استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (22) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل والخيار سبعة اقسام. خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
0:20عرفا وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع خير منه فيهما لمشتري لكن يحرم. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا مشتري مطلقا
0:40والا تصرفه في مبيع والخيار له وخيار غبن يخرج عن العادة لنهش او غيره لا استعجال. وخيار تدريس بما ازيد به الثمن كتصنية وتزويد فعل جارية وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في
1:00بتصرية فثلاثة ايام. وخيام عيب ينقص قيمة النبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. فاذا علم العيب خير بين امساك مع رجل او رد واخذ ثمن. وان ترث مبيع او اعتق ونحوه تعين ارثا. وان تعين ايضا خير
1:20فيه بين اخذ ارث ورد مع دفع ارث ويأخذ ثمنا. ومن اختلف عند من حدث فقول مجتهد يمين وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او
1:40وباع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمفترد الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلف بقدر ثمن او اجرة ولا اولهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل
2:00ان لم يرضى بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويضرب مفتري قيمته. وان اختلف في اجل او شرط ونحوه فقول او عين مبيع او قدره فقول بارع. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. بسم الله الرحمن
2:20الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط البيع وانتهى الحديث عنها. بدأ المؤلف رحمه الله في فصل الخيار. والخيار هو اسم مصدر
2:40اختار يختار اختيار والمراد به هنا طلب خير الامرين الفسخ او الامضاء قال ابو خير الامرين الفسق او الاضاءة اما ان يفسخ العاقد العقد او يمضي هذا المراد يخير بين امرين في فيما هو اصلح واخير له من
3:08اما الفسخ واما الامضاء. قال والخيار سبعة اقسام والخيار سبعة اقسام تبع مصنف هنا الاقناع انها سبعة واعدها في آآ المنتهى ثمانية وذكر المؤلف ايضا هنا الثامن لكن بدون عدد. بدون عدد. وسيأتينا في اخر
3:36الخيار في قوله ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما قدمت ما تقدمت رؤيته. واما الغاية فذكر انها تسعة. قال رحم الله الخيار سبعة اقسام خيار مجلس والاصل في هذا
3:56وسلم في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث رواه الشيخان وخيار المجلس مراد به مكان التبايع. المكان الذي حصل فيه العقد. المكان الذي حصل فيه العهد. فكل من المتباين المتبايعين له الخيار يختار اما اذا حصل
4:26العقد في مكان معين فكلا العقدين اه يعني يخير اما ان يمضي العقد والصفقة واما ان اه يفسخ واما ان يفسخ. فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقان بابدانهما عرفا ما لم يتفرقا بابدانهم عرفا يعني يختلف آآ التفرق
4:56عندنا في المذهب باختلاف مواضع البيع ويرجع فيه الى العرف ويرجع فيه الى العرف. قالوا فاذا كان في صحراء فاذا كانوا في صحراء فبان يمشي احدهم مستدبرا لصاحبه خطوات. واذا كان في بيت
5:16فبان ينتقل احد العقيدين الى غرفة اخرى غير الغرفة التي وقع فيها العقد. وهل يشترط ان يحصل التفرق من العاقلين او يكفي ان ينصرف احدهما من مجلس العقد. ها يكفي ان ينصرف احدهما من مجلس العقد وحينئذ يتحقق
5:36لا يشترط ان يتفرق العاقدان. من نفس المجلس. يكفي ان يعني يغادر احد العاقدين مجلس البيع حينئذ حصل التفرق. حينئذ حصل التفرق. وعلى المذهب ايضا لا يجوز ان فرق او يؤوم احد العاقدين اه خوفا من ان يفسخ صاحبه العقد. لا يجوز. يحرم يحرم. وكان ابن عمر يفعله
6:06كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. فيقولون ان لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النهي. وعندنا مذهب يحرم انك اذا عقدت مع احد ان تفارق المجلس بسرعة خشية ان يفسخ
6:26ومع هذا التحريم هذا الحكم التكليفي لو فارق مجلس العقد خشية ان يفسخ العقد العقد فان البيعة يكون لازنا فان البيع يكون لازما. قال رحمه الله الثاني خيار الشرط. خيار الشق. وخيار الشاب هو عبارة عن تمديد مدة خيار
6:56اجلس خيار خيار المجلس المتعلق بمجلس العقد فاذا تفرق المتعاقدان انتهى الخيار انتهى الخيار. خيار الشرط هو عبارة عن تطويل مدة خيار المجلس. ويشترط له شرطان. يشترط صحته الشرط الاول ان تكون له مدة معلومة. ولو طالت يوم يومان ثلاثة ايام شهر شهران سنة
7:26ايه المشكلة؟ ان يشترط له او احدهما مدة معلومات الشرط الاول لصحة خيار الشر. الشرط الا يكون حيلة ليربح في خلقه. قال وحرم حيلة وحرم حيلة. فان كان دار الشرق حيلة ليربح في القلب فان آآ الخيار حينئذ لا يصح فان الخيار حينئذ
7:56لا يصح وكذلك لا يصح العقد لا يصح العقد. وما سورة ان يكون حيلة ليربح ثقة. من لنا سورة حين ان يربح ثقة نعم. وهي نشتري من بعيد. ايش؟ نشتري منها البيت. مم انسان يأتي الى شخص ويشتري منه
8:16ويدفع المبلغ ويقول بيني وبينك الخيار. لمدة شهر مثلا؟ لمدة شهر. ها ثم يذهب صاحب اه البيت الذي اخذ المبلغ وين وين؟ وينتفع؟ بالمبلغ. يعني باعتبار انه سيجربه تجربة. لمدة شهر
8:32مثلا ثم بعد شهر يختارون ايش؟ والذي يأخذ البيت ينتفع بالبيت الفسق هو اخذ الاموال اشترى باع باع بالف ريال مثلا واخذ الالف ثم سلم البيت للبائع وقالوا لنا الخير لمدة شهر. فبعد الشهر يفسخ احدهما او كلاهما. فيقول اخترت الفسق. فحينئذ يعيد
9:01البائع الذي هو مقترظ يعيد مشتريا الذي هو مقترض حقيقة ومشتري صورة هو مقترظ حقيقة ومشتري صورة يعيد هذه الالف الى البائع صورة والمقرظ حقيقة. ثم يعيد هذا البائع البيت آآ المشتري
9:21يعيد البيع البيت لهذا البائع حينئذ يكون قرضا جر منفعة قرضا جر منفعة. فحين نقول لا يصح لا خيار الشرط ولا العقد ايضا. لا خيار الشرط ولا العقد والاصل في غياب الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم. والا لا يوجد دليل
9:51خاص لخيار الشعب. قال وحرم حيلة ولم يصح الليلة وحرم حيلة ولم يصح ولم يصح البيان. اذا كان حيلة ليربح في قرن فانه يحرم. هذا حكم التكليفي والحكم الوضعي من العقد
10:11لا يصح ايضا في اوشاق لا يصح. ثم ذكر مسألة مهمة جدا وهي قوله وينتقل منك فيهما لمشتري. فيهما في ايش يعني؟ الظاهر يعود الى خيار الشرق وخيار المجلس. ينتقل الملح في الخيارين. زمن الخيارين للمشتري
10:31في ايش ينتقل لك؟ ينتقل لك ليش يعني انتقل الملك في المبيع الى المشتري ولا في الثمن الذي دفعه اليه ما الذي الملك ملك ايش؟ هم؟ ملك المبيع ملك المبيع ينتقل زمن الخيارين
10:58المشتري. طيب بالنسبة للثمن الملك ينتقل لمن؟ ثمن خياره؟ للبائع. الاشكال الذي يوجد في الوجود المختصرة انهم يذكرون المشتري ولا يذكرون الباء مثل الزاد بالضبط قالوا ننتقل من فينا والملك مدة الخيارين المشتريات
11:18هنا قالوا ننتقي الملك فيهما المشتري. الملك هنا الذي ينتقل والملك المذيع. ينتقل الى ويترتب على ذلك امور عديدة كثيرة اذا انتقل منك معناها اذا حصل ثمرة في هذا الملك فهي لمن؟ مدة الخيار. لو حصل كسب عمارة هجرت لمن
11:38وكذلك ينتقل ملك في الثمن مدة الخيارين لمن؟ للبائع. للبائع. ينتقل منك فيهما هذا في المبيع واما في آآ الثمن فان الملك ينتقل فيه مدة قيام آآ الباع. ولو كان مثلا السلعة التي اشتراها حيوانا. من يلزم النفقة
12:08مدة الخيار شهر شهرين اسبوع ها المشتري المشتري. وهكذا يترتب عليه عدة يمكن سبعة او ثمانية امور تترتب على هذه المسألة اذا حصل حمل وقت الخيار وقت الخيار حصل حمل في هذه الشاة التي
12:28ثم فسخ العقد الحامل هذا اليمن يكون للمشتري. لو تلف المبيع مدة العقد زمن الخيارين على من يكون؟ من ضمان المشتري؟ يضمن ان المشتري لو اختار الفسق. وهكذا. ثم قال ويحرم ولا يعني ان الملك
12:48المشتري انه يجوز له ان يتصرف في المبيع. لذلك قال لكن يحرم يأثم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما. يحرم ولا يصح تصرف في مبيعه. من الذي يحرم ان يتصرف المذيع
13:08هم؟ لا البائع يحرم عليه ان يتصرف ثم لماذا؟ لانه ترى فيك صرف غيري. ملكه. تصرف في غير ملكه. قال وعوضه من الذي يحرم ان يتصرف في العيون؟ هم؟ المجتمع
13:28ما الذي دفع لواء؟ المشتري اصلا. المشتري. هو الذي يحرم ولا يصح ان يتصرف في العوض. لماذا؟ كان الملك انتقل للبائع اصلا انت الان تتصرف في غير ملكك. تتصرف في غير ملكك وهذا مما يترتب على انتقال ملك مدة الخيارين. قال ويحرم لكن يحرم ولا
13:48يصح تصرف البائع في المبيع لان الملك انتقل فيه الى المشتري ويحرم ولا يصح تصرف المشتري في العوظ الذي دفعه للبائع مدة الخيارين لان الملك في العوض هذا انتقل الى الباعة مطلقا. الا عتق
14:08واشتري مطلقا الا عتقه. هناك مستثنيات. الاستثناء الاول قال الا عتق مشتري مطلقا سواء كان الخيار لهما او لاحدهما. اذا اعتق المشتري العبد الذي اشتراه فان العتق هنا ينفث فان العتق ينفذ اما بقية الصرفات لا تنفذ قال والا سلتان الثاني قال
14:28الا تصرفه في مبيعه والخيار له. اذا اشترى مثلا سيارة واشترط المشتري ان يكون له خيار لمدة اسبوع مثلا ثم تصرف في السيارة بان اجرها مثلا او باعها حينئذ ما حكم هذا التصرف؟ الخيار له وحده فقط. لم يشترط لباع الخيار. الخيار له وحده. ما حكم هذا التصرف اول
14:58يجوز او لا يجوز؟ يجوز. ثانيا هل يصح هذا الصوم ولا يصح؟ يصح هذا التصرف. لكن تصرفوه الان حينئذ نقول فسخ فسخ خياره فان العقد الان حينئذ لزم. فان العقد صار لازم والا تصرفه اي المشتري في مبيعه
15:18والخيار له طيب ما حكم تصرف البائع في المبيع في الثاني معهم الصرف البائع في الثاني والخيار له ما الحكم؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. يجوز او لا يجوز اولا؟ والحكم الوضعي صح ولا لا؟ يصح لماذا ادري ان اتصرف
15:38في ملكه تصرف في ملكه. اذا هذا نستطيع ان نضيفه استثناء ثالثا. تصرف المشتري في المبيع والخيار له جائز وصحيح تصرف البائع في الثمن والخيار له فقط. جائزه صحيح. لكن لو كان الخيار لهما هم لا يصح لا يصح
15:58ويحرم التصرف الا باذن الاخر الا باذن الاخر. وتصرف المشتري هنا فسخ كذلك لو تصرف البائع في الثمن والخيار له وحده فانها فسخ خياره ويلزم العقد. الثالث من الخيارات خيار غبن
16:18يخرج عن العادة والغد في اللغة هو النقص. يقال غدنه اذا خدعه. وفي الاصطلاح هو غدا هو ان يقدر ان يخدع ان يخدع العاقل في زمن السلعة اما زيادة او نقصا
16:38يخرج عن العادة ان يخدع العاقل في ثمن السلعة. اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة. خيار الغبن. يخرج عن العادة. يخرج عن العادة يعني المرجع في معرفة ان هذا مظبوط الثمن نعود فيه الى ايش؟ الى العادة لكن الفقهاء في الحقيقة انهم يمثلون انهم
17:08يقولون اذا غبن في عشرين من مئة او اذا مثلا ذهب عليه عشرين عشرون بالمئة فانه يكون مغبونا. واذا ذهب عليه عشرة ثمانمئة يكون لا يكون مغموم. يعني الغبن عندهم عشرين بالمئة. اذا فقد عشرين بالمئة فانه يكون مغبونا سواء كان المشتري والبائع طبعا. هل هذا
17:29او تمثيل. مم هذا في الحقيقة انه ايش؟ تمثيل لانه ذكر انه يرجع فيه الى الى العرف يرجع فيه الى العرف. فما عد في العرف غبنا فانه يكون غبنا. وما لم يعد في العرف انه غبن فانه لا يكون
17:49غبن. اذا غبن الانسان سواء كان المغبون والبائع بان باع السلعة باقل من ثمانية كثيرة. ولا تباع في العادة بذلك السعر او اشترى المشتري سلعة باكثر من ثمنها عادة تباع بمئة تشترى بمئتين او بثلاث مئة فانه حينئذ يثبت له خيار
18:09غبي لكن المذهب عندنا يثبت الغبن في ثلاث سور فقط. الغبن عندنا يثبت في ثلاث سور. السورة الاولى التي لم يذكرها المؤلف هي تلقي الركبان تلقي الركبان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلل فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيد
18:29فهو بالخيار. قال صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيل السوء فهو بالخيار يدل على صحة العقد. صحة ايش؟ العقد. لكن له الخيار. خيار ايش؟ اما الفسخ او او الامضاء. اذا يحرم حكم تلقي الركبان عندنا ايضا يحرم كما
18:49به الشيخ منصور ان يتلقاهم الانسان يتلقى الركبان الذين يأتوا بالسلع من خارج البلد يتلقاهم عند سور البلد. فيشتري اما منهم يا قلة من الذي في السوق او يبيع عليهم باكثر مما في السوق. وحينئذ دخل البلد ووجدوا انهم قد
19:09غبنوا فلهم ايش؟ الخيار. اذا يقبل اما في البيع والشراء. لا يشترط انهم يبيعوا فقط باقل من سعر البلد. لا. وهذا فيه في الحقيقة حماية ليش مجتمع لكي يدخل التاجر البلد وينظم الاسعار ثم يضع سعرا مناسبا. اما اذا اشتراها هذا صاحب البلد او من اهل البلد من الركبان بثمن
19:29ثم دخل ماذا سيفعل؟ سيرفع ايش؟ الاسعار سيرفع الاسعار. اذا الصورة الاولى التي يثبت فيها خيال الغبن عندنا في مذهب تلقي الركبة. الصورة الثانية قال المؤلف لنجش لنتش وهو ان يزيد في السلعة
19:49من لا يريد شراءها ليضر المشتري. حتى لو مررت في السوق شفتهم يتزايدون على سلعة واعطيتهم سعر من عندك. ها ما تريد فقط تريد ان تلعن ما الحكم حينئذ؟ الحكم محرم الحكم محرم فاذا يعني غبن هذا المشتري
20:09بسبب التناجش وهذا يحصل كثيرا بين الباعة الذين يعني يبيعون والدلالين يحصل كثيرا يتفقون على انهم زائده على سنة حتى يرتفع سعرها. فاذا ارتفع سعرها باعوها بهذا السعر المرتفع. فاذا غبن المشتري حينئذ يثبت له خيار الغبن
20:29خيار الغبن عندنا فقط يخير بين يومين. اما ان يمضي مجانا مم او يمضي او يفسخ العقد. يعني ما يقول انا غبنت بخمسين ريال اعطوه الخمسين لا قل لا ما في. هذا خيال العيب هو الذي فيه رد. ليس فيه رد. اما ان يمضي مجانا بالسعر الذي اشتراها به
20:49او او يفسخ العقد. لنتش وهي وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ولو بلا مواطأة من ولو بلا مواطن وحكم النجس عندنا حكمه محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النج
21:08الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن قال او غيره وهو عندنا مذهب غير النج هو المسترسل. هو المسترسل وهو معتمد على صدق غيره لسلامة سريرته. كما ذكر الشيخ الخلوتي. واما في الشارع فهو الجاهل بالقيمة
21:28ولا يحسن يماكس يعني ولا يحسن ان ينزل من السعر لا يحسن ان ينزل من السعر. يعني ليس عنده خبرة في مكاسرة هؤلاء الباعة. فاذا اشترى شيئا جاهلا بالقيمة مم ولا عنده خبرة في الانزال من السعر فانه يثبت حينئذ له خيار الغبن اذا كان مغبونا في العادة
21:54قال لا استعجالا يعني لو غبن بسبب استعجاله ولو تأنى لن يغبن فانه ليس له خيار الغنم هذه مسألة الاخيرة الاستعجال ذكرها في الاقناع ولم يذكرها في المنتهى لا لاستعجال يعني لو اقدم على البيع
22:14الشراء مستعجلا ولو تأنى لن يغبن فانه لا يثبت له خيار الغبن. الرابع من الخيارات خيار التدريب والتدريس في اللغة مأخوذ من الدلسة الجلسة آآ مأخوذ من الدرسة التحريك والمراد بها الظلمة
22:34اما في الاصطلاح فهو ان يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد الثمن ان يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه. في الواقع ويزيد
22:54به الثمن قال خيار تدليس. حكم التدليس محرم. حكم التدليس محرم. ما حكم العقد مع التدليس صحيح او غير صحيح؟ صحيح. صحيح لكن يثبت الخيار. الخيار لمن دلس عليه. قال خيار التدليس خيار تدليس بما يزيد به
23:16كتسويد شعر جارية يعني هي عجوز وشعرها ابيض فيسود شعرها. هو الان فعلها هي فعلا يظهرها على خلاف ما هي عليه وتصرية تصرية يعني المقصود بها جمع اللبن في ايش؟ ظرع الشاة مثلا او البهيمة يجمع اللبن
23:36في ظرعها لكي يظن الناظر ان هذه عادتها. هذه عادتها. فاذا ثبت التدريس فان حينئذ يثبت الخيار من ان دلس عليه والخيار هنا بين امرين فقط. اما ان يمضي مجانا او يفسخ اما ان يكون مجان ما
23:56زيادة او يفسخ. لو كان عند الانسان مثلا سيارة وفيها غبار ومتسخة ثم ذهب ليبيعها فغسل الاسياد لمع السيارة ثم ذهب بها الى السوق هل هذا تدليس؟ لماذا؟ ايضا انه فعل فيها فعلا يظهر على ما هي عليه بينما التدليس يظهر على غير ما هي عليه. خلاف ما هي عليه
24:26قال رحمه الله خيار ابن وعيب وتدليس على التراخي. يعني ليست على الفور ما لم يوجد من مشتري دليل يدل على الرضا كتصرفه في المبيع مثلا عالما بالعيب او تصرف في مبيع غبن فيه و
24:46باعه مثلا وعرضه بالسوء هذا يعتبر آآ يعني فسخ لخياره. ما لم يوجد دليل ربا الا في تسرية التسرية تسرية اللبن في ظرع الناقة هذا ورد فيه النص مخير فقط ثلاثة ايام منذ علي. بين ان يمسك بلا عرش او يردها
25:16يرد مع اه صاع معها صاعا من تمر اما ان يمسكها بالعرش او يردها ويرد معها صاعا من تمر سليم اذا حلبها. اذا حلبها الخامس وهو اهم الخيارات قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض
25:46وفقد عضو وزيادته. فاذا علم العيب خير بين امساك الى اخر كلامه. العيب في اللغة هو الرداءة في السلعة كما قال البعد المطلع. واما في الاصطلاح فهو على قسمين. الاصطلاح هو على قسمين. اولا العين اولا
26:06نقص عين المبيع. ولو لم تنقص به قيمة. نقص عين ولو لم تنقص به القيمة. هذا يعتبر عين ويثبت خيار العين ولا ننتقص به قيمة يثبت له خيار العين. الثاني نقص قيمته عند التجار
26:26وان لم تنقص عينه نقص قيمته عند التجار وان لم تنقص عن هدى السيارة في حادث. هذا عين مكتملة وهي مسلحة لكن في الحقيقة عند التجار ان الصيام الذي فيها حادث تنقص قيمتها ولا تنقص؟ تنقص قيمتها طيب عينها
26:46مكتملة الان حتى لو كانت عينه مكتملة ومصلحة فانها تنقص قيمة عند التجار وحينئذ يثبت للمشتري خيار هم؟ خيار العيب خيار العيب. اتفق العلماء على ان اه المشتري الذي يجد في السلعة عيبا له
27:06بين امرين اما ان يفسخ وهذا اتفقوا عليه. واما ان يمضي لكن خالف الحنابلة قال يمضي مع ايش؟ العرش. واما الجمهور قالوا ما في شيء. لا يوجد عرش. اما ان يفسخ او يمضي مجانا
27:26هذي المفردات الحاملة انه يمضي مع اخذ العطش لان هناك مقابل هناك شيء مقابل للثمن الذي دفعه اخذه الى الان لم يحصل عليه لذلك يأخذه بالعرش يأخذه بالعرش. قال فاذا علم العيب فاذا علم العيب بعد العقد اما اذا
27:46اثناء العقد هل له خيار؟ ليس له خيار لانه دخل على بصيرة. فاذا علم العيب خير بين امساكن مع ارش او رد واخذ الثمن. والان اش ما هو هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحة ومعيبا. من ثمنه قسط ما بين قيمة المبيع
28:16صحيحا ومعيلا من ثمنه. وهناك طريقة سنعطيكم اياها لكن تحتاج الى حساب نستخرجها من النسبة اولا ثم بالجوالات يعني الحاسبة. يعني كيف تستخرج ارش العين؟ كيف تستخرج ارش العين هناك عندنا وهم قبل ان نبدأ الطريق هناك عندنا ثمن هناك قيمة هناك ثمن وهناك ايش؟ قيمة الثمن هو الذي
28:46تعاقد عليه العقيدة هذا يسمى والقيمة هي قيمة السلعة عند عند التجار في السوق هناك ثمن وهناك يقول في تعريف الارش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمانين
29:06يعني اذا مثلا باع سلعة بمئة ريال. هم باع سلعة كم؟ مئة ريال. ثم وجدها معيبة بعد جوال مئة ريال وجده معيدا. ثم آآ اراد ان يأخذ العرش. ماذا نفعل حينئذ
29:26صحيحة قالوا قيمته ننظر نذهب الى السوق قالوا قيمته الثمن الذي تبايعه نقول قيمته في السوق معيبا بمئة. هم اه آآ صحيحا بمائة وخمسين بمئة وخمسين. كم الفرق بين المئة والمئة وخمسين
29:56الثلث. كم الفرق؟ الثلث. الثلث. حينئذ نعود بالثلث على المئة. فيعيد البائع ثلث المئة كم ثلث مئة؟ ثلاث وثلاثين ونصف تقريبا هذا استخراج من نسبة هذا استخراج عرفنا الان كيف نستخرج
30:16هناك طريقة حسابية سهلة جدا يعني تطبقها على اي مثال لا تحتاج الى تفكير. الطريقة نقول هي على مراحل او يعني مراتب اولا او واحد يقوم المبيع عند التجار صحيحا. يقوم المبيع عند التجار
30:36صحيحة ثم معيدا. يقوم به عند التجار صحيحا ثم معيبة. ثانيا نقسم قيمته معيبة على قيمته صحيحة نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحة. ثالثا الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المديع معيدا. فيخرج ثمن المديع
31:16الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المذيع معيبة. انا اعطيكم مثال وانتم تطبقون مثلا اشتريت جوال مئة ريال بمئة ريال. فتبين انه معي. تبين انه معي. ماذا نفعل
31:36الطريقة الاولى او في المرتبة الاولى الحالة الاولى ماذا نفعل؟ ها؟ مفهوم صحيح مقومه صحيحا قالوا صحيح بمئتين. ومعيل بمئة وخمسين. صحيحا. التجار يقولون كان هذا يباع بمئتين ومعيبا يباع بمئة وخمسين. والان نريد ان ننسب الى الثمن. هي الثمن للذبائح عليه
32:06ده بيناسب التجار انهم اتفقوا على المئة. طيب ثانيا نقسم قيمته عيبا على قيمته صحيحا. اذا مية وخمسين على مم كم الناتج خمسة وسبعين كم؟ في طبعا صفر فاصلة خمسة وسبعين طيب الان الحالة الثالثة نضرب هذا الناتج في الثمن الذي تبايع عليه
32:33اضرب كم نازل؟ خمسة وسبعين خمسة وتسعين يكون قيمته خمسة وسبعين خمسة وسبعين وفعلا لو نظرنا الى مئتين ها قيمته مئتان ونقص منه خمسين. الخمسين بنسبة مئتين كم؟ الربع. فاذا يتبين لنا ان احنا انقصنا ايضا المئة
32:53ربع فاصبح بدال مائة خمسة وسبعون وهذه القاعدة او طريقة مطردة يظهر بها عرش العين قال رحمه الله خير بين امساك مع ارشماته في احد ما فهم الطريقة. اكيد طبعا لا شك
33:13ولابد سجل هذه الاشياء. ايش؟ الثالثة اعيدها عليكم في طريقه. اولا يقاوم عند التجار ثم معيبة. ثانيا نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحة. طبعا ما يتعامل الا بالنسب وهذه النسب
33:33صعب جدا. ليس كل واحد يتقنها. ثانيا نقسم قيمته عيبا على قيمة صحيحة. ثالثا الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المديع معيبا. فيخرج ثمن المذيع معيبا انت اه في البيت اذا ذهبت اه يعني احضر امثلة من عندك وطبق عليه هذه الطريقة ستظهر باذن الله
34:01قال يخير بين الامساك مع العرش او رد المبيع المعيب واخذ الثمن ثم قال وان ترث المبيع اذا ترث المبيع المعيب او اعتق ونحوه او اعتقه اعتقه اشترى مثلا عبدا معيبا ثم اعتقه المشتري فحين اذ لا يخير يأخذ
34:31فقط ايش؟ يتعين اخذ الارش يتعين اخر الارش. ثم قال وان تعيد عنده ايضا. اذا تعين المبيت آآ عند المشتري فانه ايضا يدخل في خيار. واشترى سلعة ثم تبين انها معيبة ها ثم جاءها عيب اخر عندها. تعيب اي عيب اخر غير العيب الاول. وان تعيب
35:01عنده ايضا قال خير بين اخذ الارش اخذ الارش يقول للبائع اعطني ارس العيب الاول هذا الذي اشتريت السلعة وهي نعيمة. يخير بينات العرش او قال ورد يعني المبيع مع دفع ارش مع دفع الارش العيب الذي حصل عنده الذي حصل عنده
35:31ويأخذ ثمنه ويأخذ ثمنه. ثم قالوا ان اختلف عند من حدث يعني اختلفوا عند من حدث العيب هل هو عند البائع المشتري؟ ولم يحتمل قولا حليمة لم يحتمل هناك تساوي
35:45فالقول يقدم قوما المشتري بيمينه. لكن لو احتمل قول احدهما كالاصبع الزائد الذي كانوا يقولون. هم فان هذا اذا كان اصبع زينب من يحتمل قول من؟ يقدم قول المشتري والبائع لا شك انه لا المشتري. الاصبع زائدا
36:06عبدا على اننا اصابعه سليمة. فتبين ان عنده اصبع زائدة. هذا العيب عند من حلف. سينبت عند المشتري. عند الباب طيب لو اشتريت مثلا كتاب ووجدت فيه سقط بالصفحات. القول قول من
36:26المشتري لان هذا لا يحتمل الا ايش؟ قوي مشتري فقط لا يحتمل مستحيل ان يأتي المشتري واحد يمسح صفحاته ويقول قال رحمه الله ان اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه
36:45لكن لو احتمل قول حليمة فانه يقدم قوله بلا يمين فانه يقدم قوله بلا يمين لو احتمل قول احدهما ثم ذكر السادس من خيارات قالوا خيار تخبير ثمن وخيار تخبير ثمن. هناك اه بيع عندنا البيع ينقسم الى قسمين. صورته اما بيع مساومة وهو البيع الذي نعمله
37:09والان هناك بيع اسمه تخدير الثمن. البيع بتخبير الثمن. يعني ابيعك بعد ان اخبرك بالثمن. بعد ان اخبرك بالثمن الذي يحصل بين الناس الان كله بيع مساومة. هذا بدون ان يخبر بالثمن. يبيعك السلعة بدون ان يخبرك كم اشتراها. هنا نوع ثاني
37:30ابيعك واقول لك كم هذا شريت هذا الكأس بمئة اسابيعك اياه بثمانين او بمئة او بمئة وعشرين مم وله صور اربع معروف مشهورة ما هي السور؟ مم له صور اربعة. هم. تولية. تولية. رابعة. رابحة
37:58الشركة بدون الات موسيقى مع الات بدون محرم طيب المرابحة والمواظعة والاشياء هذي لو توسعنا فيها لن ننتهي يعني عموما سورة الخيار يبيعك السلعة بعد ان يخبرك بثمنها. يقول فمتى
38:28اكثر ما تبانا اكثر. يعني اه بان ان هذا ان الثمن اكثر مما باعه به. كيف يعني؟ باعك هذه السلعة هذا الكأس؟ قال اشتريت هذا الكأس. بمئة وانا ابيعك اياها بمائة هذا يسمونها ثورية يعني ابيعك برأس المال تورية اني ابيعك برأس المال المواضعة ياني ابيعك باقل واسماء يعني انا اشتريت
38:58وابيعك اياه بثمانين. والمرابحة هو ان يبيعك برأس المال وزيادة معلومة. انا اشتريت بمئة وباعتياه بمئة وعشرين. هذه رابعة. الشركة هم انا اشتريت منك عشرة كؤوس انا اشتريت عشرة كؤوس بعشرة ريال. انا ببيعك منها خمسة كؤوس بكم؟ بخمسة ريال
39:28في خمسة هذي الشركة اشتركت معي انت في عشرة كورس هنا البائع قال ابيعك اياه تورية كيف ثم بعد يوم او يومين قال لا انا غلطت تبين انها بمية وعشرين
39:57حينئذ نقول يثبت للمشتري الخيار من يدفع الزيادة؟ او ايش؟ يفسخ هذا خيار التخبيث هذا مسألة او صورة. الصورة الثانية قال او انه اشتراه مؤجلا. انه اشتراه مؤجلا. انا اشتريت هذا الكأس بمئة
40:23ها؟ نعم؟ لكنه موجه. اي نعم. لا ما اخبر. قال اشتريت هذه المئة وسكت. وابيعك اياه بمئة فتبين بعد ذلك انه اشتراه بمئة مؤجلة بمئة مؤجلة. طبعا الفارق هنا التأجيل غالبا البيع بالاجل
40:43تكون يكون ثمنه اكثر مما لو كان حالا. ايش في السيارة الان؟ اشتريت الان ها؟ اقل ثمنها اقل مما لو كانت بعد السنة تعطي بعد سنة فهذا قال بعت الكأس بمئة وهو قد اشتراه بمئة مؤجلة ولم يخبر انه اشتراه لن يخبر
41:03الصفة التي اشتراها اشترى بها هذا الكأس. فقال او انه اشتراه مؤجلا فتبين ان هذا مؤجل فحينئذ يخيل المشتري بين اما يمضي او يفسخ وهذه المسألة الوحيدة التي قال فيها المثل
41:23مؤنس. المذهب عندنا ان الحل بسيط جدا. ولا يخير المشتري. وانما يؤجل عليه الثمن. بدال ما يدفع الان يدفعه في الاجل الذي ابدل على الباقي. هذا المذهب. المؤلف هنا قال في المذهب في هذه المسألة. انه اشتراه
41:43هنا يؤجل الثمن على المشتري يؤجل الثمن. المؤلف يقول لا يخير اما ليمضي يدفع مئة الان او يفسخ. نقول مذهب لا. ليس له خيار فسخ. وانما له ان يؤجل عليه الثمن كما اجل على الباب
42:03الصورة الثالثة قال او ممن لا تقبل شهادته له. تبين ان هذا الكأس تراه ممن لا تقبل شهادته له. من هم الذين لا يقبل؟ ها؟ ابوه وامه هم عمودين. الاصول والفروع
42:23الاصول والفروع ويدخل فيها ايضا الزوجات. والزوجة. اشترى هذه اخبرك يا احمد انه اشتراها ايش؟ بمئة. لكن لن يخبرك انه اشتراها من زوجته من زوجته لماذا؟ ما الضرر في ذلك طيب
42:45بينا وبين لا لا وقد يرفع لها السعر المفروض انه اشتراه من ابيه هذه السلعة تباع في السوق بخمسين لكن لما كان الباعة ابوه اعطاه فيها مئة فاتاك وقال لك انا اشتريت هذا الكأس بمئة
43:05وبعتيها المئة. حينئذ نقول اذا تبين ذلك نقول ان المشتري له الخيار. اما ان يفسخ او يمضي. او باكثر من ثمنه حيلة هذه السورة الثالثة والرابعة. الرابعة في الخيار وتكبير الثمن
43:22باكثر من ثمنه حيلة. يعني هو الاصل انه يباع بخمسين لكن اشتراه بمئة لكي يربح عليك. حيلة والا في الاصل انه اشتراه خمسين لكن اشتراه من الاول بمئة حيلة لكي يبيعه عليك بمئة. هذه ايضا اذا علم المشتري ذلك يخير بين
43:42او الامضاء. الصورة الخامسة ها ولا الرابعة؟ الخامسة او باع بعضه بقسطه كيف باع بعضهم؟ باع بعض المبيع بقسطه من الثمن. لو اشترى يا احمد عشرة اقلام. هم؟ وباع ما قال لك ان بعد خمسة اقران بعشرة اقلام بعشرة ريال اشتراها. وبعد خمسة اقلام بخمسة ريال
44:12ولم يخبرك ان هذا بعض المبيع. هل لك في هم بدون ضرب ما في ضرر على اي كتاب. اخذته بنفس اذا كانت مختلفة. ايوه. انا قلت لك خمس دقائق عشرة اقلام
44:32ما قلت لك مختلف. من نوع واحد او يعني ماركة قديمة ذي طيب هذي للصورة اللي ذكرتها هذه الشركة اللي تقدمت هذه جائزة ما في لا خيار اصلا. معه بعضها بقسطها بما يقابلها من ثمن
44:52مشكلة لكن الاشكال هنا لو كان اشترى سيارة ها وعمارة وحصان بمئة الف ها وباع الحصان بثلاثين الف. وقال ان الحصان على ثمنه وثلاثين الف. حينئذ وتبين انه اشتراه والحصان يعني انت الان كيف عرفت ان الحصان يقابله من المئة ثلاثين الف يمكن يقابله خمسة الاف يمكن يقابله عشرة الاف عشرين
45:22كيف انت وضعت ثلاثين؟ فحينئذ يثبت المشتري ها؟ اذا هنا مثل ما قال العلماء مقيدة هذه اوضاع بعضهم قسم الثمن مقيد كل ما اذا كان مذيع ليس من المتماثلات المتساوية. ليس من المتماثلات المتساوية. اما اذا كان من المتماثلات المتساوية كالعشرة اقلام
45:42هذي ما في مشكلة لكن هنا يقيد ما اذا لم يكن من المتماثلات المتساوية كما لو اشترى قلما ودفترا الكتابة بعشرة ريال مثلا واراد بيع القلم بخمسة ريال. بخمسة ريال. هذه يثبت فيها يده. خيار ايش؟ التخبيط
46:02ان تخبروا بالثمن اما ان يمضي واما ان يرتاح مجانا. السابع من الخيارات قال خيار الاختلاف المتباين وهو ذكر فيه تقريبا مؤلف خمسة اختلافات. الاختلاف الاول قال فاذا اختلف في قدر الثمن. قدر الثمن يقول هذا مئة وهذا الاخر يقول
46:22وخمسون مثلا او اجرة يكون الاجرة مئة وهذا يقول خمسون. ولا بينة لاحدهما او لهما لكل من بينة فلا يعمل بما وكل واحد منهم تسقط الاخرى اذا كان له بينات. فالحل عندنا في المذهب انه حلف البائع
46:44ما بعته يحلف يجب على البائع ان يحلف على النفي مقدما النفي على الاثبات. ما بعته بكذا والله ما بعته بخمسين وانما بعته بمائة يقدم النفي على الاثبات. ثم بعد ذلك يحلف الشري. والله ما اشتريته يقدم النتيجة ايضا. ما اشتريته
47:04وانما اشتريته بخمسين. ثم بعد ذلك اذا حصل التحالف هل هي فسخ العقد تلقائيا؟ هم اي لا لا ينتسخ لذلك يقول المؤلف ولكل الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر. اذا لم يرضى احد بالقول الاخر
47:24افسخ. فاذا رضي عنه بقول اخر فانه يمضي على ما اه رضي به. وبعد تلف لو اختلف ثقته الثمن بعد تلف السلعة. بعد تلف السلعة من حل؟ قال يتحالفان. يفعلون كما فعلوا لو كانت السلعة قائمة. اذا
47:44كانت سلعة ثالثة يتحالفان. ها؟ وحينئذ يغرم المشتري اذا لم يرضى احدهم بقول الاخر فان العقد سينفسخ. وحينئذ يغرم المشتري قيمة ايش؟ السلعة. قيمة السلعة التالفة قيمة سعتها حتى لو كانت هجرية يغرمها بقيمتها
48:07يعني لو كان الذي اختلفوا فيه آآ مثلا آآ موزون احسنت. او مكيل بر وتلف يغرق قيمته ولا مثله؟ ها؟ لا هنا يقولون حتى لو كان مثليا يغرم القيمة سور مستثناة عندنا
48:27متى تكون قيمة مكان مثلي؟ عندنا تقريبا اربع صور يجعلون القيمة يعني يدفعها الانسان بدل المثل ولا الاصل من مثلي يدفع مثله. لكن هنا قال ويغرى مشتري قيمته وهو لفظ المنتهى. ثم النوع الثاني
48:47خلافات قانون اختلف في اجل ان اختلف في اجل. احدهما يقول ان الثمن مؤجل والاخر يقول غير مؤجل فيقول قوم من؟ من قول الناس لان الاصل في العقود هنا لا تؤجل انها حالنا في المبيع وفي الثمن
49:07قول الناس الذي ينفيها ويقول انها غير موجودة. طيب لو اختلف اتفقا على ان هناك اجل مم هناك اجل لكن اختلفوا في الاجل بعضهم يقول سنة يقول انا اتفقت معك انه يسلم الثمن بعد سنة. الاخر يقول لا. اتفقت معك انك تسلم الثمن بعد نصف سنة. يقدم قول من
49:36يقدم من قال انه نصف ساعة لانه منكر للزائد. واتفقوا على ايضا نصف السنة قال الثالث من اختلافات او في شرط لو اختلف في وجود شرط احدهم يقول اني اشترطت في المبيع ان يكون كذا والاخر ينفي
49:54يقول لم تستغرق هذا الشاب فيقدم القول النافي ونحوه لو اختلفوا مثلا في الرهن الباعة قال انا اشترطت عليك رهنا مم والمشتري يقول لا لا يقدم قومه النا في يقدم قول النافي الذي يقول مال تخلو من الرهوم
50:18الا بشرت. فقول الناس طبعا كل من قدم قوله فيكون ايش؟ في الغالب دين. قول من الدين الرابع من الاختلافات قال او عين المبيع. احدهما يقول بعتني هذه السيارة يقول لا انا اشتريت منك هذه السيارة
50:38يقدم قوما يقدم قول يقدم قوم خلافا للزاد هنا الزاد هنا جعلهم يتحالفون المذهب عندنا انه يقدم قول الباء. آآ الخامس من الاختلافات قال او قدره المبيع قدر المبيع. المشتري ينباع يقول بعتك خمس سيارات والمشتري يقول اشتريت منك سبع سيارات. فيقدم قول البائع
51:08يمينه ثم قال ويثبت الخيار ويثبت للخلف في الصفة. وآآ في تغير وتغير ما تقدمت رؤيتها الثاني من الخيارات الذي في المنتهى ويثبت للخلف في الصفة لخلفه في الصفة. وهذا مختص فيما لو باعه شيئا معينا موصوفا
51:38كعبده مثل الذي في الدار او سيارته التي في الدار. واشترطوا عدة شروط. هم واختلفوا في المشتري لم يرى بعض الشروط التي اشترطها في المبيع. انا اشتريت منك سيارة لو ان هو احمر صنعتها امريكي وهكذا يعد
51:58ثم تبين لونها ازرق مثلا. يثبت له الخيار يثبت له الخيار للخلف في الصفة لو اشترى شيئا معينا موصوفا فهذا تقدم في الشرط السادس من شروط البيع. يخير بين الفسخ او المضايم الجامع
52:18يفسخ او يمضي مجانا لكن لو اشترى اه دابة واشترط ان تكون سريعة اكتشفت مثل هذه الدابة ان يكون لبونا او سريعا وثم تبين انها ليست سريعة وليست لبونة ما الحكم؟ هل يثبت المشتري خيار
52:43مم نقول يثبت المشتركين. لكن يتخير ونعيش وايش احسن مما يمضي يفسخ او يمسك مع اخذ ارش فقد الصفة ارش فقد الصفة هنا لا المبيع ليس يعني اه موجودا هنا حال العقد. هنا المبيع غائب مبيع
53:09صفة اشتريت منك سيارتك اللي في البيت. وصفتها كذا وكذا وكذا ثم وجدنا بعض الصفات لم توجد. يخير بينهم وبين فقط اما ان يمضي جانا بلاش او ينسى. قال وتغير ما تقدمت رؤيته. ايضا يثبت خيار. تقدم معنا انه يجوز ان
53:29يعني من شروط البيع العلم بالمبيع. والعلم له عدة طرق من الطرق من طرق معرفة المديع. ها ان يراه هذا العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيان. ان يرى المبيع المشتري يرى المبيع قبل العقد بزمن يسير
53:49لا يتغير فيها هذا المذيع. فاذا اشتراه بعد مثلا لغاية اليوم وبعد يومين اشتريته. فوجدته انا متغيرا فحين يثبت لي الخيار يثبت لي الخيار وتغير ما تقدمت رؤيته هذا لو اشترى شيئا برؤية متقدمة على العقد
54:09في زمن يسير فيجده آآ متغيرا عما راح فانه حين يثبت له الخيار اما ان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.