكل ظهور النضج اذا ظهر فيه النضج في البرتقال والتفاح والسفرجل والكمثرى هذه ظهرت هي النضج وطاب اكلها فانه يكون قد
34:45بدأ صلاحها وحينئذ يجوز بيعها اه بدو الصلاح في اه في الحبوب ان يشتد ان يشتد او يبيظ والمراد بالشدة هو ان يكون صلبا بحيث اذا ظغط لا ينضبط. بحيث اذا ظغط مثل هذا
35:05مثلا هذا بدأ فيه الصلاح لان لو ظغطته لا تستطيع ان تكسره هذا بدا فيه الصلاة. قال ويشمل بيع دابة او باع انسان دابة كفرس مثلا عذارها يعني اللجام. ومقودها. يشمل
35:25المقود وهو ما تقاد به الدابة. غير الفرس. الفرس تقاد بايش باللجان وغير الفرس يقاد بالمقود. ومقودها ونعلها مراد بالنعل هو ايش؟ الحذاء الذي يكون فيه اه اه قدميها ورجليها. واذا باع قنا شمل هذا البيع لباسه الذي لغير جماله. اما ثياب
35:55وانت لا تدخل في البيت. فصل قال ويصح السنوي سبعة شروط. السلم بفتح السين واللام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل آآ بثمن مطلوب بمجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض المجلس العقد يعني يأتي انسان الى اخر
36:26ويعطيه مثلا الف ريال يسلمه الف ريال على ان يعطيه بعد سنة عشرة اه صعمان البر مثلا هذه سورة السلام. هذه الاصل فيه اه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وقال ابن
36:46عباس ان هذا في السلام. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من اسلف آآ قدم نصوص المدينة وهم يسلفون ثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسر في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهو حديث في الصحيحين وحكى بن منذر الاجماع
37:06على صحة السلام. يصح السلام بسبعة شروط زائدة عن شروط البيع. الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته. يعني يكون مسلم فيه يمكن ان تضبط صفاته. يمكن ان تضبط صفته. ومن الاشياء التي يمكن ضبط
37:24قال كمكيب كمكيل ونحوه. المكيل يمكن ضبط صفاته. الحبوب والادهان والالبان ونحوه. نحو المكينة وهو الموزون. يصح ان يسرف لان يمكن ضبط صفاته في وزنه وغير ذلك من الصفات التي ستأتي. الشرط الثاني قال ذكر جنسية. جنس ايش؟ المسلم فيه. ونوعه
37:54يعني يقول تمر والتمر يكون خلاص او سكري. النوع هو سكري الخلاص. اما الجنس فهو التمر. فهو التمر او يقول مثلا بر لكن هل هو بر سعودي او قطري او نجراني يعين النوع؟ ويذكر ايضا كل وصف يختلف به
38:14زمنه غالبا يعني يختلف به الثمن اختلافا بينا. يختلف به الثمن اختلافا بينا. والمراد انه يذكر الاوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها. يختلف الثمن لوجود هذه الصفات وعدمه اختلافا بينا. يذكر كل صفات المسلم فيه حتى لا يحصل اشكال او آآ نزاع
38:44فقال وحداثة وقدم. يذكر ايضا انه حديث او قديم. بر قديم او حديث تمر قديم او حديث قال رحمه الله الشرط الثالث ذكره بمعياره الشرعي يعني يشترط ان يذكر قدر المسلم فيه
39:04وان يكون معلوما وان يكون ايضا يقدر بالمعيار الشرعي. فاذا اسلم في مكين فلا بد ان يكون بالكيد واذا اسلم في الموزون لا بد ان يكون في الوزن بالوزن. قال ولا نصح في مكيل
39:21ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكس. لابد ان يسلم في المكيل بمعياره الشرعي. وهو الكيل. قال الشرط الرابع وذكر اجل معلوم. يشترط بصحة السلام ان يذكر له اجل له وقع في الثمن. له وقع في الثمن
39:41ان يكون هذا الاجل معلوما. فاذا كان الاجل ليس له وقع وقع في الثمن ليس له تأثير في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا يصح السلام فيه لا يصح السلام الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم. وكذلك الشرط ان يكون معلوما هذا نهج معلوما قال كشهر كشهر
40:01كشهر وسنة وشهرين وثلاثة. الشرط الخامس قال وان يوجد غاد في محله يعني ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت تسليمه ووقت حلوله. يشترط ان يكون المسلم فيه وقت التسليم
40:21موجودة مثلا يسلم مثلا في التمر يسلم في الشتاء يعني يعطيه الف ريال في الشتاء على ان يعطيه عشرة اصابع من التمر في ايش؟ فصل الصيف ولا يصح العكس. يسلم في الصيف
40:36ها؟ الف ريال على ان يسمه تمرا في الشتاء لا يصح لان التمر لا يوجد في الشتاء لا يوجد في الشتاء ان يوجد غالبا في محله بكسر حاله يعني وقت حلوله. فان تعذر او بعضهم اذا تعذر ما استطاع المسلم اليه
40:56ما استطاع ان يأتي بمسلم فيه او تعذر بعضه قال صبر اما يخير المسلم وهو مشتري اما ان يصبر حتى يوجد المسلم فيه او يأخذ رأس ما له او يأخذ رأس ماله. الشرط السادس قال وقبض
41:16زمن قبل التفرد يشترط ان يقبض كل الثمن من اسلف في شيء فليسلف فليسلف يعني يدفع الان قبض الثمن التفرق ويشترط في رأس المال هنا ان يكون معلوم القدر. معلوم القدر بخلاف ايش؟ رأس المال في ايش
41:36في البيع في البيع يكفي ايش؟ المشاهدة. اما هنا لا يكفي مشاهدة لابد ان يكون معلوم القدر السابع ان يسلم في الذمة. يعني يسلم في ذمته لا يسلم في عين سلعة معينة او يسلم يقول اسلمت الف ريال
41:56قال في هذا البر تعطيني اياه بعد سنة. هذا لا يصح يسخن في الذمة شيء غير موجود الان. ولذلك السلم هو في الحقيقة بيع ايش معدوم. ولذلك بعض العلماء بل الحنابلة يقولون انه على خلاف القياس وعلى خلاف الاصل. وشيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله
42:16النووي على القياس. لكن هو في الحقيقة بيع معدوم. شيء غير معدوم. موجود في اثناء في اثناء العام. قال فلا يصح فيه عين في شيء معين فهذا مثلا الشعيب اسلمتك في الف ريال في هذا الشعير بعد سنة تعطيني اياه ولا في ثمرة شجرة معينة
42:36لا ينصح لماذا؟ لانها قد لا قد لا تثمر. قد لا تثمر في السنة القادمة. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقد. الاصل انه ولا يجب ذكر مكان الوفاق لا يجب ذكر مكان الوفاء. واين يجب الوفاء؟ قال في
42:56موضع العقد الذي حصل فيه العقد ان لم يشرك في غيره اذا اشترط الوفاء في موضع غير مكان العقد فانه يتقيد ويلزم المشتري ان يسلمه فيه. ايضا ذكرنا ان الاصل لا يجب ذكر مكان الوفاة الا اذا عقد في مكان لا
43:16كثير وفاء مثل ان يعقد معه مثلا في ايش؟ في طائرة او في البحر او في الصحراء حينئذ يجب عليهم ان يذكروا ما كان ايش الوفاء ثم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. لا يصح للمسلم للمسلم هذا الذي اسلم الف ريال في عشرة اصع من
43:38لا يصح ان يأتي ويبيع هذه العشر الاواخر قبل ان يقبضها ولا الحوالة به ولا الحوالة به. يعني لا يصح ان يحيل المسلم المسلم عنده داء مدين له عنده دين من جنس المسلم فيه. فلا يصح ان يحيل ان يحيل المسلم الى هذا
44:04يأخذ حقه منه لا يصح لا يصح. كذلك لا ولا عليه. يعني لا تصح الحوالة عليه. يعني ان يكون ان يكون على المسلم دين من جنس المسلم فيه. ثم يحيل هذا الدائن على المسلم اليه يأخذ منه
44:24المسلم فيه لا يصح عند الحنابل. ثم قال ولا اخذ رهن به لا يصح اخذ الرهن المسلم فيه كذلك الكثير لا يصح ان يأتي يطلب المشتري من البائع كثيرا هم طبعا يهربون من شيء واحد
44:44تعليل هذه الامور كلها عندها هناك حديث عندنا وهو ضعيف الحقيقة. من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. هم يخشون ان يصرف المسلم فيه الى غيره. يعني يسلم في التمر فيتصالحون مثلا على بر. او على اموال نقدية او على سيارات. لا يصح. قال ولا
45:04غيره عنه لا يصح اخذ غير المسلم عنه. عوضا عنه لا عندهم ثم قال رحمه الله فصل تكلم الان عن ايش؟ القرض. القرض بفتح القاف وحكي كسرها وهو مصدر وفي الشرع هو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله
45:33ويرد بدله. وحكم القرض ما حكم القرض؟ حكم القرض مندوب المقرض ومباح للمقترض وليس هو من مسألة مكروهة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعهما مرهونة عند يهودي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يقترض وايضا هناك احاديث كثيرة تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم يقترض فالقرض ليس مكروها. وايضا هناك اجر كبير جدا
46:03لمن اقرب مفرج عن معسر وغيرها من الاحاديث قال وما كل ما صح بيعه؟ صح ارضه الا بني ادم. كل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم كل ما يصح ان يجري عليه البيع يصح ان يقرض من المكيلات والموزونات وغيرها الا بني ادم
46:30الا بني ادم يعني حتى لو الرقيق مثلا يصح بيعه لكن لا يصح ايش؟ ارضه لا يصح قرضه المصنف يشمل قرض المنافع. قرض المنافع. احنا عندنا من شروط صحة القرظ ان يكون المقرظ ايش؟ عينا. يشترط ان يكون عينا فلا يستقر
46:50المنافع فلا يستحقر لذلك هنا عبارة فيها يعني قصور والاصح من عبارة الماتن عبارة المنتهى والاقناع قالوا ويصح في كل عين. وقول عين يقصدونها لكي يخرجوا ايش قرد؟ المنافع. يقول ويصح في كل عين
47:10يصح بيعها الا بني ادم يقول في الاقناع زاد ولا يصح قرض ومنافع. شيخ الاسلام يرى صحة قرظه المنافع. كيف قرض المنافع؟ يقول ان تأتي معه يوم تعمل معه في مزرعته ثم هو في الغد يأتي يعمل معك في مزرعتك في مثل الزمن الذي قد عملته
47:30معه فيه هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله اذا من شروط آآ يشترط لصحة قبض الشروط آآ ستة اذكرها على السريع الشرط الاول ان يكون المقرظ عينا ان يكون اه المقرض عينا
47:54ثانيا الشرط الثاني ان يصح بيعه ان يصح بيعه الشرط الثالث علم قدره علم قدره بخلاف ايش؟ البيع لا يشترط معرفة القدر علم القدر هنا يشترط كم؟ الف الفين قرأت صاع من الذر صاعين علم قدره. الشرط
48:24الذي يليه شرطي شهادة الرابع ولا الخامس؟ الرابع كون المقرض يصح تبرعه. كونه مقرض يصح تبرعه الشرط الخامس يشترط في المقترض ان تكون له ذمة تتحمل الديون ان تكون له ذمة
48:54تتحمل الديون فلا يصح عندنا قرض ايش؟ ها؟ لا لا يصح قرض الجهاد مساجد لا يسع فرضها مدارس رأس بيت المال لا يصح قرضه لا يصح قرضه يعني هناك مسألة لن ينتهي
49:14تضع من عندك تقول اذا اتت تبرعات انا اخذ من هذا الدعاء لا يصح. هذا لا يصح. لو احتاج لمسجد بعض الادوات فوضعت من حسابك على ان يأتي آآ شيء من التبرعات فتأخذ مقابل ما وضعته لا يسعق ارض المساجد. ليس هناك ذمة. لا افرض انه لن يأتي
49:34ما الذي تطالبه؟ فالمسجد المساجد والمدارس وبيت المال ليس له ذمة ليس له ذمة هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب هو انه يصح قرض ايش؟ الجهات. يصح قرض الذي ليس له ذمة. بدليل ان عبد الله بن عمرو بن العاص
49:53امر النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز ايش جيشه قال فكنت اخذ على خلاص صدقة. فكنت اخذ البعير بالبعيرين قيل ابل الصدقة. يعني اخذ الان بعير من اه الناس واقول له
50:07انا اختمك بعير وسارده سارده ايش؟ بعيرا. اذا اتت ابل الصدقة يعني ابل ايش؟ الزكاة. ابل الزكاة. هذا القول الثاني وذكر الشيخ منصور ايضا في شرح وكأنه يميل اليه. كأنه يميل اليه. والشرط الاخير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.